34 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/التيمم/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله الدرس الرابع والثلاثون
0:17الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى
1:33في سبيل الله مع علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسك اهل الجنة وهل جاء من رضي الله عنه كما قلت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم علينا
2:21ضمير جسده رضي الله عنه قال الهلال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد هذه الاحاديث في باب التيمم قد سبق الكلام
3:01على اولها حديث ابي هريرة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد طهور المسلم او وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله
3:20وليمسه بشرته هذا الحديث فيه ان الصعيد والمراد به وجه الارض كما سبق في قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا المراد بالصعيد وجه الارض من تراب وغيره. وقيل المراد بالصعيد التراب خاصة. لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لنا
3:49تربتها او ترابها طهور. على قولين لاهل العلم. هل المراد بالصعيد عموم وجه الارض؟ فهذا هو الظاهر. او المراد بالصعيد التراب وهذا قول لبعض اهل العلم ولا شك ان التراب انه داخل في داخل في مسمى الارض
4:12دائم في مسمى الارض ولكن الصحيح ان جميع جميع وجه الارض يصلح للتيمم سواء كانت صخرية او ترابية او رملية او سبقة كل ذلك يجزي التيمم عليه. لان هذا من اليسر على
4:31الامة قد يكون الانسان في ارض ليس فيها تراب انما هي من نوع اخر من اجزاء لارو فاذا حصرنا التيمم بالتراب لا شك ان هذا فيه تظييق انا لام والتنصيص في بعض الروايات على التراب لا يدل على التقصيص. لقول الاصوليين ان النص على بعض افراد العام
5:00لا يخصصه. وهذا ما يسمونه بمفهوم اللقب. ودون مفهوم اللقب عندهم ضعيف. هم. فالصحيح ان شاء الله ان جميع وجوه الارض الطائرة ان تكون طاهرة في قوله الصعيد الطيب وقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا والمراد بالطيب الطاهر وكل
5:22وجوه الارض الطاهرة يصح التيمم بها عند عدم الماء او العجز عن استعماله وقوله ضوء المسلم اي ان التيمم يقوم مقام الوضوء بالماء قالوا والحكمة بجعل بالطهارة اما بالماء واما بالتراب
5:49الحكمة والله اعلم ان الماء والتراب هما اصل الادميين. فبنو ادم مخلوقون من تراب ومن ماء لخلق ابوهم ادم من التراب وخلق سائر البشر من الماء ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهيب. التراب والماء هما اصل الخلقة البشرية. فجعلهم الله قهورا للامة
6:19وان لم يجد الماء عشر سنين عشرة منصوب على على الظرفية الزمانية منصوب على الظرفية الزمانية وفيه تقدير مضاف وان لم يجد الماء عشر سنين اي مدة مدة عشر تنين وهذا من باب التمثيل لا من باب التخصيص يعني ما العدد لا يدل على التخصيص وانه اذا لم يجد وانه اذا زاد على العشر
6:46لا يتيمم لا وانما هذا من باب تمثيل والعدد لا يدل على الحصر كما يقولون. فلو لم يجد الماء اكثر من عشر سنين نزله التيمم لان العدد لا مفهوم له. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم
7:03اراد ان يبين ان الصعيد فهو مسلم وان طالت المدة وان طالبت المدة فاذا وجد الماء اذا وجد اي المسلم الذي سبق ذكره وجد الماء حصل على الماء وتمكن من استعماله
7:26فليتق الله وليمسه بشرته يتقي الله بمعنى ان يخف ان يخاف من الله عز وجل والتقوى هي فعل ما امر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. سميت تقوى لانها تقي
7:44لانها سقي المسلم من العذاب التقوى ان يجعل العبد وقاية بينه وبين العذاب بطاعة الله سبحانه وتعالى. وطاعة الله هنا هي ان يستعمل الماء لان الله انما جعل التراب بديلا عن الماء. فاذا وجد المبدل اذا وجد
8:12المبدل عنه بطل البدل ولا يجوز البقاء على البدل مع وجود الاصل. العوام يقولون اذا حضر الماء بطل العفور هذا صحيح لان ما هو الاصل والتيمم انما جعل بديلا عنه. فمن استعمل الماء مع وجوده وتمكنه من استعماله فقد اتقى الله
8:37ومن بقي على التيمم مع وجود الماء وقدرته على استعماله فانه لم يتق الله بل عصى الله سبحانه وتعالى وليمسه بشرته يمس الله بشرته اي جلده البشرة المراد بها الجنس. ومعنى يمس الماء بشرته يعني يغسل يغسل جلده
9:01للماء كما امر الله سبحانه وتعالى فهذا الحديث يدل على ان التيمم انما يقوم مقام الماء عند عدم الماء وانه مع وجود الماء لا يجوز التيمم ولا يجزي ولا تصح الصلاة به
9:25هذا ما يدل عليه الحديث بمنطوقه ويدل بمفهومه على ان التيمم مبيح للصلاة لا رافع للحدث كما هو قول كثير من اهل العلم هو مذهب احمد والشافعي ومالك ان التيمم مبيح فقط
9:49ولا يرفع الحدث انما يرفع الحدث بالماء لقوله صلى الله عليه وسلم فليتق الله وليمسه بشرته هذا وجه استدلال على انه يمسه بشرته الزمان الماضي ان الجنابة باقية عليه او الحدث الاصغر باق عليه
10:11حدث الماضي والسابق وذهب الامام ابو حنيفة الشيخ تقي الدين ابن تيمية ورواية عن الامام احمد الى ان التيمم رافع للحدث كما يرفعه الماء لان التيمم بديل عن الماء فيقوم مقامه
10:36ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا سماه طهورا فدل على انه يرفع الحدث وان قوله فليتق الله وليمسه بشرته يعني للمستقبل
10:57اذا اجنب في المستقبل او احدث في المستقبل اما الحدث الماظي فانه مرتفع للتيمم فهم مجمعون على ان انه في المستقبل لا بد ان يستعمل المال. انما الخلاف في الماضي
11:15هل ارتفع الحدث بالتيمم؟ او هو باق عليه ولكن الله اباح له الصلاة في التيمم مع بقاء الحدث عليه الى ان يجد الماء هذا محل الخلاف والصحيح والله اعلم هو القول التالي ان التيمم رافع
11:35رافع للحلف يصوم مقاله. لان الله جعله بدلا من طهارة الماء والبدن له حكم المبدل ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا لقوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض محسدا
11:54وطهورا والصحيح انه رافع للحدث وان الحدث الماظي ارتفع عنهم وانما وانما الكلام عن الحدث المستقبل لا يستمر على التيمم مع وجود الماء هذا القصد فمن فعل ذلك فقد اتقى الله
12:19ومن لم يفعل ذلك وبقي على التيمم مع وجود الماء وهذه المسألة الثالثة المسألة الثالثة ان التيمم لا يجزئ مع وجود الماء والعجز عن استعماله والقدرة على استعماله مع وجود الماء والقدرة
12:38على استعماله. فمن تيمم وصلى وهو يقدر على استعمال الماء؟ فصلاته باطلة لا تجزي لانه صلى بغير طهارة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث
12:59حتى يتوضأ اما حديث جابر رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء ادركتهم الصلاة تيمم مصليا. ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما ولم يعد الاخر
13:29الا ترى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال للذي لم يعق اصبت السنة واجزأتك صلاتك وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. قوله خرج رجلان في سفر سفر ضد الحظى
13:53سفر ضد الحظر يقال سافر اذا خرج من البلد قاصدا مسافة بعيدة عاصدا مسافة بعيدة حددها بعض العلماء بيومين قاصدين بعضهم عددها بثلاثة ايام بعضهم حددها بيوم وليلى وبعضهم اطلق وقال السفر كل ما
14:19يعد سفرا في العرف اما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية ان السفر هو ما يعد سفرا في العرف ويؤخذ له الزاد والمزاد بدون تحديد بمسافة ولكن الجمهور على التحديد بالمسافة على اختلاف بينهم
14:36في قدر المسافة ولا ينظرون الى الزمن وانما ينظرون الى الى المتاعب سمي سهرا قالوا لان لانه يقال سفر الرجل اذا خرج لان السفور هو الظهور والبروز الشهور هو البروز والظهور. فاذا خرج الرجل من البلد
15:03من البنيان فانه قد ظهر وسفر امام الرؤية اما ما دام في البنيان فانه محجوب لا لا يرى فالشهور هو الظهور والبروز ومنه يسمى سقور المرأة اذا ابرزت شيئا من
15:25من جسمها هذا هو السحور وهو البروز والظهور ومنه سمي المسافر لانه يبرز ويظهر من البنيان. وقيل سمي السفر سفرا لانه يسفر عن اخلاق الرجال. لانه يسفر عن اخلاق الرجال ان يبين اخلاق الرجال
