استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد كتاب البيوع باب ابطال بيع الملامسة والمنابذة
0:23كتاب البيوع من الكتب المهمة والانسان اجتماعيا بالطب يحتاج الى المجتمع ويحتاج ما بيد غيره ومن الوسائل الكثيرة التي يكثر تداولها في الحصول على ما عند الاخر عن طريق البيع
0:40والاصل في البيع الحل الا ما ورد الدليل بتحريمه وهذا يدل على ان المحرم قليل امام الحلال وثمة بيع كانت موجودة في الجاهلية جاء الاسلام بالنهي عنها حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن الاعرج عن ابي هريرة
1:05ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة اذا هذان بيعان كانا موجودين وقد نهي عنهما نهى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة
1:24فقد فسر في كتب اهل العلم وكتب التفسير وكتب الحديث بتأويلات وان يأتي بثوب مطوي او في ظلمة فيلمسه البستان فيقول صاحبه بعتكه وهو بكذا الشر ان يقوم لمسك مقام نظرك يعني المسك يقوم مقام النظر ولا خيار لك في هذا
1:54فهذا من انواع الملامسة وهذا يوجد الان الان تذهب ببعض المناطق يستخرج ثوب ثم ثوب ثم ثوب ويقول هذه بمئة ولا يسمح لك ان تأخذها فحينما تلمسها اصبحت لك وينتهي الخيار لا خيار عيب ولا خيار مجلس فهذا نهي عنها بسبب الغرر
2:15والمنابضة تدان حينما ينبذ له الثوب فاصبح له لا يحق له بخيار مجلس ولا بخيار عيب ولا بخيار غبن فهذه حرمت لما فيها من الغرر واكل اموال الاخرين بالباطل ولما فيها من الضغينة التي تحصل بين الناس
2:34ولذلك ان البيوع التي تؤول الى المضرة بين الطرفين هذه قد جاء الشرع بوأدها وحدثنا ابو كريب وابن ابي عمر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
2:52مثله اي مثل الحديث السابق وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن نمير وابو اسامة ها وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي حاء وحدثنا محمد بن المثنى
3:10قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله ابن عمر عن خبيب بن عبدالرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريرة عن
3:36النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عمرو ابن دينار عن عطاء ابن ميناء انه سمعه يحدث عن ابي هريرة انه قال
3:54نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر ولم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه
4:19اذا هذه قد جاءت مفسرة بهذه الرواية وافضل التفسير هو ان يفسر الصحابي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السبب الذي جعل الموقوفات توجد مع المرفوعات فكتب الحديث المقصود هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم
4:37لكن وجدت فيها الموقوفات لان في الموقوفات تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني ابو الطاهر وهرملة ابن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر ابن سعد ابن ابي وقاص
4:58ان ابا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين نهى عن الملامسة والمنابذة في البيت والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر بيده. بالليل او بالنهار
5:16ولا يقلبه الا بذلك. والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه. وينبذ الاخر اليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض يعني معناه بلا تأمل وبلا ربا. نعم
5:38وحدثنيه عمرو الناقض قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب بهذا لابد بابا بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر اذا نهي عن بيع الحصاة لانه بيع غرر ونهي عن بيع الغرر عموما فهذا من عطف
6:01العام على الخاص وذكر الخاص لان هذا بيعا كان يتبايع به في الجاهلية فلذلك من واجب اهل العلم ان يبينوا للناس امر دينهم في الاشياء التي تستجد او الاشياء التي
6:17وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن ادريس ويحيى ابن سعيد وابو اسامة عن عبيد الله وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة قال
6:41نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر اذا بيع الحصى لما يشتري منه شيء ولا يعين فيرمي الحصافة على اي شيء وقعت الحصاد صار هذا من نصيبه فهذا حرم لما فيه من الغرر ولما فيه من ذهاب خيار المجلس ولما فيه من من خيار الرد بالعيب
7:08باب تحريم بيع حبل الحبلة هذا من البيوع المحرمة وليس فيها ظرر. انك تشتري حبل الحبلة يعني ليس شيء موجود انما شيء حمل عند الناقة وحمل الحمل وهذا البيع يتواجد باعتبار ان البائع سيبيعه برخص
7:27وان المشتري يعني البعثة يبيعه برخصة المشتري يشتري رخيص والبائع باعتباره سيبيع شيء ليس عنده وفيه شيء بعيد فيبيعه فكان يوجد فهل فيها غرر قد يوجد وقد لا يوجد وقد يكون معيبا وقد لا يكون معيبا فحرم الشارع التعامل هذا
7:48حدثنا يحيى ابن يحيى ومحمد ابن رمح قال اخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
8:06انه نهى عن بيع حبل حبلا اذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبل. هذا حتى الان يوجد شخص يبيع فرس لانسان ثم يشترط عليه ان اول حمل من هو يكون للبائع؟ فهذا ايضا محرم
8:25وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى وفي القطان عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن قال كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة
8:42وحملوا الحفلة هنا تعريف من الصحابي ان تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فنهي لما فيه من الغرر واكل اموال الناس بالباطل وللجهالة ولان هذا يؤول الى التخاصم فجاء الشرع بالنهي عن هذا ونظيراته
9:09باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وثومه على ثومه وتحريم النجش وتحريم التصريع حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض
9:29نهي ان يبيع البعض على بيع البعض ونهي عن ثوم البعض على ثوم البعض لانه يؤول الى التنازع ولانه عدم نصيحة ولانه يخالف يخالف امر من امور الايمان وهو انه لا يؤمن احدنا حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه
9:51حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له
10:14فهذا لا يجوز الا اذا ترك الخاطب واذن للاخرين بالخطبة او انه قد رد ولم يجعل له طريق حدثنا يحيى ابن ايوب وقتيبة ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة
10:35ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يثم المسلم على ثوم المسلم. اذا لا يتم المسلم على ثوم اخيه المسلم يعني لا يدفع الثمن اكثر مما دفعه اخوه
10:53وحدثنيه احمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن ابيهما عن ابي في هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن الاعمش
11:15عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن علي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة
11:30ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يستان الرجل على ثوم اخيه في رواية الدورقي على سيمة اخيه وهذا الانسان قد يدفع سعر ويأمل انه يباع له فيأتي المسلم الاخر يدفع سعر اعلى فهذا لا يجوز لا يجوز ان يفعل هكذا فيفسد على اخيه ثوب
11:56وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتلقى الركبان لبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجحوا ولا يبيع حاضر لباب
12:18ولا تفر الابل والغنم يعني لا يحق لك ان تمتنع عن حلبها يومين او ثلاثة حتى تبيعها وتوهم ان ضلعها هكذا يقول فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. من اشتراها فحلبها كان حبيبها كثير. ثم حلبها اليوم الثاني فوجد الحبيب قد قل
12:40هنا هو بخير النظرين بعد ان يحلبها اي المرة الثانية فان رضيها امسكها. اذا احب ان يقول خلص ولا ابالي وان سخطها ردها وصاعا من تمر. هنا يعني جعل مكان الحلبتين او الثلاثة صاع من سما وهذا من حسن الشريعة وعظمتها
13:04لان هذا الاعوج الغشاش المدلس الذي ترك حلبها يومين او ثلاثة ثم باع هديه من مقابل هذا حينما تأتي لتردها وتعطيه حليبها لن يرضى بهذا الحليب ولن يرضى بقيمته فالشرع قد جعل شيئا يحتسب له وهو صاع من من تمر
13:27من اجل قطع قطع الذريعة على هذا المدلس حتى لا يأتي ويثير اشكالا حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن ابي حازم عن ابي هريرة
13:46ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي للركبان وان يبيع حاضر لباس وان تسأل المرأة طلاق اختها وعن النجشي النجش هو ان تزيد في السلعة وانت لا تريد ان تشتري وانما
14:05لتغالي السعر على اخيك والتصفية والتسلية هو ان يترك حلب الشاة او حلب البقرة او حلب الناقة حتى يظهر ان ضرعها كبير وان يستام الرجل على ثوم اخيه ايضا نهي الانسان ان
14:23يرفع السعر على اخيه المسلم وحدثنيه ابو بكر بن نافع قال حدثنا غندر ها وحدثناه محمد ابن المثنى قال حدثنا وهب ابن جرير حاء وحدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثنا ابي قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الاسناد
14:46في حديث غندر ووهب نهي وفي حديث عبد الصمد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى بمثل حديث معاذ عن شعبة وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش
15:09باب تحريم تلقي الجلب يعني انت قبل ان يأتي بضاعة السوق تتلقاها قبل وصولها الى السوق فتأخذها برخص فنهي عن هذا لان الورع تبيع برخص ثم لما يدخل السوق سيجد الاسعار قد اختلفت
15:25ثم يرجع الى المشتري فتحصل مشكلة فجاء الشرع فنهى عن هذا حتى لا يقبل اخوك وحتى لا تحصن لا تحصن مشقة ومشادة حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا ابن ابي زائدة حاء وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حا
15:49وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق وهذا لفظ ابن نمير وقال الاخران
16:07ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي وحدثني محمد بن حاتم واسحاق بن منصور جميعا عن ابن مهدي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن نمير عن عبيد الله
16:28وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله ابن المبارك عن التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ونهى عن تلقي البيوع
16:42حدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا هشين عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب يعني الشيء المجلوب الى المدينة. نهينا ان نتلقاه قبل دخوله الى السوق
17:03حتى لا نشتريها برخص وحتى لا نثيرها اشكالا حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا هشام ابن سليمان عن ابن جريج قال اخبرني هشام القردوسي عن ابن سيرين قال سمعت ابا هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تذقوا
17:26فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني اذا حصل هذا الشيء وجاء هذا البهائم ودخل الى السوق فالقول قول البائع من اجل ان نرفع الغبن عنهم
17:44باب تحريم بيع الحاضر للباب. وهذا ايضا من اجل ان تكون الاسعار هي هي. لا نقول للحاضر خذ السلعة وانفثها عندك لتبيعها عندما ما يرتفع السوق فالقاعدة دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا
18:03حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وعمرو الناقد وزهير ابن حرب قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر
18:20لماذا وقال زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبيع حاضر بباب وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمر عن ابن طابوس عن ابيهم
18:41عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان وان يبيع حاضر لبن قال فقلت لابن عباس ما قبله حاضر؟ قال لا يكن له سمسارا
18:58اذا هذا نظام البيوع في الاسلام نظام عظيم جدا ولذلك من جاءنا ليريد ان يقرأ عن الاسلام واعطيناه هذا الكتاب كتاب البيوع وشرحناه لهم وبينا له كيف ان الاسلام قد وضع هذه الضوابط العظيمة
19:20لاجل ان لا يحصل خلاف واختلاف بين الناس لا اثر فيهم وانا كان جار لي اعطيته كتاب فقه السنة. فلما قرأه اسلم لما قرأ كتاب البيوع تعجب من عظمة الشرع في كتاب البيوت
19:40ورحم الله الشافعي اذ قال لو عن سورة العصر قال لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم اذا علينا ان نقرأ سورة العصر وان نتأمل ما فيها. ولذلك مما يؤخذ منها ان الانسان لا بد ان يكون صابرا في
20:01صابرا في تعلمه العلم الذي يصحح له بيوعه ولذلك كل انسان يمارس البيع والشراء يجب عليه ان يعرف هذا النوع من انواع البيوع من اجل ان لا يخطئ في من الصحابة الذين كانوا يبيعون ويشترون عثمان ابن عفان
20:26ولذلك ماذا صنع عثمان؟ صنع امورا عظيمة للامة فهو عثمان ابن عفان ابن ابي العاص ابن امية ولد بمكة واسلم بعد البعثة بقليل. وكان غنيا شريفا في الجاهلية هاجر الى الارض الحبشة فارا بدينه مع زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:48وكان اول خارج اليها وتابعه سائر المهاجرين الى ارض الحبشة ثم هاجر الهجرة الثانية الى المدينة كان من كبار الرجال الذين اعتز بهم الاسلام في ظهوره يعني في اول عهد ظهورهم
21:09وقد اسلم على يد الصديق وقلنا بان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كانت له مجالس قبل الاسلام وهذه المجالس التي كانت قبل الاسلام تأثروا به ايما تأثر في الاسلام
21:26وهكذا ينبغي ان يكون الانسان ينبغي ان يكون الانسان مهتما بالاخرين حتى يؤثر فيهم غاية التأثير. اذا عثمان ابن عفان كان يبيع ويشتري وكانت لديه ثروة هذه الثروة قدم فيها اعمال عظيمة منها انه قد جهز نصف جيش العسرة بماله
21:48فبذل ثلاث مئة بعير باغتابها واحلاسها وتبرع بالف دينار ثم بعد عثمان صارت الخلافة اليه عام ثلاث وعشرين فافتتحت في ايامه ارمينيا والقوقاز وخرافان وكرمان وسجستان وافريقية واتم جمع القرآن وهو اول من زاد في المسجد الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:17طبعا مات شهيدا حيث قتل في عام ثمان عشرة من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين وهو ابن اثنتين وثمانين سنة. الشاهد البيع والشراء الحلال يورث عند الانسان المال والمال نعم المال الصالح عند العبد الصالح
22:38نعم المال الصالح عند العبد الصالح لان الانسان ينصر به هذا الدين طبعا عثمان بن عفان من خطبه الوعظية التي خطبها في اخر حياته قوله ان الله انما اعطاكم الدنيا
22:53لتطلبوا بها الاخرة. اذا هذا المال الذي عندك عليك ان تعمل به لتحصل به الاخرة يقول ولم يعطكموها لتركنوا اليها. ان الدنيا تفنى وان الاخرة تبقى لا تبطرنكم الفانية ولا تشغلنكم عن الباقية
23:16واثر ما يبقى على ما يفنى فان الدنيا منقطعة وان المصير الى الله اتقوا الله فان تقواه جنة من بأسه ووسيلة عنده. واحذروا من الله الغير والزموا جماعتكم ولا تصيروا احزابا. اذا هذا العبد ان يحذر المعاصي لان الله يغار وغيرة العبد ان يأتي
23:42ما حرم الله واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا اذا على الانسان ان يكسب المال الحلال بالحلال هو ان يضعه بالحلال ونعم المال الصالح
24:04للعبد الصالح وان الانسان عليه ان يحفظ نفسه ويحفظ دينه ويحفظ اهل بيته ويحرص الانسان ان يحفظ بالوحيين قلوب الاخرين بان يعظهم المواعظ التي تؤثر فيهم هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.