105 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الربا/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة. اذا كان عندهم ردي من هذه الربويات
0:20ويبون جيد يدفعون كثيرا من الردي وياخذون قليلا من الجيد هذا حرام هذا حرام ربا والطريق الصحيح ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم انك تبيع الردي اللي عندك ثم اذا حصلت على الدراهم تأخذها وتشتري بها
0:42الجيد نعم فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى استعمال ولي الامر استعماله للعمال واستنابته للعمال جباية الاموال التي تتعلق ببيت المال التي تتعلق ببيت ببيت لانه ما يستطيع يباشر كل شيء
1:24يوكل من العمال او ذوي الكفاءات يختار من ذوي الكفاءات والامانة من يقوم بهذه الاعمال وهذا يدل على جواز التوكيل بتوكيل واستنابة ولي الامر للعمال المسألة الثانية في الحديث دليل على ان ولي الامر يتفقد
1:59تصرفات العمال يصحح ما هو صحيح ويرد ما هو باطل لان الرسول صلى الله عليه وسلم تفقد على هذا العامل المسألة الثالثة وهي المقصودة من هذا البحث انه لا يجوز بيع
2:22الردي من الربويات بجيد من جنسه ويكون الردي اكثر من الجيد انه لا يجوز هذا هذا ربا فجودة النوع لا تبيح التفاضل جودة النوع لا تبيح التفاضل بين الجنسين المسألة الرابعة
2:53في الحديث دليل على ما ذكرنا ان من افتى بتحريم شيء من المعاملات وهناك بديل صالح فانه يرشد اليه ولا يترك الناس يحتارون في امورهم نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال
3:17نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم بالكيل لا وعن جابر ابن عبدالله رضي الله عنهما قال قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الشبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل بالكيل
3:40المسمى من التمر رواه مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر الصغرى منكوبة الصغرى هي الكومة التي لا يعلم كيلها ان تباع للتمر يعني تباعد الجنسية
4:03لكي لمعلوم او وزن معلوم فلا يجوز هذا لان هذه الصغرى مجهولة ولا يكفي الخاص مجهولة المقدار ولا يكفي الخاص وهذا دليل على القاعدة التي يذكرها العلماء ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاوض
4:25العلم بالتفاضل لا يجوز هذا بالاجماع كذلك الجهل بالتساوي هذا مثل العلم بالتفاؤل حرام فلا يجوز بيع هذه هذه الاشياء بالخاص والتخمين بل لابد من الكيل او الوزن والتساوي في الكيل والميزان
4:47نعم وعن معمر ابن عبد الله هذا خاصا بالتمر محسوبا من الطعام من من الشعير من التمر ما يجوز بيعه الا الا ان تكال او توزن ويعلم المقدار فتباد بمثلها من غير زيادة. نعم
5:08واما عمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال اني كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل. وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم نعم هذا كما سبق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الطعام بالطعام من هذه الاصناف
5:35للبر الشعير بالشعير التمر بالتمر كلها لاطعمة فلا يباع بعضها ببعض متفاضل فهو يوافق ما سبق ولكنه هنا قال الطعام هذا دليل لمن قال ان العلة في تحريم العلة في تحريم
6:00الربا في هذه الاربعة هو الطعمين هواها الطعمية قال وكان طعامنا يومئذ للشعير لا شك الشعير يجري في الربا كما سبق في حديث عبادة تجري للربا لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
6:25البر بالبر والشعير بالشعير فيجري فيه الربا فالشعير نوع من الطعام نوع من الطعام نعم وعن وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا. نعم. وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال
6:52اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشرة باثني عشر دينارا عندك وصل ما هي بقطعة نعم فيها ذهب وخرز. مم. ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله
7:12وعليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم هذا حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه القلادة ما يلبس على العنق معروف ما يلبس على العنق تتزين به المرأة
7:34فيها ذهب وخبز. ذهب معروف والفرز. ايضا معروف وهو القطع التي تنظم بالسلك بعضها الى بعض اتشكل سلسلة يشكل سلسلة من مواد الزينة فيها ذهب وخرز لاثني عشر دينارا الدينار هو الاثقال من الذهب
8:12الدينار نقد نقد مستعمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الذهب ومقداره مثقال قالوا ففصلتها يعني فصلت الخرز من اشترى جملة الخرز والذهب باثني عشر دينارا فلما فصلها
8:35استخرج الذهب على حدة والخرج على حدة وجد ان ان الذهب اكثر من من اثني عشر دينا. اذا حصل التفاؤل ولا لا حصل التبادل بين الذهب اكثر من اثني عشر دينار اي اكثر من اثني عشر مثقالا
8:56فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تحصى ما تبع جميع ذهب وخاص وهو ما يبغى كم مقدار الجهل حتى تفصل فيباع الخرج على حدة ويباع الذهب على حدة بمثله. الخرج يباع بما بما شاء
9:16ما يدخل لي ربا. اما الذهب فلا يدخله فلابد من التسامح لا تباع حتى تفصل فهذا مثل حديث الصبغة تماما الصبرة منع بيعها بجنسها للجهالة ولا لا؟ جهالة المقدار كذلك
9:35القلادة منع بيعها بجهالة المقدار لانها حليت جميع هي والقرض ولا يدرى كم مقدار الذهب فيها النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه المعاملة وقال لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بمثله
9:55في المقدار ويباع الخرز بما شاء لانه لا يأكله الربا نعم في وعن سمرة في هذا الحديث فيه فوائد اولا في سؤال اهل العلم لان لان فضالة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم
10:17عن ما حصل له خشية ان يقع في الحرام ثانيا فيه انه لا يجوز بيع الذهب اذا كان معه جنس اخر حتى يعلم مقدار الذهب فيباع بمثله من غير زيادة
10:39ويباع الخلط الاخر مستقلا حتى يسلم الانسان من الربا نعم وعن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا
11:02رواه خمسة وصححه الترمذي وابن جارود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. حيوان يشمل له بهيمة الانعام ويشمل غيرها من الحمر والخيل
11:24كل كل الحيوانات ظاهر في الحديث لا يباع بعضها لبعض النسيئة يعني غائبا فلا يباع بعيد ببعير الغايب او شاة بشاة غائبة مؤجلة او بقرة ببقرة مؤجلة. هذا ظاهر الحديث
11:50لا يباع نسيئة بل لابد من التقابر تبيع بعير البعير لازم يتقاهى تبيع بعير تبيع شاة بشاة لازم اذا التقاه وهكذا يبيع حمار بحمار او فرس من فرس لازم على ظاهر هذا الحديث
12:10ولكن بعده الحديث يعارضه وهو نعم يجهز الحديث اللي بعده مباشر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول اذا تبايعتم بالعينة لا اللي بعده بعده حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نعم
12:36وعن وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشه فنفذت فنهجت الابل فامره ان يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت اقم البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة
12:56رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه انه يجوز التفاهم بين الحيوانات وهذا لا اشكال فيه. وفيه انه يجوز بيع الحيوان من الحيوان ونسي. فيعارض حديث
13:14يعارض حديث سمرة ابن جند نهى عن بيع الحيوان بالحيوان فما الجواب اجابوا عن حديث سمرة بن جندب لاجوبة اولا ان قوله نسيئة راجع الى الطرفين. لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسي. لان هذا يكون بيع دين
13:41وهذا يوافق الحديث الاتي نهى عن بيع الخالي بالكالم يعني بيع الدين بالدين فيحمل حديث سمرة على ان كلمة نسيئة راجعة للطرفين اي لا يباع الحيوان بالحيوان وكل منهما نسيئة. واما حديث عبدالله بن عمرو
14:06فهو يختلف فيه الحيوان حيوان مقبول في المجلس وحيوان مؤجل فلا تعارض بين الحديثين اذا اذا فسرناه بهذا التفسير الجواب الثاني ان حديث عبدالله بن عمر اصح من حديث سمر عبده جاء من حديث ثمرة بن جندب من رواية الحسن
14:32ابن آآ الحسن البصري عن سمرة. والحسن لم يسمع من سمرة. فيكون الحديث فيه انقطاع وفي الحديث فيه انقطاع بين الحسن وبين سمرة فلا يعاد الحديث ابن عمر المتصل الصحيح
14:53فيقدم حديث عبد الله بن عمر وقوله امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيه كما سبق التوكيد توكيل من ولي الامر لمن يقوم عمل نيابة عنه لان تجهيز الجيوش هذا من اختصاص ولي الامر او من ينيب
15:21او من ينهب امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيشا ان يجهز جيشا والجيش الغزاة الذين يغزون في سبيل الله الجيش هو الجند الكبير. اما السرية فهي القطعة من الجيش السرية هي القطعة من الجيش
15:52فنجهز جيشا اي ان اعد لهم ما يحتاجون اليه او لاعد لهم من بيت المال ما يحتاجون اليه من مراتب ومن اسلحة ومن اه اطعمة ما يحتاجون اليه من غزو
16:11فنفذت ابل الصدقة يبقى الهبل التي هي تبع بيت المال اعطى كل واحد بعير فنفجت ولم تغطي الجيش لان الجيش كثير فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يستديم
16:30ان يستبين على ابل الصدقة المستقبلة اجر الصدقة عن الموجودة الان نفذت وفيه بالصدقة مستقبلة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يستدين من الناس على ابل الصدقة فيشتري البعير حاضرا بالبعيرين من ابل الصدقة اذا جاءت
16:53فهذا فيه دليل على جواز التفاضل في بيع الحيوانات بعضها لبعض وفيه دليل على جواز النسيئة جواز النزيه ان تبيع حيوان بحيوان الى اجل وانه لا مانع من ذلك اذا فالحيوانات لا يدخلها الربا بنوعين لا ربا الفضل ولا ربا
17:18ان نسي ما يدخلها الربا بنوعيه يجوز ان تبيعوا القطعة من الغنم باقل منها اذا كان ما اذا كان العقل اجود والقطعة من الابل في اقل منها وهكذا وان تبيع الحيوان بالحيوان مؤجلا
17:42لا بأس بذلك فالحيوانات لا يدخلها الربا نعم وان وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينة واخذتم واذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم
18:14رواه ابو داوود من رواية نافع عنه وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من رواية عطاء ورجال ثقات وصحح ابن قطان هذا الحديث نهى رسول الله قال صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعيد
18:35هذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه سيقع هذا الشيء وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم يعني في المستقبل بالعينة ما هي العينة العينة حيلة الى الربا
18:52العينة هي الحيلة الى الربا فكما ان الله حرم الربا فانه حرم الحيل. التي تفضي الى الربا. العينة ما هي؟ قالوا العينة ان يبيع سلعة لزمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل من الثمن المؤجل
19:19لاحظتم هذا سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له ما العلة طيب؟ قالوا العلة لان هذا حيلة الى الربا. لما كان بيع الدراهم بالدراهم مؤجلة ربا بالاجماع. لجأ الى هذه
19:37فباع سلعة بثمن مؤجل ثم استردها بثمن عقل فكأنه باع دراهم مؤجلة بدراهم اقل منها وجعل السلعة حيلة اليس كذلك جعل السلاح حيلة الى الربا حتى يقال ما هو بربا هذا بيع. واحل الله البيع يقول نعم هذا بيع لكنه وسيلة الى وحيلة الى الربا
20:01فلا يجوز فحقيقته انه بيع دراهم بدراهم مؤجلة واكثر منها ولكن جعلت السلعة من باب الحيلة فقط. من اجل يقال هذا والاسمى لا تغير الحقائق وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع
20:27يسمونه بيع ما يسمونه مثل هذا فهذا فيه دليل على تحريم الحيل التي تفضي الى الربا وسد الطرق التي تفضي الى الربا هذه هي العينة عرفتموها الان تبقى معنا مسألة تتعلق بها وهي مسألة التورق
20:54واحد محتاج محتاج ولان احد يبي يقرض فلجأ الى انه يشري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير البائع يبيعها في السوق على غير البائع وينتفع بثمانية يسدد به حال ولا حاظر
21:15اذا حل الاجل يسدد للداين. هذي يسمونها مسألة التورط لان الغرض منها الحصول على الورق وهو الذهب هذه جائزة عند الجمهور لانها ليست عيلة العينة لو رجعت الى بائعها لو اشتراها بائعها
21:37لزمن اقل. اما ما دام اشتراها غير بائعها فهذه ليست هي العينة. هذه تدخل فيها حل الله البيع. ولان الناس بحاجة الى مثل هذه المعاملة. اذا اضطرت الامور وكونهم يتعاملون بها احسن من انهم يذهبون الى البنوك ويقترضون يقترضون بالربا الصريح
22:03والصحيح جواز مسألة التورك وهو قول الجمهور وان كان شيخ الاسلام رحمه الله يتوقف في هذه المسألة يتوقف فيها ولا يظهر الفرق بينها وبين مسألة العلم لكن الصحيح ان شاء الله جوازها
22:23لاجل الحاجة الى هذا لان المحتاج وين يروح؟ ما وجد احد يطلبه الا بربا وهو محتاجه ماذا يفعل يعني يلجأ الى هذه الطريقة وهي ليس فيها احتيال ليس باحتيال على الربا
22:44لان الشراع من شخص بزمن مؤجل اباح على شخص اخر بثمن حال. من اجل ان يقضي حاجته. هذا بيع وشراء ما فيه شيء الصحيح ان شاء الله جواز هذه المسألة
23:00وقوله اذا اخذتم اذناب البقر هذا كناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة لانهم يستعملون البقر في الزراعة في حرف الهاء التي ناية عن ترك الجهاد والاشتغال بالزراعة ولا يجوز للمسلمين انهم يتركون الجهاد في سبيل الله ويشتغلون في
23:24امور الدنيا لانه لا عز لهم ولا نصر لهم الا بالجهاد. فاذا تركوه سلط الله عليهم العدو. كما هو الواقع الان لما ترك المسلمون الجهاد او تقاعدوا عنه تسلط عليهم الكافر واستباح بلاده وصار يتحكم فيهم
23:46وصاروا اذلة مكتوب الايدي معا عندهم الامكانيات عندهم اه عندهم اه المادة والمعادن وعندهم الارض الواسعة وعندهم عندهم المياه لكن لما تركوا الجهاد سلط الله عليهم فلم تنفعهم هذه الامكانيات. سلط الله عليكم ذلا يعني مهانة
24:17وجبنا لا ينزعه منكم يعني لا يرفعه حتى تراجعوا دينه يعني تراجع الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلا عز للاسلام والمسلمين الا بالجهاد في سبيل الله فاذا تركوه تسلط عليهم العدو
24:35هذا هو معنى الحديث والشاهد منه مسألة العينة لانها فيها احتيال من الربا بل كما يحرم المراباة الصريحة يحرم الحيلة الى الربا. ولا يسمى باسم البيع والاسمى لا تغير الحقائق. نعم
24:58يلا فضيلة الشيخ ما حكموا صرف عشرة ريالات وراق بتسعة ريالات معدنية نعم هذه مسألة وقعت وكثر السؤال عنها هذا لا يجوز هذا ربا لان كله ريال سعودي كله ريال سعودي فهو جنس واحد
25:24العملة السعودية جنس واحد والعملة الانجليزية جنس اخر. والعملة الامريكية جنس اخر. فكل دولة علة جنس مستقل. فالريال السعودي هذا جنس واحد. سواء كان من الورق او من المعدن. هو جنس واحد
25:45ولا يجوز بيع الجنس بجنسه من النقود متفاوتا نعم فضيلة الشيخ يوجد بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط سواء السيارات او العمارات. بعض الشركات التي تقوم بالتقسيط. تقسيط. نعم سواء بالسيارات او العقارات ان الزبون يقوم باختيار الارض او السيارة التي يريدها وتقوم الشركة بشرائها
26:15وتقصدها على هذا الزبون فما حكم ذلك حكم ذلك انه لا يجوز الا لو كانت الشركة تملك هذه الاعيان من السيارات او الاراضي او العمارات تملكها من قبلك ثم جاءها الزبون تباعت عليه بثمر وانجب
26:35اما انهم يتفقون هم وياه وما عندهم شي وسيوقع على العقد ويلتزم ثم يروحون يأشرون له هذا ما يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فهم باعوا ما ليس عندهم
26:52وهذا بيع دين بدين ما يجوز نعم الا لو كانت هذه المبيعات عندهم في حوزتها قبل يجيهم يطلبون فلما جاهم الزبون اتفقوا معه وباعوا عليه ما في بانع هذا لكن كلهم حالين ما عندهم شي
27:10لانهم رايحين يشرون وهم ما جاهم زبون يخافون تكسل عندهم هم اذا جاءهم الزبون اتفقوا هم جاؤوا وشتفوه ووقع وكلش يعني اه انتهى بعدين هم يكتبون معه ورقة الى جهة يسلبوا سيارة ويقيدونها عليهم
27:28ولا يروح معه مندوك ويشريها ويسلمه له يشريها عقب ما بعتوها عليه ما يجوز هذا او يقولون له رح انت واختر اللي تبي عند الناس ما هو بعندهم هو اختر اللي تبي عند الناس وهي تنبيه عليه هذا ما يجوز
27:47نعم فضيلة الشيخ هل يجوز تأجيل الحلي من الذهب على النساء مثلا للتجمل بها فترة بمبلغ مالي حاظر فاليوم مثلا هل يجوز تأجير للحلي من الذهب على النساء مثلا يجوز تهجير الذهب الحلي على النساء يجوز ما في مانع
28:11التأجير يجوز انما الممنوع البيع اذا اتحد الجنس ما يجوز البيع الا متساوي. نعم. فضيلة الشيخ السؤال بمبلغ مالي حاضر فاليوم مثلا بمئتين ريال مع التأمين فهل هذا جائز؟ جائز التأجير جائز انما الكلام في البيع
28:34بيع الذهب بالذهب او النقود بالنقود هذا هو اما التأجير فهذا ما في بيع نعم فضيلة الشيخ انتشر في بعض الصحف الاعلان عن بيع بعض العملات القديمة بمبالغ خيالية فمثلا ريال فضة سعودي مصنوع قبل اربعين سنة يباع بمبلغ خمسين الف ريال. الان فهل هذا جائز ام انه من باب الربا
29:02هذا من التخول بمال الله الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تخوروا يأتي اقوام يتفوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. هذا من التخوف بمال لا بغير حق
29:18تشير هذه العملات القديمة في هذه الايام الباهظة هذا لا داعي له ولا هو لا يجوز يعني الاسراف المال وش وش النتيجة؟ وش الثمرة؟ من هذا وان كانت هذه النقود ذهب او فضة فلا يجوز التفاضل فيها
29:42لا يجوز التفاضل به لازم التساوي نعم فضيلة الشيخ هل يجب قول لا قلابة حتى يتحقق خيار الغبن الغبن ثابت في الثورة ومن قال لا خلاف الغبن اذا اذا صار فيه غبن فاحش وهو ثابت لو ما لو ما اشترى
30:05فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب الذي فيه شيء من الخصوص؟ وهي يسيرة يزين بها الحلي ما يجوز مثل القلادة لازم من فصلها ومعرفة مقدار الذهب اللي فيها المباع بوزنه وتباع الفصوص بما شاء. نعم
30:26فضيلة الشيخ هل يؤخذ من الحديث؟ العذر بالجهل في الحكم حيث ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر عامله برد المبيع وفسخ العقد من اقره واخبره بالحكم حتى لا يقع مرة اخرى بالربا. نعم اخذ منه بعض العلماء هذا
30:46انه يعذر بالجهاد لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر برد التمر وابطال العقد ولكنه ارشده الى طريقه الصحيحة في المستقبل نعم فضيلة الشيخ ما حكم الحوالات؟ وهي ان تعطي الصراف الريال السعودي هنا ويستلم المبلغ هذا شخص اخر
31:11في بلد اخر بعملة تلك البلاد. هذا صعب هذا صنف اما لو كان ينشر النقود ويتسلم هناك بنفسها بدون صرف ما في مانع او انسان لك عليه دين ببلد اخر
31:28وتحول عليه شخص من خالفه حوالة ذي تسمى الحوالة اما انك تعطيه نقود هنا ويعطيك نقود بدلها في بلد اخر؟ هذه مصارفة فلا تجوز الا يدا بيده في المجلس. نعم
31:47فضيلة الشيخ لكن بعض العلماء في هذا الوقت يقولون ان اذا قبض شيك مصدق بالعملة التي يريدها في البلد الاخر يقولون ان الشيخ يقوم مقام القبر. الله اعلم انا ماني مقتنع من هذا. لان الشيك مجرد سند
32:06وله قبر والبديل غايب ما هو بحاضر بالمجلس ما اتضح لي جوازه الا ان الشيك يقوم مقامه ابدا. نعم. فضيلة الشيخ بعض الاطعمة قد تباع كيلا فاصبحت تباع في هذه الايام وزن. وبعضها كان يباع وزنا فاصبح يباع كيلا. فهل هذا جائز ام
32:32هو ربا والله هذا هذا اتباع العرف الظاهر اذا تعارف الناس على ان هذا الوكال او هذا يوزن يعتبر العرف في هذا الا اذا كان الوزن يختلف عن الخيط. اذا كان الوزن يختلف عن الخيل ويحصل بينهم فرق هذا ما يجوز. نعم
32:57فضيلة الشيخ ما رأيكم فيما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراظ؟ ما رأيكم في ما يفعله بعض الناس من شراء بعض الحاجيات والاغراض من البقالة. وعدم تسديد الثمن في الحال وانما يكون هناك اتفاق
33:18اما صاحب البقالة في السداد في نهاية الشهر مثلا فهل هذا هو ربا النسيئة؟ المقصود ام لا لا نخاف اذا شرى اذا شرى سلع بدراهم وقالوا اسددك باخر الشهر او باخذ السلف
33:34يبيع ملجم هذا بيع مؤجل ما في بأس اذا اتفق عليه. نعم فضيلة الشيخ لكن لو قال عطني تمر الان عطني تمر واعطيك بداله تمر بعد سنة. هذا حرام او قال عطني رز بعطيك رز بعد له بعد شهر او بعد سنة هذا مو حرام لانه نسيئة ما يجوز
34:00لكن لو شرى رز او تمر بدراهم مؤجلة ما في مانع. نعم فضيلة الشيخ بعض اصحاب معارف السيارات يتبايعون السيارة بالسيارة ويدفعون الفرق هل يدخل في الربا لا يجوز بيع السيارة بالسيارة ودفع ما في مانع لان السيارات ما يدخلها الربا
34:23سيارات ما اصبحت مصنوعة اخرجتها الصناعة يقولون اخرجتها الصناعة عن الربا مثل الاواني ومثل الاسلحة ومثل المعدات ان كان اصلها ربوي لانها توزن لكن لما صنعت اخرجتها الصناعة عن الوزن. فيجوز فيها البيع والشراء ولا يدخلها الربا. نعم
34:52فضيلة الشيخ ما حكم بيع الذهب مخلوطا مع الخط مع الخرز مع العلم مع مع الخرز مع العلم بقتل الذهب ابي قدر خرج يفصل لازم من الفصل ما يصير ببيع واحد وباع الذهب لحاله والخرز الفال
35:12ما يصير بعقل واحد وصفقة واحدة نعم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حتى تفصل نعم فضيلة الشيخ هل يحل لي ان ابيع بيتي لرجل يدفع لي حقه بمال استقرضه من بنك ربوي
35:30هذا هل يجوز؟ هل يجوز لي ان ابيع بيتي لرجل؟ مم يدفع لي حقه بمال استقرظه من بنك ربوي فعلمت انه يريد يدفع لك مال حرام ما يجوز لانك تعاونت معه على الحرام فلا يجوز اما اذا ما تعلم هذا انسان عنده مال مختلط من حلال وحرام ولا تدري
35:54هل يبي يدفع لك هل هم من اهل الربا او من المباح؟ فلا يجوز لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود. يشتري منهم الطعام وهو امر بالربا لكن ما هو بكل ما عند اليهودي ربا عندهم اشياء ما ما فيها ربا
36:11فاذا كان الانسان عنده مال مختلط يجوز انك تاكل منه وتشري النوم ما يخالف. الا اذا علمت وتحققت ان هذا هو الحرام. فلا يجوز انك تاكل منه ولا تشربه. ولا
36:25نعم فضيلة الشيخ اذا بعت ارضين في منطقة رخيصة بارض في منطقة غالية فهل هذا من الربا؟ الارظ لا يكفلها يجوز تبي عرظ مساحتها قليلة في ارض في مكان الرغبة
36:44للناس بارض كثيرة في مكان وهو رغبة. هذا ما يدخله الربا. نعم. فضيلة الشيخ رجل يرى ان ربا الفضل جائز فيعمل به فيستدل بادلة واهية ومردود عليها. فما قولكم؟ لانه
37:04في هذا الزمن من امثاله ما في شك هذه مقالة اظهرها بعض المغرضين الذين يدعون الفقه ويتحايلون على اباحة الربا وهي وهو كلام باطل ومردود وقد تنبه العلماء له وردوا عليه وفندوه
37:26وردودهم موجودة والحمد لله. ومن احسنها اوسعها رد الشيخ محمود التويجري رحمه الله على من اباه الفظل. الشيخ عبد العزيز بن باز له رد على هذا الشخص وغيره واباح بعض العلماء مصر وردوا عليه في المجامع الفقهية وفي غيره فهم والحمد لله محاصرون واقوالهم الحمد لله مهجورة
37:53ولا قيمة لها عند المسلمين لانها اقوال شاذة واقوال باطلة. نعم بل اصبحوا هم اصبحوا والحمد لله هم مبغضين عند الناس. ولا قيمة لهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى
38:11وان الله يؤتي الذلة والمهانة على من عصاها. وخالف امره نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لمن عنده تمر ردي؟ ان يبيعه بدراهم على من يريد ان يشتري منه تمرا جيد فيقبل
38:28منه الدراهم ثم يدفعه له ثم يدفعها له ليشتري منه تمرا جيدا. ما في بأس اذا قبضت دراهم فله يشتري بها من صاحب المحل او من غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال خذ الدراهم وراح لمحل ثاني
38:44المهم انه يقبض الدراهم فاذا قبضها يشتري صاحب المحل او من محل اخر ما في بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا باع شخص على شخص سيارة وكانت السيارة في المعرظ والمعرظ ليس للبائع ثم باعها المشتري
39:03على صاحب المعرظ بعد تغيير مكانها فهل هذا جائز ما يجوز بيع الاشياء الا بعد قولها وقبض الاشياء ان يحوزها المشتري الى مكانه والى رحله فلابد انه يقضيه السيارة ويذهب به الى مكان خاص به
39:24ولا يتركها في المكان الذي بيعت فيه سواء كان هذا المحل للبايع او لغيره لازم انه يخرجها ويبعدها عن هذا المحل محل ذلك فرارا من الاحتيال والمواطأة نعم فضيلة الشيخ ارجو توضيح هذه العبارة فاذا اختلفت في هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم بالامثلة
39:51فكان يدا بيده يعني اذا باع بر بشعير يدير فيه نجاح متساويا او متفاضلا لكن بشرط التفاوض اذا باع تمر يجوز هذا التظاهر تبي عشرة اصبع من التمر بعشرين صاع من البر او العكس
40:17يجوز التفاؤل لكن بشرط تطاول في المجلس. نعم. فاذا اتحد الجنس حرم شيئان النسيئة والفضل. اذا اختلفت الجنس حرم شيء وجاز شيء حرم النساء وجاز التفاهم هذه قاعدة. نعم فضيلة الشيخ
40:36فهل القول الراجح في العلة في جريان الربا؟ فهل يدخل الربا في الفواكه لا الفواكه ما يدخلها الربا لانها ليست مطعومة يعني ليست طعاما ولا تدخر وانما هي شيء يؤكل تفكه فقط
40:54ولا يقتاتها الناس نعم فضيلة الشيخ خمس كيلو من من الجيد بسبع كيلو من المتوسط مثلا ما في بأس. ما يدخله الربا هاي نعم. فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية للريالات المعدنية بناء بناء على قول بعض اهل
41:23اهل العلم في جوازها الا على قول من ذهب ان العلة الوزن فلا تبيع خمس كيلو تفاح باكثر منها العلة الوزن لكن هذا القول مرفوض والصحيح انه ما هو بالعلم
41:40العلة الطعمية او الاقتياس والاتفاق. نعم نعم فضيلة الشيخ من وقع في بيع الريالات الورقية بالريالات المعدنية بناء على قول بعض اهل العلم في جوازها ماذا عليه ان يعمل الان؟ اللي راح راح وبنى على قول من افتى بهذا لكن هو المستقبل يترك يده. يترك العملية
42:06يغنيها الله عنها. نعم. فضيلة الشيخ الحديث سمرة في بيع الحيوان بالحيوان انما هو مخصوص بالسلم مثل حيوان لا ما هو مقصود هذا في البيع ما هو في السلف السلم شيء وهو البيع شيء
42:28نعم فضيلة الشيخ هل يجوز شراء السلع بالشيك؟ ام لابد من دفع الدراهم وتسليمها؟ نعم؟ هل يجوز شراء السلع بالشيك ام لابد من نهج يجوز يجوز انك تشتري سلاح وتعطي صاحبها شيء تحوله على رصيدك في البنك ايش المانع؟ ما في بس
42:55ما يدخله الربا الا شرات سلع بدراهم شريت رز ولا شاهي ولا سكر ولا صابون فهو ما معك دراهم لك رصيد في البنك تعطيه شيك على البنك ما في مانع. نعم
43:11فضيلة الشيخ ما حكم بيع الكيلو من لحم البعير؟ للكيلوين من لحم الغنم لا اللحم يدخله الربا لانه مفعول لانه مفعوم ومقتات فلا يجوز يدخله الربا ما يجوز بيع بعضهم ببعض متفاضلا. نعم
43:33فضيلة الشيخ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته؟ هم؟ هل الافضل ان يكتب الانسان في رسالاته حفظه الله بصيغة الماضي او يحفظه الله بصيغة مضارع اللي في الكتب واللي عليه العلماء رحمه الله حفظه الله سلمه الله. لكن جاء ناس من الشباب
43:56جاؤوا عبارة جديدة يرحمه الله يغفر الله له الى من داعي هذا ما له داعي هذا التغيير وش الداعي هذا نعم فضيلة الكتب كلها مملوءة من رحمه الله قال رحمه الله كذا رحمه الله ما قالوا يرحمه الله
44:15كون نخالف عبارات السلف وعبارات اكثر من مرة لا تخالفون عبارات السلف قلة فقههم فامشوا على السلف وفقكم الله. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
44:35بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
44:55من شفع لاخيه شفاعة فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داوود وفي اسناده مقال وعن عبد الله ابن الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
45:19وعلى اله وصحبه بهذا الحديث شرع لاخيه شفاعة فاهدى اليه هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من الربا الشفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات شفاعة هي الوساطة في قضاء الحاجات
45:51سميت شفاعة من الشفع وهو ضد الفرض او الوتر لان صاحب الحاجة كان منفردا في طلبها فاذا انضم اليه اخر سيره شفعا بدل ان كان فردا اذا انضم اليه اخر في الطلب صار شفعا بعد ان كان فردا فلذلك سميت
46:23شفاعة قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة اذا على قسمين شفاعة في الخير وهذه محمودة وشفاعة في الشر وهذه مذمومة
46:51التوسط في اصول النفع للاخرين هذا خير تعاون على البر والتقوى والتوسط في حصول المضار على المشفوع لها وعلى غيره. هذه شفاعة سيئة واعظم الشفاعات السيئة الشفاعة في حد من حدود الله عز وجل
47:28فمن شفع في حد من حدود الله فقد واد الله جل وعلا بامره هذا من اعظم الشفاعات السيئة ومن اشدها شرا كذلك الشفاعة في لظلم الناس التعدي عليهم واحد يريد انه يتعدى على الناس ويظلمهم يجي واحد يساعده
47:57ويمكنه ويقويه على فعله هذي شفاعة سيئة قد ذكروا ان الشفاعة على ثلاثة اقسام. شفاعة في امر واجب كدفع الظلم وانقاذ المسلم من مهلكة هذه واجبة شفاعة واجبة النوع الثاني شفاعة محرمة
48:26وهي الشفاعة في ظلم الناس واخذ حقوقهم والتعدي عليهم كالشفاعة عند الموظفين ولا المسؤولين في اخذ حقوق الناس واعطائها لمن لا يستحقها فهذه شفاعة محرمة شفاعة سيئة لانها اعانة على ظلم
48:54الشفاعة في تقديم من لا يستحق التقديم وتأخير من يستحق التقديم. هذه شفاعة سيئة لانها فيها ظلم للناس تقدم عدة اشخاص في في طلب وظيفة لطلب امر من الامور فيقدم بعضهم ويرفض الاخرون بغير حق
49:21هذا من اعان عليه وشفع فيه فهو ظالم وهذه شفاعة محرمة شفاعة عند القاضي ليحكم لغير الحق يظلم يظلم احد الخصوم للاخر كهذه هذه شفاعة محرمة والنوع الثالث شفاعة في شيء مباح
49:54ما هو بواجب ولا محرم شيء مباح الانسان ان قال لك توسط لي عند فلان يطردني مال انا محتاجك يشفع لي عند التاجر يقرضني اشفع لي عنده في علي مؤجل
50:09يقسط علي كذا وكذا هذه شفاعة مباحة فاخذ اخذ المال على الشفاعة المحرمة او الشفاعة الواجبة هذا محرم. واما اخذ المال على الشفاعة المباحة فهذا مباح ياخذ المال على الشفاعة المباحة هذا مباح. ولكن الافضل تركه
50:38الافضل ترك الاخذ واحتساب الاجر عند الله سبحانه وتعالى فان اخذها جاز لكن الافضل ان لا يأخذ وان يحتسب الاجر عند الله سبحانه وتعالى هذا هو التفصيل في اخذ الهدية او اخذ المال على الشفاعة
51:06انها تارة يكون محرما وتارة يكون مباحا والافضل تركه وسمي سماه النبي صلى الله عليه وسلم ربا قد اتى بابا عظيما من الربا يعني اذا كانت الشفاعة على محرم او الشفاعة في اداء واجب
51:32فاخذ هذا باب عظيم من الربا سماه ربا لانه كسب محرم لانه كسب محرم وكل كسب محرم فانه يسمى ربا وان كان المشهور ان الربا هو الزيادة في بعض الاموال
51:57الا هو المشهور لكن قد يطلق الربا على كل كسب محرم. ومنه اخذ العوظ على الشفاعة اذا كانت في في اداء واجب او فعل محرم فهي نوع من الربا اي من الكسب الحرام
52:20هذا وجه ادخال هذا الحديث في باب الربا نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه ابو داوود والترمذي وصححه
52:39وهذا الحديث ايضا في نوع اخر من انواع كسب المحرم وهو الرشوة وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية اللعن والطرد والابعاد عن رحمة الله عز وجل الطرد والابعاد
52:59عن رحمة الله عز وجل واللعن لا يكون الا على على كبيرة من كبائر الذنوب وكل ذنب ختم بلعنة فانه كبيرة من كبائر الذنوب ويجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لعن لعنة الله على الظالمين لعنة الله
53:23على الكاذبين لعن الله شارب الخمر لعن الله اكل الربا لعن الله الراشي والمرتشي لان هذه كبائر فيجوز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم اما لعن المعين لعن المعين من اصحاب الكبائر فهذا فيه خلاف بين اهل العلم
53:49اما لعن العموم من اصحاب الكبائر فهذا وردت فيه انواع كثيرة من اللعن على جرائم تبلغ الى حول الاربعين اربعين جريمة ذكر طرفا منها الحافظ ابن القيم في جواب الكاري
54:11ليه لعن الله الراشية الراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يعطى للموظف او المسئول من اجل انجاز المعاملة او الحكم في القضية اذا كانت عند القاضي الحكم في القضية
54:39التي عند القاضي هذه هي الرشوة التي لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها ولعن من اخذها المرتشي يعني اخذ الرشوة والراشي هو الذي يدفع الرشوة والرشوة هي المال الذي يدفع
55:02للمسئول او موظف او القاضي لانجاز الاعمال التي عنده للناس او لتقديم بعض الناس على بعض تقديم غير المستحقين دفع المستحقين من اجل الرشوة والرشوة جريمة عظيمة تفسد المجتمع وتفسد المعاملات
55:29وتفسد القضايا وتنزع الثقة بالمسئولين وتعطل الحقوق تعطل الحقوق وتعين الظلمة على ظلمهم تعين الظلمة على ظلمهم وتضر اصحاب الحقوق فيمنعون من حقوقهم بسبب الرشوة فما دخلت الرشوة في مجتمع الا افسدته. ولذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم عليها
56:06لشدة اثارها القبيحة على المجتمع سميت رشوة من الرشا وهو الحبل الذي يستقى به الماء من البير الرشا هو الحبل الذي يستقى به الماء من البئر والمال الذي يدفع للمسؤول
56:30يشبه الحبل الذي يستقى به من البئر لانه الاستخراج لاستخراج طمع من المطامع من عند المسؤول فهي مثل الرشاء. فلذلك سميت سميت رشوة فهذا الحديث يدل على تحريم الرشوة وعلى انها كبيرة من كبائر
56:52الذنوب ويدل على جواز لعن اصحاب الكبائر على سبيل العموم لا على سبيل التعيين ووجه ادخالها في باب الربا لانها كسب محرم والربا قد يطلق على كل كسب محرم ولان الربا اخذ للمال بدون مقابل. والرشوة اخذ للمال
57:20بدون مقابل اخذ للمال بدون مقابل لان المسؤول والموظف واجب عليه ان يقوم بالعمل بدون ان يأخذ عليه مقابل من الناس اكتفاء بما يصرف له من بيت المال من المرتب
57:41لا يجوز له ان يأخذ من الناس فان اخذها فانها سحت وقد عاب الله اليوم لقوله الكالون للسحت والسحت هي الرشوة وذلك لشناعة هذه الجريمة واثارها السيئة على المجتمع فهي داء خطير
58:08ومرظ وبيل والعياذ بالله يجب ان تحارب وان يحذر منها وان ينكل لمن يتعاطاها اذا عرف عنه ذلك وثبت عليه الاخذ للرشوة وينكل الذي يدفع الرشوة لاجل يطهر المجتمع من هذه الجريمة الخبيثة والجرثومة
58:41الخطيرة التي تفسد المجتمع وتعطل الحقوق وتسلط الظلمة وتهين الكرام وتكرم اللئام وفيها من المخاطر ما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى فهي من اعظم الجرائم وهي من ناحية من يأخذها يأكل السحت والمال الحرام
59:12ومن ناحية من يدفعها يظلم الناس بسببها ويأخذ حقوقهم ومن ناحية المجتمع تتعطل حقوقهم فلا يقضى لهم شأن ولا ينجز لهم معاملة الا بدفع الرشوة ومن لم يدفع الرشوة ضاع حقه
59:38او اهين يماطل به يؤخر الى ان يمل. وقد يترك المطالبة وييأس من الحصول على حقه كل ذلك بسبب الرشوة اذا تعود المسؤولون والموظفون اخذ الرشوة تعطلت الاعمال الوظيفية وحصل الخلل
1:00:01في المعاملات وانجازه المعاملات واثرت على نفسيات الموظفين واذا دفعت الرشوة الى القاضي فهي اشد لان القاضي يجب عليه ان يحكم بين الناس بالحق وبمقتضى الشرع فاذا اعتاد اخذ الرشوة
1:00:24فانه يغير الاحكام من اجلها. من دفع اليه رشوة حكم له. ولو لم يكن له حق ومن لم يدفع رشوة حكم عليه وان كان له الحق ومنعه من حقه فالرشوة للقضاة اشد
1:00:44انواع الرشوة لان القضاة هم محل الثقة ومحل اه العدالة وكذلك بقية الموظفين كل من يتولى شؤون الناس فانه يجب عليه ان يقوم بما ولي على وجه العدالة. والا يماطل بالناس ويؤخرهم
1:01:08بغير حق. وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على جباية الصدقات. يقال له ابن اللتبية فلما جاء قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لكم وهذا اهدي الي
1:01:25فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما بالنا نستعمل الرجل على العمل الذي ولانا الله اياه ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا اهدي الي. الا جلس هذا في بيت امه
1:01:47حتى ينظر هل يهدى اليه او لا ثم انكر صلى الله عليه وسلم هذا العمل اشد النكير فمن يولي على عمل من اعمال المسلمين وجب عليه القيام به على الوجه
1:02:06النزيه الوجه العدل ولا يتلاعب بالناس والمراجعين ويستهين بالمراجعين بل يجب عليه الانصاف والعدل ولا يقدم احدا لماله او لجاه وانما يقدم بالاحقية ويكون الناس عندهم سوا صاحب الجاه وصاحب المال والظعيف والمسكين اللي ما له جاه ولا له مال
1:02:37يساوي بينهم بالعدل فان لم يفعل فانه يكون من الجائرين والعياذ بالله باحكامهم ويكون من الظالمين ومن المعطلين للحقوق وهو جريمته كبيرة جدا. ولا وليس من اللازم ان تسمى رشوة. بعض الناس ما يسميها رشوة. يسميها هدية
1:03:05الرجل الذي قال للرسول هذا لكم وهذا اهدي الي سماها هدية الرسول لم يعبأ بهذا الاسم وانكر هذا العمل وبعضهم يسميها حق الشاهي او حق التعب او ما اشبه ذلك من الاسماء واكرامية
1:03:25نسميها اكرامية مهما سميت فهي رشوة والاسمى لا تغير الحقائق لانك ما اخذتها الا في مقابل وظيفتك وفي مقابل عملك فهي رشوة سميتها هدية سميتها حق التعب حق الشاهي حق الى اخره سمها اللي تبي
1:03:45لكن هي رشوة وهي سحت ومال حرام وباب من ابواب الربا نسأل الله العافية والسلامة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا. وان كانت
1:04:10ان يبيعه بزبيب كيلا. وان كان زرعا ان يبيعه بكيل الطعام. نهى عن ذلك كله متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامل ثم فسرها بقوله
1:04:34ان يبيع الثمر الذي عنده ان كانت امرا ان يبيعه بتمر كيدا وان كان كرما يعني عنبا ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام هذه هي المزامنة
1:04:59فان كان هذا التفسير من الرسول صلى الله عليه وسلم فلا اشكال في حجيته وان كان من الراوي ايضا فهو حج لان الراوي ادرى بما بما روى ولانه يغلب انه تلقاه عن الرسول
1:05:19صلى الله عليه وسلم فهذا التفسير للمجابنة تفسير مقبول يجب المصير اليه لانه اما من الرسول صلى الله عليه وسلم او من الصحابي وكلاهما حجة وسميت مجادلة من الزبل وهو الدفع
1:05:41لان كلا من البائع والمشتري يدفع صاحبه وذلك اذا كان عنده تمر على رؤوس النخل تمر على رؤوس النهر يبيعه بتمر بتمر كيلا من باب الخاص يقول هذا التمر اللي على النخل يجي مئة كيلو مثلا فيعطيه مئة كيلو تمر
1:06:09بالخيل هذا لا يجوز لانه سبق لنا ان الطعام بالطعام ان التمر بالتمر البرج البر والشعير بالشعير وهو انه يجب فيه المبادلة والمساواة مثلا بمثله وزنا بوزن كيلا بكي يجب فيه المساواة وهنا لا تعلم المساواة الخرس لا يكفي
1:06:43والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما لا يجوز هذا وجه المنع لان في هذا جهالة للتساوي بيع التمر بالتمر مع الجهل بالتساوي فهذا ربا حتى يعلم مقدار كل منهما يباع بمثله من غير زيادة
1:07:11هذا بالتمر العنب كذلك عنده عنب على رؤوس الشجر على رؤوس الشجر يبيعه بزبيب وهو الجاف من العنب بزبيب الكائن يخرس ما على الشجر ايعطيه مقابله من الزبيب الجاف هذا حرام
1:07:37لعدم التساوي لان الخرس لا يكفي لابد من الكيل في الطرفين وزنا بوزن مثلا لابد من لابد من التساو والخلف لا يعلم فيه التساؤل فيكون يدخل في الربا كذلك اذا كان عنده زرع لم يحصد
1:08:07وقد اشتد الحال اشتد حبه صلح للبيع فاذا باعه بطعام كيلا من باب الخرس فهذا ايضا لا يجوز لانه ربا لانه لا يعلم التساوي والخرف لا يكفي هذا وجه المنع
1:08:28من هذه الامور ان انه يجهل فيها التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاؤل كلاهما لا يجوز يلا وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر
1:08:53فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه المديني والترمذي. وابن والهاكم هذا حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب
1:09:15الرطب بالتمر الرطب المراد به الذي لم يجب الرطب خمر الذي التمر الذي لم يجف لم يجف بالتمر وهو اليابس يعني بيع الرطب من التمر باليابس من التمر هذا بيع رطب يابس
1:09:40تمر بتمر لكن طرف رطب وطرف يابس هذا لا يجوز لانه لا يعلم التساوي لا يدرى مصير الرطب اذا يبس ما لا يكون مقداره ولا مهوب على رؤوس النخل لو جبت رطب لو جبت رطب بزبيل ولا
1:10:04والسطو رطب خراب الجبين ولا بسطل ولا بصندوق وبعثوا بتمر وصار سوا وزنته الرطب صار عشرين كيلو ووزنت التمر وصار عشرين كيلو بتتساوى نقول لا ما تساوى هذا رطب وهذا يابس ولا تدرون اذا جف هذا الرطب ماذا يكون مقداره
1:10:32ما يضمن والجهل بالتساوي فالعلم بالتفاوض ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا فقال اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم. قال فلا اذا. لماذا سأل الرسول هل الرسول يجهل او ان الناس يجهلون ان الرطب ينقص اذا جاه
1:10:54لا سؤاله ما هو من باب الاستفهام وانما من باب التقرير ليبين العلة التي من اجلها حرم هذا وهي ان الرطب ينقص اذا جف. فلا يعلم التساوي والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فهذا الحديث يدل
1:11:19على منع بيع الرطب من الربويات باليابس للجهل بالتساوي ودل على ربط الحكم بعلته لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا هذه العلة؟ العلة انه ينقص الركب الى جف
1:11:43فهذا من باب ربط الحكم بعلته فاذا قلت هذا الشيء لا يجوز فانها تبين ما هي العلة من اجل ان يقتنع السامع ويطمئن قلبه ولا يبقى مترددا لماذا ولماذا هذا اذا امكن نعم
1:12:08وعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن بيع الثاني للثالث يعني الدين رواه اسحاق والبزار باسناد ضعيف نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل
1:12:28وفسره ببيع الدين بالدين الكالي اسم فاعل من تلأ يكلأ كلوءا فهو كالي اذا تأخر. الكالي هو المتأخر هو التأخير اذا نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين
1:12:53كأن تبيع مئة كيلو من التمر بمئة ريال مئة كيلو من التمر بمئة ريال وكلاهما لم يقبض منه شيء في المجلس. مئة كيلو غايب بمئة ريال غايب هذا لا يجوز لانه بيع دين بدين اما لو بعت مئة كيلو
1:13:15بمئة ريال مئة كيلو بمئة ريال وقبظ احد العوظين في المجلس فلا بأس اما ان المبيع ما هو بحاضر؟ والثمن ما هو بحاضر فهذا بيع دين بدين فلا يجوز هذا معنى بيع الكالي
1:13:37بالكامل تجي عليه سيارة صفتها كذا وكذا صفتها كذا وكذا مظبوطة بالوصف. بخمسين الف ريال مؤجلة وصمت تفرقون ما ما سلمت السيارة ولا سلمت القيمة هذا بيع دين بدين لا يجوز. لازم من تسليم احد العوظين
1:14:00في المجلس الا اذا كانت السيارة معينة سيارة فلانية معينة هذه في حكم المقبوض في المجلس لا مانع. لكن سيارة ما هي معينة ولكن مربوطة بالوصف فقط وتباع بثمن مؤجل
1:14:19بدون انه يقبض في المجلس احد العوظين هذا بيع الدين للدين وهذا بيع الكالي بالفعل الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم اما بيع الدين بالدين من باب المقاصة
1:14:37انتبهوا بيع الدين بالدين من باب المقاصة انت عندك له؟ عندك له طعام مثلا مئة كيلو من التمر وهو عن جهلك مثلا مئتين ريال دين ودين بذلته ولك قرض مثلا عند وليك قرض اقررته مئتين ريال
1:15:01وهو يطلب منك مئة كيلو من التمر كل واحد بذمته مشغولة للاخر. هذي مشغولة بتمر وهذي مشغولة بنقود. قلت له تعال خلنا نوازن بين الدينين ونخلص نجعل الدراهم اللي الدراهم اللي عندي لك انا
1:15:26بالتمر الذي عندك ذي والمقابل نجعل الدراهم ثمن للتمر. وهذا من باب المقاصة. هذا جائز هذا جائز لا بأس به المقاصة وهي ان يكون لكل واحد على الاخر دين يتحاسبان ويتقاصان
1:15:46هذا لا بأس لان لان ما في الذمة مقبول. ما هو بمثل الدين. ما في الذمة. في حكم المقبول فكل في حكم انه قبضوا لانه ما في ذمته فهو متمكن منه فهو في حكم المقبوض. وهذا يسمونه بالمقاصة. لا بأس به
1:16:05وليس هو من باب بيع الدين بالدين وهذا يسمونه البعساقط بساقط ساقط بساقط. اما بيع الواجب بالواجب فكما مثلنا يبيع مئة كيلو من التمر مؤجلة بمئتي ريال مؤجلة ويتفرقون ما قضوا احد منهم شيء
1:16:31هذا بيع واجب بواجب دين واجب بدين واجب هذا لا يجوز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي اي بيع الدين بالدين
1:16:47نعم باب الرخصة في العرايا باب باب الرخصة في العرايا. سبق لنا انه لا يجوز بيع التمر بالتمر الا بشرطين الشرط الاول التساوي في المقدار الشرط الثاني التقابض للمجلس فلا يجوز ان يباع التمر بالتمر مؤجلا
1:17:18ولا يجوز ان يباع التمر بالتمر متفاضلا. كما سبق في حديث التمر الجمع بالتمر الجنيب الذي مر بنا لا يجوز التفاضل مع اتحاد الجنس اذا اتحد الجنس حرم شيئا التفاضل
1:17:35والنسيئة هذا معلوم في بيع التمر بالتمر اتحاد الجنس فلا بد من التساوي في المقدار ولابد من التقابض في المجلس يستثنى من هذا قضية العرايا من باب الرخصة الرخصة باللغة
1:18:03السهولة والمكان الرقص هو اللين واما في اصطلاح الاصوليين فالرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح اباحة المحظور مع قيام سبب الحظر في معارض راجح مثل اكل الميتة. الميتة حرام
1:18:32لكن المضطر يباح له اخرها مع انها ميتة فسبب الحظر قايم وموجود وهو انها ميتة لكن المعارض الراجح وهي الضرورة والابقاء على الحياة اباح الاكل منها فصارت مباحة للمضطر من باب الرخصة
1:18:59لا من باب العزيمة من باب الرخصة وهي الرخصة انما تكون عند الحاجة او عند الضرورة فقط وتقدر بقدرها فلا يزاد عليها العرايا رخصة وهي بيع التمر على رؤوس النخل
1:19:22بالرطب بخرصها من الرطب الجاف هذا سبق لنا انه لا يجوز وهو المزابنة المحرمة هذا مر علينا بالحديث قريبا نهى عن المزامنة وهي ان يبيع التمر على على رؤوس النخل بالتمر كيلا ان يبيع الرطب على رؤوس النخل
1:19:44تمرين كي لا هذي مجابنة حرام استثني منها العرايا وهي بيع رطب على رؤوس النخل بتمر كيلا هذا مستثنى رخصة لهذه الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجامنة ورخص في العرايا
1:20:07والعلية في الاصل هبة المنافع العرية في الاصل هبة المنافع مع بقاء العين تعطي واحد كتاب يقرأ فيه ويردوا عليك هذي عرية ولا لا؟ هبة المنفعة فقط تعطيه سيارة يحمل عليها ولا يركب ولا يسافر عليها
1:20:30ثم يردها عليك هذي تسمى عرية ذمة المنفعة فقط مع بقاء ملكية العين لصاحبها هذه عرية هذه العرية في الاصل كهبة المنفعة مع بقاء العين وردها الى صاحبه اما المراد بالعرية هنا
1:20:51المراد بها بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه من التمر. بخرصه من التمر هذا مزامنة لكنه مرخص فيه للحاجة وذلك اذا طابت الثمار وصار الناس ياكلون رطب في ناس ما عندهم دراهم يشرون بها اوروبا
1:21:16ما عندهم دراهم لكن عندهم تمر من من العام الماضي تمر من العام الماضي الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم ان يشتروا الرطب على رؤوس النخل بالتمر بخرصها من التمر
1:21:31لاجل الحاجة لاجل دفع الحاجة ما يبصرون الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون يابس عقب العام لانهم ما معهم نقود فالرسول رخص لهم لاجل حاجتهم الى التفكه مع الناس ليبلغوك ولكن في حدود
1:21:50ما اذن فيه الشارع فقط وشروط شروط خمسة اولا ان تباع العرية بخرصها من التمر بخرصها من التمر فيقال كم تجي آآ هذه النخلة لو جفت قال خمسين كيلو يقول تعال هذي خمسين كيلو ويابس اعطيك اياها الان ثمنا لها
1:22:17ان تباع بخرصها من التمر هذا واحد الثاني ان يكون ذلك في حدود خمسة اوسط فما دون لانه جاء في الحديث انه رخص في العرايا بخمسة اوسط او اربعة اوسخ شك من الراوي
1:22:39فلا فلا يزيد تزيد العرية عن خمسة اوسق والوسط كم هو الوصف الواحد ستون صاعا بالصاع النبوي مجموع الخمسة يكون اذا ثلاث مئة صعب الصاع النبوي ان تكون في حدود خمسة اوسط فاقل. ولا تزيد على ذلك
1:23:01لان حال غالب حاجة الناس لاكل الرطب ما يزيد عن ثلاث مئة صاع وابدأ وقت المدير ما يزيد عن ثلاث مئة صاع في الغالب فقدرت بقبرها. الشرط الثالث ان تباع على رؤوس النخل فان
1:23:22فان كان التمر مجدودا الرطب ان كان الرطب مجدودا ومقطوعا فانه لا يجوز بيعه بالقرص من التمر اولا للجهالة بالتساوي وثانيا هذا رطب ديابس. هذا لا يجوز فلابد ان تكون على رؤوس النخل
1:23:42ولان الناس بحاجة الى بقائها على رؤوس النخل حتى يأكلوها شيئا فشيئا. اما لو قطعت جميعا ما انتفع صاحبها جفت ولا حصل له رطب لبقية الايام. فيشترط ان تكون العرية على رؤوس النقب. لا مقطوعة
1:24:04هذي كم ثلاثة شروط الشرط الرابع ان يكون بالمشتري حاجة الى الرقى حاجة الى الرقى ان كان المشتري ما هو محتاج الى الرطب هي ما تجوز لانها ان معروف يصفيها
1:24:22لاجل الحاجة فقط في الشرط الخامس ان لا يكون معه غير التمر ما معه ثمن غير التمر ما عنده طعام اخر ما عنده ضر ما عنده دراهم ما عنده اي مال اخر غير هالتمر اللي عنده عقب العام
1:24:42تسمى الحويل باقي عقب العام ما عنده غيره فان كان عنده ثمن اخر فانها لا لا تجوز العرية في حق يشتري بغير التمر اشتري لي بالدراهم يشتري بالبور الشعير او بغير ذلك من الاموال
1:25:02هذه الشروط الخمسة اذا اذا اختل شرط منها لم تجوز العارية