120 - شرح صحيح مسلم || رقم الحديث : من 3901إلى 3925 || ماهر ياسين الفحل
0:02بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد من باع نخلا عليها تمر ما الحكم
0:27في هذا نعم وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط
0:53والتأبير معلوم هو تأبير النخل وتلقيحها وهذا امر مشروع باتفاق اهل العلم وهو يدل على اية من ايات الله تعالى كيف ان الله سبحانه وتعالى قد خلق ما في هذا الكون
1:15ازواجا كما في سورة عما يتساءلون فمن باع نخلا اي من باع ارض وفيها نخيل قد ابرت فثمرتها له. للبائع الذي باع البستان الا ان يشتري يعني يشترط المفتاح ان الثمرة تكون له
1:41فاذا اشترط فهذا شرط صحيح والمسلمون على شروطهم وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن عبد الله قا وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ له
2:07قال حدثنا محمد ابن بشر قال حدثنا عبيد الله نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما نخل اشتري اصولها وقد ابدت اصولها باعتبار الارض التي تحملها
2:29وقد ادبرت فان ثمرها للذي ادبرها الا ان يشترط الذي اشتراه وهذه هي ملمحة لان من تعب في شيء فهو احق به فيه ملمح لان الانسان لا يضيع تعبه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث وحدثنا ابن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر
2:56ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المتاء وحدثناه ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد ها وحدثنيه زهير بن حرب
3:20قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب عن نافع لهذا الاسناد نحوه وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليل ها وحدثنا قتيبة بن سعيد قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله ابن عمر
3:47عن عبد الله ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع
4:09اذا ايضا من باع عبد وهذا العبد له مال فهو للذي باعه الا ان يشترط المبتاع المشتري فاذا اشترى ووافق البائع فهذا شرط صحيح وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبة
4:30وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري بهذا الاسناد مثله وحدثني حرملة ابن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب
4:49قال حدثني سالم ابن عبد الله ابن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله اي بمثل الحديث السابق باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها
5:14آآ وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين. شف المعاومة اي العام. والعام سمي عام لان الاشياء تعم فيه بقدرة الله تعالى بالليل والنهار وعاءان للاعمال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة
5:35ومحمد ابن عبد الله ابن نمير وزهير ابن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة
6:00وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا اذا المحاقرة والمثابنة قبل بذو صلاحها مرت في الاحاديث السابقة اما المخابرة فهي المزارعة المخابرة والمزارع بمعنى واحد باعتبار انه لا يزرع الا صاحب الخبرة كيف يزرع
6:31والمخابرة والمزارعة المعاملة على الارض ببعض ما يخرج منها من الزرع في الثلث والربع وغير ذلك من الاجزاء لكن في المزارع يكون البذر من مالك في الارض وفي المخابرة يكون البذر من العامل
6:50هكذا فرق بينهما وهما بمعنى متقارب والمزارع والمخابرة فيها خلاف ولكن الصحيح جوازها والمعاومة وهو بيع السنين معناه ان يبيع ثمن الشجرة عامين او ثلاثة او اكثر فيسمى بيع المعاومة وبيع السرين وهو باطل
7:16لانه من الغرر ولانه بيع شيء معدوم فنهي عنه في الشرع اذا هذا فيما يتعلق شرح هذا الحديث وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج
7:42عن عطاء وابي الزبير انهما سمعا جابر بن عبدالله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا مخرج ابن يزيد الجزري قال حدثنا ابن جريج
8:04قال اخبرني عطاء عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزامنة وعن بيع الثمرة حتى تطعم ولا تباع الا بالدراهم والدنانير الا العرايا فرخص في العرايا لحال الناس
8:30اذا لا يباع رطب بعد بذو صلاحه بتمر بل يباع بالدينار والدرهم وغيرهما نعم ورخص بالعرايا لحادث الناس. قال عطاء فسرها لنا جابر قال اما المخابرة فالارض البيضاء يدفعها الرجل الى الرجل
8:55فينفق فيها ثم يأخذ ثم يأخذ من الثمر وزعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن احمد ابن ابي خلف كليهما عن زكريا قال ابن ابي خلف حدثنا
9:28ترياء بن علي قال اخبرنا عبيد الله عن زيد ابن ابي انيسة قال حدثنا ابو الوليد المكي وهو جالس عند عطاء ابن ابي رباحة عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
9:48والمزامنة والمخابرة وان يشترى النخل حتى يشقه والاسقاؤه والاشقاه ان يحمر او يصفر هذا تفسير للوقت الذي يجوز ان يباع فيه تمر او يؤكل منه شيء يعني يصلح للاكل والمحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم فهذا فيه عدم معرفة المماثلة
10:21والمثابنة ان يباع النخل باوساخ من التمر وهذا ايضا محرم والمخابرة الثلث والربع واشباه ذلك طبعا المخابرة والمزارعة جائزة اذا كانت المسألة واضحة والامور محدثة قال زيد قلت لعطاء بن ابي رباح اسمعت جابر بن عبدالله
10:47يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم وحدثنا عبد الله بن هاشم قال حدثنا بهزم قال حدثنا سليم ابن حيان قال حدثنا سعيد ابن ميناء عن جابر ابن
11:05عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزامنة والمحاقبة والمخابرة وعن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقه؟ قال تحمر وتصفر ويؤكل منها اي تصلح للاكل
11:28وحدثنا اويد الله ابن عمر القوارير ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لعبيد الله قال حدثنا حماد ابن زيد قال حدثنا ايوب عن ابي الزبير وسعيد ابن ميناء عن جابر ابن عبد الله قال
11:49نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزالنة والمعاومة والمخابرة قال احدهما بيع السنين هي المعاومة. وعن الثريا ورخص في العرايا وهذه عن الثنياء نهى عن الثنية هي استثناء والمراد الاستثناء في البيت
12:16والانسان يستثني شيء ويجعل المستثنى مجهولا فما كان مجهولا فهو ممنوع بسبب الغرر بسبب الجهالة وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة وعلي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
12:44غير انه لا يذكر بيع السنين هي المعاونة يعني لا يذكر هذه الجملة وهذا من دقة مسلم انه يفصل الروايات ويبينها باب كراء الارض. يعني هل يحق للانسان ان يسري الارض
13:03الراجحي انه جائز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها نهي تنزيه لاجل ان يعطيها لاخيه مجانا مدة من الزمن وحدثني اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد قال حدثنا رباح ابن ابي معروف
13:25قال سمعت عطاء عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الارض وعن بيعها السجن وعن بيع التمر حتى يطيب وحدثني ابو كامل الجحدري قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر الوراق
13:50عن اباء عن جابر ابن عبدالله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء الارض وحدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا محمد ابن الفضل لقبه عام وهو ابو النعمان
14:09السالوسي قال حدثنا مهدي ابن ميمون قال حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها
14:26فان لم يزرعها فان لم يزرعها هو فليزرعها اخاه يعني يعطيها لاخيه يمنحها اياها منيحة زمنيا سنة او سنتين او ثلاثة وهكذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التكافل رحمة بالعباد. واظهارا للاخوة
14:49حدثنا الحكم ابن موسى قال حدثنا هطل يعني ابن زياد عن الاوزاعي عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال كان لرجال فضول ارض من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
15:07فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له فضل ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معلا ابن منصور الرازي قال حدثنا خالد قال اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخ
15:33عن عطاء عن جابر بن عبدالله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تؤخذ الارض اجرا او حظا وهذا نهي ليس نهي تحريم انما هو اراد منهم ان يتعاونوا فيما بينهم
15:52حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها وعجز عنها فليمنحها اخاه المسلم
16:13ولا يؤاجرها اياه اذا نهي عن هذا وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا همام قال سأل سليمان ابن موسى عطاء فقال احدثك جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ارض فليزرعها
16:37او ليزرعها اخاه ولا يكره. قال نعم اذا هذا قد نهي عنه في اول الامر نهية تنزيه وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة
17:00وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبدالله يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها
17:24او ليزرعها اخاه ولا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله ولا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال نعم يعني لا يؤجرها تأجيرا انما يمنحها يمنحها لاخيه وحدثنا احمد ابن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر قال
17:47كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القصرى فنصيب من القصري ومن كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها
18:04او فليحرثها اخاه والا فليدعها وآآ المصري ذكره اهل العلم انهما بقي من الحد في السنبل بعد ان يداس هذا هو والله اعلم حدثني ابو الطاهر واحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب
18:32قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبدالله يقول كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
18:48نأخذ الارض بالثلث او الربع بالماذيان بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارضا فليزرعها فان لم يزرعها فليمنعها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها
19:14اذا هذه الاحاديث فيها بيان ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فصل لهذه الامة جميع امورها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين
19:35والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته