الشرح الكبير على مختصر خليل | 141 | باب: ذكر أحكام الزكاة - زكاة الفطر| الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:47قال السارح رحمه الله ولما كان قوله الا لادم يفيد منع نقلها للمساوي في الحاجة والادون ولا يلزم من المنع عدم الاجزاء بل فيه تفصيل اشار لحكم الثانية بقوله او نقلت الزكاة لمسافة القصر فاكثر. بدونهم
1:10لدونهم في الاحتياج لم يجزه واما واما لمثلهم فسيأتي انه لا يجوز يعني اذا نقلت الزكاة على مسافة القصر اللي هما لمن هو اقل حاجة وشدة في الفقر من مكان اللي فيه الزكاة
1:33فلا تجزي لا تكفي هذا ما عليه جمهور واذا نقلت الى المساوي نقلت على مسافة القصر لمن هو في مستوى نفسه من الحاجة والفقر نفس الفقراء حاجتهم اللي في البلاد البعيدة تساهم حاجة
1:53البلاد لي فيها الزكاة لهذا لا ينبغي ابتداء لا ينبغي ان يفعل ولكن لو نقلت الصحيح انها تجزي وتكفي قال واما لمثلهم فسيأتي انه لا يجوز وتجزي فقوله لادم له مفهومان
2:11نقلها لدون ولمثل واما نقلها لما دون واما نقلها لما دون مسافة القصر فقد مر انها في حكم ما في موضع الوجوب لا حرج نعم لا حرج داخل مسألة القصر كلها جائزة. يعني لو افترضنا الانسان يعني هو في تاجور المال متاعه ويريد ان يزكي. لو اخرجها الى
2:37نزافة القصر لا يعني الزاوية ولا الى طرابلس ولا الى منطقة اخرى. اه اقل مسافة القصف هذا يعد في نفس المكان لا يعد في تفصيل ادون ولا اشد حاجة لا يشترط ذلك
2:54قال او دفعت باجتهاد لغير مستحق في الواقع كغني وذي رق وكافر مع ظنه انه مستحق وتعذر ردها منه لم تجزه فان امكن ردها اخذها او اخذ عوضها منه ان فاتت بغير سماوي او به
3:15وغره لا ان لم يغره يعني ما تكفيهشي اذا كان الانسان دفع زكاته بنفسه وبعدين تبين لي ان اعطا الله غير مستحق للزكاة اما انه غير مسلم والا غير فقير ولا كذا
3:35وما امكنها لا يمكنه ردها منه وان هذا لا يجوز اذا امكنه يردها منه يجب ان يردها واذا كان ما امكناش وآآ يعني اغره يعني خدعه بتبين له انه ادعى انه فقير ولا كذا وليس كذلك
3:58فهذا يجب ان يرد ان يردها منه ولكن اذا لم اه اه يخدعه ولم يغره وآآ اذا وجد ما له وما ضاعش وما استهلكهاش بان ياخذها وايضا واذا كان آآ ضاع
4:19يعني اه استهلكه فهل تكفيه او لا تكفيه قال للصحيح انه لا تكفيه ما دام هو لاخر الزكاة بنفسه بخلاف ما اذا كان اعطاها للامام العادل والامام العادل اعطى الزكاة
4:37اه لغير مستحقها يعني اخطأ في الاجتهاد فانها تكفي تبرأ ذمته تسليم الامام العادل يبري ذمة صاحب الزكاة. بعد ذلك سواء وقعت في ايدي من يستحقه يعد من لا يستحقها لكن
4:52الامام الجائر لا يجوز ان تعطى له الزكاة اذا كان هو يجور في تفرقة وفي قسمتها اه يعني جوره يتعلق باعطاء الغير مستحق زي ما كان ياخدوا في الزكاة ويعطوا منها في جزء
5:12بلاد افريقيا في نشر الكتاب الاخضر ومش عارف ايه ويعطونا جزء جماهير الدعوة الاسلامية وهي لا تنفقها في وجهها هذا جائر في صرفها فلا يجوز ان تعطى له وينبغي لصاحبها صاحب الزكاة ان يجحدها ويختفي بها ولا يسلمها اليه
5:32فاذا اخذت منه كرها فالظاهر انها تكفيه قال الا الامام يدفعها باجتهاد فتبين له فتبين انه اخذها غير غير مستحق فتجزي لان اجتهاده حكم لا يتعقب وظاهره ولو امكن ردها
5:56نعم اذا اعطاها الامام للامام العادل فهذا حتى لو اخطأ فعملوا حكم وحكمه ماض يعني اه ما ما ينبغيش ان ان ينقض فحكم الحاكم لا ينقل الا اذا خالف النصر والاجماع والقياس
6:16ولكن اذا كان بني عن الاجتهاد يعني تبين بعد ذلك خطأ الاجتهاد فدمت صاحب الزكاة برأت منها قال والوصي ومقدم القاضي ومقدم القاضي تجزي ان تعذر ردها فاقسام الدافع ثلاثة
6:41ربها لا تجزي مطلقا والامام تجزي مطلقا مقدم القاضي والوصي تجزي ان تعذر ردها مقدم القاضي والوصية يعني القاضي يقدم شخص بفوضى بمشية الزكاة. يقول لك خد الزكاة وفرقها عليه صوم مقدم القاضي
7:06ولا الوصي اذا كان اه مو يعني ناس بطلعوا زكاة واوصوا بشخص انه يتولاها وهذا الوصي عندها شرعية كتبت له الوصية يعني الحاكم اعطاه لان الوصية انه عندما يكون الانسان يريد ان يتوصى على
7:29صغار ولا قاصدين ولا كذا اه لابد ان يكون يعني من قبل القاضي والمحكمة ان مال الايتام عليه وصيف فلان فلان والا مقدم القاضي القاضي قدم عليهم شخص يتولى امرهم مع الوصية ومن قدم القاضي
7:49وهنا اذا اخرجوا الزكاة ووقعت في عند غير مستحق فاذا كان امكن ردها ولم يردها لا تجزئ وهذا لم يمكن ردها فتجزئ القاضي والوصي من قبل القاضي ادنى حكم في التفصيل هذا
8:08ان امكن الرد لا تجزي ولا يمكن الرد تجزي والحاكم تجزي مطلقا امكن الرد ولا يمكن الرد والمزكي نفسه اذا اخطأ لا تجزئ امكن ارد او لم يمكن قال اوطع ربها بدفعهما لجائر
8:29لجائر معروف بالجور معروف بالجور في صرفها وجار بالفعل لم تجزه والواجب جحدها والهرب بها ما امكن فان لم يزر بان دفعها لمستحقها اجزأت يعني جائر ليس في تفرقتها. اذا كان مجاهر في تفريقها هذه لا تجزئ
8:55لكن رواية جائر في اخذها ياخذ اكثر من مطلوب مطلوب هو الف واخد في الفين واعطى لمستحقها فانها تجزيه او طاعة بقيمة كعروض دفعها عن عين او حرث او ماشية
9:16لم تجزئ جواب الشرط في المسائل السبع مسائل الاذكار هذه كلها يتكلموا عليها وقعت في يد غنية ولا يعني قدمها على وقتها ولا اقدم قبل جني الثمار ولا قدم زكاة الدين قبل قبضة ولا كذا المسائل سبعة كلها
9:41لا زكى صاحبه بهذه الصورة لم تجزي جواب السبع هو قوله لم تجزيه قال والحاصل في اخراج القيمة ان ان اخرج العين عن الحرث والماشية يجزي مع الكراهة واما اخراج العوض عنهما
10:02او عن العين لم يجزئ كاخراج الحرث او الماشية عن العين او الحرث عن الماشية او عكسه فهذه تسع المجزي منها اثنتان تقدم فصلناها الموضوع هذا وان العين عن الحارث والماشي وعن العروض
10:26جوزه ابن قاسم واشهد مع الكراهة اما العكس اخراج العروض عن العين والحيوان على العين او الماشي او الزرعة على العين فهذا لا يجزي عندهم وابن وهب وجماعة من العراقيين
10:41قالوا اخراج القيمة كله سواء سواء كان عين عن عرضة وعرضة عن عين كله الاصل فيها انه ما ينبغي ان يكون لان الزكاة عبادة ويجب للوقوف عندما ورد فيها لكن لو انسان
10:59اه اخرج القيمة وان كان العين عن العرض او العرض عن القيمة خلال القيمة كلها ما ينبغيش ابتداء ولكن لو وقع فانه يجزي عندهم وذكرنا الادلة لكل للفريقين المالكية وغيرهم في اول الدرس الماضي
11:17قال لا ان اكره على دفعها او دفع قيمتها لجائر فتجزي فهو راجع للاخيرتين لجائر نعم ان اكره على دفعها او دفع قيمتها لجاء رماية. لجائر او لجائز اه يعني اعطاء القيمة اذا كان كرها فهذا جائز يعني التفصيل اللي ذكر في القيمة هذا ما لم يكون هناك اكراه
11:52فاذا كان هناك حاكم جائر وتلبي اخراج القيمة واحد عنده شياه وعنده حرد قال له لا الحاكم قال لي ما عنديش لزوم للحالة توع المشاي اعملها ما عنديش نبي المال
12:04نبي الفلوس نبي النقل فاجبره ان ياخذ قيمة نقد فاين تجزيه وتكفيه؟ اذا كان هو ما لقاش يعني آآ طريق ان يفر منا وينكرها او نقلت لمثلهم في الحاجة على مسافة القصر فتجزئ وان كان لا يجوز كما مر
12:30نعم او قدمت بك شهر قبل قبل الحول الصواب حذف الكاف اذ لا تجزئ في اكثر من شهر على المعتمد في زكاة عينه بخلاف جواز اه الخلاف في تقديم الزكاة عن وقتها
12:53يعني ما لم تكن ماشية وهناك ساعي اذا كان ماشية وهناك سعي فلا يجوز التقديم عن السعي مطلقا لا بيهم ولا بيومين لكن غير الماشية اذا كان في ساعة اذا كان ماشية ما فيهاش سعي ولا ثمار والا نقود
13:11يجوز تقديم القليل ما قارب شيء يعطى حكمه تقديم القليل هذا مقداره بنختلفوا فيه من يومين وتلاتة الى الشهر اقصى حاجة شهر اذا كان اكثر من ذلك عندهم لا يجوز. هذا هو عند
13:26علماء المالكية وهاديك العلماء الاحناف يجوزون والشافعية يجوزون يجوزونها تقديم السنة والسنتين ولا حنا ادا كان هناك حاجة للتقديم ولا حناف يجوزون التقديم مطلقا من غير حد والاصل في هذا هو حديث علي
13:44رضي الله عنه في صدقة العباس انه يعني آآ سأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدم زكاة العام والعامين آآ اقره على ذلك فالشفيع اخدوا توقفوا عند التحديد اللي حدده حديث العباس العام والعامين
14:03لا اكثر قالوا والحنفية قاسوا عليه وقالوا كل تقديم جائز ما دام الجائز العام والعميل يعني الجهاز العام والاماني فمعناها اكثر من ذلك ايضا يجوز لا حرج في ذلك لان ليس
14:18الغرض اه يعني مفهوم العدد لا مفهوم للعدد بل مهم التقديم دلل الحديث على جواز التقديم باي صورة كان التقديم قليلا ولا طويلا قال في زكاة عين ومنها قوله او قدمت بك شهر
14:39في زكاة عين ومنها عرض المدير او دينه المرجو من بيع وماشية لا ساعي لها فتجزئ مع كراهة التقديم بخلاف ما لها ساع فكالحرث لا تجزئ يعني الحرظ قبل الافراك وقبل الطيب
15:02والماشية اللي يسيء فيها ساعي لا يجوز تقديمها عليها لا يجوز تقديم زكاة الماشية على مجيء السعي ولا تقديم الحرث على الطيب والفراك واذا قدمت لا لا تجزئ لكن ما عدا ذلك التقديم فيه كراهة واذا كان التقديم قليل اليوم واليومين ولا حتى لمدة شهر
15:23هذا جائز لان ما قارب الشيء يعطى حكمه قال فان ضاع المقدم على فان ضاع المقدم على فان ضاع المقدم على الحول من عين وماشية تقديما لا يجوز بان قدمت بك شهر او اكثر قبل وصوله لمستحقه
15:46بان ضاع من الوكيل او الرسول فعن الباقي يخرج ان كان فيه النصاب والا فلا اذا ضاعت الزكاة لارسلها وقدمها قبل الحول بالتقديم لليلة لا يجوز لي هو اكثر من الشهر
16:07وارسلها مع الرسول اصحابها وضاعت من الرسول فانه ينظر الى الباقي بعد ذلك اذا كان وجبت فيه الزكاة يزكيه واذا لم تجب فيه الزكاة لا يزكيه بمعنى ان زكاته مضمونة يعني يضمنها يضمنها لا تجزيه يعني
16:24لانه قدمها على وقتها واما في التقديم الجائز كنقلها للاعدم لتصل عند الحول فيكفي ولا يخرج عن الباقي ايوا يعني ان التقديم اذا كان هو مسموح به اليوم ولا يومين ولا الشهر فما دون
16:50ولا التقديم اللي هو في المدة هادي اليوم ولا يومين ولا الشهر بحيث توصل الى صحابة في الوقت المناسب وضاعت من يد الرسول واذا كان التقديم في داخل في ضمن الوقت المسموح به
17:06فانها تجزيه ولا يجب عليه اخراج بدلها ولكن اذا كان التقديم واجعل الوقت المسموح به قبل الشهر فانها اذا ضاعت يكون ضامنا لا يجب عليه ان يخرج عن الباقي ذكاء نصابا
17:25قال وان تلف اه قال واما قوله الاتي بعزلها فضاعت ففيما ضاع بعد الحول يقول كعزلها وضاعت يعني غير ضامنها كلام مصنف كعزلها فيما لا يضمن يعني كائن عزل الزكاة
17:51بعد الحول وضاعت رضي الله عليه هذا اذا قال اذا كان بعد الحول كعزلها وضاعت وكلام متن كعزلها وضاعت قال هل هذا الكلام الذي جاي في قوله تعالى وضاعت هل هو مناقض ومخالف لما قال هني ولا مش مخالف
18:10قال لا مش مخالف اللي قالها هني ان هو اعزلها وابعثها قبل وقتها قبل وقتها قبل يعني الوقت الذي تؤدى فيه واذا يجد ذلك وضمن لكن فيما يأتي لما قال عليه
18:28انه عزل بعدها يعني وجوبها بعد وقت الوجوب ووجبت الزكاة واعزلها ويريد ان يدفعها ولم يفرط زي ما تقدم لم يفرط وحفظ في المكان اللي هو يحفظ فيه اعماله ومع ذلك
18:45ضاعت فانه لا يضمنها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال وان تلف جزء نصاب بلا تفريط بعد الحول
19:17واولى جميعه والحال انه لم يمكن الاداء منه اما لعدم مستحق او لعدم الوصول اليه او لغيبة المال سقطت سقطت الزكاة فان امكن الاداء وفرط ضمن واما ما تلف قبل الحول
19:40فيعتبر الباقي بلا تفصيل ومنه ما قبل هذه كعزلها بعد الحول لمستحقها فضاعت او تلفت بلا تفريط ولا امكان اداء سقطت فان وجدها لزمه اخراجها اخراجها فان وجدها لازمه اخراجها
20:10هذا الزكاة اذا كان تلفت جزء النصاب وتلف بعد الحول وسواء كان النصاب كل المال كله ولا جزء منا ولا الجزء اللي هو مقدار الزكاة فقط قلت له بعد الحول
20:32ويعني لم يمكنه الاداء ما فرطش وكان يعني حريص على ان يخرج الزكاة ولكن يعني بعد ما جه الحول هو يسعى ويريد ان يخرج زكاته والا هو مسافر ولا هو كذا
20:48وتلف المال نصاب ولا تلف الزكاة اللي هو خاصة فهذا يعني لا تجب عليه الزكاة تسقط عنه الزكاة لان ما تلف بعد اللي حول واخذ هو الحيض فيه سواء كان نصاب كله ولا يجوز له من الزكاة
21:06وكان واخد الحيطة في المال بمعنى انه حافظة في المكان اللي هو يحفظ فيه المال عادة ومش مفرط ولم يفرط في التأخير ساعي في الاخراج وضاعش وان ضاع جزء النصاب فقط جزء الزكاة فقط ولا النصاب ولا النقص على اللي هو ينقص عن
21:27فانه لا يزكي بخلاف ما اذا كان هو ضاع قبل الحول اذا كان ضاع قبل الحول يعني كان بقي له شيء فيه زكاة يزكى اذا لم يبقى له شيء يعني ما حرش عليه الحول ما عليه شيء يعني لان الحول لم يحل
21:44قال واما لو عزلها قبل الحول فضاعت ضمن اي يعتبر ما بقي لا ان ضاع اصلها بعد الحول فلا تسقط ضمن ضمن ايش؟ ضمن ضمن اي اي يعتبر ما بقي
22:03ايوه يعتبر ما بقي يعني يجب عليه ان يزكي مرة اخرى. اعزل زكاة اداء حساباته الزكاة هو في شهر رمضان وهو من شهر رجب عمل لي حساباته وازل الزكاة بشهر رجب
22:18قال هذه زكاتي واعملها في ظرف واعطيه الظرف هذا يعني ضاع فعليه ان يزكي في رمضان ما لا يلقى في رمضان عليه ان يزكيه وتكون مضمونة لان عزلها كان قبل وقتها لم تجب
22:32عليه في ذلك الوقت ومال ضاع وذاك يحاسب عليه ولا يعد يعني آآ يكفيه في الزكاة لانه ما كانش ينبغي ان يفعل ذلك قبل آآ وقت وجوب الزكاة لا ان ضاع اصلها بعد الحول
22:50فلا تسقط ويعطيها لمستحقها فرط ام لا فرط امر لان ضاع اصلها لا ان ضاع اصلها يعني هو اه عزل الزكاة. دار حساباتك واجل الزكاة في رمضان بعد وجوبها ودارها في ظرف وحطها
23:15وبعديه جه حد واخديه فلوسنا كلهم اصل الزكاة مش الظرف اللي فيه الزكاة مالها الاخر هو اللي ضاع فهل يجب عليه تجب عليه اخراج الزكاة ولا ما يجبش قال يجب عليه اخراج
23:31لان لي عزل هذا تعين للزكاء وعدك المصيبة اللي حلت به في ذهاب ما له يعني لا تسقط عليه الزكاة اللي هو اعزلها ويريد ان يخرجها ولم يخرجها بعد لان الجزء اللي يريد ان يخرجه سلم ما دام سلم يجب ان يوصله الى مستحقيه
23:48لان الزكاة ما دام حل عليه الحوث راتبت رتبت في ذمته وجبت عليه وماله ومقداره موجود فلا يعفيه آآ يعني ضياع المال الآخر لا يعفيه من آآ اداء الزكاة وذمت ما زالت عامرة بها
24:05قال ثم صرح بمفهوم قوله ولم يمكن الاداء فقال وضمن ان اخرها اي الزكاة عن الحول اياما مع التمكن من الاخراج لا يوما او يومين فلا ضمان الا ان يقصر في حفظها
24:26اذا كان عزلها وما تأخرش قعد يبحث يعني جاد في الطلب يوم ولا يومين وهي ضاعت فهذا لا يظمنها وتكفيه وتجزيه اكيد اذا كان عزلها في ظرف وتركها وبعدين تهاونوا وانساها في كذا
24:47وضاعت فانه يضمن ويجب ان يخرج مرة اخرى وكذلك لو كان هو جاد في اه البحث عن من يستحقها ولكن هو ما كانش واضحها في مكانة لاحد فيما تركها في السيارة ويتركها في
25:02على الطاولة ولا قدام ولا كذا وجه واحد يرفعها هذا تفريط يعد ولذلك يجب عليه ان يضمنها في هذه الحالة ايضا قال او ادخل عسره اي زكاة حرثه بيته في جملة زرعه
25:19او منفردا مفرطا في دفعه لمستحقه بان كان يمكنه الاداء قبل ادخاله. او لا اه او لا يمكنه او لا يمكنه وفرط في حفظه فانه يضمن بخلاف ما لو ضاع في الجنين
25:41يعني المؤشر اللي هو زكاة الحبوب والثمار لو ضاعت وهي في الجنين يعني يسعى في تفريقها واعطاها لمستحقيها فهذا غير ضامن لكن لو كان هو المعشر الجزء هذا اللي هو وجبت فيه الزكاة العشر ولا نصف العشر
25:58قولا من الجنين ومن مكان اللي هو فيه الحصاد والزرع وكذا وجابها في بيته وان كان هو المنغرد تحصينه ليحفظ من السراق وهو جاد في الطلب غير ضامن واذا كان هو ما جابهاش في من اجل التحصين
26:18وانما اتى به الى بيته لغرض اخر لا لتحصينه وهلك ولسرق والا هو تهاون مو الجاد في الطلب لمن يعطيه فيكون ضامنا الغرر اذا كان تابع لبيته من اجل تحصينه ووجد في طلب لتفريقه
26:38لا يضمن واذا كانت هذه لغرض اخر لبيته لا لتحصينه فانه يكون ضامن وكذلك لو كانت على تحصينه هو فرط حتى اسقط عليه احد واخذه قال لا ان ادخله محصنا
26:55بان لم يكن بان لم يمكن الاداء وتلف محصنا لا ان ادخله محصنا بان لم يمكن الاداء وتلف بلا تفريط فلا ضمان نو والا بان لم يدخله مفرطا لا محصنا
27:17اي لم يعلم احصانه لم يعلم احصانه ادخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل هل يصلي لم يعلم؟ نعم. لم يعلم انه ادخله من اجل تحصينه او هو تفريط منا فهناك تردد هل يضمن او لا يضمن؟ هل يصدر المدونة يعني؟ هل يصد
27:43نعم اي اي لم يعلم احصانه بادخاله بيته وادعى التحصين فتردد هل يصدق في دعواه ام لا او لا هل يصدق بمعنى ان ما يضمنش وتكفيه ولا لا يصدق ويجب عليه ان يضمن. نعم
28:06قال واخذت من تركة الميت على الوجه الاتي في باب الوصية في قوله ثم زكاة اوصى بها الا ان يعترف بحلولها وصيه فمن رأس المال الى اخره واخذت من الممتنع من ادائها كرها
28:30في اللي وارد اذا كان تقدموا الكلام هذا اذا وجبت الزكاة والمورث حي فيجب اخراجها على ذمته ومن ماله قبل قسم التركة واذا مات قبل وجوب الزكاة قبل يحزن الزرع ويجلو الثمار
28:51واوصى بها فيجب اخراجها وكذلك ويجب اخراجها في هذه الحالة من رأس المال مش من الثلث يعني اذا كان واوصى بها وقال اما خرجت الزكاة ولا عندي ولا عندي زكاء
29:07للسنة الماضية يعني ما خرجتهاش عليكم تخرجوها يجب عليهم ان يخرجوها من رأس المال اذا علموا وكذلك لو لم يصبها وعلموا انها مورثهم لا يزكي فيجب عليهم ان يخرجوها من رأس المال
29:25ولا تعددين من الديون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودين الله احق ان يقضى لان الورثة لا يجوز له ان يقسم التركة الى بعد اداء الديون لقول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها هدين
29:39ولكن اذا كان هو يعني ما يعلمش انه كان مفرط وآآ يعني آآ يترددوا في هذا الامر ولا غير هذا فانه يعني وهو اوصى اه قالوا اوصي ان تدفعوا عني الزكاة ولم يعلموا انه لم يزكي. فاذا علموا انه لم يزكي
30:03وهي تخرج من راس المال واذا لم يعلموا انه لم يزكي ولو شكوا في ذلك وتخرل بعد ذلك من الثلث قال واخذت من الممتنع من ادائها كرها بضم الكاف وفتحها
30:21وان بقتال واجزأت نية امام على الصحيح بخلاف ما لو سرق سرق المستحق بقدرها فلا يكفي لعدم النية انية الامام واللي اخذ اذا كان ناس امتنعوا عن الزكاة فانها تؤخذ منهم كرها
30:44كما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه يعني قاتل مانع الزكاة واخذ منهم اخذ منهم كرها ولم يحوجهوا ميلانية بنية الامام تكفي بخلا ما قال لما اذا سرقت الزكاة منه بدون علم منا
31:01وهذه لا تكفي لانه الزكاة هنا تحتاج الى نية وكذلك وكذلك لو كان هو تصدق بها وغير ناوي الزكاة وبعدين لما خرجت من يديه قال لها انوي بها الزكاة فلا تفيد
31:15نيته بعد ذلك وقولي ايضا بخلاف ما لو سرق المستحق بقدره ايه يعني سرقوه تلقون نووي واجب عليها الف دينار زكاة فسرقوا منها الف يا خاصة نعم بهذا المقدار الزكاة ان يغيب عليه الزكاة
31:35وهذا لا تكفيه لانه الاول لعدم النية وبعدين لا يعلم لسرقة ومستحق ولا غير مستحق قال وادب الممتنع ودفعت وجوبا للامام العدل في صرفها واخذها وان كان جائزا في غيرهما
31:54ان كانت ماشية ماشية او حرثا يعني دفعت وجوبا في النعم والحرث للامام العادل وبوجوبا وجوازا في غير في العين يعني قال ان كانت ماشية او حرثا بل وان كانت عينا
32:20فان طلبها العدل فادعى اخراجها لم يصدق ايوا اذا كان طلبها من الحاكم العادل وقال اني خرجت لا يصدق ولا يجب ان يؤديها اليه وان غر عبد بحرية فدفعت له
32:42فظهر رقه فزناية في رقبته ان لم توجد معه على الارجح فيخير سيده بين فدائه واسلامه فيباع فيها وقيل بذمته يتبع بها ان عتق ان عتق يوما ما يعني اذا كان آآ
33:09اعطيت لشخص ادعى الحرية وتبين انه رقيق الزكاة للرقيق لا تكفي فجناية في رقبته على سيدهم ان يدفع يغرم الزكاة ليدفعها الفقراء والا يسلم رقبته لصاحب الزكاة ويبيعها صاحب الزكاة
33:31وثمنها يدفع فيه يدفع في ايمان الزكاة اخذه وغرر به وغرر بصاحبه وقيل يتبع بها في ذمتي اذا عتق ولا عتق بعد ذلك بعد وقت وهكذا اه توخد منا يعني قيل تكون جناية في رقبته يباع فيها وقيل تبقى في ذمته
33:56قال وزكى مسافر ما معه من المال وان لم يكن نصابا وما غاب عنه اذا كان الجميع نصابا فاكثر بشرطين في الغائب اشار لاولهما بقوله ان لم يكن تم مخرج عنه
34:17بتوكيل او يأخذها الامام ببلده واشار للثاني بقوله ولا ضرورة عليهم النفقة ونحوها فيما يخرجه ما معه عن الغائب فان اضطر اي احتاج اخر الاخراج لبلده فالمراد بالضرورة ما يشمل الحاجة لما ينفقه
34:42والواو في قوله ولا ضرورة للحال اذا كان انسان مسافر وعنده مال في مكان اخر وفك اذا كان هو ما يضرش بيه دفعوا الزكاة في المكان اللي هو فيه وما يفتقرش وما يحتاج وكذا
35:04يا با ان يخرجها في سفره يوكل من يخرجها علي ويوكل من يخرجها علي في بلدي ماذا كان هو ما عندناش من يوكي عليها والا هو اذا دفع في المكان اللي هو فيه يؤثر عليه وعلى نفقته وسفره
35:23فيجوز له تأخيرها الى ان يرجع الى بلده شيخنا هل في دعاء خاص بدفع الزكاة او في اخذها اي نعم هادي من المندوبات والمستحبات وذكرنا فيما مضى اه يعني ينبغي لمن ياخذ الزكاة سواء كان الامام ولا نائبه
35:47والا من اه الناس اللي هما نصبوا انفسهم لاخذ الزكاة والعمال ولا اه ينبغي لما يستلم الزكاة ان يدعو لصاحبها لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه احد بصدقته قال اللهم صلي على ال فلان
36:05وابن ابي عوفة قال جاءه ابي بصدقته فقال اللهم صلي على ال ابي اوفى والله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ان صلواتك شكوى لهم
36:23والدعاء يعني المزكي بالبركة والخير وتقبل صدقته المغفرة ان يجعلها صدقة مقبولة. هذا مطلوب يعني من الشخص اللي يعني يتولى هذه المسألة لان هذه السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
36:44اه طيب هل يتحرى وقت الفضيلة مثلا او اوقات مباركة الاشهر الحرم او رمضان في اخراج الزكاة لا اوقات الزكاة يجب ان تخرج في وقتها وتقدم ان صاحبها ان صاحبها ضامن اذا خرى
37:03ولو واحد يريد ان يؤخر وجبت عن الله وزكاة اه مثلا في ربيع ولا في محرم قال اريد ان اؤخرها الى رجب لانه حرام والى لرمضان ولتكثير الاجر وهذا لا يجوز تأخير الزكاة ولو ضاعت يكون ضامنا لها لانه مفرط في هذه الحالة
37:23الكلام اللي تكلم فيه على التفريط السابق هذا كله يدل على ان الزكاة يجب ان تخرج في فورها بدون تأخير يا اخي اليوم واليومين ولا كذا من اجل البحث عن فقير فهذا لا حرج فيه
37:36لكن التأخير الطويل اللي فيه تهاون هذا يكون صاحبه ضامن معنى ضامن معنى اثم عليه غرامة يغرم يعني الضمان معناه الغرامة وذلك ما يفعله الناس من كل من يريد ان يوحدوا صدقاتهم واوقات زكاتهم في رمضان ولا في
37:51وناس او معينة ولا في عاشوراء هذا غير مشروع وغير ليس له اصل في الشرع والحكمة في هذا ان الفقير لا يحتاج الا مرة واحدة في السنة ليش ما السبب؟ ما الحكمة
38:07ان شاعر ربط دكاترة الاوان الحول ان يجب على كل مزكي ان يؤدي الزكاة في رأس حوله ونصح والناس يختلف من شخص لاخر من اجل ان تكون الزكاة يعني موجودة في البلد
38:27وهناك ناس يؤدون الزكاة طول شهور السنة والان شهر زكاة بمحرم وتأليف الربيع والتالت في رجب والتالت في رمضان والرابع الى اخره طمعناه في طول اوقات الصلاة هناك صدقة تدور على الفقراء. واريد حاجتهم
38:43لكن لما يغيروا الناس احكام الشريعة يقولوا كنا بنطلعه في رمضان الناس يحصلوا على بعض الاموال في رمضان وبعدها يبقوا طول السنة ينتظرون هذا مخالفة مخالف هذا يعني الحكم الشرعي في
38:58يعني وقت اداء الزكاة قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قال ولما انهى الكلام على زكاة الاموال
39:29اتبعه بالكلام على زكاة الابدان وهي زكاة الفطر فقال درس فصل يجب وجوبا ثابتا بالسنة ففي الموطأ عن ابن عمر فرض رسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم صدقة الفطر في رمضان على المسلمين
39:55وحمل الفرض على التقدير على التقدير بعيد وحمله وحمله وحمل وحمل الفرض على التقدير. وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج عين ها نعم بعيد يعني ها بعيد نعم
40:15وحمل الفرض على التقدير بعيد لا سيما وقد خرج الترمذي بعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مناديا ينادي في فجاج المدينة الا ان صدقة الفطر واجبة على كل مسلم
40:37الحديث ليس هكذا الحديث بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي ينادي في فجاج مكة وليس في المدينة زكاة الابدان هي سميت زكاة الابدان لانها متعلقة بالشخص نفسه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في الحكمة منها
41:02اه طهرة للصائم وطعمة للمساكين وهذا ليش؟ كانت هي زكاة ابدان وتسمى زكاة الفطر نسبة الى الفطرة وهي الخلقة والخلقة معناها البدن الفطرة بمعنى ان الفطر يفطر الله الناس عليها وهو
41:29يعني آآ صلاحيتهم لدين الحق وان الناس يعني خلقوا على ان يقبلوا الحق والتوحيد هذا كلام يعني كلام شرع وكلام لغة صحيح فصيح لكن الفطرة ولا الفترة لي نقولو فيها حنا نقولوها عطي الفطرة وعطي الفطرة
41:49بمعنى يقصد بها زكاة الابدان وزكاة الفطرة يعني الكلمة بهذا المعنى هي مولدة ليست هي يعني العرفية زي ما نقول احنا نقول الفترة وينه في كتب الفقه؟ يقولوا الفطرة زكاة الفطرة وزكاة الابدان يعني الفطرة والخلقة
42:08بمعنى الابدان وزكاة الفطر شرعت في السنة الثانية من الهجرة بالمدينة المنورة وهي فرض كما قال المصنف فرضت بالسنة ثابتة بالسنة هي واجبة وفرض بالسنة لحديث عبدالله ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم
42:27صدقة الفطر من رمضان طاعا من تمر وصاعا من شعير او صاعا من شعير صاعا من تمر وصاعا من شعير وقالوا قوله صلى الله عليه وسلم قول ابن عبد الله ابن عمر فرض
42:48هذا يدل على الوجوب ولا يقول احد ان فرضه هنا ليس بمعنى الوجوب وانما هي بمعنى الفرض بمعنى التقدير فرض رسول الله بمعنى قدر قال هذا بعيد يعني يبعده ما الحديث الاخر
43:10ايت عبد الله بن عمرو لعله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناد ينادي في فجاج مكة الا ان صدقة الفقه فطر واجبة فكانت واجبة لا تحتمل يعني غير الوجوب
43:27وما قاله الشارع ان نقل الحديث بانه بعث منادا ينادي في وجه المدينة ليس هكذا الحديث في فجاج مكة ولعله يعني ذكرت المدينة لانه لاحظوا انها صدقة الفطر فرضت في المدينة في السنة الثانية
43:47انا مشاش عندهم ان في جاي مكة كيف ينادي في في مكة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لم تفرضه الزكاة قالوا للصحيح والرواية انه في جاي مكة
44:01ويجاب عنها بانه ليس بالضوء ان يكون بعثه عند يعني آآ مشروعية زكاة الفطر في الساعة الثانية وانما بعثه قد يكون في فتح مكة عندما دخلوا مكة عندما فتحوا مكة بعث منادي ينادي علينا الزكاة في الفطر واجبة
44:20ولعلها كان ذلك في حاجة الوداع لكن الرواية هكذا الرواية في فجاج مكة ولابد ان يبحث لها عن تأويل صحيح ولا يغير الحديث ويقالها في المدينة لان زكاة الفطر فرضت في المدينة
44:39قال صاع اربعة امداد كل مد كل مد رطل وثلث بالبغدادي وقد حرر الصاع فوجد اربع حفنات متوسطة وذلك قدح وذلك قدح الاربعاء ولد اربع حفلات يعني حرروه. نعم. وهذا معروف يعني ما عندهاش مد النبي صلى الله عليه وسلم
45:07كان المدة يعني كان يتداول بين الناس في العدل يعني قريبا يعني من خمسين ستين سنة كانت العائلات كثير ما يكون عندها مدة يعني يتوارثوه معير وارتضاه العلماء وارتضاه هو
45:26يعني دقيق ولكن اذا كان الانسان ما لقاش لم يجد هذا المد فهو معير به الحفنة ملء اليدين وملء اليدين اليدين مع بعض منهم هكذا لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. وسط هكذا
45:49اربع حسنات كل حفنة وضبطت الان بالوزن فيما يتعلق بالقمح اه اتنين كيلو وربع يعني لاربع تمداد تساوي اتنين كيلو ربع من القمح المتوسط فهذا يعني ان الزكاة هي صاع يعني
46:05ضع في كل انواعها سواء كان من القمح ولا من الشعير ولا ولا من التمر ولا من غيره ولا من الزبيب لان زكاة الفطر اللي وارد في السنة ان في حي ابي سعيد الخضري
46:24في البخاري وفي غيره يعني فرض رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من او من زبيب
46:41يعني آآ يعني ذكر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القمع الطعام اللي هو القمح لأن كان عرف المدينة يسمونه القمر يسمونه الطعام وهذا كان معمول به ايضا في طرابلس عندنا
46:58يقول لا تشتري الطعام معناها تشتري القمح اه فالطعام يطلق عرف العلقمة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد بن سعيد ذكر القمح اللي هو الطعام وذكر الشعير
47:13ذكر هذا التمر وذكر الزبيب وذكر ان اقط او الاقط اما بفتح الهمزة وكسر القاف اقط او كسر الهمزة واسكان قاف القط وهو اه اللبن المجفف وخمسة اشياء الواردة في السنة
47:35وقاس عليها العلماء اه اصناف اخرى واوصلها الى تسعة اصناف واضافوا اليها يعني الارز والدرة والدخن يعني الاشياء اللي هي تجب فيها الاصناف تجب فيها الزكاة فوصلت في حكمها في حكم الخاصة اللي ذكرت في الحديث
48:01وحتى والارز ايضا هذه الاصناف الاخرى اللي هي بلغت تسع والذرة والدخن وهادي كلها بالقياس فاخراجها يعد من اخراج القيمة ولذلك الناس الذين الان يقول ولا يجوز اخراج القيمة يكفروا الناس يخرجوا في القيمة مش آآ مش يبدلوهم قريب يكفروهم حتى التكفير. امم
48:25ويقول طلعوها رز لان في بعض البلاد اللي هم يتبعونها يخرجون الرز الارز لم يرد في الحديث واليونس هو مخراج القيمة شنو عملنا؟ قاعدين في القيمة في القيمة بل بدل ما انت
48:39آآ اخرجت القمح اخرجت قيمة آآ خمس دينارات خرجت قيمتها ارز والقيمة هي هي قاعدة موجودة هذا يعني التصلب هكذا في انكار اخراج القيمة يعني مبالغ تصلب مبالغ فيه ولا يعتمد على دليل
48:59انا كما قلنا عندما تخرج انت الارز وتخرج اي شيء اخر هذا لم يرد في الحديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يخرجه سواء كان حديث عبدالله ابن عمر ذكر
49:12القمح وش التمر ذكر التمر والشعير ولا حيت بوسعيد الخدري لذكر خمسة اشياء لم يذكر منها الارز فحتى الاخراج الارز هو يعد من القيمة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم
49:32وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
49:58فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا