استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

05-عمدة الأحكام-كتاب الطهارة- حديث4-إذا توضأ أحدكم فليجعل في انفه ماء-الشيخ صالح الفوزان

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا
0:20توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر. ومن استجمر فليوتر. واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري حين باتت يده
0:42وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ من توضأ فليستنشق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين. وهذا الحديث
1:01في احكام الوضوء فيه ثلاث مسائل. المسألة الاولى مسألة الاستنشاق والاستنثار المسألة الثانية الاستجمار الخارج من السبيلين والمسألة الثالثة غسل الكفين بعد النوم قبل ان يدخلهما في الاناء. فاما المسألة الاولى وهي قوله صلى الله عليه وسلم اذا
1:36رأى احدكم اذا توضأ يعني اراد الوضوء. وليس المراد اذا فرغ من الوضوء. بل المراد اذا اراد الوضوء قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم
1:57فاذا اردتم القيام للصلاة وليس المراد انه يتوضأ وهو قايم كذلك قوله فاذا قرأت القرآن فاستعنوا بالله اي اذا اردت القراءة فاستعذ بالله وليس المراد اذا فرغت من القراءة فاستعذ
2:17بالله وقوله اذا توظأ احدكم اي اراد الوضوء فليجعل في انفه ماء ثم لينثر وفي اخر الرواية يستنشق الماء ثم ينثر. هذا فيه مشروعية الاستنشاق بالوضوء والاغتسال والاستنشاق هو ادخال الماء الى الانف
2:45بنفس جذب جذب الماء الى الانف بالنفس ثم اخراجه منه بالنثر اي نثره بالنفس ايضا فيدخل الماء الى انفه فيجذبه بنفسه ثم ينثره لان داخل الانف في حكم الظاهر فهو من الوجه
3:12ظاهر الحديث وجوب الاستنشاق في الوضوء وفي الحديث الاخر في الحديث الاخر وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وقد اختلف العلماء في الاستنشاق هل هو واجب او مستحب على قولين. القول الاول انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. في هذا الحديث فلو توضأ
3:44لم يستنشق لم يصح وضوءه. والقول الثاني انه مستحب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي توظأ ما امرك الله فاحاله على الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة وليس فيها ذكر الاستنشاق
4:05فدل على ان الامر به هنا للاستحباب لا للوجوب والقول الاول ارجح بلا شك لان الامر يقتضي الوجوب والاية مطلقة والحديث فيه زيادة من الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال الله جل وعلا وما اتاكم الرسول فخذوه. وما نهاكم عنه فانتهوا. ولان الرسول مبين
4:35صلى الله عليه وسلم مبين لمعنى الاية مبين لمعنى الاية مفسر للقرآن فيكون الاستنشاق من جملة الوضوء المأمور به في الاية لان الرسول مفسر للاية بين لها هذه مسألة. المسألة الثانية اذا استجمر احدكم استجمر
5:04استجمار استعمال الجمار وهي الحجارة. الحجارة الصغيرة تسمى جمارا ومنه رمي الجمار رمي الحصيات قوله اذا استجمر احدكم الاستجمار هو مسح هو مسح المخرج القبل او الدبر بعد خروج الحدث
5:33لازالة اثر النجاسة فاذا قظى حاجته ببول او غائط فانه يزيل اثر النجاسة ولا يتركها اما بالاستجمار وهو استعمال الحجارة او ما يقوم مقامها مما ينظف المحل او بالاستنجاء وهو غسل المخرج بالماء
6:01فان جمع بينهما فهو احسن. ان استجمر ثم استنجى فهو احسن واتبع الحجارة بالماء وان اقتصر على احدهما اجزأ ان اقتصر على الاستجمار اجزأ. وان اقتصر على الاستنجاء اجزاء. لان المقصود منه
6:24ازالة اثر النجاسة من على المخرج. وفي هذا الحديث انه يوتر بمعنى انه يستجبر بثلاثة احجار كما جاء في الحديث الاخر انه صلى الله عليه وسلم استجمر بثلاثة احجار فمعنى الايتار ان يستجمر بثلاثة احجار
6:49ان القى بها والا زاد عليها لكن لا يقتصر على العدد الشفع بل يوتر. فان انقى بثلاث لم يزد عليها وان احتاج الى زيادة فليكن على وتر. يجعلها خمسا ولا يجعلها اربعا
7:11وان احتاج الى زيادة يجعلها سبعا لا يجعلها ستا هذا معنى فليوتر يعني يقطع استجماره على وتر لا على شفع. فيه دليل على ان الاستجمار في لازالة اثر الخارج بشرط ان يكون ملقيا
7:35بشرط ان يكون منقيا للمحل. ومنشفا له والاصل فيه الاحجار وان استعمل ما يقوم مقام الاحجار وقد يكون الانسان في مكان ليس فيه احجار. مثل دورات المياه مثل ما فيها احجار يستعمل ما
7:54مقامها في تنقية المحل مثل المناديل الخشنة المستعملة مثل قطع الطين القوية يستعملها يستعمل ما يقوم مقام الحجارة مما يلقي المحل ولو لم يكن حجارة الا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بالروثة. كما يأتي
8:23الروث وهي راجيع الدواب نهى عن الاستجمار به وعن الاستجمار بالعظم الاستجمار بشيئين الروث والعظم. فدل على ان ما عداهما يستعمل في الاستجمار بشرط ان يكون منقيا يعني منشفا للمحل لا يستعمل الشيء الاملس او الشيء السقيل الذي لا لا ينشف المحل
8:56حتى قال الحنابلة لو استجمر بحجر له شعب حجر واحد له شعب تقوم كل شعبة مقام حجر لو استعمل حجرا واحدا له شعب واستجمر بكل شعبة ونقى المحل فانه يكفي
9:15ولو بحجر ذي شعب كما في متن الزاد ولكن على كل حال ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم او لا او قد يكون هو الواجب وهو انه يستعمل ثلاث
9:30احجار يسمى الاستجمار ويسمى الاستطابة يسمى الاستطابة والاستجمار بمعنى واحد. فالمسألة الثالثة اذا قام احدكم من النوم فليغسل يديه فليغسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فان احدكم لا يدري اين باتت يده فيه مشروعية قصد الكفين للقائم
10:02من النوم للقائم من النوم وهل المراد مطلق النوم بالليل والنهار؟ او المراد نوم الليل من العلماء من قال عام الحديث عام في كل من قام من النوم واراد ان يتوضأ فانه يغسل يديه يغسل كفيه ثلاثا. والقول الثاني ان هذا خاص
10:27بنوم الليل وهذا قول الامام احمد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدري اين باتت يده والبيات انما يكون في الليل اما نوم النهار فلا يسمى بياتا وغسل الكفين قبل الوضوء مشروع على كل حال سواء قام من النوم او لم يقم. فان كان لم يقم من نوم فهو مستحب
10:56كما يأتي في حديث عثمان رضي الله عنه مستحب. اما ان كان قام من نوم سواء نوم ليل او نوم نهار. فالعلماء على قول القول الاول انه واجب. وهو قول الامام احمد وجماعة من اهل العلم بظاهر الامر والامر يفيد الوجوب. ولانه علل
11:16ذلك بقوله فان احدكم لا يدري اين باتت يده. فيدل على الوجوب وذهب جماعة من اهل العلم الى انه للاستحباب مطلقا للقائم من نوم الليل او من نوم النهار او او من اراد
11:33ان يتوضأ ولو لم يسبقه نوم فيستحب غسل الكفين قبل الوضوء. والراجح هو القول الاول ان ان القائم من نوم الليل يجب عليه غسل كفيه ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء
11:53بظاهر الامر وللتعليل الذي في الحديث ويؤخذ من الحديث ايضا ان الماء القليل اذا وقعت فيه نجاسة فانه ينجس والمراد بالقليل ما دون القلتين كما يأتي. لان الذي في الاناء قليل. فدل على انه لو
12:12قام من النوم الليل وادخل يده فيه انه لا يصلح للاستعمال. لانه لان يده مظنة النجاسة وادخلها فيه فدل على ان الماء القليل اذا وقعت فيه النجاسة انه ينجس كما هو قول
12:35كثير من اهل العلم ولو لم يتغير ينجس ولو لم يتغير لحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يعني النجاسة. فدل على ان ما دون القلتين يحمل الخبث يعني تؤثر فيه النجاسة. ولا شك ان ان ما يكون في الاواني انه دون القلتين. فينجس
12:59اذا غمس يديه وهو قائم من نوم الليل قبل غسلهما ثلاثا لانهما مظنة النجاسة وفي الحديث ايضا الاحتياط العمل بالاحتياط. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ايدري اين باتت يده؟ يعني محل شك ما يدري وين باتت
13:24لا يدري اين باتت يده يحتمل انها وقعت على فرجه وهو نايم او انه حك جسمه فخرج دم وهو نايم او انه علق بيده شيء من النجاسة وهو لا يدري
13:43من جسم او من آآ دبره او من قبله. لانه نايم ولا يدري ففيه العمل بالاحتياط لانه لما صار احتمال نجاسة امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الكفين غسل الكفين منها
14:04فهذا ما يدل عليه حديث ابي هريرة رضي الله عنه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجب على المغتسل المضمضة والاستنشاق؟ نعم يجب لانهما في حكم الظاهر. في حكم الظاهر
14:25فهما من الوجه نعم فضيلة الشيخ هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة؟ هل هل ينكر على من اخذ ماء للمضمضة وماء مستقل للاستنثار هذا يأتي ان شاء الله وصفة المظمظة والاستنشاق انه يأخذ غرفة فيقسمها الغرفة الواحدة يقسمها
14:51بين فمه وانفه يأخذ ثلاث غرفات كل غرفة يقسمها بين فمه وانفه نعم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الاستجمار بالتراب مجزئ لا لا يجزئ الاستجمار بالتراب لابد من الحجر او ما يقوم مقام الحجر في في الانقاض

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.