الشرح الكبير على مختصر خليل | 121 | باب: ذكر أحكام الزكاة | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني للعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل اما اولهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم
0:29الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ احمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
0:48قال السارح رحمه الله تعالى وشرعا اخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاما لمستحقه ان تم الملك وحول غير معدن وحرث وتطلق على الجزء المذكور ايضا ومعنى تطلق عيوب مذكورة ايضا يعني المعنى الاول اخراج هذا المعنى المصدري
1:15تعريف الفعل والاداء والاخراج وقلنا هذا هو الأولى وهذا هو الأنسب لان وجوب الزكاة كلمة وجوب الزكاة يفتتح بها هذا حكم شرعي والحكم الشرعي لا لا يتعلق الا بالافعال الاختيارية الاختيارية للمكلفين
1:37فكم يعني نقولو هذا واجب وانا واجب لا يتعلق الا بفعل مكلف ولذلك التعبير بالاخراج مع المصدر في التعريف قال هو اولى ثم بعد ما ذكر المعنى الاول والمع المصدري ذكر معنى الاسم في تعريف الزكاة وهو
1:59الجزء نفسه جزء معين اللي هو الربع العشر اللي نتكلمو عليه اه المية دينار اللي بتخرجها انت والاشياء اللي بتخرجها في الاربعين شاة هذا جزء معين يعني يمكن تعريف الزكاة بتقول يقول جزء معين من المال
2:19مأخود من مال مخصوص ايضا اللي هو النعم والاشياء الخامسة التي تجب فيها الزكاة اذا برأت نصابا والتعريف التاني تعريف مع الاسم وهذا يعني لابد يحتاج تقدير يعني لما تقول
2:35جزء معين تقدر لا مضاف جزء معين لابد محتاج انت الى المعهد المصري لابد محتاجة في التعليم بحيث يصح الكلام وقال درس باب باب تجب زكاة نصاب النعم الابل والبقر والغنم
2:55بملك فلا تجب على غاصب ومودع بدا بدأ المصنف بزكاة النعم زكاة الماشية يعني تبعة قالوا فيها تابعة في هذا الكتاب ابن شاص بخلاف المدونة المدونة لم تبدأ بدأت بزكاة النقدين
3:22فيعني او كل مؤلف يختار ما يراه مناسبا وبدأ بزكاة زكاة النعم النعم يعني هي الابل والبقر والغنم وسميت نعم لكثرة النعم التي تجلبها على الانسان في اكتسابها والغنم يشمل المعز ويشمل الضأن
3:50لان وفاء تجب زكاة اه النغم ايش قال تاني؟ تجب زكاة نصاب النعم الابل والبقر والغنم بملك فلا تجب على غاصب ومودع بالفتح وملتقط لان هذا غير مالك الملتقط في يعني لا يملك اللقطاء
4:22والموضعة لا يملك الوديعة لا يجب عليه زكاتها والغاصب ايضا لا يجب عليه عند المالكية يعني نجب عليه زكاة ما غصبه لان ملكه غير تام يعني متعلقة ذمته بيه ويجب ان يرده
4:46آآ لابد شروط الزكاة ان يكون هناك ملك لا تجب زكاة الرقيق لان ملكيته غير تامة بسبب انه ممنوع من التصرف لان هناك يعني من له ان يتصرف يعني يعني له ان يبيع ويشتري واذا كان ابيع له
5:09والمكاتب حتى يحرز ما له لكن هو ممنوع من التصرف والمنع من التصرف الا باذن سيدي هذا يجعل ما لقيتا غير تامة غير كاملة. فهناك لابد ان يكون تاما وان يملك عين المال
5:30مش يملك الدين ملكيته لعين المال كاملة لا ملكيت للدين الفرق بينهم مثلا انسان عنده مرتبات في عصر تأخير المرتبات احيانا يبقوا في ناس يقول لك احنا عندنا عام ولا عامين ما يعطوناش مرتباتنا منهم والظلم ليه
5:51ما يجعل الان في بلادنا وفي غير بلادنا ويجتمعن دين في ذمة الدولة وان لديهم في ذمة متندية واجبة العدية ما على ناس عاقلة وكذا بيعطوها لو مؤجلة والا واجيب لها مال مهم في ذمة جهة اخرى
6:14ويجتمع عليها النصاب فهو في الواقع مالك للنصاب وما لقيتا اه تامة ولكن ملكية الاسم ملكية العين ملكية دين فبكيت الدين لا تجب الزكاة فاذا اعطي الدين هذا بعد عامين ولا ثلاثة ولا اربعة يستقبل به عاما جديدا لانه لا يسمى
6:35مالكا للعين ملكا تاما وانما كان مالكا للدين وملكية الدين ليست كملكية العين. وحول كمل اي الملك والحول فان لم يكمل الملك كمال العبد كمال العبد ومن فيه شائبة رق ومال المدين بشرطه
6:56فلا تجب فيه من المدين من شرطه فلا تجبه فيه. فيه غير تامة اذا واحد استلف مثلا عشر تالاف ولا عشرين الف ولا ثلاثين الف وهذا المدين يعني بمال لغيره
7:18آآ اذا كان عنده من الاملاك لما يجيه لحاله بزكي املاكه يعني وعلى ايدين تلاتين ولا اربعين الف كان عندها من الاملاك يعني ما يزيد عن هذا الدين من العقارات وغيرها فتكون ملكيتها
7:42يعني تامة ويجب عليه ان ان يزكي لكن اذا كان هو يعني الجميع ما لا ومن لا يزيد عن قدر الدين هذا لا لا يسمى مالكا لان دين اهماله ولا هو يعني مقابل الدين
8:02فلا تجب عليه الزكاة هذا معناه بشرطه يزكي اذا كان عنده من الاملاك ما يربو ويزيد على قدر الدين مما يكون قدر النصاب يملك نصاب لكان واحد عليه في وقتنا الحاضر مثلا
8:21تلاتين الف باين ويملك ستين وسبعين الف فيجب عليه ان يزكي ما زاد على تلاتين الزائدة وبين الزائدة يزكها يعني عندا املاك اخرى لكن اذا كان هو عنده دين تلاتين الف
8:40واملاك كلها لا تساوي تلاتين الف فلا زكاة عليه بدين هذا معنا بشرطي شرط ان يكون له من الاملاك والعروض ما يزيد على الدين والا فلا زكاة عليه اه طيب هل هذا شيخ بالنسبة للدين
9:00هل يشترط فيه ان يكون حالا لا ليس شرطا سواء كان حالا او مؤجل يعني اذا كان عليه دين يعني ما عنده بالاموال هو مساوي لدينه ولا زكاة عليهم يعني قد ورد
9:20اذا كان لك الف وعليك الف فلا زكاة عليك بهذا المعنى. نعم ماشي سواء كان الدين يعني حالا وكان مؤجرا جزاك الله خيرا. قال وكذا ان لم يكمل الحول واما جواز اخراجها قبله بشهر في عين وماشية
9:43فرخصة هذا اذا كانت النعم سائمة وهي الراعية ايش النقطة الاولى يعني كامل الحول الحول وكذا ان لم يكمل الحول اه فلا تجب الزكاة الا اذا كان يعني بقرب الحول لابد شرط عند المالكية شرط لصحة الزكاة ووجوب الزكاة
10:15ان تدفع بعد الحول او قريبا منه عند ما لك يجوز تقديم كالشهر واضحة الكف ادخلت الشهرين هذا اقصى شيء يعني اختلفوا في التقديم الجائز من اليوم واليومين الى الشهرين منهم من قال تقديم بالايام ومنهم من قال
10:39يا شباب من قلب الشار ومنهم اقصى حاجة قالوا التقديم كالشهرين ورأي اخر عندما كانوا لا يجوز التقديم مطلقا لابد ان تكون الزكاة تؤدى في حولها وجعلوا الحول يعني يعلوه الزي
10:59زي السبب وانه ليس هو شرط الحول الصحيح ان الحول هو شرط لصحة اخراج الزكاة وليس سببا بعضهم يعني نسبه ايه الغلط في هذه المسألة وقال كمان الانسان لا يجوز له ان يصلي الظهر قبل الزوال
11:22وصلاته باطلة وكذلك لا يجوز له ان يقدم الزكاة على الحول فيكون تقديم باطل الفقراء الى ما يرتضي هذا وخطاه وقال الشرف الحول هذا هو شرط وليس مثل الزوال الزوال سبب والحول شرط
11:44وتقديم يعني العمل او على شرطه جائز وبخلاف تقديمه على سبب قال هذا لو كان قال وننظر بموضوع بلوغ النصاب قال كما انه لا يجوز تقديم الظهر على الزوال فلا يجوز تقديم
12:08الزكاة ان يزكي انسان الانسان يزكي اذا لم يملك النصاب فهذا يكون صحيح لان الزكاة بدون نصاب قبل يوم النصاب لا تسمى زكاة فهي معدومة فكون نحاول بسبب يعني غير صحيح الحول شرط
12:34وتقديم الحكم على شرطي جائز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حلف يمينا وراه غير غير منها فليكفر وعلى يمينه وليفعل اذا هو خير وفي رواية فليفعل الذي هو خير الكفر عن يمينه
12:53وجوز التقديم يعني لانها مسألة الفعل الحين هذا شرط فالتكفير يجوز قبل الحنت وبعده وذاك الحديث ورد بروايتين فليكفر وعن يميني وليفعل وليحمت عيني قدم لنا الحكم الكفارة على الحنط
13:21في رواية اخرى فليفعل الذي هو خير وليكفر عن يمينه وقدم الحديث مرة عن الحكم على الشرط ومرة اخره ارتباط الشرط بالحكم اه ليس كارتباط السبب الحكم السبب صحيح بالاجماع لا يجوز تقديم الحكم على سببه
