080 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / الشورط والعيوب في النكاح / صالح الفوزان / الفقه
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثمانون رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى
0:28باب الشروط والعيوب في النكاح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا الباب تكون من بحثين البحث الاول بث الشروط في النكاح والبحث الثاني في العيوب
0:54التي تكون في الزوجين او في احدهما وما يترتب على ذلك والشروط في النكاح وغير شروط صحة النكاح التي سبقت هذي شروط في النكاح بمعنى ان احد الزوجين يشترط على الاخر
1:24شروطا من مصلحته وهذه الشروط لا يعتبر منها الا ما كان قبل العقد او مع العقد اما ما جاء منها بعد العقد فانه لا حكم له اذا تم العقد فليس هناك شروط
1:52ولا حكم لها نعم وهذه الشروط يراعى فيها ان فيها مصلحة للمشترط نعم باب الشروط والعلوم في النكاح. نعم. اذا شرطت طلاق ضرتها او اذا شرطت عند العقد ان يطلق ضرتها
2:24اي امرأته الثانية او امرأته التي في عصمته من اجل ان تنفرد معه وفي العشرة ولا يكون هناك ضرة تنافسها لانه معلوم غيرة النساء فيما بينهن فهي تريد ان تستريح من الظرة
2:56اي الزوجة الاخرى فاذا كان عند الرجل زوجة وخطب امرأة واجابته بشرط ان يطلق زوجته الموجودة فهل هذا الشرط صحيح الذي مشى عليه هنا انه صحيح لان لها غرضا فيه
3:18ومنفعة فيه فان وفى به والا فلها الفسق. وما هو معناه انه يلزم الزوج بطلاق ذرة زوجته هذا حرام ولا يجوز لكن معناه انه اذا لم يفي فان لها الفسخ
3:38هذي وجهة نظر القول بالجواز. والقول الثاني في المذهب ان هذا الشرط باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة ان تسأل طلاق ضرتها لتكفى ما في صفحتها وتنكة فهذا شرط فيه ظرر
4:01على الغير ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القول هو الصحيح انه لا صحة لاشتراطها طلاق ضرته نمرة غيبة تتزوجها على الوضع الذي هو عليه فلا بأس بذلك وان لم ترغب فانها تعتذر
4:30عن الزواج به ولا ولا تظام في المرأة الاخرى نعم او الا يتسرى ولا يتزوج او شرطت عليه الا يتسرع. والتسري هو نكاح الامة المملوكة فقد اباح الله نكاح ملك اليمين
4:57هذا هو التسري فاذا اذا كان عنده همة اذا خطبها وعنده امة او امام قالت لا بأس لكن بشرط الا تتسرى من اجل ان تنفرد الجماع ولا يشاركها في غيرها
5:24فهذا شرط لها ان تشترطه فاذا لم يفي به فلها الفسخ ازالة للظرر على نعم. ولا يتزوج عليها او شرطت الا يتزوج عليها هذا ايضا شرط صحيح اذا ما عنده زوجة قالت لا بأس تزوجت لكن بشرط لك
5:49ما تزوج علي امرأة اخرى تضارني وتضايقني هذا ايضا شرط صحيح لان لها غرضا صحيحا بخلاف الشرط الاول طلاق ضرته هذيك زوجة موجودة واما هذا الشرط فهو شرط الا يتزوج عليها امرأة اخرى
6:13فهذا لها فيه غرض صحيح فان وفى به وامتنع من التزوج بغيرها والا فلها الفسخ ازالة للظرر عنها حنا ما نمنعه نقول له لا تزوج هذا احله الله له لو تزوج لكن يكون لها البسط ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت. نعم
6:37او الا يخرجها من دارها او بلدها. كذلك اذا شرطت ان تبقى في دارها ولا يأخذها الى بيته او ان لا يسافر ان ينقلها من بلدها الى بلد اخر فلها ما شرطت لان لها غرضا صحيحا في ذلك
7:00فاذا اراد ان يخالف الشرط وان يخرجها من بيتها او من بلدها انهى الفسخ ولها ان تقبل نعم. او شرطت نقدا معينا او فرضت عليه ان يكون المهر من نقد معين
7:25نقود كثيرة دولارات ريالات سعودية جنيهات هي شرطت نقودا معينة شرطت ان يكون مهرها من الجنيهات او من الدولارات او من الريالات السعودية فلها ذلك لها ما شرطت فان جاء بعملة غير التي شرطتها فلها الخيار. ان شاءت قبلتها
7:54وان شاءت رفضتها نعم او زيادة في مهرها او شرطت ان يزيد في مالها تقول ما يكفيني المهر اليسير اللي الناس عليه انا اريد مهرا كبيرا فلها ما شرطت لان لها حظا في ذلك. فان وفى به
8:17والا فلها الفصل. نعم او زيادة في مهرها صح. صح في جميع هذه الصور الا الصورة الاولى على على القول الثاني لا يصح. نعم. فان خالفه فلها الفسخ. هذي فائدة الشرط
8:36هذه فائدة الشرط انه اذا خالف الشرط فلها الفسخ ازالة للظرر عنها وليس معناه ان العقد يبطل لا العقد صحيح ولكن لها الفسخ نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه وليته ففعل ولا مهر. هذا القسم الاول انتهى وهو
9:01الشروط الصحيحة الشروط الصحيحة هذا القسم الثاني الشروط الباطلة التي تبطل العقد. الشروط الباطلة على قسمين باطل يبطل العقل. وباطل لا يبطل العقد. لكن يبطل هو وحده القسم الاول الذي يبطل العبد
9:28وهو اربعة انواع نكاح الشرار ونكاح المحلل ونكاح المؤقت وهو نكاح المتعة نعم واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاح هذا نكاح الشرار وهو ان يزوجه وليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته
10:04ولا مهر بينهما فهذا نكاح باطل بالاجماع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشرار قد فسره ابن عمر راوي الحديث بهذا الذي ذكره المؤلف ان يزوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته ولا مهر بينه
10:30تكون امرأة بدل امرأة فهذا باطل بالاجماع بما فيه من الضرر على النساء هذي صورة. الصورة الثانية اذا كان بينهما زوجه موليته بشرط ان يزوجه الاخر موليته. لكن فيه ظهر كل وحدة لها مهر مثلها
10:57فهذا المذهب انه صحيح لان ابن عمر فسره لا مهر بينهما وهذا فيه مهر ولا يكون عليه النساء ظرر ما دامت اعطيت مهرها فليس عليها ظرر هذا المذهب والقول الثاني انه نكاح باطل وهو صغار مثل الاول
11:19لانه وان اعطيت مهرا فانها تخضع لرغبة وليها تخضع لرغبة وليها لا لرغبتها هي يكون وليها له غرض يريد ان ينال غرضه بان يتزوج مولية الاخر ولو كان على المرأة ضرر ما يبالي بذلك
11:47فهذا غير صحيح مثل الاول نعم والمذهب انه صحيح لان لان تفسير ابن عمر لا ينطبق عليه وهو راوي الحديث ولكن الراجح القول الثاني انه يبطل مثل الاول لان وجود البهر لا
12:10الا يزيل الظرر عن المرأة التي اخضعت لرغبة وليها فيكون الحظ له دونها نعم. فان سمي لهما مهر صح. فهي هذا على القول الاول نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها؟ هذا النوع الثاني من النكاح الباطل والشرط الباطل
12:37الذي يبطل العبد وهو نكاح المحلل فالله جل وعلا جعل الطلاق ثلاثا الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان الى قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له يعني فان طلقها الثالثة
13:02فلا تحل له حتى تنكح زوجا لا يراه فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجع هذا حكم الله سبحانه وتعالى يتزوجها الثاني زواج رغبة لا زواج تحليل زواج رغبة لكن لا تنطبق معه فيطلقها
13:33ايضا عن رغبة منه تزوجها عن رغبة ويطلقها عن رغبة لا من اجل الاحتيال على حكم الله سبحانه وتعالى فاذا حصل انه تزوجها ثاني ووطئها حتى ما يكفي العقد لا بد من ان يطأه
13:53الزوج الثاني قوله صلى الله عليه وسلم حتى تذوقي تريدي ان ترجعي الى فلان؟ لا. حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الوضع فلابد من العقد ولابد من الوطء وان يكون هذا عن رغبة
14:14وليس عن حيلة فان كان عن حيلة لا عن رغبة يريد ان يحللها للاول فهذا نكاح التحليل وهو باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار
14:39تهجينا له تهجيلا له شبهه بالحيوان كأنه تيس يستعار للقرع للقراع هذا من باب التهجين هذا نكاح التحليل وهو باطل ولا يحللها للاول هذا هذا النكاح لا يحللها للاول لانه ليس النكاح الذي امر الله به حتى تنكح
15:14زوجا غيره ليس هذا ما امر الله به نعم وان تزوجها بشرط انه متى حللها للاول طلقها او نواه بلا شرط. يعني صرح بالشرط انه انما يتزوجها ليحللها للاول هذا باطل او اضمر هذا في نفسه ما تشترط
15:42لكن هو تزوجها بهذه النية انه بيحللها للاول فهذا باطل ولا يصح ولا تحل للاول نعم او قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر نعم هذا النوع الثالث وهو النكاح المعلق
16:03النكاح المعلق هذا نكاح باطل اذا قال زوجتك اذا جاء رأس الشهر او اذا جاء فلان او ما اشبه ذلك من التعليق لم يصح لان عقد النكاح يكون منجزا ولا يكون معلقا
16:26نعم. او ان رضيت امها لعلقه على رضاها او رضا امها او رضا وليها او اذا جاء الوقت الفلاني او اذا قدم فلان كل هذا تعليق لا يصح معه النكاح. لان عقد النكاح
16:47يكون منجزا لا معلقا. نعم. او اذا جاء غد فطلقها لا او وقته لمدة هذا رابع. هذا النكاح الرابع الباطل وهو نكاح المتعة قال اذا جاء غد فطلقها طلقها او زوجتك مدة شهر
17:10زوجتك اياها مدة شهر او زوجتك اياها في اثناء سفرك الى الحج او العمرة فاذا قدمت من السفر انتهى النكاح هذا نكاح المتعة وهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع كان مباحا في الاول
17:38كان نكاح المتعة مباحا في الاول ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الامرين نهى عنه وحرمه الى الابد في حجة في في غزوة الفتح في غزوة الفتح اباحه لاصحابه في مكة ثم انه نهى عنه وحرمه
18:08فنسخ نسخت الاباحة ولم يحلل بعد ذلك فهذا باجماع اهل السنة انه نكاح باطل لانه نكاح منهي عنه ولكن الشيعة الامامية او الجعفرية يرون ان هذا النكاح جائز وانه غير منسوخ
18:39وهذا مذهب باطل يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه او نكاح باطل ولا يعتبر له اثار النكاح الصحيح نعم طوقته بمدة بطلا الكل وقتلوا بمدة يعني شهر سنة اسبوع هذا باطل هذا نكاح المتعة وهو باطل
19:14ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه انه يرى جوازه ثم رجع ثم انه رجع عن ذلك ووافق وافق الاجماع اجماع اهل السنة نعم فصل وان شرط ان لا مهر او لا نفقة لها. هذا الشرط الفاسد الذي يفسد في نفسه
19:41في القسم الثاني يفسد في نفسه ولا يفسد العقد نعم شرط ان لا ظهر لها تزوجها قال ترى ما في مهر شرط عند العقد عقد انه ما لها مهر هذا يبطل الشرط لا بد من المهر
20:00لان الله جل وعلا امر بالمهر واتوا النساء صدقاتهن لحية فان قبل لكم عن شيء اتوهن اجورهن المهر لا بد منه في النكاح وهو حق للزوجة في مقابل الاستمتاع بها
20:28ولاجل كرامتها من اجل كرامتها لا توطى الا بمهر ومال البهر حق لها فاذا تشارط على اسقاطه لم يسقط وهو لازم فاذا رضيت هي اعطته شيئا منه عن طيب نفس اعطته شيئا منه عن طيب نفس فلا بأس
20:59فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فيعطيها المهر ولكن اذا سامحته عنه او عن بعضه فلا بأس بذلك لان الحق لها هذا بعد ما يتحقق المهر يوجد
21:24اما ان يشترط انه ما في مهر من الاصل فهذا لا يجوز. نعم قولا نفقة لها هذا ينافي العبد شرط هذه شروط تنافي مقتضى العقد شرط ان لا مهر لها هذا ينافي مقتضى العبد
21:44شرط ان ليس لها نفقة تزوجها ولا عليه منها فهذا شرط فاسد لان الله جل وعلا اوجب النفقة للزوجة على على زوجها اوجب نفقة الزوجة على زوجها حق لها عليه
22:07فلو شرطت انه ما لها نفقة لم تسقط النفقة وهذا الشرط فاسد هذا شرط فاسد. نعم. هو ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر او شرطت ان يقسم لها اقل من ذراتها. شرط هو عليها ان يقسم لها اقل من من ذرتها او يقسم لها اكثر. يعطيها ليلتين
22:34وضرتها ليلة واحدة هذا شرط فاسد لان الله اوجب العدل او جبل عدل وقال فان خفتم الا تعدلوا فواحد والعدل يكون في القسم ويكون في النفقة ويكون في الكسوة ويكون في المسكن
22:54هذه الامور التي يجب العدل فيها فلا يجوز ان تشترط او يشترط اسقاط اسقاط المبيت او ان او ان يبيت عندها اكثر من غيرها او اقل من غيرها نعم او شرط فيه خيارا
23:17او شرط في النكاح خيارا قال تزوجتها ولي الخيار ان شئت امضيت وان شئت تخليه مثل البيع لا ما في خيار نكاحا عقد النكاح عقد لازم من الطرفين فليس فيه خيار
23:36يلزم بالعقد هذاك في البيع والمعاملات نعم او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما او شرط عليه الولي او المرأة انه ان جاف المهر في وقت كذا
23:54والا فلا نكاح بينهما هذا شرط فاسد العقد صحيح والشرط فاسد وملغى. ويلزمه الاتيان بالبهر حقا حقا للزوجة. نعم بطل الشرط وصح النكاح. اي نعم. لان النكاح توفرت شروطه فلا تؤثر في هذه الشروط الخارجة
24:19عن حقيقته لا تؤثر فيه وان فسدت هي في نفسها فلا تؤثر عليه. نعم. وان شرطها مسلمة فبانت كتابية اذا شرط فيها صفة شرط فيها صفة فلم يجدها شرط انها مسلمة فبانت كتابية. يجوز له يتزوج الكتابية
24:45لكنه يبي مسلمة لان المسلمة احسن من الكتابية فاذا وجدها كتابية هو بالخيار ان شاء استمر لانه يجوز له انه يتزوج الكتابية وان شاء فسخ نعم او شرطها بكرا او جميلة
25:06او شرطها بكرا فبالتيبا فله الخيار له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ يا اخوات الصفة التي شرطها نعم او جميلة او شرطها جميلة وبانت انها غير جميلة فان له الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ. نعم. او نسيبة
25:36او شرطها نسيبه يعني لها نسب اعرابي شريف معروف قبلية فوجدها غير نسيبة فله الخيار لان الكفاءة في النسب ما هي بشرط لصحة النكاح وانما هي شرط للاستدامة فاذا شرطها نسيبة ان من قبيلة كذا وكذا
25:59تبينت انها ما هي بنشيمة فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ ويرجع بالمهر نعم او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح او شرط لا في عيب لا ينفسف به النكاح مما يأتي
26:19فله الخيار ان شاء استمر وان شاء فسخ وله ان يرجع بالمهر على من غره نعم فبانت بخلافه فله الفسخ بجميع هذه الصور اذا بانت بخلاف هذه الصفات فله الخيار لفوات
26:39لفوات شرطه نعم وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد نعم اذا كانت امة مزوجة من عبد كلاهما مملوك هذا لا بأس لكن لو عتقت لو عتقت فلها الخيار ان شاءت تستمر
27:05تحت العبد وان شاءت تفشخ لان بريرة رضي الله عنها لما عتقته وهي تحت زوجها مغيث وهو عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بان تبقى معه او ان تفسخ النكاح ففسخت فسخت النكاح
27:29نعم وان عثقت تحت حر فلا خيار لها بل اما لو عتقت تحت حر هي امة هي امة مملوكة تزوجها حر بالشروط التي سبقت الحر ليس له ان يتزوج الامة الا بشروط كما سبق
27:52فعتقت صارت حرة ليس لها الخيار. لانه لا لا ظرر عليها هي تحت حر بخلاف الصورة الاولى اذا عتقت وهي تحت صارت حرة تحت عبد يصير عليها ظرر. نعم. ففصل ومن وجدت زوجها مجبوبا. هذي العيوب
28:13الفصل هذا في العيوب انتهى من الشروط وانتقل الى بيان العيوب العيوب على ثلاثة اقسام القسم الاول عيوب خاصة بالرجل اسم الثاني عيوب خاصة بالمرأة. القسم الثالث عيوب مشتركة بينهما
28:38نعم ومن وجدت زوجها مجبوبا هذا من العيوب الخاصة بالرجل. اذا وجدت زوجها مجبوبا يعني مقطوع الذكر. لا يستطيع الجماع مقطوع الذكر او بقي من ذكره ما لا يستطيع به الجماع. فلها الخيار
29:01لازالة الظرر عنها لان الجماع كان امر مطلوب للزوجين وفيه مصلحة عظيمة فاذا وجدته لا يستطيع الجماع لانه مجبوب الذكر فان لها الخياط. نعم. لو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. بقي من ذكره ما لا يستطيع مثل المجبوب نهائيا
29:27لها الفسخ ازالة للظرر على نعم. وان ثبتت عنته باقراره. او تزوجت عنينا العنين هو الذي موجود موجود ذكروه ولكنه لا يستطيع الوقف ما في شهوة العنين هو الذي ليس فيه شهوة
29:51هذا هو العلميين فاذا وجدته عنينا وهي لم ترضى به ولا درت من نوع الميم وطالبت فانه يمهل سنة يمهل سنة فان وطئ خلال السنة والا فلها الفسخ ولماذا يبال سنة ولا تفسخ في الحال
30:20قالوا لانه اذا مرت عليه الفصول الاربعة فصول السنة الاربعة فصل الربيع فصل الشتاء وفصل الصيف وفصل الخريف ولم يجامع في هذه الفصول دل على ثبوت العلمة دل على ثبوت العلة
30:44فلها الفصل وان لطيفة لانه قد يتغير مع مع الفصول والشهوة تروح وتجي ربما انه مع الفصول تغير الفصول تغير حاله نعم وان ثبتت عنته باقراره او ببينة على هو قال نعم هو علمي ولا علمها
31:09نعم او ببينة او ببينة على اقراره جاءت هي ببينة اللي هو معترف انه عين ميم لكنه ما علمها نعم ثبتت علمته حينئذ ما يمهل سنة. نعم. اجل سنة. نعم. منذ تحاكمه
31:32فان تحاكمه منذ تحاكمه. نعم قال اجل سنة منذ تحاكمه نعم. فان وطأ فيها والا فلها الفسخ. اذ وطأ خلال السنة دل على انه غير علمي وانما هو يأتيه الشهوة في وقت دون وقت
31:56لا وان وهي ظنت انه عن ميم. نعم فان وطئا فيها والا فلها الفسخ وان تمت السمع ولم يعطى ثبتت انه فلها الفسخ ازالة للظرر عنها ان شاءت بقيت وان شاءت فسخت نعم. وان اعترفت انه وطئها تسقط خيارها في مسألة العنين
32:22اذا اعترفت انه وطئها فانه فانها لا تقبل دعواها لان اعترفت بخلافها لانه لو كان عنينا ما وطئ نعم وان اعترفت انه وطيها فليس بعلمه. نعم هذه واحدة. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا. هذه الثالثة يسقط خيارها ايضا
32:47لرضيت به عنينا يسقط خيارها بامرين الامر الاول اذا اعترفت انه وطئ فان اعترافها يكذب دعواها فلا تسمع الامر الثاني اذا اذا رضيت به عنينا اذا رضيت به عنينا باعترافها او بالبينة على انها راضية. دارية النوعين وراضية
33:19اليس لها قيام؟ نعم سقط خيارها ابدا ابدا يعني في كل الاوقات. نعم. اصل والرتق نعم هذا العيوب الخاصة للمرأة العيوب الخاصة بالمرأة نعم والرفق والقرن اه الرتق والقرن والفتق
33:45بالفتح كله. الرفق هو ان لا يكون فيها مسلك للتر تكون مخلوقة ليس فيها مسلك الا ما فيها مسلك في البول فقط وليس فيها مسلك للذكر. هذه رتقى هذا عيب يفوت على الزوج
34:06المطلوب من الزواج هذا عيب فيها فله الخيار اذا لم يكن راضيا بذلك او عالما به له الخيار. نعم. والقرن والقرن وهو لحم ينبت في الفرج ويسده فلا يستطيع الزوج قضاء حاجته
34:29لانه مسدود باللحم نعم والعفن والعفن وهو الورم. يكون في الفرج في مسلك الذكر ورم ايضا يسد المخرج فلا يستطيع الجماع. هذا هذا عيب. يفوت على الزوج مطلوبه. نعم. والفتق
34:49والفتق وهو ان ينخرط لينخرق مسلك البول مع مسلك الوطء مع مسلك الذكر ويكون بينهن حاجز او ينخرق ما بين الفرجين ما بين القبل والدبر ينخرق الا يسمى انفتق الذي بينهما
35:13هذا يجعل فيها عيبا ينفر الزوج ينفر الزوج منها نعم واستطلاق بول ونجوى هذا مشترك استطلاق البول والنجو وهو الغائط ما يمسك يصاب بافة فلا يستطيع امساك البول او يصاب بآفة فلا يستطيع امساك الغائط. يخرج منه
35:39بدون اختياره هو او هي هذا عيب لانه ينفر ينفر السليم من المعيب لاحدهما الخيار ازالة للظرر نعم. وقروح سيالة في فرج القروح السيالة في فرج المرأة ايضا على يثبت الخيار السيالة يخرج منها صديد فيخرج منها
36:10مادة بصفة دائمة هذا ينفر الزوج منها ويقلل الشهوة واللذة فيكون عيبا فيها. نعم وباسور وناسور. هذا في الجميع يكون في زيت الرجل والمرأة باسور في الدبر او الى سوء لا صور بالصاد بالدبر
36:35وهو انه ينبت فيه ينبت فيه اه نابتة مؤلمة هذا ايضا ينفر احد الزوجين من الاخر وربما انه يصيب بالعدوى يصيب بالعدوى على الاخر نعم وخصاء هذا خاص بالزوج الخصال
37:00بان يكون مقطوع الخصية اذا قطعت الخصيتان صار ما يستطيع الجماع ما يستطيع الجماع هذا خصي الاول مجبوب مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس الاول مجبوب وهو مقطوع الذكر والخصيتان باقيتان هذا بالعكس
37:25الذكر باقي والخصيتان مجبوبتان ما يستطيع الجماع لا يستطيع الجماع الا بالاثنين بالذكر والخصيتين نعم وسل سل يعني استخراج البيضتين بيضتي الخصيتين استخراج البيضتين بدون قطع هذا يسمى بالسلب نعم. هو وجاء ووجاء وهو روض روض
37:57البيضتين رفض البيضتين اذا رأب البيضتين فان فانهما يتعطلان يتعطلان من الانتاج والشهوة هذه كلها افات في الخصيتين اما خصى واما سل واما رب وهو الوجاء يمنع كل واحد منها يمنع
38:23من الجماع يفوت على المرأة المقصودة من النكاح. نعم وكون احدهما خنثى واضحا. كون احدهما الرجل او المرأة خنثى. الخنثى المشكل هذا لا يزوج ما يجوز تزويجه لانه ما يدراه ذكر ولا هو لكن الخنثى الواضح
38:49الذي فيه على فيه الة ذكر والة انثى لكنه تبين انه ذكر او تبين انه انثى هذا الواضح هذا وجود الالة الزائدة هذي عيب وجود الالة الزائدة عيب فيه. لا يرضى به الاخر
39:11فاذا كان ما درى تزوج على انه سليم وتبين انه انثى واظح فله الخيار. نعم وجنون خبثا هو المشتبه اللي ما فيه اشتباه يجمع بين الة ذكر والة انثى هذا الخلف. نعم. وكون احدهما
39:31فواضحا واضحا اما الخبث المشكل فهذا لا ما يزوج نعم وجنون ولو ساعة وكذلك من العيوب المشتركة الجنون اذا كان احد احدهما يعتريه الجنون والاخر ما درى فله الخيار اذا تبين ولو كان الجنون ساعة
39:55يعني ما هو بمطبق لان الجنون اه فيه ظرر فيه ظهر على الزوجة وعلى الزوجة لا وبرص كذلك من العيوب المشتركة بين الزوجين البرص وهو مرض جلدي مرض جلدي يجعل الجلد ابيظ
40:25يجعل الجلد ابيظ ومنه قسم اسود يقولون برص اسود ولكن الغالب البرص الابيظ وهذا ينفر هذا ينفر الناظر اليه ولا وليس له علاج البرص ليس له علاج ولذلك صار من معجزات المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام انه يعالج الاكمه والابرص. ولكن
40:54اللي ما ما خلق له بصر من الاصل والابرص هو الذي يصيبه داء البرص فمن معجزات عيسى عليه السلام انه يعالج هذه الامراض التي لا تعالج هادي معجزة خارقة للعادة
41:13وابرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله هذي معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام. نعم وجذام الجذام مرظ تتساقط منه الاعظى والعياذ بالله الجذام مرض يصيب الانسان تتساقط منه اعضاءه نعم
41:39يثبت لكل ليس له علاج ليس له علاج نعم يثبت لكل واحد يثبت يثبت لكل واحد منهما الفسخ. اي نعم. هو او هي اذا كان الابرص او الامى جذوم او
41:56آآ من ذكر احد الزوجين يثبت للاخر الفاسق لان هذه العيوب تنفره تنفره من حتى ولو كان هو فيه مثله لانه قد يرظى بعيبه هو ولا يرظى بعيب الاخر. لو كان هو ابرص وهي برصا
42:20فله الخيار وهي ايضا لها الخيار. لان الانسان يرظى بعيبه هو لكن ما يرظى بعيب الاخر او هو مجذوم وهي مجذومة لكل واحد منهما الخيار لانه لا يرضى بعيب الاخر. نعم
42:38لواحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد ولو حدث البرص والجذام بعد العقد لانه ينفر صاحبه نعم او كان بالاخر عيب مثله كما ذكرنا او كان بالاخر عيب مثله كل منهما ابرص كل منهما مجذوب
43:03لا لا يوجب لا يوجب انه يرظى بعيب الاخر نعم. ومن رضي بالعيب او هذا مسقط الفسخ. نعم. ومن رضي بالعين. هم. او وجدت منه دلالته مع علمه. فلا خيار له
43:24من رضي بالعيب او وجدت منه دلالة الرضا بعد علمه به بعد علمه به. درى بالعين لكن صرح بالرضا او وجدت منه دلالة لانه وطأها او هي سمحت له بالوطء هذه دلالة على الرضا. فانه يسقط الخيار
43:49لوجود الرضا او علامة الرضا. نعم الواجب انه يمتنع اذا كان يريد الفسخ يمتنع الى علم يمتنع حتى يحكم له بالفسخ. نعم. هو من رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم. ولا يتم
44:11فسفو احدهما الا بحاكم. كل هذا الذي مر وقلنا له الفسخ ما هو بيفسخ هو تلقائيا لابد ان يرجع الى الحاكم هو القاضي لاجل اثبات هذا العلم واثبات الخيار. لان هذه الاشياء بعضها مختلف فيه
44:33بعض هذه الاشياء مختلف فيه ولا يرفع الخلاف الا حكم الحاكم نعم ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم فان كان قبل الدخول فلا مهر. طيب. مسألة المهر اذا فسخ احدهما
44:54اذا فسخ احدهما ان كان قبل الدخول ان كان قبل الدخول فليس هناك ظهر اما ان كان الفسخ بعد الدخول فانه يتقرر المهر بموجب الدخول يتقرر لها المهر بموجب الدخول
45:12ويرجع به على من غره. يرجع الزوج به على من غره به. نعم فان كان قبل الدخول فلا مهر فلا مهر لحصول لانه ان كانت الفرقة من قبلها هي اللي اختارت
45:30فليس لها خيار لان الفرقة جاءت من قبلها وان كان هو الفاسق فلانهم غروه ولم يبينوا له. نعم. وبعده لها المسمى. لها البهر يسمى بما استحل من فرجها. نعم. ويرجع به على الغارين وجد
45:52يرجع به الزوج على الغار الذي غره من الخاطب او الولي او هي لم تبين له. نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب نعم التي ليس لها عقل صغيرا. ما بلغت
46:17ما بلغت او مجنونة ليس لها عقل اي ما تزوج ببعيد. ولا يقول وليها انا اقوم مقامها. ما يجوز له هذا لا يجوز له هذا لانه يجب عليه ان ينظر لها بالاصلح
46:35وليس من مصلحتها ان تزوج بالبعيد. فلو زوجها بمعيب فان العقد غير صحيح لانه لم يختر لها ما هو من مصلحتها اما المرأة التي لها اختيار وبلغت فهذه هي يرجع الامر اليها اذا رضيت لا مانع
46:59نعم والصغيرة والمجنونة والامة والامة المملوكة يعني ما يسيطر عليها سيدها ويزوجها بمعير لان هذا يضر بها لا ظرر ولا ولا ظرار. نعم. ولا تزوج واحدة منهن بمعيب. نعم. فان رضيت الكبيرة. اما الكبيرة
47:23فتزوج بالمعيب فان رضيت استمر النكاح وان لم ترضى فاله الفسخ كما سبق نعم. فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عنينا لم تمنع. اي نعم. ما يقول وليها لا انا بعترض ما ودي تتزوجين علمي ولا ابيش تزوجين مجبور
47:45تقول له هذا لها هي ما هو بلك انت فاذا رضيت فانه لا يمنعها وليه. وليس لان هذا ليس فيه ظررا على الولي ليس فيه ظررا على الولي قال اتزوج بمجبوبة او عن النيل ليس فيه ظرر على الولي
48:05وانما الحق لها هي نعم الم تمنع بل من مجنون ومجذوم وابرص. بل وليها يمنعها اذا كان العيب جذابا لان هذا يتعدى الى الولد او مجنون لان هذا ايضا يتعدى ضرره
48:29قد يقتل وقد يبطش وقد وايضا الناس يستعيبون مثل هذا فالعار يلحق على الولي برظية الزواج من نعم فان من مجنون بل من مجنون ومجذوم لان الجذام مرض خطير ومشوه ايضا
48:56فللولي ان يمنعها لو رظيت ما ليس لها ذلك لوليها ان يمنعها لان الظرر يلحق على الجميع عليها وعلى ولي نعم ومجذوم وابرص وابرص ايضا لان هذا يلحق لان البرص يعدي
49:15قد يصيب الولد والذرية. نعم. ومتى علمت العيبة او حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ نعم الخيار لها اذا ثبت العيب ورضيت به ليس لوليها ان يجبرها على الفصل الفسخ حق لها
49:36ان شاءت فسخت وان شاءت اه استمرت معه ولا يعترض عليها وليها نعم باب نكاح الكفار يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فقد شرط من شروط صحة النكاح كالولي او الشهود مثلا
50:00فهل يعد العقد باطلا؟ ويقال انه زنا؟ ولمن ينسب الاولاد لا اذا فقد الشرط يعد فاسدا ولا يعد باطلا يعد عقدا فاسدا لوجود الخلاف فيه في من يصححه من العلماء فلا يقال باطل يقال عقد فاسد
50:25والاولاد يلحقون به لشبهة العقد يلحقون به لشبهة العقد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل الشرط صحيح نعم اذا شرطت المرأة ان العصمة بيدها فهل يعد الشرط صحيحا؟ لا ليس صحيح اذا شرطت ان الطلاق بيدها
50:55لا يعني ان الطلاق بيدها متى ما ارادت تطلق نفسها هذا غير صحيح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله في بيان الشروط الصحيحة في النكاح او لا يخرجها من دارها
51:14ذكرتم ان هذا شرطا صحيحا فهل المراد بهذا نكاح ما يسمى بالمسيار؟ حيث يأتي اليها في دارها فيكون صحيحا لا ما هو هذا زهج المسيار هذا يسكنها في بيتها يسكنها في بيته يصير بيتها بيت له
51:31يأتي اليها واولاده يكون فيها وتحت عصمته وتحت نفقته وتحت رقابته ما هو بهذا المسيار ما له عليها سلطة ولا له عليها كلام ما له عليها شيطة ولا كلام وليس لها نفقة وليس لها انما فقط الشهوة
51:52ففي فرق بين هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ترون ان نكاح المسيار يعد نكاحا محرما والله انا ما ارتضيه انا ما ارتضيه لما فيه من المفاسد وفي التفويت مصالح الزواج
52:12الكثيرة انا ما ارتضيه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا دفع اذا تزوج رجل امرأة ودفع لها بعض المهر الى اذا تزوج رجل امرأة نعم. ودفع لها بعض المهر والباقي يدفعه عن طريق الاقساط. فهل يصح هذا العقد؟ نعم. يجوز ان يكون يدفع المهر
52:36دفعة واحدة او مقصطة على اجل او اجلين ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوج خيار الفسخ في هاتين الحالتين الاولى اذا تبين ان ابا الزوجة او سلالته بهم
52:56علما بان الزوجة ليس بها شيء ولكنه يخشى على ولده لا ما دامت الزوجة ليس فيها برص سليمة وليس له الخيار في هذا نعم الحالة الثانية اذا كان يعتري الزوجة صرع هل له الخيار؟ عرفتم هذا اذا كان لاحدهما جنون
53:19ولا درى عنه الاخر فله الخيار اذا اذا درى سواء كان الزوج او الزوجة لان الجنون فيه مظر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان في الزوجة برص فهل يجوز للرجل ان يعزل عنها؟ مخافة ان
53:38يأتيها من ان يأتيه منها ولد ابرص ولو لم ترضى ما يجوز هذا لان الاستمتاع والجماع لها فيه حق. فاما ان يطلقها واما ان ان يعطيها حقها ولا يمتنع من الجماع لان هذا يوجد بها عليها ظرر في هذا
54:00نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيمن يذهب الى بعض البلاد؟ ويجلس اسبوعا ويتزوج وهو جازم على انه لا عاد يطلق هذه المرأة هذا زواج مؤقت هذا زواج مواطحة وفيه مفاسد وضياع للاولاد
54:21وفيه تلاعب بالنكاح وهذا يريدون به قظاء الشهوة فقط ولا يريدون به الزواج الحقيقي انما يريد قضاء الشهوة ويجعل الزواج وسيلة بقضاء الشهوة فقط هذا لا يجوز ولا يصح نعم
54:40يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رضيت المرأة بان تكون لها ليلة ولضرتها ليلتين فهل هذا يصح؟ اذا اذا تنازلت عن ليلتها لضرتها لا مانع اما الشرط لا الشرط لا يصلح لكن تنازلت هي عن حقها ما في مانع سودة رضي الله عنها تنازلت عن عن حقها لعائشة
55:09فاقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هذا حق لها لكن بدون شرط عند العبد نعم. الكلام الذي مر بنا الشرط الذي يكون عند العقد نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قد زنا بامرأة ثم حملت منه واراد الرجل
55:30الزواج منها مع انه تائب الى الله. فهل يشترط وضع الحمل ام لا يشترط الزانية لا يجوز للمسلم ان يتزوج بها الا بشرطين الشرط الاول ان تتوب توبة صحيحة عن الزنا
55:49وتقلع عنه وتندم عليه وتعزم ان لا تعود اليه الشرط الثاني ان تعتد لابد من العدة لئلا تكون حاملا من الزنا فلابد من ان تعتد بثلاث حيض هذا اذا توفر اذان الشرطان جاز الزواج به. اما ما دامت لم تتب فلا يجوز الزواج بها. لقوله تعالى
56:19الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين نعم هذي ما يجوز يتزوجها نعم والحمل هذا ليس منه ما يلحق به
56:38هذا سفاح وربما يكون من غيره ما دام التزني ايش اللي يدريك ان هذا من منك فلا يجوز هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله للسفاف ولدي الزنا لا يلحق باب. وانما يلحق
56:56وبامه فقط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له ان اخلاقها في السابق كانت غير سوية فهل يعد هذا عيبا؟ اذا ايش؟ اذا تزوج الرجل امرأة ثم تبين له انها كانت قبل النكاح اخلاقها غير سوية
57:18فهل يعد هذا عيبا يفسخ به النكاح الكلام على الحالة الحاضرة اذا كانت حالتها الحاضرة حسنة الا ننظر الى الماضي ما ننظر الى الماضي العبرة بالحاضر نعم يقول فضيلة الشيخ قل من يسلم من العيوب قل من يسلم لكن
57:41اذا ان الانسان فاذا ان الانسان زال عنه هذه الاوصاف او هذه الصفات وحسنت حاله فالعبرة بالحال الحاضر نعم والا لو فتشت ما تجد سليما من الناس مئة بالمئة نعم
58:00يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الامام؟ اذا كن موجودات في غير بلادنا ايش؟ ما حكم شراء الامام الايماء نعم ايه اذا كن غير موجودات في في بلادنا واحضرناها الى بلدنا لتكون امة
58:21الامات مع الجهاد فاذا وجد الجهاد في الاسلامي الشرعي وجد الرق ووجدت الايمان اما الموجود الان فالغالب او الاكثر او الكل انه سرقات واغتصاب فلا يصح لعدم وجود السبب وهو الجهاد في سبيل الله
58:42نعم يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله افتى البعظ نعم يقول افتى البعظ بنكاح ما يسمى بالزواج من الصديقة او زواج الصديقة وقد افتاه للذين يقيمون في الخارج فهل يجوز مثل هذا
59:00هذا كما سبق صديقه يعني اللي يصادقها على الزنا كانت صديقة له عليه الزنا يزني بها لان عنده في الخارج اما ان يكون لك صاحبة صديقه في زنا او زوجة
59:17والغالب منهم انهم لهم اخدان. لهم اخدان وصديقات بدون بدون زواج شرعي فلا يجوز له ان يتزوج هذه الزانية وهذه الخبيثة تزوجها وهي خبيثة يفجر معها او يفجر معها غيره. هذه زانية ما يجوز ان تتزوج الا بالشرطين السابقين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلا
59:42ان لا يعرف احدهما الاخر فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا رجلان رجلان لا يعرف احدهما الاخر. هم. فطلق احدهما امرأته طلاقا بائنا فتزوجها الاخر بعده. وبعد الدخول لم يرغب في وطئها. بل طلقها مباشرة. فهل تحل
1:00:05الزوج الاول بالعقد ما تحل الا بالوطء الا بالوطء بعقد صحيح الا بالوطء بعقد صحيح امرين اولا يكون العقد صحيحا والثاني حصول الوطء به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الشرط الثالث الا يكون احتيال تحليل الشرط الثالث ان لا يكون احتيال وتحليل
1:00:32نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شيخ الاسلام ابن تيمية له كتاب كتاب كبير اسمه اقامة الدليل على ابطال التحليل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من طلق امرأته ثلاثا ثم تزوجت برجل اخر نعم من طلق امرأته ثلاثا
1:00:53ثم تزوجت برجل اخر وقد وطأها ثم طلقها ذلك الرجل ثم راجعها زوجها الاول فهل له بعد ذلك طلقات ثلاث او واحدة فقط اذا كان استنفذ الطلقات الثلاث فانها ترجع اليه بطلقات جديدة
1:01:15بطلقات جديدة ثلاثة. اما اذا كان باقين له عليها بعظ الطلقات فلا يبقى له عليها الا فما بقي فقط فرضنا ان نطلقها طلقتين ثم خرجت من العدة بانت بينونة صغرى
1:01:34تزوجها اخر طلقها ثم تزوجها زوجها الاول ما بزينه الا طلقة هذا جيله الا طابقيه لانه راح عليه طلقتين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا خالف الزوج شرط زوجته فان للزوجة الفسق. نعم اذا خالف الزوج شرط
1:01:57زوجته فان للزوجة الفسق. هل يكون الفسخ على الفور الفسخ كما سمعتم لازم يكون عند الحاكم لازم يحكم به القاضي مهوب على البور عند القاضي اذا حكم به القاضي بلهاء الفسخ. نعم
1:02:16يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هل المصاهرة مثل ذلك نعم يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهل المصاهرة مثل ذلك
1:02:38وما حكم ام الزوجة من الرضاعة؟ هل هي؟ نعم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ويدخل في هذا ما حرم بالمصاهرة يحرم بالرضاع. نعم. فام الزوجة من الرضاع تحرم
1:02:56على الزوج المرتظعة تحرم امها من الرضاع على زوج بنتها من الرضاعة نعم. ومن الرضاعة كما تحرم امها من النسب. نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند اشتراط المرأة في العقد ان لا يتزوج الزوج عليها اليس فيها
1:03:27هذا تعد على حكم الله من حيث التعدد ما منعته يا اخي ما منعته من الزواج لكن تقول ان تزوجت فانا افسخ بما منعته انه يتزوج له ان يتزوج. لكن اذا تزوج لها ان تفسخ حق لها هي. نعم
1:03:47يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في من يزوج ابنته الصغيرة والتي عمرها مثلا خمسة عشر سنة الى رجل عمره ثمانين عاما. ويكون في الغالب لا يستطيع الانجاب والوطؤ. بل ان وليها يزوجها بقصد المال
1:04:07فقط هذا ناتج عن الافكار الحديثة اللي نفرون من زواج الكبار وينفرون من تعدد الزوجات لا بأس انه تزوج اذا كان الزوج صالحا ولو كان كبيرا ولو كان كبيرا ابو بكر الصديق زوج ابنته وابن ست
1:04:29لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق الاربعين فاذا كان في الزوج صلاحية لها وفيه حظ لها فلا مانع. تزوج الكبار والصغار صغار ولا تعطل النساء هذي افكار خربانة وتعبانة
1:04:51الان في حملة ضد الزواج لكن يجون حيل يقولون ما يزوج الكبير ما يزوج اللي عنده اربع اربع نساء او ثلاث نساء او حتى عنده امرأة ثانية ما يجوز يطنطنون حول هذه الامور يريدون تعطيل الزواج
1:05:09وحنا ننفذ ما يقولون ونردد ما يقولون بدون تفكير شرعنا اباح هذا ولله الحمد لا يجوز للولي ان يزوجها ابن خمسة عشر سنة اذا كان غير صالح وله مثل اصغر منها ما يجوز ان يزوجها وهو غير صالح لها
1:05:29واما ان يزوجها من فيه صلاحية ولو كان اكبر منها وش المانع هذا تقييد لما احل الله تحريم لما احل الله فالمدار على الصلاحية كبيرا كان او صغيرا ولا نلتفت لهذه الافكار الخبيثة
1:05:47التي تروج اه لقصد ما نتنبه له الا بعد حين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر عن نفسه انه كثير الوساوس ويسأل فيقول اني تزوجت بفتاة وقبل زواجي منها ذهبت معه
1:06:09والدها الى مكة وفي الطريق جاءتها الدورة وبعد سنة دخلت بها وتزوجتها. فهل يعد عقدي صحيحا وش على الدورة المراية؟ يجوز يعقد عليها وهي عليها الدورة. شو المانع يجوز ان يعقد عليها وعليها الدورة والعقد صحيح
1:06:28لكن قد يكون انه يقصد انها ما ادت العمرة انها احرمت بالعمرة واصابها الحيض ولم تؤدي العمرة ثم عقد عليها وهي ما ادت العمرة هذا ما يصح لانها محرمة ما زالت محرمة حتى تؤدي العمرة
1:06:47التي احرمت بها نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يدخل في العيوب الامراض الخطيرة مثل السرطان او نقص المناعة او السيلان يدخل في الامراض المعدية الامراض المعدية والعياذ بالله تدخل فيه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يدخل الخنثى المشكل على النساء
1:07:16لا لا يدخل على النساء منعه النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده شهوة يمنع ولو كان ولو كان خلد او مشهور قد يكون خلد او مشكل عنده شهوة فلا يجوز يدخل على النسا
1:07:32نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله ان المجنونة لا تزوج بمعيب وكما يعلم فضيلتكم ان المجبوبة المجنونة مجنونة؟ نعم. ايش؟ المجنونة لا تزوج بمعيب لا المجنونة لا المجنونة الجنون عيب في المرأة وفي الرجل اذا علم الاخر
1:07:58ان صاحبه مجنون وهو لم يدري عند العقد فله الفسق له الفسخ نعم وذكر المؤلف لشيخنا الصغيرة والمجنونة لا تزوج بمعيب الصغيرة ايش؟ والمجنونة لا يزوجها وليها بمعيبه فهي العبارة
1:08:16اخيرة اي ويقول بان المجنونة لا يرضى بالزواج منها الا رجل معيب مثلها فهل قول المؤلف صحيح؟ نعم قول المؤلف صحيح قول المؤلف صحيح وليس للولي ان يزوج الصغيرة بمن لا يصلح لها او المجنونة بمن لا يصلح لها
1:08:36لانه ينظر في مصلحتها ما ينظر في مضرتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يذكر قصة له فيقول لقد عقدت على امرأة وبعد دفع المهر لولي المرأة دفعت له
1:08:50خمسين الف وعندما قمت بجمع اعمال الزواج والاثاث ووزعت رقاع الدعوة وهذا الرجل له عشر بنات قال باقي لك عشرة الاف الاف ادفعها فان اتيت بها والا فليس لك زوجة عندي
1:09:07فجلست في حالة عصيبة وقد عزمت الناس وخسرت مبالغ ثم قال لي اكتب لي ورقة بعشرة الاف في ذمتك والا فليس هناك زواج فاضطررت في هذه الحالة ان اكتب له هذه الورقة السؤال هل لي ان اسدد هذا المبلغ بعد الزواج مع العلم
1:09:27اذ ان الورقة قد قد كتبتها باسم زوجتي وليست له ان شئت تدفع له الورقة لا تدفع لها العشرة منعا للنزاع والشقاق وان ان امتنعت وهو يطالبك فهذا لا بد من المحكمة
1:09:46هذي قضية فيها خصومة يروحون للمحكمة اما اذا رضيت ودفعت له هذا احسن وقطعا للنزاع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين المني والمذي في الطهارة وفي شكله
1:10:04من ناحية الطهارة البني طاهر والمذي نجس ومن ناحية الشكل هذا رقيق سايل والمني منعقد ابيض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو وقع العبد على سيدته برضاها فما هو الحكم في هذه الحالة
1:10:26الحكم ان هذا زنا اذا وطأ غير زوجها او غير سيدها هذا زنا الذين هم لبرودهم يحافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمان فلا يجوز الا الزوج او او المالك
1:10:46او المالك اما العكس ان المالكة يطؤها مملوكها هذا زنا ولا يصح انه انها تتزوجه ايضا كما سبق لكم ما يجوز له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان للرجل امة وعبد فقام بتزويج العبد من الامة فهل للسيد
1:11:08بعد ذلك ان يتسرى بهذه الامة وهي مزوجة ما يجوز ما يجوز له اذا زوجها خلاص من العبد او من غيره لانه مزوجة والمحصنات من النساء للمزوجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة التي طلقت
1:11:29وهي ترضع ابنها نعم المرأة التي طلقت وهي ترضع ابنها. نعم. وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة كيف تكون عدتها؟ نعم امرأة طلقت وهي ترضع ابنها ايه وقد انقطع عنها الحيض بسبب الرضاعة فكيف
1:11:49فتكون عدتها تنتظر وتنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به انما التي تعد بالاشهر الايسة التي ما ترجو انه يأتي الحيض بكبر سنها او الصغيرة التي لم تبلغ الحيض هذي تعتد بالاشهر اما المرأة الحائض التي ارتفع حيضها وهي تعلم تعلم ما رفعه من دواء او او رظاع او
1:12:16بل فهذه لا تزال في عدة حتى يرجع عليها الحيض الا الحامل فعدتها وضع الحمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخي الذي هو اصغر مني له راتب خمسة الاف ريال
1:12:32سنويا وهو يعيش معي في البيت واصرف عليه طوال السنة. فهل يجوز لي ان اخذ هذا الراتب لا تأخذه الا برضاه فتأخذه الا برضاه انت متبرع في انفاقك عليه؟ واما الدراهم اللي تخرج له من بيت المال هذي ملك له هو. فاذا رضي يعطيك منها لا بأس
1:12:57نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا شاب عمري سبعة عشر سنة فهل لي ان اطلب من والدي ان يزوجني؟ وهل يلزمه ذلك اذا كان مالك مال وانت تعيش مع والدك محتاج للزواج يلزمه ذلك لان هذا من هذا تابع للنفقة
1:13:18تابع للنفقة اما ان كان لك راتب وتستطيع الزواج فلا يلزم والدك يزوجها. تزوج من مما تكتسب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده زوجتان ويعطي كل واحدة منهما من النفقة ما يكفيها لكنه ليس على
1:13:40وذلك برضاهما. فما حكم ذلك الواجب انه يعطي كل امرأة ما يكفيها. واذا زاد الاخرى عما يكفيها فلا بأس بذلك. لانه اعطى كل واحدة ما يكفيها اذا منح الاخرى زيادة من عنده فلا بأس بذلك
1:14:00نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل النية هل ممنوعة في التحليل هي من الزوج الثاني فقط بمعنى لو تزوج المرأة وكان في نيتها ان تتحلل لكي تحل للزوج الاول فاصبحت تطالب الثاني بالطلاق وتخاصمه حتى
1:14:20طلقها لتتزوج بالاول هل هذا يعد نكاح تحليل لا الزوج ما درى عن هذا ولا قصد. الاسم متاح تحليل التحليل اذا كانت نية الزوج نية الزوج هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمسلم ان يجمع
1:14:41بين صيام ست من شوال وصيام الايام البيض بنية واحدة لا ما يجمع بينهم يصوم الست من شوال على حدة ويصوم البيض على حدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للكافر هل يسأل في القبر
1:15:02والله يا اخي ما ندري عن نور القبر عند الله ما ندري من علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذهب الابيظ يجوز لبسه للرجال؟ ما في ذهب ابيظ. هذا تسمية فقط ولا ما هو بذهب
1:15:19ما في ذهب ابيظ يسمونه ذهب ابيض وما هو بذهب لكنه نفيس قد يكون اغلى من الذهب. الاصل الاباحة الله لم يحرم الا الذهب على الرجال والحرير واما بقية الاشياء فلا بأس وان كانت نفيسة او غالية الثمن لا بأس بها لانها ليست ذهبا. نعم
1:15:42فضيلة تسمية لا تخليه ذهب تسمية ما تخليه ذهب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الامام البخاري في تاريخه الكبير عند ترجمة خارجة بن زيد رضي الله عنه ذكر الامام البخاري نعم في تاريخه الكبير نعم عند ترجمة خارجة ابن
1:16:02رضي الله عنه انه تكلم بعد موته ثم قال الامام البيهقي في دلائل النبوة ان سندها صحيح. السؤال على اي شيء ان يحمل تحمل مثل هذه القصة