ما لا يسع المسلم جهله - فقه الزكاة 6 - 72
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم انا نسألك خيرها هذا اليوم وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده
0:17اللهم انا اصبحنا منك في نعمة وعافية وستر فاتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والاخرة. اللهم ما اصبح بنا من نعمة او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك
0:36فلك الحمد ولك الشكر لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم انا اصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك
1:03اما بعد فهذه متابعة في سلسلة ما لا يسع المسلم جهله في حلقتها الثانية والسبعين ولا يزال الحديث موصولا ومتتابعا حول فقه الزكاة. من المسائل التي يتحدث عنها الناس في باب الزكاة
1:27نقل الزكاة الى غير بلد الوجوب المقيمون هنا في هذا البلد هل يمكن ان ينقلوا زكاة اموالهم الى بلادهم في المشرق مثلا او الى بعض اهليهم في ولاية اخرى الجواب عن هذا
1:47ان الاصل ان زكاة المال تنفق حيث يوجد المال وان زكاة الفطر تنفخ حيث يوجد المزكون هذه زكاة اموال وهذه زكاة نفوس. فزكاة المال تنفق حيث يوجد المال زكاة النفوس تنفخ حيث توجد هذه النفوس
2:13ومع هذا يجوز الخروج عن هذا الاصل للمصلحة وللحاجة فقد تنقل الى منطقة مأزومة الى منطقة منكوبة. او قد تنقل الى ذوي قرابة او ذوي رحم قم امس حاجة الى الزكاة من الفقراء المحليين المجاورين لك
2:38لكن ينبغي الا نحرم الفقراء المحليين والمؤسسات المحلية من من جزء من زكواتنا حتى وان توجهت نياتنا الى اغاثة منكوبينا في المشرق. لكن المحيطين بنا والمجاورين لنا لهم حق كذلك حتى ايضا لا يشاع عن الجانية المسلمة ان كل خيراتها تصدر الى الخارج وان
3:11من المحيطين بها لا ينالون من خيراتها شيئا من المسائل التي تثار ايضا تعجيل الزكاة وتأجيلها هل يجوز تعجيل الزكاة قبل ميقات وجوبها اولا اتفق اهل العلم على انه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل انعقاد سبب الوجوب. لو واحد ما عندوش مال اصلا
3:39لم يبلغ ماله النصاب لم تجب عليه الزكاة فلا يقبل منه ولا يصلح ان يعجل زكاة قبل انعقاد سبب وجوبها وهو ملك النظام. اما اذا ملك النصاب انعقد احد سببي الوجوب وهو ملك
4:02وبقي حولان الحول. هل يجوز اخراج الزكاة لمن ملك نصابا قبل ان يحول حولها؟ جمهور اهل العلم على جواز هذا آآ للمصلحة وللحاجة لا بأس بهذا خالف في هذا المالكية. لكن الصواب
4:22انه يجوز تعجيلها قبل تمام حولها نعم قبل تمام حولها والدليل على هذا ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاة قبل ان تحل فرخص له في ذلك
4:44فرخصه في ذلك. ايضا حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انا كنا قد اخذنا زكاة العباس عام الاول للعام. يعني عام السنة الماضية اخدناه للعام يبقى لا حرج في تعجيل الزكاة للحاجة اذا وجدت حاجة او مصلحة تقتضي لو طرأت بالمسلمين
5:13آآ لو طرأت عليهم نازلة واحتاجوا الى مال يبذل لها فيمكن ان يستقرض او ان وعجل آآ زكوات بعض الناس لدفع هذه الحاجة ويحدس نوع من انواع التصفية في نهاية العام. يعني هذه
5:35سحوبات من رصيد الزكاة. اخي العام ننزر كم يلزمنا زكاة وكم بذلنا ونعمل مقاصة وتصفية اه شيخ الاسلام رحمه الله يقول يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب وهو ملك النصاب
5:55عند جمهور العلماء منهم الائمة ابو حنيفة والشافعي واحمد. فيجوز تعجيل زكاة الماشية والنقد بين وعروض التجارة اذا ملك اني صابر. طب ايه سبب الخلاف؟ لماذا اختلف او خالف في هذا من خالف وقال لا
6:15ينبغي اخراج الزكاة قبل ميقاتها. لان فيه سؤال سئل هل الزكاة عبادة محضة ام انها حق للمساكين؟ من قال انها عبادة محضة وشبهها بالصلاة لم يجز اخراجها قبل الوقت. كما انك
6:32لا يجوز ان تصلي الظهر الساعة عشرة صباحا ومساء او تصلي العصر الساعة اتناشر فمن قال انها عبادة محضة لم يجز اخراجها قبل ميقاتها. ومن شبهها بالحقوق الواجبة الديون بزمتك دين للفقراء. يجوز تعجيل الدين قبل ميقاته
6:56طب القيمة في الزكاة الاصل اخراج الزكاة من عين ما وجب. خذ الحبة من الحب والتمر من من التمر. والنقود من النقود. الاصل اخراج الزكاة من عيني ما وجبتش لكن لكنها عروض التجارة الزكاة فيك في قيمها
7:18تاجر عنده محل كشري استور الاصل ان الزكاة في القيمة وليس في وليس في اعيان البضائع الموجودة عنده. الا اذا آآ ترجحت مصلحة الفقير في اخراج القيمة اذا كان الاحزى للفقير اخراج القيمة فلا بأس في هذا. والدليل على هذا ما رواه البخاري معلقا ان معاذ
7:43ابن جبل قال لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب اه في الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب النبي صلى الله وسلم في المدينة. عشان تشيل ذرة وشعير من اليمن توديهم المدينة كم مشقة النقل
8:12كم تكلفته؟ كم تبعاته؟ لكن الثياب نقلها اهون اخف ايسر. وفي الوقت نفسه انفع فقال له معاذ ائتوني بثياب بعرض ثياب خميس او لبيس انواع من الثياب في الصدقة مكان الشعير والذرة. اهون عليكم وخير لاصحاب
8:36بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. ما ينفعش حد يقول ان ده قد يكون مجرد اجتهاد من معاز وده قول صحابي ولا تضهض به وحده حجة لان الغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا في المدينة وعلم به فيصبح سنة تقريرية لانها مرسلة الى المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم
9:02على قيد الحياة واستقبلها ولابد ان يكون قد بلغ علمه بها وسكت على ذلك واقره فصار سنة تقرينية ولو افترضنا ان هذا لم يبلغه فان معاذ مزكى من النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام فيعني قد
9:22قال فيه ان اعلمكم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختار مذهب فقال اخراج القيمة لغير المصلحة والحاجة لا يجوز. يعني الاصل اخراج الزكاة من عين ما وجد. واخراج القيمة يعدل
9:47عنه للمصلحة وللحاجة يعني اول عدل ايه موضوع العدل ده لو انا عندي بستان واخرجت ثماره بعتها الثمر اذا بدا صباحه يجوز بيعه لتاجر. يجي تاجر اذا بدا اتضح الثمر وامنت العاهة يصح تجهيزه يشتري الثمار وهي لا تزال على رؤوس الشجرة. لو انا بعت
10:18كل ثمار ومحصول ارضي لتاجر. واخدت فلوس اصبح الذي الذي في في يد مال فاخرج الزكاة من المال لاني سويت الفقير بنفسي عدلت بينه وبين نفسه. لا يقال لي اذهب واشتري تمرا
10:39حبا واشتري كزا لان انت صاحب تمر وصاحب حب تطلع من الحب وتطلع من بس انا ما خدتش من الحب ولم التمر حاجة انا بعتها وخدت فلوس فسويت بيني وبين الفقير
10:56عدلت بيني وبينه فلا بأس بذلك ان شاء الله. علاقة الدولة بالزكاء عندما كان الزمان رخاء عندما كانت الشريعة هي الحكم وهي المرجعية العليا في بلاد المسلمين. الزكاة مؤسسة من مؤسسات الدولة
11:18وزارة من وزاراتها هيئة من هيئتها العامة لان الزكاة من اعظم موارد الدولة الاسلامية. الاصل ان الزكاة خاصة الاموال الظاهرة منوطة بالسلطان ولا تترك لمجرد ذمم المزكين وتقديرهم الشخصي. فيه عمال زكاء. اصلا زكاة بهيمة الانعام وزكاة الحومة
11:44الاموال الظاهرة هذه كان الحاكم يرسل عماله يرسل رجاله لتقدير الزكوات يعني اصحابها واخذها منه. فالاصل ان الزكاة منوطة بالسلطان لا تترك لمجرد زمم المزكين وتقديرهم الشخصي. لكن ان تقاعست السلطة او الدولة عن هذا فالمسئولية فردية في عنق كل
12:14مسلم سؤال اخر هل في البال حق سوى الزكاة هل في اموال لحقوق اخرى تلزمنا شرعا غير الزكاة؟ الزكاة هي الحق الدوري الذي يجب عليه صورة دورية مقدر في المال والذي والذي يجب وجوبا عينيا على احاد المزكين
12:40يجب بسبب ملكك للمال. لكن في المال حقوق اخرى تتسم بانها طارئة وغير مقدرة بمقدار معلوم وغير ثابتة ثبوت الزكاة. وهي لا تجب بسبب ملكك المال انما بسبب باسباب عارضة طارئة والمال شرط لوجوبها
13:06من الامسلة على هذا نفقة الزوجة مسلا في ما لك حق ان تنفق على زوجك. وان تنفق على ولدك. ولا تنفق عليهم من اموال الزكاة بطبيعة الحال لو ان الولد كبر واستقل واصبح عنده يدخن وعنده مال لا يلزمك ان تنفق عليه ياه بطبيعة الحال
13:30اللي عنده حق اللي عنده حيوانات اليفة عنده قطة مسلا في في البيت يلزمه ان يطعمها. طبعا مش يطعمها من الزكاة. يطعمها من من امواله العامة. ضيف نزل عندك يلزمك
13:45اكرامه حق واجب في المال لكن ليس من جنس الزكاة في حاجة ايضا اسمها التوزيف ايه معنى التوزيف. اذا نزلت بالامة نازلة ولم تفي موارد المال لدفعها فيجوز لولي الامر ان يوزف او ان يفرض في اموال الاغنياء ما يلزم لدفع هذه النازلة. يعمل ضريبة بالقوة
14:19لو لو لم لو لم يبادر الناس طواعية لبذل اموالهم في هذه النازلة. لو دهم العدو محلة قوم ولزم ان تجمع اموال لدفع هذا الصائل وتقاعس الناس عن البذل الطوعي الاختياري لولي الامر ان يفرض في اموالهم فرضا وان يأخذ من اموالهم عنوة
14:45يجب بدفع هذه النازلة. لكن بشرط ان تنفق يعني ان تجبى الاموال من اهلها وان تنفق على وجهها وان فعلا لا تفي موارد بيت المال بهذا وفقهائنا عبر التاريخ. كانوا في منتهى اليقزة والحزر
15:05حتى لا يستطيل الحاكم يعني بفتاوى اهل اهل العلم لكي يجور على اموال الناس. الامام النووي رحمه الله سألوا السلطان في زمانه ان يصدر فتوى بجواز اخذ فرض الاموال على الاغنياء علشان
15:29الجهاد والنوازل التي نزلت بالامة قال له كويس. هذا كلام جميل. لكن آآ السلطان عنده الف جارية وكل جارية عندها ما شاء الله كمية من الزهب يعني رهيبة جدا. فجمع كل الذهب هذا ورجعه الى بيت المال
15:49اولا فاذا لم يفي هذا باللازم للجهاد في سبيل الله ساعتها نفتيك ونفرط في اموال الناس ما الزم بدفع هذه النازلة اخر حاجة صدقة الفطر صدقة الفطر هي الصدقة التي تيبو الفطر من رمضان فريضة من الفرائض
16:14واجب من الواجبات القول بسنيتها قول شاذ منكر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين وتجب بغروب الشمس من اخر يوم من ايام رمضان. فمن تزوج او ولد له ولد
16:40او اسلم قبل غروب الشمس تلزمه الفطرة. كان بعد الغروب لم تلزمه. المخاطبون بهذه الصدقة صدقة الفطر كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تيب على العبد والحر. والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين
17:00على المسلم ان يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من الازواج والاقارب يبدأ في ذلك بنفسه فزوجته فاولاده فبقية القرابة الاقرب. فالاقرب حسب قواعد الميراس فان كان في من يعولهم المزكي من ليس بمسلم لم تلزمه زكاة الفطر. لو عنده خادم او خادم غير
17:28مسلم وهو بيصرف عليه لا تلزمه زكاة الفطر لان الاسلام شرط في وجوبها. لاتيه بالزكاة على الحمل الذي في البطن الا ان يتطوع ان يكون هذا على سبيل التطوع فلا بأس
17:45لا يشترط الوجوب بها الا الاسلام وان يكون مقدار الزكاة فاضلا عن قوتك وعن قوت من يلزمهم من تلزمك نفقتهم في يوم العيد وليلته ما لحقت نصاب زي زكاة المال يدوب ما دمت تملك قوت يومك وليلة ما فاض عن هذا يلزمك ان تقيمون زكاة
18:10مقدارها صاع من طعام اتصاع اربعة امداد حوالي تلاتة كيلو من الرز او القمح آآ تقريبا. آآ تخرج من كل ما اتخذه الناس طعاما البر والتمر والشعير والزبيب وكل ما اتخذه الناس طعاما ويجوز اخراج القيمة عند ظهور الحاجة او
18:35المصلحة. قضية جدلية بتتكرر كل كل عام والظاهر فيها جواز اخراج القيمة اذا ترجحت في ذلك الفقير او زهرت الحاجة الى ذلك وقد رأينا في زكاة المال ان معاذا قال لاهل اليمن ادوني ثياب بدلا
18:55من الشعير الذرة اهون. عليكم الثياب عندي في يعني كثيرة جدا. وانفع خير لاصحاب النبي في المدينة. ميقاتها في ميقات استحباب وميقات جواز. ميقات الاستحباب من فجر يوم العيد الى خروج الناس الى
19:15ميقات الجواز تقديمها قبل العيد بالقدر الذي تصل فيه الى المستحقين. في يوم العيد او قبله بيومين او ثلاثة. اذا كان التدبير يحتاج عشان نوصله الناس تحتبس مو عشرة ايام نقدمها احنا عندنا توصل للناس قبل العيد بيومين او بتلات تيام يقدروا ينتفعوا
19:39في يوم العيد ان شاء الله. تأخيرها عن يوم العيد محرم بالاجماع ويلزمه القضاء بلا نزاع طب من لم يتيسر له احد يأخزها يعزلها عن بقية امواله وتصبح امانة في ذمته الى ان تصل الى المستحق
19:59مصارف صدقة الفطر عند الجمهور هي مصارف زكاة المال لعموم النصوص الواردة في باب ومن اهل العلم من قال ان انها خاصة بالفقراء والمساكين لحديث ابن عباس. فرض رسول الله
20:19صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للفقراء والمساكين. الاصل ان تخرج حيث تقيم ولا بأس عند الحاجة او المصلحة ان تنقل الى بلد اخر. وبهذا ينتهي
20:39في فقه الزكاة ان شاء الله لنبدأ في ركن اخر من اركان الاسلام صبيحة الغد ان شاء الله ان كان في الاجال وفسحة. اسأل الله جل وعلا ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وان يصلح لنا
20:59ديننا ودنيانا انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا