استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

103 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدس مائة وثلاثة
0:16قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك العيد من حبس العلب حين القطار يعني حين اخذه من الشجر ونضجه تركه على الشجر ينتظر ليبيعه على من يتخذه خمر
0:49وقد تقحم النار على بصيرة تقحم النار اي ادخل نفسه فيها على بصيرة يعني على علم وتعمد فهذا الحديث اصل وقاعدة عظيمة في انه لا تجوز الاعانة على المعصية لا تجوز الاعانة على المعصية. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
1:28على الاثم والعدوان فاتقوا الله ان الله شديد العقاب. ومن الاعانة على المعصية بيع العنب لمن يعلم او يغلب على ظنه انه يصنع منه الخمر. لان الخمر تصنع من العنب هذا هو الغالب
1:49وتصنع من التمر وتصنع من من الشعير ومن الاطعمة تصنع منها اشياء كثيرة لكن من اهمها العلب فالذي يحبس العلب حتى يأتي من يشتريه ليصنع منه الخمر وهو يعلم ذلك او يغلب على ظنه فهذا حرام
2:15لانه من الاعانة على الاثم والعدوان والثمن الذي يتقاضاه محرم وهذا يعم كل ما اعان على معصية مثل الذي يؤجل محله لمن يتخذه دارا للربا تأجل محل للبنوك الربوية ياجي المحل يبيعه
2:43لبيع الالات المحرمة كالات الموسيقى والمعازف وعلى في الطرب او يؤجر محله لمن يبيع القبر او يبيع الدخان او يبيع القات او يبيع سائر المحرمات كل هذا حرام لا يجوز
3:05حتى ولو كان الذي يقوم بهذه الاعمال من الكفار لا يجوز فالذي يبيع السلاح على الكفار ان يقاتلوا به المسلمين او يبيعوا السلاح على قطاع الطرق او على البغاة الذين يخرجون على امام المسلمين لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان
3:34فمن باب اولى من يبيع المحرمات الذي يبيع المسكرات والمخدرات والمفجرات او يبيع الميتة او بالخمر او الخنزير فاذا كان الذي يبيع على من يعمل هذه الاشياء عاصيا فكيف بالذي يبيع الاشيا ويتولى هذا بنفسه؟ الامر اشد
4:02فهذا الحديث قاعدة عظيمة في منع بالتعاون على الاثم والعدوان ومنع بيع السلع لمن يتخذها للمعصية وتعجيل المحلات لمن يتخذها للمعاصي يتخذ ابوه براءة يتخذها محلات للعب القمار فلا يجوز تأجيل المحلات
4:36لتستعمل فيما يغضب الله سبحانه وتعالى كذلك لا تؤجل المحل لمن تعلم انه لا يصلي لا يجوز انك تأجري محلي لمن لا يصلي مع المسلمين ان كان لا يصلي اصلا فهذا كافر
4:56وان كان يصلي مع في البيت ولا يحضر الجماعة هذا عاصي الا يجوز ان تؤجل له محله وهو لا يصلي وهذا كثر في الناس اليوم انهم لا يبالون اجر ما هب ودب ولو اذى الجيران ولو ضايق الجيران ولو تمرد على الله ورسوله وابى ان يصلي ولو جاء بالات
5:21ونصبها على سطحه والجيران لا يبالون بهذا في مقابل الدراهم الفاسدة التي يقولونها. الامر خطير جدا فهذا الحديث اصل من اصول منع التعاون على الاثم والعدوان هو ما اكثر وقوع ذلك اليوم. بسبب حب المادة حب الدنيا
5:48وعدم المبالاة ولا يدري هؤلاء ان ما يأخذونه من هذا الماء سحت حرام منزوع البركة ولا خير فيه بوجه من الوجوه الواجب على المسلمين ان يحذروا هذا هذا الامر لا
6:11قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان الخراج يعني اللمع ما يخرج من العين للنمأ
6:48بالضمان يعني يكون بسبب الضمان لمن يضمن الخراج يستحقه من يضمن هذه العين لو تلفت فمن يضمن هذه العين لو تلفت فانه يستحق نتاجه ولا هي يحصل منها من غلة
7:13في مقابل ظمانه لو تلبت فهو قاعدة عظيمة في المعاملات الخراج يعني الغلة تستحق بسبب ضمان الاصل لو تلف فكل من عليه ضمان الاصل لو تلد فانه يستحق دماءها وغلدها
7:40هذا في مقابل هذا فمثل قولهم الظلم بالغرم. نفس الشيء الظلم للغرم فمن يغرم لو تلفت الاشياء فانه يستحق ظلمها ونماءها وهذا له امثلة كثيرة منها المبيع في وقت الخيار
8:05خيار الميت او خيار الشام الملك في مدة الخياض لمن؟ للمشتري لكنه الخيار ان شاء رد لكن لو لنا في هذه المدة دماء من العين كالتمر من الشجرة او الولد من الدابة او الايجار من المحل في مدة الخيار
8:32ثم ردها على صاحبها فان ماءها يكون للمشتري لانها لو تلفت في هذه المدة صار ضمانها عليه وكذلك لو اشترى سلعة تستعملها ثم تبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا لا يعلم عند العبد. فله ان يردها
9:03وان كان استعملها واستغل فله ان يردها ويكون ما استغله منها وما اخذه منها في مقابل ضمانها لو تلفت عنده فسبب الحديث هو هذا ان رجلا يشترى عبدا واستخدمه وبعد مدة
9:28علم فيه عيبا مكتوما عنه فخاصمه الى النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم بالعين فقال الرجل ان المشتري او ان الخصم قد استعمل هذا العبد مدة
9:49فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان هذا هو سبب الحديث فهو قاعدة عظيمة ان كل من يجب عليه الضمان لو تلفت السلعة فانه يستحق خراجها يعني ما يخرج منها من نماء وغلة
10:13وهذا في الخراج المنفصل كالولد والتمر والتمر والاجار اما النماء المتصل هذا النماء المنفصل اما النماء المتصل كالسمم تعلم الصنعة فهذا يتبع العين لكل من ردت عليه لانه لانه متصل
10:35فهو جزء من العلم فاذا ردها رد معها الجماعة المتصلة وهذه القاعدة عليها اكثر اهل العلم وهي قاعدة نافعة وعظيمة وحاسمة للنزاع بين القصور نعم النبي صلى الله عليه وسلم
11:08هذا الحديث عن عمر الباري رضي الله عنه يسمع نسبة الى بالغ باسم موضع اليمن انه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا والدينار مثقال من الذهب الدينار نقد ذهبي مقداره مثقال
12:01ليشتري به اضحية او شاة. هذا فيه التوكيل في جواز التوكيل في الاسلام فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بشراء هذه جواز التوكيل في الشريعة الاسلامية هو في قرآن ايضا
12:25فابعثوا احدكم بوالطكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا توكيل في الشراء اليس كذلك فالوكالة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع ان تفوض الى شخص ان يشتري لك او يبيع لك او يؤجل محلاتك
12:49الوكالة جائزة وفيها تعاون على المصالح لان ما كل الناس يقدرون على مباشرة الاعمال فيوكلون من يقوم عنهم بذلك الكتاب والسنة والعقل كلها تدل على جواز التوكيل ليشتري به اضحية اضحية معروفة
13:21هي القربان الذي يذبح في عيد النحر وايام التشريق هذه الاضحية وهي قربة الى الله سبحانه وتعالى وفيها فضل عظيم وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل ليس عنه وعن ال بيته وضحى عن من لم يضحي من المسلمين
13:45الوصية مشروعة في الاسلام سنة مؤكدة وبعض العلماء يرى وجوهها ولكن الذي عليه الجمهور انها سنة مؤكدة حتى قال شيخ الاسلام لو استدان الانسان ما عنده شيء لو استدان وضحى لكان هذا طيبا
14:06لانه فيها شعيرة وهي فيها سنة هذا مما يؤكد مشروعية الوحي لانها قربة الى الله سبحانه وتعالى وهي من العبادات المالية قال تعالى فصل لربك وانحر ان صلاتي ونسكي ومحياي وارنا النسك مع الصلاة
14:37ما يدل على التقرب الى الله بذبح الاضاحي والهدي وذبح الاضاحي والهدي والعقيقة القربات الى الله سبحانه وتعالى يشتري له اضحية او يشتري له شاكا الشافية تقول والله فذهب عروة رضي الله عنه
15:10فشر بالدينار شافع الرسول فوضه في شاة فاشتراه شافيه تصرف هو ثم باع شاة بدينار فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم
15:32فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان لو اشترى ترابا بعد ذلك فربح بي وذلك ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث كما ذكرنا فيه اولا
15:56جواز التوكيل في البيع والشراء ونحوه العقود ثانيا في الحديث دليل على جواز التصرف الفضولي جواز تصرفي الفضولي اي تصرف الشخص الذي لم يوكل لو باع لك شيء واشترى لك شيء وانت ما وكلته
16:29هذا راجع اليه ان اقررته صار الملك لك ويكون هو نائبا عنك وان لم تقره لزمه هو ان لم تفره لزمه هو البيع والشراء يكون له هو هذا الحديث فيه جواز على جواز تصرف الفضول بالاجازة. اذا اجازه من؟ اشتري له او بيع له بدون اذنه
16:59وهي مسألة مشهورة عند الفقهاء بتصرف الفضولي هذا الحديث دليل على جوازها اذا اقرها الموكل او اقرها من تعومل من تعامل له لبيع او شراء بدون اذنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر عروة على ذلك. وهو لم يوكله
17:30انما وكله بشراء الاضحية. شاة واحدة هو تصرف رأى المصلحة فاشترى شاتين بالدرهم ولا كان الاصل انه يشتري شاة ويصبر دينار ان يرد النصف الباقي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل
17:51لكنه تصرف بما رأى انه مصلحة وباع اشترى وباع فلما اقره الى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ودعا له صح هذا التصرف فهذا راجع الى المتصرف له فان اجاز صح التعامل
18:12وان لم يجز فانه يرجع العقد الى المباشر يكون ما اشتراه له وما باعه له هو المباشر هذه مسألة تصرف الفضول وفيها خلاف بين العلماء كثير لكن الصحيح هو هذا
18:33انها تصح بالاجازة وفي الحديث دليل على بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وان من صنع اليك معروفا فانك تكافئ ولو بالدعاء من صنع اليك معروفا فانك تكافئه ولو بالدعاء
19:04وليقاله صلى الله عليه وسلم من صنع اليكم معروفا فكافروه. فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا ان قد كافرتم وفي حديثنا ان من صنع اليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد ابلغ
19:27ابلغ في الثناء الحاصل ان اقل الاحوال انك تدعو لمن صنع اليك معروفا في مقابل احسانه نعم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم الله اكبر هذا الحديث فيه
20:17ست مسائل منهي عنها شفت مسائل منهي عنها منها ما العلة فيه الغرض والجهالة ومنها ما العلة فيه عدم الملك فان قوله صلى فان نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في
20:49دخول الانعام من الحمل هذا للغرر والجهالة لانه ما يدرك وش اللي يبطل الدافع ولا يجوز ويشترط في المبيع ان يكون معلوما بشروط صحة البيع ان يكون المبيع معلوما. فان كان مجهولا لم يصح البيع
21:14بما في ذلك من الغرر والمخاطرة واكل المال بالباطل والاسلام جاء الصدق جاء بي صراحة وعدم المغامرات والمخاطرات والغرض هذا ممنوع للاسلام هذه قاعدة ان الغرر والجهالة هذا ممنوع عليه الاسلام. لا يجوز التعامل بما فيه غرض
21:43او ما فيه جهالة حتى يكون المبيع معلوما ويكون الثمن معلوما حتى لا يقع ظرر على احد الطرفين وكذلك لها عن عن بيع ما في ضروع من اللبن في الضلوع من اللبن لانه لا يدرى هل فيه الضرر شيء ولا
22:13ما في شي ولا فيه قليل ولا كثير ولا لبن صحيح ولا فاسد ما يدرى عن حقيقة ما بالضرر فهو مجهول فلا يجوز بيع اللبن في الضرر وهذا للنوعان من الجهالة بيع الحمل في البطن وبيع اللبن في الظبط لكن لو بيعت الدابة
22:36وفيها حمل لان لانه اغتفروا في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال فيكون الحمل تابعا للحيوان لا يصح البيع وكذلك لو باع دابة فيها لبن في ضرعها لمن صح البيع لان اللبن يدخل طبع الاصل
