استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الشرح الكبير على مختصر خليل| 35 |تمام المسح على الخف -فصل في التّيمّم-شرائطه|الشيخ د.الصادق الغرياني

افتح في المكتبة ↗
0:00الصعد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى
0:29بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وندب نزعه اي الخف كل يوم جمعة لاجل غسلها ولو امرأة لانها ان حضرت سن لها الغسل محاضرة الجمعة يعني اراد اذا ارادت ان تحضر الجمعة
0:54كل من يحضر الجمعة يصلى الغسل حتى ولو كانت الجمعة غير واجبة عليه فالمرأة اذا ارادت ان تحضر الجمعة يسن لها الغسل. واذا كان لابس الخف يسال لها ان تنزع الخف لغسل الجمعة
1:10ثم الحق ثم الحقت من لم يحضر بمن تحضر او وكذا يندب نزعه كل اسبوع وان لم يكن جمعة اي ان لم ينزعه يوم الجمعة ندب له ان ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه
1:32غير المالكية يحددون مدة المسح وصلاحية المسح باليوم والليلة وثلاث ايام للمسافر ادي حديث صفاء بن عصان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام
1:56وقال للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة وآآ علماء المالكية جوزوا مسرح الخف بلا حد وقد يستحب وقد يستحب نزعه كل جمعة لغسل جمعة واستدل على ذلك بحديث عقبة ابن عامر
2:25قال قدمت على عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وعلي خفاف غلاظ فاشالني عنهما متى ادخلتهما؟ فقلت الجمعة وهذا اليوم الجمعة آآ واريد نزعهما قال اصبت السنة حديث حسنه اهل العلم وهو يعني ثابت وصالح للاحتجاج
3:03اه قالوا هذا يدل على ان وكان عمر ايضا يمسح على خفه من غير حد وهذا يدل على انه يجوز المسح على الخوف من غير نهاية وآآ الاحاديث الاخرى اللي حدثت بالسفر بالثلاث ايام في السفر واليوم والليلة في الحضر
3:34اما ان تحمل على غير الوجوب جمع بينها وبينا حيث هم اللي خلوا من عمل سبط السنة واما ان تحمي عنك انت في اول الامر ثم ابيح لهم استمرار لانه عمل الخلفاء الراشدين يدل على ان
3:51هو اخر الامرين من في فعل هذه الرخصة وآآ وما خالفوا العلماء الباكية خالفوا في مسألته في مسألة المسار الكفر. قالوا في مسألة جواز المسح عليه بدون تحديد واخالف ايضا في
4:17مسألة انمسح وعلى الاسفل قالوا سنة ومندوب الواجب المزح من الاعلى ومن اسفل الجنوب مندوب وغيرهم يخالفهم في هذا يقول نصح من اصل غير مطلوب وايضا مالكي يستدلون عليها ايضا بحديث ابي هريرة بحديث آآ
4:43المغيرة في بعض الفاظه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على اعلى خفه وعلى الاسفل والحديث اخرجه الدار قطني وقال حسن صحيح اه مسألتان خالفوا فيهما الجمهور وندب وضع يمناه اي يده اليمنى على اطراف اصابعه
5:17من ظاهر قدمه اليمنى ووضع يسراه تحتها اي تحت اصابعه من باطن خفه ويمرهما بضم حرف المضارعة لانه من امر لكعبيه ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعبة وهو منتهى حد الوضوء
5:45النصح يضع اصابع يديه اليمنى على حد اصابع القدم الاعلى واصاب ان يشفى من تحتها ويمرهما هكذا حتى يعطف اليسرى الى ان تصل الى الكعب. احد المسح الى الكعب مرة واحدة هكذا. وهذه صورة وهذه الراجحة هناك من يرى مسحا يبدأ فيه. من هنا من
6:14الكعبة ويرجع الى الاعلى وهناك من يعلق في اليمنى يكون بصورة ليس يكون بصورة والله انه كله جائز. لك هذه الصورة اللي كتير رجحوها ان يبدأ بالمقدم. لان السنة في اعضاء الوضوء كلها
6:32ان يبدأ بمقدم العضو وينتهي بالمؤخر لان هذه صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ في الوجه بالمقدمة وينتهي ينزل ما على الجبهة ويتبعه هكذا تتبع ثم بعده يكمل ينتهي
6:53الاسفل بداية في اليد يبدأ بالمقدم هكذا ويلف يده على المرفق ويرجع هكذا ويخل اصابعيه ثم يرجع بالمؤخر وهكذا في غسل القدمين يعني لان هذا هو ظاهر القرآن الى المرافق
7:16يعني تنتهي للمرافق. انتهاء في موضع الغسل وانتهاء في امرار اليد دايما تنتهي يبدأ بالمقدم ينتهي باخر الوضوء. كذلك هذا جري على هذه القاعدة حتى نسعى الخوف ينبغي ان على هذه الصورة
7:35هذه في اه الخف اليمنى. هم ويعطف اليسرى على العقب حتى يجاوز الكعبة وهو منتهى حد الوضوء وهل الرجل وهل الرجل اليسرى كذلك يضع اليد اليمنى فوق اصابعها واليسرى تحتها
7:57او اليد اليسرى فوقها اي فوق الرجل اليسرى واليمنى تحتها عكس الرجل اليمنى لانه امكن تأويلان الصعوبة فيها عسر يعني كان معتمد الراجح والصورة الثانية يعني هل اليسرى حتى يفعلها نفس الامر
8:18يبدأ يعمل اليمنى هكذا واليسرى من تحت هذا فيه عسر اه الصورة عنا في الخف اليسرى يضع اصابع اليد اليسرى فوق القدم واصاب جملة تحتها هكذا. وآآ لان طالب باليسر وطالب بالتيسير هذا المقصد من قصد الشرع
8:44ان شاء الله يقصد الى العنت والى الصعوبة في العبادة حتى الإنسان يقول حصلت اجر اكثر اذا كان المسألة فيها مشقة ولا يتأتى معها الاتقان ولا لدى العبادة والصور الصحيحة؟ يطلبها
9:01متل مثلا لما تكلموا على وضع لنا في الوضوء. يعني كان الاناء مفتوح يكون على اليمين لانه اسد. واذا كان الاناء غير مفتوح مثل قالوا يضعه على الشمال لانه ايسر. فاليسر في حد ذاته هو المقصود
9:20وندب مسح اعلاه واسفله اي ندب الجمع بينهما والا فمسح الاعلى واجب يدل عليه قوله وبطلت الصلاة ان ترك مسح اعلاه واقتصر على مسح الاسفل لا ان ترك اسفله ففي الوقت المختار يعيدها. ففي الوقت المختار يعيدها
9:47ادي الاسفل هو مندوب وسنة لان رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله والوجوب اخذوه من لحيث الاخرى لو كان الدين بالرأي لكان نصح اسفل الخف اولى من اعلاه اه لكن النبي صلى الله عليه وسلم امر بمسح اهل الخف
10:13الوجوب وجوب الاعلى دلت عليه الاحاديث ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح لاسفل الخف يدل على انه ايضا مطلوب وليس واجبا وهو سنة وليترك السنة والمندوب عندهم آآ يطالب بالاعادة في الوقت والاعادة استحبابا لان
10:36ترك السنن وترك كذا كثير ما اه تتطلب الاعادة استحبابا وندبا. بخلاف ترك الواجب فان صاحبه يعيد ابدا لواحد الرجلين صناعية يا شيخ لابس الخفين ما يجبش عليه يغسل العضو الصناعي يعني
11:02ده كان محل فرد مش موجود بعوضه محل فرد ما هوش موجود يسقط. كان وحيدا مقصوصا مرفق يسقط عليه مسحة فاتقوا الله ما استطعتم ثم قال ولما انهى الكلام على الطهارة المائية صغرى وكبرى
11:28انتقل يتكلم على الطهارة الترابية التي لا تستعمل الا عند عدم الماء او عدم القدرة على استعماله او خوف على نفس او مال او خوف خروج وقت فقال فصل في التيمم
11:49وهو لغة القصد وشرعا طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية لغة القصد والعزم يعني اما تقول يممت وجهي كذا يعني قصدت وعزمت على ان اذهب الى تلك الجهة
12:11قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون تنفقون لا تقصدوا ولا وتعزموا ولا تنون اه توفيق من الشيء غير الطيب الذي لا تحبونه تواصل التيمم هو القصد. في الاستراحة طهارة ترابية طالعة ترابية
12:36علاش المراد التراب وحده بل ما كان من جنس الارض هناك من اهل العلم من يرى ان لا يجوز الا على التراب فقط الشافعية ولكن صحيح ان القرآن يقول فتيمموا صعيدا طيبا كل ما صعد على وجهه الارض
13:03من الاشياء التي يصح التيمم عليها. فالتربيع تعبير بالغالب يعني. علماء بني قوم تحويل الصابر الى الاسهل. العلماء لهم عقل يبين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل
13:31والمراد بالتراب جنس الارض فيشمل الحجر وغيره مما يأتي والذي يسوغ له التيمم فاقد الماء في سفر او حضر وفاقد القدرة على استعماله وهو المريض حقيقة او حكما وكل من جاز له التيمم
13:56فيتيمم للفرد والنفل وللجمعة والجنازة تعينت او لا الا الصحيح الحاضر الفاقدة للماء فانه لا يتيمم الا لفرض غير الجمعة والجنازة المتعينة عليه فلا يصلي به النفلة او جنازة غير متعينة الا تبعا
14:21يعني اسباب لتبيح التيمم اما فقد الماء انسان ما عندهاش المية وفقد الماء قد يكون في سفر وقد يكون في حضر مقيم اما فقد الماء واما عدم القدرة على استعماله
14:45الماء موجود ولكن ما يقدرش يستعمله اما لانه غالي اما لانه مريض اما لانه عاجز ما يقدرش يوصل الماء ما في جنب ولكن لا يستطيع ان يصل اليه وهذا قد يكون ايضا مسافرا وقد يكون في الحذر
15:07فالتيام يصح لفقد الماء او لعدم القدرة على استعمال هذا باختصار يعني بدون تفصيل انت انسان يتيمم لما يكون ما عندهاش ماء مش موجود ولا عندما ولا يقدر على استعماله لمرض او لغيره او محبوس او الى غير ذلك
15:27وسواء كان في السفر والا في الحضر والقرآن ذكر اية التيمم في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايكم الى المرافق وبمسحه برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
15:53وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى الغائب او لامستم بالنساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا تمسح بوجوهكم وايديكم الى المرافق
16:16هذه الاية اه تسمى اية التيمم مع انها ذكرت الوضوء لكن الحديث اللي ورد فيها في سبب نزولها سموها اية التيمم وهاي كانت في السنة السادسة في غزوة المريسية كما ورد في الصحيح عن عائشة قد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
16:47في سفر حتى اذا كنا بالبيداء وبذات الجيش آآ فقدت عقدا لها فاقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في التماسه يبحث عنا وليس مع الناس ما ونام الناس وقالت ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخدي
17:13فجاء الناس الى ابي بكر يقرعون ويقولون له انظر ماذا فعلت عائشة حبست الناس وعلى غير ما قال فجاءني ابو بكر وصار يتكلم وقال ما شاء الله ان يقول ويطعن في خاصرتي
17:35وما يمنعني من التحرك الا ما كان الا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائب ويقول حبست الناس ها وهم على غير ما حتى اذا كان في الصباح لما اصبحوا الى وقت الصلاة
17:53نزل قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعدا طيبا. قال قالت فنزلت اية التيمم. سمتها اية التيمم. ولم تسمها اية الوضوء معناك ان الاحكام اذا كانت هي احكام الوضوء واحكام الغسل لا سميت اية الغسل
18:09ولا سميت اية الوضوء قالوا السبب في هذا ان الوضوء او الغسل كان معلوما قبل هذا بمدة طويلة لانه لم يثبت ان المسلمين صلوا من غير وضوء الغسل جنابة كانت معروفة عندهم حتى قبل الاسلام. جنابة معروفة
18:30والاسلام متاوى وبعض الاحكام واضاف اليهم والوضوء ايضا منذ ان شرعت الصلاة شرعت بالوضوء. لكن الجديد في هذه الاية هو حكم التيمم فجاءه السيد بن فضيلة عائشة اشاد بهذا الامر وهو حبس الناس عن ما وقال ما هذه باول بركاتكم يا ال ابي بكر
18:58مع نجاة بالمسلمين نازلة الا وكان ال ابي بكر سببا في انفراجها فكان ناس في مشقة عندما يفتقدون المال ماذا يصنعون؟ هم فجاءت هذه الرخصة بسبب ما حصل لهم قال ثم بايك ذلك في عندما بعثوا البعير وجدوا العقد تحت البعير
19:24فهذا هو ما شرع التيمم في السنة السادسة وآآ من آآ احكام التيمم انه يقوم مقام الوضوء ولكن القرآن ذكر وان كنتم على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا. ذكر السفر
19:52عدم وجود الماء في السفر ولم يتعرض للحذر فعلماء المالكية ارادوا ان يفرقوا بين السفر والحظر فقالوا اذا كان الانسان مسافرا وليس معه ماء فهذا يجوز له ان ان يتيمم لكل شيء. يتيمم للجمعة ويتيمم للفرائض ويتيمم للجنازة. ويتيمم
20:22ان في الاستقلالا يعني مش تبعا في فرق بين استقلال وتبعا تبعا معناه انك تصلي الضهر بالتيمم ثم تصلي ما شئت بالنافلة هذا تبعا لا حرج فيه سواء كان عندهم المتيم والمسافر ولا حاضرا
20:40لكن التيمم استقلالا للنفل واستقلالا للجمعة واستقلالا للجنازة قالوا هذا لا يجوز لفاقد الماء الحاضر الصحيح لا يجوز للحاضر الصحيح هذا لا يجوز الا للمسافر النفل التيم للنفل والتين للجمعة التيم للجنازة
21:05هذا لا يجوز اذا كان الانسان فاقد الماء الا للمسافر. اما الحاضر اللي هو مقيم وهو صحيح غير مريض. المريض يتيمم لكل شيء لكن ما دامه مقيم مش مسافر بمجرد ان ما عندهاش الماء. المسائل هذه كلها. لان القرآن ذكر السفر. لان كنتم على سفري
21:31ولم تجدوا معا. وجالوا السبب في هذا التفريق ان الجمعة لها بذل صليها ظهر تيمم في الصفا اللي فاقد الماء الحاضر ما بيكراش فالجمعة لها بدل لا تتيمم لها. وتيمم للظهر
21:56كان مصلي الضهر وقالوا ايضا بان الجنازة ليست فرض عين. يقوم غيرك مقامك فيها فلا تتيمم لها. لانك انت حاضر والقرآن ذكر السفر واذا تعينت عليك خلاص تبقى فرض عين ده كان اه تتيمم. والسنن يمكن
22:20صليها مع تابعة للفروض فهم وجدوا مخرج لكل هذه المسائل هذه العلة فيها. لان القرآن ذكر السفر. لكن بعض المحطين من المالكية وغير مالكية المذاهب الاخرى كلهم لا يفرقون كلهم يجوزون الشافعية يجوزون التيمم للسنن التي لها
22:43اسباب في كل وقت بدل تحية المسجد والا سنة احرام السنة السنة التي لها اسباب يجوز التيمم لها في كل واحد والسنن التي ليس ليس لها سبب وانما هي سنن مطلقة. هل يجوز التيمم لها استقلال عندهم في غير وقت النهي
23:06اما تلك سلتها اسباب حتى في وقت النهي لك ان تيمم والحنابل يجوزون التيمم الجمعة التيمم للنوافل فاه واستدلالي ذكره المشهور القول المشهور عند المالكية ان ذكرت السفر تكلموا فيه قالوا اذا كان هي
23:35العلة والسبب في التيمم هل هو فقد الماء ولا السفر بطبيعة الحال السبب هو فقد الماء وليس السفر. يعني لو انسان مسافر ولم يفقد الماء ولو مريض هل يجوز هل يجوز له ان يتيمم؟ لا يجوز. السبب اذا هو فقد الماء. ما دام السبب فقد الماء فاذا هذا السبب كان موجود
23:59فما الفرق بين ان يكون فقد الماء في الحضر ذكر السفر فقط ذكر لانه الغالب الغالب ان فقد الماء يعني يكثر في السفر. الناس تبقى ما فيه شحيح قد لا ينزل على غير ماء وقد لانها تتهم نفسها يعني نزلت في سفر
24:17فذكر السفر ليس هو الا ضمن اسباب او مقولة في ضمن اسباب التيمم السبب هو اه عدم وجود الماء والسبب الى انه الغالب فقط فلا اعتدادا بان يعتبر يؤثر في الحب
24:37بمعنى انه اذا كان سالم مش مسافر لا يوجد له. فما دام الانسان فقد الماء فلا فرق بين ان يكون هو في سفن او في حضر. وهذا هو الصحيح يسوع الاول اللي تيمم وان كان له موجهة في الموضوع هذا في التفريق بينهم كما قلنا لان كل اللي ذكروها لها بدائل يعني
24:57ما ينحرمش من ما يحرمش المكلف من عبادة آآ بسبب آآ عدم تيممه لها الجمعة قال له ان يصلي الظهر لان اختلفوا عن الجمعة هي بدل الظهر والا هي فرض عينها فرض عين
25:14مع ان للصحيح عندهم والراجح انها فرض عين لكن في هذا الفرع بنوه على والضعيف هذا مثال لما يذكرها دائما في كتبهم مشهور مبني على ضعيف المشهورة انه لا يتيمم للجمعة
25:31وهذا مبني على ان الجمعة بدل الضهر وهو ضعيف فهو مشهور قول مشهور مبني على ضعيف وانهم احيانا ايضا قول ضعيف مبني على المشهور. يعني هذا اصطلاحات عندهم لكن من حيث التدليل والتأصيل
25:49ان الانسان له ان يتيمم سواء للسنن او الجمعة او للجنازة الجنازة اذا سواء تعينت او لم تتعين كل ذلك يجوز وما فرقوا كما قلنا لان لها بدائل. يقول لك ليست لم تتعين اتعينت
26:10لك ان تتيم لكن ان تتعين فهناك من يقوم مقامك ويسقط عنك انت الطلب. السنن لك ان تصليها تبعا. الجمعة لك ان تصلي ابدا وهكذا قال والى هذا اشار بقوله
26:26يتيمم ذو مرض ولو حكما كصحيح خاف باستعماله الماء حدوثه لم يقدر على استعمال الماء بسبب لم يقدر على استعمال الماء بسببه المرض سواء كان واقع بالفعل فحقيقة المريض حقيقة وقد يكون الانسان مريضا حكما
26:53وغير مريض الان لكن يخشى انه لو يستعمل الماء ان يقع عليه الضرر ان يضرب بالتجربة او هكذا فهذا في حكم المريض هو ليس المريض بالفعل ولكنه في حكم المريض له ان يتيمم. لان
27:09التيمم فيما يتعلق بالمرض التيمم قلنا له سببان رئيسان فقد الماء وعدم القدرة على استعماله احيانا لمرض. المرض اذا كان الانسان يعني يخشى وقوع المرض يريد له ان يتيمم. اذا كان هو مريض ويخشى بالسماع الماء زيادة المرض له ان يدهن
27:36لكان هو مريض ويخشى من استعمال الماء طول امد المرض. بدل ان يشفى في اه يوم يشافي يومين. ايضا لو ان يتم فاما خوف وقوع المرض او خوف زيادة المرض
27:53او خوف طول امد المرض كل هذه الاشياء الاسباب الثلاثة تبيح للمريض ان اه يتيمم وذو سفر وان لم تقصر فيه الصلاة ابيح اراد به ما قابل المحرم والمكروه فيشمل الفرض والمندوب كسفر الحج
28:21والمباح كالتجر وخرج المحرم كالعاق او الابق والمكروه كسفر اللهو وهو ضعيف والمعتمد ان المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة والتفريق بين السفر المباح وغير مباح ضمير يرجع الى التفريق. هذا التفريق ضعيف. لان له ان يمسح
28:55في كل سفر ولو كان سفر المعصية لما تقدم ان الرخصة اذا كانت هي غير خاصة للسفر فيجوز للانسان ان يستعملها سواء كان سفره سواء كان سفر وسفرة معصية وسفر طاعة. اما اذا كانت الرخصة
29:14خاصة بالحضر فلا يجوز له ان يستعملها في السفر الا اذا كان السفر طاعة مثل الصوم الفطر في الصوم وكذا قوة وانما يعني هذا اصطلاح فقط هو وبالعكس هو يضعفه ولا يقويه. يعني كيف تشاهد شيئا اساسه ضعيفا
29:44وهذا وهذا يعني بين ان وجهة من قال من المالكية وجبهة وجه الجمهور اقوى في تأصيل مسألة لانهم شهروا قولا وبين له الوجه فيه لانه له بدائل وكذا. لكن الخلاصة في النهاية انه صار
30:07مشهورا مبنيا على ضعيف اسسوه واصلوه على مسألة ان الجمعة لها بدل لك عندك مخرج انك تخرج منه. يقول ما يقولش اني اترك فرض آآ من اجل هذه العلة اذا ذكرتموها يقال لك لا
30:24فرد موجود لان الجمعة لها بدل. لكن الجمعة لها بدل هذا هو غير راجح في المذهب الله يجعلنا جمعة فرض يومها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبيل
30:54والمعتمد ان المسافر الفاقد للماء يتيمم ولو عاصيا بسفره لما تقدم في مسح الخفين من القاعدة لفرض ونفل لفرض ولو جمعة ونفل استقلالا وهو ما عدا الفرض فيتيمم كل للوتر وللفجر ولصلاة الضحى
31:22ويتيمم حاضر صح لم يجد ماءا لجنازة ان تعينت عليه بان لم يوجد غيره من رجل او امرأة يصلي عليها بوضوء او تيمم من مريض او مسافر وخشي تغيرها بتأخيرها
31:43لوجود بتأخيرها لوجود الماء او من يصلي عليها غيره. تتغير. فتتعين عليه في هذه الحالة. واذا عينت علي له وليتيمم بل يجب عليه ان يتيمم ليتيمم ولفرض غير جمعة من الفرائض الخمس
32:10واما الجمعة فلا يتيمم لها فان فعل لم يجزه على المشهور بناء على انها بدل عن الظهر فالواجب عليه ان يصلي الظهر بالتيمم ولا يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم
32:32واولى المريض والمسافر اي تحرم الاعادة في الوقت وغيره الا في المسائل الاتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت لا سنة فلا الا في المسائل الاتية التي يعيد المتيمم فيها في الوقت
32:53كلمة تحرق تحرم يعني تعبير غير معتاد تحرم والاعادة غير مطلوبة يعني. انا التيمم طهارة تقوم مقام الوضوء ما فيهاش يعني اختلاف ان الصلاة فيها صحيحة ما في احد من اهل العلم يخالف هذه المسألة
33:13فمعناها لعدم لا محل لها. صلي على يعمل في شيء ليس له اصل وله مشروع ولا القرآن ذكر التيمم كتاب قرآن وثابت بالسنة. ما عدش فيه احتمال يكون فيه اي خلاف ولا ان الانسان اذا صلى به ربما
33:31كن صلاة محتمل تكون فاقدة شيء من اركانها ولا من سننها ولا كذا بحيث ان يطلب منا ان يعيدها لا محل لطلب الاعادة موجود الا في مسائله يبقى هو انسان مفرط في الماء ولا ناسيه ولا كذا تأتي لكن اذا كان هو السبب قائم حقيقة للمريض لا يستطيع ان يتوضأ ويتيمم
33:53فليطلب منه ان يعيد الصلاة بعد ذلك اذا صح ولا اذا وجد الماء بعد ذلك لا سنة فلا يتيمم لها الحاضر الصحيح واولى مستحب فلا يتيمم لوتر وعيد وجنازة لم تتعين عليه
34:14بناء على سنيتها وكذلك بناء على انها فرض الا اذا تعينت عندهم لانه فرض الكفاية الطلب فيه موجه لكل المكلفين ابتداء ويسقط بفعل البعض ولا يتعين على واحد الا اذا كان لم يوجد من يقوم به
34:39فاذا ريويجي الا واحد فقط يتعين عليه واذا كان اللي يقوم به يحتاج الى عشرة ولا لعشرين ولا مية لابد ان يتوفر هذا هذه العشر او العشرين او المئة في اي عمل في فرائض الكفاية هل يمكن يقوم بها
34:53شخص واحد واحيانا تحتاج الى عشرة واحيانا تحتاج الى مئة فالقدر الذي اتأدى به فرض الكفاية لابد من ان يتوفر لابد من الناس كلهم مطالبون فكلهم مكلفون وكل الطلب موجه
35:07لا يتوجه الى هذه العشرة ولا العشرين مثل يعني كل الاعمال قيام بالشؤون العامة اللي يحتاجها الناس في امورهم تقوم بها الامة في سواء كان في التعليم والا في البحث والا في الدراسة والا في
35:24اه القيام بالامر بالمعروف ولا فكل عمل من الاعمال تحتاج الامة وهو ضروري لكيانها لو هناك ناس تقوم لكان علم تخصص في العلم علم شرعي لابد ان يكون هناك جماعة تتخصص فيه تقوم لتؤدي الرسالة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر
35:48وتميل احكام الناس لقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قوما اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ولقول الله تعالى ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فلابد ان تكون هناك وسائل الاشياء الاخرى كلها التخصصات والعلوم والقيام بالاعمال
36:10تدفع الضرر عالناس وعن المسلمين. في كل جهة لابد ان يكون هناك جماعة تقوم بها. لا يجوز التفريط فيها من جميع. فاذا فرطوا فيها جميعا وكان فقط تؤدي هذا العمل ولا تؤدي القدر المطلوب منا فكل الناس مم. اللي هم توجه اليهم
36:30الطلب كلهم اثمون يعني كلهم قصروا لان الطلب موجه لهم جميعا لابد ان تكون جماعة تؤدي الغرض. فاذا كان الغرض الغرض يتعدد بواحد او باتنين او بالثلاثة خلاص سقط عليك الطلب وكل الناس بره
36:46ذمتهم واذا لم يتحصلوا على هذا عدد فكل الناس اللي هم يعنيهم هذا الامر ووجه اليهم التكييف كلهم يكونون اثمين. في هذه المسألة نعم هنا اشارة للقول القول بسنية الجنازة يعني
37:05ايه قل جنازة هناك من يرون آآ هذا هو المشهور فرض كفاية ما هو الصحيح هناك قول بانها سنة ولكن الامرين سواء كان هي فرض كفاية ولا هي سنة عندهم لا يتيمم لها الا اذا تعينت لا يتيم لها الحاضر الصحيح
37:27ولا لفجر ولا لتهجد او صلاة ضحى استقلالا ثم اشار الى شرط جواز التيمم وانه احد امور اربعة فاشار للاول بقوله انعدموا اي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ماء مباحا كافيا
37:56بان لم يجدوا ماء اصلا او وجدوا ماء غير كاف او غير مباح كمسبل للشرب فقط او مملوكا للغيري لا يجوز التعدي على مال غير سيدنا يقول اني بنصلي وكذا لو بدنا ناخد منك يومية غصب ما يجوز. عنا
38:19حاجتك انت او سواء كان لحاجتك الخاصة ولا لعبادتك ولا كذا لا تبيح لك ما في ايدي الناس. املاك الناس مصونة ومحترمة وحرام لا يجوز الوصول اليها الا برضا منهم. فمن اه كان صاحب المال
38:40تعد فاقدا للماء وينبغي لك ان تنتقل للتيمم او لم يعدموا ولكن خافوا. اي الثلاثة المتقدمة خافوا باستعماله مرضا بان يخاف المريض حدوث مرض اخر من نزلة او حمى او نحوه
39:05واستند في خوفه الى سبب كتجربة في نفسه. كتجربة في نفسه كتجربة في نفسه او في غيره وكان موافقا له في المزاج او خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء
39:26يعني اللي يخليك انت تعرف ان هذا الامر قد يضرك ولا السمع يضرك من خير تجاربك تجربتك تجربتي انت الخاصة وتجد شخص اخر موافق لك وقريب منك في الهيئة والنجاس والعمر
39:44وباخبار طبيب يعني عارف ان الطب هو تجارب وسواء كان هذا طبيب مسلم ولا غير مسلم انا شات الخبرة لا يشترط فيها العدالة يعني حتى لو كان غير مسلم والاصل ناسي يعني يتطبع عند المسلمين لكن حتى لو كان مسلم بان هذا امر ضار ودقوا الشاة ما دامه
40:11وحادق ومؤتمن لا يكذب يعني او خاف مريض او خاف مريض زيادته في الشدة او خافت تأخر برء اي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة
40:35وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف زيادة المرض. السفر ليس سبب لجهة المرض اخاف زيارة مرضي يخاف المريض زيادة مرض عطف زيادة على مرضا معناها ان الثلاثة هذاك يجمعهم مع بعضهم
40:57المسافر والمسافر والحاضر المريض والمسافر هناك يخاف واحدة من ثلاثة اما مرض وزيادة لكن بعد ذلك زيادة لخوف زيارة المرض الا ما يخافهاش الا المريض وحده ما يخافهاش المسافر باعتباره مسافر يعني. هذا السبب في تقدير فعل اخر. او خاف مريض
41:19زيادته في الشدة او خاف تأخر برء اي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك
41:40لا الشك والوهم نعمل الحكاية وتبني همي على اليقين والعلم او على الظن والغلبة. اه الرجحان. لكن الشك لا يبنى عليه الحكم واشار الى الثالث بقوله او خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله عطش محترم
42:00من ادمي معصوم او دابة او كلب مأذون في اتخاذه معه والقسم الاول ينبغي له اذا خاف الهلاك يعني هذا اذا خاف المرض ولا زيادته اذا خاف الهلاك حديث آآ عمرو بن العاص
42:17اما كان في سفر احتلم آآ اشفق على نفسه كما ورد في السنن اشفق على نفسه اغتسل ان يهلك فتيمم وصلى باصحابه فلما رجعوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم انه وصل بهم وهو جنب
42:36وقال له صليت بهم وانت جنب قال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. قال فاعجبه ذلك وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم فعله. واقره عليه
42:54فاذا كان سيخاف الهلاك من باب اولى كان خاف المرض وده شتا ولا جياتا ولا كذا بل يتعين عليه واجب بعد ذلك اذا كان الانسان بعض الناس يتعنت هو اما يترك الصلاة
43:09واما يتوضأ او يغتسل وقد يكون هو غسل اليد به الى الهلاك واذا كان هو عنده جراح يفسد ولا عنده آآ مرض اخر لا يحتمل الماء فاما يترك الصلاة واما ان يغتسل واهلك هذا لا يجوز هذا حرام بل يجب عليه ان يتمم ولا يجوز له تأخير الصلاة وهذه
43:29مشى الناس يعني يقعون فيها كثيرا عندما يمرض المريض ويشتد عليه الحال ينقل المستشفى ولا يكون غير قلع الحركة اول ما يتركه هو الصلاة يعني كأن المرض يعني من اسباب اسقطت الصلاة وهذا معصية بل ينبغي للمريض عند
43:50ومرضه وعندما يشتد عليه الحال ان يزداد حرصه على الصلاة واهله ايضا يزدادون يعني اه عناية به في هذا الامر دون غيره. قد يعترفون به في مسائل اخرى كثيرة ولا يقصرون فيها لكن موضوع ان يعتنوا بصلاته ويذكروه بها اه يعينهم على طهارة الطهارة وكذا هذا قليل
44:13لمن يفعل هذا. لان الصلاة لا تسقط عن بسبب المرض فينبغي ان يحرص عليها المريض التيمم قد يكون واجبا وليس هو رخصة فقط بل يكون احيانا في حق المريض ليخشع
44:27يتركوا الصلاة كنت تعملوا عليه واجب بحيث يؤدي الصلاة في وقتها قال واشار الى الثالث بقوله او خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله عطش محترم من ادمي معصوم او دابة او كلب مأذون في اتخاذه
44:48يعني اذا كان الانسان عنده ماء ولكن ماذا لا يسع كل ما هو يحتاج اليه في مكان ما فيه قليل ومعه حيوان محترم فرس ولا جمل ولا حتى كلب المأذون فيه وهو كلب
45:05الحراسة وعلى الماشية وعلى الزرع وكلب الصيد الكلاب المأذون فيها. او حيوانات اخرى محترمة يجوز تملكها غير الخنزير. مثلا الخنزير لا يجوز تملكه لكن كان موجود آآ هذا الحيوان المحتب يجب عليه
45:26كان ما لا يسع الاثنين ان يقدمه ولا يترك الحيوان في العطش بل يتيمم ويعطي الماء للحيوان لان ورد واعيد على الانسان يعذب الحيوان دخلت امرأة النار في هرة حبستها وسجنتها. اه حتى ماتت فلا هي اطعمتها
45:52وهي تركتها تأكل من خشاش الارض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ونؤجر سئل او نؤجر على اه الدواب في كل كبد رطبة اجر فالحيوان المحترم يقدم على لكن الحيوان غير المحتمر المحترم الكلب اللي هو غير مأذون فيه ولا الخنزير
46:17لا يترك عطشانا ايظا اه بل يقتل. يباح قتله. حيوان غير محترم لا يباح قتله لغير شر اذا كان الحيوان غير ضار وغير عدواني لا يقتل لكن الحيوان اللي هو غير محترم
46:37اما ان يسقى ويطعم واما ان يقتل لا يترك يعني يعذب او كلب مأذون في اتخاذه معه واحرى عطش نفسه اي ولم يتلبس بالعطش بان خاف حصوله في المآل كما يدل عليه عطفه
47:03على معمول على معمول خافوا والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح كما مر يغلب بعضنا لو توضأ بهذا الماء واغتسل بهذا الماء انه سيتعرض للعطش فلا يتوضأ بل يتيمم
47:23ويجب التيمم ان خاف هلاك المعصوم او شدة المرض ويجوز ان خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز لمجرد جهد المشقة المشقة ما تبيحش التيمم لان كل وضوء فيه مشقة كل مشقة واحدة ومعنا الناس كلهم
47:48هو ما في حد يتوضأ يقول لك ايه ده انتيمم وخلاص. فالمشقة المعتادة هذه ليست سبب من اسباب التيمم. آآ الجهد والمشقة والتعب وكذا هذا غير مسبب وغير مبيح للتيمم. لكن المشقة الزائدة بيترتب عليها الخوف من مرض ولا
48:08المعاناة لأن مما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوضوء في السريرات يعني في شدة البرد الماء البارد في الشتاء وفي الصباح هذا مدح اصحابه هذا لم يبيح له المتهمون
48:23وانما هذا مما تكفر به الخطايا وتمحى به الذنوب وترفع به الدرجات. بالعكس هذا يعني صاحبه ايه مأجور ويجوز ان خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز. او جهد. نعم
48:41لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك او توهم الموت او المرض الشديد واما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما او ظنا او شكا او او وهما يوجبه في صورتي الهلاك
49:04وشديد المرض ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد وجهد المرض يبيح لك ان تتيمم تتوضأ. لكن مرض شديد عرضك للهلاك ولا تتحقق من الهلاك هذا تام فيه وجه
49:27او خاف القادر على استعماله من حاضر او مسافر بطلبه تلف مال له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له او لغيره يعني اذا كان آآ ما يحتاج الى طلب والطلبة يتطلب منك
49:54بدل مال وهذا المال له بال يعني لا تقدر عليه وهو اكثر من القيمة المطلوبة للمال فلا يجب عليك الطلب بل يجب لك ان تتيمم. واذا خشيت منك اذا اشتغلت بالطلب يخرج الوقت
50:09ايضا لك ان تتيمم وهذا ان تحقق وجود الماء او ظنه لا ان شكه او توهمه فيتيمم ولو قل الماء او خاف بطلبه خروج وقت ولو اختياريا بان علم او ظن انه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه
50:34والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء وكذا اذا احتاج للماء للعجين او الطبخ الذي يتوقف عليه اصلاح بدنه نتيمم ايضا لكي اخاف منلقاش باش يعجن او يطبخ او ياكل وكذا
50:58جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله اولا واخرا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل
51:27لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.