13:44لكن الشرط يجوز تقديمه وتأخيره قال هذا اذا كانت النعم سائمة وهي الراعية لكن هذه انفرد بها المالكية جمهور العلماء يجوزون الحنفية يجوزونها التقديم مطلقا اه بسنة ولا سنتين ولا اكثر لا يضر
14:09والشافعية يجاوزون التقديم سنة والحنابلة يجوزون تقديم سنتين والاصل في هذا هو حديث علي ابن ابي طالب اه ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ صدقة العباس لعام وفي رواية لعامين
14:34والاحناف او العدد غير مقصود المقصود هو التقديم مطلقا العدد لا مفهوم له والشافعي يأخذ برواية لعام والحنابل اخذ رواية عامين والمالكية لم يأخذوا لا بهذه ولا بهذه قال لان الحديث فيه اضطراب في الفاظه
14:51اه يعني اخذوا بالاثار الاخرى التي قرنت الزكاة بمرور الحول لا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول بني قومي عرفوا تحويل الصائب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم
15:16طريقا بني قومي عرفوا تحويل الصائب الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا قال هذا اذا كانت النعم سائمة وهي الراعية بل وان كانت معلوفة ولو في كل الحول
15:42وعاملة في حرث او حمل او سقي اه نعم لان النعم والماشية هادي لا ياخد الحالة من ان تكون هي سائمة والسائمة تاكل العشب لينبت بنفسه والمألوفة ليوكلها العشب وينبتوه الناس يحصلوا لها الزرع والصفصفة
16:07ويعلفوها وكذلك ايضا اه سواء كانت هي عاملة ولا مهملة لا عمل اهي تستعمل في الحدث وفي السقي وفي يعني الاعمال اللي يحتاج اليها يحمل عليها يحرث عليها ويركب عليها الى اخره
16:33والمهمل لتبقى هكذا لا يستفاد منها فالمالكية يقول مطلقا ماشيا يجب زكاة وسعك عند سايما ولا معلوفة ولا عاملة ولا مهملة واستدلوا على ذلك بالعموم الوارد في الاحاديث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم
16:57لكل خمس اوسق صدقة ولا ليس بدنا خمس دولة صدقة ولا في لما ذكر مقادير الزكاة ووجبها لم يستثني منها المعلوفة ولا الشاعمة لم يستثني منها يعني لم يقيد هذا بالسائم وانما العموم يدل على ان
17:21كل ذود كل ابل وفي اربعة لما قال في اربعين شاة شاة يعني عمم ولم يستثني المعلوفة لم يستثني وقال هي في السائبة فقط والمعلومة لا زكاة فيها فاخذ بالعموم
17:41وآآ الاخرون اخذوا بالتقييد الوارد في لانه الحديث بين انطباع الزكاة ومقاديرها وكذا والحي الطويل حديث انس في كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه مذكور في البخاري الى انس ابن مالك
18:06بين له في جميع الزكاة في الابل وفي البقر وفي الغنم و وقال له في الابل او في الغنم اذا كانت سئمة فيها زكاة كذا والحديث ينسبه الى النبي صلى الله عليه وسلم ويسنده عن ابو بكر رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم
18:29المالكية قالوا هذا مفهوم يعني في الغنم السعي من الزكاة معناه يفهم منا ان غير السعي ما لا زكاة فيها وهنا تعارض مفهوم مع منطوق ما نطوق عموم وعموم الادلة الدالة على ان في اربعين شاة شاة على عموم
18:52يشمل الصائم والمعلوفة وقوله في السعي ما زكاة يفهم منا للمعلومة في هالزكاة فتعارض المفهوم مع العموم وتقديم العموم العموم يقدم على المفهوم عندهم وكذلك قالوا ذكر الصوم هنا وللغالب لان البادية العرب
19:15كانت يعني ما كانش عندهم علف كان اغلب احوالهم هي الصوم يعني في الماشية كلها ترعى بنفسها ووصف كاشف يعني لا مفهوم له لانها غالبها حتى لوصوليون جميعا يتفقون اذا كان
19:36يعني المفهوم له غرض اخر يعني ارتباط الحكم بيك يعني المنطوق والمفهوم يرفع الحكم ويخالف يخالف المنطوق ما لم يكن ديك المنطوق لغرض اخر مش مقصود منه هو اثبات الحكم للمفهوم
20:02امتى يكون يعني المفهوم حجة ودليل اذا كان الذكر المنطوق مقصود منا اثبات خلاف الحكم المنطوق للمفهوم. هذا يكون حجة اما اذا كان اثبات الحكم للمنطوق ليس الغرض منه نفي الحكم عن المفهوم
20:22فليس بحجة على الاجماع في قوله تعالى اه اللاتي في حجوركم من نسائكم يعني ما في شك باجماع الامة ان الرغيب حرام لا تجوز سواء كانت في الحجر او في غير الحجر
20:41لان المنطوق هنا لم يذكر الحكم له لغرض نفي او خلاف حكم المنطوق اثبات حكم المنطوق المفهوم ليس الغرض من اثبات الحكم للمنطوق رفعه عن المفهوم وانما للغالب. الغالب ان الربيبة هي تكون في الحجر
21:03هذا ويعني فيما يتعلق الاستدلال السائمة فذلك لم يأخذ مالكية بهذا القيد واوجبوا الزكاة في يعني الماشية بجميع انواعها سايمة او معلوفة الصدر بالعمومة على المفهوم يعني هذا وارد على الغالب يعني
21:25اه شيخنا لو تأذن هناك اه سائل يسأل عن زكاة تقديم زكاة الفطر بمسألة آآ ما تقدم مسألة تقديم الزكاة تقويم زكاة الفطر الفقهاء يعني اقصى ما قالوا فيه عنا من اول رمضان هذا اكثر خلاف واعد فيها عند الشافعية يجوز
21:49من اول رمضان يعني لكن المالكي يقولون اليوم واليومان اكثر ولو خرج انسان في منتصف رمضان ولا في رمضان هناك من يجوز هذا لكن قبل رمضان ما في احد يجوز
22:07نعم الا يرد علينا هنا ان تقديم زكاة الفطر هنا تقديم على السبب سبب الحكم هو سبب الحكم ما هو سبب الحكم قال هو دخول رمضان ولا ليلة العيد ولا مو هذا الخلاف في سببه. نعم
22:29يعني هل هو الفجر؟ هل هو ليلة العيد؟ ولا الفجر ولا رمضان نعم. وما جعل الصلب هو رمضان قال يجوز ان تدخل في رمضان في وقت من الاوقات ومن قال هو الفجر معناه ما يجوز خروجها قبل الفجر
22:48ومقالات العيد يجوز تقولها قبل ليلة العيد لكن اما يجي قالوا ما قالب الشيء يعطى حكمه هي صحيح سب وجوب هواء ليلة العيد وقت وقتها يدخل من ليلة العيد لكن ما قال والشياط حكما فيلتقيها
23:06اليوم واليومان جزاك الله خير. قال وان كانت معلوفة ولو في كل الحول وعاملة في حرث او حمل او سقي لا يضر يعني كلها يعني تجد فيها الزكاة عندهم ونتاجا بكسر النون كلها او بعضها
23:35ونتاجنا ونتاجا بكسر النون كلها او بعضها ما تجب في المتولد منها ومن الوحش ايوا ونتاجها يعني تجد في الماشية هادي وفي نتاجها يقال نتجت الناقة تنتج اذا وجدت مبني من الافعال الملازمة لبناء المجهول
24:02ميقولوش ناتجت الناقة مما يقال نتجت الناقة اه وكان في الجاهلية يعني يؤجلون الاجل والى ان تنتج الناقة يعني الى ان يولد ولد الناقة وابطلها الاسلام وجعل هذا من بيع الغرب والجهالة
24:26ويسلمك وانا اعطيك ولا يسلمون ما في الطعام الى ان تنتج النار نضج مبني اه للمجهول ملازم لبناء المجهول فتجب الزكاة في الماشية وفي نتاجها والنتاج كما يأتي يعني محكوم الاغنية حكم الامهات
24:53فان اه لو انسان ملك يعني عشرين نعجة وعشرين شاة لمدة عشرة اشهر واحداشر شهر وقابل نهاية العام بيوم ولا بيومين ولا بتلاتة كلها ولدت وصار عنده اربعين فتجب عليه الزكاة
25:18يعني انتاج الماشية حول نتاج الماشية حول اصلها متل ربح المال تجارة ولذلك قالوا ونيتاجا ايضا. عطف على الاصل والامهات قال لا تجبوا في المتولد منها ومن الوحش كما لو ضربت فحول
25:41كما لو ضربت فحول الظباء اناث الغنم او العكس مباشرة او بواسطة يعني هذا تجنيس حصول تجنيس بين المتوحش والانسيال ما تجبش فيه وضمة الفائدة من النعم والمراد بها هنا
26:05ما تجدد منها ولو بشراء اودية لا خصوص ما يأتي في قوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال له اي للنصاب وضمت الفائدة له اي للنصاب الفايدة هم عندهم يعني اصطلاحات في الفائدة
26:31بباب الزكاة عندهم فائدة وغل وربح الفائدة هي كل ما يتجدد على الانسان اما بشراء والا بميراث والا بهبة وصدقة لي اي شيء يدخل على الانسان تدخل الملكية على الانسان سواء كان اشترى شراء ولا ملكة بالبلاش ولا اهدي اليه ولكن لا يسمى فائدة يسمى فائدة
27:06والفائدة القاعدة العامة فيها انه يستقبل بها لا تضم للنصاب اذا كان الانسان عنده نصاب من تلاتين الف اربعين الف دينار وحالها عليه اجري بحول عليه من حول نصف الشهر نصف عام مضى عليهم ولا كذا
27:30وبعد تالي عندا ارض باعها بخمسين الف والا دية اعطوه هدية مية الف ولا ميتين الف ولو رثت مال منبوه مئتين الف هذا كله يستقبل به الفائدة قاعدة دائما يستقبل بها ولا يضمها
27:50حتى لو كان عند نصاب من مال قبلها للضم ليست هي مثل ربح التجارة وليست هي مثل نتاج الماشية الفائدة يستقبل بهذا يسمونه ما فائدة والمال يرد جديد على الانسان
28:08والغلة اللي هي الكراء. اذا كان انسان عنده اشترى دارا للقراءة وارضا للكراء او حتى يعني يشتهر التجارة واكرهها كيرا الغلة الغلة هادي هي الكراء وهادي ايضا لا تزكى الا اذا تجمع منها مقدار النصاب وحال عليه الحول
28:36ما يجب عليه ان يزكي كل ما يقبض حتى ولو كان ارض شريعة تجارة حتى لو كان العمارة شريعة للتجارة كي املاكتي التجارة ومأجرها القرار يتحصل عليه منها لا يجب عليه ان يزكيه كل ما يقبضه
28:52بل اذا تجمع منه مقدار النصاب وحال عليه الحول يزكيه والا لازم عليه الزكاة خلاف الاصول الاصول اذا كانت تجارة يقاومها في رأس كل عام ويزكيها لكن كرر له شيء اخر له طريقة اخرى ونظام اخر
29:09انا لابد لا يزكى الا اذا تجمع الامام من نصاب وحال عليه الحول. هذا يسمى الغلة عندهم فايدة والغلة وفي حاجة اخرى يسموها الربا فليكون بين هذه الاشياء الثلاثة فائدة وغل وربح
29:24الربح هذا حوله حوله اصلي وربح التجارة عروض التجارة اذا كان الانسان بدأ التجارة بعشرة الاف في اول السنة واستمروا السبعة تمانة تسع شهور الشهر العاشر نمت هذه التجارة صارت مية الف
29:43ولتجدد التشريع في الجد وفي الشهر الاخير حولهم حول اصلاب يجب عليه ان يزكيهم في راس العام على الربح ومنه يعني اه نتاج الماشية حتى ومثل يعامل معاملة الربح ولذلك قال هنا ايه
30:02فايدة وضمة الفائدة له اي للنصاب اذا كانت من جنسه وضبط الفائدة لاني صادق عن الجنسية يعني تختلف على الفايدة الكل بيتكلموا عليها يعني هذه ماشية عند اربعين شاة ومع التالي اشترى هذه الفائدة طريق شراءه طلاق
30:31اه هدية ولا اميرات ولا كذا وجاه مقدار اخر من الماشية يضمه حوله حول الماشية الاولى ما دامت هي الاولى وضمة الفائدة لما قبلها اذا كان يصاب من ما شاء يختلف على
30:49العين العين لا تضم الفائدة لما قبل لك عند نصاب قبل وحصل نصاب جديد نصاب جديد يستقبل بيها. حول جديد بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم
31:13طريقا ماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض وان حصلت قبل تمام حوله او اي حول النصاب بيوم اي جزء من الزمن
31:35ولو لحظة لا لاقل من نصاب فلا تضم الفائدة له نصابا كانت او اقل ويستقبل بها حولا وتضم الاولى للثانية وحولهما من الثانية الا النتاج كما تقدم ايوا يعني هذا ما نتكلمش عنه يتكلم عن انسان
32:01عند شياه كان عند نصاب اللي هو اربعين ولا اكثر منه وبدأنا نحصل مقدار اخر المرضى اللي يحصله يضمه للاول حتى ولو قبل الحول بيوم واحد ويزكيها معه ويتغير الواجب عليه بدل ما كان عليه اشارة واحدة يولي عليه اه شاعتين او ثلاثة الى اخره اذا الى اخره
32:25لكن اذا كان اليمن فهو اقل من نصاب يملك عشرين شاة فقط واللي تحصل عليه يحصل بعد ذلك اه ما يضمهاش للاول. كان هو النصاب يستقبل به من من حين اصاب جديد حولا بروحه
32:45وكان اقل من نصاب يضم الاول للثاني. الاول مش الاصابة والثاني مش الاصابة يضمهم ليه ويبقى حولة من حول ملك الثاني هو اللي يبدأ من حوار الملك الى التاني فإذا
33:00يعني الماشية الذي يعني تجد على الانسان وتسميناها فائدة استفاد من ميراث ولا من شراء ولا من هبة ولا من صدق ولا من الصور يتحصل عليها لا تضم الا للنصاب. اذا كان يملك نصاب يضمها الله
33:19وتولي متل النتاج بعدين اما اذا كانت هي اللي يملكها اقل من نصاب فليأتي جديد لا يضمن الاول واذا كان هو اللي اعطاء جديد نصاب يبقى يبدأ من يوم ما ملكه يبدأ النصاب
33:34واذا كان هو آآ اقل من نصاب يضم له الاول فاذا وصل النصاب انت بيوصل النصاب يبدأ الحول من الملكة الثانية قال وهذا بخلاف فائدة العين فانها لا تضم لنصاب قبلها
33:52بل يستقبل بها ويبقى كل كل مال على حوله يعني فايدة فائدة المال عرفنا لابد من التفريق والاصطلاحات عندهم لانه يتبرد من الفائدة ان ما فيش فرق بينها وبينها بينها وبين الربح لا
34:12الربح ما يطلقش عندهم الا على ربح التجارة وفي حكم النتاج نتاج الماشية لكن ما عدا ما يجد من الاموال يسمى يسمونه فائدة الفايدة هادي كل ما يتجدد منها شيء له حول وحده. حصل في الشهر هذا
34:33مية الف ميرات يبدأ حوله من هذا الشهر والشهر اللي بعده حصل هبة خمسين الف يقبلها حول اخر في الشهر اللي بعده الشهر التالت حصل مية الف لياء تبدأ اه حولها في الشهر التالت وهكذا تبقى عندها عشرين ولا تلاتين حول
34:53وهذا يترتب عليه فيما يتعلق بالمرتبات مرتبات العاملين والأجور والمسائل هادي كلها يعني من قبيل الفائدة لأن ما تجدد من العين قال كلها يسمى فائدة اذا كان انسان يعني اه عنده مرتب في الشهر الف والشهر التاني الفين والشهر تلات الاف
35:18بناء على هذه القاعدة معناها انك انت كل مرتب يبقى له حول يخصه المرتب الشهر الاول الاعداد حول في هذا الربيع والتاني حاول في اللي بعده وجماد والى اخره ولا يتعذر لان
35:38التطبيق من الناحية العملية يعني عسير حتى يعني كتب عليك عندما تريد ان تصرف من المال ما لا اصبح يعني يختلط وما هوش يعني انت بتضع كل مال هو في ظرف خاص بيك وان شا الله في ظرف خاص بي
35:55ولما تصرف تعرف نفسك ما يضرك انت صرفت ولما يجيك مال يعني اللي هو المال اه وصل نصاب وهذا ما وصلش نصاب هذا غير متأثر من الناحية العملية لا يستطيع الانسان ان يطبقه في الظروف الموجودة الان ان
36:11المال كلها في عصابة في بنك ولا في خزنة واحدة ولا في كذا وياخد يصرف منا ولا يعرف من ما صرف ومما انفق استقبلت مية الف وبعدين اه بعدها استقبلت وبعدها استقبلت ميت الف
36:29وجاتك دفعة دفعت في مواد تجارة دفعت ميتين الف اللي انتم بتعتبروه ميتين الف صفتها من الدفعة الاولى ومن الدفعة الثانية ومن الثالثة ويتعدى لان يتعدى تطبيق هذه القاعدة في المال عندما يكون متكرر ويدخل بصفة دائمة شهرية زي مرتبات وغيرها
36:52وذاك التطبيق العملي لهذه المسألة هو مادابا ليه غير المالكية منهم علماء الأحناف يقولون تضم الفوائد زي ربح التجارة. وعندهم الفائدة لربح التجارة اذا انت ملكت نصاب اول ما تملك نصاب ما تجدد بعد ذلك
37:11قل له حوله حول الاصلة اللي ملكت فيه النصاب معنى هذا ان الموظف يعني ياخد كشف حساب يشوف اي شهر هو وصل مثلا نصاب لواء الان تلاتين الف ولا بهذا القبيل
37:29بمفروض انه في ربيع ثلاثين الف وعليه كل ما الشهور التي تأتي بعده اه يكون حوله حول ربيع فلما جه ربيع الاخر لقيه عنده مسلا تمانين الف يزكي تمانين الف كلها
37:46ميقولوش لا لي زايد على التلاتين هدا مزال الحلم تاعها مجاش كل شهر لي حول لا ما تجدد من الفائدة يضم الى النصاب حكمه حكم الربح عندهم فهذه الطريقة يعني تسهل
38:02وفي هذه الحالة قد يقول قائل ربما وبعد شهرين وثلاثة يصرف هذا المال او يصرف من ذي بحيث ينقص عن يصاب بدل ما كان ثلاثين ما فيش ربيع وما كاينش الا عشرة
38:17نقولو في هذه الحالة انخادم الحول معه شوية يبدأ يحسب فينتظر حتى يوصل كشف حسابه في الثلاثين مرة اخرى ويسجل هذاك الشهر هو بداية الحول نتاعه واذا استمر الى ان وصل
38:32راس الحول من ذلك الشهر ولم ينخرم الحول لم ينقص الرصيد عن ثلاثين وكل ما يجده بعد ذلك في نهاية الحول في الشهر اللي هو الرخاء كل ما يجده يزكيه
38:46حتى ولو كان دخل قبل شهر واحد باي الطريقة يعني يسهل بها يعني حصر وتنظيم دفع زكاة المرتبات. والطريقة اذا مشى عليه المالكية بان الفائدة لا تعامل معاملة الربح متعدرة
39:05شيخنا يرد في بعض الكتب المالكية لفظ التاجر او المدير هل هذا هو المقصود به؟ هم المدير معناها البقال. هذا معناه باللغة العربية البقالة يعني يا اخي باللغة الدارجة يعني ياخذ
39:24اه التجارة يقضي البضاعة والسلعة ويفتح دكانه ويشعرها ويقول لي جيبي عليها. هذا يسمى مدير وهذا كل رأس حولي يعني يقوم ما عنده من املاك التجارة وغيرها يضيف لها ويزكيها
39:43يقابله ويضاده مضاد له ولا التاجر المحتكر الذي لا يفتح لا يعارض سلعة البيع السلعة لا يعرضها للبيع ولم يشتري وهي ترصد الاسواق يقعد مسكر حياتي مخزن وضلمة يعني وترصد السوق فكل ما
40:04تأتي فرصة يبيع بالجملة يبيع بضاعته كلها فهذا لا يزكي في نهاية الحول يزكي الا عند البيع. اذا باعها حتى بعد عامين ما يزكيش الا لعام واحد فازا كانت تجب عند البيع ولا تجب بيت في راس الحول يعني
40:22نعم قال والفرق ان زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الثانية للنصاب الاول لادى ذلك لخروجه مرتين وفيه مشقة واضحة بخلاف العين فانها موكولة لاربابها واما اذا كانت الماشية الاولى دون النصاب
40:48وقلنا يستقبل فلا مشقة يعني هذا كان اعتراض قد يعترض عليه التفريق هذا بين فائدة الفائدة التي بالماشية تضم الى النصاب والفائدة في النقدين لا تضم. الفائدة في النقدين كلها تضم كل ما جيه فايدة يعمل لها حول جديد
41:14وقال فائدة في الماشية تضم الى النصاب قالوا لها ما الفرق ما هي كلها فائدة عندك الفائدة القاعدة انها لا تضم قال فايت الماشي اذا قلنا عنا لا تضم معناها
41:26ان الماشية الاولى بيجيها السعي في شهر ربيع والفائدة الثانية بجهة السعي في الشهر اللي بعدها في جماد وهذا يتعذر بمعنى كأنك نحتاج الى السعي يخرج في كل شهر للناس
41:42ودام فيه مشقة آآ فلان ماشي يا موكول امر يعني صرف الى السعاة والسعاة يخرجون مرة واحدة في العام ولذلك ضميناها لفائدة باش نوفر عليهم مجهود ونوفر عليهم التعب والمشقة التي لا يمكن يعملوها لو طبقناها عليهم يتعذر
42:05انا اتكلم في السعي لان السعاة وده كاذب يبين لك الان يعني الفرق بين كلمة السعي في المصلح القديم الفقهي وبيننا يسموهم تو الان جعات يعطوهن في الزكاة يلهفوا فيها هيك باسم
42:21اه كلام فاضية وخلاص يقول له والله بعض الادارات كان فيها يعني نوع من التوسع تضييع الجماعة للزكاة ولان ربما تصلح وضعها وكذا والغل المسائل الاولى يعني كان في في وقت من الاوقات
42:42قال لي يجي بيقدم لصندوق الزكاة مقدام المال يعطوه منها نسبة مرة في بعض الاوقات موجعة طويلة حتى في عشرة في المية. قديما اه تكلمت فيه معهم كثيرا وكانوا يخاصمون بعض الشباب
43:01يعني يتكلمون بالفقه ويقولوا كذا فما وجدنا اي مذهب من مذاهب يجوز هذا الامر ابدا كلها كالاكل مال بالباطل واكل اموال الزكاة طالما كلهم بينوا حتى الشافعية اللي هم قاعد توزع الزكاة على
43:19ثمانية اصناف زي ما ذكر القرآن اما يجوز تخصيصها بصنف واحد وتوزعوا بالسوية على ثمانية المصارف كلها الموجودة يعني قالوا في عليه هذا بحيث يعني لا لا تجاوز ما يعطاه اجرة مثلي
43:40مش معناها كان الزكاة ثمانية مليون وبنقسموهم معناها الا يقول الشافعية نعطوا لهذا اللي جاب الزكاة نعطوه مليون هذا لا يقول به احد ياو نعطوه ونقسمه عليه نعطوه حصة زي ما اعطينا الاخرين
44:01لكن الحصة مش لا بد فيها التساوي وما الصيفية لما قالت تقسم ولا بدها تعم على الصيام مش قالوا لا بد ان تعمم بالتساوي زي ما تعطي للفقير تعطي لابن السبيل زي ما تعطي للمجاهد لا
44:14تعطي للصنف اللي هو اكتر حاجة قد يكون الجهاد يحتاج الى تسعين في المية من اموال الزكاة فتعطى له لكن معنى كلامه انك ما تحرمش الاصناف الاخرى لابد ان تعطيها شيء من الزكاة
44:28ولما ذكر العاملين قالوا بشرط ان لا يزيد تزيد علامة مثله بمعنى ما معنى جت متلي معنى هذا موظف اذا كان هو ياخذ في وظيفة من الدولة ومن الحكومة. هذا اخذ لجنة مثله ولا يجوز ان ياخذ شيئا من الزكاة على الاطلاق. تحققت
44:47واذا كانوا لا يعطى من اه ميزانية الدولة اجرة هو يعني بالفعل يسمى ساعيا هذا شادي كلام يعني قالوا السعاة ما يتكلفون الجهد وعليهم مشقة كبيرة ولو قلنا ان الفائدة من الماشية لا تضم معناها هذا يترتب مشقة كبيرة وتبقى الساعات يخرجونها مرتين وهذا
45:11يتعذر ولا يتأتى وفيه مشقة فبيقول لك ان السعاة معنى كانوا يخرجون الى الصحراء والى البادية ويتحملون الى المشاق يعني يأخذ منه جهد كبير مش يعني شيء انك في مكتب في مكيف وعندك صديقك تاجر
45:27قال لك انا عندي مية الف زكاة باش نعطيهم لك تجيبهم انت. ويقعد يسلم عليك وتسلموني لصندوق الزكاة وغادي يقول اني ما انعمي عليها هذا كلام فارغ لا معنى له ابدا
45:39قد لا يساوي شيء لكن حتى لو كان هناك سعاة بالفعل يخرجون ويتحملون المشقة وسفر لان السعي معناه السعي معناها تشمير ومعناها سعي اه ومشقة وسفر وتحمل يعني مشاق فاذا كان هذا هو موجود ايضا لو لو افترضنا انه موجود
46:03فلا يجوز ان يعطى للانسان نسبة هكذا مطلقا من الزكاة بل يعطى اجرة بحيث لا تتجاوز اجرة مثله. وهذا جميع المذاهب الفقهية كلها تقول بهذا ما في حد يقول يعطى نسبة هكذا مطلقة مهما بلغت ما في حد يقول
46:20فكان في وقت من الاوقات يعطون في هذه النسبة ويعني لغير مؤسسة على علم ولا شيء شيخنا سائل يسأل يقول كلامكم في قضية المرتبات واخراج الزكاة فيها آآ تخريج على اي قول لان فيها تقديم للزكاء
46:44لا تخيب عن المذهب الاحناف مذهب الحنفية ينصون على هذا يقولون الفائدة في العين مثل فائدة في مثل ربح التجارة ما تجدد على النصاب يضم للنصاب هو مش تقديم الحول هو مسألة الضم وعدم الضم
47:06تقى هل ما تجدد من العين يضم للنصاب ولا لا يضم الربح اتفقوا لانه يضمن اني صائب كما قلت لك اذا كان عندك تجارة بدأت بها بعشرين الف وقعدت عشر شهور عشرين الف
47:22ولكن في الشهر الحداش والاتناش ولت مية الف. هل تزكي على عشرين الف ولا على مية الف هاي التسعين الف محلش عليه الحول لكن يجب عليك ان تزكاها لانها حولها حول اصلها
47:35ربح الاتجاه اتفقوا على انه حول حوله اصلا ونتاج الماشية ايضا اتفقوا على حقوق اصلا عندك عشرين شاة وبقعدوا ليل ليلة آآ راس العام. ولدوا كلهم فالعشرين من التانيين ما زال حرمهم عمرهم يوم واحد بس
47:52ومع ذلك يجب عليك ان تزكيهم لانهم ينضمون الى اصلهم لكن في آآ هذا فوائد العين قال لا تضم لا تضم الى كل فائدة تجيك تعملها حول مستقل هذا مادة المالكية
48:10لك علماء الأحناف فائدة من فتأتي من العين مثل مثل فايدة مثل ربح التجارة تماما ومثل نتاج الماشية تماما. اذا ملكت نصاب تضم له يعني مش يقاسوها على يعني على فائدة الماشية
48:30اللي هي تضم للنصاب اما فيما يتعلق بانتاج بالنتاج وما يتعلق بالربح هذا يضم حتى لغير النصاب يعني. يكمل به النصاب النتائج ويكمل به النصاب والربح التجارة يكمل به النصاب مهما كان عمره
48:46لكن فائدة الماشية تضم للنصاب ما دون ما دون النصاب لا تضم اليه اما فائدة العين فلا تضم مطلقا لا للصبر غير النصاب هذا عند المالكية لكن عند الحنفية فائدة العين تضم للنساء. اذا ملكت نصاب ما يأتي بعدها يكون حوله حول اه النصاب حول اصلا
49:06اه اه بقيت دقيقة شيخنا الاصناف الثمانية اه يعني هل يجوز ان تفرض فقط تعطى الزكاة كلها لصنف واحد هذا علماء المالكية يقولون هكذا وربما حتى غيرهم ما عدا الشافية الشافي هم الشافي هم الذين يقولون لابد من تعميم الاصناف. ومعنى التعميم ليس التسوية
49:31وانما يعطي لكل صنف بقدر ما يحتاج اليه. لكن التعميم مطلوب يعني اللي القرآن عطف بعضه على بعض بحرف الواو فيكون في التشريك حرف الواو العطف بالواو يقطد فلابد ان تشاركم جميعا بمقدار من الزكاة
49:52لكن آآ غير الشافعية لا يشترطون التعميم. ويجوز ان تعطى كل صنف واحدة كان هو المحتاج. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا
50:09بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للارض