116-عمدة الأحكام-كتاب الصلاة- عن ام عطية دخل علينا رسول الله حين توفيت ابنته-الشيخ صالح الفوزان
0:00عن ام عطية الانصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت بنته زينب فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا. او اكثر من ذلك ان رأيتن بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور
0:26فاذا فرغتن فاذن فاذن اني. اذننني احسن الله اليك. فاذنني فلما فرغنا اذاناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه يعني ازاره. نعم. لما انتهى من من اه تكفين الميت انتقل الى تغسيله
0:48تغسيل قبل التكفين تغسيل قبل التكفين وتغسيل الميت بان يعمم الماء على جسمه. يعمم الماء على جسمه ويغسل به كما يغسل الحي فهذا هذا واجب تغسيل الميت واجب. ولما توفيت زينب بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زينب
1:17بنت الرسول صلى الله عليه وسلم زوج العاصي بن ابي الربيع امر صلى الله عليه وسلم النساء ان يغسلنها وفيهن ام عطية راوية الحديث فهذا فيه ان المرأة تغسلها النساء
1:34ولا يغسلها الرجال. كما ان الرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء الا ما كان بين الزوجين فانه يجوز للزوج ان يغسل زوجته ويجوز للزوجة ان تغسل زوجها واما ما عدا الزوجين
1:56فلا يجوز ان ان الرجل تغسله النساء حتى ولا بنته ولا اخته ولا امه ولا امه ولا اي قريبة من اقاربه وكذلك الرجل وكذلك المرأة لا يغسلها الرجال لا اخوها ولا ابوها ولا ابنها
2:16وانما تغسلها النساء النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء ان يغسلن ابنته هذا فيه دليل على ان المرأة تغسلها النسا وقوله صلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. هذا فيه دليل على تكرار
2:40الغسل. الواجب مرة واحدة. الواجب غسلة واحدة تعم البدن والافضل ان يزاد على المرة ثلاث ما يكون مرتين والوتر ثلاث او خمس ما يكون ثنتين ولا اربع ولا ست بل يكون وترا
3:04ثلاثا او خمسا او سبعا يقطع على وتر غسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذا ان رأيتن ذلك. فوض الامر اليهن اذا احتجن الى الزيادة يزدنا على الخمس ويكون ذلك وترا كالسبع. ان رأيتن ذلك
3:30ثم وقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بماء وسدر هذا فيه دليل على استعمال المنظفات استعمال المنظفات في تغسيل الميت من السدر وهو نبت معروف. نبت معروف منظف ولين الين الجلد
3:51ليس فيه خشونة وما يقوم مقام السدر من المواد المنظفة كالموجود الان من الشامبوات والصابون كل هذا طيب لا بأس به. استعمل المنظف الذي يزيل الوسخ وينظف الجسم بماء وسدر
4:14هل يخلط السدر مع الماء؟ لا السدر يجعل في اناء خاص يجعل في اناء خاص ويستعمل في رأس الميت شعر الرأس وفي بدن الميت ثم يتبع بالماء يتبع بالماء من اجل ان يتنظف الجسم
4:35واجعلنا في الاخرة يعني في الغسلة الاخيرة كافورا والكافور مادة طيبة الرائحة مادة طيبة الرائحة وايضا تصلي الجسم بدل الرخاوة الجسم ما يكون رخوا هي تصلبه وتطرد عنه من روائح الكريهة
4:59ولذلك امر ان تكون في الغسلة الاخيرة من اجل ان يبقى عليه اثر الكافور اما لو كان في الغسلة قبل الاخيرة زال مع الماء. فيكون في الغسلة الاخيرة من من اجل
5:15ان يبقى اثره او شيئا من كافور المعنى واحد المعنى واحد لكن هذا من دقة الصحابة رضي الله عنهم في الرواية. هذا شك من الراوي ثم قال اذا فرغتن فاذنني. يعني اعلمنني. هذا فيه دليل على انه لم يحضر لم يحضر تغسيلا
5:41وانما كان خارج المكان الذي تغسل فيه فاعلمنه بانهن فرغن فاعطاهن حقوه. اي ازاره. الحقوا الازار او الحقوا بالفتح فتح الحاء وهو الازار وقال اشعرنها اياه اي يجعلنه مما يلي
6:06جلدها. الشعار هو ما يلي البشرة وادثار ما فوق الشعار الدثار ما فوق الشعار والحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم اعطاهن ازاره من اجل ان ينال ان ينالها من بركته صلى الله عليه وسلم
6:29فهذا فيه تبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسلم وملابسه وريقه ومن فصل من جسمه وعرقه ووظوءه تبرك بما انفصل من جسمه هذا مشروع اما التبرك بقبره او ببيته او كما يفعله الخرافيون فهذا لا اصل له هذا وسيلة من وسائل الشرك والوثنية. اما التبرك بمن فصل من
6:58جسمه من شعر او عرق او ريق او ملابس فهذا مستحق لبركته صلى الله عليه وسلم. ما تؤخذ ثياب الصالحين او العلماء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه عليه وسلم. لانه مبارك ولم يكن الصحابة يفعلون هذا مع غير الرسول صلى الله عليه وسلم. وهم اعلم الامة
7:25بما يجوز. فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي رواية او سبع وقال ابدأن بميامنها بميامنها هذا فيه دليل على انه يستحب ان يبدأ بميامن الجسم في تغسيل الميت. فيغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر. هذا الافضل
7:53نعم. ومواضع الوضوء منها. نعم وفيه وهذا فيه دليل على انه يبدأ باعضاء الوضوء يوظأ الميت اولا يوظأ وظوءه للصلاة ثم يغسل هذا سنة نعم وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون
8:17قالت ام عطية وجعلنا رأسها اي شعر رأسها ثلاثة قرون يعني ظفائر والقيناه خلفها. هذا فيه دليل على ان شعر الميت يجدل ويجعل ظفائر ويلقى من خلفه نعم