الشرح الكبير على مختصر خليل | 33 | فصل مسح الخف ومسح الجورب | الشيخ د . الصادق الغرياني
0:00عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. سيدنا محمد وعلى
0:29اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف ثم شرع في الكلام على ما ينوب في الصغرى عن بعض مخصوص وهو مسح الخف. فقال رخص
0:47جوازا بمعنى خلاف الافضل اذ الافضل الغسل لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة ذكر المستحاضة عشان يعني احتمال ان تقول هذه ربما راني استعملت اكثر من رخصة في وقت واحد يعني مستحاضة يرخي صلاة ان تصلي مع نزول الدبيب
1:17فدام رخص لها ان تصلي مع نزول الدم فان نضيف لها ترخيصا اخرا اخر ونقول لها انا رخص لها ان تتوضأ من غير غسل وان نعطيها رخصة اخرى ونقول حتى في وضوئها تعطيها رخصة انها تمسح على الخف
1:38قال نعم لا يضر وان سل ليس هناك ما يمنع الانسان يستعمل اكثر من رخصة تتعلق حالات من كان يتعلق بالصوم ولا بالصلاة ولا بالمسح ولا الرخصة الموجودة الانسان الاول يفعل منها ما
1:57اه يا شهام مدام هي ممكنة في حقي وغير ممنوعة لرجل وامرأة غير مستحاضة بل وان كانت مستحاضة لازمها الدم نصف الزمن فاكثر لان هذا الذي لا ينقض الوضوء ان يسمى سلسين لما الاستحاضة ايش معنى استحاضة؟ معناه دم يخرج باستمرار وهي لا تتحكم فيه
2:20هو دم علة وفساد وهذا يخرج في الصباح وفي الظهيرة وبعدها وقبلها وبالليل الى اخره فاذا كان ملازم لنصف الوقت نصف اوقات الصلاة فاكثر. هذا يعد من السلس زي سلس البول وسلس الريح
2:35فلا يجب الوضوء بل يستحب منه الوضوء استحباب ولا يجب هذا نجد ذلك قال وان لازم الاستحاضة انت يكون يعني هو وعذر اه هيجب منها الوضوء ولا يلزم منها الغسل اذا لازم نصف الوقت
2:52بحضر او سفر الباء ظرفية؟ لا هو اللي يلزم منه الوضوء يعني يلزمنا الوضوء الغسل الغسل لا يلزم من الاستحاضة ما دام هي استحاضة لا يلزمها الغسل لا يعني لا اغتسل عند انقطاع الحيض
3:11كلام في المستحاضة ما دام يشعل غسل هل يلزم الوضوء لزمع الوضوء ده اذا لازم هذا لازمت هذه الصحة. هذا نصف الوقت فاكثر يسقط عن الوضوء عند المالكية ويستحب لها فقدت الوضوء استحبابا عند كل صلاة
3:29وبعض اهل العلم يوجب عليها الوضوء. اه. لكن المذهب المالكي ان الوضوء واستحباب وطلب الوضوء واذا اه كان اقل من نصف الوقت اه قضية المستحاضة حكمها حكم صاحب السلس لابد من ملازمة نصف الوقت ولا بمجرد لا مجرد فيما يتعلق بالغسل
3:52هذا هي مستحاضة وتصلي لكن الكلام فيه هل يلزمه الوضوء ولا يلزمه الوضوء؟ هذا هو اللي ما تعلق بمناسبة نصف الوقت او اقل. فاذا كان لازم نصف الوقت فاكثر لا يلزمها الوضوء عندهم وانما يستحب الوضوء عند كل صلاة. وان كان يأتي قليلا فقط هرب الوقت لعشر الوقت فهي لا تزال مستحاضة
4:19قعد اسمها مستحاضة ولكن يلزمها ان تتوضأ لان هو لا يعد سنة سنادا. بحضر او سفر الباء الظرفية متعلقة بمسح بحضر يعني في حضر بمعنى فيه. يعني مرخص على الخف
4:39في الحضر وفي السفر لا فرقهم لان هناك من آآ روايات فرقت المالك عنده ثلاث روايات احيانا منع في الحضر في السفر واحيانا منع في الحضر واباحها في السفر ولكن اخر امري انه اه يبيح
4:58المسح على الخوف وعليه بنى معطاه كما قال ابن وهب مسح جورب نائب فاعل نائب فاعل رخص بتضمينه ابيح او اجيز والا فرخص انما يتعدى للمرخص فيه بفي وللمرخص له باللام
5:23نحو رخص لرجل في مسح جورب وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره وهو ما يلي السماء هو باطنه يعني رخص جالية ضمنها معنى ابيح لانها رخص
5:46فتتعدى باللام وبالفيء تتعدى للمرخص فيه بيفي رخص في كذا تقول رخص في كذا رخص في الاكل رخص في الفطر وتتعدى المرخص له باللام. تقول رخص لفلان رخص للمسافر وهو هنا اعداها بنفسها
6:11فهي ضمنها رخص ضمنت معنا ابيح اه فبذلك كانت هي تعليم تضمين يعني جاهز في اللغة ان الانسان يكون الحقيقة الفعل يكون له معنى فالعوامل التعلق بي لا تتناسب مع لفظه وانما تتناسب مع معناه
6:39لغة يعني فيقال هذه العوائل التي تعلقت بي اه هي مراعاة للمعنى الذي تضمنه هذا اللفظ هذا المعنى تضمين ضمن ويا اللي رخص المسح على الجورب واراد ان يعرف الجورب
7:01وهذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم والكلام على المسح على الخف ثم عبر قال رخص فالمسح على جورب ومن ثم بعد ذلك حدد الجوارب وقال هو من جوارب وما كان باطنه من قماش او قطن او كتان وكذا وظاهره مجلد
7:23هذا يسمى جغرافي فكان يريد ان يفرق بين وجور به خف بانه خف ما كان يعني جميعه من الجلد ومن الباطن ومن الظاهر ليس فيه الا الجلد هذا يسمى خفان
7:41وما كان ظاهره من جلد وباطنه من قماش او قطنه خيوط هذا هو الذي يسمى الجورب. وهذا تقريبا هو التفسير الصحيح لكلمة الجورب حتى عند الاولين لأن في حديث عقبة بن عامر
8:08عند ابي شيبة قال انه مسح على جورب من شعر فكان الجورب هذا هو اللي كان يعني يعني آآ يسمى جورب انه كان مصنوع من شعر وليس هو مصانع الجلد الاصل في الخوف هو ان يكون مصنوع من جلد
8:33وفي الجورب لابد ان يكون فيه شيء اخر يعني ليش شو سواد ليس الجورب هو بمعنى الخف فاذا كان الجورب فيه شيء من الشعر او القطن او شيء من الخيوط والشيء هذا
8:48يعني الشيء الملفوف على الرجل اذا كان في شيء من هذا هذا هو اللي يسمى جورب. ثم قد يكون مع هذه الاشياء وهذه المواد قد يكون هو مغلف كن مغلفا بالجلد فهذا لا يخرجه ان يسمى جوهر المزاد يسمى جوهرة. لان ما زال في نسيجه وفي مادته مادة اخرى غير مادة الجلد
9:11وهذا ما يدل عليه الكثير من كلام العلماء اه في المذاهب المختلفة عند الشافعي ايضا يقول هذا وابن تيمية يقول هذا ايضا يعني ما كان فيه شيء من هذه المواد غير الجلد سواء كان معه جلد او لم يكن معه جلد
9:30هذا هو الذي يسمى جوهر الظلم. ولكن الخف هو ما كان جميعه ها من الجلد هذا هو السب انه قال عبر جورب وعرفه بانه ما كان هذه صفة صفة هذه صورته. وآآ كتب الفقه
9:49قد تذكر اسماء متعددة لما يمسح عليه تذكر الخوف والخوف قلنا هذا هو يعني تعرفوا انه مكان مصنوعا من جلد خالص وجد رقيق مصنوع من جلد رقيق خالص ويذكرون ايضا آآ انواع اخرى
10:10اه منها الجرموق ومنها يعني النعل مشى على على نعليه فهيقصدون بالنعل عندما يتكلمون عن المسح على النعل هو الجلد الذي يلبس تحت الجورب ويكون له تكون له قنطرة يعني جلد عريض آآ يعني يمشي بالعرض
10:41من جريبه الايمن من جانبه الايسر يعني يكون معترضا فوق النعل ويكون له قبال والقبال هو السير الذي يخرج من بين الاصابع ويكون مغروزا في القنطرة هذه صورة النعل عندما يتكلمون عن مسح النعلين
11:03وفي حديث البخاري علاش انه اخذ نعلين وآآ كان كانت لها قبالتان وقال هذا هدينا ان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت نعل النبي صلى الله عليه وسلم
11:26قال لها قبلان يصيران يخرجان من بيع الاصابع الى القنطرة اللي هي بوسط النعل هذا هو نوع النوع اللي عندما يقال مشى على ان جاور به وعلى الخوف وعلى النعل. لانه ايضا جلد اخر
11:44اه يكون حماية للخف خفيف جلد اخر وخفيف يكون حماية اه الخوف من يلامس يلامس الأرض هذا نوع من الاشياء اللي كان يمسح عليها وهناك ايضا آآ الجرموق وهو ايضا
12:06النعل آآ او جورب او خف غليظ من جلد غليظ يسمونه اليرموك وهناك اسماء اخرى كثيرة كلها يعني هي تؤدي هذا المعنى غير تختلف في صفتها احيانا يبقى جلدة غليظ واحيانا يبقى هو طويل يركب الى الساق واحيانا يكون قصير
12:29وعندهم ايضا الموق يعني خف لكنه قصير. اه احيانا حتى لا يغطي الكعبين وشرط المسح على الخوف ان يغطي الكعبين محل الفرض لابد ان يكون مغطيا لمحل الفرض فالجورب اذا عرف بهذا التعريف انه من الباطن هو في الشعر والكتان
12:55لبعد وغير ذلك هو من الخارج ومجلد هذا لا خلاف انه يجوز المسح عليه لان حكمه هو وصورته اه سورة الخفوة ليس هناك اي فرق بينه ليس هناك آآ فرق بينه وبين
13:13الخوف مم. لكن عندما آآ يتكلمون على الجورب بمعنى المتعارف عليه بيننا الان وهو سمو الشيخ شير وهو مصنوع من قماش او من شابه ذلك وقطن وغير ذلك. وليس معه جلد وليس معه نعل
13:32فهذا محل خلاف في جواز مسح عليه والمالكية لا يجوزن المصاريف وابو حنيفة لا يجوز المسح عليه وصاحباه يجوزان وعلماء الشافعية عندهم خلاف في المسألة بعضهم يشترط ان يكون مجلدا وبعضهم يشترط ان يكون منعلا
13:55والصحيح عندهم انه يجوز المسح عليه حتى ولو لم يكن مجلدا ولا منعلا. الشافعي عندهم خلاف فيه على ثلاثة اه اقواله ثلاث مذاهب والحنابلة يجوزون المسح على الجورب فالمسألة فيها خلاف واضح
14:14والذين يمنعون آآ يقولون انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث يعني يعول عليه ايه في اثبات حكم ان هذا اثبات حكم متعلق بالطهارة وبالصلاة الواردة في المسرح الجاربين
14:35تكون كلها ضعيفة ورد حديث المغيرة من حيث ابي موسى ومن حيث بلال والحياة كلها ضعيفة مم. وحديث المغيرة ورد فيه في بعض الفاظه المسح على الخفين في بعض الفاظه مشى على جوربيه
14:55فكلمة مسعى الرواية اللي ورد فيها المسعى الجوربين هيدي جماعة من ائمة العلم في الله الرواية وفي الجرح والتعديل ضاعفوها وقال لا تثبت وهي خطأ وانما هي مسعى على خفيه وليس على جوربيه. ومن قال ذلك
15:17كثير ملمة منهم سفيان الثوري وعبدالرحمن ابن مهدي والامام احمد ويحيى ابن معين والامام مسلم كلهم قالوا هادي زيادة غير صحيحة وهي خطأ والصواب مشى على خفيه مم هناك من صحح هذه اللفظة وهو الترمذي
15:49وقال حسن صحيح قال هذه اللفظة حسنة وصححها قال النووي كل واحد من هؤلاء الذي ذكرهم وضاعف الحديث وقال هو خطأ الصواب الكفر قال كل واحد منهما لو انفرد قوة مقدمة على الترمذي
16:10بباب جرح والتعديل فما بالك اذا اجتمعوا وذلك الصحيح ان لفظ الجوربي في هذا الحديث هي خطأ لا تثبت لان هذولي ذكرهم ذكروهم مثل ابن مهدي ولا ابن معين ولا الامام احمد ولا
16:31امام مسلم ولا سفيان كلهم ائمة متخصصون في هذا الشأن متتبعون لالفاظ الاحاديث ورواياتها وآآ حتى من قال ان هذه زيادة يؤخذ بها قل ادي زيادة آآ اثبت حكما جديدا. اه. فلابد ان تتوفر فيها صحة تؤول. الشروط التي ينبغي ان
16:59في من ينقل العلم الذي تثبت به الاحكام لان هذا ليس اثبات فضيلة والعمل بفضائل اعمال وانه عمل اه لفظ يترتب عليها على ثبوتها وعلى ثبوتها يترتب عليه صحة الصلاة
17:16اه وذاك الصواب وآآ ان لفظ الجوهر غير ثابتة لكن مشى على الجوربين ثابت عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثابت عن تسعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
17:35وان الكون يمسحون على اه اللفائف وعلى التساخين كانت تسمى التساخين يعني لانها تسخن القدم في البرد يلفها شيء من الخرق وكذا على القدم وتسخنها ويمسحون عليها. فالمسح على اللفائف وعلى التساخين وارد عن عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
17:57وايضا ثبوت من اثبته وبالقياس على المسعى الخف لانه لا فرق بين كل منهم يعني تلف بالرجل رخصة يعني يستدعي الانسان يحتاج اليها حتى اذا لم يتوفر عنده جلد وتوفر عنده شيء اخر فغير الجلد يقوم مقام الجلد ولا معنى لخصوصية الجلد
18:31دليلهم يعني المذاهب التي اثبت هذا ودليلهم وعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التحقيق ليس هناك حديث يثبت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن حجتهم هي
18:45ما نقل عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التساخين وعلى اللفايف وحجتهم ايضا القياس على مسعى جدا فهو يعني خلاف معتبر وخلاف له وجه صحيح في الدليل
19:04ولكن نرجع الى القاعدة السابقة هو مراعاة الخلاف المسلم عليه في مثل هذه المسائل ان يحتاط للصلاة وان يحتاط لدينه لا ينكر على من مسح على الجورب المصنوع من القطن
19:20ولا يقول له صلاتك باطلة ولا يصح لك ان تصلي به اماما هذا كله لا يجوز ولا يليق هذا مخالف مذهب الائمة الذين يقتدى بهم في مسائل الخلاف لانه لا ينكر عن مختلف فيه ما دام له دليل معتبر في النظر
19:42والشرع فكون الانسان يعني لا ينكر على صاحبه هذا هو ينبغي ان يكون لكن في خاصة نفسه لو اراد ان يحتاط ويراعي الخلاف بحيث تكون صلاته صحيحة باتفاق اهل العلم
20:02ولهذا من باب الحزم من باب الامور المطلوبة ديانة ليأخذوا بهذه النية ليأخذه بنية التنطع او التشدد او ابطال الرأي الاخر وعلى ان هذا لا وجود له ولا لا اصل له
20:17هذا لا يجوز ان هذا هو كيف ينشأ تنشأ الفرقة والخلاف بين المسلمين كلهم باسم اتباع الشراب وهذا فساده كبير وضرره عظيم ونشاهده الان ونراه ان هم مستفحل وسيء وفرق بين المسلمين وضعف قوتهم وجعل بائسا بينهم شديد في اشياء هي اساسا ليست الخلاف فيها والكلام فيها ما كان من عمل السلف
20:42ولا من عمل الائمة وهم يفعلون ذلك باسم التمسك بسنة السلف للاسف فهكذا ينبغي ان تكون مسائل دقيقة وواضحة انك انت تحتاطي نفسك ولا تمسح الا اما ان تغسل قدميك
20:59او لا تمسح الا على خف مصنوع من الجلد بخاصة نفسك وبنية انك تريد ان تحتاط لدينك فقط لا ان تتزيد ولا ان تتنطع ولا ان تقول لا اه غير هذا هو غير صحيح وان ما يفعل هذا فهو كذا. او تنكر حتى وجود
21:21هذا القول الاخر وان الصحابة فعلوه ولا ما فعلوه هذا هو غير صحيح وهذا مسلك خاطئ فالانسان له ان يفعل ويخرج بالاحوط لكن دون ان ليخرج عن الطريق الصحيح طريق المهتدين في
21:39التعامل مع الخلاف. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعد الى الاسهل. علماء لهم عقل وهو ما كان على شكل الخف من نحو قطن جلد ظاهره
22:07وهو ما يلي السماء وباطنه وهو ما يلي الارض وليس المراد بالظاهر ما فوق القدم وبالباطن ما تحت القدم. المباشر للرجل من داخله هناك فرق يعني وهذيك الظاهر ما هو البصمة لانه تريد ان تمسح على الظاهر
22:27وعلى الباطن فهل ما دام هو مطلوب مسح على الظاهر وعلى الباطن وعلى احد اراد ان يعرف لك ما هو الظاهر وما هو الباطن. فالظاهر هو ما يلي السماء من اعلى. والباطل هو الملامس للارض
22:43لانه قد تفهم ان الظاهر هو ما بين اه هو نسموه نحن البطانة البطانة ما بين القدم والجلدة الخارجية من تحت او الجزء الخارجية من اعلى. فقال ليس هذا هو الباطن
23:00وانما الضار هو الجزء الاعلى الذي تراه وتبصره الذي من جهة السماء والاخر هو الذي يلامس الارض هذا هو الباطل اذ هذا لا يجوز المسح عليه كما يأتي في قوله بلا حائل
23:16ومسح خف ان كان مفردا بل ولو كان الخف على خف في الرجلين معا او في احداهما وكذا جورب مع خف او جورب على جورب وفي الرجل الاخرى خف او جورب
23:36مفردا او متعددا اذ لا يشترط تساوي ما فيهما جنسا ولا عددا يعني ما دامه يجوز المسح عليه اللي هو ملبوس في القدم ما دام يوجد مسح عليه سواء كان واحدا او متعددا احيانا الانسان يلبس
23:57ما نسميهوش شيخ خير ويلبس فوق منه خف من جلد ويلبس او يلبس الجورب بالمعنى الذي ذكره وهو هنا وهو ما باطنه من قطن وظاهره من جلد ويلبس عليه خفا كله جلد. ويلبس جوربين
24:17او ثلاثة ويلبس هو قومه خف او يلبس اه ثلاث جوارب من غير خف احد القدمين يعني جوربين وفي الاخر جورب واحد او واحد ثلاثة واحد اربعة قال كل هذا جائز
24:35ما دامك انت الذي تريد ان تمسح عليه قد لبسته على طهارة مش اللي بعده. هو لبستها انت على طهارة ما دام بيسعى على طهارة يكاد تمسى عليه حتى لو كان يختلف واحد فيها
24:52القدم فيها خفان وقدم فيها خف واحد ما دام لبست كلاهما على طهارة فلك ان تمسح. لا يضر التعدد ان يلبسهما معا على طهارة كاملة اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها
25:12كاملة على مدة تكون الطارة كاملة لا ان يصل احد قدميه ويلبس الخف وبعدين يغسل القدم الاخرى ويلبس الخف. هذا لا يسمى لبس على طهارة كاملة وانما لبس واحد اللي منهم على طهارة ناقصة فلا يجوز له المسح عليها
25:30فلابد تكون ايه؟ الطهارة كاملة. وسوء لابس الوقف بعد انتهاء من الطهارة على الفور والا حتى بعد ساعة ولا حتى بعد يوم كامل. لكن بشرط ان طهارتها لم تنتقض اما اذا اضطرقت فلا يجوز له اه المسح اذا لبس
25:53اما في فور او بعد طول قبل انتقاضها او بعد انتقاضها او بعد انتقاضها والمسح على الاسفل في طهارة اخرى بلا حائل اي على اعلى الخف او الجورب والباء بمعنى مع
26:17متعلقة بمسح اجاز المسح مع عدم الحائل كطين مثل به لانه محل توهم المسامحة لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل من شروط المسح على الخفوة وعلى النعل المجلد وعلى الجورب المجلد
26:48من الخارج من شرط عدم وجود الحائل الحال يحول بين جل الخف وبين وبين الخوف يعني شمع لاصق على الخف والا طين كثير ناصية عن الخف واذا كانت كان هذه الطينة وهذا الشمع اللي هو حائل
27:16كان من اعلى فيبطل المسح لا يجوز المسح عليه وزكاء من اسفل لا يضر لان المسح الواجب هو مسح اعلى الخف ومسح الاسفل عند غير المالكية غير مطلوب وعند المالكية مطلوبة على وجه الندب والاستحباب
27:41لا علماء غير المالكية يقولون بحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف اولى بالمسح من اعلاه وهذا في الواقع يعني ما زال يتمشى حتى مذهب المالكية. يعني لا كان
28:04مسح وباطل الخف اولى اولى في الوجوب يعني كلمة توا نحملها على الوجوب لانهم يرقون بالمسح ولكن لا ليس على الوجوب فلو كان دين بالرأي حتى علماء المالكية يقول لو كان دين بالرأي
28:18لقلنا ان مسح الباطن هو الواجب مصر الضار والسنة لكن الدين ليس بالرأي بينما الدين هو بالوحي هكذا يخل فهذا يعني لا يضر يعني من المالكين ما زال هو يعني لا يتعارض ولا يختلف مع مذهبهم
28:38ويستدلون ايضا بحديث المغيرة بعض الفاضي انه مسعى على باطن الخف وظاهره مسحة من اعلى ومن اسفل واردة للزيادة في بعض الفاظ الحديث في السنن فعندهم المسح على الضهر هذا هو الواجب والمسح على الباطن غير واجب اما غير مطلوب اصلا او مطلوب على وجه الندم. ولذلك لو كان الحائل الذي يحول
29:03بين اليد التي تمسح بين الخف كثيف مثل شمع وطين فان كان من الظهر يضر ولا يعني يؤثر في صحة المسح وكان الباطن اه لا يضر لا ان كان الحائل اسفل فلا يبطل المسح
29:23لما سيأتي انه يستحب مسح الاسفل وانما يندب ازالته ليباشره المسحوب الا المهماز فانه حائل الميماج اللي سموا الموقف اللي يسمى الموقف هذا عادة وفيه هذا المهماس وهذا يركب الراكب على الدابة
29:50يبقى فيه الجلد اللي فيه مؤخر القدم في حديد شكل الهلال يثبت فيها من خاص هذا بحيث اذا اراد ان يحط الدابة على المشي يمسها بهذا المنخاس هذا يسمى المهماج. هذا قال يضر
30:10لان الغرض من المهماج ليضر انا مثبت في هلال لاصقة عالجلد هادا حايل لكن لو كان مهماز واحدة فقط اللي هو الابرة التي تنقص وبعدين شيء قليل لا لا يؤثر
30:26الا المهماز فانه حائل ولا يمنع المسح ولا يمنع المسح اي للراكب اي من شأنه ركوب الدواب المسافر ويشترط ان يكون جائزا لا ان كان نقدا اه يعني يعني من المعادن الجاية استعمالها لا يكون من الذهب والفضة كان ليحرم استعمالها
30:55ولا حد واجب بمقدار بمقدار زمن المسح ولا حد واجبنا ايه؟ بمقدار زمن المسح اه يعني مدة المسح عندما يلبس الانسان خف على طهارة هل آآ مدة المسح مقيدة بزمن بثلاث ايام او بيوم
31:18او غير مقيدة جمهور العلماء اه يقول هي مقيدة للمسافر ثلاث ايام له ان يمسح ثلاثة ايام وللمقيم اه يوم واحد وبعدين يرمي ويتوضأ ويغسل قدميه ثم اذا اراد ان يمسح آآ يلبس مرة اخرى
31:42ويستدلون بحديث اه صفاء بن عسال النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا الخفاف السفر تلاتة الا من جنابة لكن من بول وغاية وريح يعني المسح حددهم بثلاثة ولو من يمسح في يده الثلاثة الا من جنابة. فاذا كان هناك جنابة لا يجوز للجنب ان يمسح على الخف بل لابد ان يخلع الخف
32:18ان يمسح لا يجوز ان يمسح فوق ثلاث الا من جناب من جنابة لا يجوز له المسعى على الاطلاق لكن ما لم تكن في هناك مسح بهذه الثلاث ايام ومن نواقض الوضوء البول والغاية والنوم
32:37هذه حجتهم وعلماء المالكية يقولون ليس هناك مدة للمسح لو ان آآ يمسح الانسان ويستحب له ان يخلعه في كل اسبوع ويغتسل للجمعة ويستدلون بذلك بما رواه روي من عدة طرق
33:02ان لعل عقبة ابن عامر قدم في وقت غزو الشام على عمر وهو لابس خفا وقال له متى عهدك بهذا؟ قال من الجمعة واليوم الجمعة قال اصبت او اصبت السنة
33:22فكلام عمر لعقبة انه اصاب السنة هذا دليل على ان هذا يعني علم فيه شيئا من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان كان هذا كان هو المعمول به عندهم ولم يقل له ولم ينكر عليه
33:39ولم يقل له كيف انت لتمسح الاسبوع الكامل جمعة من الجمعة الى الجمعة والمسح هو محدد للمسافر بثلاث والمقيم بيوم فاقروا على ذلك. هناك اثار عن الصحابة ايضا مشابهة لهذا. وهذا هو ما بنى عليه المالكية
34:00علوم لانهم دائما آآ يستعينون على فهم السنة والاحاديث المرفوعة بالعمل فعمل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا هو الذي يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه
34:16هل هي محمولة على الوجوب وعلى الندب وعلى الحالة دون حالة الى اخره. فالعمل يعني هذا هو الذي اه يرسخ آآ فهم السنة على الوجه الصحيح ولذلك هم لا يقولون يجوز المسح اه ليس ليس هناك تحديد
34:36هو مستحب استحباب انسان يخلع النعل فيه كل اسبوع. هم ولا حد واجب بمقدار زمن المسح بحيث يمتنع تعديه ونفي الوجوب لا ينافي ندب نزعه كل جمعة كما يأتي ثم شرع في بيان شروط المسح وهي عشرة
35:00خمسة في الممسوح وخمسة في الماسح مقدما الاولى بقوله بشرط جلد لا ما صنع على هيئته من لبد وقطن وكتان في هذه المواد الاخرى كلها لغير الجلد قلها لا اه يجب المسح عليها. فشرت الممسوح اللي هو الكفر ان يكون من جلده
35:29طاهر او معفو عنه كما قدمه بقوله وخف ونعل بروث دواب الى اخره لا نجس ومتنجس. يعني طاهرة ومعفون عن روضة الدواب المعفو عنا المشي وكذا اللي هو يصعب الاحتراز
35:49قلنا نعفو عنها لا يضر يعني. لكن لابد اصلا يكون طاهر وكانت هناك نجاسة معفو عنها. اه فهذه ايضا لا تضر. لكن للاصل غير معفو عنها فلا يجوز المسح عليها
36:04خرز لا ما لصق على هيئته بنحو رصاص ما في شي غرز كله هكذا يعني ملزق لزق وستر محل الفرض بذاته لا ما نقص عنه ولو خيط في سراويل لعدم ستره بذاته
36:30لكن لابد ان يكون هو بذاته لما فعل. الفرض يعني الى الله تبارك وتعالى يقول وارجلكم الى الكعبين فالكعبان داخلان في محل الفرض فلابد ان نكون مستورين واذا كان الخف لا يستر
36:47الكعبين فلا يجوز المسح عليه. حتى لو كان خيط بالسراويل سروال طويل نازل مخيط بالخف لكن الخف في حد ذاته لا يستر الكعبين. وانما هو مستور بما كمله من السراويل المخاطبة
37:04هذا لا يجوز المسح عليه. لابد ان يكون بنفسه كاملا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصابرين علماء بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل. علماء لهم عقل يبي وامكن تتابع المشي المشي به
37:34يعني يكون معتاد يمشي به الانسان واش هو يعني لا يستطيع يمشي معتادة انه يمشي على روس اصابعه او يمشي على قدميه وكذا هذا ليس هو الخف المعتاد اللي يريدون المسح عليه
37:49يأتي مفهومه واشار الى شروط الماسح بقوله بطهارة ماء لا غير متطهر بطهارة ما ان لو ده شرط نصح ان يكون الانسان لبس وهو طائر مطهر لان النبي صلى الله عليه وسلم
38:07توضأ وبصع خفيه في حديثه المغيرة قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فهويته هويته لانزل الخفيف فقال دعهما اه وقد لبستم على طهارة فدل على ان انسان لابد ان يلبس الخوف عطارد بحيث انه
38:27يجد له المسح عليه بطهارة ماء لا غير متطهر ولا طهارة ترابية وفي ثانية وبعدين يتم يمسح الخف ثم بعد ذلك يمسح عليه في الوضوء هذا غير جائز. لابد الطهارة تكون مائية كاملة
38:48كملت حسا بان تمم اعضاء الوضوء قبل لبسه احترازا عما اذا ابتدأ برجليه ثم لبسهما وكمل طهارته او رجلا فادخلها كما يأتي تكون طارة كاملة حسا يعني من ناحية الحس المحسوس الذي تراه وتشاهده
39:14انت ترى نفسك تشاهد نفسك انك لم تكمل الطهارة وهي عدم الكبائر لانه محسوس بالنسبة يرى بالحواس غسلت رجلا واحدة تغسل لاخرى فعدم اكمال الطهارة ونام محسوس ولا معنوي محسوس لانك تراه بنفسك تشاهده
39:36ومعنى بان كانت ومعنى ومعنى كملت حسا ومعنى طهرة كملت حسا ومعنى. نعم. حسا ومعنى بان كانت تحل بها الصلاة احترازا عما اذا لم ينوب لم ينوب لم ينوبها او لم ينوي بهذا احترازا عما اذا لم ينوي بها رفع الحدث
39:58بان وزيارة ولي مثلا هذه الطهارة اي تكون كاملة في المعنى بمعنى انك بالفعل تسمى قد رفعت الحدث عن نفسك وانك تصلي بهذه الطهارة وطهارة كاملة من حيث المعنى. اما اذا كان هي طهارة قصدت بها فعل شيء واحد
40:21لا تحل لك به الصلاة هذه لم تكمن المعنى وذلك لا يجوز لك ان تمسح بعدها ان تلبس بعدها خوفا تمسح عليه بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته
40:38او لخوف حر لكونه عادته. عادته. بلا ترفه يعني المسح مش من اجل يعني الانسان يعجبه حاله وتعجبه نفسه ويبدي هيك يظهر التنعم فقط هو وانه في بحبوب بحبوحة وفي خيره
41:02فده اقرب بشيء الى يعني الاعجاب بالنفس والفخر وكذا فلما يكون الجلسة بهذه النية لا يجوز له ان يفعل ذلك ده كده لبسوا لي حاجة من حوائج. حتى حوائج الدنيا
41:16يعني ما لبسه كما قال استنانا عندما يرى انه سني او اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه فعل الرخصة ويريد ان يفعل الرخصة مثل ما فعل قالها النبي صلى الله عليه وسلم او لانه يخاف على قدمه من البرد او التشقق او الاشياء اللي في الشتاء قد تضر به
41:35او يعني من لسع عقرب او من شوكة او من كذا يعني عنده داعي يدعو الى هذا العيسى الغرب منه هو الترفح واه تظاهر وهكذا لي انه له شأن على الناس وانه في
41:52يعني مجية تدفعه ربما الى الفخر وكذا فهذا يفسد عليه المساء ولا يجوز له ان يفعل ذلك بلا ترفه بان لبسه استنانا او لكونه عادته او لخوف حر او برد
42:08واولى خوف شوك او عقرب فيمسح وبلا عصيان بلبسه كمحرم او سفره كآبق وعاق وقاطع طريق والمعتمد ان العاصي بالسفر يجوز له المسح وضابط الراجح ان كل رخصة جازت في الحضر
42:35كمسح خف وتيمم واكل ميتة فتفعل وان من عاص وان من عاص بالسفر وكل رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة وفطر رمضان فشرطه الا يكون عاصيا به هل يجوز الانسان يستعمل الرخصة
42:59وفي المعصية يعني واحد مضطر ياكل ميتة لكن هو ماشي لقطع الطريق. وجع حياكل ولا ياكل الماشي يرتكب معاصي وله فجورة وكذا وسرقة ونصب واحتيال وفي رمضان هذا هو ان يفطر او لا يفطر
43:22فقال او هل يقصر الصلاة او لا يقصر الصلاة وهل يمسح الخف ولا يمسح الخف فدي كلها رخص فهل يشترط فيها اذا كان في الصفة ان يكون سفر طاعة ولا حتى لو كان السفر المعصية
43:37لو ما نمش على الخف ولا هو ان يفطر في اه صيام وله ان يقصر الصلاة قال الراجح في الموضوع والمسألة فيها خلاف منهم من منع استعمال الرخص في المعاصي
43:53قال لانه لا يستعان على الرخص وبالمعاصي اه معصية الله عز وجل على طاعته الرخصة هذه طاعة وتسهيل وتيسير فلا يستعان عليها بالمعصية منهم منع كل شيء في معصية لم يجوز استعمال الرخصة فيه
44:10ومنهم من اجاز مطلقا والصواب قال ينظر الى هذه الرخصة. انت تريد ان تستعملها. هل الشرع هل السفر شرط فيها او ليس بشرط فمثلا نسعى الخف هل يشترط في سفر
44:28لا يشترط فيه اذا هذه الرخصة لا يشترط فيها السفر قصر الصلاة يشتغل في السفرة ولا يشتغل فيه السفر يشترط فيه السفر. اذا هذه رخصة يشترط فيها السفر. فقال ان كانت الرخصة يشترط فيها السفر
44:46فهي لا يجوز للانسان يستعمل هذه الرخصة في سفر معصية يعني لا يستعان بهذا الصرح بالمعصية لان السفر في حد ذاته هو شرط بهذه الرخصة فما دام هو شرط لابد ان يكون سفر طاعة
45:01جائز سفر مباح اما اذا كان سفر المعصية فلا يستطيع انسان يسافر سفر المعصية لاقضاء طريق او كيد للناس او سرقة مال او زنا او فجور او كذا قاصد من سفر هذا الغرض فلا يجد له في هذا السفر ان يقصر الصلاة
45:20ولا ان يفطر في رمضان لان هذه رخص شرطها لكن لو كان رصى هذا لا يشترط فيها مثل اكل الميتة اكل الميتة يجوز الانسان اذا اضطر ان يأكلها في سفر وفي حظر
45:36والمسح على الخف هذا ينسب ان يمسح الخف سفر الحذر. ما دام هذه الرخصة السفر ليس شرطا فيها فلا يضر لانسان يستعملها سواء كان السفر سفر معصية او سفرا مباحا
45:53قال هذا هو الصحيح في تفصيل هذه المسألة. ولكن لتعرض له نادي مسألة متفق عليها اللبس الخف يعني للمحرم هل يجوز للانسان ان يلبس المحرم المحرم الذكر الرجل يعني ناس المرة
46:14ان يلبس يلبس الخف وينسى عليه قال لا هذا لا يجوز لانه لمس الخوف في حد ذاته ليس رخصة الرخصة وممنوع منها في حد ذاته غير ثابتة هذه تختلف المسائل السابقة مسائل الرخصة الرخصة قائمة ولو ان يستعملها
46:30هناك خلافه وفي سببها سببها سفره وعندهم سفر هذا خلاف. لكن مسألة اللبس الخف في حد ذاته هو ممنوع حرام على الرجل لاجل ان يلبسه فلا يجوز للانسان يلبس خوف وهو محرم ويمسح عليه. لانه متعدي وعاصي باللبس نفسه
46:49الى المرأة يجوز لها المرأة لها ان تلبس ما تشاء المرأة المحرم المعروف انها تلبس ما تشاء. اه احرام المرأة في وجهها وكفيها ولا اذا دعا الامر ان آآ يعني تستر وجهها ان تصدر عليها ستارا آآ تضعه فوق رأسها بحيث يستر وجهها لتحمي نفسها من آآ الفتنة
47:12لا ان تفعل ذلك لكن غير ذلك الان تلبس ما تشاء من الحرير من الذهب ومن في يديها وفي رجليها وكل كله جائز ثمان قوله بشرط بشرط جلد متقدم وقوله بطهارة بطهارة ماء
47:35متعلق برخص او بمسح مع جعل احدى البائين سببية والاخرى للمصاحبة يعني بسبب طهارة مصاحبة لهذه الشروط يعني انا لا يريد ان يجعل يعني المتعلقات بالفعل كلها بمعنى واحد فما يجوزش
48:01تعلق الفعل الواحد يتعلق بحروف جر اه كلها بمعنى واحد. مم. فلابد ان يكون كل منهج معه بحيث يصح التعلق والباء في بلا ترفه في محل الحال اي حال كون الخف
48:17ملبوسا بلا ترفه المهم ثلاث بيات لابد ان نحمل كل باء على معنى واحنا نعملها للملابسة المصاحبة عملها سببية الملابس والمصاحبة تقريبا المعنى قريب من بعضه وحدة شبابية وحدة للمصاحبة
48:39والاخرى نعملها حالية جملة ملموسا. على هذه الحالة بحالة عدم الترفه ويحتمل النبأ بطهارة بمعنى على متعلقة بمحذوف اي ان لبسه على طهارة بلا ترفه مم ولا يجوز جعل البائين بمعنى واحد
49:06متعلقة بعامل واحد اذ لا يصح تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهذا يبطل يبطل المسح والا في بيته المخلص. بالاعتراف وايش؟ يبطل المسح فيه فقط لا الا لا يجوز المسح يبطل يبطل يعني. اذا كان انسان ما عندهش سبب او قاصد به هو الترفه
49:34والاستعضام يعني لانه متميز عن سائر الناس لا يلبسه الا لهذا الغرض هذا لا يجوز له المسح عليه لان هذا خارج عن الطاعة زينة المرأة هل يدخل في التلفه الحناء مثلا في قدميها
49:51اي هذا ذكروا في خلافه قالوا هل يجوز للمرأة اذا وضعت الحناء على رجليها وتريد ان تحافظ عليها حتى لا تذهب بالماء فالا ان تلبس الخوف بحي تمشي عليه هناك من جوز هناك من قال هذا ربما يدخل في الترفه والعياذ بالله. لكن الظاهر انه يجوز يعني. هم
50:12جزاكم الله خير في سؤالين يقول من شروط الخف ان يمكن تتابع المشي به عادة فهل حدد المشي بمسافة معينة؟ انه لا يقصد المسافات يقصد انك عندما تمشي حتى من هنا الى ميتين وتلاتة
50:30انك تمشي بالطريقة المعتادة معتدل لا تمشي وانك على قدميك وعلى قدميك والا على روسيا صديقك والا على جهة من جهة قدميك فهذا مشي غير معتاد. فاذا كنت تمشي مشيا معتادا حتى خطوات قيادة يسمى معتاد
50:47ليس هو مراد انك تقطع به مسافة اه يقول احد المشايخ ينصح بالعناية بكتاب التلقين وحفظه والتفقه به كمرحلة قبل الخليل نريد رأيكم وتوجيهكم حفظكم الله. حفظ المتولي عند القدرة حفظ كل مفيد لان العلم آآ كله يحتاج الى حفظ سواء كان الفقه ولا
51:08التسنن يريد ان يتمكن من العلم لابد ان يعني يعطي من نفسه وقتا للحفظ والحفظ يحتاج الى عزيمة وما فيش حد يقول اني لا استطيع احفظ وانما هو القضية قضية كلها قديمة قضية همة
51:24والذي يريد ان يحفظ معناه يبقى هو ليعزم على حفظه ليس انه يقرأه عشر مرات ولا خمس مرات ولا ثم بعد ذلك يلقي الكتاب شغل الشغل يعني انتقاداته في كذلك تنبغيك عندما تجلس الى ان تتغدى الغداء ولا تشرب الشاي ولا كذا
51:50طب قاعد تقرا القراءة اللي كنا نتكلم عليها ذلك التي يعني يجوز ان يقرأها تقرأ بعقلك ما كنت ذكرته وما كنت يعني حفظته او كذا تبقى انت تقرأه من غير حركة لسان
52:06فلقران من غير حركة اللسان مفيدة جدا لاستحضار ما فهمته في الدرس والا استحضار ما انت بدأت في حفظه. هذا لابد ان يكون عمل متواصل دؤوب ليس مرة ولا اتنين ولا تلاتة حتى يثبت في الذاكر وينطبع
52:25انطباعا كاملا بعد ذلك يكفي ان تقرأه مرة في الاسبوع او مرة في اكثر واقل. لكن في الشهور الاولى او المدة الاولى بد ان يكون هكذا يريد ان يحرص ان يحفظ
52:36سواء كانوا يحفظ السنن والكتب بعض كتب السنة وكتب المتون في اللغة وفي الفقه وفي كذا. لان كل ما تحفظ من المتون حصيلة يعني تعد يعني رصيد رصيد بشري يشتغل به مشروع كبير
52:58فانت تريد ان تمهد لمشروع كبير وهو العلم تنفع الناس وتنفع نفسك. يكون رصيدك هذا تعتني به تنميه بقدر موصية والذي ينميه هو الحفظ كل ما تستطيع ان تحفظ لا يموتون الجامعة اللي هي
53:15آآ من ائمة العلم والمتفقين عليها وانها يعني دائما تختار من العلم والصواب الصحيح مش المسائل الغريبة ولا الشاذة ولا كل ما يكون الانسان يقضي على هذا فهو فيه فائدة كبيرة
53:30ايران جزاكم الله عنا خير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله اولا واخرا. علماء بني قومي عرفوا الى الصعب الى الاسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل. علماء
53:51بني قومي عرفوا تحويل الصاد الى الاسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للافضل