079 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس التاسع والسبعون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث الولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
0:38الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله الشرط الثالث في شروط صحة النكاح او من شروط صحة عقد النكاح الولي بان يكون العقد صادرا للولي للمرأة
1:05لان المرأة لا يصلح ان تزوج نفسها لكون نظرها قاصرا فقد تختار من لا يصلح لها ولا يصلح لاسرتها فلا بد من ولي يتولى عقد نكاحها وينظر لها في الاصلح
1:35قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل وفي الحديث ايضا ان اي امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل فلا يجوز للمرأة ان تعقد لنفسها وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم
2:02لان المرأة لو تركت لها الحرية في العقد لعقدت على من لا يصلح لها ولا لاسرته كونها تختار هي من يصلح لها وترضى به هذا لابد منه اما العقد فلا لا يعقد لها الا ولي
2:29لا يعقد لها الا ولي يميز بين من يصلح ومن لا يصلح ويشترط في الولي شروط هذا ما كل ولي يسلخ فلا بد ان تتوفر فيه شروط يذكرها المصنف نعم
2:47وشروطه التكليف. يشترط في الولي ان يكون مكلفا. يعني بالغا سن التكليف يخرج بذلك الصغير الذي دون البلوغ فلا يكون وليا ويخرج بذلك من بلغ سن التكليف لكنه ليس عنده عقل
3:13مجنون او معتوه هذا لا يصلح ان يكون وليا. فلا بد ان يكون الولي بالغا عاقلا نعم والذكورية نعم الشرط الثاني الذكورية بان يكون الولي ذكرا فلا تكون الانثى ولية على غيرها. لا تزوج بنت
3:46ولا بنتي ابني لانها لا تزوج نفسها وكون لا تزوج نفسها لا تزوج غيرها من باب اولى هي بحاجة الى من ينظر لها فلا تنظروا لغيرها نعم والحرية الشرط الثالث ان يكون الولي حرا
4:15ان كان مملوكا لن تصح ولايته لان المملوك لان المملوك لا ينظر لنفسه وانما هو تحت ولاية سيده تحت ولاية سيدي فلا يكون وليا على غيره نعم والرشد في العقد. نعم ويشترط في الولي ان يكون رشيدا في العقد
4:44بان يعرف الصالح لها من غير الصالح. يعرف الكفء من غير الكفر الا هو الرشيد في العهد ولو لم يكن رشيدا في المال قوله في العقد يخرج به المال فاذا كان يعرف الكفر الصالح
5:09فانه يكفي ولو لم يكن رشيدا في ماله. نعم واتفاق الدين سوى ما يذكر ويشترط في الولي ان يكون دينه ودين المولى عليها واحدة المسلم يزوج المسلمة والكافر يزوج الكافرة
5:33ولا يجوز العكس ان يزوج مسلم كافرة ولو كانت قريبة له ولا يجوز للكافر ان يزوج مسلمة ولو كانت قريبة له لانه لا يؤمن عليها الا ما يستثنى وهي ثلاث مسائل
6:05فاذا والمسألة الاولى للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة للمسلم ان يزوج مملوكته الكافرة لان له عليها السلطة وكذلك للكافر ان يزوج مملوكته المسلمة هذه المسألة الثانية لان له عليها الملكية
6:34والمسألة الثالثة ولي الامر يزوج من تحت ولايته من المسلمات والكافرات اذا لم يكن لهن اولياء من اقاربهن فولي الامر ولي من لا ولي له او يزوج من تحت ولايته
6:57من الكافرات والمسلمات في عموم ولايته نعم والعدالة نعم ويشترط في الولي ان يكون عدلا يخرج بذلك الفاسق الفاسق وهو الذي يرتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك. كشرب الخمر والزنا والسرقة
7:25واكل الربا هذا يسمى فاسقا فلا يتولى على امرأة مسلمة لانه لا يؤمن بالنظر لها بالاصلح وقد يزوج من يصلح له من الفسقة ومن اصحابه اي تتضرر المرأة. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها
7:56هذا رجوع على المحترجات في الشروط لا تزوج المرأة نفسها ويشترط في الولي الذكورية كما سبق المرأة لا تزوج نفسها للحديث اي امرأة نكحت فنكاحها ونكحت بدون ولي فنكاحها باطل باطل باطل
8:19وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي والولي المراد به الذكر. نعم فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها من باب اولى اذا كانت لا تزوج نفسها فلا تزوج غيرها
8:38مثلا لها مملوكة لا تزوجوه وكذلك بنتها وبنت ابنها لا تزوجون. نعم ويقدم ابو المرأة في نكاحها يقدم الاولياء هم العصبة الاولياء هم العصبة بالنسب او بالسبب العصبة هم الاولياء
9:06اذا وجد عدة اولياء فلا بد من ان يقدم بعضهم يقدم بعضهم ما يقدم الاقرب فالاقرب من العصبة واقرب العصبة الاب ويزوج ابنته دون غيره من بقية العصب. وكذلك الجد من الاب
9:34لان الجد من الاب يقوم مقام الاب وهو اب ويزوج حفيدته اولا الاب الثاني وصي الاب وصي الاب في النكاح فاذا وصى ان يزوج بناته او مولياته آآ آآ فلان
9:59فانه يقدم على غيره لان الوصي يقوم مقام الموصي وكيل يقوم مقام الموكل اما لو اوصاه على امواله اليس له ان يزوج بنات لان هذا وصي في المال وليس وصيا في التزويج
10:21ولهذا قال ثم وصيه فيه اي في النكاح. نعم ويقدم ابو المرأة في نكاحها ثم وصيه فيه المواصي الاب فيه اي في النكاح لا في المال. نعم. ثم جدها لاب وان علا. ثم بعد الوصي
10:41الجد بعد وصي الاب الجد. من جهة الاب تخرج الجد من جهة الام. ليس له ولاية. لانه من لولى الارحام وان على وان كان الجد الرابع او الخامس لانه اب
11:01لانه اب الجد يكون ابا ولو كان مرتفعا الله جل وعلا يقول يا بني ادم فادم ابونا عليه السلام ولو كان مرتفعا يا بني اسرائيل اسرائيل يعقوب عليه السلام هو ابو هذا الشعب
11:23اليهودي وان كان مرتفعا بني اسماعيل اسماعيل هو ابونا عليه الصلاة والسلام ان كان مرتفعا نعم ثم ابنها ثم بعد الاب ووصيه والجد اذا فقدوا يأتي دور الابن. ابن المرأة
11:48يزوج امه بان عمر ابن ابي سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امه ام سلمة نعم ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا. ثم بنوا الابل وان نزلوا ان كانوا ابن ابن ابن
12:12لانه لا يزال ابن ولو نزل هو يسمى ابنا. نعم ثم اخوها لابوين ثم بعد الاصول والفروع آآ تنتقل الولاية الى الحواشي. تنتقل الولاية الى الحواشي وهم الاخوة الاشقاء او الاخوة لاب
12:36يقدم الاخ الشقيق على الاخ الاب لان الاخ الشقيق اقوى. يدلي بقرابتين والاحياء بيدلي بقرابة واحدة. اما الاخ لام فليس له ولاية على اخته من الام لانه من ذوي الارحام وليس من العصبة
12:55نعم ثم اخوها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك بنو الاخوة ثم بنوا الاخوة اذا فقد الاخوة للابوين اولياء قدم بنوهم ابن الاخ الشقيق وان نزل ثم ابن الاخ لاب وان نزل. نعم
13:17ثم عمها لابوين ثم بعد الاخوة وبنيهم ننتقل الولاية للاعمام الاشقاء او الامام لاب لانهم من العصبة واما الحمل لام فلا يدخلن لانه من ذوي الارحام. نعم ثم عمها لابوين ثم لاب ثم بنوهما كذلك
13:43ثم اذا فقد الاعمام لابوين او الاب يأتي دور ابناء الاعمام ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب نعم ثم اقرب عقبة نسبا كالارث ثم بعد هؤلاء ينظر اقرب العصبة كاليد
14:05مثل العرس سواء يقدم الاقرب فالاقرب. لقوله صلى الله عليه وسلم في الميراث فلاولى رجل ذكر هي اولى يعني اقرب رجل ذكر نعم ثم المولى المنعم ثم اذا فقد العصبة من النسب يأتي العصبة بالسبب وهو المعتق
14:30المعتق اذا لم يوجد للعتيقة عصبة بالنسب فانها معتقها يزوجها لان له عليها الولاء نعم ثم اقرب عصبته نسبا. ثم اذا فقد المعتق يخلفه اقرب عصبته من النسب كابنه واخيه
14:59الى اخره. نعم. ثم ولاء ثم السلطان نعم ثم اذا فقد العصبة بالنسب والعصبة بالولاء يأتي السلطان ان السلطان ولمن لا ولي له السلطان يزوج من لا ولي لها لا بنسب ولا بسبب يزوجها السلطان
15:31سواء كان الامير او كان القاضي القاضي نائب السلطان فتذهب الى المحكمة والمحكمة تتولى لان المحكمة نائبة عن ولي الامر. نعم فان عضل الاقرب او لم يكن صفات الولاية مسقطات الولاية
15:54يكون الانسان ولي وقريب لكن قد تسقط ولايته بامور اولا اذا عضل ابى ابى يزوجها جاء كفؤ صالح ورضيت به لكنه اعترض وابى ان يزوجه هذا هو العظم وهذا حرام
16:13هذا حرام كبيرة من كبائر الذنوب. لا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف العظم كبيرة من كبائر الذنوب. فاذا عضل موليته سقطت ولايته عليها ويزوجها من بعده. من العصبة
16:36فلو ابى ابوها ان يزوجها زوجها الجد لو ابا الجد ان يزوجه زوجها الابن وهكذا. نعم او لم يكن اهلا المسقط الثاني اذا كان الاقرب ليس اهلا للولاية لان كان فاسقا
16:56لا يصلح للولاية لفسقه او لانه غير غير عاقل او غير بالغ فيخلفه من بعده الاقرب فلاقرب نعم او غاب غيبة منقطعة. الثالث اذا لم يعضل ولم وكان اهلا لم يعضل وكان اهلا لكنه كان غائبا. غيبة بعيدة لا يمكن الاتصال به
17:25لا يمكن الاتصال به ولا مكالمته ولا مكاتبته يعني غير منقطعة لكن نتيقن انه موجود وانه حي ما نحبس المرأة وتتضرر المرأة يزوجها من بعده. لئلا يفوت عليها الكفر. نعم
17:48او غاب غيبته فان كانت غيبته غير منقطعة ويمكن مراجعته يراجع فاما ان يأتي يزوجها واما ان يوكل واما ان يوكل من يزوجها اذا امكن مخاطبته نعم او غاب غيبة منقطعة لا تقطع الا بكلفة او الا بكلفة ومشقة. يعني يحتاج الى سفر
18:14كفر على الابل والسفر قد يكون بعيد يبلغ اشهر الا يسافر يسافر لامه من في زوج الذي يليه يزوج الذي يليه. نعم زوج الابعد. نعم وان زوج الابعد او اجنبي اما اذا زوج الا بعد مع وجود الاقرب وصلاحيته للولاية العقد غير صحيح
18:43لانه غير ولي لانه في هذه الحالة غير ولي فلا يصح العقد نعم وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر او زوجها اجنبي. ما هو من اقاربها ولا من عصبتها
19:01لكنه تدخل وزوجه ما يصح العقد لانه غير ولي صادر من غير ولي نعم من غير عذر لم يصح من غير عذر اما اذا صار هناك عذر ما له اولياء ابدا
19:17ولا يمكن وجود ولي فالسلطان هو اللي يتولى هم كل واحد يتولى سلطان يتولاه لا كنت قد تسأل فتقول مثلا الاقليات المسلمة في بلاد الكفر امرأة مسلمة او اسلمت كافرة واسلمت وليس لها ولي في بلاد الكفر
19:41وليست تحت ولاية مسلمين انما هي بلاد كفر مين يزوجها يزوجها المركز الاسلامي. مركز او رئيس الاقلية المسلمة الذي ترجع اليها الاقلية هذا ولي امر بالنسبة لهم فيزوجهم. نعم اصل فصل الرابع الشهادة
20:07نعم الرابع من شروط صحة النكاح الاشهاد على العقد فلو زوج موليته بدون حضور شهود لم يصح قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل لابد من الشهود
20:30ولا يكفي شاهد واحد ان لابد من شاهدين يحضران العقد اما ان تكتب شهادتهما اذا كان العقد يسجل او يكفي حضورهما نعم الشهادة فلا يصح الا بشاهدين عدلين بشاهدين عدلين لا يكفي واحد
20:54نعم عدلين ويشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء فيشترط في شهود العدالة في النكاح وفي غيره الذي ليس عدلا لا تقبل شهادته. نعم. ذكرين
21:16نعم يشترط ان يكون الشاهدان ذكرين فلو كان رجل وامرأة لم يصح او كان اربع نساء ما يصح انما تقبل شهادة النسا في الاموال تقبل شهادة النساء في الاموال مع الرجل فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
21:41هذا في الاموال اما في غير الاموال فلا تقبل شهادة النسا الا في مسألة الرظاع او عيوب النساء التي لا يعرفها الا النساء هناك شيء اخر. نعم. لكن في العقود العقود لا تقبل شهادة النساء
22:02الا في الاموال نعم مكلفين نعم يشترط في الشاهدين ايضا ان يكون مكلفين يعني بالغين عاقلين. نعم سميعين ان يكونا سميعين فالاصم لا تقبل شهادته على النكاح لانه لا يسمع ما يسمع العقل ولا يسمع الايجاب والقبول
22:26نعم ناطقين الاخرس يخرج الاخرس لما يستطيع النطق ولو كان يسمع لا يكون شاهدا في النكاح لانه لو طلبت منه الشهادة لا يستطيع اداءها لا يستطيع ينطق نعم وليست الكفاءة
22:44وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرطا في صحته يبقى الكفاءة الكفاءة وهي المساواة المساواة بين الزوج والزوجة في امرين الدين والنسب ليست الكفاءة شرطا لو تزوج فاسق لو تزوج مسلم فاسق
23:15لامرأة آآ مسلمة آآ متمسكة بدينها فلا نقول ان العقد باطل لانه مسلم. لان الزوج مسلم ولو وكذلك في النسب النسب فلو تزوج تزوجت امرأة نسيبة عربية من رجل ليس عربيا
23:45ليس له نسب عربي فلا نقول ان العقد باطل ما دام تتوفر في الزوج الشروط لا نقول ان العقد باطل بل نقول هذا ينبني على الاجازة فاذا اجازته المرأة واجازه وليها صح
24:05وان اعترضت المرأة ولم تقبله او اعترظ الولي ولم يقبله لم يصح العقد. يكون الخيار يصح لكن يكون الخيار لان امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه
24:25ليرفع بي خسيسته ليرفع بي خسيسته فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار يعني المرأة هذي ما رضيت انه بهذا الزوج الذي غير كفء لانه ليس متمسكا بدينه واخلاقه فلم ترضى به
24:49فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لك الخيار فدل على صحة العقد ولكنه يبقى الخيار لمن لم يرظى من الزوجة او وليها نعم وليست الكفاءة وهي دين مثلا العامل اذا تزوج قبيلي
25:07بما يسمونه بغير القبلية او تزوجت لو تزوجت قبيلية قبيلية بغير قبيلي هذا عند الناس الان عند الناس الان خصوصا عندنا ما يرضون بهذا بهذا ويكون فيه سلم على اولياء هذه المرأة
25:30وربما يؤدي هذا الى فتنة ويؤدي الى قطيعة نقول العقد صحيح اذا تراه ما في مانع اذا رضيت هي ووليها ما في من اما اذا لم ترضى هي فلها الخيار. واذا لم يرضى وليها فله الخيار ايضا بالفصل. ازالة للظرر ودرءا
25:52درءا للمفسدة نعم وليس الكفاة شرط للزوم. شوفوا الكفاءة شرط للزوم. وليست شرطا الصحة ليست شرطا للصحة. نعم. وليست الكفاءة وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية شرقا في صحته لو زوج الاب عفيفة بفاجر
26:20عفيفة يعني عن الزنا بفاجر يعني انسان يزني العقد صحيح لانه مسلم وان كان زانيا فهو مسلم. لكن اذا لم ترضى هي او لم يرظى اقاربها فلهم الفسق. نعم. او عربية بعجمي. او عربية لها نسب عربي لعجمي
26:43فالعقد صحيح لكن لمن لم يرظى الفسخ ازالة للظرر. نعم. فلمن لم يرظى من فلمن لم يرظى من من المرأة والاولياء الفسق نعم باب المحرمات في النكاح والا فلو تزوجوا
27:05عربية ذي عجمي او او بمملوك تزوجت عربية بمملوك العقد صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم امر فاطمة بنت قيس ان تتزوج باسامة بن زيد. واسامة مولى رضي الله عنه
27:27مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على صحة نكاح نسيبة فاطمة بنت القيس قرشية وزوجها من اسامة ابن زيد وهو مولى فدل على صحة زواج ذات النسب من غيره النسب اذا تراضوا بذلك
27:48نعم باب المحرمات في النكاح نعم المحرمات في النكاح. اي اللاتي لا يجوز لا يصح لا يصح العقد عليهن وهن على قسمين محرمات الى الابد ومحرمات الى امد والمحرمات الى الابد ينقسمن الى قسمين. محرمات بنسب محرمات بسبب
28:22والسبب ينقسم الى اقسام سبب ينقسم الى اقسام اصهار او رضاع هذا سبب او نعال هذا السبب نعم تحرم ابدا الام تحرم ابدا يعني ولا تحل ابدا ما هي بتحرم في وقت وتحل في ولا ادائنا الام. قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم
28:52والام يشمل الام القريبة والبعيدة كالجدة من قبل الام او من قبل الاب لانها ام الجدة ام نعم وكل جدة وان علت وكل جدة سواء من قبل الام او من قبل الاب
29:10وان علت يعني ارتفعت الدرجة كان فتحرم الجدة على ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابنها ولو كان نازلا
29:26وهي عالية في النسب نعم والبنت وبنامها البنت تحرم كل بنت قوله تعالى وبناتها حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم بناتكم نعم بنات الابل بنات البنات لانهن بنات لان بنات الاولاد بنات
29:52نعم والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وانس فهن من حلال يكون من من عقد صحيح او من حرام كالزنا فالبنت من الزنا تحرم تحرم على على الزاني. لانها من ماءه مخلوقة من ماء
30:15ولو كان ولو كان من وطأ حرام لانها مخلوقة من مائه فلا يجوز له ان يتزوجها وتدخل في عموم قوله تعالى وبناتكم نعم اعدها والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام. وان هذا معروف او من حرام كالزين
30:39الى او الوطن بشبهة او نعم من حلال وحرام وانس فهن وان سفلن يعني نزلنا في النسب نعم وكل اخت لانها هي تدخل في لفظ البنت تدخل في لفظ البنت الصلب وبنت الابن وبنت البنت وبنت ابن الابن مهما نزلنا كلهن بنات
31:04نعم وكل اخت نعم كذلك تحرم الاخوات قوله تعالى واخواتكم هذا يشمل الاخت لابوين والاخت الشقيقة والاخت اليوم يحرمن نعم. وكل اخت وبنتها كل اخت كل اخت يعني سواء كانت شقيقة او نياب او لام. نعم. وبانتها وبنتها
31:33نعم قدمت الاخت نعم وبنات الاخت قال تعالى وبنات لوف نعم وبنت بنتها وكذلك بنت بنته لانها بنت انت البنت بنت الله. نعم. وبنت كل اخ وبنتها. وبنات الاخ لقوله تعالى وبنات الاخ
31:55سواء كنا بنات صلب او بنات اولاد او بنات بنات او بنات بنين نعم وبنت ابنه وبنتها. وان ثقلت. نعم؟ وبنت ابنه. الاخ يعني يعني بنت ابن الاخ نعم وبنتها وان سفلت
32:14وكل وبنت بنتها وانسه لك. نعم وبنت بنتها وانس فلان بنت ابنها وبنت بنتها وان سولت. بنات الاخوات يحرمن نعم. وكل عمة وخالة كذلك من من المحرمات في النسب العمات قوله تعالى وعماتكم
32:35سواء كانت عمة شقيقة او عمة لاب او عمة لام سواء كانت عمة قريبة او عمة للاب او للجد تدخل في لفظ العمات نعم وخال كذلك تحرم الخالة قوله تعالى وخالاتكم. والخالة اخت الام
32:57وخالتي الام وخالة الاب وخالة الجد كلها تدخل في لفظ الخالات سواء كانت خالة للشخص او خالة لابيه او خالة لامه نعم وكل عمة وخالة وان علتا نعم وان علك بان كانت خالة لابيه او خالة لجده نعم والملاعنة
33:22على الملاعن كذلك مما يحرم على التأبيد الملاعنة على الملاعن وهذا يأتي في باب اللعان واللعان معناه ان ان يقذف زوجته بالزينة والعياذ بالله يقذف زوجته بالزنا فاذا قذف الرجل زوجته بالزنا
33:45يقال له اما ان تأتي باربعة شهود والا يجب عليك حد القذف ولك ان تسقط حد القذف عنك باللعان تسقط حد القمح باللعان واللعان ان يشهد على نفسه اربع مرات
34:06انه من الصادقين فيما رماها به والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم يطلب منها هي ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به. والخامسة ان غضب الله عليها
34:27ان كان من الصادقين فاذا تم اللعان فرق بينهما الى الابد اذا تم اللعان فرق بينهما الى الابد. الا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك وهذا لقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم
34:47ثم لم يأتوا باربعة شهداء والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات لله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
35:12هذا الزوج ثم قال ويزرع عنها العذاب اي الحد حد الزمن يعني يسقطه عنها ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم اللعان بينهما سقط الحد عنه حد القذف
35:37قطع عنها حد الزنا وفرق بينهما تفريقا مؤبدا. هذا هو اللعان. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب هذا التحريم بالسبب انتهى من التحريم بالنذر. تحريم بالسبب على ثلاثة انواع تحريم بالاصهار
36:00وتحريم للرضاع وتحريم باللعان. نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل ولقوله تعالى واخواتكم من الرضاعة وامهاتكم اللاتي ارضع لكم
36:22وامهاتكم اللاتي اربعنكم واخواتكم من الرضاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فتحرم اخته من الرضاعة وامه من الرضاعة خالته من الرضاعة عمته من الرضاعة كل من حرمت بالنسب فاحرم
36:45هذه قاعدة شرعية كل من حرمت بالنسب تحرم مثلها بالرضاع نعم ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب الا ام اخته واخت ابنه. استثنى من ما يحرم وضاع تنتين ام اخته من الرضاعة
37:09لو النفس رضعت من امرأة اخته روعة من امرأة رظاع محرما فلا تحرم عليهم وقت من الرضا لانها لان الرظاع لا ينتشر عليه هو وانما ينتشر على المرتظعة اذا كان لك اخت
37:29ولها ام من الرضاعة فلك ان تتزوج الام لانه لا علاقة بينك وبينه وكذلك اخت ابنه انت لك بنت وهالبنت رضعت البنت رضعت من امرأة صارت بنتك بنت لها ما يحرم عليك ان تتزوج المرظعة لانه لا ينتشر عليك التحريم. نعم
37:57ويحرم بالعقد زوجة ابيه هذا هذا من المحرمات بالصهر بالاصهار محرمات نعم. ويحرم بالعقد زوجة ابيه يحرم بمجرد العقد. زوجة ابيك فاذا عقد ابوك على امرأة حرمت عليك ولو لم يدخل بها
38:21قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا فاذا عقد ابوك او جدك او جد جدك على امرأة عقدا صحيحا
38:43حرمت عليك الى الابد نعم ويحرم بالعقد زوجة ابيه وكل جد وكل جد. نعم. من جهة الاب او من جهة الام زوجة ابيك او زوجة جدك من جهة الام او من جهة الاب
39:02تحرم عليك اذا عقد بمجرد العقد الصحيح. نعم وزوجة ابنه وان نزل. كذلك من المحرمات بالاسحار زوجة ابنك. قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم اي من النسب ابناؤكم من النسب يخرج بقوله من اصلابكم
39:23الابن بالتبني لانهم كانوا في الجاهلية يحرمون زوجة الابن بالتبني. فالله ابطل التبني وافضل ما يترتب عليه وجاء بقوله من اصلابكم لينفي الابن بالتبني الذي كان موجودا في الجاهلية نعم فتحرم عليك زوجة ابنك من الصلب او زوجة ابن ابنك او زوجة ابن بنتك
39:56كل من لك من له عليك ولادة. نعم وزوجة ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن دون امهات امهات زوجات ابنك فاذا تزوج ابنك من امرأة فلك ان تتزوج ام زوجة ابنك
40:18لا مانع من ذلك ام زوجة ابنك لك ان تتزوج الا دون بناتهن وامهاتهن. او دون بناتهن اذا تزوج ابوك من امرأة ولها بنت ولها بنت فلك ان تتزوج بنتها. فتكون الام مع الاب والبنت مع الابن لا مانع
40:41او العكس تزوج آآ تزوج ابنك بنت للاب ان يتزوج امها لا مانع من ذلك. نعم وتحرم ام زوجته وجداتها بالعطف كذلك من المحرمات بالاصهار ام الزوجة ام الزوجة لكن بشرط الدخول
41:05بشرط ان يدخل بامها ما يكفي العقد قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن دخلتم بهن. فاذا عقد على امرأة ووطئها حرمت عليه بنته وبنت ابنها وبنت بنتها الى اخره لانها ربيبة
41:31اما اذا عقد عليها فقط ولم يطأها وطلقها ولا فارقها قبل الوطء فانها لا تحرم عليه. نعم وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد بالعقد. نعم. وبنتها وبنات اولادها بالدخول. نعم ام زوجك تحرم عليك بمجرد العقد. وجداد
41:54لمجرد العقد هذه ام زوجتي اما بنت زوجك من غيرك اذا تزوجت امرأة وله بنت من غيرك هذه انما تحرم بالدخول العقل والدخول فاذا طلقتها قبل ان تدخل بها حلت لك البنت. نعم
42:18اقول فان دانت الزوجة او ماتت بعد الخلوة قبحنا مجرد الخلوة من غير وقت ما ما تكفي لابد من الوطن مع العقل لابد من الوطء مع العقد نعم وتحرم الى امد
42:44اخت معتدته عن المحرمات الى امد الى امل يعني الى وقت اذا انتهى الوقت حلت. تحرم الى وقت فاذا انتهى حلت له وهذا مثل اخت زوجته وان تجمعوا بين الاختين حرام ان يجمع بين الاختين
43:12وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها وهذا في السنة فاذا طلقت زوجتك حلت لك اختها وحلت لك خالتها وحلت لك عمتها لان هذه محرمة الى وقت فقط. فاذا فات الوقت
43:34حلك زال المانع نعم وتحرم الى مد اخت معتدته اخته شوف تحرم اخت زوجتك تحرم اخت زوجتك وهذا بنص القرآن وان تجمعوا بين الاختين وكذلك زوجة معتدتك. لو طلقت هذه المرأة مهوب على طول تزوج اختها
44:02اصبر لما تتم العدة سواء كان الطلاق بائنا او رجعيا اصبر لما تتم العدة. فاذا خرجت مطلقتك من العدة جاز لك ان تتزوج اختها او عمتها او خال قالتها لان ما دامت العدة باقية فاثار النكاح باقية
44:26نعم اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما بنت نعم وبنتاهما وعمة يعني نعم بنت اخت زوجتك ما يجوز انك تجمع بين المرأة وبنت اختها او بنت اخيها اجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم. وعمتاهما. نعم. وخالتاهما. طيب. لقوله صلى الله عليه
44:58لا يجمع بين امرأة وعمتها ولا بين امرأة وخالتها. هذا جاءت به السنة ما جاء في القرآن هذا جاءت به السنة. نعم. فان طلقت وفرغت عدة قبحنا اذا طلقت اختها او عمتها او خالتها وانتهت العدة ابحنا
45:22انتهى المانع نعم وان تزوجهما في عقد او عقدين معا الجمع بين الاختين او بين المرأة وعمتها او بين المرأة وخالتها كيف يتصور تصور انه يعقد عليهما عقدا واحدا كأنه يقول زوجتك
45:44زوجتك بنتي فاطمة ومريم جميع فيقول قبلت زواجهما بعقد واحد باطل كله كله باطل في السنتين كل باطل في الثنتين او يتزوجهما بعقدين في ان واحد. في ان واحد غير متعاقب
46:06غير متعاقب كان يقول زوجتك بنتي مريم ثم بعد ذلك يقول زوجتك بنتي فاطمة قبل ان يقول الزوج قبلت قبل ان يقول الزوج قبلت فايظا هذا جمع بين الاختين بعقد واحد
46:27اما لو انه عقد على واحدة ثم بعد ذلك عقد على على اختها او عقد على خالتها او عمتها بعقد متأخر فان العقد المتأخر يبطل المتأخر يبطل ويبقى الاول صحيحا
46:46نعم وان تزوجهما في عقد او عقدين معا او عقدين معا شوف معا اما اذا كان في عقدين متعاقبين ليس معا فلا يبطل نكاح المتأخرة فقط نعم او عقلين معا بطلا. نعم. فان تأخر احدهما. اي نعم. او وقع في عدة اخرى وهي باء
47:13او رجعية بطل نعم يبطل نكاحا متأخرة فقط لانها هي التي حصل بها الجمع يبدو النكاح المتأخرة لانه هو الذي حصل به الجمع نعم وتحرم المعتدة. من المحرمات في النكاح
47:32الى امد المعتدة معتدة فلا يجوز ان يعقد على معتدة من غيره لا يجوز ان يعقد على معتدة من غيره. ما دامت في العدة قوله تعالى ولا تعزموا حقدة النكاح
47:52حتى يبلغ الكتاب اجله. اي حتى تنتهي العدة بل لا يجوز له ان يخطبها خطبة صريحة اما الخطبة غير الصريحة التعريض لا بأس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم
48:13علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا يعني نكاحا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله العقد على المعتدة باطل نعم والمستبراة وانها ما زالت في اثار نكاح الزوج. نعم
48:38والمستبرأة من غيره وكذلك لو عقد على المستبرأة الامة مثلا الامة ليس عليها مثل عدة الحرة عليها الاستبراء بحيضة فقط فاذا عقد عليها وهي في حال الاستبراء لم يصح لان هذا مثل العدة. نعم
48:56والزانية لان لا تختلط الانساب لانه لو تزوج المعتدة ودخل بها ووطيها اختلطت الانساك ربما تكون حاملا من الاول من المطلق فيحصل اختلاط بالانساب؟ نعم والزانية حتى تتوب. من المحرمات الى امد الزانية والعياذ بالله
49:20التي تمارس الزنا حتى تتوب فاذا تابت وانتهت عدتها جاز نكاحها. اما ما دامت لم تتب بل هي تمارس الزنا او تابت لكن لم تنتهي عدتها فلا يجوز العقد عليه
49:42قوله تعالى الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمنين التي تمارس الزنا ولم تتب لا يجوز العقد عليها
50:06ان هذا يكون فيه اختلاط الانساب وكذلك اذا تابت لابد ان تمضي العدة حتى يعلم براءة رحمها من الحمل بهذين الشرطين يجوز نكاح الزانية. اذا تابت توبة صحيحة وتمت عدتها نعم
50:27والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. من المحرمات الى امد مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره لقوله تعالى فان طلقها يعني الثالثة قال قبل الطلاق مرتان
50:52يعني طلقتان ثم قال فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وليس المراد العقد المراد الوقت ان يعقد عليها ويطأها. فان عقد عليها فقط طلقها ولم يطأها لم
51:14تحل لابد من العقد لقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعي اليه حتى يذوق عسيلتك. وتذوقي عسيلته يعني بالوقت نعم ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره. اما مطلقته دون الثلاث اذا خرجت من العدة بانت بينونة
51:38الصغرى له ان يعقد عليها لان الماء ماؤه فله ان يعقد عليها ويتزوج نعم والمحرمة حتى تحل من المحرمات الى امل المحرمة حتى تحل من احرامها فلو عقد عليها وهي محرمة فالعقد باطل
52:03وكذلك المحرم لو تزوج وهو محرم العقد باطل لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني احرم. فرظ يعني احرم. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث
52:30والرفث هو الجماع ودواعيه من العقد والخطبة والكلام المحرم يتجنب النكاح وما حوله حتى يحل من احرامه فلو عقد على امرأة وهو محرم فنكاحه باطل وكذلك لو عقد على محرمة المعقود له ما هو بمحرم حلال لكن المعقود عليها محرمة
53:00العقد باطل ايضا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب حتى ما تقول زوجني ابنتك او انا بزوجك بنتي وانت محرم ما يجوز هذا فلا رفع نعم ولا ينكح كافر مسلمة. هذا من المحرمات الى امد
53:23المسلمة لا ينكحها كافر ولا مرتد قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خيرون من مشرك ولو اعجبكم ولقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن الى الكفار. لا هن حل لهم ولا هم
53:52يحلون لهن فاذا اسلم حل له ان يتزوج المسلمة نعم وكذلك العكس لا يجوز للمسلمة لا يجوز للكافر ان يتزوج مسلمة ولا للمسلمة ان تتزوج كافرا الا الكتابية فيجوز للمسلم انه يتزوج الكتابية
54:19قوله تعالى والمحصنات من اهل الكتاب المحصنات من اهل الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم المحصنة الكتابية يعني العفيفة عن الزنا عجيبة عن الزنا اذا كانت كتابية يهودية او نصرانية وهي عفيفة عن الزنا
54:44فانه يجوز للمسلم ان يتزوجها نص الاية الكريمة فتكون مخصصة لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ويحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات
55:07والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا اباحه الله وهو احكم واعلم سبحانه وتعالى بمصالح العباد. نعم اما ما عدا الكتابية فلا يجوز للمسلم ان يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات
55:29حتى يؤمنن نعم ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرا ولو عبدا ولو كان المسلم مملوكا لا يجوز له ان يتزوج كافرة لعموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات هذا عام للمسلمين سواء الاحرار او العبيد نعم
55:53ولا مسلم ولو عبدا كافرا الا حرة كتابية. الا حرة كتابية اما الامة الكتابية فليس له ان يتزوجها وانما يتزوج الحرة الكتابية وهي اليهودية والنصرانية. نعم ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة
56:17ان لا يجوز للحر المسلم ان يتزوج مملوكة مسلمة لان اولاده يصيرون عبيدا. لان الولد تبع لامه بالحرية والرق فلو تزوج الحر المسلم حرة اه لو تزوج الحر المسلم مسلمة مملوكة صار اولاده عبيدا مملوكين اتباع لامه
56:45والله جل وعلا لم يبح لم يبح المسلم ان يتزوج المملوكة الا بشروط قال جل وعلا ومن لم يستطع منكم قولا يعني المهر يعني ما يستطيع مهر الحرة من لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات يعني الحراير
57:06امما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات؟ هذا شرط ان تكون مؤمنة تكون مؤمنة وبشرط ان يكون لا يقدر على مهر الحر الى قوله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم اي خشي الوقوع في الزنا
57:27ان لم يتزوج فانه يتزوج المملوكة هذي شروط اولا ان لا يقدر على مهر الحر ثانيا ان تكون الامة المملوكة مؤمنة من فتياتكم المؤمنات ثالثا ان يخاف على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بالمملوكة
57:56ذلك لمن خشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم كونك تصبر ولو مع العنت ولا تتزوج المملوكة خير لك واحسن نعم ولا ينكح حر مسلم ولا ينكح حر مسلم امة مسلمة الا ان يخاف
58:18اعنت العزوبة عنت العجوبة يعني يخاف من الزنا. نعم لحاجة المتعة او الخدمة. نعم. ويعجز عن طول حرة او ثمن امان. نعم. ولا ينكح عبد سيدته من المحرمات ان المملوك لا يتزوج سيدته
58:41هذا من المحرمات لماذا لان نفقته واجبة عليها بالملكية بملك اليمين فلو تزوجها صارت نفقتها واجبة عليه لانه زوج فيحصل تضارب بمقتضى العقدين فلا يجوز للمرأة الحرة ان تتزوج مملوكها
59:10لانه يتحول من كونه مملوكا الى كونه زوجا. نعم. ولا سيد امته ولا يتزوج المالك مملوكته لانه ليس بحاجة الى الى العقد ملك اليمين يكفي وهو اقوى من العام فيقعها بملك اليمين فهو اقوى من العبد
59:33قال تعالى او ما ملكت ايمانكم ليس بحاجة الى العقل نعم وللحر نكاح امة ابيه دون امة ابنه للحر ان ان يتزوج امة ابيه لانه لا علاقة له به بخلاف العكس فليس للاب ان يتزوج امة ابنه. لان امة ابنه امة له. قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك
59:59لابيك فمملوكة ابنك مملوكة لك. لو شئت اخذتها تملكتها. مثل ما تأخذ من ماله انت ومالك لابيك. نعم وليس للحرة نكاح عبد ولدها وليس للحرة نكاح ان تتزوج مملوك ولدها
1:00:22لما سبق لمن سبق انه اذا تزوجته وجبت عليه النفقة لها وهو مملوك لولدها فلا يجتمع عقد النكاح وعقد ملك اليمين نعم وان اشترى احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعظه ان فسخ نكاحه
1:00:49لوجود الملكية لوجود الملكية والملكية تتنافى مع عقد النكاح. نعم. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملكية امين الا امة كتابية من حرم عقلها من حرم وطأ بعقد مما سبق من كل ما سبق
1:01:10حرم بملك اليمين هذه قاعدة الا الامة الكتابية لان الله اباح نكاح الكتابيات نعم. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صحفي من تحل من جمع بين محللة ومحرمة في عقد واحد
1:01:32صح العقل في منتحل وبطل فيمن تحرم نعم ولا يصح نكاح خنتى مشكل قبل تبين امره نعم هذا اخر هذا اخر المحرمات في النكاح. الانثى المشكلة اللي ما يجرى. مشكلة لا يجرأ هل هو ذكر ولا انثى
1:01:52هذا لا يصح ان يتزوج ولا يزوج حتى يتبين امره هل هو ذكر او انثى لان ان زوجناهم يمكن يتبين ذكر ان زوجناه على انه انثى يمكن تبين انه ذكر
1:02:11وزوجناه على انه امرأة على انه انه ان زوجناه على انه رجل يمكن يتبين انثى فما يجوز ان الخنثى المشكل ما يزوج حتى يتبين امره هل هو ذكر او انثى؟ نعم
1:02:28اخر المحرمات في النكاح. نعم. باب الشروط والعيوف في النكاح يكفي نعم نعم يقول فضيلة الشيخ فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد اعلن عن محاضرة لفضيلتكم في جامع عثمان بن عفان في
1:02:50وفوجئنا انه قد وزع اعلانات في كلية الشريعة بجامعة الامام ان المحاضرة في حي السويدي فهذه المحاضرة قد نقلت ارجو التوضيح نعم المحاضرة اجلت اللي في السويدي اجلت المحاضرة وبكرة ان شاء الله في
1:03:08جامع عثمان بن عفان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى اللاتي دخلتم بهن. هل المقصود بالدخول هو الجماع؟ ام ان المقصود به هو الخلوة بها فقط
1:03:22المقصود استحلال ما حرم الله منها الوطي او بكشف آآ فرجها او النظر الى فرجها يعني استحلال ما حرم الله منها هذا القصر اما مجرد الدخول من غير ان يمسها ومن غير ان يرى منها شيئا فهذا لا لا يكفي. نعم. لكن دخلتم بهن
1:03:45انتم بهن ما هو بالمراد مجرد الخلوة بل لا بد ان يكون مع الخلوة استباحة بشيء منها نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده اربع نسوان فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. نعم؟ رجل عنده اربع نسوة. اي نعم. فطلق واحدة منهن طلاقا رجعيا. هم. ويريد ان
1:04:10يتزوج اخرى فهل عليه ان ينتظر حتى تنتهي عدة المطلقة لا هذي ما فيها اشكال انه اذا طلقها طلاق رجعي فهي زوجته ما ما طلقت حتى تخرج من العلم الاشكال انه ما ما يتزوج
1:04:26ما دامت في العدة انما اذا طلقها طلاقا بائنا ليس له رجعة عليها مع هذا قالوا لا ما يتزوج لما انك تنتهي عدتها لان اثار النكاح ما زالت باقية نعم
1:04:43يجعلون لغز في هذا يقول كيف الرجل يعتد بهذه المسألة الرجل يعتد في هذه المسألة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقاس اقامة الحدود على التزويج بالنسبة للمراكز الاسلامية؟ هل ايه؟ يقاس اقامة الحدود
1:05:02على التزويج بالنسبة للمراكز الاسلامية في الاقليات المسلمة والله هذا راجع لهم همهم اذا اتفقوا على هذا اتفقوا على هذا وفوظوا واحد يتولى امرهم ويقيم فيهم الحدود ينظر في اثبات الاهلة وغير ذلك. يقوم مقام ولي الامر. نعم
1:05:25يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لولي الامر ان يزوج ابنته بمن يريد رغما عنها وهي غير موافقة لا ما يجوز هذا اذا كانت غير موافقة لا يصح العقد. يشترط التراضي كما اخذتم من شروط صحة العقد التراضي بين الزوجين. يعني
1:05:44كل منهما بالاخر ولا فيه اجبار نعم وكذلك الابن هل يجوز ان يزوجه رغما عنه؟ ان يزوجه ابوه يعني؟ نعم. لا ما يزوجه برغم الان اي زوجه الا باختياره الا اذا كان الابن ليس له عقل او صغير ما بعد يعني له يزوجه يزوج الصغير
1:06:09اذا كان الزواج خيرا له او ما له عقل ويزوجه لاجل يكفه عن الحرام. اذا صار الابن ما له ارادة ولا اختيار فوليه يقوم مقامه. اما اذا كان الابن له اختيار وارادة
1:06:24وعاقل فلا احد يملك انه يجبره على الزواج. لا ابوه ولا غيره. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تعرض نفسها للرجل بالنسبة للزواج لها ان تخطب نعم لها ان تخطب الرجل
1:06:42اذا رغبت فيه لها ان تخطبه لنفسها لا تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الدول الإسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. فهل هذا الزواج يعد صحيحا نعم في بعض البلاد الاسلامية المرأة هي التي لها ان تخطب لكن ليس ليس لها ان تعقد الا بطرف الولي
1:07:06الا عن طريق الولي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض البلاد الاسلامية المرأة هي التي تدفع المهر للرجل. اي نعم. فهل هذا الزواج يعد صحيحا الزواج يعد صحيحا لكن
1:07:22لابد ان يكون الصداق من الزوج يدفع الزوج الصداق ولا تتبعه المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للرقيق ان يتزوج باربع نساء رقيقات لا الرقيق ما يتزوج الا ثنتين على النصف على النصف من الحر. نعم
1:07:43فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اعلان النكاح يعد شرطا في صحته نعم اعلان النكاح اقله الشهود والوليمة الشهود والوليمة هذا اعلان للنكاح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تقدم رجل صالح لامرأة فرضي ابوها بذلك والبنت لم اذا تقدم رجل صالح
1:08:09لامرأة فرظي ابوها بذلك ولم ترضى البنت به. فما حكم ذلك؟ ما ما يغصبها عليه ما يلزمها به لابد من رضاها لانه لو زوجها بدون رضاها ما تصلح الامور. يحصل بينهم نزاع ويحصل بينهم شقاق لابد من رضاهم
1:08:30نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للكافر ان يزوج مملوكته المسلمة من كافر لا ما يزود من نكته من كافر لان المسلمة لا تتزوج الكافر فلا ترجعهن الى الكفار لكن له انه يعقد لها على المسلم. نعم
1:08:52يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل غير محرم وخطب من رجل محرم فهل هذا جائز؟ لا هذا ما يجوز لا تجوز الخطبة من المحرم؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل للمعتكف ان يخطب امرأة
1:09:12هذا ايش؟ للمعتكف. هم. ان يخطب امرأة المحرم على المعتكف هو الوطء ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمسائل. الواقع هو المحرم. اما الخطبة ما في مانع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارجع الرجل امرأته في العدة
1:09:32فهل يكفي الشهود ام يرجعوا الى المحكمة في ذلك الاشهاد على الرجعة سنة ما هو بواجب الرجعة تحصل بالقول وتحصل بالفعل كأن يطأها او يقول راجعت زوجتي تحصل الرجاء بالقول وبالفعل ولو لم يشهد الاشهاد انما هو سنة. ولا هو بلازم في المحكمة. نعم
1:09:53يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بعدة الزانية؟ وكيف تكون عدتها جاتوها ببراءة رحمها بان تحيض ثلاث حيض بعد التوبة تحيض ثلاث حيض بعد التوبة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الفقهاء ان الزانية
1:10:14تستتاب وتختبر فهل هذا صحيح نعم تستتاب والاختبار ينظر فيها اذا اذا اظهرت التوبة تراقب تراقب واذا ما حصل منها شيء فانها هذا دليل على صدق التوبة. اما اذا حصل منها شيء او تطلع الى الناس او هذا دليل على عدم صدقها تراقب
1:10:39بدل ان تراود تراقب نعم مشكل المراودة مشكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يجوز للاب ان يزوج ابنته العفيفة بالفاجر وفي الاية يقول تعالى الزاني لا ينكح الا
1:10:56يا زانية نعم هذا هذا بالزانية التي لم تتب الزانية التي لم تتب فانه لا يجوز الزواج بها. والزاني ايظا ما يمنع ان تزوج منه المرأة لكن لها كما سبق لها الخيار
1:11:21لها الخيار اذا لم ترظى لانه مسلم ما زال انه مسلم فله ان يزوج ولو كان مسلم نعم ولكن لها الخيار هي نعم او لوليها اذا لم يرظى آآ يعني عصبتها واقاربها اذا لم يرظوا لهم الخيار في الفسق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم
1:11:43الله اذا زنا رجل بامرأة وحملت منه واراد الرجل ان يعقد عليها فهل يجب وضع الحمل؟ لا ما يجوز له يعقد عليه وفي بطنها حمل ما يجوز هذا. هي تعتب لابد تعقد ولو لم يكن فيها حمل الله فكيف اذا كان فيها؟ حمل ظاهر
1:12:04من الزنا لا يجوز العقد عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك بعض المسلمين قد عقد على زوجته بدون وليها اخذا بقول احد المذاهب الاربعة الذي يرى ذلك فهل يرث كل واحد منهما الاخر
1:12:22كيفهم هذا على مسؤوليتهم وذمتهم الجمهور على ان هذا العقد غير صحيح والامر سهل لو يعادل عقد زال الاشكال يعاد العقد من جديد ويزول الاسكان والحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:12:39هل يصح ان تبقى امرأة مسلمة كأمة عند كافر؟ والله سبحانه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لا ما يجوز ما يجوز انه يبقى مع القدرة مع القدرة لا يجوز انه يترك
1:12:56المسلم رقيقا عند كافر يزال ملكه عنه مع القدرة اما اذا لم نقدر فنحن معذورون. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المقصود بالامة المشتركة؟ ومتى يجوز وطؤها حال الاشتراك
1:13:14المشتركة اللي يملكها عدة اشخاص يملكها عدة اشخاص لا يجوز لا لواحد منهم ان ان يتسرى بها لانها ليست خالصة له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رضع شخص من فتاة اذا رضع شخص مع فتاة
1:13:35من ام الفتاة فالفتاة تكون اختا لهذا الشخص فهل يجوز لاخيه الذي هو اصغر منه ان يتزوج من هذه الفتاة نعم لا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالرضاع والرضاع لا ينتشر على الاخوة انما ينتشر على اولاد المرتظع. نعم
1:13:56يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تكشف زوجتي لجدي والد امي؟ ام انه لا يعتبر محرما لها؟ ابدا كل اجدادك من جهة الاب او من جهة الام كلهم محرم لزوجتك. كلهم محرم لزوجتك. لانك لانها حليلة لابنهم
1:14:16نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لابنتي ان تكشف لخال امي ام لا هل يجوز لابنتي ان تكشف لخال امي؟ نعم خال امك خال لك وخال لبنتك هو محرم لها هو خال للجميع
1:14:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال رجل لشخص زوجتك ابنتي فلانة فقال ذلك الرجل قبلت بها ولا يوجد معهم اي شاهد. فهل يتم الزواج؟ لا. ما يتم الا بشهود
1:14:53فاقد لشرط هذا فاقد لشرط من شروط النكاح وهو الشهادة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الولي هازلا لرجل زوجتك ابنتي فقال قبلت ولم ترضى البنت فهل يعد عقدا صحيحا
1:15:10نعم النكاح ما في هزل ولا في هزله جد فلا فاذا قال زوجتك ينعقد ولكن يبقى للبنت الخيار اذا لم ترضى فلها الخيار. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا متزوج
1:15:28وليس لي وظيفة وقد حصلت لي وظيفة في هذه الايام في في شركة تأمين على رخصة القيادة. فهل اقبل بها؟ لا شركات التأمين محرمة لانها اكل لاموال الناس بالباطل وفيها قمار وفيها ربا وفيها شرور
1:15:46فهذا التأمين التجاري بجميع انواعه لا يجوز ولا يجوز التوظف عنده. لانه تعاون معهم على الاثم والعدوان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توجهوا لنا نصيحة فيما يحصل في هذه الايام في هذه البلاد من الفتن وفقكم الله
1:16:07عليكم بالدعاء وعليكم عليكم بالنصيحة لاخوانكم ولمن تتصلون به والموعظة ونشر عقيدة السلف الصالح عليكم بهذه الامور عليكم بالاصلاح والدعوة الى الله والتحذير تحذير من الفتن والشرور تحذير من آآ التفجيرات لما فيها من
1:16:36المحاذير الكثيرة وانتهاك حرمات المسلمين وبلاد المسلمين وترويع المسلمين. عليكم بالقيام بالنصيحة والتذكير. ونشر مذهب السلف في طاعة ولاة امور المسلمين وعدم الخروج عليهم وما يترتب على هذه المخالفات من شرور
1:16:59ومن تفريق للكلمة ومن آآ اخلال بالامن محاذير كثيرة والعياذ بالله. فانتم طلبة علم ولله الحمد بالبيان عليكم بالبيان والنصيحة في كل مناسبة في خطب الجمعة في الدروس في المجالس الخاصة في بينوا للناس
1:17:24ما التبس عليهم لان فيه اشرار يلقنونهم هذه الافكار ويحسنونها لهم يقولون هذه من الجهاد في سبيل الله وهي من الجهاد في سبيل الشيطان في ناس يقولون هذي من الجهاد في سبيل الله وانتم اذا