15:48انما يتبين الرجل الشهامة والمروءة والكرم السفر والوفاء بالاخوة والوعد الاسفار هي التي تبين الرجال. اما ما دام الناس في الحضر فانهم يتساوون ولا يدرى عن اخلاقهم ولا لكن الاسفار هي هي المحك هي المحك التي تبين
16:17اخلاق الرجال. فلذلك سميت سمي السفر سفرا وفي المعنيين صحيح كلا المعنيين صحيح في سفر وليس معه ماذا هذي عادتهم انهم السفر ما يحملون معهم ماء كثيرا لان الماء الكثير يحتاج حمله الى مشقة
16:42وانما يحملون معهم من الماء قدر حاجتهم للشرب للشرب واهل الطبخ ضبط الطعام والعجن ولا يحملون زيادة على ذلك هذا معنى قوله وليس معهما هذي عادة الاسفار ليس معهما ماء يعني
17:01ما يزيد عن حاجتهم والا لو لم يكن معهم ماء اصلا لهلكوا. لكن ليس معهما ماء يعني ليس معهما ماء زائد عن حاجتهم للشراب والطبخ ونحوه. فحضرت الصلاة وهم في السفر وعلى هذه الحالة وليس معهم معهما ماء
17:24فتيمم صعيدا طيبا وصليا هذا يدل على انهم تقرر عندهم ان تضررت عندهم مشروعية التيمم وان ال بعد ما نزل ما نزلت اية المائدة بقوله فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمم صعيدا طيبا عرفنا الصعيد وعرفنا
17:51المعنى الطيب مصليا كما امر الله سبحانه وتعالى في قوله الم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فهما عملا بهذه الاية ثم وجد الماء في الوقت يعني في وقت الصلاة بعد ما
18:11فرغوا من الصلاة وجدوا الماء قبل خروج الوقت فاحدهما لم يعد الصلاة لانه صلى عمل بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. عمل بالاية فلم يرى مناسبة للاعادة. والاخر اعاد اعاد
18:31لانه فهم ان الماء انما يجزئ ما عدم ان التيمم انما يجزئ مع عدم الماء وقد وجد الماء في الوقت اجتهاده اجتهاد منه. اجتهاد منه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
18:51ذكر اختلافهما في النبي صلى الله عليه وسلم وهذه عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم يرجعون بما اشكل عليهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك المسلمون في كل وقت
19:08يرجعون الى علمائهم فيما اشكل عليهم ولا يبقون على اشكالهم قوله تعالى فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد قصدت السنة
19:25وصمت السنة واجزأتك صلاتك المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المراد بالسنة هنا الطريقة الشرعية المذكورة في قوله تعالى الم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله صلى الله عليه وسلم ايما رجل ادركته الصلاة
19:48عنده مسجده وطهور. هذه هي السنة اي الشرعة. السنة هي الشرعة وليس المراد بالسنة هنا السنة الاصطلاحية المراد بالسنة هنا السنة اللغوية ان السنة الاصطلاحية عند علماء الحديث السنة عندهم ما
20:12وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او او صفة هذه السنة الاصطلاحية في مقابل القرآن الكريم لان الادلة اصول الادلة الكتاب وهو القرآن ثم السنة
20:31وهي احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم السنة الاصطلاحية اما المراد بالسنة في الحديث فهي السنة اللغوية اي الطريقة الشرعية واش جعلت صلاتك؟ لانه فعل ما امر به ومن فعل ما امر به بحسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه. من فعل ما امر به
20:57حسب استطاعته فقد ادى ما وجب عليه وهذا الرجل فعل ما امر به بحسب استطاعته فادى ما وجب عليه فلم يرى مبررا للاعادة النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على فعله وقال اخذت
21:17السنة صلاتك اي برئت ذمتك من الواجب. وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. لماذا لانه صلى مرتين فلك اجر على صلاتك بالتيمم ولك اجر على صلاتك بالمال هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم
21:44لك الاجر مرتين. اجر على صلاته بالتيمم لانها صلاة صحيحة واجر على صلاته بالماء ايضا فهذا الحديث يدل على مسائل المسألة الاولى مشروعية التيمم عند عدم الماء رعية التيمم ان عدم الماء
22:10قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا المسألة الثانية ان من وجد الماء بعدما صلى للتيمم لا يعيد الصلاة ولو كان في الوقت ولو كان الوقت باقيا ولو كان الوقت باقيا. فانه لا يعيد الصلاة لانه
22:33ادى ما عليه انما يبطل التيمم بوجود الماء اذا كان قبل الصلاة. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرت يعني اذا وجده قبل الصلاة. اما اذا وجده بعد الصلاة
22:56فانه لا يعيد التيمم لا يعيد الصلاة لانه صلى صلاة صحيحة بطهارة مشروعة في وقتها فبرئت ذمته المسألة الثالثة في الحديث دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم
23:23فان هذين الصحابيين اجتهدا. احدهما لم يعد الصلاة والثانية اعاد الصلاة وهذا اجتهاد منهما واقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما غزوة بني قريظة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين
23:46احد العصر الا في بني قريظة خرجوا بعد صلاة الظهر قاصدين بني قريظة ادركتهم الصلاة وهم في الطريق اجتهدوا بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين احد العصر الا في بني قرير
24:05تأخر الصلاة الى ان وصل الى بني قريظة وقد غربت الشمس مصلى عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا اخذ الظاهر اخذ بظاهر قول الرسول صلى الله عليه وسلم
24:18وخريط قالوا لا الرسول يقصد في السرعة في الخروج والصلاة يؤديها في وقتها. فصلوا في الطريق صلوا في الطريق لانهم فهموا من قول الرسول لا يصلين احدهم الا في القريظة الحث على السرعة
24:37نقط ولم يقصد وفهموا انه لم يقصد ان الصلاة لا تؤدى الا في بني قريظة. فصلوا في الطريق بناء على الاصل. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اقر الفريقين ولم يأمر احدا بالاعادة
24:54هذا اجتهاد اقره الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك هذان الرجلان ففيه دليل على وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم والاجتهاد المراد به الاجتهاد السائغ وهو الذي يكون له احتمال
25:11ووجه من كلام الله او كلام رسوله صلى الله عليه وسلم المسألة الخامسة ها؟ الرابعة المسألة الرابعة في الحديث دليل على انه لا يجب التلوم الى اخر الوقت. اذا دخل وقت الصلاة
25:35وانسان ما معه ماء ما يقول ابى اتأخر اخر الصلاة لعلي اجد ماء لعلي اجد ماء قبل خروج الوقت لا يلزم هذا فلو بادر الانسان وصلى فصلاته صحيحة ولو اخر
25:51فلا بأس بذلك ايضا لقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت فلو اخر لعله يجد ماء فلا بأس بذلك اذا كان مظنة وجود ما اذا كان
26:08مملة وجود ماء فكونه يؤخر لا بأس وكونه يصلي في اول الوقت عملا بظاهر الحال ايضا لا بأس في ذلك الامر واسع ولله الحمد لا حديث الثالث حديث ابن عباس
26:28رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر الاية قال اذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله او قروح فخشي الموت ان اغتسل فتيمم وخشي الموت ان اغتسل تيمم
26:56ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر هذه الاية وان كنتم مرضى او على سفر لان المراد بها من كان به جراحة من سبيل الله يعني في الجهاد او طروح
27:14والقروح عبارة عن البثور التي تنبت في جلد البثور التي تنبت في الجلد وتتقيح مثل الجدري وغيره هذه القروح الجروح ما كان من اصابة سلاح او حجر او غير ذلك. اما القروح فهي ما كان من شيء ينبت
27:41بالجلد ثم يتقيح يسمى قروحا فيخاف ان فيخاف ان يموت يعني اذا استعمل الماء ان يدخل الماء في جراحته او في روحه فتتسمم تتسمم الجروح او الجروح ايموت بسبب ذلك
28:04انه يعدل الى التيمم اما قوله رضي الله عنه هو الرجل اذا كان به الجراح في سبيل الله والقروح فهذا من باب التمثيل من باب التمثيل وليس من باب الحصر لان المرض عام وان كنتم مرضى
28:24عامل في كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء كل مرض يشق على المسلم معه استعمال الماء او يخاف منه الموت فانه يشرع له التيمم لعموم قوله تعالى وان كنتم مرضى. هذا يشمل
28:44كل الامراض ليس خاصا بالجراح والقروح وانما قصدي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما التمثيل لكن قوله فيخاف الموت هل هذا شرط في جواز التيمم؟ انه لا يتيمم المريض الا اذا خاف الموت باستعمال الماء
29:05هذا ظاهر كلامه وبه اخذ الامام احمد الشافعي انه لا يتيمم الا اذا خاف الموت من استعمال الماء وذهب جمهور اهل العلم الى انه يتيمم وان لم يقع في الموت
29:22اذا خاف الظرر اذا خاف الظرر للموت او ما دونه كأن يخاف تأخر البرء او تضاعف المرض عليه او يخاف فرض اصابة البرد نزلة برد كما فعل عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما
29:43بسرية ذات السلاسل انه لما خاف برودة المال هو سليم الجسم رظي الله عنه هو قائد السرية وسليم الجزء. ولكن برودة الماء فعدل الى التيمم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما بلغ فليس تيمم المريض خاصا بما اذا خاف الموت
30:10وانما اذا خاف حصول المشقة اذا خاف حصول المشقة او حدوث المرظ فانه يتيم. وان كنتم مرضى او على سفر لان المرظ احد العذرين الذين ذكرهما الله في هذه الاية
30:25مرضى او على سفر عقال فهرب ابن عباس كما ذكرنا هو مجرد التمديد. انما الاشكال في قوله فيخاف ان يموت هل هذا قيد؟ او لا ذكرت لكم اراء العلماء والصحيح
30:46الذي عليه الاكثر انه يتيمم وان لم يخف الموت بل اذا خاف زيادة المرض او حدوث مرض او تأخر البرء تأخر برء المرض فان ذلك يجيز له التيمم وهو الرواية الثانية عن احمد
31:04وهو المذكور في كتب المذهب متنزال وشرحه وانه لا يقتص بخوف الموت نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكسرت احدى جنبي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
31:34فامرني ان امسح على الجباين انكسرت احدى زنبيه الزندان هما مفصل الكف من الذراع نفصل الكف من الذراع يتكون من عظمين المفصل هذا يتكون من عظمين يقال لهما الزندان. الذي يلي الابهام العظم الذي يلي الابهام يسمى بالكوع. والعظم الذي يلي
32:09يسمى الذي بينهما يسمى للرسل ولهذا يضربون المثل يقولون فلان ما يعرف كوعه من كل سؤال توجيه لواحد منكم وينكروعك وينكر سوعك ما ادري يا خي تدرون ولا ما تدرون
32:27ها؟ الكوع هو الذي هو العظم الذي يلي الابهام. والكلسوع هو الذي يلي الخنصر. والذي بينهما يسمى بالرسل ومجموعهما يسمى بمفصل الكهف افصل مثلا هذا هذا يسمى الفرسوع وهذا يسمى
32:50الكوع هذا يسمى الوسط يسمى بالرسم. هذا قول علي رضي الله انكسرت احدى زنديه يعني اما الكوع واما اذكر سوى لم يعين فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هذا على القاعدة كما ذكرنا انهم اذا اشكل عليهم شيء
33:11يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنة في الامة. قال تعالى فاسألوا على الذكر ان كنتم لا تعلمون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا سأل النبي سياق يدل على انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية
33:30الطهارة سأله عن كيفية الطهارة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح على الجبائر والجبائر جمع جبيرة ويراد به ما يوضع على الكسر ما يوضع على الكسر من الاعواد
33:48التي تشد عليه حتى يجبر كانوا يضعون اعوادا على الكسر باليد او في الرجل ثم يشدون هذه الاعواد حتى يجبر الكسر الذي الذي تحتها هذا يسمى بالجبيرة كانه تفاؤل بانجبار الكسر
34:11يظمد على الكسر هذا جبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يمسح على الجبائر بدل غسل ما تحت الجباين سبق لنا في باب المسح على الكفين المس على على الخفين والمسح على العمامة
34:33انا سبق بس على الخفين والمسح على العمامة وهذا نوع ثالث من الممسوحات وهو الجبيرة والجزيرة ما يكون على الجرح او على الكسر من الضبابات فان الله سبحانه وتعالى خفف عن الامة
34:50وشرع لها المس على هذا الحائل وانه يكفي عن غسل ما تحته لانه لو ازال الجبائل او ازال اللصوص او الضمادات تفرق بهذا وانتقض عليه الجرح فالله خفف عنه وشرع له المسح على هذا الحال
35:13ويكفي عن غسل ما تحته فهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم عليا في هذا الحديث وهذا من باب التيسير والتخفيف على الامة ففيه مشروعية المسح على الجبيرة
35:32وعلى كل ما يشد على الجار وان هذا يكفي عن غسل ما تحته لكن هذا الحديث ضعيف لانه من رواية خالد ابن عمر الواسطي وهو كذاب يقولون ولكن الحديث الذي بعده
35:49حديث جابر الذي بعده في قصة صاحب الشجة يؤيده ولذلك ساقه المصنف بعده فالمسح على الجبيرة او على الظمات ما الذي على الجمهور او ما يسمى بالنصوص هذا مشروع قالوا وتخالف الجبيرة تخالف المس على الخفين وعلى العمامة
36:16تطالبها باحكام اولا ان المسح على الجبيرة لا يتحدد بمدة وانما يمسح الانسان ما دام محتاجا الى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت. اما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو يوم وليلة
36:36يسافر ثلاثة ايام يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر المسح على على العمامة وعلى الخفين محدد بوقت للمقيم وللمسافر. اما الكبيرة فانها لا تحدد بوقت بل يمسح عليها ما دام محتاجا
36:58الى بقائها ولو طالت الموت الفارق الثاني ان المسح على الخفين وعلى العمامة انما يشرع في الحدث الاخر اما الحدث الاكبر فيجب خلعهم بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث
37:21الاطفال. الفارق الثالث انه يشترط في المسح على الخفين وعلى العمامة ان يلبسهما على طهارة. لقوله صلى الله عليه وسلم المغيرة ذي شعبة لما اراد ان ينزع كفيه قال دعهما
37:40فاني ادخلتهما طائرتين بخلاف المسح على الجبيرة فانه على الصحيح من قولي العلماء لا يشترط ان يلبسهما على طهارة لو لبسهما وهو غير متطهر جاز المسح عليهما الفارق الرابع انه يكتفى بمسح
38:01ظاهر يكتفى بمسح ظاهر القف وظاهر العمامة بخلاف الجبيرة فانها يمسح عليها كلها يمسح عليها كلها ولا يترك منها شيء لا يمسح عليه هذه فوارق بين الجزيرة وبين العباد ففي هذا الحديث حديث علي
38:34اولا مشروعية سؤال اهل العلم عند الاشكال لان عليا سأل النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة معروفة ثانيا فيه مشروعية المسح على الجبيرة اذا كانت على كسر او على جرح
38:55في بدنه او في احد اعضاء الوضوء انه يمسح عليها ويختفي بذلك عن غسل ما تحتها اما حديث جابر الرجل الذي اصابته شجة اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما يكفيه
39:21ان يتيمم ويعصب على جرحه فرقة ويمسح عليها ثم يغسل سائر جسده هذا الحديث له قصة اقتصر على المصلي وهو ان جماعة خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسافرين
39:43فاصابت احدهم حصاة في رأسه فشجته ثم احتلم بالليل فلم فسأل من معه من الصحابة هل له رخصة في ان يتيمم قالوا لا نجد لك رخصة فاغتسل دخل الماء في شجته ومات
40:12فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال قتلوه قتلهم الله الا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال انما يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر الجسد. هذا هو سبب الحديث. والشجة
40:40المراد بها الجرح في الرأس والوجه خاصة الجرح اذا كان في الرأس او في الوجه يسمى شجة. اما اذا كان في بقية البدن فلا يسمى شجة وانما يسمى جراح يسمى جراحة
40:57فهذا الحديث فيه تأييد لحديث علي حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان صاحب الشجة يكفيه ان يضع خرقة يعصر خرقة والعصب معناه ادارة الفرقة على الرأس العصابة. يعني يجعل عصابة على رأسه. تضم هذه الشجة وتمنع عنها
41:22آآ المؤذيات ثم اذا اراد ان يغتسل يمسح على هذه الخرقة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح عليا ان يمسح الجبال سواء يمسح الخرقة ويغسل سائر جسده يغسل سائر جسده يعني بقية المراد بسائر تعني بقية
41:44بقية الجسد ويجنب الماء الشك حتى يسلم مما وقع في فان هذا الرجل مات تسبب الاغتسال ودخول الماء في شدته تسبب في وفاته. وهذا نتيجة الجهل وانه لا ينبغي للانسان ان يفتي بجهل
42:05لان فتواه تضر قبر فتوى بالجهل فظل في الدين والدنيا هذا الحديث يدل كما دل حديث علي على ان الجراح والفسق اذا كان عليهما اذا كان عليهما شد فانه يمسح عليه
42:33في الطهارتين الكبرى والصغرى اما اذا لم يكن عليه شك فانه يمسح على الجرح نفس الجرح يمسح عليه ولا يغسله يمسح عليه مباشرة. كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية تمسح عليه مباشرة ولا
42:58ولا يغسله ويكفي هذا فما يدل هذا الحديث على خطورة الفتوى بغير علم لكن الحديث فيه لفظ يتيمم فهل بل فيه جراح يجمع بين التيمم والمسخ كما يكفي المسح على اهل التيمم؟ هذا مشكل
43:26ولكن لعل المراد والله اعلم انه اذا كانت الجبيرة والعصابة على قدر الجرح. فانه يكفي المسح. يكفي المسح. فلا يحتاج الى تيمم اما اذا كانت الجبيرة او العصابة او النصوص زائدا عن الحاجة
43:48ويشق نزعه يشق نزعه فانه يجمع بين التيمم عن الزايد والمسح على الجبيرة على الجرح التيمم صار عن الزايد الذي لا يمكنه ابرازه وغسله فاذا كانت الجبيرة زائدة عن الجرح
44:12ولا يمكن ازالتها الا بمشقة وعنصر فانه يتيمم علي الزايد ولهذا يقولون يتيمم عن الصحيح يتيمم عن الصحيح ويمسح على الجريح صحيح الذي تحت الشد ويغسل الباقي. يعني يجمع بين الامور الثلاثة
44:36تيمم عن الصحيح الذي تحت الشد ولا يمكنه نزعه ويمسح على الجريح ويغسل فالباقي من جسده او اعضائه في الوضوء هذا والله اعلم هو المراد الجمع بين التيمم والمسح اما اذا كانت
45:00الجبيرة او او الشد لا يزيد عن الجرح فانه يكفي المسح فلا يحتاج بلا تيمم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لعلي لما امره بالمسح على الجبايات لم يأمره بالتيمم
45:18نعم نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال من السنة ان يصلي الرجل بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم بالصلاة الاخرى قوله من السنة هذه العبارة اذا قالها الصحابي
45:53فلها حكم الرحم لها حكم الرأي لان المراد بالسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. او قال كنا نؤمر بكذا
46:14او ننهى عن كذا او كنا نفعل هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه العبارات لها حكم الرفع عند علماء الحديث فقوله من السنة اي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
46:31فهذا العمل له حكم الرفع انه ان يصلي بالتيمم صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الاخرى هذا الحديث يد على ان فحول التيمم ينتهي بالصلاة وانه اذا اراد ان يصلي صلاة اخرى فلا بد من تيممه
46:55اه وهذا يؤيد قول من قالوا ان التيمم مبيح مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث لانه لو كان رافعا للحدث لما احتاج الى ان يتيمم الصلاة الاخرى كالمتوضي اذا توضأ يصلي ما دام وضوءه باقيا
47:17يصلي فلو كان التيمم مثل الوضوء لما احتاج الى انه يتيمم لكل قال ولكن هذا الحديث لا تقوم به حجة حديث هذا لا تقوم به حجة لانه ضعيف شديد الظعف
47:36فلا يقاوم الاحاديث والادلة التي تدل على ان التيمم رافع للحدث وليس مبيحا فقط لا يعارضها هذا الحديث لضعفه فعلى هذا اذا تيمم فانه يصلي ما شاء ما دام لم ينتقض
47:59تيممه بناقض من نواقض الوضوء ما دام لم يحصل ناقض من نواقض الوضوء فان تيممه صحيح وباق وهو على طهارة والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وبهذا ينتهي
48:18لابد تيمم نعم الا رب العالمين صلى الله عليه ان السفرة لا لا يفقه من الحديث هذا لكن الحديث الصلاة التي وقع فيها ادراك الماء هي صلاة واحدة صلاة واحدة
49:09التي وقع فيها ادراك المال هي صلاة واحدة ثم ساروا ساروا راحوا عن الماء هذا راحوا عن الماء هذا تجاوزوه فهو عرض لهم في في صلاة واحدة وتجاوزوه في بقية الصلوات. راحوا في سفره
49:27او ان هذا كان في اخر سفرهم وعند وصولهم المهم انه ما يدل على ان سفرهم كان قريبا وانه لم يقع فيه الا صلاة واحدة لانه قريب لا يفهم هذا من الحديث
49:42لا اذا وجد الماء وهو في اثناء الصلاة بطلت فابطل الصلاة اذا وجد الماء قبلها او في اثنائها انما تكون صحيحة اذا انتهت اذا لم يوجد الماء الا بعد نهايته
50:12ولهذا فيه لغز عند الفقهاء يقولون نهق الحمار فبطل في الصلاة هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟ اذا سئلت فقيل لك هل مهيق الحمار يبطل الصلاة؟ ان قلت لا الجواب ما هو بصحيح وان قلت بلى صار الجواب ما هو بصحيح لازم تفصل ايش معنى هذا
50:31معناه ان الحمار لما نهق دليل على انه حضر الماء لان الحمار يروون عليه يجيبون عليه اقرب اه نهيق دليل على حضور الماء فاذا زهق وانت تصلي بطلت صلاتك لان الماء حضر
50:48نعم انا لا اذا كان الماء قريبا منه فانه يجب عليه الذهاب اليه لكان معه سيارة سيارة تريحها وتوديه للماء بسرعة وهي يذهب الى الماء ولهذا يقول الفقايا يجب طلب الماء
51:48في رحله وقربه وبدلالة وبدلالة يعني اذا وجد من يدله عليه فما دام يدرك الماء باي وسيلة فانه يذهب اليه اما اذا كان الماء مظنون ولا يدري يحصل عليه او ما يحصل. او الماء يحتاج الى مشي وهو يتعبه المشي
52:10ما معي سيارة هذا يصلي والحمد لله يتيمم ويصلي نعم الجلسة اذا كان اذا كان البحث عنه مظنة الوجود وجوده يبحث عنه. يجب يقولون يجب عليه طلب الماء اي البحث عنه. فاذا كان البحث عنه
52:37مظنة وجوده فانه يبحث اما اذا كان ما ما هو بمظنة وجود ماء ما هي علامات؟ ولا هنا آآ قرايب تدل على وجود ماء قريب فانه لا يلزمه البحث لا
52:53فضيلة الشيخ الصحراء لا يضر تغير الماء بالتراب ما يضر تراب الطهور لا يظر اذا تغير به الماء او بالشجر اذا تغير للشجر لا يضر هذا او بمجراه تغير العباد الطاهر ما يضر
53:23يتوضأ به ولو كان متغيرا انما الذي يضر هو تغيره بالنجاسة. يتغير بنجاسة لا يصلح نعم قرب الماء يعني من عدم كل وقت الصلاة قرب المكان المراد به قرب المكان. قبل قروض الصلاة اي نعم
53:44وهذا كله في صلاة الجمعة قال وسواس الوسواس ما يضر اذا توضأ الانسان فانه يكون طائرا ولا ينظر الى الوساوس والشكوك يصلي اه ويتيمم بالناس والحمد لله ويترك الوسواس. نعم
54:27ثم نعم المسح لا يضر. المسح لا يضر. يمسح عليه. يجب عليه المسح والمس ما هو بيضر مسح الخفيف ان شاء الله يغسل اولا وجهه ثم يغسل يده السليمة ثم يمسح
55:17على محل الجرح ويغسل بقية يغسل باقي اليد. صحيح. اليد يغسله يمضي في وضوءه المسح لا يظره ان شاء الله سهل فضيلة الشيخ اذا كان ما يستطيع يتوضأ بيديه ولا عنده احد يساعده ولكن الان المزابيب هذي تسهل عليك الوضوء
55:50تجي عند المجلوز وتخليه يصب قليلا ما تخليه يكون كثير ويصب على وجهك ويصب على اعضائك السليمة. والباقي تيمم عنه الباقي تيمم عنه اما اذا لم تقدر ولا عندك احد يساعدك ولا عندك بزبوز مثل ما قلنا
56:08هذا لانه غير قادر على الطهارة بالماء فتيمم الحمد لله نعم هذا فيه تفصيل اذا كان ان في بر واجتهد وصلى في بر ولا عنده احد يسأله ولا عنده علامات يعرفها
56:35واجتهد وصلى ثم تبين له الخطأ صلاته صحيحة صلاته صحيحة. قال تعالى فاين ماتوا ولله المشرق والمغرب. اينما تولوا فثم وجه الله قالوا انها نزلت يعني بعض المفسرين يرى انها نزلت في قوم اجتهدوا
56:53بالقبلة وصلوا ثم تبين لهم الخطأ فنزلت الاية تصحح صلاتهم بها فاذا اجتهد الانسان ولا عنده علامات ولا احد يسأله واجتهدوا صلاه صلاته صحيحة. اما اذا كان عنده احد يسأله
57:09ولكنه قصر تكاسل هذا لا عذر له. يعيد الصلاة يريد الصلاة نعم لا كانت هناك الصدقة لا بأس صدقة يتبرع واحد يعني تبرع واحد يوفي عن دينه هلا طيب النبي صلى الله عليه وسلم
57:43لما جاء بميت يصلي عليه قال هل عليه دين قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلوا على صاحبكم فقال احد الصحابة الديناران علي يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه
58:02فاذا تبرع واحد من المسلمين بسداد دين الميت هذا شيء طيب وله في ذلك اجر وفكاك لاخيه المسلم اما دفع الزكاة عن الميت في الدين يعني دفع الزكاة في تسديد دين الميت على محل خلاف بين العلماء. الجمهور على انه لا يصح
58:23لان الله قال واتوا الزكاة والزكاة تعطى للاحياء تعطى للاحيا الميت لا يمكن ايتاءه الزكاة لانه ميت. لازم الايتاء يكون هناك طرف ثاني ياخذ الزكاة هذا قول الجمهور وعند بعض العلماء انه لا بأس انك تدفع في دين الميت
58:46يسدد عنه دين الميت لكن هذا محل نظر الاول هو قول الجمهور لكن باب التبرع هذا مفتوح ولا اشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم حتى الوالد يا شيخ كله سواء كله سواء الوارث ما يلزمه
59:02الوارث او القريب ما يلزمه يسدد دين قريبه لا يلزمه لكن اذا فعله من باب البر والاحسان والصلة. نعم الى رمضان لا الزكاة اذا وجبت يجب تعجيلها ولا تؤخر