118 - شرح صحيح مسلم || رقم الحديث : من 3851 إلى 3875 || ماهر ياسين الفحل
0:01بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة
0:21القدر بتمر هذه الربويات الستة حينما يكون فيها تبايع لابد ان يكون يدا بيد وان يكون وزنا بوزن او كيلا حدثني ابو الطاهر احمد ابن عمرو ابن ابن سرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره قال
0:45سمعت جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر اذا هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى
1:04تعلم المماثلة لان الجهل لان الجهل بالمماثلة بحقيقة المفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم الا سواء بسواء وفي هذا البيع بيع الصبر لا يعلم مثيلتها بالتمر المسمى لم يحصل تحقق المساواة مع الجهل
1:30وكذلك حكم حكم الحنتة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات اذا بيع بعضها ببعض فحكمها كحكم التمر بالتمر نعم حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا رح ابن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول
1:56نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه لم يذكر من التمر في اخر الحديث بابه ثبوت خيار المجلس للمتبايعين حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر
2:17ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار اذا هذا الحديث فيه اثبات خيار المجلس وهو انه
2:37لكل واحد من المتبايعين فسخ العقد ما دام في مجلس العقد قال الا بيع الخيار كان يقول له امضي البيع او تسخر فيقول له امضيه او اسلخه هكذا حدثنا زهير بن حرب هو محمد بن المثنى
2:57قال حدثنا يحيى وهو القطان ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال اخبرنا محمد بن بشر حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر
3:16عن النبي صلى الله عليه وسلم هاظ حدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ها وحدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
3:41حا وحدثنا ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حاء وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حذيك قال اخبرنا الظحاك كلاهما عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله
4:02عليه وسلم نحو حديث مالك عن نافع وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار
4:26ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع
4:48ومعنى ان يخير احدهما الاخر ان يقول له اختر امضاء البيع او اختر فسق البيع سيدة اختار الشراء خلاص هو اذا اختار الامضاء اذا اختار الفسق وهكذا وحدثني زهير ابن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير حدثنا
5:13سفيان ابن عيينة عن ابن جريج قال املى علي نافع انه سمع عبد الله ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه
5:32ما لم يتفرقا او يكون بيعهما عن خيار فاذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب نعم زاد ابن ابي عمر في روايته قال نافع فكان اذا بايع رجلا فاراد ان لا يقيله قام فمشى ثم رجع اليه طبعا هذه الرواية
6:01تنفعنا معنى اراد ان لا يقيل اي اراد ان لا ينتسخ البيع وهذا الحديث نستفيد من هذه اللفظة ان التفرق بالابدان كده فسره الراوي وافضل تفسير هو تفسير الراوي وهذا فيه رد على الحنفية حينما لم يعملوا بالخبر وفسروا الحديث بالتفرق بالاقوال
6:24فهذا دليل صحيح صريح على ان المراد التفرق بالابدان حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا. وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن
6:44عبدالله بن دينار انه سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار اي ليس بينهما بيع لازم
7:02باب الصدق في البيع والبيان. فعلى الانسان ان يصدق في جميع اموره وعلى الانسان ان يبين اذا كان في سلعته بيع ونحو ذلك حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء
7:22وحدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدين قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
7:38البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتبا محقت بركة بيعهما ومعنى ملحقت بركة بيعهما اي ذهبت بركته. والبركة هي الزيادة والنمو وحدثنا عمرو ابن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام عن ابي التياح قال سمعت عبد الله ابن الحارث يحدث
8:13عن حكيم ابن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال مسلم بن الحجاج ولد حكيم بن حزام في جوف الكعبة وعاش مئة وعشرين سنة. اسأل الله ان يرحمه
8:29بعض من يخدع باب من يخدع في البيع. يعني هذا الذي يخدع في البيع ماذا يقول؟ ماذا يصنع؟ كيف السبيل الى التخلص من الخداع حدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب
8:45وقثيمة وابن حجر قال يحيى ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن ان عمر يقول ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع
9:03فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعت فقل لا خلاف اي لا خديعة هكذا كان يؤكد عليه ومعناه ايضا لا خيانة يقول فكان اذا بايع يقول لا خيانة. فهذا لا خيانة يشرح معنى لا خلاف
9:28حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد
9:46لمثله وليس في حديثهما فكان اذا بايع يقول لا خياء لا خيابة. نعم. اذا صارت لدينا ثلاثة الفاظ في هذا اذا هو يعني يذكر البائع بعدم الخديعة يذكره بعدم الخديعة
10:11باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار
10:33حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمبتع اذا هذه قد نهي عنها بانه اذا باعها ثم اصابتها افة باي شيء يأخذ مال اخيه اما اذا اشتراها بشرط القذح فان نستخدمها علفا للدواب ونحوه فهذا غير داخل في النهي
10:57وهنا يقول نهى البائع والمبتاع يعني قد يقول المفتاع انا ارضى لا بأس حتى وان تحصل فيها افاق نقول الجواب لا حتى وان تتنازل عن حقك اذا حصلت افة فان الشرع قد نهى ان يأكل الناس اموال اخوانهم بالباطل
11:17ثم ان الانسان مأمور لحفظ ماله الذي رزقه الله اياه وحدثني علي ابن حجر السعدي وزهير ابن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
11:35عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة ونهى البائع والمشتري حدثني زهير ابن حرب قال حدثنا جرير عن يحيى ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:57لا تبتاع الثمرة حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الاخر قال يبدو صلاحه حمرته وصفرته وحدثنا محمد ابن المثنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب عن يحيى بهذا الاسناد حتى يبدو صلاحه ولم يذكر ما بعده
12:21حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي حديد قال اخبرنا الضحاك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الوهاب اب حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني موسى ابن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل
12:43حديث مالك وعبيد الله وحدثنا يحيى ابن يحيى ويحيى ابن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى ابن ابن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله ابن دينار انه سمع ابن عمر
13:03قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الثمر حتى يبدوا صلاحه وحدثنيه يا رب رحمتك زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة
13:30كلاهما عن عبد الله ابن دينار بهذا الاسناد. وزاد في حديث شعبة فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته تذهب عاهته حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمة عن ابي الزبير عن جابر الحاء وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير
13:51قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى رسول نهى او نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يطيب حدثنا احمد بن عثمان النوفري قال حدثنا ابو عاصم حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له
14:12قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمن حتى يبدو صلاحه
14:30حدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابي البختري قال سألت ابن عباس عن بيع النهر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه
14:49او يؤكل منه وحتى يوزن قال فقلت ما يوزن قال رجل عنده حتى يحزر يعني ينبغي ان يكون قد استوى وصلح للقطع نعم فهذا هو المعنى وقوله عن السنبل حتى يبيظ معناه حتى يشتد حبه. وهذه علامة بدو صلاحه
15:18ويأمن العاهة اللي هي الافة قد تصيب الزرع او الثمر فتفسدها من مطر او غبرة ونحوها نعم وحدثني ابو كريب محمد ابن العلاء قال حدثنا محمد ابن فضيل عن ابيه عن ابن ابي نعم عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبتاعوا الثمار
15:43حتى يبدو صلاحها نعم اذا من باع الثمن قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالاجماع ومن باعها من غير شرط القطع ولم تستوي فهذا لا يجوز حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا سفيان ابن عيينة
16:07عن الزهرية هاء وحدثنا ابن نمير وزهير ابن حرب واللفظ لهما قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه
16:25وعن بيع الثمر بالتمر هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته