الشرح الكبير على مختصر خليل | 142 | باب: ذكر أحكام الزكاة - زكاة الفطر| الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الدردير رحمه الله
0:47تعالى بفصل زكاة الفطر بسط يجب بالسنة صاع او جزءه عنه فضل عن قوته وقوت عياله قال صاع اي اربعة امداد كل مد رطل وثلث بالبغداد وقد حرر الصاع فوجد اربع حفنات متوسطة
1:11وذلك قدح وثلث بالكيل المصري او جزءه ان لم يقدر على الصاع او في عبد مشترك او مبعض عنه اي عن المخرج المستفاد من المعنى لان قوله صاع معناه اخراج صاع
1:30فضل اي الصاع او جزءه في ذلك اليوم عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم من يأتي في قوله. نعم. نعم. نعم اه ماذا في تصل زكاة الفطر
1:51هذا الذي واجب اخراجه وهو صاع والصاع هو امدح اربعة امداد والمد هو ذكر وانه رطل وثلث وآآ العلماء يعني حققوا المد الذي كانت تدفع به زكاة الفطر فعيروه بانه
2:20يعني ملء الحفنة ملء اليدين مجتمعتين هكذا لا مقبوضتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فكل حفنة هي تساوي مد معناها الصاع هو اربعة امداد والواجب اخراج صاع او جزء منه من المخرج اللي هو الصاع
2:48وذلك في حالتين في حالة ما اذا كان يعني الفقير لا يملك صاعا اذا كان الانسان يملك صاعا يفضل عن قوته وقوت عياله في يوم العيد اذا كان عنده اي شيء يزيد على نفقته يوم العيد تجب عليه زكاة الفطر
3:09واذا كان ما عندهاش الا نفقة الا نفقته فقط عليش عنده شيء فلا تجلب عليه وتسقط عنه واذا كان عنده بعد نفقته ونفقة عياله يجوز من الصاع نصف صاع فيجب عليه اخراجه
3:29فالواجب هو صاع اربعة امداد ولكن في حالتين قد يكتفى منه بالجزر. جزء من المخرج وهو اما لانه لا يملك صاعا كاملا يملك جزء صاع واما لان الذي تخرج عليه للزكاة
3:50وعبد يعني آآ بعضه يعني مبعض بان يجب على بعضه اخراج يعني اللي مالكة اللي مالك منا جزء يجب عليه ان يخرج الجزء اللي خاص بي واللي جزء الجزء الذي لا يخصه
4:13فلا يخرجه عنه فمنع عبد الله تجب عليه زكاة في الجزء الاخر هاتان هما الحالتان اللتان يخرج فيهما جزء الصاع بحالة العاجز وفي حالة ما اذا كان العبد مبعضا نعم
4:30قال فضل عن قوته وقوت عياله اللازم له ولو خشي الجوع بعده وهم يأتي في وهم يأتي في هذا الكلام غير متفق عليه يعني مشى عليه الشارع قال يعني ما دام عنده شيء يزيد عن نفقته يجب عليه ان يخرجه في زكاة الفطر هذا الصاع
4:53حتى ولو خشي ان يجوع في اليوم الثاني كلام غير مسلم وبعض اهل العلم يرد عليه ويقول اذا كان خشي الجوع ونفسه اولى من الغير لا ينبغي لا ينبغي عليه ان يخرج
5:07ما يخشى بفقد الجوع على نفسه قال وهم من يأتي في قوله وعن كل مسلم يمونه بقرابة او رق او زوجية قال وان قدر يجب اخراجه على نفسه وعلى من يمونه يتولى تموينه
5:30يقال ما نيمون ومون يمون. تموين يعني. نعم. يجب عليه ان يخرج على نفسه وعلى كل من يتولى مؤنته من قرابة او زوجية او رق بثلاث جهات يعني. نعم. جهة القرابة اللي هي الابوة والبنوة
5:51وهذه جهة اللي تتعلق بالاحكام الشرعية هذه الجهات الثلاث هذا يتعلق بالاحكام الشرعية يعني المختلفة طنط سواء فيما يتعلق محارم ولا يتعلق الولاء ولا يتعلق بالميراث مائتي ثلاث اما قرابة ابوه او بنوا واما زوجية وهي المصاهرة
6:15واما الرقوة وهو الولاء. هذه جهة ثلاثي يجب من خلالها ان يعطي الشخص زكاة الفطر على من يكون فيه قرابة وتجب علينا نفقته بقرابة قرابة وزوجية او رقة اه قال وان قدر عليه بتسلف يرجو القدرة على وفائه
6:37وقيل لا يجب التسلف واخذ منه عدم سقوطها بالدين لانه اذا وجب تسلفها فالدين السابق عليه عليها اولى الا وهو المذهب فليتأمل يعني هذا هو الصحيح بمعنى ان الانسان يجب عليه ان يخرج زكاة الفطر
7:01لكن عندها شيء زائد على نفقته في ذلك اليوم وهو يوم العيد حتى ولو كان ذلك بتكلف يعيش بتسلف يعني هو ما عندهاش في بيتها مقدار هذا الصاع هو وعليه وعلى اسرته اسرته
7:15ولكن يستطيع ان يتسلف من احد هذا الصاع هو اما زكاة الفطر فاذا كان يقضي على التسلف يجب عليه ان يتسلف ويخرج زكاة الفطر بالتسلق بالدين قالوا هذا يعني يبنى ينبني عليه
7:32ان الدين لا يسقط زكاة الفطر. تقدم في باب الزكاة ان الدين الذي ليس له مقابل اذا كان صاحب المال عليه دين وليس عنده ما يقابل هذا الدين فان الدين يسقط زكاة المال
7:47لكن يؤخذ من كلامي هنا في زكاة الابدان وزكاة الفطر انه اذا كان يقدر يتسلف وما عندهاش يقدر يتسلف فتجب عليه زكاة الفطر معناها ان الدين السابق على الزكاة من باب اولى لا يسقطها
8:03قدمه يتسلف من اجلها ويجب عليه ان يفعل ذلك فمعناها من باب اولى حتى لو كان عليه دين ما دام عندما يخرجه في زكاة الفطر يجب عليه ان يخرجها حتى مع الدين
8:14نعم قالوا هل تجب زكاة الفطر باول ليلة العيد وهو غروب شمس اخر يوم من رمضان ولا يمتد بعده على المشهور او بفجره اي فجر اي فجر يوم العيد خلاف ولا يمتد على القولين
8:35يعني ورقة الوجوب اما غروب الشمس ولا يمتد واما طلوع الفجر ولا يمتد بمعنى لا يمتد معناه لما نقوله هي تجب بغروب الشمس معناها من كان موجودا وتجب عليه قبل الغروب يعني لو ولد انسان قبل الغروب
8:55فلما جاء الغروب كانوا موجود يعني حضر السبب يجب عليه لكن لما اذا كان جاء الغروب وجاء وقت الخطاب وحضر السبب وهو غير موجود ومع ذلك ولد فلا تجب عليه
9:10لان خطاب الشارع يعني اه مرتبط بوقت الوجوب ويوجه الخطاب الى الشخص في وقت الوجوب اذا كان فات وقت الوجوب خطاب لا يتعلق اذا كان انسان ولد بعد خروج وقت الظهر
9:27لا يتعلق بوقت الظهر من الزوال الى الغروب كذلك وقت زكاة الفطر هو وقت الغروب. مش بعده. فمعناه اذا كان وقت الغروب موجود معناه وجد السبب ومقتضى وجوبه ويكلف به وتجب عليه. فاذا ولد بعد الغروب
9:46الا تجب عليه هذا معنى انه لا يمتد وكذلك لو قلنا على القول الاخر لا تجب بالفجر وهو ايضا لا يمتد معناها لو ولد انسان قبل الفجر بناء على القول بانها تجب
10:01دخول الفجر يجب عليها تجب عليه الزكاة وبناء على القول انها تجيء بالغروب لا تجب عليه الزكاة واذا ولد بعد الفجر فلا تجب عليه اتفاقا على القول الاول ولا على القول الثاني
10:19قال فمن ولد او اشتري او تزوجت بعد الغروب ومات او بيع او طلقت قبل الفجر لم تجب ولو ولد او اشتري او تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الاول دون الثاني
10:36ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني لا الاول اه ثم بين جنس الصاع بقوله من اغلب القوت بالبلد من معشر وهو القمح والشعير والسلط والذرة والدخن والتمر والزبيب
10:59والارز فهذه ثمانية فمراده معشر خاص او اقطن وهو خصر اللبن المخرج اما اقط واما اقط اذا بكم فتح الهمزة فيكون القاف مكسور اقط واذا كان القاف ساكن يكون بكسر الهمزة اقط
11:23او اقط وهو خصر اللبن المخرج قصر اللبن المخرج نعم خثر اللبن اضافة المصدر لفاعله. نعم. واللبن الخاسر. نعم. وهو خثر اللبن المخرج آآ زبده فالتي تخرج منه تسعة فقط
11:44نعم الاصناف اللي تخرج من زكاة الفطر هي تسعة فقط قال معشر والمراد بالمعشر يعني بعضه يأكل المعاشرات المعاشرة التي تخرج فيها زكاة الحوت يمكن يا عشرين لان يعدوا ماء القطاني السبعة
12:02لكن الذي يخرج منها زكاة الفطر هي القمح والشعير وصورة والدخل والذرة والارز والتمر والزبيب يعني هذه الاشياء يضاف اليها الاقط باي اشياء تسعة هي التي يجب ان نتخرج منها
12:24الزكاة فاذا اقتيتت هذه الاصناف فما كان الناس يقتاتونه اكثر من غيره هو الذي يجب ان تخرب منه الزكاة واذا كان الناس لا يقتاتون شيئا من هذه الاشياء واقتاتوا غيرها
12:42فيجب عليهم ان يخرجوا مما يقتاتونه حتى لو اقتاتوا اللحم فيجب عليهم ان يخرجوا اللحم بالوزن وكذلك الوقتات اي شيء اخر او القطاني وكذا فما يقتات اذا كان هو من هذه الاصناف التسعة فهذه يجب اخراجه يجوز اخراج شيء اخر لا يقتاتونه
13:02لكن اذا كان اقتات شيئا اخر وهو الذي يجب ان يخرج منه حتى ولو كان هذه الاشياء موجودة على الصحيح شيخ الان القمح اه القمح او مشتقاته او القمح نفسه يخرج
13:19القمح ومشتقاته ولكن اه تكلموا في مسألة الدقيق لا تخرجوا بالكيل لان متوفيش طب اختلفوا في اخراج الدقيق المدونة قيل يجزي وقيل يجزي لانك اذا خرجت من الدقيقة اربعة امداد فانك
13:39لا تكون قد اخرجت من القمح اربعة امداد ولا خرجت اقل من ذلك ولا يختلف الدقيق الى انه لا يجزئ لكن لو انسان اخرج بالوزن ربما يكون يعني له وجاء
13:52اخراج السميد بالوزن يعني لا بأس واخراج مشتقات القمح لكن هو الاولى ان الانسان يعني يتجنب ما فيه خلاف بالهجرة وعدم الاجزاء قد ما الاشياء التي متفق عليها انها تجزي
14:09التي وردت في السنة في حديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كبر وصاعا من شعيره وفي حديث ابي سعيد الخدري
14:22صاعا من من طعام الطعام ليومرت به القمح زي ما كان هو معروف في بلادها مصلح طعام يطلقونه على القمر طعام من طعام اوصان من شعير او من من طعام او صاعا من شعير
14:40او يصاعا من تمر او من او زبيب وآآ يعني ذكر الطعام والشعير والتمر والزبيب خمسة اشياء لهذه ذكرت في الحديث وغيرها لم يذكر يعني اكثر ما ورد في السنة
15:01الاصناف التي هذه خمسة خمسة اصناف وما بعدها كله قياس عليها وكله اجتهاد ولذلك قلنا الذين يشنعون على من يخرج القيمة اذا دعت الى الحاجة لانه وقال حنفية بعض فقهاء المالكية يجوزون اخراج القيمة اذا دعت اليه حاجة
15:22وكانت فيها مصلحة للفقير هناك من بعض الناس من يشنع على هذا القول تشنيعا شديد ويكاد يكفر حتى الناس ليقوم به وليس فقط يبدعونه وهم في الواقع اذا ارادوا ان يعني نعاملهم بمقتضى
15:41منطقهم فمعناه لما يقولوا لان زكاة الفطر هذه عبادة ويجب الاختصار فيها على ما ورد فما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه ليلة الاشياء الخمسة فقط
15:55التي تخرج منها زكاة الفطر ومنحت الارز الذي يخرجونه هذا في الواقع هو اخراج للقيمة. ما يعملوا شيء ما فعلوا شيء يوم الان هل الارز هو نفس الاصناف الخمسة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها عبد الله ابو سعيد الخدري وذكر عبد الله ابن عمر لا هذه الاشياء لغير الاشياء الخمسة
16:16كلها في الواقع هي قياسها واخراج لقيمة القمح او قيمة التمر وقيمة الزيو اربعة امداد. بدل ما هي من المنصوص اه اخذت من شيء اخر فاذا اخراج القيمة على الكلام اللي يقولون فيه الذين يقولونه هو هم وقعوا فيه وقعوا فيه. لانه لم لو ارادوا ان يتمسكوا بما
16:39ولد ويقولوا هذه زكاة ولابد الوقوف فيها عن ما كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اخراجها غير من غير هذه الاشياء الخمسة لقد بلغ بعضه الشيخ قرأت في احدهم يتكلم عن امتنة عن وسوسة الشيطان بهذا اللفظ يقول
16:56ومن وسوسة الشيطان اخراج زكاة الفطر آآ بالقيمة بهذا اللفظ نعم الكلام يعني غايب عليهم البوصلة الحقيقة يتكلموا في كلامه يدخلوا في البدع في اشياء لا علاقة لها بالبدع ما يفعلونه وما يقولون هو البدع بعينها
17:15قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال واشار بقوله غير على سن الرد على ابن حبيب الذي زاده على التسعة المتقدمة
17:47العريس هذا نوع من القمح يعني نوع من قمح يعني مسلوقة وهكذا ليس له قشر وهو موجود في بلاد اليمن هذا اضافه ابن حبيب على هذه الاصنام في اتصال اه
18:01الا ان يقتات غيره غير ما ذكر من المعشر والاقط فيدخل فيه العلس وغيره من لحم ولبن وفول وحمص وغيرها فيخرج مما غلب ان تعدد او مما اتحد ان لم يوجد شيء من التسعة
18:22والا تعين الاخراج منه فيكلف الاتيان به متى وجدت التسعة او بعضها وتساوت في الاقتيات خير في الاخراج من ايها شاء. اخير عفوا. خير خير في الاخراج من ايها شاء
18:41ومع غلبة واحد منها تعين الاخراج منه كأن انفرد اذا كانت هي موجودة يخير في آآ واحد منها واذا هو وذكر يعني قولين قول انه ما يجوز في الاخراج من غير هذه التسعة
19:06ما دامت موجودة ما دام هاي واحد من الاشياء تسعة موجود او هي موجودة اه فلابد من الإخراج منها حتى ولو اقتيت غيرها لو اقتيت غيره وهي موجودة يخير في اخراج اي منها
19:22يعني موضوع انها موجودة الاصناف تسعة كلها لكنها لا تقتد ويقتات غيرها القول هذا الاول بل يجب ان يخرج منها ويخير اي واحد منها ومع انه يقتات غيرها ولكن القول الاخر اللي هو رجحة وقال هو المعتمد
19:43انه قال ما دام يقتات غيرها فانه يجب الاخراج مما يقتاته حتى ولو كانت هي موجودة قال وان وجدت او بعضها واقتيت غيرها تعين الاخراج منها تخييرا هذا حاصل ما ذكره الحطاب وتبعه وتبعه الجماعة
