081 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / نكاح الكفار / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الواحد والثمانون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0:43على اله واصحابه اجمعين قبل البداعة درس نظرا لان الامتحانات ستبدأ ويكون بعدها اسفار وتغير كما هو المعتاد ونظرا لطلب كثير من الحضور فانه يكون هذا الدرس اخر الدروس الى ما بعد الحج ان شاء الله تعالى
1:17بعد المغرب وبعد الفجر كله يتأجل ان شاء الله تعالى واما الباب فهو باب انجحت الكفار والمراد بالكفار غير المسلمين على اختلاف مللهم سواء كانوا كتابيين او او وثنيين او غيرهم من ملل الكفر
1:52فان فانه لا بد من معرفة انكحتهم خصوصا اذا اسلموا او كانوا اهل ذمة فانه لا بد من معرفة حكم انكحتهم ما يقر منها وما يمنع وما يترتب عليها لان دين الاسلام دينه شامل
2:23وكامل يتناول جميع القظايا الى ان تقوم الساعة نعم باب نكاح الكفار حكمه كنكاح المسلمين حكم نكاح الكفار كحكم نكاح المسلمين لا نتعرض له لانهم اعتبروه نكاحا اعتبروه نكاحا ومشوا عليه
3:01وكان الكفار يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لانكحتهم وانما يعدل فيها فمن اسلم وتحته اكثر من اربع يخيره صلى الله عليه وسلم ليختار منهن اربعا
3:24ويترك البقية الاسلام انما ينظر في تعديل فقط لا في الاصل الاصل ان انكحتهم معتبرة لا يتعرض لها ولا كيف تمت لان الله قال امرأة فرعون وقال في ابي لهب وامرأته حمالة
3:54الحطب فسماهن زوجات لهم سماها امرأته امرأته فهذا دليل على ان انكحتهم تعتبر نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم انكحتهم على قسمين قسم يتوافق مع انكحت المسلمين
4:27هذا هذا يقر لانه جرى بينهم بعقد وليس فيه مانع يمنع في الاسلام فيقال اما ما كان فاسدا من انكحت مثل المجوسي يتزوجون محارمهم تزوجوا بنته او اخته فهذا ان ترافعوا الينا
4:54ان ترافعوا الينا حكمنا به بحكم الاسلام وان لم يترافعوا الينا تركناهم على ما هم عليه. نعم ويقرون على فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا. بهذه الشرطين يتركون عليه ولو كان فاسدا في
5:16نظر الاسلام بشرطين اولا ان يعتبروه ان يعتبروه نكاحا بينهم يتعارفون عليه على انه نكاح الشرط الثاني الا يترافعوا الينا نحن لا نتعرض لهم نعم فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا
5:41اذا كانوا لم يعقدوه حصل خطبة او توافق فيما بينهم ولم يجري العقد ثم ترافعوا الينا قبل العقد فاننا نعقده على موجب الاسلام فان كان به موانع اسلامية يمنع اما اذا كانوا عقدوه ومشوا عليه
6:09عقدوه ومشوا عليه ولم يرتفعوا الينا للنظر فيه. فاننا لا نتعرض له. نعم وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمرأة تباح اذا اقرا اما ان اتونا بعد العقد اذا اتونا
6:30بعد العقد او اسلم الزوجان معا اسلم الزوجان الكافران معا فالعبرة فيه حال العبرة فيه حال مجيئهم الينا فان كان وقت مجيئهم الينا ليس فيه مانع فانه يترك انه يترك كذلك اذا اسلم الزوجان
6:59وليس هناك مانع من موانع النكاح بانكحتهم بل هي تتوافق مع حكم الاسلام فانهم يتركون على هذا. نعم وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما اذا كانت المرأة امرأة الكافر لا يجوز له نكاحها ابتداء
7:26كاخته او بنته كما عند المجوس فانهم اذا اسلموا او ترافعوا الينا نفرق بينهم يفرق بينهم لان لان هذا النكاح لا يجوز ابتداء ولا استدامة لا يجوز ابتداء ولا استدامة. فيفرق بينهما
7:51نعم ويوضي حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا مقرا كما سبق اذا وطئ حربي الحربية والحربي هو الذي هو الكاذب الحربي هو الكاذب الذي ليس بيننا وبينه عهد ليس بيننا وبينه عهد هذا هو الحرب
8:17الذي اعلنا عليه الحرب فاذا وطي حربي مثله امرأة حربية واعتبر هذا نكاحا فاننا لا نتعرض له نعم ويوطئ حرب ويوطأ حربي حربية فاسلم وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ
8:46والا يعتقداه نكاحا يعترفان بانه باطل فسخ لانه لا يكون نكاحا لا في عرفهم ولا في حكم الاسلام فيفرق بينهما. نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذته الكافرة والكاذب اذا امهرها
9:10ايضا لا نتعرض للموت لا نتعرض للمهر ولا نسأل كيف كان المهر ما داموا لم يترافعوا فان ترافعوا الينا في المهر نظرنا فان كان المهر مباحا فاننا نقره وان كان المهر محرما كالخمر والخنزير فاننا نمنعه نحكم بينهم بالاسلام كما قال تعالى وارحكم
9:36بينهم بما انزل الله نعم ومتى كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر اذا كان فازدا كالخمر والخنزير والمحرمات فان كانت قبضته انتهى الامر انتهى الامر ولا نتدخل ان لم تقبضوا فانه يلغى
10:07ويفرظ لها مهر المثل. نعم وان لم تقبضه ولم يسمي ولم يسمى فرض لها مهر المثل فصل وان اسلما الزوجان معا او لا اسلم الزوجان معا في لحظة واحدة نطقا بالشهادة
10:31نطقها بالشهادة اقر على نكاحهما. لان الكفار كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعرض لانكحتهم اما اذا سبق احدهما بالاسلام فهذا له حكم اخر. نعم وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابية فعلى نكاحهما. او لم يسلما معا ولكن اسلم
11:01الزوج والزوجة كتابية لم تسلم فانه يقر لانه يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية وهذه كتابية. فما جاز ابتداء جاز استدامة يجوز للمسلم ان يتزوج الكتابية ابتداء وما جاز ابتداء جاز استجابة
11:25نعم اما ان كانت الزوجة هي ليست كتابية فانه لا يقر على هذا لا يقر مسلم على نكاح كافرة غير كتابية قوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات
11:49حتى يؤمنن لقوله تعالى فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هم يحلون لهم ولا لا هن لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نعم فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل
12:16بطل النكاح نعم قبل الدخول بطل النكاح يكون وجوده كعدمه. نعم. فان سبقته فلا مهر اذا اذا بطل النكاح فان سبقته بالاسلام فلا ما رأى لها لان الفرقة جاءت من قبلها فيسقط حقها. نعم
12:40وان سبقها فلها نصفه وان سبقها بالاسلام فلها نصف المسمى كما لو طلقها قبل الدخول. فان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصف ما فررتم خلصتوا مع فراغكم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح
13:02فالمسلم اذا طلق قبل الدخول وقد سمى مهرا فلها نصفه فكذلك الكافر اذا اسلم قبل الدخول وبانت منه زوجته او هي اسلمت تبين منه وليس لها ولها نصف المسمى لها نصف المسمى
13:26نعم وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة اذا اسلم احد الزوجين بعد الدخول اسلم الزوج بعد الدخول والمرأة لم تسلم او العكس اسلمت المرأة والزوج لم يسلم
13:46فرق بينهما فرق بينهما وانتظر فان اسلم الاخر في العدة فهي زوجته ان اسلم الاخر في العدة فهي زوجته. وان تمت العدة ولم يسلم بانت منه نعم وان اسلم الاخر فيها دام النكاح. دام النكاح
14:13لان لانه زال المحظور في العدة والعدة مثل مثل الطلاق الرجعي. نعم وان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا دان فسخه من منذ اسلم الاول وان لم يسلم الثاني في العدة
14:34وانتهت بان العقد منفسخ من اسلام الاول منهما فلا يترتب عليه شيء. نعم وان كفر او احدهما هذا انتهى الكافر الاصلي انتقل الى الردة والعياذ بالله من كان مسلما ثم ارتد او مسلمة وارتدت
15:00فان الردة تحبط الاسلام ويرجع صاحبها الى الكفر ولذلك سمي مرتدا لانه رجع لان الردة معناها الرجوع فهو رجع الى الكفر فيفرق بينهما وينتظر في العدة. فان تاب المرتد قبل ان تنتهي العدة فالنكاح باق بحال
15:30وان تمت العدة ولم يتب فانها تبين منه. نعم وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء عدة نعم وقبله بطل وقبل الدخول اذا عقد على امرأة وارتد قبل الدخول بطل العقد
15:56بطل العقل او ارتدت هي بطل العقد قبل الدخول. نعم باب الصداق الصداق الصداق هو المهر قال تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة واتوهن اجورهن للمعروف فما استمتعتم به منهن فاتوهن
16:26اجورهن فيسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى هجرة لانه في مقابل الاستمتاع لان الصداق في مقابل الاستمتاع وهو واجب واجب على الزوج لزوجته الا يتزوجها بدون صداق وان عقد بدون صداق
16:52وجب ان ان يفرض لها مهر مثلها ليس الصداق من شروط صحة النكاح. ولكنه حق واجب من حقوق المرأة على زوجها من حقوق المرأة على زوجها فان كان مسمى فالحمد لله وان لم يسمى فلها مهر المثل
17:18واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ويجب عليه يلزم بدفعه الا ان كان هي سمحت عنه او عن شيء منه فهذا حقها
17:40هذا حقها نعم باب الصداق يسن تخفيفه يسن تخفيف الصداق ويكره المغالاة في المهور بما يترتب على ذلك من مخالفة السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم حث على تيسير الصداق
18:09لان هذا يسهل الزواج على المسلمين ويخفف عن الفقير ايسن تخفيفه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه صلى الله عليه وسلم كان ظهور زوجاته لا يتعدى خمس مئة درهم
18:35اسلامي درهم اسلامي درهم الاسلامي مقدار الربع الربع من الدرهم الموجود الان من الريال السعودي مقدار الربع خمسمائة درهم اسلامي وبناته على اربع مئة على اربع مئة درهم اسلام هذا صداق الرسول وصداق بناته
18:59ما يتجاوز يمكن ثلاث مئة ريال بعرفنا اليوم او اربع مئة ريال بالكثير وهذا حسب صرف الفضة من النقود الورقية فالحاصل انه ما يتجاوز ما يتجاوز ثلاث مئة ريال بعرفنا الان او اربع مئة ريال حسب سعر
19:24الفضة من النقود الورقية في وقتنا الحاضر هذا هذه هذا الصداق هو صداق بناته هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وحث على تيسير المهور. وقالت عائشة رضي الله عنها اعظم النساء بركة ايسرهن
19:46مؤونة ايسرهن مؤونة ولان تخفيف المهر يسبب المحبة بين الزوجين اما اما فالمبالغة في المهر فانها تحمل الزوج على ان يكره زوجته عند ادنى مخالفة منها عند ادنى نزاع يقول انا خسران كذا وكذا وان فيذكرها بالمهر الثقيل
20:15قيل يكرهها اليه اما اذا كان يسيرا فهذا يحببها اليه هذا ناحية والناحية الثانية انه يسهل الزواج على الفقراء الذين لا يجدون اموالهم طائلة وثالثا انه وهذه اعظم انه يمنع العنوسة
20:39يمنع العنوسة بالنساء لان اكثر ما يعرقل الزواج المبالغة في المهور والفقير لازم يمشي على ما يمشي عليه الغني ولا ما يعطى يطرد هذي تيسير المهور وكونها يحرص على تيسيرها
20:59هذا امر مشروع ومستحب هذا معنى قوله يسن تخفيفه. اما ان يحدد مهر لا يتعدى فهذا لا لا اصل له ولا دليل عليه ما في دليل على ان المهر يحدد لا اقله ولا اكثره
21:19اقله قد يكون قبضة تمر او شعير او نعل واكثره ليس له حد محدد قال تعالى وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا
21:45فلا دليل على التحديد الذي لا يتعداه الناس والزام الناس بحد هذا لا دليل عليه. لكن الناس يحثون على تخفيف المهور ويرغبون في تخفيف المهور واما انهم يلزمون فهذا لا دليل عليه
22:05نعم يسن تخفيفه وتسميته في العقد يسن تسميته بالعقل بان يقول زوجتك ابنتي على مهر كذا وهو كذا لان هذا اقطع للنزاع. اذا ذكر في العقد فهذا اقطع للنزاع فيما بينهما
22:29وان تأخر عن العقد او سلم قبل العقد فلا بأس بذلك انما يستحب ان يذكر في العقد من اجل الا يكون هناك نزاع نعم واذا كتب واذا كتب في العقد يكون هذا اثبت. نعم
22:50من اربع مئة درهم الى خمس مئة هذا مهوره صلى الله عليه وسلم ومهور بناته رضي الله عنه ما يزيد عن خمس مئة درهم اسلامي درهم اسلامي نعم وكل ما صام حذرها من المعروف عندنا الان لا درهم اسلامي مقدار الربع من الدرهم الموجود الان. نعم
23:13وكل وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا وان قل. لا يتعين المهر بان يكون من نوع معين من الاموال بل كل ما صح ان يكون ثمنا للمبيع صح ان يكون ثمنا
23:33ان يكون مهرا للمرأة لانه مثل البيع لانه معاوظة لان المهر معاوضة عن الاستمتاع مثل الثمن في البيع معاوظة فكل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون مارا وكل ما حرم
23:55ان يكون ثمنا كالخمر والخنزير والاموال المحرمة حرم ان يكون مهرا لانه معاوضة ويجوز ان يكون المهر منفعة كما لو كما لو اشتغل عندها او عند ابيها مدة او بنى لها بيتا او
24:23فان هذا يكون مهرا. المنفعة تكون مهرا كما يكون المال مهرا موسى عليه السلام مهره على زوجته ان رعى الغنم ثمان سنين او عشر سنين هذي منفعة يريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج يعني ثمان سنين
24:48فان اتممت عشرا فمن عندك والمراد انه يرعى الغنم عنده هذه المدة صار هذا مهرا نعم كل ما صح ثمنا او اجرة صح ان يكون مهرا نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح
25:13اما ان اصدقها تعليم القرآن قال له تزوجها على اني اعلمها القرآن هذا على المذهب لا يصح لان القرآن ليس بمال والمهر يشترط ان يكون مالا او منفعة. لان المنفعة بمعنى المال
25:31والقرآن تعليم قربة الى الله عز وجل ليس ذلك يبتغى به الاجر ولا يكون ذلك مالا هذا ما عليه المذهب هنا والرواية الثانية عن احمد انه يصح ان يجعل تعليمه القرآن مهرا
25:51لان الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيها قال هذا الرجل زوجنيها فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم ان يحظر مهرا
26:11فلم يستطع قال التمس ولو خاتما من حديد فلم يستطع ولا الخاتم قال اتحفظ ماذا تحفظ من القرآن؟ قال احفظ سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا قال صلى الله عليه وسلم انكحتكها بما معك من
26:28قرآن او ملكتكها بما معك من القرآن على ان يعلمه القرآن الذي يحفظه فهذا دليل والحديث صحيح فهذا دليل من السنة على انه يجوز ان يكون تعليم القرآن مهرا واما تعليمها
26:47الفقه او النحو او او الادب او اللغة العربية فهذا متفق على انه يكون معهم لا خلاف فيه لان هذا نوع من من المنفعة التي تعادل المال نعم فالتعليم ان كان من غير القرآن فهذا محل وفاق انه يكون مهرا. اما ان كان من القرآن فهذا فيه الخلاف الذي سمعته. والصحيح
27:15ان شاء الله انه لا بأس. نعم وان اصدقها تعليم قرآن لم يصح بل فقه وادب هل يصح ان بتعليمها فقه او ادب؟ نعم بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. والادب المراد به
27:34المراد به الادب اللغوي الخطابة والكلام والكتابة نعم مباح معلوم شعر مباح شعر يعلمها الشعر المباح المفيد المفيد في الحكم واللغة والمواعظ اما الشعر الماجي فهذا حرام ان يعلمها شعرا ماجنا هذا حرام ولا يصح مهرا لانه حرام
28:05نعم بل فقه وادب بل بتعليم فقه يكون مهرها بتعليم فقه او اليم ادب وهو الكتابة والخطابة والفصاحة وما اشبه ذلك. نعم وشعر مباح معلوم وتحفيظها شعر وتحفيظها المعلقات السبع مثلا
28:31او الشعر الفصيح المفيد في اللغة لا بأس به. نعم مباح معلوم معلوم لا ما يقول واعلمك الشعر ولا يبين يقول واعلمك المعلقات السبع واعلمك آآ قصيدة كعب بن زهير مثلا
28:50اعلمك النونية لابن القيم احفظك اياها لا بأس. نعم. اما ان يقول شعر ولا قصيدة ولا قصايد. هذا مجهول. نعم وان اصدقها طلاق مرضاتها لم يصح ان اصدقها طلاق ذراتها
29:12وعنده امرأة وقال اتزوجك على ان اطلق المرأة التي عندي يكون هذا هو الصداق هذا لا يصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال لا تسأل المرأة
29:27طلاق ضرتها وتكفي صحبتها صحفتها تكفي ما في ما في صحتها لان هذا فيه اضرار المسلم ولا يجوز هذا نعم وان اصدقها طلاق ذراتها لم يصح ولها مهر مثلها لم يصح ان يكون مهرها طلاق ضرتها. ولكن تعطى مهر مثلها بدلا عنه
29:57فيكون هذا باطل وتعوض عنه بمهر مثلها من النسا من قريباتها. نعم ومتى بقي؟ قالوا متى بطل المهر متى بطل المهر المسمى فانه يفرظ لها مهر مثلها ولا تبقى بدون مهر. نعم. احسن الله اليك
30:16ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل في كل شيء متى بطل المسمى لكونه محرما او كونه مجهولا او كونه لا يصح ان يكون مهرا كتعليم القرآن كما سبق فلها مهر المثل
30:34ما يقال انه اذا بطل ما لها ما هو لا يفرظ لها مهر مثلها نعم فصل وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ميتا وجب مهر المثل
30:51لان هذا مجهول ان كان ان قال اصدقتك الفا ان كان ابوك حيا وقال فان كان ميتا هذا مجهول ما يدرى ايهما هل الالف او الالفين فيكون هذا مجهولا ويكون لاغيا ويكون لها مهر المثل
31:15نعم وعلى ان كانت لي زوجة بالفين او لم تكن بالف يصح بالمسمى هذا صحيح اذا قال ان كان لزوجه له سلفين وانسان مال زوجه نسأله هذا يصح لان لها غرظا صحيحا
31:32بكون ليس له زوجة نعم وان اجل الصداق او بعضه صح نعم يجوز ان يكون الصداق منجزا كله او مؤجلا كله او بعضهم او بعضه ملجج وبعضهم مؤجل يجوز هذا كله
31:57لان الحق لهما الحق لهما نعم فان عين اجل عينه. او عين فان عين فان عين اجل نعم عين. احسن الله اليك فان عين اجل والا فمحله الفرقة اذا تأجل المهر او بعظه فمتى يحن
32:21ان كانوا عينوا وقتا في حل بحلول الوقت. قالوا سنة سنتين الى شهر كذا فالاجل هو الحد المسلمون بان قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على على شروطهم اما اذا لم يبين الاجل قال مؤخر وبس. فانه لا لا يلزم دفعه الا بالفراق. اذا
32:49حصل بينهما فرقة فانه يلزم بدفع المؤخر اما بموت واما بطلاق. نعم وان اصدقها مالا مغفورا احسن الله اليك واذا اجل الصداق او بعضه صح. نعم. المبيع ثمن المبيع عجوزا يبيع الى اجل؟ نعم
33:14فان عين اجل والا فمحله الفرقة. الفرقة بينهما بانتهاء الزواج بموت او فراق. نعم. وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا او وخنزيرا ونحوه وجب مهر المثل هذا على القاعدة السابقة انه متى بطل المسمى وجب لها مهر المثل
33:40مثال ذلك اذا اصدقها مالا مغصوبا لقى مالا مو مغصوبا ليس له استولى عليه ظلما واخذه من صاحبه هذا ليس ملكا له ولا يحل لها هي فتعطى مهر المثل. او اصدقها
34:01مالا محرما كالخمر والخنزير فهذا باطل وتعوض بمهر المثل. في وجود هذا المهر كعدمه. كأنها زوجت ولم يسمى لها مهر. نعم وان وجدت المباح معيبا خدرت بين ارشه وقيمته نعم اذا اذا اعطاها الماء ووجدت فيه عيبا
34:28كان اصدقها بيتا او او عبدا او دابة فوجدت فيها عيبا هذا مثل المشتري يصير مثل المشتري لها الخيار اما ان تمسكه ولها العرش واما ان ترده ولها مهر المثل. نعم
34:47وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية نعم ان تزوجها على الف لها والف لابيها صح لان الاب له ان يأخذ من مال ولده قال صلى الله عليه وسلم انت ومالك
35:07لابيك هل الاب ان يأخذ من مهر ابنته فاذا فرظ له من المهر شيء فهذا صحيح نعم فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما
35:24نعم اذا اذا طلق قبل الدخول وهو على الفين الف لها والف لابيها والقاعدة الشرعية انه اذا طلق قبل الدخول فلها نصف المسمى لها لها نصف الالفين وهو الف فالالف الذي وصلها
35:44خلاص انتهى اخذته والذي عند ابيها لا يطالب به. نعم السلام عليكم لان لان الذي عند ابيها صار من محل الالف الذي لها ويرد على الزوج الف يرد على الزوج الف والالف الذي عند ابيها بمنزلة الالف الذي يكون لها وهو النصف
36:06نعم ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. اما اذا شرط بعظ الصداق لوليها غير الاب فهذا لا كل المهر لها كاخيها او ابنها او عمها او احد عصبتها
36:29شرط له شيء من المهر لم لم يصح هذا الشرط. لان المهر المهر لها هي فاذا بغت تعطي عمها او قريبها شيء منه عن طيب نفس فلا بأس اما انه يفرظ له
36:43هذا لا يصح ويكون المسمى لها تأخذ الذي معها وليها لانه لا حق له فيه. نعم ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر بدون مهر مثلها صح اذا زوج بنته
37:05او موليته بدون مهر مثلها هو فيه مهر لكنه دون مهر المثل صح هذا لان المهر موجود ولو لم يكن مثل مثل مهر المثل لانهم تراضوا على هذا. نعم وان زوجها به ولي غيره باذنها صح
37:29وتزوجها ابوها بدون مهر مثلها صح ولو كان قليلا انه سبق لنا انه لا حد لاقل المهر. والاب يتصرف مع ابنته واما اذا زوجها غير ابيها باقل من مهر مثلها
37:46فانه لا بد من تكميل مهر المثل. نعم وان زوجها به ولي غيره باذنها صح. اذا كان باذنها قالت ما يخالف زوجني بمئة ريال او عشرة ريال ما يخالف لكن اذا زوجها غير ابيها بمهر اقل
38:05وهي لم ترظى فلا بد من اكمال المهر مهر المثل نعم وان لم تأذن فمهر المثل. نعم وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صحفي في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب
38:29نعم الاب له ان يزوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر لانه ينظر في مصلحته ويكون المهر بذمة الزوج الصغير ليس على الاب وانما هو بذمة الزوج والاب ليس عليه شيء
38:48فعلا فصل لان المهر يجب على الزوج ولا يجب على غيره نعم فصل وتملك المرأة صداقها بالعقد الصداق حق للمرأة لانه في مقابل ما استحل من بضعها لكن متى تملكه؟ تملكه بالعقد اذا تم العقد
39:12والمهر معين قال هالدارة وهالعبدة وهالسيارة معين فانها تملكه من العقد تملكه من العقد فلو حصل منه نماء فانه يكون لها لانه نماء ملكها نعم مثل المشتري اذا اشترى سلعة
39:36اذا اشترى سلعة وتم العقد عليها انت قلت من ملك البائع الى ملك المشتري واذا نمت فنماؤها للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. نعم وله نماء معين قبل القبض
39:56وضده بضده نعم احسن الله اليك وتملك المرأة صداقها بالعقد لا بالدخول تملكه بالعقد لا بالدخول نعم وله نماء معين قبل ولها نماء معين لها نماء الصداق المعين كهذا العبد او هذه الدار او هذه السيارة
40:18او هذه الشجرة واثمرت فلها نماءه لانه لو ترث صار عليها. فما دام انه اذا تلف يصير عليها لها نماؤه اذا اثمر خرجوا بالضمان اما اذا كان غير معين عبدا او دارا او كذا
40:37فهذا لا يصح لانه مجهول نعم ولها نماء معين قبل القبض وضده بضده اما غير المعين فليس لها نماؤه لانها لا تملكه نعم وان وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه
40:59هذا الذي ذكرنا تملكه بالعقد وفائدة ذلك انه لو نمى انا ماؤه لها ولو تلف فظمانه عليها لانه ملكها. نعم وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنع الا ان يمنعها زوجها الا الا ان يمنعها
41:25زوجها زوجها قبظه فيظمنه. اذا كان معينا فهو من ظمانها ولها نماء الا اذا منعها زوجها من استلامه وتلف منع زوجها من استلامه وتلف. فانه يكون من ظمان الزوج لانه معتدي. بمنعها نعم
41:48هذا من ثمرات انها تملك الصداق بالعقد. انها تزكيه. كل ما مر عليه حول تزكيه كلما مر عليه حول ها اعد ولها التصرف فيه ولها التصرف فيه هذا ايضا من ثمرات انها تملكه بالعقل لها ان تتصرف
42:12ببيعه او هبته او وقفه او غير ذلك لانه ملكها نعم ولها التصرف فيه وعليها زكاء وعليها زكاته. كل ما مر عليه حول وهو زكوي تجب فيه الزكاة تزكيه لانه مالها
42:30وان طلق قبل الدخول او الخلوة فله نصفه حكما اذا فرض لها مهر بالعقد فرض لها مهر بالعقد ثم طلقت قبل الدخول فلها نصف قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فررتم لهن فريظة يعني الصداق
42:56فنصف ما فرض نصف ما فرضتم فلها نصف وان طلقها بعد الدخول فانها فانه يستقر لها كله فانه يستقر لها كله نعم دون نماءه المنفصل يصمدون نمائه المنفصل لانه لانه لم يستقر ملكها عليه الا بالدخول لا يستقر الا بالدخول. نعم
43:29وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه المتصل الذي ان ماء المتصل مثل السمن وتعلم الصنعة هذا انما متصل لا ينفي فصله انه انه يظمن ان ماء المتصل الذي يؤول اليه النماء المتصل يظمنه للاخر. وان كان متصلا؟ نعم. وفي المتصل
43:57له نصف قيمته بدون نماءه نصف قيمته بدون نماء. يقوم ساذجا وله نصف القيمة لان المتصل ما يمكن فصل المنفصل النمائي المتصل ما يمكن فصله فاختلط مالها اختلط مالها بمال غيرها ولا يمكن فصله فيقوم نعم نعم يقوم عليها نعم
44:28وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله. هذا الخلاف في الصداق اذا اختلف بقدر الصداقة قالت هي اوليها الصداقة الف. والزوج يقول لا خمس مئة. فالقول قول الزوج
44:51القول قول الزوج لان الاصل عدم الزيادة اتفقوا على مثلا خمس مئة واختلفوا في الخمس الثانية الاصل عدمها فالقول قول الزوج هذا اذا اختلفا في القدر او او عينه او عينه. اختلف في عين الصداق هو يقول الصداق
45:13هالعبد هذا او هالدار وهي تقول لا العبد الفلاني او الدار الفلانية فيصدق الزوج صدقي الزوج بهذا لان الاصل عدم ما تقوله المرأة او اوليها نعم. او عينه او فيما يستقر به فقوله
45:34او اختلف فيما يستقر به للدخول وهو الدخول وهو الدخول قالت انت دخلت علي وخلوت بي. وهو يقول ابدا انا ما شفتس ولا رأيتس القول قوله لان الاصل عدم الدخول وعدم الخلوة
45:52نعم ولا وقيلتني من اجل ان يستقر لها المهر كله وهو يقول لا ما حصل خلوة ولا دخول مجرد عقد من اجل ان يرجع اليه النص. فالقول قوله في هذا لان الاصل عدم الدخول. نعم
46:14واذا كان هناك بينة فيعمل بالبينة. نعم وفي قبضه فقولها اما اذا اختلفا في قبضه الزوج قال انا عطيتس اياك سلمتي سيارة وهي قالت لا ما سلمت نية القول قولها هي
46:33لان الاصل عدم القبول الاصل عدم القبر حتى يثبت انه اقبلها اياه نعم فصل يصح تفويض البظع التفويض معناه ان تزوج بدون مرض وهو على قسمين تفويض البضع بان تزوج بدون مهر
46:58بدون مهر هذا تفويض البر نعم يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبرة او تأذن المرأة لوليه ان يزوجها بلا مهر لا وتفويض المهر على قسمين تفويض البضع وتفويض المهر
47:24تبويض البظعة نزوجها بدون مهر. هذي لها مهر المثل تفويض المهر لانه يقول مقدار المهر اللي يرضيكم ولا اللي يرظى به فلان ولا هذا مهر المفوض غير محدد لها مهر المثل في الحالتين نعم
47:42وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي. ما يرغب فلان او ترغبين انت او يرغبون تزوجت على اي مبلغ يرتضيه فلان هذا تفويض المهر ولا يصح لانه مجهول فيفرض لها مهر المثل. نعم
48:05ولها مهر المثل في الحالتين. نعم ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره كل الصور الذي قلنا لها مهر المثل من هو الذي يخرج؟ مهر المثل هو الحاكم القاضي هو الذي يفرض مهر المثل. يعني مثل مهر قريباتها مثل مهر قريبات
48:33فيها لان هذا ادنى الى العدو. فلا يفرظ لها مثل مهر المرأة الجميلة فلانة بنت فلان الغالي ثمنها لا مثل مهر قريباتها امهاتها اخواتها عماتها هذا هو العدل نعم ويفرضه الحاكم بقدره
48:56ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ ورثه الاخر. اما اذا حصلت الفرقة بالموت سبق لنا اذا حصلت الفرقة بالطلاق او بالفسق او قبل الدخول فلها نصفه وبعد يقول فلها الكل
49:15اما اذا حصلت الفرقة بالموت قبل الدخول بعد ما عقد عليها مات فان لها المهر لها المهر كاملا ولها الارث وعليها العدة لانها زوجة نعم ومن مات منهما قبل الاصابة والفرظ
49:37نعم ومن مات منهما يعني الزوجة والزوجة مات قبل الدخول. نعم. قبل الاصابة والفرظ والفرظ نعم فرض الصداقة ورثه الاخر وله مهر ولها مهر نسائها ان كان مسمن لها صداق فهو لها ولو مات لها كاملا
50:00ولو مات لان الله قال وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فنصبع هذا في الطلاق تنصيف في الطلاق اما الموت لا الموت لها مهر المهر كاملا لها المهر كاملا ان كان محددا فلها. وان كان لم يحدد فيفرض لها مهر مثلها. وعليها العدة عدة الوفاء
50:24اطولها الميراث نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة. اذا طلقها قبل الدخول ولم يفرظ لها قبل الدخول ولا ولم يفرض لها صداق حتى يقال لها نصفه ماذا نعمل لها المتعة لان يعطيها ما تيسر من المال
50:53ولا جناح لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. يعني لك انك تطلقها قبل تمسها وقبل يسمى لها صداقة لك هذا او تفرضوا لهن فريق ومتعوهن على الموسع قدره على المكثر
51:13متاعا بالمعروف حقا على المحسنين فاذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. لها المتعة وهو ان يعطيها شيئا يسمح خاطرها ويجبر كسرها بالفراق بعد ما بعد ما تطلعت الى الزوج
51:38طلقها ولم يسمي لها مارا ما تترك كذا تعطى شيئا يجبر خاطرها نعم لما تيسر الغني يعطيها ما يليق بالغني والفقير يعطيها ما يليق بالفقير. على الموسع قدره وعلى المقتن قدره
51:58متاعا بالمعروف نعم وان طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يفتي زوجها وعسره نعم بقدر يسر زوجها آآ الموسر يعطيها ما يليق به والفقير يعطيها ما يليق به ويقدر عليه
52:18لا يكلف الفقير يعطي مثل الغني ولا ولا الغني ينقصها ويخليها مثل الفقير. نعم ويستقر مهر المثل بالدخول لا لتملكه بالعقد ولكن لا يستقر الملك الا بالدخول. بالدخول نعم وان طلقها بعده فلا متعة
52:45يكفيها المهر اذا طلقها بعد الدخول لها متعة يكفيها المهر لانه صار لها كله. نعم وان افترقا في الفاسد قبل الدخول نعم اما الفاسد اذا افترقا فيه قبل الدخول فليس لها شيء لان اصل العقد الفاسد كعدمه وجوده كعدمه
53:07نعم فليس لها متعة وليس لها نصف الصداق والفاسد ما اختل شرط من شروطه. كأن يكون بدون ولي او بدون شاهدين او بدون رضا بدون رضا الزوجين نعم وان افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة
53:28فلا مهر ليس لها شيء لا مهر ولا متعة. نعم. وبعد احدهما يجب المسمى وبعد الدخول او الخلوة يجب المسمى لانه بما استحل منها بما استحل منها يصير في مقابل ما استحل منها ولو كان العقد فاسدا
53:51لما استحل منها ما استحل يقابل هذا بالمهر. نعم ويجب مهره ويجب مهر المثل لما وطئت بشبهة او زنا كرها من وطئت بدون عقد بدون عقد لا صحيح ولا فاسد
54:12وطأت بشبهة دخل بظلمة ولقى هالمرة وهو طاح يحسبه زوجته وهي تحسبه زوجها تبين انه ما هو ما هو بزوجها لها المهر بما وطئ مقابل انه وطئ لها المهر ولا يروح استمتاعه بها مجانا
54:31اما ان كانا متعمدا فهذا زنا. يجب الحد عليهما. لكن اذا كان بشبهة يزنها زوجته غير زوجته يعطيها المهر بما استحل من فرجها وبمواضيعها او والعياذ بالله وطئها بزنا كرهاه اجبرها
54:55اجبرها بالتهديد او اجبرها بالقتل او اه اثرها بالحبال ووطئها لها لها المهر بما بما استحل من فرجها اما لو كانت غير مكرهة لو كانت موافقة كان زانيين عليهما الحد. نعم
55:19اما ان كانت مكرهة فهي معذورة وهو يقام عليه الحد ويدفع المهر. نعم. ويجب مهر المثل لما وطئت بشبهة او زنا كرها زنا كرها اما اذا كان زنا بالاختيار فليس لها شيء ويجب عليهما الحد. نعم. ولا
55:39معه ارش ارش بكاره لانه الاستمتاع محرم يكفي انه يعطيها المال ولا يعطيها ارش البكرة اذا كانت بكرا نعم وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال المرأة لها ان تمنع نفسها من تسليمها للزوج حتى تقبض مهرها
56:05اذا كان حالا اما اذا كان مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسه. لانها رضيت بالتأجيل نعم فان كان مؤجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تضرعا فليس لها منعها. ليس لها الامتناع بهذه الاحوال الثلاث اذا سلمت نفسها اسقطت
56:30فليس لها ان تمتنع اذا اذا انها اذا سلمت نفسها او حل قبل التسكين او حل كان مؤجرا وحلق قبل التسليم فليس لها ان تمنع نفسها لان الاجل انتهى. نعم
56:52فان اعسر بالمهر الحال فلها الفساد. لان لان المؤجل الذي حل مثل المؤجل الذي لم يحل لانها رضيت بالتأجيل. نعم فلا تمنع نفسها. نعم فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول
57:11اله المهر ولها المطالبة به فاذا اعسر ولم يستطع فهي بالخيار ان شاءت فسخت وان شاءت انتظرت حتى يحصل لها المهر لان هذا حق لها. نعم. فلا الفسخ ولو بعد الدخول. ولو بعد الدخول
57:35ولها ان تفسخ ولو بعد الدخول لازالة الظرر عنها. نعم ولا يفسخه الا حاكم نعم كل آآ كل ما يقال لها الفص فلا تفسخ تلقائيا وانما يفسخه الحاكم. لان هذه مسائل مختلف فيها وفيها نظر فلابد من الحاكم
57:57لان حكم الحاكم يرفع الخلاف ويزيل النزاع. ويرجع الى القاضي الى المحكمة الشرعية في هذه الامور. نعم. احسن الله اليك باب وليمة باب وليمة العرس. هذي خلوها ان شاء الله بعد بعد الحج علشان تأكلونه مطمئنين
58:18نعم احسن الله اليك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل في حالة الدخول بالمرأة ولم يحصل جماع وسمي لها المهر. فهل لها النصف ام المهر كاملا هذا محل خلاف اذا دخل بدون نطق
58:39بدون وطأ او بدون كشف شيء منها واستباحة شيء منها هل الدخول وحده يكفي وارخاء الاستار بين بينهم بين الناس الخلفاء الراشدون يقومون بهذا على انه اذا ارخى سترا وخلا بها عن الناس
58:57ان هذا يقرر المهارة كامل. لان هذا استباحة لها ولكن فيه من العلماء من يقول لا لا بد من الوطء ولو دخلوا خلا بها لابد من الوضع نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الزواج مثل ما ذكرنا لكم هذا يرجع فيه الى الحاكم الى القاضي
59:21نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان الزوج لا يصلي فما حكم النكاح؟ وهل يفرق بينهما؟ ومن نفرق هل هو ابوها ام الحاكم سمعتم الكلام في ترك الصلاة متعمدا وانه كفر وردة
59:44وانه يفرق بينه وبين زوجته ولكن لا يفرق لا يحكم عليه بالردة ولا يفرق بينه وبين زوجته ولا يحكم عليه بالقتل الا القتل الا القاضي اما ابوها او وليها فليس له
59:59لانه ما ما يملك هذا اللي يفرق بينهما القاظي نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا كان احد الزوجين لا يصلي وبعد مدة حافظ على الصلاة ثم ترك الصلاة مدة مدة اخرى فهل يفسخ العقد ويبطل
1:00:21كما مر بكم اذا تمت العدة وهو لا يصلي ان فسخت منه. تلقائيا. اما اذا تاب في اثناء العدة فانها ترجع اليه نعم نعم فضيلة الشيخ يقول السائل من يحدد المهر للزوجة
1:00:45هل المرأة ام الولي احدد نعم يا شيخ حدده الحاكم كما سبق لكم تحدده القاضي ويحدده بموجب صداق قريباتها ومثيلاتها نعم يقول واذا كانت المرأة موافقة على ثلاثين الف مثلا. وقصده من يحدد اذا كان لم يسمى ولا قصده من من اللي يحدد
1:01:13المدفوع هذا باختيار الزوج. يدفع اللي هو يبي يدفع مئة الف عشرين الف عشرة الاف ولكن كل ما قل فهو احسن اصوب بالاقتداء بالسنة. كل ما قل فهو احسن اه التحديد او ان او ان الزوجة تقول انا ما تزوجت الا بكذا
1:01:35اوليها يقول ما ازوجك الا بكذا هذا اذا كان السؤال عن تحديد الذي سيدفع اما اذا كان الكلام عن تحديد الذي لم يسمى الذي لم يسمى هذا عند القاضي. نعم
1:01:52يقول واذا كانت موافقة على ثلاثين الف لكن وليها طلب ستين الف فهل يلزمه فهل يلزمه الحاكم بالموافقة ام لا وهذا عند الحاكم يرجع الى الحاكم يشاء رأيه في هذا
1:02:10نعم احسن الله اليك يقول السائل اذا عقد الرجل على المرأة ولم يدخل عليها فهل تلزمه النفقة؟ لا ما تلزمه النفقة الا اذا سلمت نفسها اذا سلمت نفسها وجبت لها النفقة على زوجها لان النفقة في مقابل الاستمتاع
1:02:33نعم احسن الله اليك يقول السائل الا اذا امتنع هو اذا امتنع هو من تسلمها يمتنع هو من تسلمها من اجل يسلم من نفقتها فلا تسقط عنه. لان لان الامتناع جاء من قبله. نعم
1:02:51فضيلة الشيخ يقول تعالى تسلم زوجك؟ قال لا ما في ما نسلمها على الحين يبي علشان يسلم من نفقتها يلزمه النفقة. نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة تزوجت بمقدم عشرة الاف ومؤخر اربعون الف
1:03:14في ذمة زوجها فهل على هذا المؤخر زكاة؟ نعم لانه دين عليها زكاة لانه دين في ذمة الزوج. نعم مثل سائر الديون تجب فيها الزكاة. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل
1:03:33هل لي ان اتزوج هل اذا تزوجتها مثلا ان اعلمها الادب ايش يقول هل ان اتزوجها ان يعلمها الادب مثلا واذا لم يعلمها فهل لها الفسخ القصد اذا تزوجها وجعل المهر ان يعلمها الادب العربي. الادب العربي
1:04:01المعروف هذا يصح كما سبق لان هذا منفعة لان هذا منفعة فاذا لم يحقق لها ذلك فلها المطالبة بالفسخ. نعم احسن الله اليك يقول السائل نفساء طهرت في اليوم السابع عشر
1:04:23من نفاسها ثم في اليوم الثامن والثلاثين رأت كدرة ولم ينزل بعدها دم فهل تعتبر هذا دم نفاس اندم فساد الوقت الذي ينزل فيه الدم يعتبر نفاسا الوقت الذي امتنع نزول الدم فيه يعتبر طهرا تصلي فيه وتصوم
1:04:48واذا عاد عليها الدم قبل الاربعين فانها تعتبره نفاسا مكملا للاول ولو كان كدرة او صفرة ما دام انه في زمن النفاس فهو نفاس احنا فضيلة الشيخ يقول السائل هل يجوز للنساء
1:05:08ان يحتفلن بعيد الفطر بعد ثلاثة ايام حيث لا يمكن لهن في بلاد الكفر ان يجتمعن الا في الاجازة الاسبوعية عيد الفطر ليس فيه احتفال انما عيد الفطر صلاة العيد هو اكل طعام العيد والافطار اظهار الافطار
1:05:30هذا هو عيد الفطر اما الاحتفالات والاشياء هذي ما هي ما هي من العيد. هذي هم الصقوها بالعيد وهي ما هي من نعم احسن الله اليك يقول السائل هناك اخوان في اوروبا يسافرون من حين الى اخر الى المملكة ويجمعون كتبا دينية من المتبرعين
1:05:52واهل الخير في انحاء المملكة لغرض التوزيع الخيري الا انهم عندما يصلون بهذه الكتب الى اوروبا يقومون ببيعها للافراد ومكتبات بيع الكتب ويزعمون ان هناك فتوى بجواز هذا الصنيع السؤال هل يجوز لنا او للمكتبات
1:06:15شراء هذه الكتب منهم؟ لا هذه الكتب تبرع بها اصحابها وصارت وقفا الوقف لا يجوز بيعه والفتوى ان كان صادم فتوى فهي خطأ لا يجوز بيع الوقف الكتب موقوفة على المحتاجين وطلبة العلم فلا يجوز بيعها. نعم
1:06:38فضيلة الشيخ يقول السائل يقوم بعض الناس بتصوير الكتب وبيع هذه النسخ المزيفة دون اذن من المؤلف او الناشر فهل يجوز ذلك؟ افيدونا لا يجوز الا باذن صاحبها اذا كان صاحبها مانع مانع من طبعها الا باذنه او قال حقوق الطبع محفوظة
1:07:02فليس لهم الا باذنه ان هذا اعتداء على حق الغير على حق الاخرين اما اذا كان صاحبها قد اذن لمن يقبعها مجانا ويبيعها او او يتصدق بها فلا بأس. المهم يدور على الاذن
1:07:20نعمل ايه ده؟ نعم. احسن الله اليك يقول السائل هذا سؤال من دار لنشر الكتب نستفتي عن الطريقة الصحيحة لتقييم زكاة هذه الكتب هل يكون ذلك استنادا على التكلفة الاجمالية لطباعة الكتب او على سعر بيعها للموزع
1:07:43حيث عندنا مستودع نخزن فيه الكتب بعد طباعتها ومن حين الى اخر يأتي الموزع ويأخذ منها كمية ليبيع ليبيعها على المكتبات الشيء المعد للبيع من الكتب او غيرها من السلع اذا حال الحول على قيمتها
1:08:04فانها تقوم يعني تسمم بما تساوي تجرد وتثمن بما تساوي تجمل قيمتها ويطلع ربع العشر يطلع ربع العشاء نعم فضيلة الشيخ يقول السائل متى يبلغ النصاب في الاوراق النقدية وكيف اخرج الزكاة من الراتب الشهري
1:08:27الاوراق النقدية اذا ما يقابل صرف ست وخمسين ريال فضة من الريال السعودي هذا هو النصاب ما يقابل صرف ست وخمسين ريال من النقد الفظي السعودي ويسأل الصيارفة عن ذلك
1:08:47هذا هو نصاب الورق وما زاد فلا يحتاج الى قول اصابة وما اذا كان عندك مثلا مبلغ كبير الف او الاف او مئات او ملايين ما يحتاج تقول وش اللي صار
1:09:00زكي المبلغ الموجود عندك لان عندك ما يزيد على النصاب نعم احسن الله اليك يقول السائل امرأة مات عنها زوجها وبعد انقضاء عدتها تزوجت من اخي زوجها دون موافقة ابيها فهل هذا العقد صحيح
1:09:23هذا يرجى فيه الى الحاكم الى القاضي ينظر فيه من الذي تولى العقد؟ وكيف تم العقد لابد من الرجوع الى القاضي. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اذا دخل بزوجته ثم خرجت لاهلها في نفس الليلة
1:09:41وقالت وطئني وانكر الزوج الوطء فمن القول قوله تعرظ على نسا تعرظ على نسا ويقرم هل هي موطوءة او غير موطوءة؟ النساء يعرفن ذلك نعم فضيلة الشيخ يقول السائل ظاهر
1:10:01قصة موسى عليه السلام ان المهر منفعة ان المهر منفعة خاصة ان المهر منفعة ان المهر منفعة خاصة بالاب وليس للمرأة ايش؟ يقول ظاهر قصة موسى عليه السلام يا اخي العب يا اخي لهت له ياخذ مهر بنته
1:10:23له ياخذ مهر بنته كله او بعضه انت ومالك لابيك اما غير الاب لا ما يأخذ من مهر موليته الا ما سمحت به نعم فالاب له خاصية والذي زوج موسى عليه السلام هو الاب هو ابو البنت فله ان يأخذ مهرها
1:10:44كله او بعضه. نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اريد دراسة العقيدة الحموية ولكن اتاني بعض الاخوة وقالوا لابد ان ان ادرس العقيدة الواسطية اولا حتى افهم الحموية فما نصيحتكم لي
1:11:06نعم طلب العلم بالتدرج ما هو يؤخذ من من اعلى يؤخذ بالتدرج شيئا من شيء فلا يصل الى مستوى الحموية الا من درس المختصرات التي قبلها نحن درسنا ثلاثة اصول
1:11:23كشف الشبهات كتاب التوحيد العقيدة الواسطية ثم وصلنا الى الحموية. فلابد من التدرج في طلب العلم شيئا فشيئا نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يفرح بما يصيب الكفار والروافض
1:11:45من عقوبات كالزلازل ونحوها الله حكيم عليم ولكن الشماتة ما هي طيبة انا نشمت بالناس ما نشمت بالناس نقول نسأل الله العافية اه المسلم يسأل الله العافية ونحن عندنا ذنوب وعندنا موبقات وعندنا ولا يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من تاب. ليس هذا خاصا
1:12:13او غيرها فنحن نخاف اشد من الروابط. لان عندنا موبقات وذنوب ومعاصي. يجب علينا الاعتبار الاتعاظ الخوف من الله سبحانه وتعالى اما اننا نفرح ونحن ننسى عيوبنا وننسى واقعنا هذا من الغرور
1:12:35نعم فضيلة الشيخ يقول السائل اعمل في شركة اجنبية تعطي موظفيها تأمينا طبي باشتراك مع مع الشركة التعاونية للتأمين وسألت احد طلبة العلم عن حكم استخدامي لهذا التأمين فقال اذا كانت الشركة هي التي تدفع الاشتراك
1:13:00فاستخدمه ولا حرج وقال لي آخر لا تستخدمه. لانه عقد محرم وان لم تدفعه انت فما الصواب؟ الصواب الاخير قالوا انه ما يجوز لك تستخدمه لانه عقل باطل واكل لاموال الناس بالباطل
1:13:21اذا كانت الشركة اللي تشتغل عندك تقوم بعلاجك لا بأس بذلك