استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

106 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار/صالح الفوزان/الحديث

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وستة
0:16رخصت العرايا ان تباع بخرصها كيداير والرخصة استباحة شيء محظور ولا لا فدل على ان الاصل في العرايا انها محرمة. وهي المزابلة التي مرت. لكن رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم
0:36للحاجة لدفع الحاجة. نعم. ولمسلم رقص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا العادية يأخذها اهلها بفرصها هذا شرط. تظهر نعم يأكلونها رطبا. يأكلونها رطبا اما إذا كانوا من الرطط انها لا تدوم. لو قالوا نبي نشريها نجففها. قلنا لا هذا ما يجوز. ما رخص فيها الا لمن
1:06مع الناس هذا دليل على اشتراط الحاجة الى الربع هذا ما هو محتاج الى الرطب. نعم. يبقى على الاصل وهو المزارع نعم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بخرصها من التمر هذا الشرط الثالث
1:34ان تباع بخالصها من التمر فلا تباع بغير خاص يقال خذها التمرة اللي عندي تذهب تمر اللي عندي وعطني نخلة يقول لها لا ما يجوز لازم يقدر التمر وش يصير لو جف ويعطى مقابله من الرطب فقط
1:55ما يقول خذ هالتمرة اللي عندي انا ما ابيها وعطى نخالة نقول هذا ما يجوز ما يصلح الا بالخاص. نعم. فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط متفق في خمسة اوسط او خمسة
2:14الاوسط يعني شق الراوي شك الراوي فالاحتياط ان تكون دون خمسة اوجه واما الخنشة فهي مشكوك فيها. نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
2:37دول حتى يبدو صلاحها لها البائع والمبتاع متفق عليه. وفي رواية وكان اذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهاتها الان انتهى من باب الربا وانتقل الى بيع الثمار الثمار
3:02بيع الثمار على الاشجار لا يجوز الا اذا بدأ فيها الصلاة اما بيعها قبل غدو الصلاة فانه لا يجوز الا بشرط القطع في الحاج. اما اذا بدأ فيها الصلاة جاز بيعها
3:21وتبقى على رؤوسهم النخل وعلى رؤوس الاشجار توقتها صاحبها شيئا فشيئا بل حكمة في انه نهى عن بيع الثمار قبل الحكمة ما هي الحكمة انها قبل بدو الصلاح عرضة للافات
3:43عوضة للاباء فلو باعها واصابتها افة وتلفت بما يستحل مال صاحبه فلما كانت عرظة ومخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة هذا دليل على تحريم المخاطرة في الاسلام ففي بيع الثمار قبل غدو صلاحها مخاطرة عظيمة. لانها عرة للافات
4:17التي تصيبها اما اذا بدا صلاحها يعني ظهر فيها الصلاة جاز بيعها لانها حينئذ ترتفع عنها باذن الله قد تصاب لكن الغالب انها تسلم الغالب انها تسلم. والحكم معلق بالغالم
4:41والا قد تصاب بعد الهدوء الصلاحية لكن الحكم في الشرع على الغالب فالغالب منها الا بدا صلاحها تأمل من العاهات باذن الله. اما اذا اصيبت بعد بلوغ الصلاة فهذا يأتي بحثه في وضع الجوارح
5:03الوضع الجوائز ما هو بدو الصلاح الذي علق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حل بيع الثمار الصلاة كما يأتي في الاحاديث انت احمر او تصحو النخل يحمر او يصوم
5:22كان بعضه يصير اصفر وبعضهم يصير احمر فاذا بدأ عليه التلون بالحفرة او الصفرة ابتدى صلاحه وطاب اكله حينئذ طاب اكله. فيباح بيعه حينا. ولان الناس بحاجة الى بيع على الشجر لان المزارعين والفلاحين بحاجة الى النقود. فلا يقال لهم لا تبيعون حتى تجيب دول الخير وكذا
5:52تحوز والثمار هذا فيه تضييق عليه الرخصة في بيعها ولان الناس بحاجة الى التفقه بالرطب والتفكر بالاعلام والتفكر الرمان التفكر الفواكه الناس بحاجة الى هذا فلو منعوا لحرموا من هذه الفوائد العظيمة
6:16فيجوز بيع الثمار على رؤوس الاشجار اذا بدا صلاحه اذا بدأ صلاحه وبدو كل وبدو صلاح كل شيء بحسبه النقل هل تحمر او تصبر العنب ان يتموه حلوا ويطيب لانه ما هو بيحمر ولا يصفى
6:41لكن اذا صار حلو اذا ما هو حامض خالص فقد بدا صلاحه وكلامك بقية الثمار يعرف بدون صلاحها بعلامات يعرفها يعرفها الناس نعم وعلى انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى
7:13ومعنى تنسى يعني تحمر او تصمت وفي بعض الروايات تشقح تشقح والمعنى واحد فزها تشقح آآ تحمر تسقط المعنى واحد. نعم قيل وما زحوها قال نعم متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله
7:40الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. رواه الخمسة الا النسائي وصححه هو الحاكم النخل حتى يحمر او يصفر. هذا قدو الصلاة. بالنسبة له
8:00والعنب حتى يسود فاذا اسود علم بدون صلاة انا في الغالب والا في عمق نوم اسود. فعلامته انه يحلو لي بدل ما هو احاول يصير حلو والزرع ما يباع وهو قائم حتى يشتد حبه
8:22حتى يشتد حبه لانه اذا اشتد حبه امن العاهة باذن الله. اما قبل ان يشتد حبه فانه عرظة للعاهات والامراض التي تصيب الزروع نعم وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما قال اعبدوا الصلاح بالنقل
8:47عرفناه ان تحمر القصوى الصلاة بالعنب ان تسود اذا كانت مما يتغير لونه او تصيب حلوة بدل ان كانت وبدو الصلاة في الزروع ان تشتد حبوبها نعم. وعن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما
9:10قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو بعت من اخيك تمرا فاصابته جائحة فلا يحل لك ان كل ثمرات ها تمر المثلث. نعم نعم لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة. نعم. فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا
9:37بما تأخذ مال اخيك بغير حق. رواه مسلم. وفي رواية الله ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائز نعم هذا الذي اشرنا اليه قريبا وقلنا انها اذا بيعت بعد غدو الصلاة امنت العاهة في الغالب
9:58والا قد تصيبها ايضا عاهة بعد بلوغ صلاحها لكن هذا نادر هذا نادي وهو ما وهي ما يسمى بالجاري والجائحة هي اتلاف المال اتلاف المال او مصادرته كما في حديث الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم
10:24فقال ان ابي يجتاح ما يعني يأخذه او يأخذ اكثرهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك الاجتياح والجارحة هي استئصال الشيء استئصال والشيء واتلافه فاذا باع الثمرة بعد غدو صلاحها
10:52فهذا جائز لان ما بعد الغاية يخالف ما قضي لكن لو اصابته جائحة بعد ذلك فانه مطلوب من البايع ان يضع الجائحة عن اخيه ولا يطالبه بالثمن لا يطالبه بالثمن
11:21لان المشتري لم يتمكن من الثمرة وقبره لها على رؤوس الاشجار هذا قبض ناقص. يسمونه التخلية هو نوع من القبض ولكنه ناقص لم يتمكن من السيطرة عليها وتلفت اذا تكون من ظمان البائع
11:42حديث يدل على انها لو تلفت فانها تكون من ظمان البائع وانه لا يحل له ان يأخذ الثمن من المشتري في الحديث الثاني في حديث قال بما يستحل احدكم مال اخيه
12:03ادل على انه ما للمشرك فهم مال للبعيد فلا يجوز له اخذه لما يستحل احدكم مال اخيه. وفي الحديث الثاني امر بوضع الجوارح الوضع يعني المسامحة فيها والاقالة فيها وعدم مطالبة المشترك. فدل على انه اذا بيعت الثمرة بعد غدو صلاحها جاز البيع. ولكنها من ظمان
12:34بايع حتى يجدها المشتري ما دامت على رؤوس الشجر فهي من ضمعان البائع لان المشتري لم يتمكن من السيطرة عليها سيطرة تامة فاذا تلفت قبل القبر التام فتكون من ضمان من
12:56من ضمان البيع هذا الذي عليه جمهور اهل العلم عملا في هذا الحديث وذهب طائفة من العلماء الى انه لا وضع للجوارح لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. وهذه بيعت بعد غدو صلاحها
13:16فصارت من ظمان المشتري لا من ظمان البائع والتخلية قظب صحيح تخليها قول صحيح وبدليل ان رجلا اشترى ثمارا فكذبا فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه فلو كان لا يجب عليه الثمن ما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتصدق عليه
13:43قالوا فهذا دليل على انه ان وضع الجوايح غير واجب لكن ان وضعه من باب المسامحة ومن باب تخفيف على اخيه هذا شيء طيب لكن الايجاب ما نلزمه بذلك وهذا المذهب مرجوح. الراجح هو الاول
14:05لان هناك كلام لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم بما يستحل احدكم ما لاقيه وقوله وامره صلى الله عليه وسلم في وضع الجوايح ان هذا الرجل الذي اصيب بثماره وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يتصدق عليه فامر ان يتصدق عليه لفقره
14:26لا ننادي ان نسدد ما عليه من ثمن الثمرة من اللي قال هذا؟ ما في دليل امر ان يتصدق عليه لفقره وليس فيه دليل على انه امر ان يتصدق عليه بتسديد فمن الثمرة التي تلفت بجائزة
14:44والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سبق به الاستدلال فلا يعارض حديث بما يستحل احدكم ما لاقيته ولشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مستقلة في هذه المسألة سماها الجواب الواضح في وضع الجوارح
15:04نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ابتاع نخلا بعد ان تؤثر فثمرتها للبائع الذي باعها الا ان يشترط متفق عليه
15:24من باع ثمرة نعم قال من ابتاع نخلا نخلا نعم من ابتاع نخلا هذا فيه بيع الشجر اللي سبق كله في بيع الثمار. وهذا الحديث في بيع الشجر او ما يسمونه بيع الاصول
15:42وهم يعقدون بابا يسمونه باب بيع الاصول والثمار الذي سبق كله في بيع الثمار وهذا الحديث في بيع في الاصول اذا باع نقلا اذا باع نخلا قد ابرت يعني تشقق قلعها
16:04ولطحت اللقاح المعروف فان ثمرتها للبائع ثمراتها للبائع ولا تكون للمشتري لمشتري نقله لانها مثل ولد الدابة اذا انفصل الى الفصل قبل البيع يكون لمن لمالك الدابة هذا مثل هذا
16:32نماء منفصل فيقول للبايع يعني لانه تشقق وهو على ملكه قبل ان يبيعها فيكون للبايع مثل ما لو ولدت الدابة قبل ان يبيعها ثم باعها فولدها للبايع اما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان طلعها يكون تبعا للنخلة يكون لمن؟ للمشتري. النبي صلى الله عليه
17:02انفصل الحكم في هذه القضية بقضية طلع النخيل اذا بيعت النخيل. ان كان بعد تشققها وتلقيحها فان الثمرة للبائع الا ان يشترطها المشتري. ان يشترطها المبتاع واما اذا باعها قبل ان يتشقق طلعها فان ثمرتها
17:27تقول للمشتري تبعا للاصل والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم اخذ الهدايا من عموم الطلاب للمعلمين المتميزين في المدرسة؟ هل يدخل ذلك في باب الرشوة
17:48نعم كل موظف يتقاضى راتبا فانه لا يجوز ان يأخذ الهدايا من الطلاب لانه حكم يحكم بينهم في النتيجة وفي الاختبار وفي واذا اعطاه بعضهم هدايا يعني الانسان بشر تميل نفسه اليه وقد يزود درجاته
18:15ويخفض درجات اللي ما يدفعون له شيء فلا يجوز ان المعلم ياخذ هدايا من الطلاب لكن لو كان يدرس على حسابه هو ما هو بموظف يدرس على حسابه هو مثل ما كانوا في الكتاب في الاول فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطالب
18:37لانه ما له راتب فلا بأس انه ياخذ ما يعطيه الطالب. نعم فضيلة الشيخ اذا كان هناك شخص لا عمل له وقمت بالتوسط له للعمل في بنك فهل هذه الشفاعة محرمة؟ في بنك؟ نعم
18:54اي نعم هذي محرمة لانه لا يجوز ان يشتغل بالبنك لانه يكون داخل في لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم لعن ات لبى وموكله وكاتبا وشاهديه هو الكاتب والشاهد ما اكلوا ولا دفعوا ربا ولكن لانهم اعانوا
19:13اعانوا على الربا والموظف في البنك يعين على اكل الربا نعم وشفاعتك هذه سيئة ولا تجوز. نعم فضيلة الشيخ رجل تقدم للدراسة بكلية ما ولكنه لم يقبل فاتاه رجل فقال له ادفع لي مبلغا من
19:36نعم وانا ادخلك فيها مع العلم ان هذا الرجل ليس مسؤولا في تلك الكلية فهل لهذا الطالب ان يدفع المال لذلك الرجل انا اخشى ان يكون بينه اتفاقية ويا المسؤولين
19:53انه ياخذ من صاحب الحاجة ويتقاسمونه هذه هذا المبلغ فهذا امر لا يجوز لان هذا مشبوه ولا يدرك يمكن بينهم الان يجعلون سماسرة الموظفين ما ياخذون الرشوة علانية لكن يجعلون سماسرة يعطلون اعمال الناس ويقولون يوعدون
20:14في الشارع ولا ان يكون في روحوا لهم تقولون حنا نتوسط لكم عطونا مبلغ من المال فيجون للموظف يتقاسمون هو وياه المال هذا وينجز اعمالهم فلا يفتح هذا الباب ولا يجوز اما ان تشفع لاخيك شفاعة حسنة تحسن اليه ولا اترك الموظوع
20:35نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الراجح في لعن المعين من اهل الكبائر قول الذي عليه ذكر انه ما يجوز لانك ما تدري ما تكون خاتمته لا تدري ما تكون خاتمته. النبي صلى الله عليه وسلم ودعا على بعض المشركين من اهل مكة
20:57فانزل الله عليه ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او معذبهم فانهم ظالمون وقد من الله عليهم بالتوبة فاسلموا فلا يجوز لعن المعين لانك ما تدري ماذا تكون عاقبته ربما يتوب الى الله عز وجل
21:18نعم فضيلة الشيخ ما حكم دفع مقدار من المال الى عامل النظافة؟ لكي يهتم بمكان معين دون سواه. نعم ما حكم دفع بهتان من المال؟ الى عامل النظافة. حكمه ايش؟ دفع مقدار من المال. ايه. الى عامل النظافة لكي
21:40ليهتم بمكان معين دون سواه. قلنا لكم جميع الموظفين وجميع العمال ابي في قارون رواتب الاطباء الموظفين في الدواير والعمال ما يجوز دفع شيء اليهم لان هذا يفسد الاعمال هلا هلا عامل لك ولغيره فاذا دفعت له شيء
22:02فالستة على الاخرين هذا العمل لا يجوز ولا فسد البلاد الا هالنوع هذا حسدوا الاطباء وفسدوا اه العمال وفسدوا الموظفين بهذه الطريقة. ما يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ ما حكم تلبية المدير او المسؤول بدعوة من موظفيه
22:26نعم ما حكم تلبية المدير؟ او المسؤول بدعوة من موظفيه اذا كانت الدعوة عامة مثل دعوة زواج ولا دعوة عامة فلا مانع انه يحضر المدير اما اذا كانت دعوة خاصة به هو
22:44فلا ينبغي له ان يستجيب لان هذه فيها احتمال انهم يجيدون استمالته معهم. فالموظف المدير ترفع عن هذا الشيء الا اذا كانت دعوة عامة له ولغيره فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ اذا كانت المعاملة لا تنجز الا بدفع الرشوة حتى صرح بها بعض الموظفين قائلا
23:10لم تدفع مبلغا من المال الذي يتم لف عمل وستتعطل معاملتك هذا تشتكيه ما ما تدفع له وشو؟ تشتكيه على المسؤولين والمسؤولون الان يبادرون بمعاقبة المرتشين. اشتكى على المسؤولين وهم يكفونك اياه. نعم
23:32فضيلة الشيخ يصدر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا. نعم. يكثر في الحراج على التمر وعلى الاسماك ايضا انها تكون في صناديق وكراكين فلا يعرف وزنها بل نقوم بالمزايدة بدون معرفة الوزن بل بالرؤية لها فقط
23:52فهل هذا جائز؟ ام انه يعارض حديث جابر؟ نهى رسول الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة في التي لا يعلم مثيلها لا من التمر اذا بيعت بالتمر بجنسها اما اذا بيعت بغيرها فلا مانع. اذا بيعت الصغرى او من التمر او من الطعام
24:15قام بجنسها هذا ما يجوز حتى يعلم التساوي اما اذا بيعت بغير جنسها فلا بأس يجوز بيع السمك وبيع الاشياء التي في الصناديق او او مجموعة في مكان يجوز بيع هذا للجزام لا مانع من ذلك
24:36نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله ان العلة في الانواع الاربعة عدا الذهب والفضة ان العلة الراجحة هي الكيل او الوزن مع الطعام نعم وان الادخار ليس بعلة والسؤال اليس كل مطعوم مدخر بناء على العلة السابقة ام لا
25:00لازم ما هو بكل مطعوم مدخر او بكل مطعوم مدقق شيء يكال او يوزن وهو وهو مطعوم ولكنه لا يدخر. يفسد لو الدخر يوكل في الحال. نعم فضيلة الشيخ رجل معه ورقة نقدية خمس مئة ريال فطلب من شخص اخر
25:26رجل معه ورقة نقدية. معه ورقة نقدية. نعم. فيها خمس مئة ريال. هم. فطلب من شخص اخر ان يصرفها له. نعم. فاعطاه اربع مئة وخمسين ريالا فقط وقال باقي خمسين ليست معي الان وساعطيك اياها غدا فهل هذا جائز؟ وما هي شروط المصارفة؟ هذا غير جائز
25:50المصارفة فلا يجوز ان يبقى شيء لا يقبض ويؤجل قبره اذا صار ما عنده امام صرف الخمس مئة راح لغيره راح يغيرون كثيرة والناس كثيرون رح لغيرك واصرفها عنهم نعم
26:09فضيلة الشيخ شخص لديه تقريبا مائة نخلة فهو يبيعها على شخص اخر قبل توقيف الثمار على ان يقوم المشتري بعد ذلك بتلقيح النحل وتشويكه وتعديله واصلاحه حتى يتم جدال التمر فما حكم ذلك
26:29ايهما اللي يشترط البائع للمسلم اعد السؤال شخص لديه تقريبا ذات نخلة. نعم. فهو يبيعها على شخص اخر قبل تلقيط الثمار. على ان يقوم المشتري يبيعها وش يبيع؟ يبيعها النخل ولا يبيع الثمار
26:48النهار ان كان يبيع النخل جائز هذا وما فيه من الضلع يتبعه ما فيه من الصلع غير المؤبر يتبعه كما في الحديث واذا شرط عليه انه انه ياخذ شوكة وانه يأبرها يعني شرط المشتري على البائع
27:09انه اذا اذا فرجت يلقحها وانه ياكل شوك ما في مانع يجوز الشر مثل هذا الشر يجوز على للمشتري ان يشترط على البائع نفعا ان يقوم بتقديم نفع في المديع. وهذا منهم نعم
27:27ونشر منك هالنخيل بشرط انه اذا اطلعت انك تتعبرها وانك تاخذ ما فيها من الشوك تصلحها ما في مانع هذا طيب نعم فضيلة مثل لو شريت منه حطب دريت انه حمل حطب
27:45شرطت عليه انه يدخله في البيت وانه يكسره الحطب اذا كان يحتاج الى تكسير هذا لا بأس به شريت منه قماش وشرطت انه يفصله ويفيضه لا بأس بهذا. نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يقول
28:03لابد في التجارة من مغامرة ومخاطرة هذا ما هو ما هو بصحيح على اطلاقه ما هو بصحيح على اطلاقه المغامرة المجهولة والمخاطرة المجهولة هذه ما تجوز اما اذا كان شيء يسير مغامرة يسيرة
28:22او مخاطرة يسيرة هذا لا يؤثر لا بأس به. لكن المغامرة الكبيرة والمخاطرة الكبيرة هذه لا تجوز. نعم فضيلة الشيخ هل الرخصة في العراية؟ خاصة بالتمر نعم خاصة بالتوبة لانه قوت والناس بحاجة اليه خلاف غيره ما هو قوت. نعم
28:46فضيلة الشيخ عن التعبير التلقيح ام تشقق القلب من نفسك تعبير تشقق الطلع ومن لازمه ومن لازمه التلقين لانه اذا تشقق ام اللازم ذلك انه يلبي نعم تشققه وبدو بدو القميان من داخل الاكمام يكفي هذا
29:12نعم ولهذا يعبرون الفقهاء يقولون من باع نفلا تشقق طلعها لانه اذا تشقق برزت في الثمرة التي كانت مخفاة في في الكمام نعم فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين بيع السلم وبيع ما لا تملك
29:37السلام يقبض الثمن في المجلس وبيع ما لا تملك هذا بيع معين تقول ابيع عليك سيارة فلان او السيارات اللي بمعرض فلان انا ما ما لك شغل انا انتشر منه الان ولا اروح ادبره من فلان اصلح انا وفلان هذا ما يجوز لانك بعت عليه شيء معين وانت لا تملكه
29:57اما اذا قلت ابيع عليك سيارة صفتها كذا وكذا ماركة كذا وكذا بثمن كذا وكذا ويسلم لك الثمن في المجلس هذا جائز هذا في حكم السلف اما بيع شي معين هو ما هو في ملكك هذا ما يجوز. سيارات فلان معرض فلان هذا ما يجوز لان هذا معين ولا تدري تحصل عليها وما تحصل
30:20عليه نعم فضيلة الشيخ كيف نفرق بين المزامنة والعرايا العرايا رخصة من المزارع هي هي مزابنة نوع من المزابنة لكن رخص فيها رخص فيها بشروطها. نعم. فهي مزامنة مستثناة نعم
30:41فضيلة الشيخ ما يسمى بالمقاصة التي عند البنوك هل هي جائزة اذا كان مقاصة في ديون واجبة فلا بأس اذا كانت مقاصة في ديون واجبة بنك عنده البنك زين يعني كل واحد عنده دين للاخر ويتقاصون فيما بينهم ما في مانع او اشخاص كل واحد عنده للاخر مال ويتقاصون بينهم انا ما ابي
31:08نعم فضيلة الشيخ اذا اشترى الرجل ذهبا بجرائم مؤجلة هل هذا يكون من ربا النسيئة اذا اشترى الرجل ذهبا بدراهم مؤجلة. نعم هذا هو ربا نسيا اذا باع ذهبا بنقود
31:29فهذا هو ربا النسيم. اما اذا باعه بغير النقود فلا بأس ولو كان مؤدلا لو باعها بطعام باعها بتمر باعها بشعير باعها بقماش باعها بحيوانات ما في بأس يجوز التأجيل؟ نعم
31:48فضيلة الشيخ القاعدة الدليل اذا تطرقها لاحتمال سقط به الاستدلال هل هي على العموم ام في حالات؟ هذه ايه القاعدة الدليل اذا تطرقه لاحتمال اذا تطرقه الاهتمام بهذا الشرط لانه قد يقال فيه احتماله ما فيه احتمال. لكن اذا كان فيه احتمال فعلا
32:10هذا صحيح انه ما يصلح للاستدلال وهو محتمل اما اذا كان الاحتمال مبدعة وليس بصحيح هذا لا ثم يقولون هذا فيه احتمال وما فيه احتمال. نعم فضيلة الشيخ هل يقاس على العرايا؟ غيرها من الثمار. واذا كان الجواب لا يقاس فلماذا لقيت على الاصناف الربوية
32:34ولا نقيس على العرايا هذي رخصة هذا من باب الرخصة والاصناف الربوية ما ورد فيها رخصة حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يستثني منها شيئا الرخص غير العزايم كتحريم الربا من باب العزيم
32:51واما العرايا فهي من باب الرخصة والرخصة استثناء من العزيمة. نعم فضيلة الشيخ كيف نخرج زكاة ثمرة النخل؟ هل بالخمس؟ وهل تخرج نقودا ام تمرة اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص وان كانت مجدودة
33:13مخزنة تخرج بالمقدار العشر فيما يسقى بلا مؤونة هو نصف العشر بما يسقى بمؤونة هذا اذا كانت مجدودة ومجموعة اما اذا كانت على رؤوس النخل فبالخاص نعم فضيلة الشيخ المفهوم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم
33:37كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا ان النظر الى النساء من الصغائر وكذلك سماع الغناء وما معنى واليد زنا البطش نعم هذي من الصغاير بطش يعني اللبس انه يلمس امرأة لا تحل له بشهوة
33:56هذا من الذنوب لكنه ما هو من الكبائر ما هو مثل الزنا هذا ذنب لكنه ما يصل الى حد الزنا وتسميات الوزينة يعني نوع من الزنا نوع من الزنا خفيف ما هو بزمن يجب فيه الحد. نعم
34:17النظر ايضا النظر الى الحرام زنا النظر الى الحرام يعتبر زنا لكنه ما هو بالزنا اللي يوجب الحد وهو كبيرة من كبائر الذنوب يعتبر من صوائر الذنوب النظرة واللمس سماع
34:33الاغاني هذي كلها ذنوب صاغية ما هي بكبائر خلاف شرب الخمر السرقة اكل الربا والزنا هذي كبائر والعياذ بالله. نعم. ولذلك رتبت عليها الحدود رتبت عليها الحدود خلاف النظرة واللمسة
34:52وسوء السماع هذا ما ركب عليه حدود. هذي معاصي لكن ما رتب عليها حدود. فهي من الصغائر. نعم فضيلة الشيخ كم عدد التكبيرات؟ نعم؟ كم عدد التكبيرات؟ هم. التي ترفع فيه اليد في الصلاة غير تكبيرة الاحرام
35:12التكبير عند الركوع والتكبير عند الرفع من الركوع. هذه ثلاثة متأكدة فيه فيه موضع رابع وهو القيام الى التشهد الاول هذا يرى بعض العلماء انه ترفع فيه الايدي ايضا فرفع ايديهم عند التكبير في الصلاة ثلاثة مواضع هذه هي المتأكدة والموضع الرابع محل نظر. نعم
35:41فضيلة الشيخ صليت عصر هذا اليوم بجوار احد الاخوان وبعد الصلاة رفعت يدي للدعاء فقال لي انه لا يجوز رفع اليدين في الدعاء بعد صلاة الفريضة هذا صحيح لا يجوز رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة لان هذا لم يعهد على النبي صلى الله عليه وسلم
36:04ولا عن السلف انهم يرفعون ايديهم بعد الفرائض وانما هذا بعد النافلة بعد النافلة لا بأس نعم فضيلة الشيخ اذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر فهل يجب عليها ان تصلي الظهر والعصر؟ وكذلك اذا طهرت في وقت العشاء فهل يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء
36:28نعم نعم يجب عليها ان تصلي اذا طهرت في وقت العشاء يجب عليها ان تصلي المغرب والعشاء جمع تأخير واذا طهرت في وقت العصر وجب عليها ان تصلي الظهر والعصر جمع تأخير. لان وقت الصلاتين كالوقت الواحد عند الظرورة
36:50فهذه طهرت في الوقت في وقت الصلاتين وتلزمها الصلاة عن جميع نعم فضيلة الشيخ يقول بعض العلماء انك اذا لم يمكن ان تأخذ حقك الا بدفع مال للموظف. فيجوز ذلك. ويكون دفعها منك
37:08مباحا واخذها واخذها منه حراما عليه. فهل هذا القول صحيح ما هو بصحيح هذا فيه نظر لان هذا فتح لباب الرشوة هذا فتح لباب الرشوة فلا يجوز لكن عليك بانك تشتكيه على السلطة
37:25على السلطة التي لها سيطرة عليه وهي تنصفك منه او او تطرده من من هذا العمل وتستبدله بمن هو اصلح منه اما اذا قلنا انت لك حق وادفع الرشوة علشان الفصول لحقك هذا معناه فتحنا باب الرشوة وسهلنا على الموظفين اخذها
37:51هذا العمل لا يجوز لما يترتب عليه من المضارب. نعم فضيلة الشيخ ما مفهوم الخرس تقديره الخرس هو هو التخنين والتقديم تخميم والتقديم. نعم. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
38:11بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف الله تعالى ابواب السلم والفرض والرعي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
38:37قال رحمه الله ابواب السلم والرهن والغرض ابواب الشلب والقرض والرهن هذه ابواب مختلفة والملحقة للبيع ومتعلقة به السلم هو السلف ايضا السلف والسلام بمعنى واحد وهو تعجيل الثمن وتعجيل المثمان
39:22البيع كما سبق السلعة حاضرة والثمن قد يكون حاضرا وقد يكون مؤجلا واما السلم فهو بالعكس السلعة غائبة والثمن يكون حاضرا هذا هو السلف سمي سلما لانه مسلم الثمن مسبقا
39:52ويتأجل المثمن سلعة تتعجل والثمن يسلم مقدما فلذلك سمي بالسلم والسلفي وهو معاملة معروفة في الاسلام حاجة داعية اليها وهو جائز بالكتاب والسنة والاجماع ما الكتاب ففي قوله جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه
40:36قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هي في دين السلم واما السنة هذا الحديث وامثاله الذي سيأتي واما الاجماع فقد اجمع العلماء على جواز السلم لحاجة الناس اليه خصوصا اصحاب
41:06اصحاب المصانع واصحاب المنشآت والمزارعون الذين يتأخر انتاجهم وهم بحاجة الى النقود انتاجهم يتأخر في المزارع او في النخيل او وهم بحاجة الى النقود في الوقت الحاضر فماذا يعملون امامهم سلم انهم
41:33ياخذون دراهم يقضون بها حوائجهم ويمولون فيها مشاريعهم ثم يوفون اصحابها من انتاجه مزروعاتهم او مصانعهم او او حتى لو لم يكن عندهم انتاج هم يشترون في وقت حلول يشترون من الاسواق ويسددون
41:55فيحصل بهذا مصلحة للمحتاج الى النقود وهو المسلم اليه ويحصل فيه مصلحة لصاحب النقود وهو المسلم لانه يحصل له زيادة يحصل لان الشعر اذا كان مؤجلا لان السلعة اذا كانت مؤجلة تكون ارخص من بيع السلعة الحاضرة
42:28فيستفيد من من السلع المؤجلة لانها تأتي اليه بنقص قيمة بسبب التأخير فهذا يستفيد وهذا يستفيد وهذا يغني المسلمين عن القروض الربوية لو ان اصحاب المؤسسات والشركات اصحاب المشاريع تعملون دين السلام
42:58وهو عقد جائز الشرع لاغناهم عن القروب الربوية واما القرض فهو في اللغة مصدر قال الله يقرضه اذا قطع شيئا القول في اللغة القطع قطع الشيء يقال والثوب اذا قطعه. قرض الحبل اذا قطعه. هذا في اللغة. واما
43:35للشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ثم يرد بدله ان كان مثليا يرد مثله وان كان متقوما يرد قيمته. وهذا عقد وانما يقصد منه الارفاق بالمسلم. في ان يقضي حاجته في الوقت الحاضر لهذه النقود او هذا الطعام او هذا التمر او هذا
44:10او هذه السلعة ثم اذا يسر الله عليه يردك على صاحب القوم قال الله ان كان مثليا يهود مثله وان كان دينيا يرد قيمته فصاحب المقرظ لا يحصل له استثمار ما في السن فانما يحصل له استثمار معنوي وهو الاجر
44:37والمقترض يتوسع بالقرض. وفي ذلك تعاون وهذا ايضا يغني عن القروض الربوية والمطلوب من المسلمين ان يقرضوا اخوانهم المحتاجين اذا وثقوا منهم ان يطرظوهم قرضا حسنا هذا يسمى قرض الحسن واقول الله قولا
45:05حسنا يعني ليس القصد من طمع الدنيا وانما القصد منه الاجر والثواب هذا هو القول الحسن وفي هذا غنية عن الربا لو ان المسلمين تعاونوا ووجد المحتاج من يكرمه محتسبا الاجر وهو لا يفوت عليه شيء يرجع الى ايمانه. يحصل على الاجر ويرجع اليه ماله
45:34فهذا يغني المسلمين عن الربا مثل مثل السلم ايضا يغني المسلمين عن التعامل بالربا وكذلك مسألة التورق ان الانسان يشتري سمعة المحتاج يشتري سمعة بثمن مؤجل ثم يبيعها في السوق على غير من باعها عليه
45:56بثمن حال وينتفع بثمنها فاذا حل الاجل يسدد لصاحب السلعة. دينه هذا ايضا يغني عن عن الربا. والقروض الربوية الاسلام فيه حلول وفيه معاملات طيبة تغني عن الربا ولكن المسلمين
46:19في الحقيقة مأخوذون بالتقييد الاعمى للكفار تركوا المعاملات الشرعية صاروا يتعاملون بالمعاملات المستوردة من الكفار النظام الاقتصادي الكاذب يتعاملون به وتركوا الاقتصاد الاسلامي القائم على العدالة وعلى الخير وعلى البركة هذا تركوه
46:50واخذوا بالاقتصاد المستورد من الكفار وايضا البخل الذي اصاب الناس بعد يوجد من يقرض ارضا حسنا الا ما شاء الله ودخل الناس بالحروف الحسنة لان رغبتهم في الاجر والثواب قليلة الا من شاء الله
47:19ولا ننسى ايضا ان ان كثيرا من المقترضين ايضا يتساهلون في حقوق الناس. فلذلك صار الناس لا يقرضون. لان المقترضين ايضا يتلاعبون باموال الناس. اذا قضى حاجته ما عاد يرد القرض
47:37على الوجه المطلوب الى قل لي اخر وقد ينكر وقد فهذا الذي دعا بعض بعض الاثرياء الى الامتناع من القبر. خوفا على ماذا الحقيقة الان تعطل القرظ الحسن. وحل محله القرض الربوي
48:01للفائدة وهذا من علامات الساعة علامات الساعة كشو الربا وترك المعاملات الاسلامية الصحيحة هذا القرن واما الرهن فهو في اللغة السجود راه هنا بالمكان يعني ثبت الرهن هو الثبوت قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة. يعني مرتهنة بعملها
48:47محبوسة رهينة يعني محبوسة بعملها يحاسب عليه يوم القيامة الرهن هو الحجز والثبوت. هذا في اللغة واما في الشرع فالرهن هو توفيق دين بعيني. توفيق دين بعينه يمكن استفاؤه منها او من ثمنها
49:16والقصد منه التوفيق فهو عقد توثيق. الرهن عقد توثيق يقول ما اعطيك دين الا بشرط انك يعطيه رهن علشان من حق ان يصير عندي الرهن اذا ما حل الاجل اما سددت فانا استوفي من الله
49:44فالقصد من الرهن التوفيق وتطميم صاحب المال على ماله حتى يأمن من المماطلة ويأمن من ضياع ماله والرهن جاء في القرآن قال تعالى وان كنتم على سفري فلن تجدوا كاتبا فرهانهم مقبوضة
50:10الدين موثق بالكتابة واذا لم يكن هناك كتابة يوثق بالرهن. ولم تجدوا كاتبا كرها رهان مقبوضة هذا هو الرهن في الشرع نعم عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يشركون في السنة والسنتين
50:44فقال من اسلف في ثمن فليشرك في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. متفق عليه وان من اسلف في شيء هذا الحديث قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة
51:03يعني عام الهجرة عدمها مهاجرا عليه الصلاة والسلام وهم اي اهل المدينة يسرفون في الثمار لان اهل المدينة اهل نخيل واهل مزارع فكانوا يسرفون في الثمار النخيل وثمار الاعلاف يعني يقدمون دراهم
51:27فاذا حل الاجل فان المدين يقدم الثمر الذي في ذمته فالدايم يقدم القيمة اولا ثم المدين يقدم اه السلعة التي في ذمته هذا هو السبب يسلمون او يصلحون بالشمال وكبار النخيل وكبار الاعناب
51:58السنة والسنتين السنة منصوب على نزع الخافض لان التقدير الى السنة والى السنتين ثم حذف حرف الجر فنصب الاسم قصار السنة منصوب على نزع خافض علامة الاصل والفتحة في السنة. واما السنتين فعلامة نصبه الياء
52:28نيابة عن لانه مثنى فكان اهل المدينة يعملون بهذا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليه معاملة معروفة عندها. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم اقر هذه المعاملة اقرها ولكن وضع لها ضوابط
52:50وضع لها ضوابط فقال من اسلف في شيء المسند في كيل معلوم ووزني معلوم الى اجل معلوم. وضع لها الضوابط ان كان معلوم يعني معلوم المقدار جنسيا كان مما يكاد
53:12ووزن معلوم اي معلوم وزنه ان كان مما يوصى ولا يقال مثلا تمر بدون ان يبين مقداره ان هذه جهالة وغرض وكذلك مثل الحين والوزن ما يعد لا يعد مثل
53:39السيارات والسلع المعدودة. فهذه يعلم مقدارها بالعدد. فيما يعد وكذلك المزروعات اذا كان الشيء مما فيكون في درع معلوم فالحاصل انه لابد من معرفة مقدار المسلم فيه. وهو المؤجل ولا يكون مقداره مجهولا
54:09لان الشرع جاء بنفي الغرر والجهالة فلا بد ان يقال مئة كيلو مثلا من التمر مئتي كيلو من من البر من معدودات يقال مثلا خمس سيارات عشر سيارات مضبوطة بالوصف
54:34وفي المزروع يقال مثلا مئة متر من القماش الفلاني والبز الفلاني تذكر الامتار او الاذرع ان كانوا يبيعون بالذراع الحاصل انه يشترط في السلام معرفة مقدار معرفة مقدار المسلم فيه
55:00حتى تزول الجهالة وكذلك لابد من العلم بالاجل الى اجل معلوم يقال الى سنة الى سنة ونصف الى سنتين الى ثلاث سنين لا بأس بذلك لابد من فان قالوا فان قالوا الى اجل ولم يبين
55:27عبد الاجل فانه لا يصح لو قال مؤجل ولم يبين قبل الاجل ما قال الا سلف من الان او الى نصف سنة او الى سنتين او عشرة اشهر من من بداية العقد
55:42فان الاجل يكون مجهولا فيفضي الى النساء ولا يصح العفو فمن شروط صحة السلام معرفة المقدار المسلم فيه ومعرفة الاجل الذي يسلم المسلم فيه عند حلوله. حتى لا يكون هناك
56:03نزاع وجهالة وايضا لابد ان يكون المسلم فيه مما يثبت في الذمة مما يثبت في الذمة مثل الموصوفات بما ينضبط بالصيغة. يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة في اية انه عند الحلول
56:31تطبق الصفة المذكورة في العقد على السلع المسلم فيها ولا يكون هناك جهالة اذا كان المسلم فيه لا ينضبط بالصفة انه لا يصح السلف آآ البر والشعير والتمر والزبيب هذا معروف
56:56هذا معروفة. ولهذا جاء في الحديث في اه كما يأتي في الحديث المسلم في التمر تجزئه بالحنطة وفي الشعير وفي الزيت الجليل وكل ما ينضبط بالصفة فانه يصح السلام فيه وما لا ينضبط بالصفة فانه لا يصح السلف فيه. بالجهالة
57:28نعم في رواية البخاري من اسلف في شيء هذه اعم هذه اعم من الرواية الاولى لان الرواية الاولى فصرته على ايتين والوزر وعلى يعني فيما يكال يوزن من الثمار والحبوب
57:51وهذه الرواية من اسلف في شيء يعم المكين والموجود والمعدود والمزروع فهي اوسع ولذلك اوردها المصنف رحمه الله بعد الحديث لا لانها تفيد العموم. نعم وعن عبدالرحمن ابن ابزى وعبد الله ابن ابي اوفى رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصيب المغانم مع
58:22الله صلى الله عليه وسلم وكان يأتي ما انفاق من انفاق فنسلكهم في الشنطة والشعير والزبيب وفي رواية وزيت الى اجل مسمى قيل اكان لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم ذلك
58:42رواه البخاري هذا حديث عبدالرحمن ابدى وحديث عبد الله ابن ابي اوفى رضي الله عنهما انهم كانوا يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغاني هي الاموال التي يستولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال
59:10استولي عليها المسلمون من اموال الكفار في القتال هذه مغانم تحيي المسلمين احلها الله جل وعلا للمسلمين قال تعالى واعلموا ان ما غنمكم من شيء فان لله كنيسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن الشريف
59:36والباقي اربعة الاقماش تكون للمجاهدين تقسم بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم احيلت لي الغنايم ولن تحل لاحد قد والمغانم في الجهاد من اطيب الحلال ولهذا قال فكلوا مما علمتم حلالا طيبا
1:00:04حلالا طيبا فهي اطيب المكاسب المغانم هي اطيب المكاسب لانها نتيجة للجهاد في سبيل الله واعلاء كلمة الله واذلال اعداء الله الكفار فهي اطيب المفاسد ولهذا قال جل وعلا حلالا طيبا
1:00:26وقال صلى الله عليه وسلم احلت لي الغنائم ولن تحل لاحد قبلي فهي حلال للمسلمين وحلال طيب يصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الجهاد فيأتينا الباطل من الشام
1:00:52الانباط جمع مخطئ وهم طائفة من العرب اختلطوا بالاعاجم ففسدت لغتهم واختلطت انسابهم تسموا بالانباط لانهم ليسوا عربا وليسوا عجما مختلطين قموا بالانباط لانهم يستنبطون المياه من العابها يستنزفون المياه للمزارع من الابار بالنظح والسواني وغير ذلك
1:01:29عنده خبرة في ذلك تشبه بالانباط فكانوا يأتون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصابوا المغانم فيطلبون منهم السلم في الحنطة والشعير والزبيب والزيت فدل على جواز السلف في هذه الاشياء وهي البر والشعير
1:02:05التمر والزيت الزيت يعني زيت الزيتون بزيت الزيتون وسائر الزيوت التي يستعمل للطبخ او للاكل لا يرتدم بها فقال له السائل هل هل تكون هذه المواد عندهم حين العقل؟ قال ما كنا نسأله
1:02:36فدل هذا الحديث على مسائل اولا في جواز السلف كالحديث الذي قبله وانه عقد صحيح ثانيا في الحديث ان السلم يكون في في كل ما ينضبط بالصفة والكيل من امتصم وشعير
1:03:06جديد وزيت وغير ذلك من كل ما يقال ويوزن لانها لا يربط يربط السلام ولا يحصل اختلاف وثالثا للحديث يدل على انه لا يشترط ان تكون المواد المسلم فيها موجودة عند العبد
1:03:35ففيه جواز السلام في المعدوم والحديث الذي قبله يدل على هذا لانه يقول السنة والسنتين ومعلوم ان الثمار ما تبقى سنة او سنتين ودل على جواز السلم في المعدوم اذا كان موصوفا ينضبط بالوصف ويغلب حصوله عند حلول الاجل. انه يكفي هذا
1:03:57اذا كان مما يغلب حصوله عند حلول الاجل فانه يكفي هذا ولو لم يكن موجودا وقت العاقب لانهم ما كانوا يسألونهم هل عندهم هذه الاشياء او لا انهم يحصلونها عند حلول الاجل. يحصلونها اما من
1:04:18انتاجهم هم واما من انتاج غيرهم يشترونه المهم انهم يأمنون هذه الاشياء عند حلول الاجل هذا هو المهم نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من
1:04:43اموال الناس ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى. رواه البخاري لما كان السلف دينا اورد المصنف هذا الحديث ليبين خطورة الدين وان الدين ليس بالامر السهل لانك تاخذ اموال الناس
1:05:13فيجب عليك ان تهتم بادائها ولا تتساهم فيها قال صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس اخذها اما بسلم واما بوديعة واما عارية اخذ اخذ اموال الناس فاهم اما بطرد
1:05:38اخذها قرضا او اخذها سلما او اخذها وديعة او اخذها عارية او اخذها ليصلحها ليصلح السيارة او يصلح الثياب يخيطها او اخذها ان يصلحها بالاجرة فهو السلم اموال الناس فيجب عليه الوفاء بها والمحافظة عليها
1:06:09والا يتساهل بها وان يحسن النية ان كانت نيته صالحة يريد اداءها اخذها وهو يريد ادائها ولا يريد الاحتيال ولا يريد الخيانة فان الله جل وعلا يؤديها عنه في الدنيا وفي الاخرة
1:06:37يؤديها عنه بالدنيا بان ييسر له ما يسدد به وما يرد به اموال الناس ييسر له حسب نيته الصالحة وفي الاخرة اذا مات وهي عليه ايضا سهل الله اما من يؤديها عنه
1:07:00من اخوانه المسلمين ويتبرع بادائها عنه واما ان الله جل وعلا يرضي صاحب الدين يوم القيامة يرويه بما يشاء من فظله حتى يخلص هذا المدين نظرا لنيته الصالحة هذا من اخذ اموال الناس يريد اداءها
1:07:24لم يأخذها احتيالا ولم يأخذها تساهلا ولم يأخذها يريد جحودها ينكرها بعدين او يريد الخيانة فيها ان يفسدها عليهم فان الله جل وعلا يؤدي عنه زيه في الدنيا يسهل له الوفاء
1:07:48وييسر عليه وفي الاخرة ييسر من يؤديها عنه او انه سبحانه يرضي اصحابها حتى تبرأ ذمته. واما من اخذ اموال الناس وديعة او عارية او قرضا او سلما يريد اتلافها
1:08:12يريد ان يحلفها عليهم وان يكون فيها ولا يريد ردها اليه بل اخذها من باب الاحتيال والتهاون بحقوق الناس فان جزاءه ان الله يخلفه يتلفه اتلفه الله في الدنيا والاخرة
1:08:36اتلفه الله في بدنه ان يهلكه في بدنه ويتلفه ايضا في ماله هذا في الدنيا قد يصاب لافات في بدنه في الدنيا ويصاب تصاب امواله ايضا بافات تتلفها ففي الاخرة يتلفه الله في النار
1:09:00لان حقوق الناس لا بد من ادائه الله جل وعلا لا يغفر حقوق الناس حتى هم يسمحون بها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من كانت عنده لاخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم
1:09:20قبل الا يكون دينار ولا درهم ان كان له حسنات يؤخذ من حسناته وان لم يكن له حسنات يؤخذ من سيئات المظلومين. تطرح عليه ويطرح في النار فحقوق الناس لا تسقط
1:09:37حتى الشهيد في سبيل الله يغفر له كل شيء الا الدين كما صح في الحديث لان حقوق الناس لابد من ادائها اليهم او عفوهم عنها هذا امر خطير لان بعض الناس يتساهل باموال الناس
1:09:59المهم انه يحصل عليها فاذا حصل عليها تصرف فيها ما يهمه ام ان يردها اليهم يعمل الحيل الباطلة والمماطلات والمراوغات حتى لا يردها اليهم فيعامله الله جل وعلا بمثل ما عامل به العباد
1:10:28لان الجزاء من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على وجوب اصلاح النية في التعامل مع الناس كما انه يجب اصلاح النية في العبادات والتعامل مع الله جل وعلا كذلك يجب اصلاح النية في التعامل مع الناس بالصدق والامانة
1:10:53ورد حقوق الناس اليهم فمن نوى ذلك فهذه نية حسنة يجازيه الله عليها بان يعينه ويوفقه ويسهل عليه اداء حقوق الناس وان اخذها محتالا ماكرا نريد اتلافها عليهم ولا يريد ردها فان الله يعاقبه بالثلاث في نفسه وفي ماله
1:11:23وبالتالي تبقى حقوق الناس عليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق الى اهلها حتى انه ليقتاد للشاة الجرحى من الشاة القرن حتى بين الدواب حتى غير الدواب يجري القصاص يوم القيامة. واذا الوحوش حشرت باي شيء؟ لاجل القصاص من بعضها لبعض. ثم يقول الله لها بعد ذلك
1:11:55فلابد من رد المظالم الى اصحابه هذا مما يؤكد على المسلم الاهتمام باموال الناس وحقوقهم. وان لا يتساهل فيها ولا يحتال عليهم ولا يكذب عليهم ولا يخدعهم لانه هو ان فعل هذا ونجح في الدنيا فانه لا ينجح في الاخرة
1:12:23امام الحساب وامامه المرصاد وليس بمهمل فعلى الذين يتعاملون مع الناس ان يحسنوا النية والقصد وان يتعاملوا بموجب النصيحة والاخوة الاسلامية وان يتركوا الخداع والكذب والمكر والحيل الباطلة ولا يتساهل في حقوق الناس
1:12:54اذا اذا صارت في ايديهم وفي قبضتهم لان حقوق الناس لابد ان تؤدى اما في الدنيا واما في الاخرة نعم وعنها رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ان فلانا قدم له بيت من الشام فلو بعثت اليه فاخذت منه ثوبين نسيئة الى ميسرة
1:13:24فبعث اليه فامتنع اخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات هذا حديث عائشة رضي الله عنها ان رجلا في المدينة يقولون انه من اليهود من اليهود قدم له بز والبز هو القماش
1:13:47البزو والقماش وقيل هو اثاث البيت قدم له بز من الشام. لان اليهود كانوا يتاجرون لانهم اصحاب اقتصاد ويتاجرون فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم لو ارسلت اليه واخذت منه ثوبين نسيئة. يعني بثمن مؤدب
1:14:15اشتريت منه ثوبين بثمن مؤجل وسيلة يعني بزمن مؤجل. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ذلك. ان يبيع عليه ثوبين بثمن مؤجل فابى ان يبيع على النبي صلى الله عليه وسلم يهودي
1:14:40عدو للرسول صلى الله عليه وسلم والا لو كان من المسلمين المسلمون يفتدون رسول الله. صلى الله عليه وسلم لانفسهم واموالهم ويشرفهم ان يطلب منهم الرسول شيئا من اموالهم فبادروا الجزاز
1:15:00ودل على ان هذا الرجل اما انه من المنافقين واما انه يهودي والا فالمسلم لا يمكن ان يمتنع بل يتشرف ويفرح بتحقيق طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية حق النبي صلى الله عليه وسلم على الامة. ومن ناحية ان الرسول صلى الله عليه وسلم صدوق. صدوق امين
1:15:29يرد الحق ويرد اضعاف الحق يحسن صلى الله عليه وسلم القضاء هذا هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تركه فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الاولى جواز البيع في المشيئة
1:15:51جواز البيع بالمشيئة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم طلب ذلك فدل على جوازه ان يباع الشيء بثمن مؤجل وهذا ثابت ثابت بالكتاب والسنة. كتاب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه لاجل يسمى
1:16:13هذا في دين السلف وفي السنة مثل هذا الحديث. ادل على جواز بيع المؤجل ويكون بثمن اكثر من الثمن الحال. لان الناس لا يؤجلون الا بزيادة وان هذا لا بأس به
1:16:34وهذا باجماع المسلمين انه جاي لكن ظهرت الان بعض الطلبة المتعالمين وصاروا يحرمون بيع البيع للاجر يحرمون البيع بالاجل من غير علم ومن غير دليل ولا حول ولا قوة الا بالله بل منهم من يقول ان هذا ربا
1:16:56قلت هذا اذا هذا بيع واحل الله البيع هذا من البيع والبيع قد يكون بزمنك هذا وقد يكون بثمن مؤدب. فمن الذي حرم ما احل الله عز وجل لكن هذا لقلة فهمهم وقصور علمهم
1:17:14وقولهم على الله بلا علم لا حول ولا قوة الا بالله هذا هو الذي ساق المصنف الحديث من اجله وهو جواز البيع بالنسيئة يعني بالاجل وانه مثل البيع بالحال سوا
1:17:33ثانيا في الحديث حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لانه ترك هذا الرجل مع ما له من المقام عليه الصلاة والسلام وما له من السلطة ولم يعاقب هذا الرجل ولم يوبخه
1:17:54بل ترك عليه الصلاة والسلام وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ثالثا في الحديث دليل على على ان الناس احرار في اموالهم. لا يجبرون على بيع او يجبرون على
1:18:16تبرع لا يجبرون هم احرار في اموالهم لان لان هذا الرجل لما امتنع لم يجبره الرسول صلى الله عليه وسلم مع ان الرسول سلطان له سلطة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان
1:18:33الانسان لا يجبر على على اخذ باله من غير رضا. حتى ولا بالمعاوضة لا يجبر حتى ولا بالمعاوضة. انما البيع عن تراض كما قال صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا يقول الا ان تكون تجارة عن تراض
1:18:58انت راض منكم؟ البيع بالتراضي سواء كان حالا او مؤجلا ولا يجبر احد عليه الا في مسألة الا في مسألة المماطل الذي حل عليه دين وهو غني ولكنه باطل ما يريد الوفاء الحاكم يبيع من امواله ويسدد
1:19:18الحاكم يبيع من امواله ويسدده. لان هذا اكراه بحق هذا اكراه بحق لا. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان مغبونا ولبن التقي يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. انتقل الى الراهن انتهى من بيع السلم
1:19:46والمجايلات انتقل الى الرهن وهو توثيق الدين بعين يعني بعين مالية تكون عند المرتهن او تكون عند عند صاحب صاحبها الراهن او تكون بيد طرف ثابت مؤتمن يؤمن عليها المهم انه يوثق برهن
1:20:21ووثقوا برهن وهذا الرهن يحبس ما يباع ولا يشرى ولا يوهب ولا يتصرف فيه يحبس الى ان يحل الاجل فاما ان يسدد الدين فيفك الرهن واما ان يباع الرهن ويسدد منه للدين
1:20:44ولذلك سمي رهنا من الرهن وهو الحبس. يكون محبوسا عن التصرف لكن اذا كان هذا الرهن حيوان يحتاج الى نظر حيوان يحتاج الى نبرة من الذي ينفق عليه؟ ينفق عليه مالكه وهو الراهن
1:21:07الراهن هو الذي ينفق عليه لانه ملك له الا اذا كان هذا الرهن مما يركب كالابل والحمير والخيل مما يركب او كان مما يحلب كالابل والبقر والغنم اذا كان مما يحلم
1:21:33فان للمرتهن ان يحلبه وان يركبه بمقابل النفقة ينفق عليه الاصل ان النفقة على مالكه وهو الراغب. لكن اذا كان هذا الرهن مما يحلب او يركب فانه يجوز للمرتهل ان يحلبه او يركبه
1:22:03هو ان ينفق عليه في مقابل ذلك. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الذر يحلب بنفقته اذا كان مرهونا هذا معنى الحديث
1:22:25لا وما عدا ذلك فان المبتهل لا ينتفع بالرغب لا ينتفع بالرهن لانه محبوس وهو ملك لغيره ملك للراهن فلا يجوز لها التصرف في في ملك الغير بغير اذنه. نعم. وان يقال قال قال رسول الله صلى الله عليه
1:22:51وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. له ظلمه وعليه غرمه. رواه التارخي والحاكم ورجال الا ان المحفوظ عند ابي داوود وغيره ارساله. هذا الحديث يبين يبين الغرض من الرهن
1:23:15وهو انه ليس الغرض منهم يجيب فعليا لصاحب الدين ويصادق. لا يصادق لو قال اذا لم اسددهم فهذا الرهن مثل او قال الدائن اذا لم تسددني فالرهن لي يقول لا هذا حرام
1:23:35هادي مصادرة ايحاء لاموال الناس. وهذا معنى اغلاق الرهن لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه يعني لا يصادر لانه ملكه ملكه باطل عليه. ولكن اذا حل الدين فان الرهن يباع
1:23:55ان كان الرهن من جنس الدين فان الدين يسدد منه اذا كان الدين بر مثلا والرهن در فانه يسدد الدين من نفس الرهبة. او تمر او زيت او غير ذلك يسدد. والباقي يرد
1:24:15يا صاحبه على وان كان من غير جنس الدين فانه يبالي يباع ويسدد منه الدين وان بقي من القيمة شيء فترد على على الراهن على صاحبه فلا يصادر الرهن لصاحب الدين
1:24:38هذا لا يجوز لانه اخذ لاموال الناس بغير حق اذا الغرض من من الرهن هو انه عند الحلول يسدد منه الدين والباقي يرجع الى صاحبه ولا يقال الرهن لك او يقول الرهن لي اذا حل الدين هذا ظلم
1:25:00واغلاق للرغم من صاحبه بغير حق نعم وان ميراثهم له ظلمه يعني نماءه له ظلمه يعني نماءه وزيادته وعليه ظلمه يعني عليه نفقته وعليه نقصه الى نقص نعم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم استسلم للرجل
1:25:32بترا فقد مت عليه ابل من ابل الصدقة فامر ابا رافع ان يقضي الرجل تكره فقال لا ان خيار الرباعية. فقال اعطني اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء. فان فان خيار
1:25:52احسنه القضاء. نعم. رواه مسلم. نعم. انتقل الان الى القبر. انتقل الى القبر ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم استكلف يعني اقترض لان
1:26:12القلب يسمى سلفا. استسلم بكرا. وهو الصغير من الابل. البكر هو الصغير من الابل استسلف يعني فرض بكر. فدل على الجواز قرظ الحيوان. دل على جواز قرض الحيوان فلما حل فلما اراد ان القاضي ليس له اجل القاضي ليس له اجر. لما اراد ان يسدد جاءت ابل الصدقة
1:26:47اراد ابو رافع ان يسدد للرجل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يجد سنا مثل السن الذي اقترضه الرسول صلى الله عليه وسلم. بل وجد سنا احسن منه. خيارا رباعيا. والرباعي هو ما تم له سبع سنين
1:27:07سمي رباعيا لانه تسقط سنه

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.