20:04ورده بعض المحققين بان ظاهر النصوص كالمصنف ان كالمصنف انه ما تقتيت غير التسعة اخرج من مقتيت ولو وجدت التسعة او بعضها فلا يعول على ما في الحطاب ومن تبعه
20:22والصواب انه يخرج او يخرج صاعا بالكيل من العلس والقطاني وبالوزن من نحو اللحم نحوي اللحم ومن غيره مما يعني لا ينضبط فيه الكيل زي ما قلنا الدقيقة اللي ما ينضبطش فيه الكيل. وكذلك السميد ما ينضبطش فيه الكيل
20:45انا حبوب لما تطحن يزداد يعني تتكاتر جزئياتها تنقسم وتتجزأ فتكثر فيبقى الاربعة امداد من القمح يمكن تعمل اربعة امداد ونص او خمسة امداد من الدقيق اه غير منضبطة بالكي
21:07وذلك يجب اخراج لمن اراد ان يخرج يخرج بالوزن من السبيد او غيره لا يخرج بالكيد نعم قال ويجب الاخراج عن كل مسلم يمونه من ما له مونا اذا احتمل مؤنته وقام بكفايته
21:23اي تلزمه نفقته بقرابة متعلق بيمونه والباء سببية كالاولاد الذكور للبلوغ والاناث للدخول او الدعاء له بشرطه والوالدين الفقيرين او او ايش؟ او او الدعاء للدخول او الدعاء له للدخول او الدعاء له بشرطه. لعل هذا
21:57آآ الدعاء للدخول يعني من بعد الزوجة المدخول بها او دعيت للدخول ويعني امتنعت. نعم. او يعني ما دام دعيت للدخول تعتبر في حكم المدخول بها تجب زكاة الفطر يعني بسبب القرابة
22:14ويلهبوه البنوة الوالدان اذا كانوا فقراء يجب اخراج زكاة الفطر على ابنائهم لكن اذا كان غير فقير لا تجب الابو البنوة الوجوب يعني مبني مقيد بالفقر لا مطلقا بخلاف الزوجية
22:32زوجها يجي باخراج اه الزوجة يجب على زوجها اخراج زكاة فطر حتى ولو كانت غنية النفقة واجبة عليه وكذلك فطرة الفطرة واجبة عليه حتى وان كانت غنية بخلاف الاب والابن
22:48فتجب زكاة الاب على الابناء اذا كان الاب فقير اما اذا كان غي فلا يجب عليهم وكذلك العكس نعم او زوجية هذا اذا كانت له بل وان كانت لاب اما او غيرها
23:04والمراد المدخول بها ولو مطلقة رجعيا او من دعي للدخول بها بمطلق الرجية تجب نفقاتها. لانها في حكم الزوجة يعمل مطلقة رجعيا تماما الا ان ولا تجوز الخلوة بهذا من غير نية ترجيحها
23:29هذا يوم فقط لتختلف عنا مطلقا على الزوجات لكن فيما عدا ذلك من الاحكام هي في حكم الزوجة تجب لها نفقة ويجب لها زكاة الفطر يعني حكمه حكم الزوجة اه بخلاف المطلقة باين
23:47مطلع قبائل لا تجب لها نفقة ولا تجب يعني لا تجب لا نفقة الا اذا كانت حاملا ولا تجب زكاة الفطر لها هذه الاشياء اللي المسائل اللي نذكرها يعني الابو والبنوة
24:02والزوجية اذا كان ولو كانت مطلقة طلاقا رجعية وخادمها اي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة كذلك ذكر هو يعني الزوجية للشخص نفسه ولا لمن يلزمك نفقات متل زوجة الاب
24:23وهي كمان الاب يعني تجبنا نفقاته وتجب زكاته على ابنه كذلك يجب على الابن اخراج زكاة الفطر عن زوجة ابيه كما اخرج عن امه يخرجها عن زوجة ابيه وكذلك على الخادم اذا كان المحتاج
24:39زوجة الزوجة لخادم زوجته محتاجة لخادم ولا زوجة ابيه محتاج لخادم ويجب عليه ان يخشى عن زكاة الفطر لكن بشرط ان يكون الخادم رقيقا بان يكون يعني حرة فاذا كان حرا
24:54تجب نفقته ولا تجب زكاة فطره وخادمها اي خادم الجهة التي بها النفقة من قرابة او زوجية له او لابيه ان كان خادم الزوجة او احد الوالدين رقيقا لا باجرة وان لزمت وان لزمه نفقته
25:18لا بيجرى اذا كان هو يخدم في يخدم في زوجة ابيه باجرة تخدم في زوجة ابيه باجرة ويخدم في ابيه في ابيه باجرة له الاجرة وله النفقة وله الطعام ولكن زكاة الفطر
25:33لا تجب آآ على الابن وانما تجب على الخادم نفسه قال وهذه من المسائل التي تجب فيها النفقة دون الزكاة كمن يمونه او يمونه المزكي بالتزام او باجرة كمن جعل اجرته
25:54طعامه او او بحمل كمطلقة دائن حامل وهذه الثلاثة خارجة من كلام المصنف لانه حصر الاسباب في ثلاثة القرابة والزوجية والرقة الاسباب عصر الاسباب من اسباب النفقة لاسباب زكاة الفطر. يعني الكلام كأنه يعني في
