الشرح الكبير على مختصر خليل | 122 | باب: ذكر أحكام الزكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اماؤ لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:28الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:47قال السارح رحمه الله تعالى ولما تكلم على وجوب زكاة النعم اجمالا ترعى في الكلام على كل نوع منها مفصلا فقال الابل يجب في كل خمس منها ضائنة بتقديم الهمزة على النون من الضأن
1:09وهو وهو مهموز لا بنياء التحتية وتائه للوحدة فيشمل الذكر والانثى وهو خلاف المعز يعني بدأ بزكاة الابل الاقي الابل تجب في كل خمسة منها فئة اوضاعنا ضائنة يعني من الضأن
1:36والتاء فيه للوحدة وليس للتأنيث اين تذكر ان تطلق على الذكر وعلى الانثى لان الغنم واسم جمع واسم الجماعة يعني يفرق بينه وبين مفرده مفرده يكون من غير جنسه والغنم بمفرد منها تقول ضائنة ولا تقول ماعز ولا تقول ما في من
2:09بخلاف اسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده هو بالتاء زي بقر وبقرة تا في بقرة ليست للتأنيث وانما هي للمفرد مفرد من اسم الجنس تجيب لها التاء نقول البقرة فالبقرة التاء فيها للمفرد وذلك هي تطلق البقرة على الذكر وعلى الانثى
2:36الذكر يقال لبقرة والانثى يقال لبقرة فالتافه هي للافراد يفرق بينه وبين مفرده بالتاء والغنم يشرب جمع وليست اسم جنس وذلك مفردها يكون من غير لفظها. مفردها ضائنة والضينا يعني تطلق اه كما قلنا على الذكر وانت كل خمسة من الابل
3:00في مشاه وكما ورد هذا في الحديث حديث ابي بكر الصديق الكتاب الذي بعث به الى انس عندما بعثه الى البحرين قال له هذا يعني كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:21بالصدقات الذي امره الله تعالى به وذكر جميع الصدقات في الماشية بدأ بالابل والغنم والبقر وكذا وفصلها تفصيلا كاملا لكل خمس شاة والى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض الى اخره
3:43فكل هذا وارد في حديث كتاب الصدقات ثم قال قال ان لم يكن جل غنم البلد المعز بان كانت كلها او زلها ضأنا او تساويا فان غلب المعز وجب منه
4:02الا ان يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد اه يعني لما قلنا في كل خمسة من الابل شاه قال ضائنا الضان يعني خلاف المعز لان الغنم يطلق على الماعز وعلى الضان
4:28اه من ايها يجب يعني الا كان هو الخمسة يا شاه الشاه هادي تكون من الضان ولا تكون من الماعز قال تكون من جل من غالب يعني مشيئة البلد كان البلد اكثر ما يربوا
4:49يربوا الماعز تؤخذ من الماعز كان اكثر تربيتهم للغنم تدفع من الضأن تعطى من الضأن العبرة ليس بما يملكه هو ما يدفع في الخمس اللي هي خمس من الابل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في اه دون خمس ذود
5:13ما الابل صدقة صدقة الزوج اللي هي الخامس من الابل اه الصدقة فيها يكون من الضاد يدفعها ربها ليدفعها من الضأن ولا يدفعها من الماعز يا ليمضى الى غالب ما هو موجود في البلد كان الاكثر موجود في البلد الضان يدفعها من الضان
5:42فانا اكثر ما ادفع ما موجود هو في البلد المعز يدفعهم الى الماعز ولا ينظر الى ما يملكه من ماعز او ضأن قال الا ان يتطوع المالك بدفع الضأن فالعبرة بغنم البلد
6:01اذا العبرة بغير من البلد الا اذا كان هو بيتطوع بدفع الضاد لان الضان اغلى واحسن فكان بيتطوع المصدق هو اللي بيدفع الاحسن فلا بأس وان خالفته اي خالفت غنم المالك
6:19ذل غنم البلد فان عدم الصنفان في البلد طولبا بكسب اقرب بلد اليه واذا كان لا يوجد في البلد لا ماعز ولا ضان ويطلب من ان يشتريها ان يشتريها من
6:40جسمي اقرئ بلدي كان اقرب بلد اليه يكسبنا الضاد يعطيها من الضال فانا اقرب بلدي اليه يكسبها الماعز يعطيها ماء الماعز والاصح اجزاء بعير عن الشاة ان وفت قيمته بقيمتها
7:04يعني هو الواجب شاة الخامس من الابل لو انسان يريد ان يعطي بذل الشاة يعطي بعيرا يعطي جمل بذرة وناقة فهل يجزيه ولا يجزيه قد يجزيه لانه اعطى اكثر مما يجب عليه. كيف الغالب يعني
7:22الغالب ان الابل اغلى من ثمن واجود يعني واذا كان اراد ان يتطوع بالاكثر فلا بأس ولكن هذا الاشارة ان تكون يعني قيمتها اكثر من قيمة الشام اذا كانت اقل فلا تكفي
7:42وينتهي ما تجب فيه الزكاة من الابل بالغنم الى خمس وعشرين باخراج الغاية فاذا بلغتها فبنت مخاض ان كانت سليمة يعني يجب دفع الغنم في صدقات الابل الى ان تصل
8:08آآ اربعا وعشرين يعني في الخمس جاه وفي العشر شهادتين وفي الخامسة عشر ثلاثة في العشرين اربع لا توصل الاربعة وعشرين فاذا وصلت لخمسة وعشرين ينتقل الواجب من الغنم ينتقل الى جنس الابل
8:30فيجب حينها اه بنت مخاض وقال اه ان كان عنده بنت مخاض وكانت سليمة يجب ان يعطي بنت مخاض متل ما قاضيا معروفة سنة وسميت بنت مقاد لان امها يعني حملت
8:56انا الابل اه بعد ما تلد تبقى سنة وتحمل والمخاض يعني حركة الجنين في البطن فاذا تحرك المخاض في بطن امها منه سميت هذه بنت فاذا كانت وجدت وكانت سليمة
9:20لا تؤخذ واذا لم توجد لو كانت موجودة ولكنها معيبة لا يأخذها السعي ويجوز ان ياخد بدلها ابن لبون فان لم تكن له بنت مخاض سليمة بان لم تكن اصلا او كانت معيبة
9:40فابن لابون ذكر ان كان عنده فابن لابون ذكر ان كان عنده والا كلف بنت مخاض فحكم عدمهما كحكم وجودهما الى خمس وثلاثين حكم عدمهما كحكم وجودهما يعني اذا وجد معا
10:13يجب بنت المخاض واذا عدم معا فيلتجب بنت المخاض واذ علمت بنت المخاض آآ يعطي ابن اللبون ابن اللبون لا يعطى الا عند عدم وجود مثل المخاض فيعني هذا معنى يعني اذا وجد معا
10:33او عدم معا فالحكم واحد له وجوب مثل ما خاض ان يجب عليه ان يشتري بنت مخاض لا لا يوجد عندها لا بنت مخاض ولا ابن لابون ويجب عليه ان يشتري
10:46بنت ما خاض اه يؤدي الى ولا يشتري ابل لابول قال وفي ست وثلاثين بنت لبون ولا يجزي عنها حق الى خمس واربعين يعني من خمسة وعشرين الى الخمس وتلاتين
11:09هذا يسمى وقص لا زكاة فيها معفى من الزكاة الى ان تصل اه ستا وثلاثين فاذا وصلت ستة وثلاثين فالواجب بنت لابون وبنت لابون معناها يعني ولدت امها ولدت وصار فيها اللبن يعني
11:37انا بل تحمل عامها وترضع عاما قال وفي ست واربعين دقة الى ستين يعني الى الخمسة واربعين كلها وقس لا زكاة فيه وفي الست واربعين اه حقة الى الستين نشطين وقص ما بين الستة واربعين والستين وقص فاذا وصلت واحد وستين
12:07ففيها جذعة جدعة يعني لما اسقطت بدت تسقط اسنانها الاصلية بدأت اسقاطها تجدع اسنانها تسقطها وفي احدى وستين جذعة الى خمس وسبعين ايوه خمسة كل ليلة خمسة وسبعين يعد هذا واقص
12:35وفي الستة وسبعين وفي ست وسبعين بنتا لبون الى تسعين وستة وسبعين من تال ابونا. بنت اللابون الاولى وبنت اللي ابوه لولا وجبت في الست في الست وتلاتين واذا وصلت ستة وسبعين
12:58يجب بنتا لمون بعد ذلك وقس الى التسعين فاذا وصلت واحد وتسعين وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين رفقة يعني يعني الحق اه الاولى في الستة والاربعين وفي الوحدة تسعين حقتان
13:26ثم بعد ذلك وقصف الى المية وعشرين فاذا وصلت مئة واحد وعشرين الى المية وتسعة وعشرين يجب فيها اما حقتان او ثلاث بنات لبون والخيار للسعير قد يقول قائل ما الفرق بين الواحد وتسعين والمية واحد وعشرين
13:48الواحد وتسعين فيهم حقة ثاني والمية واحد وعشرين ايضا قل فيها حقتان لان قلنا في المية واحد وعشرين في فرق فيه وثلاث لابون. ثلاث بنات لابون والخيار للساعي هذه هي الميزة الموجودة
14:04او الزيادة الموجودة على الواحد وتسعين واحد وتسعين ما فيها الا حقت اي ما يستطيع السعي ان ياخذ اكثر من حقتين لكن في المية واحد وعشرين يستطيع ان يأخذ ثلاث لبون اذا رأى مصلحة
14:18للفقير فتلاقي الليمون ياخد ثلاثة لمون فالخيار هذا يعد هذا هو مقابل الزيادة هذه من الواحد وتسعين للمية وواحد وعشرين وفي احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين وفي مائة واحدى وعشرين الى تسع وعشرين
14:37دقتان او ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ان وجد او فقد وتعين احدهما ان وجد منفردا للرفق اذا ما فيش الا واحد منهم يتعين للرفق يعني يكون هذا في نوع من
14:59التساهل والتسامح بصاحب الزكاة لانه يصير الواحد مئة وواحد وعشرين تصير زي لواحد او تسعين اذا لم يوجد الا حقتان فيكفيه حقتان للرفقة. اذا وجد والخيار للسعي يأخذ مئة ليمون ولا الحقب
15:24واذا لم يوجد الا واحد منهما لا يجوز دفعه من باب الرفق والرأفة بالناس ثم في تحقق كل عشر بعد المئة والتسعة والتسعة والعشرين يتغير الواجب فيجب في كل اربعين
15:47بنتي لاجون وفي كل خمسين حقة من لا يفوت المية وتسعة وعشرين بعدين يتغير الواجب في نصاب الابل يبقى بكل عشرة يتغير الواجب وين توصل مية وتلاتين يبقى تقسم يعني في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حطة
16:14لما يقبل القسمة على الخمسين اعطيه حقاق وما يقول القسمة على الاربعين اعطيه يعني ففي مئة وثلاثين حقة وبنتا لبون فان زادت عشرة نعم وفي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون
16:41فان زادت عشرة وصارت مائة مائة واربعين ففيها حقتان وبنت لبون من مية وثلاثين يعني فيها بنتها لابون اربعين ثمانين ويبقى خمسين فيهم حقا لان كل خمسين حبة وكل اربعين منت ليمون
17:07وفي مئة واربعين حقتان خمسين وخمسين حقتان مية ولا ربعين فيها بنت وهكذا تقسم على الخمسين وتقسمه على اربعين وتعطي في الخمسينات حقاق وتأتي في الاربعينات ليمون فان زادت عشرة ففيها ثلاث حقق
17:33نقعد بعد عشرة ولد مية وخمسين يعني ثلاثة في الخمسين ثلاث حقق ايوه وفي مئة وستين اربع بنات لبون يعني اربعة في الاربعين مية وستين وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة
17:58بنات لابول بمية وعشرين. تلاتة في الاربعين بمية وعشرين والخمسين بين الخمسين بين السبعين والعشرين والخمسين في محطة وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان المية فيهم حقتان وتمانين فيهم بنت على بون
18:20وفي مئة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لابون منتهى الحقاق بمية وخمسين وبالخمسين والتسعين اربعين فيها بنت لابون وفي مئتين خير الساعي في اربع حقق او خمس بنات لابون لا نتقبل قسم الميتين تقبل خمسة على اربعين وعلى الخمسين
18:45فديك سمعها الخمسين فيها اربع حقق وليس مع الاربعين فيها خمس بنات لابونا وفي مئتين وعشرة حقة واربع بنات لبون وهكذا اربع بنات ليمون بمية وستين والباقي من مية وستين للميتين وعشرة خمسين محطة وهكذا
19:11ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب في النصب شرع ترعى في بيان سنه فقال وبنت المخاض هي الموفية سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان الابل آآ سنة اه تحمل وسنة تربي
19:40ترضع كانت تحمل شيئا ترضعه فامها حامل قد نخض الجنين في بطنها او في حكمها وهو في حكم المخاض يعني تحرك الجنين في بطنه وفي حكم الحركة ثم كذلك بقية الاسنان المترتبة فبنت اللبون
20:08ما اوفت سنتين ودخلت في الثالثة لان امها طارت لبونا اي ذات لبن نعم لان بعضا حملت ولدت فلما ولد صاد بانت لبنها سنة حمل وسنة ارضع بعدين ودخلت الثالثة
20:32والحق ما اوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت ثلاث سنين الحرقة معروفة ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لانها استحقت الحمل عليها واستحقت يعني ان يحمل ان تحمل يعني تسمى طالوقة الفحل
20:59لانها استحقت الحمل وان يحمل على ظهرها والجذعة والجذعة ما اوفت اربعة اربعة ودخلت في الخامسة لانها تجدع اسنانها اي تسقطها قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
21:31قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق البقر يجب في كل ثلاثين منها تبيع ذكر والانثى افضل ذو سنتين اي ودخل في الثالثة اعطاه الانثى افضل
22:01يعني يبدأ النصاب في البقر من الثلاثين الثلاثين يجب فيها عجل تبيع ما هو في سنتين ودخل في الثالثة والتابع يطلق على الذكاء وعلى الانثى ولذلك قال واعطاء الانثى افضل
22:23عطاه التابع الانثى افضل من التابع الذكر وفي كل اربعين بقرة مسنة انثى ذات ثلاث من السنين او اوفتها ودخلت في الرابعة يعني اما ناخد في الرابعة اذا سموا مسنة
22:44وتجب في الاربعين يعني البقر نصابه وسهل قريب يعني في كل ثلاثين اه تبيع ذكر وانثى مغفل سنتين ودخل في الثالثة وفي كل اربعين بقرة مسنة معه في الثلاث سنين ودخلت في الرابعة
23:05وهكذا اه كل تلاتين تبيع وكل اربعين مسنة ومائة وعشرين من البقر يخير الساعي في اخذ ثلاث مسنات او اربعة اتبعة نعم كتخييره في يقبل قسمه على التلاتين وعلى الاربعين
23:30كدخيله في الابل مية من مية واحد وعشرين لمية مية وتسعة وعشرين يخير بين تلات بنات لامون وبين حقتين كتخييره في مئتي الابل المعلوم من الضابط المتقدم في اربع حقق
23:50او خمس بنات لبون وينعم ايضا في المئتين ايضا هو مخير بين يعني لا تلبون واربع حقق الغنم في في اربعين منها تات جذع او جذع ذو سنة ولو كان معزا يعني
24:15الجادة هو معروف سنة وقيل معروفة عشر شهور وقيل معروفة سبع شهور وقيل حتى الست شهور يقال له جدع بخلاف الثني تاني هو معروف سنة ودخل في الثانية لانه اسقط سن الثنية ثنايا
24:32والجدع اصغر من الثني وآآ وذاك الضحية بالثني افضل من الضحية بالجدع لكن في الزكاة يجب اه في كل اربعين من الغنم جا جدعة ذكر او انثى قال ولو كان معزا
24:56خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز يعني يجوز الدفع مع الضال ومع يعني تدفع الشاة كما انها يعني آآ في نصاب الابل خمس ماعلا بال فيهم يعني شا
25:19ليصح عندكم والظالم من الماعز حسب يعني الغالب من وغنم البلد كذلك هنا في مسألة النصاب الغنم في الاربعين يجب يدفع واحدة يجوز ان تكون من المعز ويجب ان تكون من الضان
25:38ولكن هذا بناء على يعني ما يملكه المزكي. فان كان غانم وموضان يجب عليه ان يدفع الضأن وان كان غنمه معز يجب ان يدفع المعز واذا كان غنمه مختلطا فيجب ان يدفع من الاكثر الاغلب هو اللي يدفع منا
26:01الى مائة وعشرين وفي مائة وفي مئة من الاربعين من الاربعين للمية وعشرين كل موقس لا زكاة فيه الى مية واحد وعشرين. فاذا وصلت مية واحد وعشرين فتجب فيها شيتان
26:24وفي مائة واحدى وعشرين شاتان الى مئتين كله واقف من مية واحد وعشرين الى ميتين كل وقف لا زكاد فيه الى ان تصل ميتين وواحد مئتين وواحد تجي فيها ثلاث شياه
26:44وفي مئتين وشاة ثلاث ثلاث الى ثلاثمائة وتسعة وتسعين نعم وفي باربعمائة وفي اربعمائة اربع من الشياه الا ان تصل اربعمائة كله وقصادا من الميتين وتسعة وتسعين الى اربعمية كل وقت فاذا وصلت لاربعمية فيها اربع اشياء
27:15ثم بعد ذلك في كل مئة شاة وهكذا ثم لكل مئة شاة ذكر او انثى ولزم الوسط. نعم. ولزم الوسط في الابل والبقر والغنم كانت من نوع او نوعين يجب دفع الوسط يعني لان هذا هو العدل وهذا الذي اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم
27:44وانا هالعامل ان يأخذ اه يتجنب خيارهم ولا يأخذ الفحل ولا يأخذ السفينة فليأخذ بها الوسط الا ان يشاء المصدق اذا كان صاحب الزكاة ويريد ان يتطوع ويأتي بالافضل والاحسن
28:00فلا حرج عليه لكن لا لا يجوز من الساعي وعامل الزكاة ان يأتي الى خيار ما عند المصدق ويأخذه يأخذ منه الفحل ويأخذ من الكبيرة ويترك العدل هو ان يأخذ الوسط الهزيلة
28:20ولا الكبير السمينة ولا ياخد يعني خيارة غنمه ولو انفرد الخيار كماخض وذات لبن وفحل الا ان يتطوع المالك ايوا ولو انفرد الخيار يعني يقدر لو كل يعني كل اللي عنده هو خيار
28:44الخيار ممثل لها اللي هي ذات اللبن والفحل وكذا اذا كان الملك لا يريد ان يعطي ما له ان يشتري من الوسط ان يشتري له شاه من وسط غنم البلد ويعطيها
29:05او الشرار كسخلة وشرار. او او نعم او الصرار كسخلة وذات مرض وعيب الا ان يرى الساعي اخذ المعيب لكثرة لحمها يذبحها للفقراء او او ثمنها يريد بيعها لهم اذا كان
29:35يعني اراد السعي ان يأخذ المعيب لكثرة لحمها فله ذلك اذا كان شاة معيبة يا عيب يعني ولكني كثيرة اللحم ورانا المصلحة وان يأخذها الفقراء لقطع اللحم فله ان يأخذ المعيبة في هذه الحالة
29:59اذا كان ما فيهاش مصلحة للفقراء فلا يأخذ المعيب بل ينبغي ان يأخذ الوسط وينبغي المصدق ان يشتري له الوسط وشيخنا الوسط يصدق ايضا حتى على الشرار يعني ياخذ الوسط من الشرار
30:17اه اذا كان كل اذا كان هو الكلي عند شراره ياخذ الوسط منها نعمة اذا كان الكل عنده اي هزيلة ولا ضعيفة ياخد الوسط منها بقوله ولزم الوسط ولو انفرد الخيار او الشرار
30:36لازم الوسط يعني طيب قال لا الصغيرة التي تبلغ يعني يعني ما يشتري لهاش ما يشتريهاش من قعر الغنم. مم يعني كان واللي عنده خيار ياخذ من وسط الخيار واذا كان يقول لي عنده شرار
30:54ياخذ من وسط الشعار لا الصغيرة التي تبلغ سن الاجزاء فليس له اخذها صخلة صغيرة تسمى الصخلة لا يجوز له ان يأخذها في الصدقة في هذه الحالة كان كلها شيخان
31:15فلابد ان يشفع له من خارج غنمه قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريق
31:46وضم لتكميل النصاب باخته بخته ابن خراسان لعرابي بكسر العين وجاموس وجاموس لبقر وضأن لمعز يضم لان يعد كلا من نوع واحد الجاموس والبقر من نواحي. الجاموس نوع من البقر. له خلقة تتميز قليلا
32:16ان يكون تخين وقصير ويلازم الماء عادة والبخت هي بالخراسان ولها سنة مالي وتكون اقصر في العادة من العرب نبي العربية بي اسف انام واحد فتضمدك عند يعني نوصف النصاب بخت ونصف النصاب اعراب
32:50يضم اتناش يعني عراب وثلاثة عشر بوخوت يصير نصاب خمسة وعشرين يجب ان ان يزكي عليها وكذلك اذا كان عند آآ خمسة عشرة من اه اه البقر وخمس عشر من الجواميس
33:16ايضا تلاتين ينبغي ايضا يزكي ضم لبعض مثل ما يضم الذهب الى الفضة في نصاب العين يعني عند نصف النصام من الذهب ونصف نصاب من الفضة او نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من النقود
33:32مش لازم يقول لا اني ما عنديش الا اه ما عنديش خمسة واثنين غرام من الذهب وذلك ما يجيبش عليها زكاة عندي مثلا اه ربعين اه جرام من الدهب والخالص
33:48وعندها ما يساوي الاربعين ولا الخمسة واربعين التانية من نقود والا من فضة وهكذا فيقال له انت عندك النصاب في هذه الحالة ليس شرط ان يكون النصاب منه بل في الواحد الاشياء المتقاربة
34:07يضم بعضها الى بعض البخت للاعراب في الابل والجواميس للبقر في البقر والذهب للفضة في النقدين وخير الساعي ان وجبت واحدة في صنفين وتساويا كخمسة كخمسة عشر من الجاموس ومثلها من البقر
34:33وكعشرين من الضأن ومثلها من الماعز في اخذها من ايهما شاء التساوي في حالة التساوي يخير يعني يخير السعي نوصف عشرين ماعز عشقنا معز وعشقنا يعني ضال السعي خير هل يأخذ من المعزة يحرم الظالمين يراه اصلح للفقير
35:00يأخذه واذا كان احدهما اكثر من الاخر فيأخذ من الاكثر والغلب والا يتساويان كعشرين بختا وستة عشر عرابا غرابا وكعشرين جاموسا وعشرة بقرة وكثلاثين ضأنا وعشرين معزا او العكس فمن الاكثر
35:29اذ الحكم للغالب وان وجبت ثنتان في الصنفين اخذتا من كل اي اخذ من كل صنف واحدة ان تسويا كاثنين وستين ضأنا ومثلها لا يستنضان واتنين واتنين وستين ماعز معنا
35:57مية واربعة وعشرين مئة واربعة وعشرين مع الغنم وفيهم شاي ثاني وهنا ما دام اتنين وهما تساووا وياخد واحدة من الماعز وواحدة وواحدة وواحدة من الضأن كاثنين وستين ضأنا ومثلها
36:19او معزا لم يتساويا وباليه او معزا لم يتساويا والاقل والاقل نصاب غير وقص كمئة وعشرين ضأنا واربعين معزا اي انما يؤخذ من الاقل بشرطين كونه نصابا اي لو انفرد لوجبت فيه الزكاة
36:50وكونه غير وقف اي اوجب الثانية اي اوجب الثانية يعني القليل لما يكون عنده ماعز وضان واذا قلنا تساويا ياخد من كل واحد واحدة واذا لم يتساويا فليأخذ من الاقل ولما ياخدش
37:13قال ياخذ من لا قلبي شرطين اذا كان نصابا بلغ النصاب اللي هو الاربعين وآآ يعني لم يكن وقتا لان مثلا لو كان ان عند مية اه عند مية وواحد وعشرين من الضان
37:36وعنده اربعين من الماعز والاربعين نصاب لكنها وقس يعني من مية واحد وعشرين للاربعين هذا كلها ما في شي زكاة فاذا كان للقليل ما هواش نصاب مثل ما يكون عندها شي مثلا مية واحد وعشرين من الضان
37:56وعنده عشرون من المعصية هذا ما بغاش نصاب ياخذ منه شيء وكذلك هو قصد اجتمع فيه اجتمعت فيه العلتان اتوقد الشرطين الاول يصاب ولا هو يعني احتجب به الزكاة بل هو وقصر
38:15واذا كان فقد الجيش شرط واحد مثل اذا كان يعني مثل بعد كان اربعين اربعين يعني صاب ولكن نواقص لا تجب فيها الزكاة وكذلك لو كانت هي ليست وقصا ولكنها
38:34يعني اقل من النصاب مثل اربعين من الغنم وا عشرين لا عشين عليه اقل من نصاب اقل من يصابه وقص يعني فهو المثال اذا كانت هي اقل من النصاب وليست وقتا
39:01قال والا والا بان لم يكن الاقل نصابا ولو غير وقص كمئة وعشرين ضأنا وثلاثين معزا او كان نصابا تلاتين مازا هذا اقل من النصاب ما ياخدش منها اه او كان نصابا
39:27الا انه وقص كمئة واحدى وعشرين ضأنا واربعين معزا فالاكثر لانه قصة يوخذ ملاكته ولا يؤخذ من الاربعين لانه قصر وان وجب في الصنفين ثلاث وتساويا كمئة وواحدة ضأنا ومثلها معزا
39:55فاثنتان منهما اي من كل واحدة وخير الساعي في اخذ الثالثة من ايهما شاء اذا وجبت ثلاث مثل اه مئة مئة متر كم مئة مئة وواحدة ضأنا ومثلها مائة وواحد ضال مئة وواحد ضال ومئة وواحد ماعز المجموع
40:26ميتين واربعة يعني من مئتين وواحد وتجيب شاة ثانية آآ لا تجد ثلاث شياه الاربعين فيها شاة والمية وواحد وعشرين فيها شتان والمئتين وواحدة ثلاث شياه وهما تساويا يعني عندا مية
40:52اه واحد ظان ومئة وواحد معش تجد فيهم ثلاث يجب ان يخرج من كل صنف واحدة والثالثة يخير فيها السعي لانه هو اه واجب عليه ثلاثة والصنفان متساويان فالعدل ان يؤخذ من كل صنف واحدة ثم بعد ذلك الثالثة ليأخذها من الضأن ويأخذها من المعز
41:19يدخر للسعي والا بان لم يتساويا فكذلك اي فكالحكم السابق في الشاتين ياخد من القليل بشرط لذكره الا يكون واقصا وان يكون نصابا فان كان الاقل نصابا غير وقص اخذ منه شاة
41:46واخذ الباقي من الاكثر والا والا اخذ الجميع من الاكثر اذا كان فقد الشرطان او احدهما فان كان يعني آآ القليل وقس موجبش الفريضة التي تليه وكان قلب النصاب فيجب عليه ان يأخذ الجميع مع الاكثر
42:17وان وان وجب اربع من الغنم فاكثر اعتبر في الشاة الرابعة فاكثر كل مائة على حدتها فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة ويعتبر ايش فيعتبر الخالص على حدة والمضموم على حدة
42:45يعني الخالص لواء بعد وصلنا لاربع مئة امورنا في كل مئة شاة اللي هي القاعدة وان يوصل هذا العدد الميات اللي هي خالصة كلها ماعز ولا كلها ضان. يعطيها معز. ولا ضان
43:04والمهنية مختلطة بينما مضمون من معه شاي ماعز الى ضان تطبق فيها القاعدة السابقة. تعطى من الاكثر فاذا كانت اربعمائة منها ثلاثمائة ثلاثمائة ضأنا ومائة بعضها ضأن وبعضها معز يخرج ثلاثة من من الضأن
43:33واعتبرت الرابعة على حدتها ففي التساوي خير الساعي والا فمن الاكثر العلمية المختلطة هذه مضمون بعضها بعض يطبق فيها قاعدة مستقلة كان يتساوى الضاد والماعز يخير السعي وكان احدهما احدهما
43:58اكثر من الاخر تؤخذ من الاكثر ويؤخذ في اربعين جاموسا وعشرين بقرة تبيعان منهما من كل صنف تبيعه لان في الثلاثين من الجواميس تبيعا تبقى عشرة فتضم العشرين من البقر
44:22فيخرج التبيع الثاني منها لانها الاكثر من البقر يعني. يعني عنده هو اربعين جاموسة وعند عشرون من البقر المجموع ستون اه الثلاثين الاولى لجوابيس يخرجها جواميس لا اشكال في ذلك
44:47فضلوا لها عشر جوابيس وعشرون بقرة يضمه لبعض من الجاموس وضمه الى البقر ويعطيها مال اكثر والاكثر البقر اللي هو عشرون عنده فيعطي تبيع ماء البقر قال ولا يخالف هذا
45:07ما مر من انه انما يؤخذ من الاقل بشرطين قول الاقل نصابا وهو غير وقص مع ان الاقل هنا دون النصاب لان ذاك ذو النصاب اللي هو العشرون يعني عشرون بقرة
45:27اخذ منها لان ذاك حيث لم تتقرر النصب وما هنا بعد تقررها يعني على كاملة قبل ان تتحقق يعني ابقى واحد عنده عشرين وتلاتين وكذا هذا تقر. الكلام لو قال قبل لا يتكرر الكلام يعني هو
45:50كما تقولين كلام نظر اذا كان كذا نعمل كذا اذا كان كذا لكن اذا كان واحد تحقق عند النصاب لواء عشرين ولا ثلاثين ولا اربعين في هذه القاعدة يعني نضم الجاموسة للبقر ونضم البختة للعراب
46:07ونعطي من العراب منها وما الجواميس ومن البخت والابل لما نضمها الى بعضها نعطي مال اكثر لا ننظر بعد ذلك الى ما اذا كان اللي اعطيناه منه هو بلغني مبلغش لانه مع ضمه
46:26الى ما هو من نوعه يسمى صنفا واحدا وجنسا واحدا وتقرر النصاب فيه وهي اذا تقررت نظر لكل واحد ما يجب فيه شيء واحد بانفراده فيؤخذ من الاكثر ان كان
46:47والا خير كما مر في المئة الرابعة من الغنم نعم والمراد بتقرر النصب ان يستقر النصاب في عدد مضبوط مم. تحقق تحقق النصاب في عدد المضبوط اللي هو التلاتين والاربعين
47:11تحقق ملكه له فيجب ان اه تضم وهو ممنوع الوحي يضم بعضه الى بعض ويعطى من الاكثر زي القاعدة اذا تساوي يعني يخير السعي واذا تفاوتها يعطى من الاكثر ومن هرب اي فر من الزكاة بابدال اي ببيع ماشية
47:35ويعلم هروبه ويعلم هروبه باقراره او بقرائن الاحوال كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او قيميا او قينيا كانت لتجارة او قنية ابدلها بنوعها او بغيره او بعرض او نقد وهي نصاب
47:59او بعرض او بغيره او بعرض او نقد وهي نصاب اخذ بزكاتها عملا له بنقيض قصده وهو ان يصاب هذا القيد يعني. هم لانه لا يتأتى هروبه من الزكاة الا اذا كان هو ليبدله نصابا. يعني من ابدل
48:22آآ عشرين شهر قبل الحول لمدة قصيرة ما يقالش هذا هرب من الزكاة لان العشرين هي ما فيهاش ما فيهاش نصاب لا تجيب عليه الزكاة لا يتهم اه متى يتهم
48:38انه اراد بهذا العمل الهروب من الزكاة اذا كان هاللي بدله قبل الحول اذا كان لي بدلة نصاب هذا عندما هذا متى ترد التهمة عليه هذا لابد منه وفيها جميع الاحوال اذا ابدل ما عنده
49:00من الماشية سواء كانت هي للتجارة ولا للقنية ولا ابدلها بعين ولا ابدلها بعرض ولا ابدلها بحيوان اخر بجميع الاحوال سواء كان ابدلها حيوان اخر من جنسها من نوعها ومن غير نوعها
49:21في جميع الاحوال كل من ابدل من يملك ماشية وهي تبلغ النصاب واتهم بانه فعل ذلك هروبا من الزكاة بايع ولا صدقة ولا اي صانع الصور اعطاها هبة لولدة ولا عطاها لي كذا
49:41فانه اذا اتهم بذلك وكانت هناك قرينة اما من كلامه واعترافه او كان هناك قرين تدل على انه اراد له من الزكاة فانها تؤخذ منه معاملة بنقيض مقصودي وهذي قاعدة يعني
50:00المهم معمول بها كثيرا في الفقه يعني دايما في اذا كان سنفعل شيء مخالف الشريعة وقصد به غير مراد الشارع فانه لا يقر على ذلك ويعامل ما قيد مقصوده من
50:16تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذا يحتوي مثل هذه القاعدة الخطاب بامرأة في العدة خطبها ايه في العدة تعجل قبل وان يعاقب بحرمانه واحد دفع الزكاة باع يعني اه او استبدلوا فتاة دخل في الزكاة
50:36يعني قبل لا يدفعها والقصد الهروب منها يعامل بنقيض مقصودة ويجب عليه ان ان يدفع يدفع الزكاة علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني العلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
51:05فما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا