41 - الحديث الحادي والأربعون من كتاب بهجة قلوب الأبرار للشيخ السعدي - مشروع كبار العلماء
0:02المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الحادي والاربعون عن سمرة بن جندب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0:36على اليد ما اخذت حتى تؤديه رواه اهل السنن الا النسائي قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه وهذا شامل لما اخذته اليد من اموال الناس بغير حق كالغصب ونحوه
1:06وما اخذته بحق كرهن واجارة اما القسم الاول فهو الغصب وهو اخذ مال الغير بغير حق بغير رضاه وهو من اعظم الظلم والمحرمات فان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول
1:41من غصب قيد شبر من الارض طوقه يوم القيامة من سبع اراضين وعلى الغاصب ان يرد ما اخذه ولو غرم على رده اضعاف قيمته ولو صار عليه ضرر في رده
2:08لانه هو ادخل الضرر على نفسه فان نقص رده مع ارش نقصه وعليه اجرته مدة بقائه بيده وان تلف ضمنه واما اذا كانت اليد اخذت مال الغير برضا صاحبه بايجارة او رهن او مضاربة
2:41او مساقاة او مزارعة او غيرها فصاحب اليد امين لان صاحب العين قد ائتمنه فان تلفت وهي بيده بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه وان تلفت بتفريط في حفظها او تعد عليها ضمنها
3:16ومتى انقضى الغرض منها ردها الى صاحبها ودخل في هذا الحديث على اليد ما اخذت حتى تؤديه وكذلك العارية على المستعير ان يردها الى صاحبها بانقضاء الغرض منها او طلب ربها
3:49لان العارية عقد جائز لا لازم فان تلفت العارية بغير تعد ولا تفريط فمن العلماء من ضمنه كما هو المشهور من مذهب الامام احمد ومنهم من لم يضم منه كسائر الامناء
4:19ومنهم من فصل فان شرط ضمانها ضمنها والا فلا وهو احسن الاقوال الثلاثة ولكن لو وجد المال بيد مجنون او سفيه او صغير فاخذه ليحفظه فتلف بيده بغير تعد ولا تفريط فانه محسن
4:54وما على المحسنين من سبيل ولو اخذ اللقطة التي يجوز التقاطها فعليه تعريفها عاما كاملا فان لم تعرف فهي لواجدها فان وجد صاحبها بعد ذلك ووصفها سلمها اليه ان كانت موجودة
5:29وضمنها ان كان قد اتلفها باستعمار او غيره وان تلفت في حول التعريف بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان على الملتقط لانه من جملة الامناء وهي حينئذ لم تدخل في ملكه
5:57والله اعلم