26:23يكون واضح يعني هو آآ قال اسباب النفقة ثلاثة اللي هي القرابة والزوجية والرقة وبناء عليه ما يكون سببا للنفقة يكون سببا لزكاة الفطر هذا واضح الى حد هنا. نعم. ومع ذلك ذكر ثلاث مسائل
26:45يجب فيهم النفقة ولا تجب فيهم يعني زكاة الفطر منهم الخادم اذا كان لم يكن مملوكا خادم زوجته على خادم زوجة ابيه اذا لم يكن مملوكا تجب نفقته عليه. ولكن لا يجب عليه اخراج زكاة فطره. هذه مسألة
27:04فيها يعني مسلا تجب فيها الزكاة من مسائل تجب فيها الزكاة ولا تجب فيها المساجد تجب فيها النفقة. النفقة ولا تجب فيها زيك هذا الفطر المسألة التانية اما اذا كان واحد التزم لشخص يعني النفقة عليه
27:19او يخدم فيه يعني ببطنه زي ما يقولوا يعني يخدم كذا والاكل علي والنفقة علي هذا ايضا لا يجب عليه ان اه يخرج عنه زكاة الفطر المسألة الثالثة مسألة الحامل
27:35المطلقة طلاقا بينا قلنا لا تجب نفقتها لكن اذا كانت حامل تجب نفقتها مطلقا لا تجد نفقتها الا اذا كانت حامل واذا كانت حامل تجبد عليها تجب نفقتها. لكن هل تجب
27:51زكاة الفطر على على الزوج؟ قال لا قام لذا كانت باين تجد نفقتها ولا تجب ولا يجتجب زكاة فطرها فهذه ثلاث مسائل يعني خارجة عن كلام المؤلف اللي الاسباب في ثلاثة من اسباب النفق وليس وليست اسباب زكاة الفطر
28:14نعم قال اورق خرج رقيق رقيقه لانه لا يمونه لان نفقتهم على سيدهم ولا تجب على سيدهم الرقيق ايضا يعني اذا كان رقيق عنده رقيق هذا حتى هو ما يعتجبش زكاة الفطر على رقيق الرقيق
28:37لان اه الرقيق المالك هادا ماعندهاش استقرار عمي كي بدينا سيدة يستطيع ان تنزع منا مادام ما عندهاش استقرار عليه معنى ما تعجبكش ما تجيبش عليه نفقته ولا يجب على زكاة فطره
28:55ولا تجب زكاته لا على سيدي الاعلى ولا على سيده الادنى نعم قال ولو كان رقيقه مكاتبا لانه رقيق ما بقي عليه درهم وهو وان كانت نفقته على نفسه الا انه بالكتابة
29:13يقدر ان السيدة ترك له شيئا يقدر ان السيد ترك له شيئا في نظير نفقته هذا المكاتب قال لك تجب حتى ونفقاته على سيدي اشكال قال انتم النفقة الزكاة زكاة الفطر قلت هي مربوطة مرتبطة بالنفقة
29:35بتجب عليك نفقته تجب عليه تجب عليك زكاة فطره والمكاتب هذا معاش وجبت نفقته على سيدة بوجودنا صار يعمل في يدفع في اجزاء الكتابة واصبحت نفقته على نفسه ولذلك كيف تقولوا زكاة الفطر على سيدي ونفقته على نفسي
29:57قال لا في الواقع هي على نفسي على في الواقع هي ليست على نفسي وانما هي على سيدي البدعي انه لما السيدة يكاتبه يقول له انت بتدفع لي في الشهر مثلا مئة
30:10هذا لاحظ فيه في هذه المئة جزء من هذه النفقة يعني بدل ما احسبها لك بدل ما نبي نعطي النفقة بدل ما كانت بتعطي مية وعشرة اعطي مية فقط واتركت لك عشا من اجل النفقة اللي انت بتنفقها على نفسك
30:29ففي الواقع يعني النفقة هي يدفع فيها الزوج. وان كان لا يدفع فيها مباشرة لكن هي ملاحظة في آآ وضع الاجزاء والاقساط اللي فرضها المكاتب لانه لما يوضعوها بيوضعوا كل الاعتبارات
30:45منها بيقول هاي منين بننفق على نفسي يقول له سيدة انت المفروض بتدفع لي مية وعشرين او تدفع لي مية فقط قد نفخ في الواقع هي على السيد وذلك ما خرجش على القاعدة ان كل ما تجب نفقة يجب اخلاء زكاة فطره. لان نفقة المكاتب في الواقع هي على سيده
31:02قال ولو كان ابقا رجي عوده ومغصوبا كذلك والا لم تلزمه ولكن يؤمن انه يتحصلوا عليه يجب يخرج عليه زكاة الفطر وكان المغصوب يجب عليه ان ان يدفع لي زكاة فرض لانه يأمل انه يرجع اليه
31:28قال ولو رقيقا مبيعا بمواضعة او خيار فجاء وقت الزكاة قبل رؤيتي الذم ومضى زمن الخيام رؤية الدم قبل رؤية الدم ومضى زمن الخيار فزكاة فطرهما على البائع. لان نفقتهما عليه
31:54وذلك يعني الامل مواضعة ولي في مدة الخيار والرقيق اللي في مدة الخيار يعني باع امة ولا ما لما تباع عادة يعني صاحبها لا لا يشتريها اذا كانت هي حامل
32:10لان هذا عيب يعده عيبا كيف يتقوا ذلك البيع والشارك في تجنبوه يضعها يسمى مواضعة يضعها المواضعة بحيث يضعها عند مين تبقى في امرها اذا كان هي حاضت انا مانيش حامل يتم البيع
32:29واذا كان هي ما حاضتش تبين انها حامل فيرد البيع الامة في مدة المواضعة قبل تحيد او اذا صادف وجود اه او جاء اه عيد الفطر وازا كاد الفطر على البائع لانها ما زالت على ملكه
32:46نعم. وكذلك اذا كان باع رقيق على الخيار اعطى خيار للمشتري يختاره يشوف هل هو يعني شيطان والا صادق والا طيب ولا كذا ولا مصلي ولا الى اخره في هذه الحالة وقت الخيار
33:02اذا جاء عيد الفطر فزكاته ايضا على الباء لا على المشتري نعم ومقدما بالفتح فزكاته على سيده المخدر بالكسر امين مقدم يعني واحد بيخدم اه خدم الرقيق متاعه لشخص اخر
33:24ايضا او زكاته على سيدي ايه الا ان يرجع بعد نعم اعد اعيدوا مقدم. ومقدما بالفتح فزكاته على سيده المخدم بالكسر الا ان يرجع بعد الاخدام لحرية كأن يقول له اختمتك فلانا مد مدة كذا وبعدها فانت حر
33:51فعلى مقدمه بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت يعني الخادم هذا الخادم اذا كان هو رقيق سيدي واعطاني شخص يلا يا فلان يخدمك والمقدم اللي هو الخادم هذا
34:16على من زكاة فطري؟ قال زكاة فتي على سيدي المقدم ليخدمه طيب قال الا اذا كان هذا الخادم قال له سيدة اخدم فلان عشر سنين ولا سنة ولا اتنين وبعدين تكون انت حر
34:35اذا كان قال لي هذا الكلام ونفق زكاة فطره تكون على نفسه عليه على الخادم نفسه واللي يتحملها ونفخ تولي يتحملها لان عندها ثمن مقابلها وهو حريته فيما بعد بس ايش قال ثاني
34:53قال اه كنفقة نعم فعلى مقدم مقدمه بفتح الدال زكاته كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت المقدم اللي هو الخادم نفسه يعني. نعم. فزكاته فزكاته فزكاته عليه على مقدمه اللي هو الخادم نفسه. نعم
35:18آآ زكاة كنفقة طالت مدة الخدمة او قصرت مم وظاهره انه لو كان نعم المهم هي الزكاة على المقدمة على الخادمة بالفتح قال نعم وظاهره انه لو كان مرجعه لشخص انها تكون على المخدم بالكسر
35:42والمعتمد انها على من مرجعها له كنفقته ان قبل اه ادي صورة اخرى قال للخال العامل المتاع قال له اني بخدمه اخدم فلان مدة وبعدين تكون انت مرجعك الى فلان شخص اخر
36:03في هذه الحالة زكاة الفطر متاعه والنفخة متاعها تكون على الشخص اللي مرجعة اليه على المعتمد قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
36:32والعبد المشترك والمبعض بقدر الملك فيهما ولا شيء على العبد في الثانية وبعد المشترك كل واحد يعطي من زكاة الفطر بقدر ما يملك شيء واحد يملك النصف واحد يملك الربع واحد يملك الثلث
36:50والواحد يعطي من زكاة الفطر بقدر ما يملك هذا في المشترك وفي المباعد اللواء بعضه اللي هو مملوك على سيده ان يعطي مقدار هذا البعض والجزء الاخر اللي هو آآ العبد اللي قاعد بيه آآ عبد
37:06آآ ما فيش زكاة ما يملكها احد يعني نعم ولا شيء على العبد في الثانية والعبد المشترى شراء فاسدا زكاته على مشتريه ان قبض ان قبضه لان ظمانه منه حينئذ
37:27والمشترى فاسدا على مشتريه انا الشارع حيث قبضه نحتاج الى اعادة تقرير هذه المسألة المشترى شراء فاسدا يعني هنا يتكلم عن مسألة الضمان اذا كان العقد عقد البيع صحيح اذا كان عقد البيع صحيحا
37:55فان ضمان المبيع ينتقل على المشتري بمجرد العقد لان العقد الصحيح يفيد الملكية الكاملة وما دامت ملكية مبيعا للمشتري فضمانه عليه ويدلني ذلك حديث عبد الله ابن عمر في الصحيح
38:18ما ادركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع وهذا خلاف لجمهور اهل العلم خلاف للشافعية والحنفية والحنابلة يقولون ان ضمان المبيع في العقد الصحيح يبقى على البائع حتى يقبضه المشتري. فاذا هلك من غير تفريط منه فضمانه على البائع عندهم
38:50وعند المالكية على المشتري لما ذكرنا. هذا في العقد الصحيح اما في العقد الفاسد فان الضمان آآ ينتقل على المبتاع بالقبض لان العقد الفاسد لا يفيد ملكية ولذلك لا يكون الضمان عليه عند المالكية على المبتاع وعلى المشتري بمجرد العقد حتى ينضم اليه القبض
39:19وغير المالكية جعلوا الضمان بالبيع الصحيح على البائع وبالفاس والضمان يتعلق بالقبض اذا قبض المشتري المبيع ينتقي الضمان عليه سواء كان العقد صحيحا عند مو فاسدا ودليلهم على ذلك في العقد الصحيح
39:42لان البايع لا يجوز له ربح ما لم يضمن ما دام الربح له فالضمان عليه لانه اربح في البيع ما ضمان عليه هذه هي القاعدة في الضمان آآ يعني السلعة اذا يعني فسدت في العقد الصحيح او الفاسد
40:01والمختصر هنا يتكلم على بيع العبيد المشترى فاسدا العبد الى اشتراه مشتريه شراء فاسدا فمن المنفعة المبتاع يعني زكاة الفطر على المشتري. حيث قبضه وندب اخراجها بعد الفجر قبل الصلاة
40:23اه وندب اخراجها من قوته الاحسن من قوت اهل البلد او من اغلب قوتهم هذا الافضل في اخراجها ان تكون بعد الفجر وقبل خروجه الى صلاة العيد هذا هو الوقت المستحب لاخراجها
40:41ويندب ايضا من مندوباتها ان يخرجنا من احسن القوت يعني لكنها شي ياكلوا في شيء يعني في شيئين احدهما ارفع واغلى واحسن وافضل فالمستحب المدوب ان يخرجها من الافضل. اذا كان سيكون
41:01القمح والشعير فالافضل ان يخرجها من القمح وكان اعلى ثمن واغلى والناس يرغبون اكثر هذا هو الافضل في ان يخرج منه وندب غربلة القمح وغيره الا الغلف فيجب غربلته ان زاد الغلث على الثلث
41:21وقيل بل ولو كان ثلث او ما او ما قاربه بيسير وهو الاظهر يعني الغلط اذا كان القمح او الشعير في غلط في تبن وفي عود وفي يعني قسى وفيه اشياء كثيرة
41:40اذا بلغت يعني اذا زادت على الثلث لما شاء عليه المصنف الاول قال اذا زادت على الثلث يجب ان يغربل اذا كان الثلث فاقل معنى يستحب الغربلة تصفيته واللي ماشي عليه المصنف معناه
41:58ان ثلث يعد من القليل واذا كان الثلث ما يجيبش غربلته هذا معناه الثلث من القليل فما زاد عن الثلث والكثير ولا ما المالكية عندهم في هذا الكلام يعني ويقولون
42:16من التتبع القاعدة في المذهب المالكي ان اكثر يعني المسائل فيه فيما يتعلق بالثلث هل هو من الكثير يعني اكثر تتبع المشاهد الثلث يعد من القليل وآآ في مسائل اقل منها هي التي يعد فيها
42:42الثلث مال الكثير نعم. فمثلا اه يعني في الوصية الثلث من القليل. معناها بمقدار الثلث ينفذ ومات في اذن الاضحية اذا كانت هي مقطوعة ولا مشقوقة ولا كذا الثلث من القليل
43:05واذا كان مشقوق الثلث فتصح اضحية اذا زاد عن الثلث يعني في المزرعة الثلث هو الكثير مثلا في اه الدية يعني ديت المرة المرة المرة تعاقل يعني الرجل الى ثلث الدية
43:30اه هنا عندو مال كثير يعني المرة يعاقب الرجل تاخد في الاطراف يعني وفي الجراح تاخد مثل الرجل لو كان مثلا اه واحد قطع اصبعه امرأة يدفع عشرة من الابل زي الرجل
43:46آآ قطاع اصبعين يدفع عشرين يا رجل ثلاثين اقطع ثلاثة يدفع ثلاثين زي الرجل واذا قطع اربعة وانا ابلغت ثلث ثلث الدية فيدفع نصف دية الرجل بعد ذلك وهي اه العشرون
44:08وهذه المسألة زي ما يعني موجودة في الموطأ وفي كتب الفقه ان اه ربيع بن عبدالرحمن سأل سعيد بن المسيب عنها وذكر هذه المسائل كلها الصور اللي ذكرناها ولما قال له فاذا قطع منها اربعة قال عشرين
44:29قال له كيف اذا عظم جرحها واشتد امرها؟ يعني تقل ديتها وقال له سعيد المسيب اعراقي انت قال له لا بله يعني عالم يستثبت او متعلم وقال له سعيد انها السنة وهي السنة
44:55اه هذا الثلث هنا عده المالكية في باب الكثير وكذلك في مسألة الدية التي تتحملها العاقلة يعني لا تتحمل مادية الا ما بلغ الثلث فاذا بلغت ثلث الحملة الاخرة وهكذا هناك مسائل يعدونها من الثلث يعدونها من الثلث اما القليل مثلا الوصية
45:19مثلا لو المريض لو المريض يعني تنازل وفي مرض تنازع الثلث فانه يمضي تنازل لحد في مرضه على الثلث قال له اعطيت من مالي قلت لفلان مش وصية نزلها زي الهبة يعني
45:35مسموح بها في قضية الثلث واذا عدوا الثلث ايضا هي من القليل وهكذا يعني مسائل بعض الثلث فيما يقال وبعضها الثلث في مال كثير من الكثير. نعم قال وندب دفعها لزوال اي لاجل زوال فقر ورق يومه
45:51ظرف لزوال ظرف لزوال اي ندب لمن زال فقره او رقه يوم الفطر ان يخرجها عن نفسه ويجب على سيد العبد اخراجها عنه لان السيد يجب اخراج انه كان عبد في وقت الوجوب
46:10لكن لما واتحرر بعد بعد وقت الوجوب مطلوب منا على وجه السنية والندب ان يخرج عن نفسه ما في وقت ما كان هو رقيق فاخراجها يجب على سيدي نعم وندب دفعها للامام العدل ليفرقها وظاهر المدونة الوجوب
