استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل | 34 | فصل مسح الخف ومسح الجورب | الشيخ د . الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل العلماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى
0:29بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ولما كان مفهوم بعض الشروط خفيا تعرض لذكره ترك الواضحة ولم يرتبها على ترتيب محترازاتها اتكالا على ظهور المعنى فقال فلا فلا يمسح بالبناء للمفعول
0:52واسع لا تستقر القدم او جلها فيه لعدم امكان تتابع المشي لانه اتقدم من شروط المسحة على الخف ان يمكن تتابع المشي فيه المشي المعتاد لذوي الهيئات يعني والمروءات مش اي مشيء
1:15فعندما يكون الخف واسع جدا والا ضيق جدا اللي بيمشي بيه بيبقى هو متحرج ومتحفظ اما يعني آآ يقفز او يجر رجله جرا وكذا حتى لا ينسلب اذا كان واسعا
1:36فاذا كان ضيقا جدا رجله تتمايل ويستطيع ان يملأها من الارض لانه يخشى عليه ان اه يتقطع ويتمزق فهذا معنى تتابع المشي فيه تتابع المشي فيه ان مشي المعتاد لذوي الهيئات الناس المعتادين
1:56مش انسان فيلي يمشي حتى على رؤوس اصابعه في يمشي حتى على قدميه فيني يمشي معوج لكن ليش هذا هو المقصود الخوف الذي يجوز المسح فيه عليه والمصحة اللي يمكن تتابع المشي فيه بالصورة المعتادة
2:13فهذا مفهوم امكن تتابع المشي فيه وذكر مفهوم ستر محل الفرض بقوله ولا يمسح مخرق اي مقطع قدر ثلث القدم. فاكثر ولو التصق بحيث لم يظهر منه القدم يعني يقصد وتنزل قدم
2:37قلت الخوف يعني ولا اللي هو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اللي هو محل المسح. محل المسح هو الخف ليبدأ من رؤوس الاصابع الى الكعبين هذا المقصود بالقدم فالثلث يعني اذا كان منخلق الثلث
2:58هذا لا اه يجب المسح فيه اذا كان اقل من الثلج لكان هو ملتصق وكذا فيجوز المسح. هم ولا عبرة بتقطيع ما فوق الكعب من ساق الخف ولو كثر الى ان هذاك ماهوش محل المسح. شيء زائد
3:19هذا اذا كان الخرق قدر الثلث مع يقين بل وان كان بشك في ان الخرق قدر الثلث او لا فلا يمسح لان الغسل هو الاصل فيرجع اليه عند الشك في محل الرخصة
3:37يكون هذا الخرق اقل من الثلث فاذا بلغ الثلث على وجه اليقين لا يجب المسح طيب واذا بلغ كان الثلث هو مشكوك فيه على قد ما على وجه الشك وليس اليقين ان هذا هو الثلث. فهل يجوز مسح في هذه الحالة
3:59او الشك يمنع قال الشك يمنع لا يجوز المسح سواء كان هذا الثلث المحرم متيقن انه قد ابتليت وكان مشكوكا فيه لماذا لان اه الشك هنا تعلق بشرط شرط صحة المسح
4:21والشك في الشرط عندهم يمنع من الصحة ليش شك في الطهارة يمنع من صحة الصلاة لانه شك في الشرط بل يمسح دونه اي دون الثلث ان التصق بعضه ببعض عند المشي
4:41وعدمه كالشق وقد تعددت النسء النسخ هنا ومآلها لمعنى واحد كمنفتح يظهر منه شيء من القدم صغر بحيث لا يصل بلل اليد منه الى الرجل فانه يمسح عليه لا ان لم يصغر بان يصل بان يصل البلل الى الرجل
5:09بان يصل البلل الى الرجل لكان ثقوب صغيرة لما يمسح ما يوصلش الباقي للرجل فالثقود الصغيرة حتى ولو كانت منفتحة لا تضر لكن اذا كانت هذه الثقوب الصغيرة منفتحة بحيث ان
5:25بلغت مالوسع عندما يمسح يصل البلد الى الرجل فلا يجوز المسح عليه وذكر مفهوم قوله كملت بقوله او غسل اي ولا يمسح من غسل رجليه قاصدا التنكيس او معتقدا الكمال
5:46فلبسهما ثم كمل الوضوء بفعل بقية الاعضاء او بفعل العضو او اللمعة يعني لابد شرط صحة المسعى على الخف ان يلبسه الانسان على طهارة كاملة مش طهارة فقط ليست طهارة فقط بل
6:07طهارة كاملة كيف محتجز هذا الشرط الطهارة الكاملة يعني الانسان قد يلبسه يلبسه على طهارة ولكن هي الطهارة غير كاملة. مثل ان ينكس اعضاء الوضوء لا يفعله على الترتيب تنتهي بالوائل في القرآن فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم
6:33وبدأ بالرجلين فغسلهما ثم لبس الخف هل لبس هنا على طهارة كاملة وعلى طهارة غير كاملة الطهارة غير كاملة لانه لم يفعل من اعضاء الوضوء الا غسل رجليه. او مسح رأسه وغسل رجليه ثم اراد ان يغسل وجهه هكذا
6:54فلبسه فلبسه على طهارة غير كاملة اه لا يصح بعد ذلك اذا لبس هذه الصورة ان يمسح عليه هذا مفهوم الشرط كملته او غسل رجلا بعد مسح رأسه فادخلها في الخف قبل غسل الاخرى
7:17ثم غسل الاخرى فلبس خفها لم يمسح على الخف ان احدث لانه لبسه قبل الكمال ان كل ما غسلنا رجل لبس الخوف نتاعها. لا ينفع لانه احد الخفين لابس على ضهرة غير كاملة. فلا يجوز المسح عليه
7:37وآآ مجع الخف لابد ان يكون على الخفين لان احدهما يمشوا عليه وقد لبسوا على طهارة كاملة والاخر لبس على طهارة غير كاملة. فلا تتجزأ المسح لا يتجزأ ما الوضوء الواحد
7:58فهذه الحالة ايضا مسع وغير صحيح حتى اي الا ان يخلع وهو باق على طهارته الملبوس قبل الكمال وهو الخفان في الاولى واحدهما في الثانية ثم يلبسه وهو متطهر فله المسح اذا احدث بعد ذلك
8:21اذا اراد ان يصلح المسألة يعني الا ان يخلعهما حتى يخلعهما بعد كمل اغسل رجليه اولا ولبس الخفين ولا غسل رجل والبس الخف متاحها وبعد ذلك يكمل اعضاء الوضوء الاخرى كلها ولا اللوم على انساها عملها وكذا
8:42فاذا اراد ان ينسى على هذا الخف لابد ان يخلعه ويلبسه بعد ذلك على تلك الطهارة قبل ان ينتقض وضوءه اذا خلع ولبسه من جديد بعد ان كملت الطهارة بعد ان اكملها
9:00ولم ينطق الوضوء فلبسه مع ذلك يبيح له المسح. اما لبسه الاول لبسه الاول وهو لبس على غير طهارة كاملة فإذا علاج المسألة اذا فعل هذا ونكس ولبس الخفين قبل تمام الاعضاء ولبس احد الخفين قبل ان يغسل الرجل الاخرى
9:22كيف يصلح هذا الامر ان يخلعهم الاتنين بعد ما يكمل طهارته كلها يلبسه من لبس جديد وهو على وضوءه وهو لا يزال على وضوءه ثم ذكر مفهوم بلا عصيان بلبسه بقوله
9:40ولا يمسح رجل محرم بحج او عمرة لم لم يضطرا للبسه لعصيانه لعصيانه بلبسه فان اضطر للبسه كاملا لمرض او كان المحرم امرأة قيد كاملا لان المحرم له ان يلبس الخف مقطوع اذا كان ملقاش النعل مناسب لو يلبس الخف لكن لابد ان يقطعه
10:09من تحت الكعبين يعني ما يخليهش صعب على الاوضة كلها. هذا قيد كاملا لان الكامل هو الممنوع في كل الصور الا للضرورة ولكن غير الكامن قد يجوز آآ يلبسه الانسان اذا كان لم يجد النعلين لم يجد نعلين
10:31فان اضطر للبسه كاملا لمرض او كان المحرم امرأة جاز المسحور يعني لبس الخوف للمحرم لبسة كامل غير مقطوع لا يجوز الا للضرورة. الضرورة بالنسبة للرجل هو المرض اذا نزع الخف يمرض البشر للضرورة. ويفدي لا بأس
10:53والمرأة لها ان تلبس المرأة يجوز لها ان تلبس ما تريد في الاحرام فالمرأة اذا لبست الخوف لا ان تمسح عليه والرجل اذا لبسه للضرورة المرض له ان يمسح عليه
11:07لكن اذا لبسه آآ لبس معصية متعدي لبسه كاملا وهو سحيق غير مريض لبسه في الاحرام فهذا لا يجوز المسح عليه لان محل المسح هو محل المعصية بخلاف السفر وتقدم اذا كان هو مسافر سفر المعصية له ان يمسح على الخف
11:33لان الخف هو رخصة ولبسه جائز في السفر ورخصة غير خاصة بالسفر هذا هو اليمسى عليه في شفعي سواء كان سفره سفرا طاعة مثل التجارة ولا سفر القربى ولا مثل الحج سواء كان حج تطوع ولا حج فريضة
11:59وكان سفر سفر معصية مثل الابق العبد الابق وان لا يحارب قطع الطريق او سفر مكروه متل سفر اللهو هذي انواع السفر قد يكون مكروه وقد يكون حرام وقد فكل انواع السفر يجوز للمسافر يمسح على الخف
12:24لان المعصية ليست هي محل المساحة. المعصية المتعلقة بالسفر. والمسح يجوز في السفر وفي الحضر لكن اذا كان المعصية متعلقة بمحل المسح نفسه الخوف مغصوب ولا هو حرام ولا الخوف هو لبس لبسه حرام في حد ذاته في ذلك الوقت
12:49هذا هو الذي لا يجوز المسح عليه وفي اجزاء المسح على خف غصب وفي اجزاء المسح على خف غصب وعدمه تردد والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب لهذا فيه خلاف بين العلماء والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق
13:14ايه يعني عندما يبقى المكان نفسه هو محل معصية متل المال مغصوب بيتوضى به ولا الصلاة في الدار المنصوبة واحد راسه بارضه بيصلي فيها هل الصلاة فيها حرام فقط ولا هي الصلاة فيها باطلة
13:37ومثل خفية يغصبه هل يمسح عليه او لا يمسح عليه؟ فالغصب في ذاته حرام مقطوع به متفق عليه لكن هل يؤثر في العبادة ولا يؤثر؟ هذا هو محل خلاف المالكية عندهم لا يؤثر في صحة العبادة. صاحبه كل ما يفعل شيء هو يفعل اثم كل ما يصلي في الدار المعصوبة
14:02واثم لكن لا يؤثر في صحة الصلاة والصلاة عندهم صحيحة في مصة الخف اختلفوا حتى في صحة المساء واثم بالمسح. ولكن هل المسح صحيح اذا وقع بعد الوقوع ولا يقع صحيحا
14:21اختلفوا في ذلك فمن قاسه على الصلاة في الارض المغصوبة صحح المصحة. لان عندهم الصلاة في الارض المغصوبة صحيحة بخلاف الحنابلة وغيرها يدعون الصلاة باطلة لان النهي يقتضي الفساد قاعدة ان النهي يقتضي الفساد ما دام نهى الشارع عن الغصب
14:44فما يعطي للفساد حتى ولو كان يعني العمل متعلق نهي مسلط على شيء والعمل في شيء اخر. ما دام الاصل العمل هو منهي عنا فما يقع فيه وما يتبعه كله يقع فاسدا
15:08ومن قال ان مشى على الخف المغصوب لا يصح من المالكية قاسه على المسح على الخف الذي يلبسه المحرم واننا لبس معصية ولو في المعصية اتفق المالكية على انه من مصعى عليه في هذه الحالة
15:32مسحه غير صحيح فيقاس عليه ايضا الخوف المغصوب لانه ايضا لبسه لبس معصية ما الذي منع اضطراب الحكم يعني بحيث الفرع يختلف اه اه بين مثلا بين المحرم مثلا وبين المغصوب مثلا
15:53المحرم ما اجراش فيه التردد المحرم آآ العمل نفس هو هو منهي عن لبسه وليس النهي عن غصبه الغصب النهي مسلط على الغصب لكن في اللبس النهي مسلط على محل الرخصة نفسها. مم. محل الرخصة
16:24بيمسح عليها فالنايم يسلط عليها يقول لك شرعا لا تلبسها حرام عليك. مم. فنهيها اقوى والصق بالمحل اللي هو موضع الرخصة بخلاف النهي الاول النهي في في الغصب هو نهي عن الغصب سواء كان
16:44للبس والا للبيع وللتجارة فهو آآ ليس في قوة محل العبادة نفسها هذا اللي جعل هناك فرق في مسألة المغصوب انه يجري فيه الخلاف لانه يمكن ان يكون له وجه مثل دار المغصوبة
17:15لا المغصوب هاتين نهي على الوصف وليس على الصلاة ولكن لما كان الصلاة في محل المعصية قالوا الصلاة هي صحيحة وليس هو في فعلها فقط مم. لكن آآ فيما يتعلق لبس الخف. اللبس هو نفسه في حد ذاته محل الرخصة ومحل الفعل ومحل العبادة
17:43هو منهي عنه ولا محل ان اه يمسح عليه علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل
18:09وفي اجزاء المسح على خف غصب وعدمه تردد والمعتمد الاجزاء قياسا على الماء المغصوب والثاني المغصوب والذبح بالسكي الموصوبة المغصوبة كلها كثير من العلماء يرون انه عبادة باطلة والذبيحة لا تقع حلال لو ذبح بالسكين معصوبة
18:38واتوضأ بما مغصوب لا يصح ولا يكفيه كثير من العلماء يذهب الى هذا تعميم الامر انما دام النهي يقتل الفساد في كل ما يترتب عليه يكون باطلا لكن علماء الباكيرون لا يتعدى
18:55الناهي الى العبادة وانما النهي يتعلق بالغصب وحده فيقع الاثم والحرام بكل ما يتصرف الانسان في هذا الشيء المعصوم ويستعمله كل ما يستعمل السكين كل ما يستعمل تعمل الماء كل ما يستعمل الدار والارض
19:14وهو في معصية هذا لا ينجر الى العبادة في حد ذاتها ولا الى اثر الفعل بحيث يغير حكمه من صحيح الى فاس قياسا على الماء المغصوب والثاني مقيس على المحرم هذا هو التحقيق
19:31خلافا لمن قال ان التردد في الجواز وعدمه اذ لا يسع ان التردد في الجواز وعدمه اذ لا يسع احدا ان يقول بالجواز. فتأمل ما في حدا يقول بجواز غصب الخوف يعني
19:51ثم ذكر مفهوم بلا ترفه بقوله ولا يمسح لابس لمجرد قصد المسح عليه من غير قصد التبعية لفعله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ولا لخوف ضرر او لمشقة او لابس له لينام فيه
20:13بان يكون على طهارة كاملة فيريد النوم فيقول البس الخف لانام فيه فان استيقظت مسحت عليه فلا يمسح عليه يعني يكون فيه معنى صحيح للبس يلبسوا للاقتداء ويلبسه يعني يتوقى بهما البرد او من الحر او كذا ويستعين به على العبادة
20:43لكن لا يلبسها المسح ويريد ان يلبس الخف لان امسح عليه او اذا احتجت اه مضغك بالليل امسح ومنهم من يضيف اليه ايضا مسح خوف من العقرب ومن المحافظة على الحنة. ولكن هذه مسألة فيها خلاف بينهم. يجوز المسح
21:06الحفاظ على الحناء في الرجل او المسح على الخوف من الشوكة ومن العقرب ومن الاذى وكذا ذكروا فيها خلاف لكن ليلبسوا هكذا لا لهدف ولا لغرض لا للاقتداء ولا اه الحر ولا البرد وكذا كي الترفع فقط
21:27هذا هو الذي لا يجوز له ان يمسح عليه وكذا اذا لبسه لحناء لحناء في رجله. فان مسح في الجميع اعاد ابدا في خلاف الموضوع الحنام وضول الشوك والعقرب وفيها يكره المسح لمن لبسه لمجرد المسح او لينام او لحناء
21:52ولفظ الام لا يعجبني المدونة يعني افضل منه في المدونة. اها. لا يعجبني. فاختصرها ابو سعيد على الكراهة. يا موسى على البرادي هو مختصر المدونة وكلمة لا يعجبني فسرها بالكراهة
22:14وابقاها بعضهم على ظاهرها. هم. ظاهرها المحتمل للكراهة والمنع يعني لا يعجبني محتملا في فرق بين ياللي يعجبني يعني قريبة من الكراهة لك ليش تنصن في الكراهة محتمل عند كل الكراهة؟ في الغالب تكون الكراهة حتى وان تكون للمنعة
22:36لكن لفظ ابي سعيد البرادعي نص في كراهة يعني يستبعد المنام هذا الفرق بين التعبيرين وحملها بعضهم على المنع وهو المعتمد وكره غسله لان لا يفسده ويجزئه ان نوى به انه بدل عن المسح
23:01او رفع الحدث انا ومسح وزيادة لكن خالفني المقصود خالف الرخصة يعني بدل ما يمشي على الخف غسله غسلا قال من هي عنه ومكروه لانه لا يجمع بين البدل والمبدل عنه
23:22هذا المسح بدل عن الغسل يعني وورد ان يجمع بين وينبغيش ان ما يكون هذا ولكن لو في عقلي يجزي في بعض الوقوع والنزول لانه فعل المسح وزيادة مثل من
23:41ذبح شاوى وحز رقبتها ولا يعني زاد على المطلوب شيء اخر وكره غسله لئلا يفسده ويجزئه ان نوى به انه بدل عن المسح او رفع الحدث كذلك مثل من غسل رأسه في الوضوء بدلا يمسحه
24:03كله من هذا القبيل ولو مع نية ازالة وسخ لا ان نوى ازالة وسخ فقط فان لم ينوي شيئا فاستظهر الاجزاء يتكلم عن الغسل يعني. نعم. الغسل اذا كان بنية ازالة الوسخ فهذا لا يفيد لانه
24:27قرين صارت ازالة الوسخ صارت قرينة على انه خالف العبادة المطلوبة هي المسح لكن اذا كان ما فيش غسل ازا اتوسخ مجرد هو غسل خوف بدن يمسحه وهذا فيه احتمال انه يعني وهو الاحتمال الاقوى انه اتى المطلوب منا وزيادة. وذلك يكفيه
24:49اما اذا كانش من فعل الغسلة ذات الوسخ فلا يكفيه وكره تكراره اي المسح لمخالفة السنة فلو جفت يد الماسح اثناء مسحه لم يجدد للعضو الذي حصل فيه الجفاف ويجدد لما بعده
25:12اه يعني التكرار بمعنى التكرار في الوضوء الواحد يعني لكن مش معناه ما يكررش المسح في كل ننتقد وضوءه لو ان يكرر لكن في الوضوء الواحد فاذا بل اه يده ومسح بها خفة
25:30ولا يعيد بعد ذلك ان يولها مرة اخرى حتى ولو جفت في اثناء المسح ولا يملها مرة اخرى ويمسح لا يعيد المسح المسح مرة واحدة لان المسح دائما ومبني على التخفيف لا يطلع فيه
25:45اللي يعاب وربما يوسوس ويقول لا هناك اجزاء وآآ تكاميش وكذا لم يصبها الماء يلا خلي نمس الماء مرة اخرى ونوصلها الماء هذا غير مطلوب لانه يجلس مطلوب ان تبني تبرر
26:02الخفة كلها بل مطلوب منك ان تمشي على الخوف ما قالوا مطلوب منك ان آآ يصل البلل للخوف كلها. ما في حد قال بهذا. قولك امسح فقط فاهم قف عند الطلب امسح فقط بعد ذلك هل
26:18تبلل كله ولا تبلل جزءه ولا لم يتبلل قل هو غيره لا ينظر اليه ولا اعتبار به ويجدد لما بعده ان كان وكره يعني كان ايد رجل واحدة لما مسحها جفت كذا
26:44يجدد للرجل الاخرى لكن اذا كان رجل واحدة نفسا لا يجدد لها يكتفي بها. حتى ولو جفت وكره تتبع غضونه. اي تجعيداته اذ المسح مبني على التخفيف وبطل المسح اي حكمه اي انتهى حكمه
27:09بغسل وجب وان لم يغتسل بالفعل فلا يمسح اذا اراد الوضوء للنوم للنوم وهو جنب فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة مراد ان البطلان ان ليس معناها بطلان
27:31اه ما ترتب عليه في الماضي وانما ينتهي الاذن بالمسح الى هذه الغاية. الانسان اذا اذا لبس كفه على طهارة ان يستمر ان يستمر في المسح الى ان تحصل له الجنابة. فاذا حصلت له الجنابة انتهت الصلاحية. يعني له صلاحية
27:58وروحية المسح من حين ان يلبسه على طهارة الى ان تحصل له الجنابة. فاذا حصلت له الجنابة انتهت الصلاحية لا معنى انه يبطل ما فعله اه من المسح السابق وانما صلاحية المسح وقفت الى هنا
28:16لحديت صفاء منير عسل ان قال امر النبي صلى الله عليه وسلم نمسح اذا كنا سفرا ثلاثة ايام الا من جنابة الا من جنابة. ونصف الجنابة خلاص لكن من غائط وبول ونوم. المسح يكون من الغائط وما البول والنوم نستمر بالمسرح لهذه الصورة
28:45الا من جنابة فاذا جاءت الجنابة جاء موجب الجنابة حصل احتلام حصل الجماع حصل حيض حصل كذا بعدها كينتهي صلاحية المسح تنتهي وآآ يعني عبر هو ايش قال لو لو عبر ايه
29:06قال فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة المراد. لان عبارته ايش كانت؟ وبطل المسح وبطل بغسل وجب اه بغسلهم عبر بالغسل فاعترض عليه والبطلاليج الغسل بوجوب الغسل والبطلان بمجرد الموجب لهذا الغسل. حتى لو لم يغتسل يعني. حتى لو لم يغتسل
29:33قالوا لسان حصل وموجب للغسل فلا يجوز له ان يمسح مثلا آآ قد يكون القائل هو ما دام يحصل له يبقى خلاص هو ما عاش بيقدر يتوضأ لا يمكن ان يتوضأ وضوء الجنابة وضوء الجنب
29:50اليوم لو ان يتوضأ عليه جنابه وذلك لو ان يتوضأ فهل يجوز له ان يمسح في هذا الوضوء ولا يجوز؟ لا يجوز. لو كان منا بالغسل معناها قاعد يجوز له ان
30:04ده كان هو تنتهي الصلاحية بموجب الجنابة مش بالغسل وبطل المسح اي حكمه اي انتهى حكمه بغسل وجب وان لم يغتسل بالفعل فلا يمسح اذا اراد الوضوء للنوم وهو جنب
30:23فلو قال بموجب غسل كان اظهر في افادة المراد وبخرقه كثيرا قدر ثلث القدم فاكثر وان بشك اي اذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ بعد ان مسح عليه فانه يبادر الى نزعه
30:46ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء وان كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لان ذلك في الابتداء وهذا في الدوام تقول هذه المسائل تقدمت قريبا تكلمنا عليها
31:11انا انسان اذا كان الخوف متاع مخرج قدر التوحيد قلنا لا يجوز ان يلبسه ويمسح عليه لاجل ان يتوضأ ويمسح عليه لكن قال لو افترضنا ان هو في الاثناء يعني لما لبس المكان الصحيح
31:29ولما توضأ كان صحيح وبعدين تخرق قدر الثلث فهل يستمر في المسح عليه وماذا يصنع قال حتى لو كان في صلاة ينبغي ان يقطعها ويخلع الخف ويغسل قدميه بحيث لان
31:51فالانسان عندما يمسح الخف ثم يحصل له مانع باستمرار مثل اه ينزع رجله من الخف مثلا او ينسى او كذا والواجب عليه ان يبادر الى غسل قدميه لو انسان متوضئ
32:09ومصعد خفيه ومن نسي وخلع الخف هل يجوز له عليك ان يلبسه ويمشي عليه مرة اخرى؟ لا لا يجوز ما دام انخلع واصل انتهت صلاحية المسح فيجب عليه ان يرجع الى الفر
32:27وعلى الفور يرجع الى الحكم الاصلي يغسل قدميه فاذا بادر وغسل قدميه ولا يحق بحكم الموالاة يعني اذا كان نسيان يسمح بالنسيان ولكن لكذا كان تعمد التأخير ولا تبطل. حكم التتابع في الوضوء. فاذا كان هو ناسي
32:50حتى ما دام بيتذكر الاول يغسل قدميه لكن اذا كان متعمد خلع خفه ولم يبادر بغسل قدميه وتعمد ذلك خلاص بطل وضوءه اي اذا طرأ الخرق الكثير عليه وهو متوضئ
33:09بعد ان مسح عليه فانه يبادر الى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء يعني هذا حكم الخرق الكثير ليقع في الخف وهو متوضئ حكمه حكم من خلع الخفان يجب عليه ان يخلعه
33:28ويغسل قدميه وان كان في صلاة قطعها فليس هذا مكررا مع قوله سابقا ومخرق قدر الثلث لان ذلك في الابتلاء وهذا في الدوام وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجل واحدة
33:49لساق خفه وهذا تصلح تطبيق لقاءات الدوام كالابتداء يعني نهاية حكم الدوام حكم الابتلاء الخالق في اول قبل اللبس او لبس يمنع المسح وكذلك الخلق لترى بعد المسح ايضا يمنع المسح ويجب خلع الخف
34:14فالدوام فيه كالابتداء علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي ثم قال وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجل واحدة لساق خفه وهو ما ستر ساق الرجل
34:48مما فوق الكعبين بان صار اكثر القدم في الساق بانصار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع كل القدم لساق الخف
35:12خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف يعني القلم القلم كلها اذا انسان سلبها ويجلدها الى الى ان وصلت السهم ساق الخف الساق ليكون طويل هذا كل قدم سلبت
35:36هذا باتفاقنا خلاص يبطل المسح. منهم من قال حتى الجلد اكتر القدم اذا كان هي انسحبت وصلت الى ساق الخف يبطل المساء كانسحابها كلها وبطل المسح بنزع اكثر قدم رجلي ورجل واحدة لساق خفه
35:58وهو ما ستر ساق الرجل مما فوق الكعبين بانصار اكثر القدم في الساق واولى كل القدم كما هو نص المدونة والمعتمد ان نزع اكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله الا نزع كل القدم لساق الخف
36:21خلافا لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف يعني المصمم مشاعر من قال الجل مثل الكل يعني. الحكم للغالب يعني قائد الحكم للغالب ولكن هو قال معتمد والراجح انه لابد من ان
36:42اه كل القدر يكون قد خرجت من اه الى الشرق والا يمكنه ان يرجعها ويمسح عليها لا بنزع العقب لساق خفه فلا يبطل حكم المسح اه لما يتكلم عن القادم يقصد القدم كلها يعني الرجل كلها كل هذا المقصود بالقدم. لا العقد اللي هو المؤخرة فقط سحب او لا. الساق فهذا لا يضر
37:08وان نزعهما اي الخفين معا بعد المسح عليهما او نزع لابس خفين فوق خفين اعلييه بعد مسح بعد مسحه عليهما ولم يقل اعلييهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير افعال القلوب
37:31وهو لا يجوز او نزع احدهما هذا يعني مصنف يعني كأنه وهم المسألة قال عليه التعبير المصنف قال عليه جوامع قل اعلييهما لا تتوالى تثنيتان في غير افعال القلوب. افعى القلوب هي ظنها واخواتها
38:04علم ورأى ووجد والى اخره ولكن هذا لا وجود له الكلام هذا. تفريق بين افعال القلوب وغيرها في توالي تسميتين لا فرق في هذه المسألة بينفعها القلوب ولا في غيرها
38:22ولعل ذهن الشرح انصرف الى ولله تعالى فقد صاغت قلوبكما هادي لا علاقة لها بافعال القلوب فجعل لي علاقة بان اذا كان الفعل مسند الى مثنى ليضاف الى مثنى استثقلوا
38:50والمثنى الاول يحولونه الى جمع بحيث يخف اللفظ باي فعل كان سواء كان كلمة قلوب ولا غيرها لان قول الله تعالى فقد صبت قلوبكما فقد مالت الواقع لي مال هو قلب حفصة وعايشة
39:12هما اثنتان وليس جمعا ولكن لو قال القرآن فقد صغ قلباكما كاللفظ الثقيل العرب اه تعامل اه المسلم معاملة الجمع في هذه الحالة بحيث يضاف الجمع الى المثنى. بكون فيه خفة في اللفظ
39:35قلوبكما اخف من قلباكما هذه الاصل المسألة لكن لا علاقتها بافعال القلوب زي ما هو توها من الشارع قال وان نزعهما اي الخفين معا بعد المسح عليهما او نزع لابس خفين فوق خفين اعلييه
39:59بعد مسحه عليهما او نزع احدهما اي احد الخفين المنفردين او احد الاعليين بادر للاسفل في كل من المسائل الاربعة معروف اذا كان لابس خوف واحد وخلعة ولا خلعة واحدة منا يجب ان يبادر خلل اخرى
40:26ويغسل قدميه واذا لبس خفين فوقهم خفين اخرين وخلع الاعلى منه ما يجب ان يبادر الى مسح الاسفل سواء كان خلع الاثنين ولا خلع واحد منهم كان خلع واحد منهم يبادر الى مسح لي خلعة والباقي يبقى لا ضرر
40:44فالغرض ان يحدث اي تغيير في خف ممسوح طبعا بنزغه اذا كان واحدا او نزعه ما اذا كان اسماعيل او نزل الاعلى منهما في كل هذه الاحوال يجب ان يبادر اما الى الغسل اذا كان الخوف الرجل ليس فيها خف
41:07او الى المسح الاسفل اذا كان فيه انعكاس فالباقي بادر للاسفل في كل من المسائل الاربعة وهو غسل الرجلين في الاولى وكذا الثالثة بل ينزع الاخرى ويغسلهما لان لا يجمع بين غسل ومسح
41:27وهو لا يجوز لانه لو كان انسان اه خلع خف رجل واحدة قد يقال لماذا يطالب بخلع الاخرى؟ الطبقة الاخرى ممسوحة ولانه لم يخلعها واللي خلعها يرجع الى الغسل ويغسلها. قال لا هذا لا يجوز
41:49لانه لا يجمع في عبادة واحدة بنا الغسل والمسح ولا بين البدل والمبدل منا اه ما يجمعش بين البدني والمسح والمبدلين اللي هو الوسط بل ينزع الاخرى ويغسلهما لان لا يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز
42:10ومسح الاسفلين في الثانية ومسح احد الاسفلين في الرابعة كالموالاة اي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء بزمن اعتدلا
42:35وان عجز ما لم يطل وان عجز ما لم يطل الناس يبني مطلقا الناسي يبني بنية مطلقة والعاجز يبني ما لم يطل كثيرا يعني فهذا هو الحكم المبادرة الى غسل الرجل عندما ينزل من الخف
42:53حكم هذه المبادرة حكم ما تقدم فيه الموالاة اذا كان انسان غسل بعد اعضاء وضوءه ثم ذهب وترك مدة هل يبني على ما رسوا من اعضاء وضوءه او يستأنف يبتدي الوضوء من جديد
43:13العامد يبتدي من جديد زي ما تقدم. ما عم بدك انا تعمد الفصل بطل لمن يرى هذا المولاة من فرائض الوضوء المالكية يبطل وضوءه بعدين يبدأ من جديد هذا العامل
43:28لكن ناسي وصل الوجع وبعدين نسي ضل نفسها انها في شيء اخر واشتغل بشيء اخر ثم تذكره يعني الناس يبني بنية مطلقة ينوي من جديد واستمرار الوضوء يبني على الاول
43:46يبني بنية مطلقة يعني سواء كان طال الوقت والا لم يطل والعاجز يبني اذا كان انقطع عليه الماء وما بعد مدة وبعدين نحصل الماء ما لم يطل جدا فيبني بنية ان نسي مطلقا وان عجز ما لم يطل بجفاف اعضاء اعضاء بزمن اعتدلا
44:13وان نزع الماسح رجلا اي جميع قدمها من الخف وعسرت الاخرى اي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري او ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها
44:33لخرج ففي تيممه ويترك المسح والغسل اعطاء لسائر الاعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الاعضاء وتعذر بعض الاعضاء كتعذر الجميع تعذر ماض وتعذر بعض الاعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته او قلت
45:06او مسحه عليه اي على ما عسر ويغسل الرجل الاخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياسا على الجبيرة بجامع تعذر غسل او غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وان قلت قيمته او ان كثرت قيمته قيمته ايه
45:31وان كثرت او ان كثرت قيمته مسح كالجبيرة والا بان قلت مزقا ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس. اقوال ثلاثة يعني اذا كان الخف واحد منهم استطاع ان ينزعوا والاخر عسر عليه
46:01وصار يعالج فيه والوقت قارب على الخروج وقت الاختيار والوقت الضروري وهنا يعني هل المطلوب منا الان انه يترك المسل والمعالجة هذه ويتيمم صح لا يتيمم للضرورة ولان ما استطاعش ان يغسل بعض اعضاء وضوءه
46:33وتعذر غسل البعض كتعذر غسل الكل واذا تعذر غسل الاعضاء فالطهارة في الوضوء لها بدل روح التيمم هل يتيمم هذا قول من الاقوال كثيرون بحيث يدرك الوقت قبل ان يخرج. او لا يصح له ان يتيمم. واما
46:56فعليه ان يفعل المستطاع يغسل قدما لنزع الخوف منها وينسى على الخف الاخرى للضرورة لان ولا يجوز في الاصل لا يجوز ان يجمع بين المسح والغسل في طهارة واحدة لكن
47:15الضرورة ضعف يديك خوف كل الوقت. هذا قول اخر والقول الثالث هل اه في هذه الحالة ينظر الى قيمة الخف هل نعتبره الخف هذا وكالجبير مم. وتعدى المسح على ما تحته. تعدى الغسل ما تحته
47:40فيمسح عليه وفي هذه الحالة سواء قلت قيمة الخف ولا كثرت وهذا لا فرق في ذلك او نفرق بين اه او نمزق الخف يعني الخيار الاخر هل نعتبره زي الجبيرة
48:06وما دام ما استطعناش ان نغسل ما تحته نمسح عليها نمسح عليه. وفي هذه الحالة لا ننظر الى اه الخوف هل قيمته قليلة ولا كثيرة او ينبغي ننظر اذا كان قيمة الخف قليلة
48:25دائما يمزق ويقطع وآآ تغسل القدم واذا كان قيمته كبيرة يمسح عليه كالجميرة فهذه هي الاقوال في المسألة ان نعامله معاملة القول الاول اه خفنا الوقت يعني يخرج وقدم نزعت منها. وقدم لم ينزع منها
48:57هل اه نمسح نجمع بين اه المسح والغسل وهذا للضرورة لان الاصل انه لا يجوز ولكن جوزناه للضرورة او المطلوب اننا اه نمزق الخف كان قيمته قليلة قيمته كبيرة نمسح عليه حفظا على المال
49:25او نمسح عليه على انه مثل الجبيرة او ولان نتعذر مسح ما تحته ولا ننظر بعد ذلك الى قيمتها قليلة ولا كثيرة او ننتقل رأسا القول الثالث الى التيمم من بادئ الامر
49:44يعني بدل ما تعدى علينا لان تعذر غسل بعض الاعضاء كتعذر غسلها كلها. ومن تعذر عليه غسل كل اعضائها او جلها ينتقل الى التيمم فتلاس اقوال في المسألة مرة اخرى قال وان نزع الماسح رجلا اي جميع قدمها من الخف وعسرت الاخرى
50:11اي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري او ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج ففي تيممه ويترك المسح والغسل اعطاء لسائر الاعضاء حكم ما تحت الخف
50:32وتعذروا بعض الاعضاء كتعذر الجميع. هذا العلة فيها. يعني هذا القول الاول. القول الاول هل يتيمم لا نتعذر عليه وغسل القدم في الخف هو تعذر البعض كتعدل الجميع. بناء على هذا
50:47هذا قوله انه يتيمم ويترك الخف على ما هو عليه ولا ولا يمزقه مطلقا كثرت قيمته او قلت. يعني اذا انتقل الى التيمم لا يمزقه سواء كانت قبضة قليلة ولا كثيرة
51:02او مسحه عليه اي على ما عسر ويغسل الرجل الاخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة. هذا القول الثاني قياسا على الجبيرة كانه لابس جبير بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال
51:21وان قلت قيمته. من باب الحفاظ على المال وما ينظرش الى قيمته قليلة ولا كثيرة. نعتبره زي الجبير وخلاص هذا القول الثاني او ان كثرت قيمته مسحك الجبيرة. والا بان قلت مزقا
51:38هذا القول الثالث انفصلوا كان اقيمت قليلا يمزق لانه لا يكلف كثيرا وزي طلب الماء يعني اذا كان الانسان ما عندهاش ما طيب يطلب منا انه يبحث عن مال يشتريه اذا كان بقيمة معتادة يجب عليه ان يشتريه ولا يجوز له ان ينتقل الى التيمم
52:01لكن اذا كان قيمته كبيرة فوق المعتاد ما يجبش عليه ان يشتريها بل ينتقد وهي نفس الامر ما دام الخفر قيمته كبيرة لا يمزق والا بان قلت مزقا ولو كان لغيره
52:17ولو كان الخف لغيره يجب عليه ان يضمنه يعني في هذه الحالة. وغرم قيمته واستظهره المصنف والاظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس هل القيمة يمضى اليها بحال الخف ولا بحال اللابس؟ لان الخوف قد يكون في حد ذاتها
52:38قيمته كبيرة لكن بالنسبة لللابس لا بالصحب ثروة يعني لا يؤثر فيها دلال يعد قيمة بالنسبة اليه لكن بالنسبة لغيره قد يعد قيمة وكان ينظر الى حال الخف هذا القول اللي بدأ به
52:57هداك الخوف قيمته كبيرة فلا يمزق حتى ولو كان حال اللابس قادر عليه وعلى اه يعني اضعافه. العبرة بالخف في حد ذاته اقوال ثلاثة وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل
53:22الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.