استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

30 من 42/عمدة الأحكام/كتاب البيوع/حديث/ الشفعة/ الشيخ صالح الفوزان/مشروع كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود فاذا وقعت الحدود. نعم. وصرفت الطرق فلا شفعة
0:22نعم هذا الحديث في الشفعة والشفعة معناها انتزاع الشريك لحصة شريكه اذا باعها كان يكون شريكان في ارض او في مزرعة او في بيت فيبيع احد الشركاء نصيبه يبيع احد الشركاء نصيبه على اجنبي
0:47فان تريكه الذي لم يبع نصيبه يأخذ هذه الحصة بثمنها الذي باعها به دفعا للظرر عنه لان لا يدخل عليه من لان لا يدخل عليه من يتضرر به وهذا من محاسن هذا الدين ودفع الظرر عن الناس
1:14فالشفعة تدفع الظرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك لا يتوافق معه هذا معنى معنى الشفعة فيعطي المشتري الثمن الذي دفعه وتصير الحصة له يضمها الى نصيبه هذا معنى الشفعة
1:41نعم قال جعل وفي لفظ قضاء قوله فيما لم يقسم دل على انه لو قسم الملك وعرف كل النصيبه ثم ان احد الشركاء باع انه ليس لشريكه ان يشفع عليه
2:01لانه لا ظرر عليه الظرر عليه فيما لا فيما لم يقسم. اما اذا قسم وصار نصيب كل واحد منهما منفردا عن الاخر فلا ظرر عليه لان المشتري يكون جارا له وليس شريكا له
2:24وبماذا تحصل القسمة قال اذا وقعت الحدود يعني المراسيم وصرفت الطرق طرق الاملاك وصار لكل في لكل نصيب طريقه الخاص فحينئذ لا ظرر لان شريكه الذي كان شريكا له اصبح جارا له
2:52وليس شريكا فاذا باع نصيبه فان جاره لا يشفع عليه وقوله اذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وقعت الحدود صرفت الطرق يدل على انه لو بقي بين النصيبين مرفق مشترك
3:13كالمسيل او الطريق يشتركان في طريق او يشتركان في مسير فان لي فان لشريكه او لجاره الشفعة لانه لم يستقل ملك كل واحد منهما عن الاخر فقد يحصل نزاع في الطريق المشترك او في المسيل
3:37المشترك او في البئر المشترك يحصل نزاع. فدفعا للظرر فان للجار الذي يشترك مع جاره في مرفق من المرافق له ان يشفع لانها لم تصرف الطرق بمعنى انه لم يكن لكل نصيب
4:01طريقه الخاص المستقل وهذا هو القول الصحيح في المسألة انه اذا كان بين الجيران اذا كان بين الجيران مرفق مشترك بينهما وباع احدهما فان لجاره ان يشفع عليه دفعا للظرر. الذي يلحقه في هذا المرفق المشترك
4:29نعم. وعن عبد الله ابن عمر رضي الله ودل الحديث على ان المنقولات المنقولات المشتركة ليست كالسيارة مثلا او الطعام او الاقمشة والبظايع اذا كانت مشتركة وباع احد الشركاء انه لا شفعة لشريكه عليه لان هذا شيء
4:58غير ما توضع له الحدود وتصرف له الطرق. فالمنقولات المشتركة ليس فيها شفعة لانه لا ينطبق عليها الحديث فاذا وضعت الحدود صرفت الطرق انما هذا خاص بالعقارات من اراض او مزارع
5:22او بيوت نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.