119 - شرح صحيح مسلم || رقم الحديث : من 3876 إلى 3900 || ماهر ياسين الفحل
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال ابن عمر وحدثنا زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا
0:31زاد ابن نمير في روايته ان تباع اذا العرايا مستثناة من بيع التمر لان الانسان يكون لديه تمر من العام الماظي ويأتي موسم التمر وفيه رطب فيريد ان يتفكه ويفكه اهله بالرطب
0:57فرخص ببيع التمر بالرطب في العرايا بان لا يتجاوز اربعة اوسق او خمسة اوسق لا تزيد على خمسة اوسق وحدثني ابو الطاهر وحرملة واللفظ لحرمنا. قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد ابن المسيب
1:26وابو سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع الثمر بالتمر اذا هذا نهي عنه لانه قد تصيبه افة
1:49فنهي عنه حتى لا يأكل الانسان مال اخيه بغير حق قال ابن شهاب وحدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء
2:06باب تحريم بيع الرطب بالتمر الا في العرايا. اذا منهي عن بيعه الرطب بالتمر لان الرطب يقل وزنه اذا يبس فنهي عنه لانه سيؤدي السبايع التمر بالرطب الى عدم المماثلة
2:31والجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة. لكن رخص في بيع العرايا رفقا بالناس وحدثني محمد بن رافع قال حدثني حزين ابن المثنى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب ان رسول
2:53والله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقرة والمزابنة ان يباع ثمر النخل بالتمر والمحاقبة ان يباع الزرع بالقمح واستفراء الارض بالقمح. اذا هذه اشياء نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
3:18اذا علم البيوع بالشريعة الاسلامية قد جاء في غاية البيان والتفصيل لا تبتاع التمر بالتمر نعم. الثمر بالتاء المثلثة والتمر بالمثناة ومعناه الرطب بالتمر وليس المراد كل الثمار فان سائر الثمار يجوز بيعها
3:49بالتمر اذا قال واخبرني سالم ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبتاع التمر بالتمر وقال سالم اخبرني عبد الله عن زيد ابن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رخص بعد ذلك في بيع العرية
4:16او بالتمر ولن يرخص في غير ذلك وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابنه عن نافع يقول قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية
4:41ان يبيعها بخرصها من التمر وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد قال اخبرني نافع انه سمع عبد الله ابن ان عمر يحدث ان زيد ابن ثابت حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العلية يأخذها
5:08اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني نافع بهذا الاسناد مثله وحدثناه يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن يحيى ابن سعيد بهذا الاسناد غير انه قال والعرية النخل
5:40تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا وحدثنا محمد بن رمح وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله ابن عمر قال حدثني زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:05رخص في بيع العرية بخرصها تمرة قال يحيى العرية ان يشتري الرجل ثمر النخلات لطعام اهله رطبا بخرصها تمرة يعني يدفع التمر تمر ويشتري مكانه ما في النخلة من الرطب
6:30فنهي عن هذا الا في اربعة اوسق او خمسة اوسق رفقا بالناس وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد ابن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع لخرص
6:57وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد وقال ان تؤخذ بخرصها وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد حا وحدثنيه علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع بهذا الاسناد
7:26ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعدبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل دارهم
7:51منهم سهل ابن ابي حفنة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك المثابنة الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين
8:10يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث ها وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى ابن سعيد عن بشعير ابن يسار عن اصحاب
8:33الله صلى الله عليه وسلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع العلية بخرصها تمرة وحدثنا محمد بن المثنى واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر جميعا عن الثقفي
8:56قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني بشير ابن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهل داره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى فذكر بمثل حديث سليمان ابن بلال عن يحيى
9:15غير ان اسحاق وابن المثنى جعل مكان الربا الزبنا وقال ابن ابي عمر الربا فمسلم علينا وعليه رحمة الله يأتيك بالالفاظ كما هي نعم وهذا من دقته وجودته وتبسيطه للعلم
9:43لما ذكر العرايا سيأتيك اذا بالمقدار المرخص به وحدثناه عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي
9:59عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وحسن الحلواني قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير قال حدثني بشير ابن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خليج وسهل بن ابي حفنة حدثاه
10:25ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم حدثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك طبعا هذا من النادر هنا عبد الله بن مسلم القعنبي قال حدثنا
10:52مالك والا في الغالب الامام مالك يقرأ عليه قراءة لكن هذا يستثنى لان الامام مالك حينما قرأ عليه عبد الله بن مسلمة القعدي القعدي فان نصف الكتاب قد قرأه مالك على القعنبي. فهذا مما سمعه القعنبي من مالك
11:12جماعة ها وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك شوف انظر يحيى ابن يحيى ان سابوني على مالك فهي عرض قال قلت لمالك حدثك داوود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا
11:39بخرطها فيما دون خمسة اوسط او في خمسة يشك داوود قال خمسة او دون خمسة. قال نعم. اذا هي فيها الشرك حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
12:04ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد بن عبدالله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع
12:30ان عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمثابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا. وبيع العنب بالزبيب كيلا وبيع الزرع بالحنطة كيلا وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة
12:55عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله حدثني يحيى ابن معين وهارون ابن عبد الله وحسين ابن عيسى قالوا حدثنا ابو اسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال
13:16نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالعنب كيلا وعن كل ثمر بخرطه وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل وهو ابن ابراهيم عن ايوب عن
13:45نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثابنة والمثابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى ان زاد فلي وان نقص فعلي
14:05وحدثناه ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب بهذا الاسناد نحوه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت حاء وحدثني محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال
14:26نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمرتين وان كان شربا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان ذرعا ان يبيعه بكيد طعام نهى عن ذلك كله
14:48وفي رواية قتيبة او كان زرعا وحدثنيه ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس حاء قال وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرني الضحاك هاء
15:14وحدثنيه سويد وحدثنيه السويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى ابن عقبة كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم مثل هذه الاحاديث في كتاب البيوع وكثير منها مكرر
15:37في بيان حكم العرايا نسأل الله العظيم ان يرحمنا وان يرحم اولئك العلماء الذين اوصلوا لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كاملا موفرا هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين
16:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته