استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

35 من 175 /شرح بلوغ المرام/الطهارة/الحيض/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت الخامس والثلاثون
0:17النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول واذا تحية تحية تحية ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد
3:02قال المؤلف رحمه الله باب الحيض اي هذا الباب يذكر فيه الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في احكام الحيض والاستحاضة وما يلزم النساء لذلك الحيض ذكر الله احكامه في القرآن الكريم
3:38وذكر النبي صلى الله عليه وسلم احكامه في سنته فهو جدير بالعناية لانه يعتري النساء المسلمات قد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه شيء كتبه الله على بنات ادم
4:05خلقه الله لحكمة وهو يعتري النساء المسلمات قل من تسلم منه وتحتاج الى معرفة لا يلزمها من امور دينها الة الحي فبين الله سبحانه وتعالى ذلك بكتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته
4:34وتدارسه العلماء للوقت الصحابة الى وقتنا هذا واخذوا له بابا في كتب العلم لكن مع الاسف الان في اناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحقد وفقه الواقع يعيرون العلماء ويقولون انهم علماء حيض ونفات
5:10وهذا يخشى عليهم فيه من الردة لانهم تنقصوا حكما من احكام الله فان الله سبحانه وتعالى انزل احكام الحيض انزل احكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى
5:31وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته الذي يستهزئ بشيء من احكام الدين واحكام الكتاب والسنة يكون مرتدا الا ان يكون له عذر بالجهل او التأويل يدرأ عنه الردة
5:58والا فالامر خطير جدا لا يجوز ان يستهزأ بشيء من الاحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله والذي يدرس ذلك مأجور وله فخر اما ان يستهزأ به وان يتنقص
6:21الامر خطير جدا وهذا سببه سببه الجهل المركب لبعض الناس ايضا التعصب التعصب لما هم عليه من الخطأ فاذا قيل لهم انتم على خطأ تعصبوا وقالوا لا انفو اللي على خطأ انتم ما عندكم شبر الا الحيض واللغات
6:53اداب قضاء الحاجة تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك ان يتوب الى الله عز وجل ان يبادر بالتوبة والا فالامر خطير جدا
7:14قال الله سبحانه وتعالى ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم فمن كره شيئا مما انزل الله انه يرفض ويحبط عمله كما في هذه الاية الكريمة. الواجب علينا ان نفكر وان لا نتجاوز في الكلام
7:35اذا ابغضنا شخصا او اشخاصا او صار بيننا وبين اشخاص مزاح يتطرق الامر الى احكام الله ويستهزأ بها الامر خطير جدا اذا صار بيننا نزاع بين شخص او بين اشخاص
7:52كل هذا فيما بيننا او نتصالح لاننا اخوة متفائل اما ان يحملن التعصب والحقد الى ان نتناول احكام الله ونستهزئ بها ونعير من يتفقه فيها الامر خطير جدا واجب التنبه لهذا
8:13مسألة لا هي مسألة تعصب لمذهب او لحزب او لجماعة. المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء فالحياة ذكر الله احكامه في كتابه. قال تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
8:32اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين يسألونك الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يسأله المسلمون عن المحيض والمراد بالمحيض الحيض
8:58اي عن احكامه وما يلزم فيه قل هو اذى هذا الجواب قل هو اذى هذه الاجابة من الله سبحانه وتعالى هذا يعني قذارة ونجاسة الحيض قذارة ونجاسة ثم امر سبحانه وتعالى باعتجال الاية
9:20تعتزل النساء في المحيض والمراد ترك جماعها في الفرج ترك ماء الحائض بالفرض وقف الحيض اعتزلوا يعني اتركوا جماعا من سافل في الفروج وقت الحذر ثم قال جل وعلا ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى
9:47انه لا يجوز جماع الحائض التاء تطهر من الحيض وتغتسل ايضا فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن والمحيض المراد به في اللفظة الثانية
10:11مكان خروج الحيض وهو الفرق. فلا يجوز مجامعة المرأة بتركها وهي حائض اما الاستمتاع بها فيما دون ذلك يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمظاجعة والمباشرة ايظا فلا مانع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله
10:33يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتتجه ثم يباشرها ومباشرة الحائض والاستمتاع بها ممستها وتقبيلها كل هذا جائز ما عدا الجماع في الفرج فانه حرام ولهذا لما نزلت هذه الاية
10:55قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا الجماع في الفرض اعتزلوا النساء في المحي ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض فهذا يدل على ان الحيض
11:17نجاسة اذا انقطع قهرت المرأة وانها في مدة الحيض يعتبر نجسة بمعنى انها على غير طهارة لا ان جسمها نجس جسمها طاهر ولذلك عرفها طاهر وريقها طاهر ومظاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة فجسمها طاهر
11:46ولكن المراد انها نجسة بالحدث نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الى المسجد. قالت انها حائض قال ليست حيضتك بيدك يعني ان جسم الانسان الحائض ويدها ورجلها طاهرة
12:16ليس فيها نجاسة انما النجاسة محصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط وكانت اليهود تعتزل الحائض اعتزالا تاما فلا تقرؤه حتى في الاكل والشرب تبتعد عنها فامر الله هذه الامة بمخالفة اليهود
12:41ومباشرة الحائض والاكل من طبخها وعملها اليهود ما كانوا ياكلون من قبضها ولا تشدد منه الله رفع الحرج الاثار عن هذه الامة الحال الطاهرة في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر ومضاجعتها لا بأس بها
13:07تسوى طاهر ما عدا مخرج الحيض تزن النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يلقوهن يعني بالجماع فاذا تطهرنا يعني بالاغتسال فاتوهن من حيث امركم الله فذكر للحائض حالتين الحالة الاولى لا يجوز جماعها
13:31لا باغتسال ولا بغيره وهي حالة الحيض. لو اغتسلت في حالة الحيض ما جاز جماعها الحالة الثانية اذا انقطع حيظها فان جماعها جائز بشرط بشرط الاغتسال دماعها جائز بشرط الاغتسال
13:49فاذا تطهرنا اتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وهذا مذهب جمهور اهل العلم. بل حكاه بعض العلماء اجماعا ان الحائض اذا انقطع دمها لا يجوز جماعها
14:10الا بعد ان تغتسل لان الله علق جواز الجماع بامرين اولا انقطاع الدم وثانيا التطهر لامرين حتى يطهرن هذا الامر الاول. فاذا تطهرنا هذا الامر الثاني وذهب الامام ابو حنيفة الى جواز جماعها اذا انقطع الدم
14:34ولو لم تغتسل وهذا لا شك انه مذهب مرجوح الباب المرجو يخالف ظاهر الاية وهي قوله تعالى فاذا تطهرنا والحيض لغة السيلان باللغة الحيض هو السيلان يقال حاض الوادي اذا سال
15:02اما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في ايام معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها وبعد ان تضع قالوا اذا كان الولد في بطن المرأة فان الحيض ينصرف
15:33الى تغذيته من طريق السرة عن طريق السرة ولذلك لا تحيض الغالب انها لا تفيض الحال لان دمها ينصرف الى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته فاذا ولدت قالوا فان دم الحيض
15:58يتحول الى لبن يخرج من طريق الثدي ولهذا قل ان تحيض المرضع قل ان تحيض المرضع فهو خلقه الله لحكمة عظيمة لم يخلقه ابدا فهو دم طبيعة يعني ليس دم مرض
16:17دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض بخلاف النزيف فان سببه المرض اما دام الحيض فانه يخرج من غير مرض بل هو خلقة خلقة في المرأة هذا معنى قولهم دم طبيعة يعني خلقة
16:41طبيعة الوجبة وهو يخرج من قعر الرحل يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى بالعادل للعابر الراء للعازر بالراء عرق ينفتح ويخرج منه الحين ثم اذا تمت مدته انسد انقطع الايض
17:07واما الاستحاضة فانها دمه مرض وتخرج من عدن الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعادل باللام العادل ديال وله اسباب ثم اورد المصنف رحمه الله حديث عائشة ان فاطمة بنت ابي حبيش
17:43كانت تستحاض يستحاض يعني يخرج منها الدم في غير اوقاته يخرج منها الدم في غير اوقاته فاتت النبي صلى الله عليه وسلم اسألوا ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير اوقاته
18:12هل هي تكون مثل الحائض تستمر على احكام الحيض تدع الصلاة والصيام والجماع او ان لها حكم اخر النبي صلى الله عليه وسلم اجاب بجواب كاب كافر فقال عليه الصلاة والسلام
18:36ان دم الحيض اسود يعرف اسود اما دم الاستحارة فانه يكون احمر فهذا فرق بين دم الحيض لا من ازدحام اسود دم الحيض احمر دم الحيض يكون غليظا ثخينا لا من الاستحالة يكون رقيقا احمر رقيقا
19:05احمر رقيقا وعلامة ثالثة ان دم الحيض يعرف يعرف من العرف وهو الرائحة له رائحة كريهة علي منتن بلهدم الاستحاضة فانه ليس له راية هذا معنى قوله يعرف بكسر الراء
19:28يعني له رائحة والعرف هو الرائحة ويجوز ان يقرأ يعرى بمعنى تعرفه النساء بفتح الراء لا لا تعرفه النساء اذا دم الحيض له ثلاث علامات اولا انه اسود بينما دم الاستحاضة احمض
19:53ثانيا ان دم الحيض ثخين غليظ في حين ان دم الاستحاضة رقيق ثالثا ان دم الحيض له رائحة يعرف بخلاف دم الاستحاضة ليس له رأي النبي صلى الله عليه وسلم اعطاها العلامة التي بها تعرف الحيض
20:21قال ان دم الحيض اسود ويعرب فاذا كان ذلك ادع الصلاة اذا كان هذا الدم الاسود فدع الصلاة لانه حيض واذا كان الاخر وهو الذي ليس اسود ولا يعرف وهو الاستحاضة
20:46فاغتسلي فتوضئي وصلي توضئي فتوضئي وصلي فهذا الحديث افاد ان الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم الفرق في الحقيقة ان هذا اسود يعرف ودم الاستحارة ليس كذلك
21:12والفرق في الحكم ان الحائض لا تصلي وان المستحاوة يصلي ثم قال وعن وفي حديث اسمى بنت عميس رضي الله عنه اسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن ابي طالب
21:42وام اولاده هاجرت معه الى الحبشة ثم استشهد جعفر لوقعة مؤتة رضي الله تعالى عنه فتزوجها امير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله عنه ثم آآ لما قتل عثمان فزوجها علي بن ابي طالب
22:15فانجبت له محمدا. محمد لا انا غلطت نرجو الله اه لما لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده ابو بكر الصديق ابو بكر الصديق فانجبت له محمد ابن ابي بكر
22:35ثم لما توفي ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها امير المؤمنين علي بن ابي طالب فانجبت له يحيى يحيى بن علي بن ابي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته
22:55ولذلك يقال لا زوجة الشهداء زوجة الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها ابو بكر ثم تزوجها علي ابن ابي طالب رضي الله عن الجميع قال تجلس في مرقد تجلس ان المستحاض
23:22تجلس في محكم والمركن هو الاناء الذي تغسل به الثياب المركن بكسب الميم هو الاناء الذي تغسل به الثياب تجلس في مركن يعني وتصب عليها ماء فاذا رأت سفرة فوق الماء
23:47يعني تختبر نفسها المستحاضة تختبر نفسها فتجلس في هذا الاناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فاذا رأت سفرة فوق الماء فانها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا
24:16ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا. فهذا فيه فائدتان اولا كيف تعرف بيان كيف تعرف المستحاضة نهاية الحيض وذلك بان تجلس في المنكر وتصب عليها الماء وتختبر نفسها وفي الحديث الاول
24:39انها تنظر في الدم الاسود وغير الاسود هذه فائدة. الفائدة الثانية في الحديث الاول امرها بالوضوء فقط ولكن هذا الحديث اضاف الى الوضوء الاغتسال انها تغتسل اليوم والليلة ثلاث مرات
25:04اغتسال واحد للظهر والعصر واغتسال واحد للمغرب والعشاء واغتسال الفالق للفجر ثم وضح في حديث آآ حملة حملة بنت جحش قالت كنت مستحاض حيضة كثيرة شديدة اتيت النبي صلى الله عليه وسلم
25:41استفتي حملة بنات جحش ثلاثة ولا تجحش بلى الاولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام المؤمنين الثانية وحبيبة بنت جحش ام حبيبة بنت جحش وكانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه
26:07والثالثة حملا بن جحش وهي زوجة ابي طلحة قالوا وكلهن يستحبن كل الثلاث الاخوات اصابتهن الاستخارة فجاءت حملة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم واشكل عليها جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني تسأله
26:42تستفتيه يعني تسأله وهكذا كان نساء الصحابة. كن يسألن عن امور دينهن ولا يمنعه من الحياء من السؤال عن امور الدين وذلك لحرصهن على اداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى
27:11وليس هذا من العيب الرسول يفتي في الحيض ولا يقال الرسول عالم للعلماء الحيض والنفاس لا احد يقول هذا احد كفر الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين احكامه
27:30فقال صلى الله عليه وسلم انما انها ركبة من الشيطان ان ذلك ركظة من الشيطان اي الاستحاضة الاستحاضة ركضة من الشيطان والركضة معناه الضرب بالرجل على الارض الركن الركن ضرب الارض بالرجل
28:01اركض برجلك يقول الله لي ايوب عليه السلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب الركض معناه ضرب الارض بالرجل حال العدو او في غير حال العدو اذا ضرب الارض برجله يقال ركضها ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا رفضة من الشيطان
28:29للعلماء تفسيران لهذه التفسير الاول معناه ان الشيطان يتسلط على المرأة يتسلط على المرأة وجود هذا الدم فيوسوس لها ويشدد الامر عليها ويلقي عليها الاشكالات يريد ان يغمها بذلك ويحزنها
28:57فهو يتخذ هذا المرض سبيلا مضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيل هذا تفسير التفسير الثاني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انما ذلك عرق يعني نزيف وفي هذا الحديث يقول رغبة من الشيطان فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم
29:31قالوا نعم الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق الشيطان يحرك هذا العرق فينفجر. فهو عرق والذي يحركه ويركظه هو الشيطان من اجل ان يشوش على المسلمة فالاستحاضة سببها ايظا من عمل الشيطان
29:53وان كانت وان كان مصدرها هذا العرق لكن الذي يحركه ويسببه الشيطان لان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم ويصيب الانسان بالاذى اذا لم يتحصن منه بالذكر والاستعاذة فان الشيطان
30:14يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالاذى ولا يحصن ابن ادم من الشيطان الا ذكر الله سبحانه وتعالى فلا منافاة بين كون الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك بانه عرق
30:33وبين تعميمه له بانه ركظة من الشيطان فهو عرق يركظه الشيطان يعني يحركه ثم ينزل وينفجر او ان المراد ان الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة الى المعنيين صحيح مم
30:55ان ذلك ركظة من الشيطان فتحيظي في في تحيض ستة ايام او سبعة ايام تحيظي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام تعتبري نفسك حائضا هذا معنى تحيض اعتبري نفسك حائضا مدت
31:21ستة ايام او سبعة ايام لان هذا غالب الحيض عند النساء غالب الحيض ان المرأة تحيض ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر وما يسمى بالدورة الشهرية ثم اغتسلي يعني اذا تمت الستة او السبعة
31:44اغتسلي اعتبري ان الحيض قد انتهى لكن قوله صلى الله عليه وسلم ستة ايام او سبعة ايام هل هو من باب الشك او التنويع لا من باب التنويع لا بالتنويع لان النساء بعضهن
32:05يفيض ستة ايام وبعضهن يحيض سبعة ايام من كل شهر وهو من باب التنويع وكل امرأة تتبع عادة نساءها كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها ثم اغتسلي الذي فيه ان الحائض تغتسل
32:27اذا تم تمت عادتها يغتسل كما في القرآن فاذا تطهرنا ثم ثم اغتسلي وصلي ثم اذا لقات ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر
33:01يعني في المستقبل في المستقبل كل شهر يعني كل شهر هلالي كل شهر هلالية لان السنة اثنعشر كارا وكل شهر الغالب ان النساء ان كل امرأة الغالب انها تحيض في كل شهر مرة
33:21هذا هو الغالب على النساء فلذلك كل شهر كما تحيض النساء يعني عادة النسا كذا ان المرأة تحيد كل شهر هلالي مرة ستة ايام او سبعة ايام قال صلى الله عليه وسلم صلي اربعة وعشرين او ثلاثة
33:48وعشرين. اربعة وعشرين ان تحيرت ستة ايام كيف كذلك اذا اخذت ستة ايام من ثلاثين كم يبدأ اربعة وعشرين او او ثلاثة وعشرين انت حيضت في سبعة ايام ايش فيه واظح
34:09وقوله ستة ايام او سبعة ايام هذا بحسب عادت المرأة ان كانت ستة ايام يبقى لها اربعة وعشرين ان كانت سبعة ايام يبقى لها من الشهر ثلاثة وعشرين وافعلي ذلك كل شهر
34:28كما تحيض النساء احالها صلى الله عليه وسلم على عادت النساء الغالبة بينما احالها في الحديث في الحديثين الاولين حديث الاول حالها الى لون الدم اليس كذلك وفي الحديث الثاني
34:54احالها ايضا الى لون الدم قال اذا رأيت شهرة ها صفرة يعني ما هو بتقييمه اذا صار سفرة تحول من الثقيل الى الى السفرة الحديث الثاني موضح للحديث الاول حديث نسمة بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت ابي حبيش
35:19وفي هذا الحديث احالها على غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم ان قدرت على ان تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين
35:43عندما تطهرين وتجمعي بين الصلاتين وتؤخري المغرب وتعجل العشاء وتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر فافعلي ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك اعجب الامرين الي ايش الامرين الامران والله اعلم
36:17الامر الاول الاقتصار على الوضوء. بدون اغتسال والامر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال بكل صلاة هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو اعجب بالامرين الجمع بين الوضوء والاغتسال اعجبوا اليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار
36:39على الوضوء لكل صلاة وقيل ان لفظة اعجب الامرين ان هذا من كلام الراوي من كلام آآ من كلام حملة لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الظاهر الاول
37:00وعلى كل حال المراد بالامرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة او للجمع بين الوضوء والاغتسال فهذه الاحاديث يستفاد منها احكام الحكم الاول ان الحائض تخالف الطاهر يخالف الطائر فالحائض تحرم عليها الصلاة
37:45ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع ويحرم الطلاق هذه الامور تحرم في حق الحائض يحرو تحرم الصلاة عليه لا تصل ولو صلت صلاتها غير صحيحة يحرم عليها الصيام في رمضان. لو صامه او التطوع
38:07لو صعبت فصيامها باطل هذا الحيض يحرم عليها الجماع في قوله تعالى اعتزلوا النساء المحيض. فيها ان يطلقها وهي حائض لقوله تعالى اذا يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن بعدتهن يعني طائرات
38:28من غير مسيف وطلاق الحال حرام اختلف العلماء هل يقع او لا يقع لكنهم مجمعون على انه حرام وانه طلاق بدعة له طلاق بدعة بينما الطاهر لا تحرم عليه هذه الاشياء بل تجب عليه الصلاة
38:52يجب عليه يجب عليها صيام رمضان يجوز انجماعها لزوجها يجوز له ان يطلقها الحال طاهر تجوز هذه الامور او تجب في حقهم هذا الحكم الاول وكذلك الحائض تشارك من عليهم حدث اكبر
39:14هذه الامور تختص بالحائض. وهناك امور تشارك بها من عليه حدث اكبر. من ذلكم اللبس في المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للذنوب ومن ذلكم مس المصحف ومن ذلكم قراءة القرآن
39:35على خلاف بين العلماء في ذلك هذه تشترك فيها الحائض وغيرها من من عليه حدث اكبر هذا الحكم الاول الحكم الثاني افادت هذه الاحاديث ان بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا
40:00يميز بها كل منهما فدم الحيض اسود ودم الاستحاوى احمر دم الحيض سخين غليظ ودم استحارة سايل ودم الحياء ممكن له رائحة نتنة بخلاف دم السحابة فليس له رائحة كسائر الدماء
40:31هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة هذا الحكم الثاني الحكم الثالث الفرق بين الحائض والمستهاوة الفرق بين الحائض والمستحاض في ان الحائض تحرم في حقها الاحكام السابقة
41:02بخلاف المستحاضة فانها تكون كالطاهر بانها تجب عليها الصلاة يجب عليها الصيام ويجوز لزوجها ان يجامعها لكن قال بعض العلماء بالقراءة مع كراهة التنزيه وانه جائز واستحاضة يجوز جماعها ففيه فرق بين الحائض وبين
41:26المستحاضة الحكم الرابع ان الحاكم يجب عليها الوضوء ان المستحاض الحكم الرابع ان المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة لانها حدثها دائم. مثل من به تلف البول فما هو حدثها دائم
42:06فيجب عليها الوضوء لكل صلاة وقد ارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى الا تستنجي وتتلجأ تتلجم بمعنى انها تضع شيء على فرجها من القطن او غيره يمنع خروج الدم
42:26ثم تتوضأ وتصلي هذا عند كل عند كل صلاة لان حكمها حكم البول عددها دائم فاذا فعلت هذا تستنزف وتلجمت وتوضأت فان صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في اثناء الصلاة
42:53لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. كما ان الذي فيه سلس البول اذا توضأ عند الصلاة وصلى صلاته صحيحة ولو نزل عليه البول في اثناء الصلاة لانه لا يستطيع اكثر من ذلك
43:12الحكم الخامس الحكم الخامس ان كلا من الحائض والمستحاضة يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض يجب عليهما الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الاكبر هذا واجب على الثنتين وهذا محل اجماع لانه لا يرتفع الحدث الاكبر عنها الا
43:47بالاغتسال سواء كانت حائضا او مستحارة الحكم السادس ان المستحاضة هل يجب عليها ان تغتسل لكل صلاة الاحاديث ظاهرها يدل على انه تغتسل لكل صلاة على ظاهر الاحاديث التي مرت معنا
44:25وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة يا اخوان القول الاول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم امرها بذلك ولكنه اباح لها ان تغتسل الاغسال اباح لها ان ان تختصر الاغسال الى ثلاثة في اليوم والليلة
44:50غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر اباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتصر وان تجمع بين الصلاتين جمع صوريا. هذي في اخر وقتها وذي في اول وقت
45:11وهو جمع صوري يسمونه الجمع السوري وليس الجمع الحقيقي الجمع الحقيقي ان تؤخر الاولى الى الثانية او تقدم الثانية الى وقت الاولى هذا جمع الحقيقي اما الجمع السوري فلا هذي تصلى باخر وقتها
45:29ثم تصلى بعدها الثانية في اول وقتها. هذا جمع اصول وهو الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاوى من اجل تسهيل الامر عليه هذا القول الاول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة
45:49وجواز الجمع بين الصلاتين من اجل في غسل واحد. جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها القول الثاني انه لا يجب عليها الاغتسال من كل صلاة وانما يكفي الاغتسال الاول
46:09الاغتسال الاول يكفي الذي عند نهاية الحيض ولا يجب عليها ان تكرر الاغتسال لان في هذا مشقة وحرج والدين لا يأتي بالحرج والمشقة وايضا الروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة
46:33الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء الاحاديث الصحيحة ليس فيها الا الوضوء اما الروايات التي فيها الامر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال ولا شك انه عند التعارض يرجح
46:50ترجح بالصحيح على الضعيف او على المعلول ومنهم من قال ان حديث الامر بالوضوء فقط ناسخة باحاديث الاتصال على كل حال يرون انه لا يجب عليها الاغتسال القول الثالث وهو الذي يميل اليه الشارع صاحب سبل السلام
47:14الامام الصنعاني يقول ان الاغتسال مستحب لها وليس واجب وهو ليس مع الذين يوجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته وانما يتوسط ويقول يستحب لها ان تغتسل كل وقت بما يغلب على ظن
47:39الذي ذكره صاحب متن الزاد انه يستحب لها الاغتسال في كل وقت ولكن الرأي الثاني ارجح وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة لا استحبابا ولا وجوبا لان هذا شيء فيه حرج عليها
48:01ومشقة عليها ولم تصح به الادلة. لو صحت ما النا كلام لكن ما دامت ما صحت وفي حرج الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الديني من فرض ومنهم من يقول ان اسماء او ان ان حملة كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها
48:24لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فالذي في الحديث انما هو لاجتهادها هي ليس بامر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرأي الراجح والله اعلم عدم مشروعية الاغتسال لها لكل صلاة
48:42لا استحبابا ولا وجوبا لان في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة الروايات في ذلك والحمد لله الدين يسر المسألة السابعة في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احال المستحاضة
49:08الى ثلاث علامات العلامة الاولى العادة اذا كان لها عادة قبل ان تصاب اذا كان لها عادة قبل ان تصاب بالاستحارة فانها ترجع اليها قوله صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك
49:36احالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الاصابة قدر ما كانت تحبسك هذا الرجل العادة هي العلامة الاولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في
49:58في خلالها واذا تمت تعتبر طاهرا تغتسل وتصلي هذه العلامة الاولى العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاض بان دم الحيض اسود يعرف فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو اسود ويعلى. ما دام انه اسود ويعرف
50:29في تجلس اذا تغير لونه فانها تغتسل وتصلي وتعرف ذلك بان تجلس في منكر وتصب على نفسها ماء فاذا طفى على الماء صفرة معناه ان الحيض ان الدم تغير لانه لو كان ما تغير طفا عليه السواد. اليس كذلك
50:52اي نعم هذا من ناحية والناحية الثانية الرائحة الرائحة رائحة الحيض ما تقدر واضح الاسود يعرب هذا ما يسمونه بالتمييز تمييز بين الدمين تمهيدي يعني الفرق. الفرق بين التميم العلامة الثالثة التي ترجع اليها اذا ما كان لها عادة
51:22وليس لها تمييز الدم كله واحد ما فيه تمييز وليس لها عادة متكررة فماذا تعمل؟ ترجع الى غالب الحيض في كل شهر ستة ايام او سبعة ايام كما تحيض النساء
51:40اظن هذا واضح هذا الذي ذكر هذا الذي جاء في الاحاديث. هذه العلامات الثلاث. اولا العادة المتكررة لها قبل ان تصاب بهذا المرض ترجع اليها الثاني اذا لم يكن لها عادة فارجع الى لون الدم ورائحة
52:00بالدم فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحاضة الحالة الثالثة اذا لم يكن لها عادة ولا تمهيد ترجع الى غالب الحيض عند النساء ستة ايام او سبعة ايام فان كانت نساءها وقريباتها
52:22ستة ايام تجلس ستة ايام. وان كنا يحضن سبعة ايام تجلس سبعة ايام ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا هذا ملخص ما دلت عليه هذه الاحاديث من احكام في حق الحائض المستحاوى
52:45ولا شك ان ان الحيض والاستحاضة فيها اشكالات عظيمة والنساء الان تكثر عندهن الاضطرابات تغير الدم وتقطع الدم عليهن بسبب الادوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت وبسبب الامراظ التي حدثت وبسبب الراحة ايضا وعدم الحركة
53:14حصل عنده من اضطرابات عظيمة واشكالات لكن اذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم ان شاء الله اه معرفة الاحكام في هذا الامر العظيم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
53:32الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السؤال الحكم الى حاكم لا لا بأس اذا خرج منه المني من غير جماع في الفرج
54:04لا لا يغتسل يصير عليه جنام وهو يغتسل يجوز انه انه يجامعها في غير الفرج قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج الى هذا التفريط ما في من اباح الله ذلك
54:22نعم فضيلة الشيخ نعم الاستفادة من حديث رضي الله عنها المعروفة هذا واضح قلنا اذا في مراحل المرحلة الاولى انها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل ان تصاب في هذا المرض
54:58في المرحلة الثانية اذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم فما كان يحمل علامات الحيض فاعتبروه حيضا. وما كان لا يحمل علامات الحيض فاعتبره استحاضة المرحلة الثالثة وهي الاخيرة اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع الى
55:20غالب عادة النساء غالب عادة النساء وغالب عادة النسا اما ستة ايام او سبعة ايام من كل شهر نعم هذا واضح نعم؟ ستة ايام وسبعة ايام في اول الشهر او تختار اي
55:40طيب حسب هذا كله حسب عادة قريباتها ان كان قريباتها في اول الشهر او في وسط الشهر او في اخر الشهر هكذا اعادة قريبة لا نعم فضيلة الشيخ فهل ايش؟ الدفن لابد منه
56:12ما يخلى الانسان على ظهر الارض بجيفة على ظهر الارض لابد من الدفع ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر اذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين
56:25فان كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه وامر الصحابة ان يصلوا عليه لانه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة صلاته شفاعة للذي يصلي عليه والدين لا تسقطه الشفاعة قديه شق المخلوق لا تسقطه الشفاعة
56:47وكان صلى الله عليه وسلم يتأخر فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيل والغنايم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه
57:06تحمله من بيت المال ويصلي يصلي عليه اما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولو عليه دين يصلون عليه ولو عليه دين غير الرسول يصلي لان الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم
57:23فغير الرسول يصلي على الميت ولا على دين ويدفن تجرى اجراءات جنازة المسلم كاملة ولو عليه دين ولكن ليلهم كان له تركة يسبب من تركته واذا لم يكن له تركة
57:43فمن علم بحاله من المسلمين يستحب له ان يسدد عنه من علم بحاله من اقاربه او من اخوانه المسلمين يستحب له ان يسدد ذيله من اجل ان يفك اخاه من الرهن
57:59وان يسقط عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قبره مستحب لمن وفقه الله انه يسدد عن اخيه المسلم سواء كان من قرابته او من غير قرابة. نعم ها ايه؟ نعم
58:25ما يصلي عليه الامام الاعظم بس الا بقية المسلمين يصلون عليه لابد من الصلاة عليه لانه مسلم مسلم يصلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه. لكن ما يصلي عليه الامام الاعظم او نائبه. من اجل الردع عن هذه الجريمة
58:44لا لا ما يصلح هذا مهوب هو اللي ممنوع من الصلاة. اللي ممنوع الامام الاعظم او نائبه نعم اجازة مسلم لا يمكن تتركه لا صلاة ولو كان قاتلا لنفسه ولو كان عليه دين ولو كان مقام عليه حد صلى عليه ما دام مسلم يصلى عليه
59:09بلاتي تنبيه وهو ان عندي شهر بكرة ان شاء الله فمعناه ما هي افيد اصل الفقه هذا الاسبوع فقط اما الاسبوع القادم ان شاء الله آآ دروس كما هي نعم
59:47دروس كما هي ما عدا ليلة الابراء بس. نعم فضيلة الشيخ كانت المرأة مستحارة طويلة سنوات فهل يقال لا اذا كان على الزوج مشقة من طول المدة ومن ماذا يقال بالكراءة
1:00:16لان الكراهة تزول مع الحاجة تزول الكراهة مع الحادث. نعم نعم متى ما شاء كأنها لو لم تكن مستجابة لا مهوب متى ما شاء لان في الايام الخارجة عن المعتبر ايضا
1:00:32غير ايام الخير كفر فضيلة الشيخ الحايل اذا كان المصحف من وراء حائط فالذي يحمله في كيسه او في البيت الذي يجعل المصحف في داخله غلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت
1:01:02لا بأس انما الممنوع مس المصحف ومس جلد المصحف المتصل به المبتلى الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف اما غلافه من الكيس او البيت ما في مانع اللي هي ماشي على جنب نعم
1:01:22فضيلة الشيخ سبعة ايام كما ذكرنا مستحاضة تتبع عادتها اللي هي تعرف فان لم تعرفها تمييز فان لم تعرفها في غالب حيل اللسان القريبات لا تصير حيض ملفق اذا صار يقف يوم
1:02:03وآآ ينزل يوم مرات يوما دبل ويوم المقام فانها تجلس فانها تجلس الى ان يمضي عليها عادة الحيض والزايد تصلي. نعم يعتبر حيض ملفق يعني يجمع عدة ايام جمع ها
1:02:26الى متحفش الى متحصل سبعة ايام نعم فتم استخارة دليل على ان الذنب اذا رأت يوم النمل ويوم المقائم يقولون النقاء طهر صلي في الطهر هذا والدم الى منه مضت عليه جمعت سبعة ايام منه تصلي حتى ولو كان ندم
1:02:53نعم دليل على ان الدعوة علوا في الخارج من من السبيلين يبطل الوضوء والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء نعم فضيلة الشيخ عليه الصلاة والسلام. اذا تم له اربعين يوم اذا تم لها اربعين يوم
1:03:27فانها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها لانه لا لا ليس هناك نفاس اكثر من اربعين لجمهور اهل العلم اكثر اللباس اربعين يوم لا لا يقولون اذا اصادف عادتها اذا صادف الدورة الشهرية اعتبره دورة
1:03:48نعم لهذا نادر ما نعم. فضيلة الشيخ وان يكون هناك بين الصلاحين فاصل اليسير ما يضر لا في الجمع السوري ولا في العقيقي. الفاصل اليسير قدر وضوء قد حق رحل
1:04:08ما ما يأثر على الجمع لا عليه الصلاة ايه لو صلت يعني فيما اذا صلت تكون واثمة لانها منهية عن الصلاة في وقت الحياة مثل لو صلى واحد في وقت النهي
1:04:39النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في اوقات لو جاء واحد قال انا ما اعلم انه يصلي هذه هذه عبادة يقول لا ما هي بصلاة هذه معصية الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت
1:04:51نعم لا يجوز بدعة اذا اذا طلقها في طهر جامعها فيه يعتبر هذا طلاقا بدعيا يحرم الا اذا كانت حاملة اذا تبين حملها اذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقه
1:05:19لا فضيلة الشيخ ان يكون يختلف وراء ذلك الوقت الثاني. يجوز ما في مانع لاني مانع انه يجمع جمع حقيقي او جمع اصولي ما في مانع الحنفية يرون انه ما يجوز الا الجمع الصوري
1:05:54لا يجوز عنده جمع في حقيقي فهو تقديم الصلاة عن وقتها او تأخيرها عن وقتها ما يجوز عندك فيجوز عنده الا الجمع الصولبة. ولكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح. نعم
1:06:11هل يجوز جمع العصر مع المغرب؟ لا ما يصلح ابدا لا طولي ولا عاقل ما تجمع العصر مع المغرب نعم فضيلة الشيخ اذا التقيت الى المرأة من اول يوم الصحيح في هذا والمنضبط انها تمشي على عبث
1:06:45امشي على عادتها تعتبر ما زاد استحاضة. نعم فضيلة الشيخ بطبيعة الحال حرام لا يجوز ولو وضع الحايل ما يجوز. الايلاج ما يجوز ابدا لا بحايل ولا من غير حايل تجلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن
1:07:15لا ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد الاموال اليه يكون الامر الجمع في الصلاة والابتسام الامرين اه الجمع بين الوضوء والاغتسال او الاقتصار على الوضوء هذا الامرين نعم فضيلة فضيلة الشيخ
1:07:41ما بين ضعف آآ الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول وبعضهم يقول انه ادراج من من الراوي الى اخره. المهم انه ما سلمت من من اعتراض. نعم فضيلة الشيخ
1:08:09صلاة ولكن احسست لا اذا صليت خلاص اذا صليت اديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع وعلى نعم يعني لو لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس. الواحد يقول انا والله ما خشعت بعيد الصلاة
1:08:43اذا صلى الانسان خلاص ما يعيد. الا اذا اداها وهو على غير وضوء او اخل بشرط من شروطها فانه يعيدك اما اذا ادى بشروطها وواجباتها واركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا ولو كان حضر عنده
1:09:06وساوس او سهو صلاته صحيحة انما الذي يتأثر هو الاجر الاجر قد يصلي الانسان وليس له من صلاته ايضا لا قليل ولا كثير قد يصلي له الربع له الخمس له العشر
1:09:24ايها النصر لها الاجر كاذب بحسب حضور قلبه انما التفاوت في الاجر اما الصلاة اذا وديت بشروطها وواجباتها واركانها فانها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم ستة ايام او سبعة ايام. توقفا تاما ويتم كل لا يصليه. وبعد خمسة ايام
1:09:54لا ما هو بصحيح ما دام انها رأت نقاء تاما لقاء ان تأمن ولا يخرج منها شيء انهضوا تغتسل وتصلي النقاء طهر ما هو بلازم تنزل القصة البيضا المهم معرفة النقاء التام
1:10:16لان بعظ النساء ما ينزل عليها قصة بيظا هم كل النساء لها قصة نعم فضيلة الشيخ هل يجوز الاستمتاع بيد المرأة في حالة الحياة المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء الا الجماع في الباطل
1:10:37الا التفاصيل من عندكم هذي اتركوها الجماع في الفرض هو اللي حرام هو الباقي يستمتع بهذه الاشياء. نعم او الجبهة او الجماع والدبر هذا لا يجوز ابدا لا في حال الحال ولا في حال الطفرة هذا محرم. نعم
1:10:56فضيلة الشيخ اذا اذا مضت عليها الاحكام التي ذكرنا اما

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.