شرح جامع الترمذي حديث (1213) وهو في طبعة أحمد شاكر (1185) باب ما جاء في الخلع // الدكتور ماهر الفحل
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الترمذي علينا وعليه رحمة الله
0:25باب ما جاء في الخلع الخلع كما عرفه ابن الاثير في جامع الاصول عند الكلام عن هذا الحديث برقم خمسة الاف وتسع مئة واثنتين وخمسين قال الاختلاع في الفاظ الفقهي
0:44هو ان يطلقها على عوظ وفائدته ابطال الرجعة الا بنكاح جديد ولذلك الانسان حينما يطلق اهله يحق له ان يراجعها في مدة العدة اما اذا دفعت له العوظ لا يستطيع ان يراجعها
1:09الا بعقد جديد اذا الخلع فراق الزوجة بعوض فيأخذ الزوج عوضا ويفارق زوجته سواء كان هذا العوظ هو المهر الذي دفعه لها او اكثر او اقل والاصل فيه قوله تعالى
1:34ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف ان لا يقيم حدود الله فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتأمل ان الله سبحانه وتعالى حينما ذكر المشروعية
1:56يعني جعل الامر هو اقامة حدود الله طيب واحد الانسان اذا خشي على نفسه ان لا يقيم احد الا الله ليعلم الانسان انه مطالب اينما كان عليه ان يؤدي حق الله سبحانه وتعالى
2:13ومن الادلة على الخلع في السنة النبوية ان امرأة ثابت ابن قيس ابن شماس رضي الله عنه اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت ابن قيس لا اعيب عليه في خلق ولا دين
2:30ولكن اكره الكفر في الاسلام فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني خشية ان تقصر في حقه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اثر الدين عليه حديقته؟ يعني ما قدمه من المهر
2:48وكان قد اصدقها حديقة. قالت نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. الحديث في صحيح الامام البخاري ولذلك يا اهل العلم اخذوا من هذه القضية ان المرأة اذا لم تستطع البقاء مع زوجها
3:08فان لولي الامر ان يطلب منه المخالعة وصورته يأخذ الزوج العوظ او يتفقان عليه ثم يقول لها فارقتك او خالعتك اي يقل لها انت طالق فالطلاق من حق الزوج فلا يقع الطلاق الا اذا اوقعه الزوج
3:31وقد جاء في الحديث انما الطلاق لمن اخذ بالساق. يعني الزوج ولذلك قال العلماء من اكره على ظلام امرأته ظلما فطلق دفعا للاكراه فانه لا يقع طلاقه. طلاق المكره هل يقع ام لا يقع؟ مسألة طويلة
3:48لكن المقصود ان الطلاق بيد الرجل فاذا الخلع هو ان يأخذ الزوج العوض ثم يطلق زوجته وقال هنا بعض ما جاء في الخلق ثم قال حدثنا محمود ابن غيلان وهو محمود ابن غيلان العدوي
4:09ابو احمد المروزي نزير بغداد توفي عام تسع وثلاثين ومائتين. قال فيه ابو حاتم ثقة وقال فيه الامام احمد ثقة اعرفه بالحديث صاحب سنة وقال الذهبي في تاريخ الاسلام رحل وعنا بالاثر وتقدم في السنة
4:32اذا محمود بن غيلان ثقة من الثقات قال حدثنا الفضل بن موسى الفضل ابن موسى هو السناني والسينان قرية من قرى مروح الفضل موسى السناني ابو عبد الله المرودي ولد عام خمسة عشر ومئة وتوفي عام اثنتين وتسعين ومئة. قال فيه ابن معين ثقة
4:55وقال الحافظ ابن حجر في التقريب ثقة ربما اغرب اي له اخطاء طبعا هذا مما اغرب فيه وله احاديث اخرى اغرب فيها هي موجودة في كتاب الجامع في العلل اعتقد انها سبعة احاديث
5:13اخطأ فيها موسى الفضل بن موسى السيلاني وهذا الحديث مما اخطأ فيه وهو علة هذا الخبر ولذا لا يحق لنا ان نحكم على هذا الحديث بالحسن بعض اهل العلم كالشيخ عبد القادر حكم على الخبر بالحسني
5:33وغير ذلك ممن يعتني بالحديث ومنهم من حقق جامع الترمذي ومر على الامر كأن شيئا لم يكن. وهذا لا يصح الذي يعيد تحقيق كتاب لابد ان يقدم الخدمة التي تسهل على القارئ فهم مضمون الكتاب
5:54عن سفيانه سفيان الثوري الثقة الحافظ الامام العراقي الكبير. طبعا سفيان له طلب من اوثق الناس فيه منهم وسيأتي الكرام ان وكيع قد خالف الفضل بن موسى وقد اخطأ الفضل بن موسى في هذا الحديث
6:12قال حدثنا محمد ابن عبد الرحمن وهو مولى ال طلحة هو محمد ابن عبد الرحمن ابن عبيد القرشي التيمي الكوفي. ابو عبد الله قال فيه ابن معين ثقة قال مرة ليس به بأس
6:27قال علي بن المدينة كان عندنا ثقة وقد انشرت عليه احاديث فقال ابو حاتم صالح الحديث وقال ابو زرعة صالح الحديث وقال النسائي ليس به بأس وقال ابو داوود ايضا صالح في الحديث
6:40ويدعي ان هذا الراوي ايضا ينزل قليلا لكن علة الخبر رئيس الفضل بن موسى لانه قد خولف خالفه وكيعاد الجراح عن سليمان ابن يساره سليمان بيسار الهلالي ابو ايوب ولده عام اربع وعشرين كتب في عام اربع وتسعين
6:59قال الذهبي في تاريخ الاسلام وعن قتادة قال قدمت المدينة فسألته عن اعلم اهلها بالطلاق فقيل سليمان ابن يسار. طبعا سليمان ابن يسار ثقة ابن موسيقار. قال في ابن معين ثقة وقال ابو زرعة ثقة المأمون فاضل عابد
7:15وقال الذهبي في تاريخ الاسلام كان فقيها اماما مجتهدا رفيع الذكر نعم عن الربيع بنتي معوذ ابن عفراء وهي الربيع بنت معوذ بن عفران الانصارية النجارية وهي صحابية انها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي دفعت العوض لزوجها
7:40فامرها النبي صلى الله عليه وسلم او امرت ان تعتد بحيضة. تأمل هنا هذا شك من الفضل بناموس السيناني والخبر لما يأتينا فيه شرك نذهب الى رواية ليس فيها شك
7:57والامام الترمذي حينما اورد الخبر لم يسكت على الشك بل بين الصواب قال له في الباب عن ابن عباس طبعا في حديث ابن عباس له حديث قيس ابن شي ماس اللي هو في صحيح البخاري رقم خمسة الاف ومئتين وثلاثة وسبعين
8:15يعني ليس معنى النفس للظرب لكن ندخل في هذا الباب وهو مسألة الخلع قال ابو عيسى حديث الربيع بنت معوذ الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة يعني الامر لها ليس النبي صلى الله عليه وسلم
8:32انما امرك. من الذي امرها؟ هذا نبحث عنه في بقية الروايات يعني على هذا يجوز ان يكون فعل غيره فلا يتمشى حجة. الخبر هذا ليس بحجة بل العمل على خلافه
8:48العمل على خلاف لان العدة عدتها عدة مطلقة هذا هو الصحيح في هذه المسألة الحديث بهذا الطريق اخرجه ابن الجارود في المنطقة من طريق محمود ابن غيلان يعني نفس طريق الترمذي واخرجه البيهقي من طريق عبد الرحيم بن منيب قال حدثنا الفضل بن موسى يعني اذا هناك متابعة لمحمود بن غيران حتى الخلل
9:15ليس من محمود بن غيلان بالخلل من الفضل بن موسى واخرجه البيهقي من طريق عن سفيان ولفظه فامرت ان تعتد بحيضة. اذا رواية عن سفيان ليس فيها شك والشك تبين انه من الفضل ابن موسى
9:34اذا قول الترمذي الصحيح انه امرت ان تهتد بحيضة معناها ان الترمذي يرجح لفظ البناء للمجهول على لفظ فامرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا ترجيح الترمذي وكذلك رجح فانه قال عقب ان
9:51روى الحديث من طريق وكيع عن سفيان به بلفظ فامرت ان تعتد ان تعتد بحيضة قالوا له قيم وهذا اصح وليس فيه يعني من امرها ولا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال وقد روينا في كتاب الخلع انها اختلعت من زوجها زمن عثمان بن عفان
10:15فبين البيهقي طبعا مما يشهد على ذلك ما اخرجه ابن ماجة رقم الفين وخمسة وثمانين والنسائي في المستوى الجزء السادس صاحب ست وثمانين ومئة الى سبع وثمانين بالمئة من بريق ابن اسحاق قال حدثني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت عن الرويع
10:35بنتي معوذ وفيه التصريح بان زمن خلعها كان على عهد عثمان. ترى هذا سند حسن بسبب محمد ابن اسحاق ولذلك اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر
10:57ان الربيع اختلعت من زوجها فاتى عمها عثمان فقال تعتد بحيضة فتأمل ان هذا الحديث حصل فيه شك ولما يأتينا شك نذهب الى الرواية التي ليس فيها شك وان الراجح ان الذي امرنا ان تعتد بحيضة هو عثمان بن عفان
11:22لكن الان الحكم الفقهي ان المرأة الحرة سواء كانت مخترعة او مطلقة انما تعتد بثلاث حيضات اذا لم تكن حاملا وكان مدخولا بها هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد
11:43والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته