استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

104 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/الربا/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى سبعمائة واربعة
0:16هذا هو المخرج فدل هذا على ان المفتي اذا افتى بتحريم شيء فانه يأتي بالبديل الصالح يأتي بالبنين الصالح من اجل ان اخرج الناس من من الحيرة لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما منعه من هذا التعامل
0:43ارشده الى التعامل الصحيح الذي ليس به وهذا عمل جيد. ان المفتي ما يقول هذا حرام الناس يتخبطون يلتمس لهم الحلول الصحيحة التي ما فيها اشتباه يدلهم عليها اما انه يقول هذا حرام ويتركهم يتخبطون ما يصلحون
1:09دور لهم طريق صحيح اذا وجد يجب عليك انك تدلهم على الطريق الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم ارشد هذا العامل الى الطريق الصحيح. ولم يقل لا تفعل ان سكت
1:29لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تفعل من دله على الطريق الصحيح الجمع بالدراهم ثم استرد الدراهم جنيبا اي بع الردي من التمر بدراهم ثم اشتر بالدراهم التمر الجيد الذي تريده
1:55فخرج من الربا وصار مع التعامل الصحيح الذي لا غبار عليه وليس فيه شرط جعل له الرسول صلى الله عليه وسلم القيام حديث المسرات ايضا جعل به الرسول صلى الله عليه وسلم
2:14الخيار وهو حديث صحيح وليس فيه شرط فخيار الغبن ثابت في غير هذا الحديث سواء سرق او لم يفرط دفعا للظرر عن المتعاقد لكن كما ذكرنا انه يكون الغبن فاحش لم تجري به العادة
2:41اما ان كان مما جرت به العادة فهذا يتسامح فيه لان كل المعاملات يجري فيها شيء من الغدر الذي لا يضر. نعم باب الربا الربا الربا في اللغة الزيادة قال سبحانه وتعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت
3:14يعني زادت وارتفعت الارض الارض اذا نزل عليها الماء انتفخت ارتفعت بالنبات ومنه الربوة وهي المكان المرتفع الربا في اللغة الزيادة. يقال ربى الشيء اذا زاد وارتفع ويقال الرما بالميم الرما
3:46لغة لغة في الربا وهو الزيادة قال صلى الله عليه وسلم فاني اخاف عليكم الربا يعني الربا هذا في اللغة الزيادة وتجدون الربا في القرآن مكتوب بالواو الربا كأنه الربو
4:09مثل الصلاة مكتوبة بالواو هذا في الرسم العثماني لان اصل الربا من ربا يربو فيقال الربا بالالف والربو مصدر فهو لغة في في الربا الربو لغة الربا ويكتب بالواو وان كان مقصورا
4:36نظرا للاصل واما الربا في الشرع فهو زيادة في اموال مخصوصة الربا في الشرع زيادة يعني ما هو بكل زيادة محرمة لا زيادة في اموال مخصوصة يأتي بيانها ان شاء الله
4:57الاحاديث والربا حرام للكتاب والسنة واجماع المسلمين فمن استحله فهو كافر ان استحل الربا ظل الربا حلال كاذب لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين وتحريم الربا مما علم من الدين للضرورة
5:32فمن استحله فهو كاذب اما من اكله ولم يستحله اكله ولم مع اعترافه بانه حرام واكله فهذا فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب حكمه حكم اصحابه الكبائر هذا اذا لم يستحله
5:56اما اذا استحله فانه كافر وذلك لقوله تعالى واحل الله البيع وحرمه اهل الجاهلية لما حرم الربا كانوا يتعاملون بالربا في الجاهلية فلما حرم الربا اعترضوا قالوا كيف يحرم الربا
6:19انما البيع مثل الربا وكان التقدير ان يقولوا انما الربا مثل البيع. هم عكسوا جعلوا الاصل الربا وجعلوا البيع فرع ومقيس هذا من انتكاس الفطرة ولا اصول كلاما يقول انما الربا مثل البيع. لان الربا البيع هو الاصل
6:47وهم ارادوا ان يقيسوا الربا عليه. فكان الواجب ان يأتوا بالاصل ثم يأتوا بالفرع لكن من شدة المعاندة قالوا انما البيع مثل الربا هذا من الانتكاس رد الله عليهم بقوله وحرم الله واحل الله البيع وحرم الربا. الامر لله سبحانه وتعالى
7:11هو اللي يحلل ويحرم. ولا اعتراض لاحد. وقد احل البيع وحرم الربا فالواجب الامتثال وعدم الاعتراظ على الله سبحانه وتعالى ان تقولوا لماذا حرمت الربا وانت احللت البيع نقول هذا لله جل وعلا ولا اعتراض عليه
7:32وهو اعلم بمصالح عباده هو اعلم بمصالح عباده وذلك لان البيع معاوظة من الطرفين هذا ينتفع بالثمن وهذا ينتفع بالمسلم. اما الربا فليس فيه معاونة وانما هو زيادة واستهلاك لاموال الفقراء
7:56اذا عجزوا عن التسديد زادوا عليهم وكل ما عجزوا زادوا عنهم في الربا هذا باعلى ما هو ببيع هذا ظلم البيع عدل والربا ظلم واجحاف اجحاف للمتعامل لان المرادي يأخذ الربا من غير مقابل
8:25بخلاف البائع فانه يأخذ السلعة بمقابل الثمن ففيها عدل وفيها نفع متبادل اما الربا انما ينتفع به طرف على حساب تراه الثاني هل مرادي اخذ وليس بمعطي ابدا المرابي دائما يأخذ ولا يعطي
8:48والمرابي يستغل احوال الظرورات والفقر فيتعامل مع المحتاجين بالربا ويحملهم بالربا ولذلك قارن الله بين الربا والصدقة في كثير من الايات لان الصدقة احسان الى المحتاج والربا اضرار بالمحتاج وزيادة على حاجة المحتاج
9:18فبينه وفرق يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولهذا جاء في اخر سورة البقرة كلام الله جل وعلا على الصدقات وفضلها ثم اعقب ذلك بايات الربا لان الصدقات احسان ومواساة ونفع للمحتاجين
9:44واما الربا فانه ظلم واجحاف واستغلال لحاجة المحتاجين وهو اخذ بلا اعطاء فلذلك حرم الله الربا وتوعد عليه باشد الوعيد لقوله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
10:19ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا والله جل وعلا شبه اكل الربا للمجنون شبه اكل الربا بالمجنون وذلك انه اذا بعث من قبره يتضخم بطنه والعياذ بالله فيقوم ويسقط يقوم ويسقط مثل المصروع
10:49الذي به مس من الجن يقوم ويسقط الناس يقومون من قبورهم مسرعين الى المحشر او يخرجون من الاجداث سراع يسرعون الى المهجر الا المرابي فان الله يفضحه توهم بطنه فيقوم ويسقط وهو في طريقه الى المحشر زيادة عذاب والعياذ بالله
11:13الذين ياكلون بما لا يقومون يعني من قبورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس سبب ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل استحلوا الربا وقاسوه على البيع فاعترضوا على الله لماذا يحل البيع ويحرم الربا
11:39فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى يعني ترك الربا بعدما حرم فله ما سلف في الجاهلية من تعاطي الربا لان التوبة تجب ما قبل وامره الى الله ومن عادى عاد الى المرابات
12:02بعد تحريم الربا فاولئك اصحاب النار قم فيها خالدون هذا محمول على من استحل الربا انه كافر ومخلد في النار وان لم يستحله فتنطبق عليه الاية لكن يكون من من اصحاب الوعيد
12:24المتوعدين بالنار ثم قال جل وعلا يمحق الله الربا. الربا ممحوق البركة وان كثر المال وتظخمت الارصدة فانه ممحوق البركة لا خير فيه ولا ينتفع به صاحبه وهو معرض للتلف والزوال والكوارث. كما تشاهدون اليوم
12:49كما تشاهدون اليوم من احوال المرابين من الدول والافراد والشركات انها تبتلى بالافلاس والفقر وانها تتضخم عليها الديون وتعجز عن تسديدها وما يحل الان بالاموال من الكوارث المتلفة لها في البر والبحر
13:16عقوبة على على اكل الربا يمحق الله الربا وحتى لو بقي ولم يصبه تلف ولم يصبه افة فانه لا بركة فيه على صاحبه وانما يحمله اثاما يوم القيامة والمراد لا ينتفع به بالمال والعياذ بالله
13:39بل يكدسه ويجمعه ويتحمله على ظهره يوم القيامة يمحق الله الربا ويربي الصدقات يزيد الصدقات ويلميها الحسنة بعشر امثالها. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله مثل حبة انبتت سبع سنابل
14:03في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. الصدقات يضاعفها الله اضعافا كثيرة وينميها لاصحابها لانها احسان ومواساة بخلاف الربا فانه ظلم. ولذلك يمحقه الله جل وعلا والله لا يحب كل كفار اهين
14:28لا يحب معنى ذلك انه يبغض واذا ابغضه الله فلا سعادة له ابدا كن لكفار سماه كفارة والكفار هنا ان كان مستحلا فهو كفر اكبر وان كان غير مستحل فهو كفر
14:51اصغر من كفر النعمة وسماه اثيما اي كثير المآثم والعياذ بالله ثم قال جل وعلا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
15:11هؤلاء انتهوا عن الربا وعملوا الصالحات وانفقوا من اموالهم الله جل وعلا وعدهم بالخير. لا خوف عليهم في الاخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من من الدنيا ثم قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله
15:37صدر الامر بالامر بتقواه سبحانه وتعالى وذروا ما بقي من الربا اتركوه اتركوا ما بقي من الربا الذي لكم بذمم الناس ركوب لانه سحت وشر وذروا اتركوا ما بقي لكم
16:01في ذمم الناس من الربا ولا تسحبوه ولا تأخذوه بعض الناس اليوم يقولون لا ناخذ الربا من البنوك ونتصدق به ولا يا سبحان الله تصدقون بسحت صدقوني الحرام ما يجوز هذا. الله جل وعلا يقول ذروا ما بقيوا لنا. ان كنتم مؤمنين
16:23فالمؤمن لا يأخذه بحال من الاحوال وله ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا يعني لم تتركوا الربا بعد تحريمه فاذنوا اعلموا اعلن الله الحرب عليهم هذا اعلان للحرب
16:43اعلنوا بحرب من الله ورسوله الله جل وعلا اعلن الحرب على المرابين والله جل وعلا قوي عزيز وله جنود السماوات والارض يسلطها على المرابي قمنا بالمرض واما للحريق واما بالغرق واما بتلف المال
17:14واما بالسوء السراق الذين يسرقونه قطاع الطرق. واما بالولاة الظلمة الذين يصادرون امواله لله جنود السماوات والارض يسلط عليه سبحانه وتعالى تسلط عليه الجنود ما هو بلازم انه يرسل له مسلحين ودبابات
17:39ويرسل له وطائرات وقاذفات ما هوب لازم الله على كل شيء قدير يرسل شيء ما يدرى به شيء خفي وهو اقوى من الدبابات واقوى من من القاذفات واقوى من جميع الات الحرب الذي يرسل عليه
17:59يرسل عليه حشرات لا ترى ولا تبخل وتترف امواله او تتلف جسمه لان الله جل وعلا على كل شيء قدير تأذنوا بحرب من الله ورسوله ما يقول احد والله ما شفنا المرادين جاهم جنود وجاهم
18:20اه طائرات وقاذفات وجاهم ما شفنا هذا شفناهم ويسرحون ويمرحون نقول لا يجيهم جنود ما تدرون جنود خفية امراض افات هموم واحزان سلف اموال في البر والبحر ما تدرون يسلط عليهم الصواعق
18:42يسلط عليهم الاعاصير المدمرة يسلط عليهم الحريق يسلط عليهم الغرق يسلط عليهم ما يشاء سبحانه وتعالى. امنوا بحرب الى الله ورسوله وهل احد يستطيع محاربة الله ورسوله وان تبتم يعني تبتم من الربا
19:11فلكم رؤوس اموال اذا صابكم ديونا على الناس وقروض على الناس او ديون اعصروا بها وزدتم عليهم كما هي عادة الجاهلية ان المدين اذا اعسر يزاد عليه المبلغ وكل ما تأخر السداد يزيد المبلغ
19:31بما تعمل البنوك الان؟ هو نفس امر الجاهلية كل ما تأخر السداد يزودونه وكل ما تأخروا يجودون حتى يتضخم الدين على المعسر وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. اسحبوا رؤوس اموالكم التي
19:51اعطيتموها للطرف الثاني واتركوا الفوائد الربوية فلكم رؤوس اموالكم اذا داينت احد بالربا وتبت الى الله اسحب رأس مالك فقط واترك الفوائد اقرظتك العشر عشرين قرن ارض ربوي الواجب عليك التوبة الى الله وتاخذ ما اعطيته فقط
20:19ولا تجد وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون لا تظلمون الطرف الثاني ولا تظلمون انتم لا تظلمون بالربا ولا تظلمون بنقص رؤوس اموالهم. هذا هو العدل ثم قال وان كان ذو عسرة لان من عادت الجاهلية ان المعسر اذا عجز عن السداد زود عليه ويمد الاجل
20:48واذا حل الاجل الثاني اما اوفى يزاد عليه. هذا كان في جاهلية وهو موجود الان في البنوك وغيرها وان كان ذو عسرة يعني وجد ذو عسرة ما يستطيع يسدد فلا يزيد عليه الدين
21:04بل يجب عليك الانظار وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر المعسر ما يجوز مطالبته اذا ثبت انه معسر فلا تجوز مطالبته ولا شكواه ولا حبسه لانه معسر بل يمهل حتى يستطيع السلام
21:24ولا يزاد عليه الدين وقرح وان كان ذو عسرة فنظرة الى مجد. اما ان كان غني الغني يلزم بالسداد اذا حل عليه الاجل يلزم بالسداد ولا داعي الى مضاعفة الدين عليه. لان قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرظه
21:45الغني يلزم بالسداد ولا يقدر يزاد عليه الدين ويأخر واما المحسن فيمضى. فنظرة الى ميسرة. وان تصدقوا يعني تصدقوا على هذا المعسر اتركوه من الدين لانه عسر خير لكم عند الله سبحانه وتعالى
22:09وان تصدقوا خير لكم ان كنتم مؤمنين ثم قال جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما فشلت وهم لا يرون قال العلماء هذه الايات من اخر ما نزل من القرآن
22:28تحريم الربا وقوله وقوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله هذا اخر ما نزل او هو من اخر ما نزل من القرآن فاستقر القرآن الكريم على تحريم الربا
22:48وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم هذا في القرآن في السنة احاديث كثيرة منها ما يأتي في هذا الباب الاجماع اجمع العلماء على تحريم الربا جربا محرم واما الاختلاف في بعض الصور هل هي من الربا او ليست من الربا؟ هذا شيء اخر
23:09لكن الاصل تعليم الربا وهذا مجمع عليه ما كان ربا فهو مجمع على تحريمه. وما اختلف فيه هل هو ربا او ليس بربا محل نظر عاد يأتي نعم عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله
23:35وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة هذا الحديث الوعيد على على الربا وهو من ادلة تحريمه من السنة ادلة تحريمه من القرآن سمعتموها
24:00وادلة تحريمه من السنة منها هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل ابريل واللعن هو الطرد والابعاد من رحمة الله اي ابعد الله سبحانه وتعالى من رحمته من اكل الربا هذا دعاء عليه. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم
24:24او هو من الله لعن من الله. الله يلعنه الله جل وعلا يلعنك والله يلعن الله يلعن من من عصاه والرسول يلعن من من عصى الله يلعنه الرسول يلعن فهذا اما اخبار من الرسول ان الله لعن اكل الربا واما دعاء من الرسول صلى الله عليه وسلم وكلاهما
24:53والعياذ بالله اكل الربا خص الاكل لانه اعم وجوه الانتفاع والا في جميع استعمالات الاباء محرم ما هو الامر قاصر على الاكل يعني من لبسه ما عليه حرج من استعملها في الشرب
25:18معا الحرج في الركوب في السكنى مع لا جميع استعمالات الربا والانتفاع به محرمة وانما نص على الاكل لانه غالب وجوه الانتفاع الحديث خرج مخرج الغالب اكل الربا يعني اخذ الربا
25:43سواء اكله او لم ياكل ولعل في النص على الاكل زيادة تنبيه ان الذي يتغذى بالربا يغذي جسمه بالربا والعياذ بالله انه يستحق اللعنة من الله عز وجل لان اختيار الاطعمة الطيبة الحلال
26:08هو الواجب يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناه يعني هي الحلال الطيبة الطيب هو الحلال فما احله الله وهو طيب وما حرمه الله ما هو قبيل لعن الله اكلهم وموكلا. الذي يدفع الربا الذي يدفع الربا
26:34للمرابي ملعون ايضا لانه اعان اعان على معصية الله عز وجل الاخذ والمعطي. كلاهما ملعون في هذا الحديث. اليس اللعن قاصرا على الاتي بل هو ايضا يتناول غير الاكل المعطي
26:55الطرف الثاني الذي اعطى الربا اكل الربا وموكله وكاتبة اللي يكتب الوثائق يوثق عقود الربا هذا ملعون لماذا يكون ملعونا وهو ما اكل ولا دفع ما اكل الرب ولا دفعه
27:18نعم صار ملعونا لانه اعان عليه اعانه ووثق وكتب الربا فهذا من التعاون على الاثم والعذر. وهذا يتناول الموظفين الذين يكتبون في المؤسسات الربوية الموظفون في المؤسسات الربوية يدخلون في هذا اللعب
27:41لانهم من كتبة الربا وموثقيه والعياذ بالله وشاهديه اللي يشهدون على العقد لان من العادة ان العقود يشهد عليها للاثبات فالشهود ايضا ملعونون اذا شهدوا على الربا فهم ملعونون لماذا؟ لانهم اعانوا
28:07على الربا اهانوا على الريبة فهذا يدل على شدة تحريم الربا وان اللعنة تشمل الاكل والمعطي والكاتب والشهود والعياذ بالله فيدل على من ان من اعان على معصية فان عليه اثم من فعلها
28:33لانه رضي بها واعان عليها فيكون حكمه حكم من فعلها تيجي تحريم التعاون على الحرام باي وسيلة كانت بالكتابة بالشهادة بالدلالة بالاشارة التعاون على الاثم والعدوان هذا عام يشمل كل انواع التعب
29:00ومنها الشهادة والكتابة وقال هم سواء تأكيد هم سواء في الاثم واللعنة هؤلاء الاربعة آآ الاكل والدافع والكاتب والشهود اربعة كلهم ملعونون لانهم اعانوا على اكل الربا بشهادتهم او بكتابتهم
29:34او باعطائهم للربا ما يقال ان الاثم على المراد فقط بل الاثم على المراد وعلى من اعانه يتساوون هم سوا انت ما هو بيت مهم اخر المرابي بل اثمهم مساوي
29:53جسم المرابي والعياذ بالله نعم وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا. ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان ارض الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا. والحاكم بتمامه وصححه
30:24الربا المحرم ثلاثة وسبعون بابا اي نوعا والمراد بالربا هنا ما يعم الربا في الاموال والربا في غيرها كل محرم يقال له نداء في البيوع وفي غيرها كل محرم يسمى ربا
30:47ومنه الربا في البيوع والمعاملات وهو انواع كثيرة ايسرها اي اخفها ايسرها اي اخفها مثل ان ينكح الرجل امه الزنا كبيرة وفاحشة من كبائر الذنوب ولا تقرأوا الزنا انه كان فاحشا
31:11وساء سبيلا وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله ولكن الزنا يتفاوت كالزنا بذات المحرم اشد من الزنا بالأجنبية والزنا بحرمة الجار اشد من الزنا بغيرها سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب يا رب؟ قال ان تجعل لله ندا
31:37وهو خلقه شيء قيل ثم اي قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معه قيل ثم اي؟ قال ان تزانية بحريظة جارك فانزل الله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنوا. ومن يفعل ذلك يلقى اثابه
32:07فاخف ابواب الربا بالاثم مثل ان ينكح الرجل امه فهو زنا وايضا زنا بام. اقرب الناس اليه هو اشد انواع الزنا والعياذ بالله فهذا دليل على شدة تحريم الربا شدة تحريم الربا
32:36وانه اشد من الزنا الربا اشد من الزنا وان كان كل منهما كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة لكن الربا اشد والعياذ بالله وان ارض الربا يعني اشدهم استطالة المرء في عرض اخيه المسلم
33:00وذلك بالغيبة او بالسباب هو اذا سبك احد الرد عليه بالقصاص بالمثل لكن اذا زدت في سبابه هذا ربا الربا الزيادة فاذا زدت بالسباب والشتم اكثر مما قال في حقك
33:24فهذا من اعظم الربا لانه ربا في عرض المسلم ولا يحل انما يحل لك القصاص فقط ان ترد عليه بمثل ما قال فاذا زدت عليه في السباب والشتم فانك فعلت ربا من اعظم انواع الربا والعياذ بالله
33:43فهذا الحديث يدل على ان الربا لا يقتصر على الاموال بل يتناول كل زيادة في الاثم كل زيادة في الاثم فانها رباء زيادة في الزنا ربا الزيادة في في كل المعاصي
34:03زيادة في امتصاص عن الحد المشروع ربا. نعم الزيادة في الاموال هذا فرد من افراد الربا يعني وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف عند هذا نعم
34:25فضيلة الشيخ هل من يقوم بحراسة البنوك الربوية داخل في اللعن الوارد في الحديث؟ نعم اللي يتوظف في البنوك الربوية الحارس والبواب والفراش والكاتب صاحب الخزينة كلهم متعاونون مع على ذمة فيتناولهم اللعنة
34:56تناولهم اللعنة والاثم ولذلك لا يجوز التوقف في البنوك لانه اعانة على الربا اعانة على ما حرم الله نعم فضيلة الشيخ هل الغبن؟ نعم هل هل الغبن يكون في حق المشتري والبائع او المشتري فقط
35:20يكون في حق مثله من ظهر انه مغبون سواء كان المشتري او البائع له خيار اذا كان الغبن كثيرا نعم فضيلة الشيخ كيف يكون التحايل على انهاء خيار المجلس لا يجوز التحايل على انهاء خيار المجلس ومنه ان يقوموا
35:47ان يقوم من المجلس ويفارق صاحبها من اجل الزام البيع هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيل يعني خشية ان يفسح البيان
36:03لا فضيلة الشيخ اذا اشترط احد المتبايعين الخيار ثلاثة ايام فهل يشمل الاثنين ام المفتري فقط؟ حسب الشرط ان كان الخيار للاثنين فهو للاثنين. وان كان الخيار لاحدهما فهو له وحده فقط حسب الشرط
36:26نعم فضيلة الشيخ ما حكم البيع بالتمليك والايجار هذا لا يجوز لانه خلط بين عقدين وكل عقد له احكام فماذا نحكم عليه؟ نحكم عليهم بايجار ونلغي البيع ولا نحكم عليهم البيع ونلغي الايجار
36:48او نحكم عليه بانه بيع وايجار وكل واحد له حكم يختلف عن حكم الاخر ما هذا كله لخبطة وليس هو من عقود المسلمين فلا يجوز الا اما ان يكون ايجارا فقط
37:04تجري عليه احكام الايجار واما ان يكون بيعا فقط تجري عليه احكام البيع. اما هذه اللخبطة وهذا الخلط هذا لا يجوز رسالة من عقود المسلمين. نعم فضيلة الشيخ البعض يقول بجواز الربا مع الكفار لانه يرهقهم اقتصاديا واصول الشريعة تحل الاضرار بالكفار
37:30وحوثيين وهما وجهة صحيحة؟ لا ليس له وجهة صحيحة الله حرم الربا مطلقا الله حرم الربا مطلقا ولا يجوز تخصيص كلام الله وكلام الرسول الا بدليل. فبما حرام ومع الكفار ومع المسلمين
37:49ولا يجوز نعم فما ان فيه من يقول يجوز الربا مع الكفار الحرفيين فهذا قول باطل كذلك هناك الان من يقول الربا انما يحرم الربا الاستهلاكي. اما الربا الاستثماري فلا يحرم. يعني ما يجوز الربا مع الفقراء والمساكين لكن
38:13يجوز مع التجار ومع المؤسسات والشركات وهذا تخصيص لما حرم الله جل وعلا بالهوى والكلام الفاضي هادي لا حرام مطلقة الا بدليل من الشرع يدل على حل شيء منه واما التحيلات واما
38:33الاقوال الساذجة والسخيفة فلا عبرة بها. نعم فضيلة الشيخ هل يصح اشتراط احد المتبايعين عند العقد بعدم ثبوت خيار المجلس. نعم هل يصح اشتراط احد المتبايعين عند العقد عدم ثبوت خيار المجلس
38:58لا يصح لان هذا حق جعله الله ولا يجوز الغاؤه لا يجوز اشتراط آآ عدم خيار المجلس لانه ابطال لحق جعله الله للمتبايعين نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في رجل جمع ماله من الربا؟ والتعامل به حيث بدأ بمبلغ الف ريال واصبح ماله بعد التعامل
39:24بالرباط خمسين الف ريال. فاذا تاب فماذا عليه؟ هل يتصدق بما عنده من اموال ربوية؟ ويبقى على رأس مال ان كان قبض الربا ان كان قبض الربا وتاب الى الله
39:42فانه يضعه في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منه لانه مال ليس له مستحق ولا ليس له مالك فيوضع في مثل المال الذي ليس له ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة
40:02هذا اذا كان قبضة اما اذا لم يقبضه فانه لا يجوز له وقود لا يسحبه منه من هو عنده وانما يأخذ رأس ماله فقط. ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. نعم
40:16فضيلة الشيخ بعض البنوك عندما يؤذن المؤذن الصلاة يقفلون البنك. وبه عدد من الموظفين والمراجعين فيصلون داخل هذا البنك الربوي. فما حكم الصلاة في هذا المكان الصلاة صحيحة ما دام المكان طاهر
40:38وما دام المكان ما هو مغصوب تصح في الصلاة لكن الربا في مكانه وفي واوليهم في مكانهم لكن يعني بعد مجمع بين جريمتين ما يرابون ولا يصلون لا يصح يصلون
40:56وما هم كفار تجب عليهم الصلاة. صلوا صلاتهم صحيحة اذا توفرت شروطهم لكن يبقى عليهم اثم الربا ولعنة الربا نعم فعليهم التوبة الى الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ اذا خير احد المتبايعين الاخر الى اجل غير مسمى فما الحكم
41:19ما يصح الشرط الا باجل مسمى. ان كان الشرط غير مسمى فلا يصح لانه رجل مجهول فضيلة الشيخ ما حكم من اخذ؟ نعم؟ ما حكم حكم في من اخذ مالا ربويا من شخص
41:39في من اخذ مالا ربويا من شخص. هم. ثم علم بالتحريم. هل يرد له رأس ما له فقط؟ ام يرد مع الزيادة لانه اتفق معه على هذه الزيادة اذا كان هذا عقد بينهم
41:57على ربا فان تاب صاحب الربا وتركه الحمد لله وان لم يتب وطالب بالربا يتقدم للمحكمة اذا دم المحكمة الشرعية تحكم بينهم. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التعامل مع انسان يتعامل بالربا؟ وهل يجوز حضور حضور واجابة دعوته؟ اذا دعاك الى وليمة او
42:27ان كان كل ما له من الربا فلا يجوز ان تأكل من طعام ولا تجيب دعوته اما ان كان ماله مختلط من الحلال والحرام فلا ما بينك تجب دعوته لانك لا تدري هذا المال هل هو من الحرام ولا من الحلال
42:45فقد اجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوة اليهودي واكل من طعامه مع ان اليهود يتعاملون بالربا فاذا كان هذا المال ما تجزي منه الحرام فلا بأس الاصل الاباحة اما اذا جزمت ان هالمال انه حرام
43:02لا يجوز لك تأكل منه نعم فضيلة الشيخ ما الحكم في الرواتب التي تستلم من البنوك الرواتب حق للموظفين ما تعاملوا مع البنوك لكنه اودعت في البنوك رصيد فلهم ان يأخذوا منها ويسحبوها او يتركوها وديعة
43:23لكن لا يستثمروها لا يجوز لهم استثمارها بالربا وانما تبقى وديعة للحاجة فقط لحاجة الحفظ فقط نعم فضيلة الشيخ اذا كانت قيمة السيارة نقدر بخمسين الف ريال وبالتقسيط بخمس وسبعين الف فما الحكم
43:44بيع بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. يقول المؤجل بزيادة على اقساط الا انه لا ينبغي الاجحاد بالزيادة تكون الزيادة معقولة ومتوسطة ما فيها اجهاد كثير فضيلة الشيخ عند الربا الوارد في هذه الاحاديث الربوية في الغالب انه تعامل بالنوعين ربا النسيئة وربا الباطن
44:14ويأتي هذا بيان ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ رجل قال وكذلك يتعاملون بربا القرض. هذا كثير عندهم الاقرار بالفائدة لان الربا ثلاثة انواع بالتفصيل. ربا فضل ربا نسيئة ربا قرضا
44:32وكل هذه توجد في البنوك الا ما شاء الله. نعم فضيلة الشيخ رجل قال يحرم علي اهلي اذا شربت الشيشة فشربها فما الحكم الحكم انه يتوب الى الله من شرب الشيشة ولو ما ولو ما حلف
44:53لانه حرام ولكن لما حلفوا وخالف اليمين يكون عليه كفارة يمين فكن عليه كفارة يمين عام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم
45:11فضيلة الشيخ ذكرت قصة تضخم اكل الربا اين نجد ذلك في كتب السنة؟ وما صحة ذلك؟ من كتب التفسير يا اخي؟ هذا من كتب التفسير. عند قوله تعالى الذين ياكلون
45:28الربا لا يقومون الا كما يقوم الليل. راجع على اقرب شيء ابن كثير. نعم. فضيلة الشيخ رجل في السوق اذا جاء له الزبون طلب يطلب له سمعة يقول له سوف اوفر لك البضاعة من المستودع. ولكن البضاعة غير موجودة. ثم يذهب الى السوق ويشتريها له
45:53بزيادة في الثمن فما الحكم حكم هذا بيع باطل لانه باع شيء قبل ان يملكه. والبيع لا يجوز بشروط صحة البيع ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد. وهذا غير مالك للمبيع
46:11فلا لكن يؤجل العقد الى ان يحصل السلعة فاذا حصلها عقد معه البيع. اما ان يعقد معه قبل ان يحصل السلعة فهذا بيع باطل لانه بيع ما لا يملك. نعم
46:27فضيلة الشيخ هل يجوز العمل؟ في البنك الربوي اذا لم يكن العامل كاتبا لعقد الربا ولا شاهدا فيه ولا معطيا له لا يجوز العمل في البنك الربوي باي نوع من العمل لان التعاون
46:44لانه تعاون مع البنك على الاثم والعدوان. وهو يخدم البنك الربوي فلا يجوز التوضأ في البلوغ باي نوع من الوظيفة هذا الذي يريد براءة ذمته وسلامة ذمته لا يقرب البنوك
47:01ولا يعمل فيها والله جل وعلا وسع الارزاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يبحث عن الرزق في غير هذا المجال نعم فضيلة الشيخ ما حكم الصلاة على الميت في المقبرة قبل دفنه
47:24لا بأس من لم يصلي عليه من لم يسبق انه صلى عليه يصلي عليه في المقبرة سواء قبل الدفن او بعد الدفن كله جائز الحمد لله نعم فضيلة الشيخ ما حكم من ساقها بعد صلاة العصر؟ وهو يعلم انه سيصل الى بلده مع اذان العشاء ان يجمع
47:47المغرب والعشاء جمع تأخير لا بأس يجوز لجمع التقديم وجمع التأخير كله جائز والحمد لله ما دامت المسافة ثمانين كيلو فاكثر فله الجمع بين الصلاتين تقديما او تأخيرا نعم فضيلة الشيخ هل وجود البنوك في هذه البلاد؟ وجعل حراسا لها يعتبر من الاستحلال يقتل صاحبه
48:16يعتبر من اه من اكل الربا والاعانة عليه اما الاستحلال فهذا لا له شأن اخر من قال انه حلال هذا يكفر. اما من قال انه ما هو حلال ولكن هذه عمك بها البلوى او ما اشبه ذلك من الاعذار فهذا
48:32لا شك انه تتناوله اللعنة والعقوبة والاثم لكن لا يصل الى حد الكفر نعم فضيلة الشيخ ما حكم ما حكم اقتناء الحيوانات المحنطة؟ للزينة او لاغراض علمية لا يجوز اقتناء الجثث
48:54لانها نجسة الميتات نجسة. فلا يجوز اقتناؤها وهذا من باب العبث واما قضية الطب تحنيط الجثث للتشريح وعمل الطب هذا شيء اخر اذا دعت الحاجة اليه فلا بأس لان لان فيه
49:18فائدة طبية ودراسة اذا كانت غير اجسام ادميين اما اجسام الادميين فلها حر فلا يجوز امتهانها اما اذا كانت جثث حيوانات ويستفاد منها طبيا فلا مانع اما اقتنائها للزينة في البيوت فهذا ما يجوز
49:39لانها ميتات والميتة نجسة ولان هذا من من الاسراف بتبذير الاموال لان هذه تشترى باموال وهي لا فائدة منها ولا قيمة لها. نعم فضيلة الشيخ هل يجوز للتاجر التعامل مع المشترين؟ نعم هل يجوز للتاجر التعامل مع المفترين
50:07عن طريق البضاعة المظاعة لا ترد ولا تستبدل. فيكتب هذه العبارة على الفواتير. فهل تكون ملزمة للمشتري؟ ولا يقول له قيام الرد بالغد او العين هذه الكتابة لا قيمة لها
50:23اذا ظهر ان في السلعة عيب ترد ولو كان كافر انها ما ترد والى كان في غبن فاحش له الخيار والرد ولو كان كذا الكتابة لا تلغي الاحكام الشرعية والحقوق التي جعلها الله للعباد ما تلغيها كتابه. نعم
50:42فضيلة الشيخ هناك شبه لمن يأخذ الفوائد الربوية من البنوك. فيقول البنك يتاجر بمالي لديه ويكتسب منها فانا اخذ جزء من جزء من المكسب فكيف يرد على مثل هذا يرد عليه انه اذا رضي لنفسه باللعنة ياخذها
51:05اذا رضي لنفسه باللعنة والمراباة ومحاربة الله ورسوله والوعيد بالخلود في النار يأخذ يكون من المرادين لعن الله اكل الربا وموكلا هذا هذا اكل للربا اذا اخذه فواكل له نعم
51:25فضيلة الشيخ رجل تحصل على ثلاث مئة الف ريال فوائده من احد البنوك فنصح بعد ان اخذها وهو يريد الان التخلص منها. ففكر بردها للبنك. ولكن البنك لم ولن يقبلها منه. فماذا
51:43يفعل ام يتلفها ام يتصدق بها ام ماذا يفعل؟ سمعتم الجواب؟ سمعتم الجواب انه الربا اذا قبضه وتاب الى الله فانه يتخلص منه في وضعه في مشروع من المشاريع العامة
51:57لانه مال ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة واما اذا لم يقبضه فانه يتركه فلا يجوز له وقف. نعم فضيلة الشيخ ولا يجوز الرد على البنك بعد ما يأخذه لا يرده على البنك
52:15ولكن يضع في مشروع عام. نعم فضيلة الشيخ الحديث على على ظاهره في ان يسير الربا اشد من الزنا بالام؟ ام ان هذا الحديث جعل التحليل من الربا من الذي يصرفه عن ظاهره؟ حديث على ظاهره الا بدليل
52:35الا بدليل يدل على ذلك. فيدل على ان الربا اشد من الزنا. نعم فضيلة الشيخ هل تجوز الصدقة على من كانت عليه ديونا ربوية اذا تاب الى الله اذا تاب الى الله وقولب بالديون والزم بها وهو تائب الى الله دعاء على لان هذا ظلم ظلم الزم به يعان على التخلص منه
53:01اما اذا لم يتب الى الله قال ما يخالف هذا شي جائز ولا في وابيك متعاونونه نقول لا هذا ما يجوز ولا نعاونك ابدا نعم فضيلة الشيخ هل يخلد المسلم في النار؟ اذا رجع الى الى اكل الربا على حسب الاية
53:22الخلود هنا قد يراد به الخلود المؤبد وهو خلود الكافر قد يراد به القيود غير المؤبد وهو خلود المسلم العاصي الذي لم يستحل الربا وانما اكله من غير استحلال هذا قلود غير مؤبد
53:40مثل القاتل من يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها هذا خلود غير مربط باجماع المسلمين ان صاحب الكبيرة دون الشرك لا يخلد بالنار ولو عذب بها. نعم. هذا مثله
53:56نعم فضيلة الشيخ هل الرواتب من البنوك للموظفين؟ من غفار الربا المذكور في الحديث؟ هذي ايش؟ الرواتب من البنوك موظفين من غبار الربا المذكور في الحديث الموظفين ياخذون رواتبهم مقابل عملهم في الدوائر ما هم ياخذونه مع التعامل مع البنك
54:19وانما حولت الى البنك من اجل الحفاظ عليها من الخوف ومن النهب ما هي رصيد في البنك ووديعة في البنك يأخذها عن طريق البنك لان هذا طريق امن من لو اخذها
54:36من مكان اخر لانه يخشى من السطو يخشى من آآ من اغتصاب صاحبها واخذه منه ظلما وهو اخذها بمقابل عمله ما اخذها بمقابل تعامل مع البنك. نعم فضيلة الشيخ الا ان يستثمرها في البنك اذا استثمرها
54:58قال خلوها عندكم واستثمروها بالفوائد هذا ربا. نعم فضيلة الشيخ نلحظ عند زيارتنا لبعض المقابر قيام بعض الزائرين قيام بعض الزائرين بعمل الاتي اولا رجل مما الوقوف طويلا واحدة واحدة رش القبر بالماء لا يجوز الا عند الدفن
55:21بعد الفراغ من الدفن يرش بالماء من اجل امساك الغبار ولا يغطي بساكي التراب عليه يرش بعد الدم. اما انه يرش عند الزيارة هذا بدعة فلا اصل له. نعم هذي واحدة
55:35الوقوف طويلا والدعاء عند القبر مع رفع اليدين بالدعاء ان كان للميت بالمغفرة والرحمة هذا مشروع واما ان كان الدعاء عند القبر تدعو لنفسك عند القبر مظنة ان هذا المكان يستجاب فيه الدعاء فهذا بدعة
55:53ووسيلة الى الشرك نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
56:16اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق
56:36ورق الا مدا بمثل ولا تشكوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز متفق عليه نعم وعن ابيك ابن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير
57:00التمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلطت هذه الاصنام فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال
57:17قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزن بوزن فمن زاد او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
57:37صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه تقدم الكلام على تحريم الربا وحكم متعاطيه والمتعاون معه في اول الذات وفي هذه الاحاديث وما بعدها تفصيل الربا وبيان المراد به
58:15وفي حديث ابي سعيد حديث عبادة ابن الصامت وما جاء بمعناهما بيان الاصناف التي يحرم فيها هزه بقى وهي ستة الذهب والفضة والفوق والشعير والتمر والملح هذه الاصناف الستة التي نخشى الرسول صلى الله عليه وسلم على جريان
59:04الرباكية وذلك ان الربا على قسمين ربا نسيئة الربا النسيئة نسيئة معناها التأخير ان يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض نسيئة ان يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض نسيئة. يعني مؤجلة يكون احد العوظين مقبوضا
59:43الثاني مؤجل فيكون هذا هو المسيئة من النساوة والتأخير او التأجيل وهذا حرام باجماع اهل العلم اذا نسيئة حرام باجماع اهل العلم او يسمى ربا الجاهلية وهو المذكور في قوله تعالى
1:00:16يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان
1:00:35ذو عسرة فنظرة الى من ترك لانهم كانوا في الجاهلية اذا حل الدين قالوا لصاحبه اما ان تقضي واما ان ترضي اما ان تقضي يعني سدد ما عليك واما ان ترضي مزيد ما عليك ونأجل
1:01:00نمد في الاجل يتضاعف الربا اضعاف مضاعفة في ذمة المدين لا سيما اذا كان فقيرا معسرا فالله جل وعلا حرم هذا واجمع العلماء على تحريمه قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة
1:01:32فاتقوا الله ان كنتم مؤمنين واتقوا الله لعلكم ترحمون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة اتقوا الله ان كنتم مؤمنين
1:01:58فاضعاف مضاعفة هو هذا ان كل ما حل الاجر زادوا والدين في ذمة المدين وزادوه في التأجيل حتى يصبح الربا اضعاف مضاعفة وهو الذي عليه الديون الدولية اليوم يداينون الدول ويقرضونها يقرضون الدول
1:02:27او يخرجون الشركات ثم اذا حل الهجل زادوا فيه واجلوا مددوا الاجل وهكذا هذا هو الذئب الصريح وربا الجاهلية وربا النسيئة وهو حرام للكتاب والسنة واجماع المسلمين النوع الثاني رضا الفضل وهو الزيادة
1:02:53ما في تأجيل لكن يبيع هذه الاصناف بعضها ببعض حالا مع زيادة بان يبيع الصاع بالصاعين او يبيع الدرهم بالدرهمين حالا ومتخابرا في المجلس فهذا رضا الفضل يعني الزيادة قد قال صلى الله عليه وسلم لا تجدوا بعضها على بعض لا تشقوا بعضها على بعض وزنا بوزن. مثلا بمثل
1:03:35فحرم صلى الله عليه وسلم الزيادة وكرر التحذير منها وقال من زاد او استزاد من زاد يعني دفع الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى اي فعل الربا ولا تشفوا بعضها على بعض
1:04:00والشيخ هو الزيادة عبارات متكررة بالتأكيد والتحذير بالربا الفضل وتحريمه هو قول جماهير اهل العلم وقول جماهير اهل العلم وروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه خطر الربا على على ربا النسيان فقط
1:04:33على ربا النسيئة واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئة حديث هشام ابن زيد لا ربا الا في المسيح. هذا حصر يحفر الربا من رب النسيئة
1:04:54هذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه يتشبث اليوم الذين يحاولون اباحة الربا تشبذون بهذا القول ولكن جماهير اهل العلم على خلافه والادلة معهم لان هذه الاحاديث التي سمعنا وغيرها
1:05:20تحرم ربا الفضل وهي الاخت صريح في تحريم ربا الفضل ولذا الفضل داخل في قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا يشمل الربا يشمل لبى النسيئة وربا الفضل يا ايها الذين امنوا اتقوا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا
1:05:50هذا عموم يشمل النوعين واما حديث اسامة لا ربا الا في المشيئة فلا يدل على القصر الربا على ربا النسيان وانما هو من باب انما هو من باب التأخير ان اشد انواع الربا ربا نسي
1:06:15فهو حصر اضافي حصر النسبي لا حصر الحقيقي حصر النسب. يعني لا ربا اشد من ربا نسي كما لو قلت لا عالم الا فيه. يعني يعني لا عالم اكثر علما منه. وان كان هناك علما
1:06:35اذا قلت لا عالم الا دين هل معناه ان ما في الدنيا عالم غيره لا معناه انه كثير العلم فقط فهذا من باب خرج مخرج التأكيد وبيان انه اشد انواع الربا
1:06:57ولا يدل على انه ليس هناك ربا سواه فقد هبت الاحاديث كما سمعتم من تحريم ربا الفضل فحديث اسامة ليس معناه حصر وانما معناه ان ربا المسيرة هو اشد انواع الربا
1:07:23وايضا يعني اباحة ربا الفضل من حديث اسامة دلالة مفهوم. لا ربا الا بالمشيئة يدل على تحريم المشيئة بالمنطوق ويدل على اباحة ربا الفضل بالمفهوم اليس كذلك؟ مفهوم الحصر وعندنا
1:07:46احاديث صحيحة صريحة في تحريم البربر. والمنطوق مقدم على على المفهوم عندنا احاديث تحرم رب الفضل بالمندوق واذا تعارضت دلالة المفهوم مع دلالة المنطوق قدمت دلالة المنصورة ثالثا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه رجع عن هذا القول لما بلغته الاحاديث
1:08:20لما بلغته الاحاديث رجع عن هذا القول وعلى كل حال لو ما رجع العبرة بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا قول لاحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم
1:08:38فالصواب والحق هو تحريم ربا الفضل وهو قول جماهير اهل العلم تلفا وخلفا فيكون اذا للربا على نوعه ربا النسيئة ولذا الفظل وهذه الاحاديث التي سمعناها تدل على تحريم ربا الفضل
1:09:02في هذه الستة المنصوص عليها فهل يقتصر الربا فيها او يتعداها الى غيرها او على قول لاهل العلم. القول الاول وهو قول الظاهرية الذين لا يقولون بالقياس ينقلون الربا محصور في هذه الستة ربا الفضل محصور في هذه الستة
1:09:32بناء على مذهبهم الاخذ بالظاهر وانهم لا يقولون بالقياس هذا قول الظاهرية ان الربا ربا الفضل انما يجري في هذه الستة وما عداها لا لما فيه وذهبوا الجماهير من اهل العلم الذين يقولون بالقياس
1:09:57الى قياس الى القياس على هذه الستة ما شاركها في العلة هذه الستة حرم الربا فيها لعلة حرم الربا فيها لعلة فيقاس عليها كل ما شاركها بهذه العلة هذا قول جمهور اهل العلم المذاهب الاربعة وغيرهم
1:10:27ان هذه الاصناف الستة حرم فيها الرمال علة فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه العلة والقياس هو الحاق فرع باصول في الحكم لجامع بينهما فيقاس على هذه الاصناف الشدة
1:10:52ما شاركها في العلم التي من اجلها حرم الربا في هذه السنة هذا قول الجماهير فلا يقتصر الربا على هذه الستة هذا قول جمهور اهل العلم بما فيهم الائمة الاربعة
1:11:12الا انها اختلفوا في تحديد العلة اختلفوا في تحديد العلم على اقوال القول الاول ان العلة في النقدين الذهب والفظة الوزن لان الذهب موجود والفضة موزونة ويقاس عليها كل ما شاركها في الوزن. كل ما كان يوزن
1:11:43فانه يدخله الربا والعلة في الاربعة الباقية البغض الشعير والتمر والملح العلة فيها يقولون الكيل لان هذه الاشياء مكينة لانها مكيلة اذا يدخل الربا عندهم في كل موزون وفي كل متين
1:12:20كل ما يوزن يدخله الرجال كل ما يكال يدخله الربا لقوله صلى الله عليه وسلم وزنا بوزن فدل على اعتبار المعيار الاعتبار المعيار ولما جاءه عامله في خيبر بتمر جيد كما يأتي
1:12:42قالها الرسول صلى الله عليه وسلم اكنت محيضر هكذا قال لا اننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين فقال لا تفعل وفي رواية قال اوه عين الربا لما قال ان نأخذ الصاع بالصاعين اعتبره الرسول صلى الله عليه وسلم ربا. دل على اعتبار الكيل
1:13:11وهذا قول الحنفية والحنابلة ان العلة في هذه الاصناف الستة الوزن او الكيل فيلحق بها كل ما كان موزونا او مكينا القول الثاني ان العلة في الذهب والفضة الثمانية كونها اثمان للاشياء
1:13:40قولها عثمان للاشيا وقيما للاشياء اذا فيلحق بالذهب والفضة كل النقود سواء كانت من الذهب والفضة او من الاوراق النقدية المستعملة الان كل ما كان اعتبره السلطان نقدا يتبايع به الناس
1:14:06فانه اذا بيع بعضه ببعض يدخله الربا العلة الثمنية او النقدية فيدخل في هذا كل ما جعل نقودا سواء كان من الذهب والفضة او من غيرهما فالاوراق النقدية الان الان ما في ذهب وفضة يعني يتعامل به
1:14:33بايدي الناس انما مع الناس اوراق نقدية اما وريالات سعودية او دولارات او جنيه استرليني كلها نقود ورقية فيدخلها الربا لانها جعلت اثمانا وجعلت قيما قياسا على الذهبي والفضة وهذا قول جمهور اهل العلم ان العلة في النقدين الثمانية
1:15:03فيقاس عليها كل ما شاركها في هذه الجنة. كل ما جعل اثمانا اي نقودا وسكة من اي مادة كان فانه يدخله فيه ولا يخطص الربا بالذهب والفضة اما العلة في الاصناف الاربعة اه في الاصناف الاربعة
1:15:33البؤ والشعير والتمر والملح فاختلفوا فمنهم من قال العلة الطعمية النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا في هذه الاصناف الاربعة لانها مطعومة لانها اطعمة وفي حديث وفي حديث معمر ابن عبد الله الذي سيأتي
1:16:00ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام للطعام ربا تعتبر الطعمية فكل ما كان طعاما مستطعم فانه يدخله الربا لان هالملاحظ في هذه الاربعة انها اطعمة فيقاس عليها كل ما هو طعام
1:16:24فيدخله الربا وهذا قول الشافعية ان العلة هي الطعمية اي كونها اطعمة طيبا من الطعام قالوا لا مو بطعام لكنه يصلح به الطعام يصلح به الطعام فلولا الملح ما اكل الطعام
1:16:48فهو تابع يصلح به الطعام القول الثالث ان العلة في هذه الاصناف الاربعة الاقتياس والادخار كونها وتدخر فكون ان تقتاس هذا اضيق من قول الشافعية تقع لان الطعمية قد تكون قوت وقد تكون ما هي قوت فاكهة او لا
1:17:19لكن الاقتياس معناها الذي وتدخر كالتمر والبرء والشعير اما الفواكه والخضار والخضار وهذه تطعم لكنها لا تدخر ولا تعتبر من انما هو من الفواكه فقط فهذا قول المالكية ان العلة فيها هذه الاربعة الاختيات
1:17:50والادخار القول الرابع وهذا القول هو قول المالكية واختاره الامام ابن القيم ثاره الامام ابن القيم رحمه الله القول الرابع ان العلة في هذه الاربعة هي مجموع الكيل والوزن والطعمية. كونها مثيلة مفعوضة او موزونة مطعوبة
1:18:22وهذا جمع بين القولين جمع بين القول الاول اللي هو العلة الخير والوزن والقول الثاني اللي هو العلة الطعمية فجمعوا بين القولين لانه يصدق على هذه الاصناف الستة انها مكينة موزونة وانها مطعومة. كلا الوصفين فيها
1:18:45اذا ستكون العلة مجموع الوصفين الكيل او الوجن مع الطعمية كون مفعومة جنس وليست العلة الطعمية فقط فهذا جمع بين القولين وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو رواية عن احمد
1:19:07الرواية عن احمد وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا وبه تجتمع الادلة اذا اعتبرنا الاثنين مع الطعمية او الوزن مع الطعمية تجتمع الادلة لذلك. ولذلك رجح هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية
1:19:30اذا يتلخص ان العلة في الذهب والفضة الثمانية والعلة في والعلة في بقية الاصناف الكيل او الوزن مع الطعمية هذا هو الصحيح وهو ملخص الاقوال وعلى هذا فلا يختص الربا بهذه الاصناف الستة
1:20:03وانما وانما يشمل كل من شاركها والعزة على اختلاف فيها محل محل محل هذا محل اجماع من الجمهور ان ما شاركها في العلة تجري يجري في يده لكن اختلفوا بتحديد العلة هذا ما يضر بلال في تحديد العلة ما يضر
1:20:29لكن المقصود انه اتفقوا على ان شاركها في العلة يجي به الربا يبقى الترجيح الراجح هو القول الاخير ان العلة هي المعيار مع الطعمية المعيار اللي هو الكيل او الوزن مع مع الطعمية ليس المعيار فقط
1:20:52وليست طعمية وانما مجموع الامرين لان هذه الاصناف الستة يجتمع فيها الوصفان انها مطعومة وانها مكينة او موجودة وبهذا تجتمع الادلة ده وعن ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر
1:21:23جميل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بالجمع بالدراهم ثم ابدأ
1:21:48وقال تلميزان مثل ذلك متفق عليه ولمسلم وكذلك الميزان هذا حديث ابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنهما في ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا يقال لهم سواجد الانصاري على استعمله
1:22:12يعني جعله عاملا على جباية الزكاة الا خيبر او جعله عامل على خيبر لانه ما عنده زكاة فالذي فيها يهود. لكن جعله عاملا في جباية الفرج لان النبي صلى الله عليه وسلم
1:22:33ابقاه فيها يفلحونها ويزرعونها في الخراج فهو جعله عاملا يجري الخراب من اهل خيبر وخيبر اسم بلد يقع شمالي المدينة ولا يزال بهذا الاسم وهو بلد ذراعي وبلد نخيل. شمالي المدينة
1:22:57وكان يسكنه اليهود كان بلال من بلاد اليهود ولما انجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ذهبوا الى خير ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم في خيبر
1:23:14وفتح الله عليه شيبر وصارت للمسلمين فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيهم فيها يعملون فيها بالخراج فابقاهم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم هذه هي الخيبة وكان فتحها قبل فتح مكة بسنة
1:23:37وبعد الحديبية بعد الحديبية وقبل الفتح نسكن في مكة وهو المذكور في سورة الفتح انا فتحنا لك فتحا مبينا صلح الحديدي سماه الله فتحا وبموجب هذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم خيرا
1:24:04وفتحها الله عليه وصارت ملكا للمسلمين وهي بلاد غلة وبلاد ذراع من التمر تتقوى بها المسلمون استعمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على فوضى فجاءه بتمر جميل ايش معنى الجنين؟ الجيد الجنين بالجيد
1:24:33الذي ليس معه خلق غيره هذا هو الجنين من تمر جميل يعني جيد النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه استفسر استغرب هذا وسأل هل كل تمر في البر هكذا
1:24:57ان محل اشكالتنا فقال له لا يا رسول الله تمر خيبر فيه جيد وفيه الرديء والله انا لنأخذ الصاع من هذا الجيد في الصاعين من الردي اذا باع تمر بتمر
1:25:18اكثر منه وقد سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا تشفوا بابها على باطل. وزنا بوزن مثلا بمثل فقال لا تفعل هذا فيه دليل على ان ولي الامر
1:25:35يتفقد اعمال الموظفين واعمال العمال ويحاسبهم ولا يتركهم يتصرفون بدون رقابة ما يتركه يتصرفون بدون رقابة ويقول على ذمتهم لا ومسؤولا عنهم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا العالم
1:26:02واستفصل منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل اي لا تشتري الصاع من التمر بالصاعين الى المسيلة اذا صار معك تمر ردي ولا ذهب الردي ولا كبرزية فهي من النوع الجيد وانت تبي جيد
1:26:26ماذا تفعل اذا صار انه ما يجوز انك تبيع الردي بالجيد مع التفاوض فماذا تعمل؟ ارشده النبي صلى الله عليه وسلم ارشده الى الطريقة فقال له بع الجمع بالدراهم دع الجمع اللي هو التمر الردي الجمع
1:26:44التمر الردي قال لي قال لي مخلط من هذا وهذا دعه بالدراهم يعني دع الردي اللي معك سواء كان تمرا او برا او شعيرا او ذهبا او فضة بعه بدراهم
1:27:04فاذا حصلت على الدراهم تشتري بالدراهم النوع الجيد الذي تريده هذه الطريقة لا حرج فيها لا حرج في وفيها تجنب للربا. فاذا كان معك ذهب وغدي رحت للصايم ما تاخذ منه ذهب جيد
1:27:27وبينهما تفاضل اليهود يسهروا ناجية ما يجوز لا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.