23:02ويجوز تبعية ما لا يجوز استقلالا ونهى عن بيع الابق هو العبد الشارد عن سيده. الشارد عن سيده هذا الابق والعلة في ذلك عدم القدرة على تسليمه ولذلك من شروط صحة البيع القدرة
23:30على التسليم فلو باع جملا شاردا او باع عبدا سابقا او باع طائرا في الجو يطير في الجو وملكه لكنه يدير الان عندك حمام تطير الان لانك ما تدري تجي ولا ما تجي. العبد ما تدري يمسك ولا ما يمسك. الجمل ما تدري
23:57فيعيش الرسول مبيعا يكون مقدورا على تسليمه للمشتري وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء عن شراء المغانم قبل ان تقسم واحد من المجاهدين له نصيب في الغنيمة
24:26لكن ماذا قسمت ما يجي واحد يقول ابشتري نصيبك من هالغنيمة لانهم ما يدرون وش يبي يصير ما يدروا وش يحصل لهم هذا فيه ظرر وجاهلة يمكن يحصل له شيء كثير فيندم البايع. او يحصل له شيء قليل
24:43فيندم المشتري النبي صلى الله عليه وسلم منع هذا رفقا بالناس ورحمة بالناس. فلا يجوز بيع سهمك من الغنيمة ونصيبك من الغنيمة اذا كنت من المستحقين للغنيمة حتى تقسم وتعرف نصيبك
25:04تماما لان هذا مجهول هذا من بيع ما لا تملك ما دام ما قدرت ما تملكه كذلك لو كان لك عطى في بيت المال لك عطا وعادة سنوية في بيت المال طعام مثلا تمر لبيت المال
25:23ما يجوز اوعدني في المال اللي بده يعطيك ارض اللي اعطى تبي تمنح عرظ لا تبين لك امر قطعة ارض لا يجوز انك تبيعها حتى تقبضها لانك ما تدري ماذا تقول؟ وماذا يؤول اليه الامر
25:42وكل ما لا ليس في ملكك لا يجوز لك ان تبيعه لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وكذلك نهى عن شراء الصدقات ما لم تقضى صدقات الزكاة هل لك نصيب في الزكاة؟ لانك من الثمانية المصارف
26:11التي ذكرها الله فقير مسكين عامل غارم في في سبيل الله لك نصيب في هذه الزكاة انت من اهل انت من مصارف الزكاة ما يجوز تقول واحد ثاني نصيبي او يجيك واحد يقول ابشري نصيبك
26:31على الله اللي يجي قليل ولا كثير. يقول الحرام ولا يجوز حتى تقبض نصيبا وتعرفه هالمغامرات والمخاطرات هذا ممنوع بالاسلام وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن ضربة الغاية الغيص في البحر الوصول للدهر الوصول للبحار استخراج
26:59اللؤلؤ والمرجان يقول فنبا غاص بالبحر هالمرة اللي يحصل اما ابيع عليك بكذا وكذا او اي واحد يقول ابشري من خوصك هالمرة اللي تحصل عاد قليل ولا قليل؟ ابشريهم نقول له هذا حرف. ما تدري تحصل شيء ولا ما تحصل شيء
27:21تحصل كثير ولا تحصل قليل؟ هذا مدهول فلا يجوز ضربة الغائص يعني ما يحصل له في الغوصة هل مرة من الغوص هذا ما يجوز حتى تحصل على هذا الشيء ثم تبيعه
27:42بيع صريحا ما في غش ولا فيه خديجة المغامرات والمخاطرات هذه ممنوعة في الاسلام وكذلك بيع السمك في الماء السبب في الماء هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون مقدورا على ان يكون في دلكة صغيرة ومحفورة
28:08لبسة محصورة ما فيها مخارج ويمكن تناوله عقله هذا لا بأس ببيعه في الماء لانه ما في جهل الحالة الثانية ان ان يكون في ماء غزير ولا يمكن السيطرة عليه الا
28:27الا بقبره كأن يكون في البحر او يكون في دركة مفتوحة على البحر هذا لا يجوز انه قد يذهب ولا تحصل عليه بما فيه من الجهاد كذلك الطير في الهواء كما ذكرنا
28:44ان كان الطير في مكان محصور يطير في مكان محصور في غرفة في شرك ما ما له مخرج فلا بأس لانه مقبول على اخذه اما ان كان الطير في الهواء في مكان مطلق ما هو محدود فلا يجوز بيعه
29:02لما في ذلك من الجهالة والخطر فيؤخذ من هذا هذا الحديث القاعدة المشهورة منع الغرض والجهالة ومنع بيع ما لا يملك للانسان وهذا يدل على ان الاسلام ليس فيه مخاطرات
29:26ولا مغامرات ولا مراهنات لما في ذلك من اكل المال في الباطل هل اعدل القمار والميسر؟ والمخاطرات هذا كله ممنوع في الاسلام وان كانت الان على اشدها قارئ على اشدها كل تعامل اكثر الناس والتجارة الكبار كله على المغامرات
29:50وعلى الرهان وعلى القمار هذا حرام يصبح الرجل ثريا من اسرى الناس في لحظة ثم يصبح فقيرا من الناس في الاعراض هذا يحرمه الاسلام لا يجوز لا يجوز هذا في الاسلام وهو من اهل المال بالباطل. ومن الميسر المحرم
30:14الحاصل انه لا يجوز للاسلام كل ظرر وكل جهالة وكل مخاطرة وكل مراهنة كلما جاء في الحديث استثناء في في المراهنات مثل السباق على الخيل وعلى الابل وعلى الرماية هذا لا بأس منه يعين على الجهاد. هذه ادوات جهاد
30:40اما ما عدا ذلك فلا يجوز المراهنات ابدا ولا يجوز المخاطرات ولا المغامرات التي قد يثري فيها الرجل ثراء فاحشا بلحظة او يصبح فقيرا مبطعا في لحظة. هذا حرام الان تقوم اسواق للقمار واسواق للمغامرات والمخابرات
31:04اسواق كبير او مسابقات فيها سيارة بقيمة خمس مئة الف او كذا سبب المراهنة من اين استحقيت هذه السيارة هذا خداع وبكر واكل المال بالباطل نعم صلى الله عليه وسلم فانه الله
31:37تابع للحديث الذي قبله تابع للمسائل التي قبله. سمك في الماء لا يجوز بيعه اذا كان لا يقدر على اما اذا كان يقدر على عقله لان كان في مال يسير ومحوج
31:55مال ومخارج فلا بأس. نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث مثل ما سبق يدل على منع المغامرات والمخابرات نهى عن بيع الصوف على الظهر
32:35بما في ذلك من الجهالة ولانه يفضي الى النزاع في قص الشعر فلا يقول ارفع وهذا يقول نزل المشتري يقول نزلوا القصر والباقي ملة عرفة لم يحصل تعذيب للبهيمة. فلا يجوز بيع الصوف حتى يقص
32:57ويفصل عن الدابة اما بيعه وهو على ظهر الدابة وان كان مشاهدا فانه لا يجوز لما في ذلك من النزاع بين الطرفين ولما في ذلك من تعذيب الدابة في قص شعرها
33:18لما قد يكون من الاستقصاء في القص حتى يؤلمها ذلك نهى عن بيع وكذلك عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني يبدو صلاحها وهذا سيأتي ان شاء الله في باب مستقل. وهو باب بيع الوصول والثمار
33:42نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. لان بيعها قبل بلوغ الصلاح عرضة والافات فاذا بدأ صلاحها اه امنت ان من العاهة باذن الله وجاز الانتفاع بها واكلها
34:05اما بيعها قبل ان يبدو وصلاحها هي ما تصلح للاستعمار وهي ايضا عرظة الافات التي تصيب الثمار هذا معنى تطعم يعني يبدو صلاحها لان تحمر او تصفى فاذا بدا صلاحها جاز بيعه لانه حينئذ
34:32يحصل الانتفاع بها واكلها وتأمن من من العاهة. نعم ولا لبن في ضرر هذا كما سبق انه لا يجوز بيع ما في ما في الفروع البهايم الابل والبقر والغنم من اللبن حتى يحلب
35:05يبرز ويرى ويشاهد لما في ذلك من الجهاد الا اذا بيعت الدابة في لبنها جاز ذلك لان اللبن يكون تبعا الاصل نعم والحديث يدور على ما دارت عليه الاحاديث السابقة منع الغرر
35:25والجهالة في المعاملات وان كان اكثر الناس اليوم انما يعيشون على الغرر والجهالة والمخاطرات ولا يقنعهم المعاملات الشرعية الواضحة الناصحة التي ليس فيها لماذا تقنعه لانهم يشوفون الكفار ويعملون الاعمال هذي فيقلدونهم
35:52الكفار ليس بعد الكفر ذنب لكن المسلم يجب عليه التوقف عن ما حرم الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم كذلك هذا الحديث مثل الاحاديث السابقة يمنع من الغرض والجهالة
36:19بيع المضامين يعني ما في ظهور هل في حال من من المريء ما في ظهر الفحل الجمل او الخروف او للزنا الضرار فلا يمنع بما فيه من الجهالة بل انه نهى صلى الله عليه وسلم عن عشق بيع عصف الفحل يعني عن ما تأخذ في مقابل ضراب الفحل شيء
36:47ما تأخذ في مقابلك تقول اخلي اخلي الثور يشبي البقر بمئة ريال هذا ما يجوز وهو الجمل كذلك في كذا وكذا هذا ما يجوز لا يجوز بيع بيع المنية وهو في صلبه ولا يجوز بيعه للضرار
37:12هذا منهي عنه بما فيه من الدناءة ولان المطلوب في هذه الاشياء ان تبذل مجانا لمنفعة المسلمين اللي عنده محل هذه ملة بالارهاق بالناس ومن باب المساعدة للناس يسمح لانه ما يضره وينفع الناس
37:35فكون اياكم في مقابل قيمة هذا من الدناءة وعدم المروءة والملاقيح هو كما سبق بيع الاجنة في البطون. ملاقيح بيع ما في البطون من الاجنة. هذا سبق النهي عنه نعم
37:55قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اراد مسلما حكم المؤلف رحمه الله باب البيع في في هذا الحديث وهذا الحديث من اقال مسلما بيعته اقال الله عسرته يوم القيامة
38:24هذا فيه الترغيب للانقاذ والاقالة هي نسخ العقد ورفعه ورجوع البايع بالسلعة ورجوع المشتري للثمن هذه هي الاطالة هيدا تندم احد الطرفين البائع تندم او المشتري تندم فمن المستحب ان صاحبه يقيله
38:51وهذا ليس بواجب لكن الاحسن والمستحب الاقالة لما فيها من ادخال السرور على المسلم ورفع الظرر عنه لكن لو صمم وقال لا ما انا من قيل نقول ما يلزم ذلك
39:11لان العقد صحيح وتام ومنتهي ما فيه انما هذا راجع الى مروءته والى والى طيبة الى نفسه النبي صلى الله عليه وسلم رغبه في ذلك ولم يلزمه. قال من اقال مسلما بيعته فقال الله عنه. اما بالترغيب
39:32فقال الله عسرته اي زلته يوم القيامة. يعني يغفر له الرب سبحانه وتعالى لان الجزاء من جنس العمل فكما انه اقال اخاه وعفا عنه فان الله جل وعلا يقيله يوم القيامة من خطأه
39:50ويتوب عليه سبحانه وتعالى. الجزاء يجلس العمل. وهل جزاء؟ قال تعالى هل جزاء الاحسان الا الاحسان من جنس العمل ففي هذا الحديث دليل على مشروعية الاقالة واستحبابها وفيه دليل على انها ليست واجبة
40:14ليست واجبة وانما هي راجعة الى اختيار الطرفين البائعة والمشتري اقالة نادم منهما راجع الى اختيارهم المسألة الثانية ما في الحديث دليل على ان الجزاء من جنس العمل على فضل الاطالة
40:38في البيع والشراء والا يسر الانسان على العقد ولا ينظر الى لا ينظر الى ندم اخيه والى حالة اخي قد يكون معسرا بالثمن ما عنده ثمن قد يكون انه ندم بان السلعة ما تناسب له
41:05قد يكون هناك عذر من الاعلى فيراعي المسلم يراعي حالة اخيه. ولا يحمله الاصرار على العبد على عدم الاحسان نعم نحن الان نحن الان لا اله الا الله نعم هذا لازم اذا كانت من ثمرة العام الماظي لازم تبين لان الان تشتبه بوسط بسبب الفريزرات
42:09وسائل التبريد صارت كأنها من ثمرة هذه السنة فلا يجوز لك ان تبيعها الا بعد ان تبين ان من ثمرة العام الماضي وانهم صبروا من مرده لا تخلع الناس بذلك. نعم
42:26مؤكدا حتى بين العلم ما يقول انه ما قصحه يقولون الان يكذبون حتى عقود انه ما تصلح للاستعمال وانه كومة حديد وانه ان يشت فلا بطالبك والى اخره هذا كلام فارغ
43:04لازم من بيان العيوب اللي فيها ولا يكفي انك تجمل السيارة فيها عيوب. السيارة ما تصلح للاستعمال. السيارة كومة حديد سيارة هذا كله كلام فارغ لا قيمة له حتى تبين
43:22النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعهم نعم هذا لا يجوز وقد صدرت فيه فتاوى من
44:02درجة لانه حرام لانه فيه مفاسد اولا انه يحث الناس على الشراء وقد يكونون لا حاجة لهم في السلع. وانما يشترونها من اجل الجائزة فقط ربما يتلفها لانه ما هو بحاجة اليها انما يريد الحصول على الجاهلية
44:22ثانيا فيه الاضرار لاصحاب المحلات الاخرى اذا لم يعملوا عمله هذا ما راح لهم زباين قد تقدم لكم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلف وعن تلقي الركبان لان ذلك ينظر باهل السوء
44:42وهذا العمل يوجد باهل السوء ثالثا ان هذا المال لنقل المال بالباطل لانه في غير مقابل سيارة قيمتها مرتفعة هذا من اكل لكنه ياخذه من الزباين وهو ما يدرون يرفع عليهم من الاسعار حتى يحصل هذه الجائزة. هذا من مال الناس هي من ما له هو
45:09فيها مفاسد عظيمة ولا تجوز. نعم. والواجب منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. الواجب على ولاة الامور منع هذا التلاعب في اسواق المسلمين. ومنع هذه الشركات وهذه الاسواق وهذه المحلات من هذا العمل
45:29السفيه الذي اصبح من لم يفعله تعطل من البيع والشرا ولا حول ولا قوة الا بالله نعم فضيلة الشيخ نعم ايش ولا يشترط ما يجوز له اذا علم انه ينصب دش ما يجوز له اجره
46:13اذا علم انه ينص الدش ما يجوز انه يأجل ولو لم يسقط عليه يجب عليه اقراره لان هذا فيه ابراء بالجيران وفي اعلان للمنكر فلا يجوز له تركه واقراءه نعم
46:30اذا علمت من ربيع الدخان فلا تؤجره يعني هذا بيع مادة محرمة يشتغل محل للمعصية وان تعلم هذا فلا يجوز لك هذا العمل. واذا كنت ما تعلم عند العقد من فعله بعد ذلك فلك اخراجه. لانه خالق العقد. بل يجب عليك اكراده. لانه قال مقتضى العقد
47:12لانه لا يجوز التأجيل الا على من يستغله في الامور المباحة. اما من يستغله في امور المعصية فلا يجوز هذا. نعم لكن بعض الناس يعمل هذا من باب جلب الزبائن
47:31يقول لولا ان يذيع الدخان ما جو الزباين يجيه الشيطان او شياطين الانس ويقولون له كذا فلابد انه يعمل معصية حتى يحصل على البيع والشراء هذا ما يجوز. لا يلتمس رزق الله معاصيه
47:48لا يجوز هذا ولا يجوز انه يقبل هذه المشورة الخادعة. نعم اذا كان يستطيع يعني بيع او الجمل الشارب على من عنده القدرة على امساكه لكن متى يكون عنده القدرة
48:14هذا لكنه قالوا هذا في المقصود. يجوز بيع الشيء المقصود على من يقدر على اخذه من الغاصب لان هذا شيء محروس يمكن السيطرة عليه لكن الشارب والاذق هذا ما يجوز السيطرة عليه من احد
48:33نعم فلا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك مطلقا. نعم. وهي التي فيها لا لا يجوز البيع والشراء بالغرض والجهالة ولو كان الثمن مثيرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ونهى عن الجهالة. وهذا مطلق في القليل والكثير. فما الذي يحلك الثمن اليسير
49:10نعم فضيلة الشيخ اذا كان كذلك فلا يجوز. الكلام على اذا كان يعلم تعلم حقيقته. اهل الخبرة يعرفون ذلك هذا كبرى يعرفون السمك اذا رأوه. اما من يجهل ذلك فلا يجوز. نعم
49:44نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا يعملون فيها البدع اليوم محل علشان يقيمون فيه حفل المولد النبوي او الاحتفال بالمناسبات في هذه المناسبات الدينية الاحتفال بليلة الاسراء والمعراج والاحتفال في رجب الاحتفال
50:26في ليلة القدر الاحتفالات البدعية وكانوا يستأجرون المحل لاجل اقامة الاحتفالات او لاجل اقامة التأبين للميت والندب والنياحة فكل هذا لا يجوز لان هذه معاصي ولا يجوز الاعانة عليها نعم
50:58لا ليس له ذلك هذا للمتصرف له اذا اجازه فهو كله له. واما اذا لم يجزه رجع على فضيلة الشيخ قل علمت ايش اذا كانت السمعة لك وموكل واحد يبيعها لازم تبين العينين لازم تبين العيب اللي فيها لا تقول انا ما بالحق البيع ولا دريت عن البيع وهذا هو
51:42ما يجوز لازم تبين صاحب السلعة يلزمه ان يضل. كذلك الوكيل والدلال يلزمه ان يبين ما في السلعة. ولو قال له صاحب ما لا تبين لم يجوز له ان يطيعه
51:58لا يجوز ان يطيعه. يعني هذه معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق نعم. اذا شاف انهم كاتمينه يبين لان هذا من باب انكار النور النبي صلى الله عليه وسلم كما عنه ادخل يده في الطعام وقال ما هذا
52:20فاذا كان انك تعلم ان السلعة فيها عيب وان صاحبها كافي يعلمه وجاء يجب عليك البيان وهذا من انكار المنكر نعم هذاك اصل مستقيم ما يدخل هذا مسلم يرد معه طاعة هذا مستفي. هذه مسألة مستثناة قالوا هذا اصل مستقل
52:56نعم تبع النص فيستثنى من قاعدة الخراج بالظمان. نعم من فضيلة الشيخ كل العقود كل العقود فيها الايجار او البيع كل عقود العقود المالية فيها اطالة فضيلة الشيخ ما انا من اقرارهم على المنكر. هذا من اقرارهم على المنكر
53:41ومن جر اللوم عليك لانك اذا استأجرت محل عليك اشترى الناس هذا فلان مستأجر من هذا المحل صاروا يتكلمون فيك اجتنب هذا المحل ما عليه تشوف ولا عليه منكر. نعم
53:55التي تعطى الجوائز على المسائل الفقهية والعلمية حتى ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية حدها من من الجوائز الجائزة لانها تدخل في اه مسألة الجهاد في سبيل الله. تعلم العلم
54:30نوع من الجهاد في سبيل الله فاباح ذلك في كتابه البروتين والمسألة فيها نظر ما في شك فيها نظر. نعم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق هؤلاء سبق الا في ثلاث حصر هذا حصر. كيف نجي نزود بعض الاشياء وندخله فيها؟ محل نظر ولو قاله الامام ابن القيم
54:55نعم فضيلة اليوم لكن الجوائز اللي تعطى للمتفوقين من غير مسابقة لا بأس بها تشجيع له من غير مسابقة واحد حفظ القرآن عطيته جائزة او او اجاب على مسائل فقهية وعطيته جائزة
55:17المسابقة يمكن عقد مسابقة بين بين جماعة اما واحد يحصل على ميزة علمية وتعطيه جائزة ما في مانع هذا طيب تشجيع انما الكلام اذا هذه جائزة لمن فعل كذا وكذا. في جماعة من الناس. هذا هو اللي فيه النظر. نعم
55:40اما انك تعطيه ابتداء من غير من باب التشهير لا بأس به. نعم. نعم. نعم نعم. هذه ما هي ما هي التخفيضات تحيلوني وقديمه ويخفضونها وانه ما هو بصحيح هذا من كذب والدجل على الناس
56:12طيب تخفيضات ابدا. نعم يبذلون شيء مجاني ابدا نعم الا الحيل ومكر وخديعة. نعم ووزعوا الله بدعوة النفس وهذا ما يظهر لي مانع من هذا الشيء لانها لما بالتشييع على الخير
56:58ليس هذا من المسابقات وانما هو من التشريع على عمل خيري. والاحتفال بمناسبة افتتاح المسجد ما ما عندي ما يمنع من هذا الخير ومن ترغيب الخير تشجيع عليه. نعم فضيلة الشيخ
57:28لا لا لانك لو لو ما استعملته بيقولون الناس واهل الخير يعني يلوموا فانت ابتعد عن عن هذا الشيء اللي عليه علامة المعصية ظاهرة منصوبة عليه علامة المعصية ظاهرة وش يدري الناس انك ما تستعمله تاجر ولا ليستعمل هذا الشيء ثم ايضا هذا فيه تشجيع له
57:54تشجيعا لاصحاب هذه المحلات وليت اهل الخير يهجرونهم ولا يستهجرون منهم ينصحون بعدم الاستئجار منهم؟ اذا حصل ارتفاعهم بذلك. نعم فضيلة الشيخ اها وهذا العين المؤجرة امانة في يد المستهلك. امانة في يد المستأجر لا يظمنها
58:37فاذا تعدى اذا تعدى كان السلف بسبب تعديه وسوء استعماله اي انه يضمن. اما اذا كان الاستعمال عاديا ولا حصل منه تفريط وهو لا يظمن لانها امانة بيده. نعم. والامين لا يظمن الا اذا فرط. نعم
59:05هذا غرض جهاد يجعل الشيء اللي يسوى عشرة اللي يسوى مئة يجعله بعشرة. واللي يسوى نصف قرش العشرة علشان يناقل هذا هذا يتساوى هذا هذا كله باطل ولا يجوز الصلة كلها بما تساوي المرتفع يباع بسعر مرتفع والمتوسط شعر متوسط
59:36والمنخفض سعر منخفض اما انه يدمج هذا مع هذا الذي وجهالة ومخاطرة. نعم وكل كل شيء بعشرة يقول كل شيء بعشرين ما هو بصحيح الا لو كان اللي في المحل كله متساوي كله ما يساوي الا عشرة ما في مانع
59:55فضيلة الشيخ لا يجوز شراءه وحتى نكتشف ايش بداخلها لان اليوم كثر المكر والخداع والسرقة ما عاد يوجد الان في تعامل المستدير من المسلمين مع الاسف. فلازم تكتشف ما يباع شيء
1:00:33الا الشيء الذي اذا كشف غطاه يفلق مثل ما في داخل البطيخ والرمان لازم انه والبيع هذا لازم يباع بغلافه لانه لو لو كشف فسد يباع به فاذا وجد اذا اكتشف انه قاصد يبطل البيع ويرجع المشتري بالثمن. واذا اكتشف انه صالح يمشي للبيع
1:01:02اما الاشياء اللي ما تفسد اذا كشفت لابد من كشفها. نعم فضيلة الشيخ نعم العين العيب الذي يجب على البائع الاخبار به ما ينقص السر ما ينقص عين السلعة او ينقص قيمتها. ينقص عينها او ينقص بالمكان. اما الشيء اللي ما يغص العين ولا
1:01:36فضيلة الشيخ يا رب ايش رضي الله عنه هذا مثل ما مر بكم نهى عن شعبة من الغنيمة حتى تكسب ونهى عن بيع صدقة حتى تقبل. هذا مجهول. الميراث مجهول الان. حتى يفرز ويدسم بالاغراق ويعلم ما
1:02:29لكل واحد منهم. نعم فضيلة الشيخ لا بأس بذلك لان ما ادرك او مع الامام هو اول صلاته. الركعة التي يدركها مع الامام هي الركعة الاولى بالنسبة لك. والركعة الثانية
1:03:01التي بعد سلام الامام هذه هي الثانية بالنسبة له فيجهر فيها بالقراءة. اما الثالث هذا يسر بالقراءة فيها. نعم ها؟ اذا كان تساوي هذه القيمة وكانت تساوي هذه القيمة عند الناس في الاسواق
1:03:37حفظه اما اذا كانت ما تساوي هذه القيمة عند الناس عند الاسواق نال منها من اكل المال بالباطل انت بمئتين الف ريال من هو؟ من هو اليه فضيلة الشيخ باسمه
1:04:03هذه ما اعرف هذه الشورات نشتريها باسمه ما يصلح هذا يصير كفيل هو ولا ظالم او او احيل او ما ما ادري وش المقصود في هذا؟ نعم فضيلة الشيخ محصلة هي
1:04:32المشرط لكن يغلب اطلاق المسرات على الناقة. والمحفلة على الشاة. والمعنى واحد هي التي حبز لبنوها في ضرعها عند البيع حتى يظن المشتري ان لبنها كثير وان هذه عادتها. نعم
1:04:52مشروعا اذا كان اقربكم من اجل ان تشاركوه هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع اما اذا كانت شركة قائمة من قبل ومستمرة لكن عرض حاجة ومعه فلوس ودفعها ويبي يسترجعها منه
1:05:50فلا اظن ان هذا فيه بأس ان شاء الله لان هذا شيء عارض ما هو مقصود هو قرض ليس فيه يعني زيادة وانما يرد المبلغ اللي اخذه فقط وحاجة عارظة
1:06:03الشركة منعقدة من وقائم من قبل فلا اظن ان هذا فيه مانع ان شاء الله. نعم يا سبحان الله يا كتاب الله يا يا رسول الله الله يعلم كل شيء ما في مانع يعلم الذرة ويعلم المجرة
1:06:38يعني يجون التي في السماء الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى اما في الارض ومما في السماء هذا لا بأس به. اما يا سبحان الله يا رحمة الله يا هذا لا يجوز. لا يؤتى بها النداء
1:06:55وانما يدعى اللهم ارحمني اللهم ارزقني يأتون سبحان الله والحمد لله ما تقول يا سبحان الله قل سبحان الله الله اكبر ما تقول يا الله اكبر هنا ما يجوز زيادة يا. نعم
1:07:18يعني زيادة في الذكر زيادة في الذكر واذا كانت نداء للصفة فهذا لا يجوز لانه لا يجوز ان تنات الصفة وانما ينادى الموصول وهو الله سبحانه وتعالى. نعم وكان السلعة
1:07:42استطاع لا لا يستحق ما نقص من ثمن السلعة بسبب مساومته وما كسب مع البائع ما يستحق ذلك بل يرد على يرد على البائع ما فضل من الثمن هذا عروة البالغي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي من الذنب
1:08:16ما قال هذا لي انت وكلتني بشاة وعلي شاة وش تبي؟ البنزينية لا ان هذا نتيجة بيعي وش ذا؟ نقول لا هذا حرام ما يجوز لانك شاريها على نية فلان وفي مال فلان فلا يجوز لك النتيجة
1:08:31تخدع هذه القضية. نعم مكروهة ان الانسان يصلي وهو آآ حاقن للبول او آآ مضايقه الغائط لا صلاة وهو يدافعه الاخبثان في البول والغائط لان ذلك يشغله عن صلاته ولا بحضرة طعام حتى يتناول منه ما يشكل رغبته لان ذلك تشوش عليه الصلاة. نعم
1:09:09اذا كانت ساترة من شعبين هنا تحتها وكان يلبسها ولا يخلعها فانه يمسح عليها هو احوج الى المسح من غيره اما اذا كان سيخلعها فانه يبطل مسحه عليها اذا خلع
1:09:36نعم انما يصلي فيها ما دامت باقية عليه وقد مسح عليها. اما لو قلعها بعد المسح بطل وضوءه. نعم خيار انما يثبت لبيع صحيح وهذا بيع غير صحيح. هذا بيع باطل
1:10:06الخيار انما يكون في العقود الصحيحة نعم كما سيأتي فالله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه هذا باب الخياط بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
1:10:27صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الخيار اسم مصدر من اختار يختار اختيارا هذا هو الاصل الاصل اختيار لكنه قيل خيار فنقصت حروف المصدر عن حروف الفعل
1:10:56فمثل هذا يقال له اسم مصدر والمراد به لغة طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين من الغاء او فسح للبيع وتشريع الخيار في البيع من محاسن هذا الدين
1:11:25لان البيع قد يتم بسرعة فلا يتأمل احد الطرفين خسارته او ربحه فاعطاه الشارع مهلة بعد صدور البيع عطاء مهلة يتروى فيها فان رأى ان هذا البيع من صالحه امضاه وان رأى انه في غير صالحه فسق
1:12:00فيه توسعة على المسلم وهو من محاسن هذه الشريعة الخيار انواع خيار المجلس خيار الشرط خيار الغبن الى اخر انواع الخيار التي يذكرها الفقهاء. لكن اشهرها هذه الثلاثة فيرى وهي المذكورة في هذا الباب خيار المجلس
1:12:28ديار الغبن الخيار المجلس خيار الشرط خيار القبل نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا
1:12:51او يخير احداهما الاخر حجر او يقيد احدهما الاخر. نعم. فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم
1:13:14هذا الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان او المتبايعان بالخيار يعني البائع والمشتري للخيار اي لكل واحد منهما التروي بين الامضاء والعصر
1:13:44ولا يلزم البيع بمجرد العقد لما في ذلك من الحرج والاغلاق بل جعل لهما الشارع الخيار بعد صدور العقد لكن بشرط ان يكون ذلك في مجلس العقد يتبايعان بالخياط ما لم يتفرقا
1:14:11يعني عن المجلس بالافدان تورقا بالابدان عن مجلس العقد حتى ولو طال المجلس فما دام المجلس باقيا وهما لم يتفرقا فان البيع غير لازم ولو مشيا جميعا وركب سيارة مثلا فالمجلس باقي
1:14:40ما لم يتفرقا بابدانهما او يخير احدهما الاخر هذا خيار الشر فجعل البيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما لمضي مدة خيار الشرط فاذا شرط الخيار لهما او لاحدهما فانه يستمر ولو بعد التفرغ
1:15:12الى المجلس خيار الشرط يستمر ولو تورقا من المجلس قال لك الخيار يوم يومين ثلاثة عشرة ايام ما يخالف نوع الخياط فيسمى خيار شر قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم
1:15:35هذا معنى او يخير احدهما الارظ وهو خيار الشرط ان تفرقا بعد انت بايع ولم يترك احدهما البيع فقد وجب البيع او غير احدهما الاخر ومضت مدة الخيام فقد وجب البيع
1:16:00فالبيع يلزم باحد امرين اما بالتفرق من المجلس واما بانتهاء مدة خيار الشرط فهذا الحديث فيه نوعا من انواع الخيار. خيار المجلس وخيار الشاب اما خيار الشرط هذا لا خلاف فيه بين العلماء
1:16:26اذا شرط الخياط مدة معلومة او شرط الخيار لاحدهما مدة معلومة لا خلاف في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم اما خيار المجلس فهذا ثابت من غير شرط
1:16:46حكم المجلس ولو لم يكن هناك شرط وهذا موضع خلاف بين العلماء على قوله. القول الاول ثبوت الخيار في المجلس وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ومن الائمة الاربعة الشافعي واحمد
1:17:08رحمهم الله في هذا الحديث والقول الثاني وهو قول ابي حنيفة ومالك انه لا خيار للمجلس وان البيع يلزم بمجرد انتهاء العقد ايجابي والقبول ولا خيار عنده من للمجلس بل البيع عندهم يلزم بمجرد
1:17:41تمام الصيغة وهي الايجاب والقبول واجابوا عن هذا الحديث باجوبة كلها كلها متكلفة ولا لها عبرة بها مع الحديث اذا صح الحديث فلا قول لاحد وقد صح الحديث وهو متفق عليه
1:18:06الا قولا لاحد لكن من حججهم يقولوا له ان الله تعالى قال الا ان تكون عن تجارة عن تراه منكم. وقد حصل التراضي بالعقل الزم البيع يقول نعم الاية مطلقة
1:18:26الفراغ منكم هذه مطلقة وتقيد بحديث خيار المجلس ولا تعارض بين عام وخاص قالوا وقوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم الاشهاد لا يكون الا على شيء لازم. ولا وش فايدة الاشهاد
1:18:48والجواب عن ذلك اولا الاشهاد في هذه الاية ليس بواجب كما هو امر ارشاد هذا امر ارشاد ولا يلزم الاشهاد وثانيا مثل ما قالوا منكم اية مطلقة ويقيدها حديث البيعان بالخيار ما لم ما لم يتفرقا
1:19:13ومن اجوبة يقال والحديث يخالف عمل اهل المدينة لان الامام مالك واهل المدينة لا يقولون بالتيار المجلس تقول لهم الحجة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليست الحجة في
1:19:28رأي مالك او رأي اهل المدينة. رأي اهل المدينة لا يكون اجماعا الا عند مالك رحمه الله لا يكون حجة عمل اهل المدينة لا يكون حجة الا عند الامام مالك اما جمهور اهل العلم
1:19:43فلا يرون ان لاهل المدينة خاصية بين العلماء الحاصل ان اجوبتهم عن هذا الحديث كل هذا لا سؤال حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا الحديث خالفه راويه وهو مالك
1:20:02لم يقل بخيار المجلس وهو رؤوف الحديث عن ابن عمر يقول الجواب في هذا ان الحجة فيما روى لا بما رأى هذه قاعدة اذا اذا عمل الراوي بخلاف ما روى الحجة فيما روى
1:20:20لا في رأيه هو لان رأيه اجتهاد يخطئ ويصيب لكن حديث الرسول معصوم معصوم من الخطر الحاصل ان كل اجوبة اجوبتهم رحمهم الله لا تقاوم الحديث الصحيح والحق مع من ذهب الى ثبوت خيار المجلس
1:20:45لقوة الحديث في ذلك وهذا من تيسير الله لهذه الامة ان انه اعطى الطرفين الخيار ما دام المجلس ليتروى كل منهما فمن رأى البيع في صالحه امضى ومن رآه بغير صحيح فسخه وازال الضرر عنه
1:21:10فعل وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار. ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. رواه ابن ماجة
1:21:32ورواه الدار فطري وابن خزيمة وابن الجاروت وفي رواية حتى يتفرقا عن مكانهما لا هذا حديث عمرو بن شعيب هل فيه عن جده رضي الله عنه وجده هو عبد الله بن عمرو بن العاص
1:21:54عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق الا ان تكون صفقة خيار
1:22:10هذا مثل حديث ابن عمر تماما فيه ثبوت الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط معنى صفقة يعني شرط صفقة معناها شرط لا ان تكون صفقة خيار اي شرط خيار مثل قوله او يخير
1:22:29احدهما الاخر في حديث ابن عمر ففيه ثبوت خيار للمجلس وضغوط خيارة الشرط وفيه زيادة لا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيم فيه انه لا يجوز لاحد الطرفين انه يغادر المجلس ينهي المجلس لاجل الزام البيع
1:22:58لانه في ذلك يحرج يحرج اخاه ان كان يريد يغادر المجلس لانتهاء المجلس او لحاجته هي المفارقة فلا بأس اما ان يبالغه بقصد انهاء الخيار فهذا لا يجوز لا يحل له. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل له. لان هذا فيه التحيل على ابطال حق مسلم
1:23:26وفيه احراج للطرف الثاني وما روي عن ابن عمر انه كان اذا بايع بيعه اعجبته مشى خطوات هذا من فعله رظي الله عنه فانه لم يبلغه الحديث لم يبلغه قوله
1:23:44صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يبارغه خشية ان يستقيم ولو بلغ ابن عمر من اورع من اورع الناس. لم يكن ليخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على انه ما بلغ
1:24:02لا يحل له ان يبالغه خشية ان يستقيم وهذا يؤخذ منه قاعدة انه لا يجوز التخيل لابطال حق مسلم في هذا وفي غيره تحي لا يجوز في ايصال حق مسلم. وحق المسلم هنا
1:24:20خيار المجلس فلا يجوز للطرف احد الطرفين ان ينهي المجلس لاجل الزام البئر ورواية المكان في مكانهما هذه تؤيد مذهب احمد الشافعي ان المراد التفرق بالابدان وفي رد على الذين يقولون للمراد التفرق بالاقوال
1:24:44تفرق بين هذا من اعتراضاتهم باعتراظاته ان المراد التفرق بالاقوال والجواب عن هذا من وجهين اولا ان المشهور والمعروف ان المراد بالتفرغ التفرق بالابدان والوجه الثاني رواية المكان كان في مكانهما
1:25:07هذي تؤيد ان المراد في مجلس تفرق من المجلس وليس التفرق للاقوال فعلى كل حال كل اعتراض يراد به منع خيار المجلس فهو اعتراض لا قيمة له وان كان من امام كبير لان الحجة في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم
1:25:32وليست في اجتهادات المجتهدين وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل ذكر رجل لرسول الله دفن ذكر رجل يقف عندك رجلا منصور نعم ذكر ذكر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
1:25:58ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخضع في البيوت. فقال اذا بايعت فقل لا خلاف متفق عليه ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوت في ضعف
1:26:16ادراكه يقال له حبان ابن يقال له حبان ابن منذر وكان ضعيف الادراك وكان يخدع بالبيوع وفي رواية ان ذلك بسبب بسبب شجة اصابته في رأسه فاختل بعد ذلك ضعف ادراكه بعد ذلك
1:26:39لكنه لم يترك البيع لم يترك البيع فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يحجر عليه يعني يمنعه من البيع حفاظا عليه من الغبن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من البئر ولكنه اعطاه هذه الكلمة
1:26:58قال له اذا بايعت فقل لا خلاف والخلافة كسر الخاء الخديعة الخلال على الخديعة لا خلاف اي لا خديعة فيشترط عدم الخديعة فاذا ظهر انه مخدوع فانه له الخيار ثلاثة ايام
1:27:24عملا بالشرط لانه اشترط وقال لا خلاف فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبي فهي نوع ثالث من انواع الخيار وهو خيار الغرب وهو الزيادة بالثمن زيادة في الثمن فقد قال اهل العلم ان كانت الزيادة يسيرة جرت العادة بها
1:27:54فانها لا لا اثر لها ولا تثبت فيها. لان هذا مما تجري به العادة والبيع كله مبني على المغالبة وعلى اما ان كانت الزيادة كثيرة فاحشة فان فانها تثبت الخيار
1:28:11يفعل للظرر يفعل اختلفوا في القدر الذي يكون كثيرا فمنهم من قال القدر ان يبلغ ثلث القيمة اذا كانت القيمة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.