استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

102 من 175 /شرح بلوغ المرام/البيوع/شروطه وما نهي عنه منه/صالح الفوزان/الحديث/كبار العلماء

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس مائة واثنان
0:16بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على رسول الله. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ان النبي صلى الله عليه وسلم
1:06قال لا تلقوا عقباه ولا يدع حاضر اللباس فان لابن عباس وما معنى ذلك؟ قال لا يكون له سمسارا يعني دلالا. الحديث فيه مسألتان المسألة الاولى النهي عن تلقي الركبة
1:42والمراد بهم القادمون الى البلد لبيع سلعهم سواء كانوا راكبين او كانوا مشاة. وانما اطلق له الركمان من باب التغيير فاذا كان معهم سلع يريدون بيعها في البلد وهم قادمون
2:11من اجل بيعها فانهم يتركون حتى يدخلوا البلد ويعرض سلعهم امام الزباين ولا يجوز لاحد ان يتلقاهم خارج البلد وهو يشتري منه فيما في ذلك من الظرر على الجانب والظرر على اهل البلد
2:42الظرر على الجانب لانه ما يعرف الشعر وقد يبيع سلعته رخيصة فاذا وصل الى البلد وجد انه مأمون فنهي عن ذلك دفعا للظرر وكذلك اهل البلد يتضررون لان مصلحتهم ان تجلب السلع الى البلد
3:10دون ان يتعرض لها احد حتى يشتروها ويتوسعوا بها. فيستفيدوا من رقصها ولا يحتكرها بعض التجار ولانفسهم تعرض للجميع هذا هو وجه النهي عن تلقي الركبان دفع الظهر عن الجانب ودفع الضرر عن اهل البلد
3:45وجاء في الحديث الاخر ان الجانب اذا باع سلعته على المتلقي ثم قدم البلد فوجد انه مغبون ان له ثياب ان شاء امضى هذا البيع وان شاء رده دفعا للغبن الذي اصابه
4:13هذه مسألة المسألة بانه لا يبع حاظر يعني المراد بالحاضر لساكني البلد هذا البلد من البادية بل يترك الجانب يجلب سلعته هو ولا يتعرض له ويقول تعال انا ابيع انت ما تعرف السعر
4:45انا ابيع شرعك لاني اعرف اهل البلد واعرف ايش القيمة لان هذا فيه ظررا لان هذا فيه ظرر على اهل البلد فكونهم ينتبعون من عرظ الجانبين ويشترون سلعة رخيصة احسن لهم من ان
5:15تبتكر عليهم يقوم واحد بيعها غالية فهذا دفع الظرر عن اهل البلد ففي هذا الحديث دليل على تحريم هاتين المسألتين تلقي الجلب لما في ذلك من الضرر والمسألة الثانية ان ان الجانب يترك يبيع سلعتها وهو ولا
5:57يأتيه واحد ويعرض عليه انه يكون دلالة يبيع لك لما في ذلك من التضييق على اهل البلد النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض
6:16وبها الاحترام حقوق المسلمين وعدم الاغرار بهم وترك الناس يبيعون ويشترون بحرية ولا يحتفل احد بيعهم وشراءهم ويغلي عليهم السعر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا تابع للحديث الذي قبله
7:03لا تلقوا الجلب وفي الحديث الاول لا تلقوا الركبان والمعنى واحد الجلب والركبان معنى واحد بل ان تلقي الجلب اوسع من تلقي الركبان لانه يدل على ان جانب السلعة سواء كان راكبا او غير راكب
7:22لا يتلقى وفيه زيادة على الحديث السابق ان الجانب اذا تلقي وشري منه برقص فاذا قدم البلد ووجده مغبونا سيده يعني صاحب السلعة سيد المجنون اي صاحب السلعة اذا قدم البلد ووجده مغبونا فله قيار
7:51فيرى الغبن ان شاء الله البيع وان شاء ورد البيع دفعا للظرر عنهم فهذا الحديث فيه اثبات خيار الغبن خيار الغبي والمراد الغبن الذي يخرج عن العادة اما الغبن الذي تجري به العادة
8:14فهذا لا يجوز لا يجوز لا يثبت لا يثبت الخيم لانه لا بد في البيع والشراء من شيء من التغاظم لكن مراد الغبن الفاحش الذي يضر بالجانب قال صلى الله عليه وسلم
8:41ولا ولا يختم ولا تسألوا هذا الحديث بروايتين فيه ست مثال من مسائل البيوت المسألة الاولى النهي عن بيع الحاضر للبادي. فهذه تقدمت الحديث الذي قبل المسألة الثانية النهي عن البدر
9:29وهذا ايضا تقدم والمراد بالنجش في اللغة الايثار المراد بالنجح في اللغة اثارة الشيء. وتحريفه والمراد به هنا ان يزيد في السلعة من لا يريد من لا يريد شراءها. وانما يريد ان
9:54ارتفع شعرها على الزباين وما له رغبة فيها لكن يظهر نفسه مظهر انه زبون يزود السلعة حتى يرتفع سعرها على الراغبين فيها هذا فيه مظاهرة للناس. فلا يجوز ان يزيد في السلعة الا من يريد شراءها
10:19اما الانسان الخداع الماكر الذي يزيد فيها وهو ليس له رغبة فيها. ولا يريد شراءها وانما يريد اغلاقها على الزباين ويريد نفع صاحب السلعة بزعمه فهذا امر محرم جنبه عدوانا على المسلمين
10:47واضرارا بهم هذا هو النجي فهو محرم على تناجح فاذا عرضت السلعة للبيع فانه لا يتقدم للمزايدة فيها الا من يريد شراءها حقيقة اما الذي لا يريد شراءها فانه حرام عليه ان يزايد فيها
11:14لئلا يخدع الناس الذين لهم رغبة فيهم وسواء كان ذلك باتفاقه مع صاحب السلعة قال له تعال جايب الزباين حتى ترتفع سلعتي هذا حرام من الطرفين. ومواطأة على الاثم والعدوان
11:40او كان ذلك من غير موظف بان تقدم النادي في وصار يزيد وهو لم يتفق مع صاحب السلعة هذا ايضا حرام وكذلك من النجح ان تكون السلعة لشركاء تكون السلعة لشركاء
12:03يريدون بيعها لكن لا يظهرون انهم شركاء وهذا يقع في الاراضي وفي حراج السيارات وفي غيرها شركاء لا يظهرون انهم شركاء ويزايدون السلعة من اجل ان يرفعوها على المشترين فيعود النفع لهم
12:29يعود النفع لزيادة الثمن لهم وهم شركاء فيها هذا اشد تحريما وما يأخذونه من زيادة السعر حرام عليهم وكذلك لو اتفق اهل السوء اتفق اهل السوق على وهذا يقع كثيرا على الا يزيدوا في السلعة المجنونة
13:00العمق واحد من اهل السوق يشتريها تكون رخيصة ويشتركون فيها هذا ايضا حرام لما فيه من التغريب رجال فلا يجوز ان يتفقوا على الا يزيدوا يقولون ما لنا رغبة. حنا ما لنا رغبة في هذه السلعة
13:23وانما يكون واحد منهم هو اللي يساوم فاذا اشتراها رخيصة صارت للجميع جميع اهل السوء والدكاكين او اهل المعارض هذا حرام لما فيه من التغريب وهو داخل. داخل في معنى النج
13:47لتنقيص هذا ترقيص لقيمة الشرك زيادة في قيمة السلعة عن واقعها الصحيح وكلا الغرر حرام الغرر بالبيع حرام سواء بزيادة التي لا حقيقة لها او بالتنقيص الذي لا حقيقة له
14:14كل هذا محرم لا ان يتفقوا على الا يزيدوا فيها حتى تنقص قيمتها ولا ان يزيد فيها واحد منهم وهم شركاء حتى ترتفع القيمة فيكون ويقول ان تكون الفائدة للجميع. كل هذا حرام وتغرير
14:41للمسلمين حتى قالوا ولو كان كافرا لو كان الجالب كافرا لان الظلم والعدوان حرام حتى مع الكفار فلا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا ولا يجيمنكم شنآن قول ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا
15:08لا يجوز الظلم ولا منك ولا يجوز الاعتداء ولا على الكافر. فكيف اذا كان المعتدى عليه والمغرر به مسلما فان الاسم اشد هذه المسألة الثاني المسألة الثالثة لا يدع لا يدع بالنهي وجزم العين حرف الياء
15:39المجزوم بالنائب وفي رواية لا يبين لاثبات الياء وضم العين لا يبيع الى ان نافية الى النافية. والمعنى واحد سواء كانت ناهية اولى للمعنى واحد لا يدع على بيع اخيه
16:11ما معنى لا يضع على بيع اخي معناه ان يشتري الانسان سلعة ويكون له الخيار اما خيار المجلس واما خيار الشرط فيأتيه واحد ويفسخ البيع وانا ابيع عليك احسن منها او ابيع عليك مثلها بارخص
16:36فهذا لا يجوز لما فيه من الاضرار بالبايع لا يجوز ان يتقدم احد الى بائع في مدة الخيار فيقول له افسخ البيع وانا اعطيك ثمنا اكثر اشتريها منك بثمن بثمن اكثر
17:07لما في ذلك من الاضرار هذا هذا في السيرة لا يشتري على شراء اما البيع فيذهب الى المشتري البيع يذهب الى المشتري في مدة الخيام ويقول افسخ البيع بينك وبين البائع وانا ابيع عليك ارخص منها او احسن منها
17:30وكلاهما حرام الشراء على شرائه والبيع على بيعه. وكلاهما انما يقعان بمدة الخيار بل قال شيخ الاسلام انه يحرم ولو بعد مدة الخيام لما فيه من ادخال الحزن والغم على المسلم
17:51لانك اذا جيت انت مغبون وانت لو جيتني رجعت عليك احسن منها او ارخص منها يصير بنفس المشتري شيئا من اه الحزن ويصير فيه شيء من الحزازة على على البائع فلا يجوز ما دام شراهة تدعو له بالبركة
18:14وان كان ترى انه مغرور فلا تتدخل بما في ذلك من الاضرار بالناس هكذا رأي الشيخ رحمه الله انه حتى بعد لزوم البيع لا تتدخلوا في وسوس للمشتري او تدخن وتوسوس على البائع تقول انت بعت سلعك رخيصة راحت الله يخلف عليك
18:36يظن المسلم وتحدث العداوة بين المسلمين هذا امر لا فكيف اذا كان في مدة خيار وحملت المشتري او البائع على البسط ونقظ العقد هذا اشد نظرا واعظم به. الحاصل انك لا تتدخل
18:58لا تتدخل الا اذا بهذا في السلعة معروضة للمزايدة اذا كان للسلعة معروضة للمزايدة ولم يحصل ايه فلا مانع انك تزايد مع الناس. اما بعد البيع فلا يجوز لك ان تتدخل لا مع المشتري
19:20ولا مع البائع بل اترك الناس في معاملاتهم لان هذا من الافساد بين الناس ومن ادخال الهم عليهم وهو الغم عليه المسألة الرابعة لا يحقد على خطبة اخيه لا يفقد لكسر الطاء
19:52على خطبة اخيه الخطبة القاء معناها خطبة النسا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فخطبة النسا بالكسب اما الخطبة على المنبر خطبة الجمعة هذه بالظم خطبة والخطبة خطبة
20:14خطب يخطب خطبة. بمعنى القى خطبة للناس اما طلب النكاح من المرأة فيقال خطب يخطب بكسر الطاء خطبة لكسر الهراء. ولا يخطئ على خطبة اخيه اذا تقدم اخوك المسلم بخطبة امرأة
20:46وما لا مالت المرأة ووليها الى الاجابة مالوا الى الاجابة على فض وتخطب على خدمته حتى حتى يرد او هو يتنازل اذا سمعت ان اخاك خطب امرأة فتوقف حتى تعلم انه
21:16لم يجب او انه هو تناسب عن الخطبة فحينئذ تقدم لان هذا من مراعاة حرمات المسلمين فان فعل وخطب على خطبة اخيه وزوج فانه فعل محرما جائت به وحصل وقعن عدوانا على اخيه
21:44ولكن النكاح صحيح لانه عقد مستكمل في شروطه واركانه وقال من الموانع فهو عقد صحيح عند الجمهور مع الاثم والتحريم وعند داوود الظاهري وابن حزم ان العقد باطل ان العقد باطل
22:12لان النهي يقتضي الفساد والصواب ما عليه الجمهور ان العقد صحيح لكن ما عليه لان النهي يقظ الفساد فيما هو من حقوق الله تعالى. يكفظ الفساد بما هو من حقوق الله. اما ما هو من حقوق المخلوقين
22:35الفساد لكن يقتضي التحريم وهذا هو الصحيح اما اذا اذا استشارك ولي المرأة او استشارتك المرأة ان استشارتك المرأة خطبها فلان او استشارك وليها انه خطبها فلان هل يعطيه او يستجيب له او لا؟ فانك تنصح له بما تراه الصواب ولا يكون هذا من التدخل
23:09بل هذا من النصيحة هذا النصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته امرأة وقالت انه خطبها فلان وخطبها فلان ذكر ما بالرجلين من العيوب ذكر صلى الله عليه وسلم ما بالرجلين من العيوب فقال لها انكحي اسامة ابن زيد
23:37الوسامة ابن زيد اه او يمكن في الزيت اللي فات او الرسالة هذا لانها استشارته اما انك تتدخل من غير ان تستشار فلا يجوز لك ذلك لان هذا يفسد ما بين الناس
24:05وفيه اعتداء على الخاطب في اعتداء على الخاطب فان قال قائل ولماذا خطب فلان على خطبة فلان وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم اليس هذا من فطره الرجل على خطبة اخيه؟ الجواب ان احدهما لم يعلم بخطبة الاخ
24:33لم يعلم بخطبة الاخر فاذا لم يعلم فلا اثم عليه. لكن اذا علم انها مخطوبة لفلان فانه يتوقف الى ان ينتهي الامر. اما بنكاح واما برج ثم بعد ذلك ان كان له
24:53فهذا فيه مراعاة حقوق المسلمين هذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة هذا صلى الله عليه وسلم ولا يسم على قال صلى الله عليه وسلم ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفى امام اناءها
25:26لا يجوز للمرأة ان تقول للرجل طلق امرأتك وانا اتزوجك بدلا عنها لان ذلك من الاغرار باختها المسلمة والافساد ما بين الزوجين اما في اناءها يعني من النعمة. امرأة مزوجة
25:55ومكفولة كانها امتلأ اذاؤها بالخير فتأتي امرأة حاسدة فتقول لزوجها طلقها وانا التمس بامرأة احسن منها. او انا اتزوجك بدلا عنها هذا حرام فقول لندفع هذا من باب التمهيد. مثل ما فيه المرأة المزوجة من العصمة والنعمة والخير. لمن عنده اناء ممتلئ
26:27من الخير فيأتي انسان مثلا عندك اناء فيه طعام فيه طعام طيب وانت جائع او في شراب فيه شراب بارد ولذيذ وانت عطشان يجي واحد هنا ويكفي ماذا يكون موقفك؟ اذا كفأ الغنى
26:51الذي فيه الطعام وفيه الشراب وانت بحاجة اليه. لا شك ان ذلك يورث مغظى ويورث شرا. ويسب بحرمان المسلم من هذا النفع كذلك المرأة المزوجة التي هي في خير مع زوجها لا يجوز لاحد ان يتدخل او يطلب من الزوج ان يطلقها
27:19لما في ذلك من الاعتدال على المسلمة. وكذلك العكس انه يتقدم للمرأة ويقول له اطلبي الفراق من فلان. هذا ما يصلح لك اطلبي الفراق من فلان وتزوجي انا او خبرني في جهد احسن مني. هذا من تحبيب المرأة على زوجها. ومن فعله فهو ملعون
27:48قال صلى الله عليه وسلم لعن الله من خبب امرأة على زوجها فلا يجوز التدخل بين الزوجين لا ان يأتي للرجل ويقول طلق امرأتك ويحصل لك احسن منها ولا ان يذهب الى المرأة ويقول لها اطلبي الفرار والطلاق
28:11من هذا الزوج وهناك زوج احسن هذا مخبب وملعون فلا يجوز التدخل في شؤون المسلمين لان الواجب العكس الواجب الاصلاح بين المسلمين بين المسلمين فلا يتدخل احد في امورهم ويسند عليهم
28:33مصالحه بحجة انه صديق وانه ناصح وانه يريد الخير بل هذا يريد الشر وهو اثم في فعله هذا والمسألة السادسة لا يسهم على ثوم اخيه لا يصوم على صوم اخيه
29:02هذا معناه انه اذا انتهت المجاهدة انتهت المزايدة لو صارت صوم لاخر زبون اراد صاحب السلعة او الوكيل ان يبيعها. انتهت المزايدة. فلا يجي واحد يقول اصبر. انا عندي زيادة
29:22ما دام انه غلق المزايدة هو واراد البيع وماله الى البيع فلا يجوز لك انك تتقدم لتعرض زيادة عما في وقت المزايدة فلا بأس ان الانسان يزايد ما دامت المزايدة ما اغلقت فلا مانع ان الانسان زايد اذا كان له رغبة
29:46النبي صلى الله عليه وسلم قال من يزيد على درهمين؟ من يزيد فاذا كانت المزايدة مفتوحة فلا بأس عند الانسان يزايد. اذا كان له رغبة لا على انه ناجش على انه رغبة
30:03اما اذا اغلقت المزايدة ولم يبقى الا البيع فحينئذ يتوقف الناس يتركون الاخير هو الذي الذي انتهى انت اليه امر المزايدة ان تؤول السلعة اليه نعم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
30:35حرم الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت ما صلى الله عليه وسلم انظروا الى الله هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث علي رضي الله عنهما في المنع من التفريط بين الوالدة وولدها وبين وهذا بالمملوك. هذا بالمملوك
31:42الذي يباع ويشهر فاذا كانت امرأة مملوكة ولها ولد فانه لا يجوز الا ان يباع جميعا ولا يجوز بيع الولد وحده او بيع الام وحدها لما في ذلك من التفريط بين الوالدة وولدها
32:03ولا يخفى ما يحصل للوالدة من الاسى على ولدها او العكس الولد على والدته وكذلك الاخوة اذا كان تحت ملك شخص واراد البيع فاما ان يبيعهما جميعا لمشتري يجمع بينهما
32:30واما ان يتركهما جميعا. اما ان يفرق بينهما هذا فيه فراق بين الاحكة فلا يجوز. وكذلك طبعا حتى الدواب. ولدها الذي يحتاج الى الرضاعة لا يجوز ان يباع يفصل من امه
32:53او العكس تباع الام ويترك الولد بما في ذلك من الضرر على الولد والدين دين الرحمة دين الاسلام دين الرحمة ارى رحمة الله جل وعلا وسعت كل شيء. فلا يجوز الاضرار
33:17للمماليك لبيع الولد وترك الوالدة او بيع الوالدة ترك الولد لما في ذلك من الاظهار بين الاقارب وبين الاحبة حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما باع علي رضي الله عنه احد الاخوين صرف الاخر
33:43امره برد البيع امره برد البيع وابطال البيع. نعم المدينة ومن العلماء من يعظم حتى حتى في العتق حتى في العتق وحتى في الهبة لا يفرق بين والدته وولدها فيعتق واحد ويترك الاخر
34:14او ذهب واحد ويترك الاخر لان المعنى الذي في البيع هو موجود في الهبة مو موجود في العلم لا صلى الله عليه وسلم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله مشاعر ان
34:43الله تعالى وصححه هذا الحديث فيه انه غلا الشعر في عهد النبي صلى الله عليه فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان يسعر لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم
35:14ان الله هو القادر الناشط الرازق واني احب ان القى الله ان الله هو المسعر ان الله هو المسعر القابض الباسط. واني احب ان القى الله ولا احد منكم يطلبني بمظلمتي
35:35من نفس ولا مال غلا الغليان معناه الزيادة معناه الزيادة والسعر قيمة قيم الاشياء. الشعر قيم الاشياء قيم السلع يعني ارتفعت قيم السلع والمعروضات في اسواق المدينة فحصل على الناس ضرر بسبب الغلاء
36:06فجاءوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم التسعير وهو تحديد تحديد السعر لان لا يزاد عليه ولا ينقص من اجر دفع الضرر عن الزباين دفع الضرر عن الزباين حدد السلعة بعشرة خمسطعش عشرين ولا يوجد على ذلك
36:26طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع وقال ان الله هو المسعر هل هو الذي يغلي الاسعار ويخلصها سبحانه وتعالى؟ هذا شيء بيد الله
36:42هو المساعد يعني هو الذي يغلي الاسعار وهو الذي يرقص الاسعار هذا بامره سبحانه وتعالى القابض الباسط القابض الذي يضبط الارزاق ويضيقها احيانا للقاحة ايه؟ بالجوارح التي الثمار الى غير ذلك من حروب
37:10لا تقبل الاشعار او تقبظ المبيعات لسبب من الاسباب والقادر هو الله هو اللي هو الذي ترى هذا القبر وهذا ارجوك السلاح هو الذي قدره سبحانه وتعالى في حكمة منه سبحانه وتعالى. الباسط الذي يوسع الارزاق تارة يقبضها وتارة يوسعها
37:40وهذا لحكمة منه سبحانه وتعالى. فلا يديم على الناس لا يليم على الناس السعة فيحصل منهم البقر والظلم والعدوان ولا يديم عليهم الغلاء وضيق الارزاق فيحصل عليهم الظرر والتواضع بل هو يداولها سبحانه وتعالى
38:04بين الناس لئلا يتضرروا بظيق المعيشة او يظهر بسعة المعيشة فهو يداولها لحكمته سبحانه وتعالى فهذا موكول اليه سبحانه وتعالى تسرب به كيف يشاء على وجه الحكمة والرحمة منه سبحانه وتعالى
38:29ولا احد يتدخل في ذلك من الخلق. الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق امتنع. من التدخل في هذا له مظلمة اني احب ان القى الله وليس احد يطلبني بمظلم
38:46من نفس او مال اعد التسعين مظلمة فدل على تحريم التسعير وان يترك الناس احرارا ببيع سلعهم بحسب ما تساوي في الاسواق رخيصة كانت او غالية. فهذا الحديث اصل في تحريم التسعير على الناس
39:12وان يترك الناس يبيعون ويشترون بحسب الاسواق وبحسب العرظ والطلب. ارتفعت الاسعار او انخفظت قلت او كثرت اتركوه هذا هو العدل هذا مدلول الحديث انه لا يتدخل بالتسعير مطلقا ولكن الامام ابن شيخ الاسلام ابن تيمية والامام ابن القيم يقولون التسعير فيه تفصيل
39:48اذا كان ارتفاع الاسعار لا دخل للناس فيه وانما هو لامر كوني من قلة السلع او كثرة الزباين فهنا لا احد يتدخل لا يجوز التدخل في التسعير. وهذا الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسل
40:12الرازق فاذا كان زيادة الشعر بسبب كوني من الله سبحانه وتعالى بسبب قلة السلع او كثرة الزباين او حوادث او كوارث فهنا لا احد يتدخل في التسعير اما اذا كان ارتفاع السعر بتلاعب من التجار
40:40في امر مفتعل من التجار وحيل يفعلها التجار. ويمكرون بالناس من اجل ان ترتفع الاسعار. يخزنون السلع ويؤخرون بيعها من اجل ان ترتفع الاسعار. او يتفقون على رفع السعر وكل ما جيت من محل قالوا ما نبيع الا بكذا لانهم متفقين
41:06على شعر معين ولا ينزل احد. فهنا لابد من تدخل الحاكم. لان هذا ظلم. هذا ظلم من الناس فلابد من ازالته وان يجبر على البيع كما يبيع الناس. هذا هو العدل
41:23ولهذا قال الشيخان رحمهم الله التسعير منه ما هو جور وظلم لا يجوز ومنه ما هو عدل واجب والفاصل في المسألة ان غلاء السعر كان من قبل الله جل وعلا فهذا لا تدخل لاحد فيه
41:43وان كان من قبل الناس وتصرفاتهم وافتعالاتهم ومكرهم وخداعهم فان الحاكم يتدخل ويمنع من التلاعب في الاسواق ويجبر الناس على ان يبيعوا السلع كما تساوي ولا يزيد في قيمتها زيادة غير صحيحة
42:07وهذا التفصيل لا شك انه هو الحق ان شاء الله ولا يتعارض هذا مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباطل. لان هذا محمول على ما اذا كان غلاء السعر بسبب كوني. من
42:22الله سبحانه وتعالى نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم الاحتكار معناه ان يشتري التاجر السلع التي في الاسواق والناس بحاجة اليها يشتريها ويخزنها من اجل انه يغلو الشعر
42:58يشتري يقوم ويشري ما في الاسواق من السلع والناس بحاجة اليها ويخزنها في مخازنه ويؤخر بيعها حتى يرتفع الشعر ويبيعها غالية. هذا احتكار والمحتكر ملعون كما في الحديث. وقاطي كما في هذا الحديث
43:18لانه وعدوان. فيمنع من احتكار السلع بمعنى تخزينها وتأجيل بيعها والناس بحاجة اليها. الا يجوز لواحد انه يسيطر على الاسواق ويأخذ السلع من الشركات او من الجانبين ويخزنها عنده في في مستوى
43:45حتى يرتفع السعر ويبيعها غالية هذا ظلم وممنوع وهذا الاحتكار الممنوع اما ان الانسان يشتري شيئا لحاجته ما فيه معنى ولو كثر اذا اراد يشتري شيء لحاجته واستهلاكه ما في مانع بحاجة اليه مثل كماليات كماليات
44:09ليسوا بحاجة اليها لكن الاقوات الضرورية الملابس والاشياء التي اما في حاجة اليها هذه هي التي لا يجوز احتكارها. نعم صلى الله عليه وسلم سيدنا بجانبها. يحلبها يا ربنا رخاء منهم
45:09عن الطعام يعني رواية رواية التمر اكثر من رواية الطعام. هذا ترتيب من الامام البخاري في صاع الترم هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصفية الابل والعمل. وكذلك البقر. لان المعنى واحد
45:39والتصفية معناها ان الانسان اذا اراد ان يبيع ناقة حلوبا او بقرة حلوب اوشاة تحلب يترك حلبها حتى يجتمع في ضرعها هيابوا ان يشتري ان هذه طبيعتها وان هذا اللبن الكثير الذي في ضرعها هو من طبيعتها
46:06فيشتريها ثم يتبين ان هذا غير حقيقة وانما هو لبن مجموع لعدة ايام فهذا من التغريب للمسلمين. هذه هي التصفية. التسرية جمع الله من اجل خديعة الناس حتى يظنوا ان هذه الدابة حلول كبيرة الحليم
46:31وفي الحقيقة انما هو لبن المجنون فهذا فيه ضرر منا نحن فيه. اللحية الاولى ان فيه اذى للبهيمة. لان حبس الظرر بلبن البهيمة يضرها اضرارا بالمشتري الذي خدعه هذا اشتراه على انها كثيرة اللبن وتبين ان هذا غير حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال لا تصروا الابل
47:03ولا الامر وتسمى ايضا بالمحصلة المحفلة والمسرات بمعنى واحد ثم قال صلى الله عليه وسلم فمن اتباعها ومن ابتاعها بعض فله ان يردها بعد ان يحلبها وصاع من تمر اذا اشتراها
47:29المكرم بما فيها من الوقت ثم تبين له انه ليس حقيقة فله الخيار وهذا ما يسمى ما هو الخيار؟ ان شاء امسكها على ما فيها وان شاء ردها دفعا للغرر عنه. ويرد معها صاعا من التمر
47:53لماذا التمر في مقابل الذي؟ هذا مقابل اللبن الذي حلبه منها في مقابل اللبن الذي حلبه منها. والصائم الصاعي النبوي. الذي هو اربعة امجاد وهو بالمقاييس العصرية ثلاث كيلو تقريبا. فامن
48:29في المقابل اللبن الذي حلبه منها هذا منهج الجمهور. منهج الجمهور ثبوت الخيار بالمسرات. للمشمل اولا في تحريم التسوية لما في ذلك من الخديعة والخديعة محرمة بما فيه من الخبيئة والغرض فصيلة هو محرم
48:59المسألة الثانية في الحديث دليل على ثبوت الخيام لهذه التصفيات بما في ذلك من الغدر على المشتري. فيبقى الخيار لاجل ان يدفع عنه المرء بذلك المسألة الثالثة انه يرد بدل اللبن الذي حلبه منها صاع من الطهر
49:26وهذا مذهب الجمهور سواء كان اللبن كبيرا او قليلا لعموم الحديث وقالت الحنفية لا يرد صاع من الدم. لا يرد صاع من ولان هذا خلاف الاصول عندهم لان الاصل ان الشيء يضرب بمثله. والتمر ليس مثل اللبن. ليس لجيش اللبن
49:59الاصل في الضمانات ان المثلي يضمن بمثله. والتمر ليس مثل اللبن. المسألة الوجه هذه الوجوه مخالفته للمقصود ان اللبن في مدة الخيام نشتريه لمدة الخيام المشترك. فكيف يرد بدنه؟ وقد اوقد علقها اعطاها علنا
50:24ان يكون بمقابل العلف الذي اعطاها اياه الجواب عن هذا ان هذا كله في رد الحديث الصحيح ما دام ثبت الحديث فانه لا كلام لاحد ولا اعتراض لاحد لان ابي حنيفة ولا لغيره. يجب العمل بالحديث. والحديث صحيح وثابت. فلا مجال اليه ولا
50:52الاصل نقول الحديث هو الاصل الحديث هو الاصل فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الاصل. فهو اصل لنفسه وليس هو خلاف الاصل الحاصل ان كلام الرادين في هذا الحديث كلام غير مقبول
51:18ولا معمول به عند اهل العلم. والاعتراضات لا تجوز لمقابلة الناس. هذا هو ما عليه اهل بالشلة والجماعة وهذا يعتبر من الخطأ في الاجتهاد الخطأ فله اجران واذا اجتهاد فاخطأ فله رجل واحد
51:43ولكن لا يجوز العمل باجتهاده خطأ. نعم نعم لا بأس به. ما دامت المزايدة مفتوحة فلا بأس بالزيادة. من الكلام اذا المجاهدة وانتهى الشعوب الى شخص حينئذ لا يجوز والمزايدة لانها انتهت. نعم
52:37وكانت السمعة مما ينضبط بالوصف وغير معينة السلعة المعينة لا يجوز برها الا برؤية الا برؤية سواء رؤية عند العقد او رؤية متقدمة. فاذا كان الانسان يعرف الارض او يعرف
53:07او السيارة معرفة تامة الجزء اللي يشتريه. اما اذا كان لا يعرفها وهي وهي سلعة معينة فلا يجوز بيعها بالوصف اما اذا كانت سلعة غير معينة سيارة غير معينة مالكتها كذا وصفاتها كذا او قماش صفته او مالكته
53:30ينضبط بصفة فلا بأس بغيره بالوصف لكن بشرط ان يقبض الثمن في المجلس يقبض الثمن بالمجلس لان لا يكون بيع دينه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التالي طيب الصفة اذا كان ينضبط بها يجوز لكن بشرط ان يقبض الثمن في مجلس العقد
53:59اما ان يتفرقا ولم يحصل قبضا من الطرفين فهذا بيع دين بدين وهو لا يجوز. نعم لا يطلق على الله منه لكن يوصف هذا من باب الوصف ان الله هو المسعر المتصرف فيه. كما تقول ان الله هو المتصرف في الكون. ليس المتصرف من اسماء الله. لكن هذا من باب
54:34والاخبار حق يقال والقادر الفاسق هل من المتقابلات؟ لان هناك اسماء متقاوية مثل الاول والاخر والراهب والباطل والقابض والباسط. هذه متقابلات لا يجوز اخذ واحد منها ترك الثاني لا تقول القاضي فقط
54:58او تقول الباسم فقط او تقول الظاهر فقط او الباطن فقط بل لابد ان تأتي بالاسمين المتقابلين تقول ان الله هو القادر ان الله هو الظاهر والباطن. نعم فضيلة موضع الايش؟ نعم
55:36في معظم هذا يحدد الاجرة هذا يحدد المشاعر العداد هذه المسافة التي قطعتها السيارة. واذا عرفنا تحديد المسافة عرفنا قيمة الاجرة خلقك بذلك بل هذا اوط هذا اربط للراتب زيادة وانما يؤخذ منه قدر المسافة التي قطعها. نعم
56:04اذا رجع ثم ايضا مسألة السيارة سيارة التأجيل او الغسال او الخباز او الذين عندهم حوائج الناس المتكررة فهي لابد من وضع شعر لها او ما تريد الى مثلا الى المنطقة الصناعية بطريقة وكم الاجرة وكم وكم
56:54هذا ما يصلح او يضغطها في ثوبك عند الغسالة هذه هي الامور التي هي معروفة عند الناس فلا داعي الى المساومة والى حد معروف وتركه تدفع الهجرة المحددة بتفصيل يومك تدفع الهجرة وتاخذ القدس تدفع القيمة المحددة هذا احسن للناس
57:20الناس الامور التي تتكرر من حوائج الناس لا بأس انه يوضع لها حد لا يجوز هذا اذا وقع الايجاب لا يريد ان يتدخل حتى يقبل ان يشتري او يربط اذا رفض
57:54لك ان تعرض عليهم اما ما دام انه ما رفض فلا يجوز التدخل. لان هذا من البيع على بيع اخيك لا يجوز لسعد منه ليس من اسماء الله وانما هذا
58:18اخبار عن الله جل وعلا خبر من باب الخبر الا يقال عبد اللسان وله مجلس النساء علم من اسماء الله. سبحانه وتعالى. وآآ القاضي لا عبد الباسط بل تقول القاضي للباطل سيأتي بالاثنين الظاهر
58:43والباقي تأتي من الاثنين. لا يجوز فصل احدهما عن الاخر. لا لا يجوز هذا. لا يجوز. الاذان انه خطأ رأي المرأة نظرا على ايد شراء القردة ولا الخنازير ولا الحيات والثعابين كل هذا لا يجوز لان هذه حيوانات
59:34حيوانات نجسة. القرود نجسة اما الخطة فهو طاهرة كما قال صلى الله عليه وسلم انها ليست من الايش؟ لكن لا يجوز فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
59:50فنهى عن الم الذر هنا يدوز ليه الفكرة لكن يجوز اقتناعها يجوز اقتناء الهرة لانها قاهرة اما اقتناء الجد فلا يجوز. مجلس ولا يجوز جعله انما الهرة يجوز ان تدفن بقوله صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار
1:00:16امرأة ذي هجرة لها حدثت لها يعني انها آآ وكلته فيجوز الهرة لانه اذا لمصلحة في اكل الجيران آآ تطهير البيت من الحشرات فيه مصلحة اجتماعية فيجوز اجتماعها ولا يجوز بيعها
1:00:40ماشي نعم. هل ما دامت انها في عصبته وانه مستقيم وصالح فلا يجوز لاحد ان يتدخل لافساد الزوجة على زوجها ام ولا الاب ولا غيرهما. اما اذا كان انه ما هو مستقيم ولو صالح. فللوالد والوالدان يتدخل لانقاذها منه
1:01:41نعم فضيلة الشيخ لا تتدخل ما دام انه مسلم لا تتدخل الا اذا شاوروك تشاوروك فانصح لهم. اما ما داموا ما شاوروه فهو مسلم انبياء. نعم قال هل يقصد بالنهي؟ لا تسأل المرأة
1:02:25حتى ما في ايمان. فلا يجوز لها. ان تسأل طلاق وقتها. تقول ما تزوجت الا اذا طلقت فلان هذا ما يجوز لانه من الاعتداء على المسلمة ولكن لها ان تشترط انه ما يتزوج
1:02:47يعني بشرط انك ما تزوج علي. فلها ان تشتري ذلك لما في ذلك من المصلحة لها. فاذا تزوج عليها صح الزواج ويكون لها الخيار. يكون لها الخيار بالبقاء او البصر. نعم
1:03:06فضيلة الشيخ لا يجوز قال ابن عباس لا يكون له سمسارا ما يقول ابى ابيع السلعة هذي ما تعرف هذا ما يجوز. اما اذا جاء صاحب السلعة وقال دع بهذه السلعة فلا بأس. اذا هو صاحب السلعة جاء او الركبان
1:03:49وطلبوا من احد من اهل البلد انه يبيع لهم سلعهم هم الذين طلبوا منه الان ما في بأس. انما انت تعرض عليهم انك تكون دلال وهذا ما يجوز لا يكون له سمسارا
1:04:03لا يدع حاضر ذباك. نعم على على المناقصة من المزايدة مفتوحة. لكن بعد رسو العطاء ما يجوز تتقدم. اذا رسى العطاء على شخص فلا يجوز لك ان تتقدم لان هذا من السوم عن السوء. اما ما دامت المناقصة مفتوحة. فلا حرج على الجنان. نعم
1:04:37نعم اذا كان لا يجوز التفريق بين الاخوين كما في حديث فلعل لا يجوز التفريط بين الوالد وولده من باب اولى. لانهما قرابة. نعم. قرابة قريبة لا الزكاة لا تبنى منها المساجد لا استقلالا ولا بالمشاربة. وكذلك سائر المشاريع الخيرية لا ستكون من الزكاة. لان
1:05:28لها مصارف محددة في القرآن محصورة لا يجوز الزيادة عليها انما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين. وفي سبيل الله والمرسلين. فلا يجوز الزيادة على هذه
1:05:48المصالح لا من مساجد ولا للمدارس ولا بناء الجسور او اصلاح طرق هذي مشاعر خيرية ولكن المستشفيات او الملاجئ للمحتاجين هذه كلها مشاريع خيرية ونافعة. لكنها لا تدخلها الزكاة وانما تمول من التبرعات والصدقات
1:06:14نعم انها الحديث ما يدل على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عليا ان يرد ان يرد البيع يدل على انه غير صحيح. نعم ايام المظاهرات نعم اذا ترك الصيام وهو قد بلغ سن الحلم
1:07:01عليه القضاء سواء تركه جهلا او تركه متعمدا. لابد من القضاء. ولابد من الكفارة بان يطعم عن كل يوم مسكينا. اما اذا كان ترك الصيام وهو غير بالغة عليه لان غير البالغ لا يجب عليه الصيام. انما الصيام في حقه تطوع فاذا ترك فلا شيء عليه
1:07:31نعم على كل حال اذا كان معك شعور يوم تكلم بالطلاق تدري ماذا تقول فان الطلاق يقع ولو كنت غضبان. سيقع بك طلقك انت فيبقى للطلقة واحدة تراجعها تبقى عندك على طلقة واحدة. ان لم يسبق الطلقتين طلاق قبل ذلك تكاملت الثلاث
1:08:26تكون قد بالغ دينونة كبرى. لا رجوع فيها. اما اذا ما حصل منك الا طلقتين فقط فلك ان تراجعها في العدة ويبقى انت عليها طلقة واحدة والغضب لا يمنع وقوع الطلاق الا اذا استحكم
1:08:45وصار الغضبان لا يشعر بما يقول. نعم. فضيلة الشيخ اذا والله اه انك طلبت انه يبيع السلعة فلا بأس بذلك. وتعطيه ايضا السمسرة. التي هي اترك عمله اما انه هو يتقدم لك ويعرض عليك انه يبيع لك السلعة
1:09:26فهذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدع حاضر لذلك. اما الحاضر في البلد التجار الذين احضروه في البلد فلا بأس ان ان الانسان يأتيه لكم الارض نبيع لكم كذا ابيع لكم السيارات
1:09:47انما النهي عن البادية يعني القادم على البلا فقط. نعم واشهد ان لا اله الا الله اما قول العشر عشرين هذا مكروه لا يجوز التلفظ بمثل هذا الكلام. لكن يشتري السلعة ويستلمها ويقبظها ينقلها الى محله
1:10:57ثم بعد ذلك يطيعها على المستديم. والمستديم ايضا يقبضها وينقلها الى الى محله. ثم يبيعها على غير الدائن على غير الدائن على واحد اخر وينتفع بزمنه هل المسألة تسمى مسألة التورد
1:11:17تورط وتسمى عند العوام الدين او الغايبة. هذه تجوز عند الجمهور لاجل الحاجة والظرورة لا شك ان هذا احسن من انه يروح للبنك ويطلب منه القرض بالربا ولا للناس حيلة الا هذا الشيء ماذا يصنعون اذا كانوا محتاجين ولا في احد يكرمهم قرضا حسنا؟ مو مسألة التورم
1:11:45في هذه الحالة لا بأس بها لكن بالضوابط التي ذكرناها اولا ما يكون فيه عقد مقدم انما يكون العقد بعد حصول السلعة بيد التاجر. وقبظه لها بنقلها الى محل هو. ثم يبيعها على المسجد
1:12:05ثم المستديم ينقلها الى محالي. ثم يبيعها على من يريد غير البائع الاول غير الدائن غير الدائن فلا بأس بذلك ينتفع بثمنها. نعم. فضيلة الشيخ قال الله عز وجل هذا من باب ضرب المثل وضرب الامثال وارد في القرآن كثير وارد في السنة ما هو من
1:12:44باب المجاز وانما هو من باب ضرب المثل لتوظيح لتوظيح الشيء الغائب للشيء الحاضر وهذا اسلوب قرآني واسلوب النبوي واسلوب لغوي لا بأس به. اما تسميته مجاز او كناية او هذا من اصطلاحات المتأخرين
1:13:04طريقة من طرق التوضيح في القرآن والسنة وكلام العرب نسميه بضرب الامثال. نعم فضيلة الشيخ نعم لا تجوز غيبة الفاسق الا لمصلحته. اذا كنت تخبر عنه ولي الامر او تخبر عنه وليه هو لاجل ان يناصحه ويمنعه من الرزق؟ هذا كبار لمصلحة
1:13:42فاشتكيه على الهيئة على الامير على ابيها وعلى اخيه من له عليه سلطة تذكره محاسد هذا الشخص من اجل ان يصلح شأنه ويمنعه فيجوز هذا تجوز هذه الغيبة لاجل المصلحة الراشدة اما مسألة الكلام فيه من غير مصلحة
1:14:02الراجح ولا يترتب على ذلك شيء فهذا حرام هذا حرام ما الذي يخرجه من الغيبة التي نهى الله تعالى عنها؟ لانها غيبة بدون مصلحة. نعم لا يجوز الغيبة لا تجوز مطلقا. الا اذا
1:14:25مصلحة كانزالة المنكر اذا كان في هذه ازالة المنكر فلا بأس بذلك لان المصلحة راجحة نعم واعراض اهل السنة مثل اعراض المسلمين لها صيام لهم ما لنا وعليهم ما علينا
1:14:45وموجب الذمة والعهد. نعم لا لا يبيع دراهم بدراهم دراهم حاضرة بدراهم غائبة عند الحكومة. نسيئة ربا ربا نسيئة. واذا كان فيه تفاؤل ايضا يكون فيه ربا فلا يجوز بيع الدراهم بالدراهم. نعم
1:15:16والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد الطعام
1:15:46فقال قال يا رسول الله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على سبرة من الطعام. والسبرة هي الكوبر
1:16:26والشيء المجموع بعضه الى بعض يسمى خبرة. فادخل صلى الله عليه وسلم يده فيها. يتفقدها. فنالت اصابعه له مللا في اسفلها. رطوبة ملل يعني رطوبة. في اسفل الطعام فقال صلى الله عليه وسلم مستنكرا ما هذا؟ يا صاحب الطعام
1:17:04قال اصابته السماء يا رسول الله اي اصابه المطر. قال صلى الله عليه وسلم فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من غش فليس منا. فهذا الحديث فيه الاحتساب على اهل الاسواق. وان ولي الامر او نائبه
1:17:34فيحتسب على اهل الاسواق بمعنى انه يتفقد يتفقد السلع المعروضة للبيع لان لا يكون فيها عيوب مخفاة فجبر قبر المشترين لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل يده بهذه الصورة. فهذا يدل
1:18:09وعلى هذه المسألة العظيمة. وان ولي الامر او من ينيبه يقوم بتفقد الاسواق ويمنع الغش حتى لا يتضرر آآ المشترون لان الغش والخديعة والبكر امور محرمة تمر بالناس. وتسبب العقوق
1:18:47ان الله اهلك امة من الامم وهم قوم شعيب بسبب بغش المفاهيم والمواهب ولا تبئسوا الناس اشياء او يجب ان يكون البيع والشراء على النصيحة وعلى الصدق وعدم الخديعة وان كان اكثر الناس اليوم يعتبرون الخديعة والفكر
1:19:15من باب والمعرفة وان الذي لا يخدع ولا يغش انه لا يعرف لا يعرف البيع والشراء ولا يصلح للاسواق لانه مغفل الى اخر ما يقولون. وعندهم ان الحلف وان وان الذكاء وان
1:19:43الذي يصلح الى اسواق قوة خداع الماجية. الكذاب. الذي يستطيع ان يخدع الناس وهذا من قلب الحقائق وهذا يوجب الغضب ان الله عز وجل والعقوق يوجد حبس المطر. فان فان نقص المكاييل
1:20:13والموازين يوجد طلب الله سبحانه وتعالى وما نقص قوموا بشدة المؤونة المسألة الثانية حديث دليل على انكار الملك فان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المنكر صرح بانكاره. قال ما هذا يا صاحب الطعام
1:20:46وسمعه الناس حتى يكون رادعا له ولغيره فينكر عليه علانية حتى يرتدع هو وغيره ما هذا يا صاحب الطعام؟ المسألة الثالثة فيه على ان من علم عيبا في السلعة وجب عليه الاخبار به. فان النبي صلى الله عليه
1:21:19وسلم قال الا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس. فمن علم في السلعة عيبا خفيا فلا يجوز له السكوت عليه. بل لا بد ان يقول فيها عيب له كذا حتى يقول المشتري على بصيرة
1:21:37ولا يجوز كتم العيوب. واظهار السلعة بالمظهر السليم هذا لا يجوز. وهذا امر تساهل فيه الناس اليوم. يعرفون السلعة اتي عيبا او عيوبا ويشهدونها ويكفرونها. وربما يزوقونها ويجلسونها. وآآ يزوقون
1:22:04حتى كأنها جديدة او كأنها طرية فليتعمدون ان يجعلوا رزي الطعام في الاسفل. او رزي الخضار في الاسفل او ردي التمر في الاسفل اسفل الصندوق او عوام التمر او رواني الطعام يجعلون الردي في اسفلها او في اسفل الصناديق. ويجعلون الجيد في
1:22:35حتى يظن المشتري ان كل كل هذا الطعام او هذا المحتوى في هذا الظرف انه كله سواء فينخدع بذلك فاخفاء العيوب واخفاء الشيء البارد من الطعام وجعله في اسفل في الاواني او في اسفل الصناديق او في اسفل الاكياس
1:23:07هذا من غش المسلمين والخديعة المسألة الخامسة في حديث دليل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن فعله. وكل ذنب تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم ممن فعله فهو كبيرا
1:23:33هذا من ضوابط الكبائر. ان يتبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فعل شيء. ومن صاحبه فان يقول ليس مني او ليس منا هذا يدل على ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب
1:23:53هذا الذي يتساءل فيه الناس ويعتبرون ان الغش من الحلق ومن المهارة في البيع والشراء الرسول اعتبره كثيرا من كبائر الذنوب وتبرع ممن فعله. فالامر عظيم وخطير جدا. وهكذا خدعت العملاء واخذت مالهم
1:24:17بغير حق ولم يعلموا لكن هل تخفى على الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون في هذا المال الذي اخذته بركة هل تأمن العقوبة وان يمحق الله ما لك وتصبح فقيرا فعلى المسلم انه يخاف الله عز وجل
1:24:42واما معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس مني فالاحسن ان ان يترك ولا يفسر لان هذا من نصوص الوعيد فيترك على كما جاء بلفظه ولا يفسر وليس معناه انه يكفر
1:25:03ليس معناه انه هذا بالاجماع انه ما يكفر. الكبيرة التي دون الشرك لا يذكر صاحبها. لنصوص اخرى فليس معنى ليس مني مكافئ لكن معناه ان عليه وعيد شديد هذا من احاديث الوعيد التي تمر كما جاءت ولا توسع
1:25:29لانها اذا فسرت ظاعت اهميته. اللي يقول ليس مني يعني ليس على طريقتي او ليس على سنتي هذا تأويل فتترك كما جاءت ولا مع الاعتقاد بان الغش ليس يخرج من الملة وانما هو كبيرة من كبائر الذنوب. هو اكل للمال بالباطل
1:25:55وكفى هذا. نعم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.