46:31يعني يجب ان يعطوها الى الامام العدل اذا كان عدل يعني يجب ان تعطى الاول يفرقها بحيث هو ليرى المصلحة وتوزيعها في الاماكن المناسبة لها وندب عدم زيادة على الصاع بل تكره الزيادة عليه. لانه تحديد من الشارع. فالزيادة عليه بدعة مكروهة
46:54كالزيادة في التسبيح على ثلاث وثلاثين. وهذا ان تحققت الزيادة. واما مع الشك فلا اه لاحظ التعبير بدعة مكروهة شوف الفقهاء كيف يعني يصنفوا الكلام ويضعوه في موضعه وينزلوا كل حاجة منزلتها
47:13لا تجد ذا مندا عند الناس الذين يدعون الان محاربة البدعة من يرى ان هناك بدع مكروهة ولا البدعة يا اما كفرية واما من الكبائر واما كذا ويكون الدليل عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة
47:36لا يفرقون هناك بدع هذا الكلام يذكره لذاك يا ترى الان المؤلف يرجح الكلام الصحيح ذكر ابن عبد السام وغيره ان البدع اللي هي ضلالة وهي محرمة هي البدعة مع الاحداث في الدين الزيادة في الدين
47:53والشيء المحدث الذي ليس له اصل في الشرع لا ليس له لا دليل جزئي ولا دليل كلي ليس لكن اذا كان المسألة ليست هي من العبادات وليست هي من الاعتقادات وانما هي من العادات الجاري بها الناس. فهذه ينظر فيها ان كانت فيها مصلحة واحسان
48:14ومصلحة للمسلمين ومراعاة يعني ما يحتاجون فكيف يعني تصنف ان ضمن البدع الضلالة مش حتى بدعة مكروهة. بدع الضرايب يقول هذه بدعة ضلالة يعني من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم
48:32بين في احاديث صحيحة كثيرة بان نعيش كل احداث وبدع بل قال احيانا لمن احدث شيء قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجره واجر من عمل بها الى يوم القيامة
48:46في المعنى صرنا سنة حسنة معنى احدث احدث شيء حسن معناه بدعة هذا لان احاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يضرب بعضها بعضا تبقى متناقضة هذا يدل على ان كل بدعة ضلالة ما كانت احداث في الدين. زي ما ذكر يعني قال لك ادفع اربع امداد تدفع اكثر. قال لك قل ثلاثة
49:08تلاتين مرة بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله انت تقول اكثر يقول هذا احسن قال لك صلاة الضهر اربعة ديرها انت خمسة هذه البدعة الضلالة التي لا خلاف فيها اما يعني شيء فيه مصلحة للمسلمين ونافع ليهم وتسميه انت بدعة وتقول ضلالة وليس حتى من المكروهات بل هو من الكبائر
49:27هذا خروج عن فهم الشريعة ولا يقول هذا الا جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يذكر في احاديث كثيرة. يذكر ان ليس كل احداث ليس كل احداث هو بدعة
49:37ما سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها بل له اجرها واجر من عملها هذه بدعة مطلوبة هذا احداث مطلوب عمر رضي الله تعالى عنه جمع الناس على التراويح وقال نعمة نعمة البدعة سماها بدعة وقال هي نعمة وهذا يعني يبين لك ان المثل البدعة اللي هي
49:55ممنوعة هي البيعة اللي فيها احداث وفيها زيادة وليس فيها مراعاة لمصلحة المسلمين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جمعوا المصحف بعد يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوا الاحاديث ولم تكن تجمع ولا تكتب هل هذه كلها احداثات
50:12وهذا كلام يعني يعني كلام فاسد وكلام يضلل به الناس ويضل به عباد الله ويحذرهم من شيء ليس فيه تحذير ويضيقون عليهم يشقون عليهم بل القرآن يقول في كتاب الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عن القرآن نفسه ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين
50:32يعني هو القرآن سماه الله عز وجل شيء محدث يعني اتى جديد وهو ما كانش موجود عندهم وهو القرآن نفسه وهو اصل الشريعة واصل الدين فالكلام اللي بيقولوا فيه كلام لا اثار تعليم العلم وذاك الصحيح وما يعني ما قسم به آآ ابن عبد السلام البدعة الى خمسة اقسام
50:52قد تكون يعني من الكبائر وقد تكون يعني يعني واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون الى اخره بارك الله فيكم شيخنا انتهى الوقت وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
51:11علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني به للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا