082 من 123 / شرح كتاب زاد المستقنع / النكاح / وليمة العرس / صالح الفوزان / الفقه / كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثاني والثمانون
0:18بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقال المؤلف رحمه الله تعالى باب وليمة العرس بسم الله الرحمن الرحيم
0:38الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ما بعد فان اعلان النكاح امر واجب شرع فرق بينه وبين السفاه فاذا تم العقد بين الزوجين
1:12فانه يعلم بل ان الاعلان يبدأ من العهد فالعقد يكون بشاهدين وهذا من اعلان النكاح فان عقد بدون شاهدين لم يصح يبدأ الاعلان من العقد وذلك بان يكون العقل بحضور
1:39شهود ولا يكون سرا بين الزوج والزوجة او بين الزوج وولي الزوجة وانما يكون بولي للمرأة وبشاهدين المرأة لا تعقد لنفسها ولا يتولى العقد لها امرأة اخرى وان كانت امها او بنتها
2:14لا يعقد لها الا وليها ولابد ان يكون بحضور شاهدين فاكثر شاهدين عدلين فاكثر قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فنكاح السر لا يجوز ثم من الاعلان
2:46للنكاح عمل الوليمة عمل الوليمة هذا من الاعلان فاذا عملت الوليمة ودعي اليها الناس فهذا اعلان للنكاح وايضا من اعلان النكاح ضرب الدف عليه ليلة الزفاف كل هذه امور تجرى
3:25من اجل اعلام النكاح فلا يكون نكاحا سريا او يكون سفاحا فدين الاسلام جاء بالصراحة والوضوح يا للصراحة والوضوح واعلان الحق والنكاح حق فلا بد من اعلانها على الناس والوليمة
4:03مأخوذة من ولم الشيء اذا تم من ولم الشيء اذا تم حتى العوام الان يقولون ولم الشيء والماء كذا وكذا يعني تم الوليمة مأخوذة من الولد وهو تمام الشيء فاذا تم النكاح
4:29عملت الوليمة وهي عبارة عن طعام يصنع بحسب الامكان طعام يصنع بحسب الامكان ويدعى اليه الناس اما بان يكون طعاما بدون لحم او بلحم او بزبايح المهم انه يعمل طعام
5:03وليس المقصود الطعام لذاته وانما المقصود اعلان النكاح النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم وقد اولم على نكاح نسائه من ذلك انه لما تزوج صبية وكان ذلك في السفر في رجوعه من خيبر
5:28امر ببسط آآ السفر فوظعوا عليها الاقط والخبز وانواعا من الطعام فليس فيها لحم الوليمة بحسب الامكان تعمل حسب قدرة بحسب قدرة المتزوجين ولا يترك الزواج بدون وليمة لان هذا ترك للسنة
6:10والنبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره بعض اصحابه انه تزوج بامرأة قال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك ما اعلم ولو بشاة. او لم ايعمى الوليمة ولو بشاة
6:29ولكن ما يبالغ في في الوليمة مثل ما يعمل الان من الاسراف والبذخ بل تعمل الوليمة في حدود في حدود الاعتدال بحدود الاعتدال والوسط في كل شيء هو الخير. وكون الزواج يترك بدون وليمة
6:57هذا قصور وترك للسنة. وكونه يصرف في الوليمة ويعمل البذخ. هذا حرام. قال الله جل وعلا كلوا واشربوا ولا تسرفوا الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا فلا تقتيل ولا اسراف
7:19بل الوسط والاعتدال اذا ذبح شاة او شاة او ثلاث سيئة حسنة اما انه يسرف في الولائم وفي صنعة الاطعمة التي تهدر يؤكل منها الشيء اليسير ثم تهذر الاطعمة تلقى
7:44المزابل او تلقى في سلات المهملات هذا اسراف ولا يجوز واهدار لنعمة وهو حرام فالوسط هو الخير. نعم. وايضا في الاسراف في الولائم تكليف للزوج بالمهر تكليف لاهل الزوجة بالانفاق بدون
8:23فائدة وهذا مما يعرقل الزواج هذا مما يعرقل الزواج هذه الفخفاهات استئجار القصور الظخمة او استئجار الفنادق او جلب المطربين كل هذا منكرات واسراف وتبذير ولا يجوز هذا العمل وهذا خروج
8:59بالزواج عن التيسير السهولة الى التعقيد والى النفقات الطائلة مما يجعل كثيرا من الناس يتوقفون عن الزواج فتحصل يحصل الفساد خير الامور الوسط لا افراط ولا تفريط ثم ايضا للوليمة مرة واحدة
9:36مرة واحدة وان كان ولا بد مرتين اما اذا زاد عن مرتين فهو حرام واصرار قال صلى الله عليه وسلم الوليمة هو المرأة هو حق ثاني مرة آآ معروف ثالث مرة منكر
9:57هذا يدل على ان الاسراف في عمل الولائم انه يمنع نعم قال صلى الله عليه وسلم الوليمة في اول يوم حق وفي اليوم الثاني معروف وفي اليوم الثالث آآ وفي اليوم الثالث سمعة ورياء. نعم
10:20باب وليمة العرس نعم تسن بشاة فاقل لي فات في قوله صلى الله عليه وسلم او علمت ولو بشيء او باقل من الشاة نعم تسن بشاة فاقل وتجب في اول مرة
10:38اجابة مسلم يحرم هجره اليها اجابة اجابة الداعي الى الوليمة تجب بشروط قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء فيتركوا الفقراء او يدعى اليها من يأباها
11:05ويترك من يأتيها ووصف بانها شر الطعام. ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست وذكر منها واذا دعاك فاجبه فاجابة الدعوة للوليمة
11:29يجب بشروط الشرط الاول ان تكون الوليمة الاولى اما الوليمة المتكررة للمرة الثانية لا بأس اما بالمرة الثالثة فلا هذا من شروط الاجابة ثانيا الا يكون فيها منكر لا يقدر على ازالته
11:54فان كان فيها منكر لا يقدر على ازالته فانه لا يستجيب ثالثا قد يكون الداعي مسلما ان كان الداعي كافرا فانا لا لا تجوز اجابته او لا تجب اجابته ورابعا ان يكون الداعي مسلما
12:22عدلا ما يكون فاسقا ولا في شروط لاجابة الدعوة اللجوء لوجوب اجابة الدعوة. نعم وتجد ذلك من الشروط ان يعينه ان يعين المدعو اما اذا دعا الناس دعوة عامة واعلن قال عندنا وليمة او اوقف في الشارع او في المسجد
12:52وقال للناس تفضلوا عندنا وليمة فهذه الجفلة هذه دعوة الجفلة لا لا يجب عليك الاجابة لانه لم يعينه واذا جاء فلا مانع. نعم وتجب في اول مرة لاول مرة اما اذا تكررت فلا تجب الاجابة المرة الثانية والثالثة نعم. اجابة مسلم ان يكون الداعي مسلما هذا الشرط الثالث
13:23الشرط الثاني يحفظون الداعي مسلما يخرج الكافر. نعم. يحرم هجره نعم الثالث ان يكون المسلم عدلا. فان كان فاسقا يهجر فانه لا يحضر. نعم. يحرم هجره اليها ان عينه ان عينه هذا الشرط الرابع نعم. ولم يكن ثم منكر. هذا الخامس
13:49ولم يكن ثم في الوليمة منكر لا يقدر على ازالته. فان كان يقدر على ازالته وجب عليه الحضور لامرين. اول الاجابة الدعوة وثانيا ازالة المنكر. نعم فإن دعا الجفل او في اليوم الثالث هذا الشرط
14:09هذا مفهوم قوله المعين يخرج اذا لم يعينه ودعوة العموم من دون تعيين تسمى دعوة الجهلة نعم او في اليوم الثالث او دعاه في اليوم الثالث فلا تجوز اجابته لان هذا اسراف
14:28اما في اليوم الثاني مباح اما في اليوم الاول فهو واجب. نعم. او دعاه ذمي هذا مفهوم قوله مسلم نعم كرهت الاجابة نعم لان في اجابة الكافر اكراما له. نعم. ومن صومه واجب دعا وانصرف
14:48نعم اذا دعي وهو صائم يجيب ولو كان صائما لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله فيجيب. لان المقصود حضوره وهو المقصود الاكل المقصود حضوره
15:06ثم هو ان كان صومه واجبا كقضاء رمظان او نذر او كفارة كان صومه واجبا كقضاء رمضان او صوم نذر او صوم كفارة فلا يفطر لان لان الصوم الواجب لا يجوز نقضه
15:27اما ان كان صومه تطوعا هو بالخيار ان شاء افطر واكر وان شاء دعا وانصرف نعم ومن صومه واجب دعا وانصرف وهو يحضر يحضر لاجل يراه آآ الناس ولاجل ان يجبر من خاطر
15:49الداعي ثم يدعو لهم بالبركة والتوفيق وينصرف نعم والمتنفل يفطر ان جبر والمتنفل بالصوم مخير. ان رأى ان اكله يجبر خاطر الداعي يستحب له ان يفطر جبرا لخاطر الداعي اما اذا كان الداعي
16:13لا يتأثر بعدم الاكل فهو بالخيار ان شاء افطر وان شاء بقي على صومه لكن يدعو اذا لم يأكل يدعو لهم. نعم ولا يجب الاكل نعم حتى لو وجب لو وجبت الاجابة ما يجب عليه الاكل
16:35اكل كلمة ويمكن ما يريد الاكل يمكن انه عنده حمية والاكل يظره يمكن انه شبعان فالاكل لا يجب على كل حال لا يجب الاكل. لان هذا راجع الى رغبة الشخص
16:53فان شاكر وان شاء دعا وانصرف. نعم ولا يجب الاكل واباحته متوقفة على صريح اذن او قرينة فمتى يبدأ الحاضرون بالاكل متى يبدأ الحاضرون بالاكل؟ اذا صرح لهم صاحب البيت قال تفضلوا كلوا سموا
17:17او دلت قرينة على الاذن كأن وضع الطعام امامهم وهيأه لهم اما انهم يبدأون بدون اذنه او ما يدل على اذنه فهذا مكروه. نعم وان علم ان ثم منكر يقدر على تغييره
17:38حضر وغيره. هذا من مفهوم الشرط السابق اما اذا كان في الوليمة منكر والمنكرات اليوم كثيرة فيها مثلا اغاني ومزامير ومطربين فيها نساء مختلطات بالرجال حول نسا غير محتشمات هذي منكرات
18:02فانه ان كان يقدر على ازالة المنكر وجب عليه الحضور وان كان لا يقدر فانه لا يجوز له الحضور. قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الاخر ان يجلس على مائدة يدار عليها الخمر
18:24هذا منكر نعم وان علم ان ثم منكرا يقدر على تغييره حظر وغيره. نعم. والا ابى والا يقدر على ازالته فانه يأبى. ولا يجوز له الاجابة نعم وان حضر ثم علم به ازاله
18:46اما ان جاؤه ما يدري يحسب ما فيه منكر لكن يوم وصل علم ان فيه منكر هذا ايضا ان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي فان كان لا يقدر على ازالته انصرف ولم يجلس. نعم. وان حضر ثم علم به ازاله فان دام لعجزه عنه
19:07نعم وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير اذا علم به ورآه او سمعه فان كان يقدر على ازالته ازاله وبقي. فان كان لا يقدر على ازالته انصرف اما اذا علم ان في منكر لكنه لم يره ولم يسمعه في مكان
19:30منعزل فهذا بالخيار ان شاء بقي وان شاء انصرف. لانه لم يرى منكرا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى من رأى منكم منكرا فهذا لم يره ولا يسمع الاصوات
19:45فهو لم يرى ولم يسمع هذا بالخيار. نعم ويكره النثار وان وان علم به ولم يره ولم يسمعه. ايه. خير. نعم قير بين البقاء وبين الانصراف نعم. ويكره النثار. النثار
20:07هو ما يطرح على الحاضرين من المال او من الحلويات او ينفر عليهم نفر لمن لمن يأخذ هذا مكروه مكروه العمل هذا لانه عبث ويكره التقاطه لما فيه من السفاهة
20:25ولكن من اخذه او وقع في حجره فهو له لكن يكره عمله في البداية ويكره انه انه انه يزاحم الناس على الاخذ لان هذا فيه نقص في المروءة نعم ويكره النفاق والتقاطه. اي نعم الامران النفاق وهو فعله هو كذلك التقاطه للحاضرين. نعم. ومن
20:53اخذه او وقع في حجره فله. اذا حازه صار له. نعم ويسن اعلان النكاح اي نعم والدف فيه للنساء هذا من اعلان النكاح او هو الظرب عليه بالدف؟ ويكون للنساء خاصة
21:13والدف معروف عند الناس هو الغربال الذي عليه الجلد من جهة واحدة اما ما كان عليه الجلد من جهتين فهذا الطبل هذا الطبل ولا يجوز نعم ويكون للنساء لا للرجال
21:35نعم باب عشرة النساء الاصل انه ان ضرب الدف انه محرم لكن يسمح به في هذه الحالة لاجل اعلان النكاح لاجل لان الناس اذا سمعوا ظرب الدف وش هذا؟ هذا فلان تزوج. اهل البيت الفلاني عندهم زواج
22:00في تعامل الناس بالزواج ويكون هذا اعلان. نعم باب عشرة النساء نعم لما فرغ من من اجراءات الزواج السابقة واستلم استلم الزوج زوجته فانه يجب على كل منهما ان يعاشر الاخر ويصاحبه بالمعروف
22:30قال تعالى وعاشروهن بالمعروف الرجل يتعامل مع زوجته التعامل الطيب بالقول وبالفعل وكذلك هي تتعامل مع زوجها التعامل الطيب بالقول وبالفعل عاشروهن بالمعروف نعم يلزم الزوجين العشرة بالمعروف نعم ويوزن يعني واجب
23:01هذا واجب لانه حق لكل منهما على الاخر حق لكل منهما على الاخر العشرة وهي الصحبة بالمعروف بالقول وبالفعل وسائل التصرفات لا يكون بينهما سوء تفاهم لا يكون بينهما كلام سيء
23:25لا يكون من احدهما منع لحق الاخر عليه نعم ويحرم بطن كل ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر نعم المطل هو التمنع يحرم على كل منهما ان يتمنى بما يجب عليه للاخر من العشرة
23:49فيحرم على الزوج انه يمنع شيئا من حقوق زوجته عليه ويحرم على الزوجة ان تمنع شيئا من حقوق زوجها عليها نعم والتكره لبذله حتى ولو ولو لم يباطل لو انقاد
24:11ولكنه يكره هذا بنفسه هذا لا يجوز يجب ان تكون نفسه طيبة بذلك ومنقادا الا يكون عندك كراهية لحقوق الاخر عليه نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوضع مثلها
24:35في بيت الزوج ان طلبه نعم متى يتسلم الزوج زوجته تسلمها بشروط الشرط الاول ان يتم العقد اما قبل تمام العقد فلا يجوز له ان يصاحبها وان ليخلو معها او يسافر وياها كما يفعل المنسلخون الان
25:04لا يجوز هذا ويسميها خطيبته هذا عادة من الكفار ربما البعض المنتسبين الى الاسلام يعملونها وهو انه يصاحب خطيبته قبل العقد تجي عندها ببيتها ويسافر هو وياها او ما اشبه ذلك. هذا حرام. لانها اجنبية منه وهو اجنبي منه
25:32هذا الشرط الاول تمام العقد نعم الشرط الثاني ان تكون يغوث يوضع مثلها ان كانت صغيرة دون التسع لم يلزم تسليمها له لم يلزم تسليمها له لانه لا فائدة من تسليمها له وهي دون تسع لا توطأ
25:58نعم واذا تم العقد لزم تسليم الحرة والثالث الشرط الثالث ان تكون حرة اما المملوكة لو تزوج امرأة مملوكة بالشروط التي سبقت يعني متى يجوز للحر ان يتزوج الامة؟ الشروط التي سبقت
26:17فاذا تزوج امة فان من فعسها لسيدها فلا تسلم له لانه لو سلمت له تعطلت منافع سيدها عليها. نعم تسليم الحرة التي يوضع مثلها في بيت الزوج نعم تسلم في بيت الزوج
26:40محل التسليم هو بيت الزوج. ما يبي يتسلم له في بيت اهلها انما تسلم في بيت الزوج. نعم. ان طلبه هذا الشرط الخامس انطلق وان طلب التسليم لان الحق له اما اذا لم يطلبه لم يجب تسليمها له. نعم
27:01ولم تشترق دارها او بلدها. هذا الشرط السادس ان ان انما يجب تسليمها له في بيته اذا لم تشترط ان تبقى في بيتها او تبقى في بيت اهلها او في بلدها
27:21فلها ما شرطت قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهو رضي بهذا الشرط نعم واذا استمهل احدهما امهل العادة وجوبا اذا تمت شروط التسليم ولكن الزوج قال اصبروا انا برتب اموري او الزوجة قالت اصبر او اولياء الزوجة قالوا له اصبر نرتب امورنا
27:49فانه يمهل من طلب الامهال يمهل لان هذا من التعامل بالمعروف نعم امهلا العادة وجوبا امهل العادة ما جرت به العادة في الامهال والامهات في هذا واجب لانه لغرض صحيح
28:10نعم لا لعمل جهاز لا لعمل جهاز ما عمل جهاز وهو والجهاز معناه ما تستعد به المرأة من الحلي مثلا ومن الاواني ومن الفراش هذا الجهاز هذا ما يمنع تسليمها ولو كان الجهاز ما تم
28:34نعم لانه ما ما يمنع الاستمتاع بها ولو كانت ما تممت الجهاز نعم. ويجب اه لا يجب امهالها من اجل الجهاز ما يجب وجوب والا لو امهلها هذا شيء حسن لكن الوجوب ونلزم الزوج نقول امهلها علشان الجهاز لا هذا ما يلزمه نعم
28:58ويجب تسليم الامة ليلا فقط. اما الامة سبق ان الحرة هي اللي تسلم للزوج في بيته. اما الامة اذا تزوجت الحر للشروط السابقة فانما تسلم له في الليل فقط. اما في النهار تكون عند سيدها للعمل. نعم
29:21ويباشرها ما لم يضر بها نعم للزوجة ان يباشر زوجته بالاستمتاع ولها ان ان تبذل ذلك له لان هذا هذا حقه عليها ما لم تتضرر ما لم يكثر عليها من الاستمتاع بما يضرها او هي لا تتحمل لانها مريضة
29:49او صغيرة ما تتحمل الجماع فلا يجوز له ان ان يضر بها. نعم. ما لم يضر بها او يشغلها عن او يشغلها عن فرض او يكثر الاستمتاع بها ولا يخلي لها فرصة للصلاة ولا
30:06حوائجها الضرورية هذا لا يجوز له لا يجوز له نعم اللي هو يمنعها من الصلاة يمنعها من الصيام يمنعها من الواجبات الشرعية نعم وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده
30:29نعم سبق انه يستلمها في بيته. وله ان يسافر بها. للحج للعمرة لزيارة الانتقال من بلد الى بلد له الحق في ذلك لانها زوجته لكن لا يسافر بها الى بلاد الكفار
30:51من اجل النزهة كما يعمل بعض او شهر العسل مثل ما يقول اهل الترف و يذهبون شهر العسل الى امريكا الى اوروبا الى بلاد الاباحية هذا حرام لا يجوز الا يجوز لولي الزوجة انه يمكن الزوج الفاسق
31:11انه يذهب بموليته الى ما الى مستنقعات الفساد والاباحية والعري لا يجوز لولي المرأة انه يسمح بهذا وهي ما يجوز لها انها ترظى بهذا اما السفر النزيه سفر لاجل طلب تجارة او طلب علم
31:35لان امور الدنيا من علوم الدنيا او لعلاج او لنزهة ليس فيها حرام فلا مانع من ذلك لانه اذا ما فيه محلول السفر ما فيه محظور فانه يجب عليها ان تسافر معه
31:52ما لم تشترط عدم السفر نعم ويحرم وطهى في الحيض والدبر سبق لو له ان يستمتع بزوجته. الله اباح له اباح له الاستمتاع بزوجته باي صفة من انواع الاستمتاع ما عدا شيئين
32:17بالشيء الاول الوطئ في حالة الحيض والنفاس قوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تقهرنا فاتوهن من حيث امركم الله اما انه يستمتع بالحائض في غير الجماع فلا مانع. طيب. استمتع بالمباشرة بالتقبيل
32:44باللمس ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضاجع آآ عائشة وغيرها وهي حائض لكنه يجعل على المنطقة التي فيها الفرج يجعل عليها حائلا ازارا فلا بأس انه يستمتع بجسم امرأته وهي حائض
33:06وهذا خلافا لليهود الذين لا يقربون الحائض ولا يأكلون مما طبخت ولا مما مست يدها اليهود يتشددون الاسلام جاء بالاعتدال فاباح للزوج ان يستمتع بزوجته بما دون الفرج تمتع بها فيما دون الغرب
33:34واما الفرج وقت الحيض فهذا حرام. اعتزلوا النساء في المحيض. يعني مخرج الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن حتى يطهرن يعني ينقطع الدم فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا فاباح له الاستمتاع بها بشرطين. الشرط الاول انقطاع الدم. الشرط الثاني الاغتسال. فاذا تطهرنا فاتوا
34:02وهن من حيث امركم الله في القبل لان محل الحرف هو القبول نساؤكم حرث لكم فاتوا حرفكم عما شئتم فمحل الجماع ومحل الحرف والنسل هو القب الا انه يتجنبه وقت الحيض والنفاس فقط
34:28واما الدبر والعياذ بالله هذا لواط لا يجوز ومحل خبائث ونجاسة واوساخ الذي عنده انسانية وبهيمية يترفع عن هذا الشيء فلا يجوز اتيان المرأة في دبرها وهي الوطية هذا من اللوطية
34:51حرام عليه وكبيرة من كبائر الذنوب يتجنب الدبر مطلقا دائما وابدا لكن مع الاسف كثيرا ما تشكو كثير من النساء الان هذه الجريمة وان ازواجهن يكرهونهن على الوطء من الدبر
35:12ويتركون ما اباح الله هؤلاء الحمير بل خنازير الحمير اطهر منهم هؤلاء خنازير لا يجوز ان يزوج النساء فاذا حصل منهم هذا الشيء يجب ان تسحب المرأة من عنده. ولا تبقى معه لانه اصبح خنزيرا خسيسا
35:37كثيرا ما تشكو النساء من هذا هذه الجريمة وهذه الفاحشة والعياذ بالله نعم وله اجبارها على غصن حيض ونجاسة غسل على غسل حيض اذا طهرت من الحيض وقالت والله ابى اقعد لي ساعتين ثلاث وهو يريدها يجبرها على الاغتسال لان هذا حق له عليها
36:07فيجبرها على الاغتسال من اجل الاستمتاع لان الله علق جواز الاستمتاع بالاقتسام فلا يجوز لها ان تماطل وتؤخر الاغتسال. بل يجبرها من اجل ان يستمتع بها. نعم. ولو اجبارها على
36:25كغصن حيض ونجاسة وعلى غسل نجاسة. اذا كان عليها نجاسة في المخرج او في المكان او ترحيب يجبرها على غسله وازالته نعم واخذي ما تعافه النفس من على اخذ ما تعافه النفس مما يكره الزوجة على كالرائحة الكريهة
36:52والشعور التي التي يشرع اخذها كالعانة والاباط يجبرها على ذلك لان هذا يكرهها يكرهها اليك واذا كانت فيها روائح كريهة او وسخ يجبرها على ازالته لان هذا يكرهها عليه نعم
37:16واخذ ما واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. من شعر او اظفار. شعر يشرع اخذه كالاباط والعام او الاظفار لان بعظ النساء الان يطولن اظافرهم حتى تصير مثل اظافير السباع. لان الكافرات يعملن هذا. او انه يتشبهن بهن. بل بلغ الامر ببعظ
37:40اما انها تبقي عانتها مثل ما اه الكافرات فهذا امر يجب على المسلمة ان تحذر منه وان تتعاهد نفسها لما اه بالعمل بالسنة وخصال الفطرة خصوصا اذا كان زوجها حاضرا من اجل ان وكذلك الامتشاط واصلاح شعر رأسها
38:10ما تتركه شائفا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اقبل من سفر ومعه اصحابه كان يمنعهم من الدخول حتى تستحد المرأة وتمتشط المغيبة هذا من من اداب الاسلام ان المرأة تتهيأ للرجل حتى ان الرسول يمنع اصحابه من القدوم على بيوتهم ما يجون بغفلة
38:35حتى تحد المغيبة يعني تاخذ عانتها تمتشط في شعرها تتهيأ هذا واجب عليها نعم ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. اما الذهنية اذا تزوج نصرانية او يهودية لان الله اباح للمسلم ان يتزوج الكتابية بشرط ان تكون محصنة. يعني عفيفة عن الزنا
39:07عفيفة في عرظها اما اذا كانت فاسدة في عرضها فلا يجوز له ان يتزوجها كما لا يجوز له ان يتزوج المسلمة المسافحة او الخبيثة لا يجوز له ان يتزوجها فكيف بالكافرة؟ فيجوز له ان يتزوج الكتابية العفيفة
39:30ولكن الكتابية ما عليها تكاليف الاسلام ومنها الاغتسال ما يجب عليها الاغتسال لا يجب على ايامنا الاغتسال عبادة وهي ليست من اهل العبادة لكن هل يجبرها على ان تغتسل الى اجل الاستمتاع
39:49يقول لا ما يجبرها على هذا ما يجبرها على هذا لان هذا ليس من دينها وهي لا تعتقد لكن اذا لم تغتسل فان نفسه تعافها فيجب عليها من ناحية ان نفس الزوج تعافها الا بالاغتسال
40:11اما انه يجبرها من النافية الدينية فانها لا لا يجبرها لان الاغتسال عبادة والعبادة ما تصح الا من مسلمة نعم امن الناحية الدينية ما يجبرها لكن من ناحية الاستمتاع يجبرها. نعم. فصل
40:34ويلزمه ان يبيت عند الحرة هذا في القصر هذا في القسم الحقوق الواجبة للمرأة على زوجها القسم وهو المبيت والسكنى والكسوة والنفقة هذا واجب على الزوج ان يقوم بهذه الامور
41:00واجب على الزوج ان يقسم لي لزوجته في المبيت ان يسكنها بما يليق بها من المساكن ان ينفق عليها بما بها من النفقة ان يكسوها الامور واجبة عليهم نعم ويلزمه ان يبيت عند الحرة ليلة من اربع
41:29نعم يلزمه ان يبيت عند الحرة يعني اما الامة فلا يلزمها الميت عنده ملك اليمين. اذا تزوجها ما يلزمه اما الحرة فيلزمه ان يبيت عندها ليلة من اربع سواء كان عنده غيرها
41:47او لم يكن لان الرجل اباح الله له اربع وكل امرأة لها ليلة فيلزمه ان يعطيها هذه الليلة من اربع ليالي. وفي ثلاث الليالي يبيت حيث شاء. نعم وان يبيت عند الحرة ليلة من اربع للاربع حتى ولو لم يكن معه غيرها
42:13لان هذا حقها عليهم وبعض العلماء يقول يلزم يبيت عنده كل ليلة اذا كان ما عنده غيرها الزم يبيك عندها عندها كل ليلة لانها تأنس به ومعه وينفرد وتسكن اليه. نعم. وينفرد ان اراد في الباقي
42:36ينفرد ان اراد في باقي الليالي الثلاث ينفرد عنها ان اراد وان نام معها كل ليلة هذا احسن. نعم ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة اما الوطء فلا يجب عليه
42:54كل ليلة يبيت عنده ما يجب عليه هذا لان هذا راجع الى استعداده رغبته هذا ليس باختياره الوضع ما هو باختيار الانسان لكن اذا اذا امتنع عن وطأها اذا امتنع عن وطيها فيمهل الى
43:14ثلاثة اشهر الى ثلاثة اشهر الى اربعة اشهر. يوم هل الى اربعة اشهر فاذا طالبت يجبر على وطئها او طلاقها لان الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر
43:34فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والايلاء ان يحلف الا يطأ زوجته ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر اذا حلف امهل اربعة اشهر فاذا طالبت
43:58فانه يوقف علم تمام الاربعة فيقال له اما ان تفيء الى زوجتك وتطأها وتكفر عن يمينك واما ان تطلق دفعا للظرر عنها فيلزم الزوج الجماع كل اربعة اشهر مرة. هذا اللازم
44:18الذي لا بد منه اذا طالبت هي بذلك. اما ان رضيت وسكت فالحق لها. نعم ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنة مرة. ثلث السنة اربعة اشهر ان قدر اما اذا كان فيه مانع
44:38من الوطء هذا معذور لكن هذا في الذي عنده القدرة على الوقت يجبر عليه كل اربعة اشهر مرة في في طلبها اذا طالبت بذلك. نعم وان سافر فوق نصفها عنها الغيبة عن زوجته
44:59اذا غاب عنها فوق ستة اشهر وطالبت يجبر على القدوم اليها نصف سنة ما يغيب اكثر من نصف سنة فاذا طلبت صدوره فان الحاكم يجبره بالحضور وان لم تطالب تركته او انه ما يمكنه الحضور يعذر اذا كان ما يمكنه الحضور فانه يعذر. نعم
45:24وان سافر فوق نصفها النصف السنة. نعم. وطلبت قدومه وقدر لزم اي نعم بهذه الشرطين او ثلاثة شروط اولا ان تكون الغيبة ستة اشهر فاكثر. ثانيا ان تطالب بحضوره ثالثا ان يكون عنده القدرة على الحضور
45:49ليس عنده مانع فان الحاكم يجبره لان عمر رظي الله عنه ظرب للغزاة اه ستة اشهر في غيبتهم عن زوجاتهم اربعة اشهر وهي مدة الفئة التي ذكرها الله في القرآن
46:07وشهر للذهاب شهر للرجوع هذي ستة اشهر. نعم وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقذر لزمه. نعم. فان ابى احدهما فان ابى احدهما يعني ابى الزوج ان يقع في كل اربعة اشهر مرة وهو يقدر
46:28او ابى ان يحضر بعد ستة الاشهر وهي طالبت بذلك. نعم فرق بينهما بطلبها. يفرق الحاكم بينهما بطلبها دفعا للظرر عنها نعم وتسن التسمية عند الوطء من اداب التسمية عند الوطء ان من اداب من اداب الوطئ من اداب الوطئ اولا التسمية في
46:57اية لان اسم الله يذكر على كل على بداية كل فعل فيسمي ويدعو بالدعاء اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما ما رزقتنا. نعم وقول الوارد الوارد وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فاذا قال هذا
47:25قدر بينهما مولود لم يظره الشيطان فهذا من العناية بالذرية شف اولا يختار الزوجة الصالحة لاجل الذرية الطيبة ثانيا عند الجماع يدعو هذا من العناية بالذرية قبل وجودها فاذا وجدت فانه يؤمر بتربيتها والى اخره
47:53نعم لانهم المقصود البهيمية والاستمتاع فقط المقصود الانجاب وطلب الذرية الصالحة نعم ويكره كثرة الكلام من اداب الجماع انه ما يكثر الكلام فيه اثناء الجماع لان هذا من سوء الادب
48:15اما اذا احتاج الى كلام لا يتكلم بقدر الحاجة فقط. نعم. والنزع قبل فراغها. نعم من اداب الجماع انه يتمهل. فلا ينزع قبل النمي نهاية شهوتها لان هو له شهوة وهو لها شهوة. فاذا امهى شهوته فانه يصبر حتى تنهي هي شهوته
48:38انتهى بالانزال لان هي تنزل مثل ما ينزل هو نعم والوطء بمرأى احد. يكره ان يطأ بمرأى احد بل يحرم يحرم انه يطأ والناس ينظرون اليه حتى ولو كانوا من اقاربه من اولاده من بناته هذا من سوء الادب نعم
48:58والتحدث به ويكره ايضا التحدث به ما يقول للناس سوينا كذا وهي تخبر عن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان الزوج يفشي السر الذي بينه وبين
49:16الى زاويته ونهى الزوجة ان تفشي السر الذي بينها وبين زوجها. فلا يتحدث كل منهما بما جرى من الاستمتاع تاع بينهما نعم ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
49:36قلنا ان من من حقوق الزوجة على زوجها تأمين السكن تأمين السكن فان كانت الزوجتان ترظيان بسكن واحد فلا بأس الحق لهما وان طالبت كل واحدة بسكن مستقل وجب عليه ذلك
49:57ان يؤمن لها سكنا مستقلا يليق بها ولا يجمع بينهما في مسكن واحد بغير رضاهما نعم هذا من حق الزوجة على زوجها نعم وله منعها من الخروج من منزله من حق الزوج على الزوجة الا تخرج الا باذنه. لا تخرج من بيتك
50:21الا باذنه وله منعها من الخروج الا باذنه. نعم. ويستحب اذنه ان رضا محرمها اذا كان خروجها لعباده فيستحب له ان لا يمنعها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
50:45وبيوتهن خير لهن او خرجت لصلة رحم ان تصل رحمها او او تمرض قريبها مريض يحتاج الى حضورها عند امها او ابوها او اخوها مريض ويحتاج الى حضورها عنده في مرضه لتخدمه
51:06يستحب له ان يأذن لها في ذلك. لان هذا من التعاون على البر والتقوى نعم ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد تمرض غير محرمها هذا لا يجوز لا يجوز للمسلمة ان تمرض غير محرم
51:26وبناء على ذلك لا يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في المستشفيات في اقسام الرجال ما يجوز ان توظف الممرظات المسلمات في اقسام الرجال بل توظف في اقسام النساء والرجال يوظف لهم ممرضون من الرجال. نعم
51:49وتشهده ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته. ان يأذن لها ان تشهد جنازة قريبها لتدعو له قلي عليه لان هذا من التعاون على البر والتقوى ولا ولا يلزم على هذا محذور في حق الزوج
52:07بل هو من الخير نعم وله منعها من ايجارة نفسها له منعها انه تشتغل تفتح لها محل تعمل للاجرة للناس الاجرة العامة والاجرة الخاصة فاجر نفسها تشتغل تخدم في البيوت
52:30ستتوظف في الدواير تدرس في مدارس البنات لا يجوز الا باذنه الا اذا شرطت عند العاقب اذا شرطت عند العقد انها تعمل ولا يمنعها فلها ما شرطت اما بدون شرط فلا تعمل خارج البيت
52:52لا تعمل خارج البيت الا باذنه. نعم وله منعها من ايجارة نفسها ومن ارظاع ولدها من غيره الا لظرورته نعم لان الارباع واجب على الوالد انه اللي هو يلتمس مرضعة لمولوده ولا يلزم امه ان ترضعه
53:15الا في حالة الظرورة اذا لم يوجد مرضعة وخيف عليه من التلف فانه يجب عليها ان ترضعه والا فطلب الارظاع هذا نفقته على الوالد هو اللي يستأجر مرظعة ولو ابت امه امه ان ترظعه لم يجبره
53:35الا في حالة الضرورة اذا اذا كان لها ولد من غيره وقالت ابرجع ولدي الا في حالة الظرورة اذا خشي على الطفل من الموت ولم يوجد ما يوظعه فانه لا يمنعها من ارظاعه. نعم
53:56لان منافعها كلها لزوجها. فاذا صارت تربي ولدها وترقعه اخذت شيئا من من حق زوجها عليها لكن ينبغي في هذه الامور التسامح وانما هذا الكلام فيما اذا حصلت المشاحة فحينئذ نقول لا ما يلزم اما
54:23ان ان يتسامحا وان يتقاضيا عن كثير من الامور فهذا مطلوب. قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف ولقوله وان تعفوا اقرب للتقوى. وكونه يجري التعافي بين الزوجين ولا يستقصي كل واحد منهما حقوقه على الاخر هذا احسن
54:46وادوم للعشا نعم فصل يكفي يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما ما حكم اخذ الدين للزواج اذا كان يخاف على نفسه من الفتنة فانه يستديم لان هذا ظرورة نعم اما اذا كان ما يخاف على نفسه
55:14من الفتنة فلا ما يدخل في الدين ويحمل نفسه نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله بطاقات الدعوة التي تكون للنكاح اليوم. هل هي من دعوة الجفل ام هي دعوة خاصة اذا عطاك اياها من الدعوة الخاصة اذا عطاك اياه
55:33سواء عليه اسمك او ما عليه اسمك اذا اعطاك اياه هذا معناه الدعوة الخاصة. نعم. اما انها توضع البطاقات في مكان وكل ياخذ هذي الجفلة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
55:48اذا كانت الدعوة عن طريق الكرت لكن الزوج يعطي يعطي اخاه عشرات من الكروت ويقول اكتب من تعرف من اصدقائك فهل تكون دعوة جفلة؟ لا لا هذه دعوة خاصة. ايه لانه فوظى اخاه ان يكتب الاسماء التي يريدها. هذي دعوة
56:08اذن له بذلك هذه دعوة خاصة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتب على الدعوة فلان ابن فلان وعائلته الكريمة. فهل الزم العائلة كذلك الحضور؟ لا لا العائلة ما يلزمها الحضور يلزمه هو. نعم
56:25تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد عند بعض يوجد عند بعض الناس عادة وهي انه اذا كان المتزوج هي ابنته لم يحضر الاب الزواج بل يعد حضوره عيبا وعارا ويعيبون على من يحضر زواج ابنته سواء كان
56:44والدها او اخوها سواء كان والدها او اخاها. نعم. فما حكم ذلك؟ هذا من امور الجاهلية هذا من امور الجاهلية انه ما يحضر زواج ابنته ويعتبر هذا من العيب هذا من امور الجاهلية
57:02نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا طالب في الجامعة واحتاج الى الزواج واخاف على نفسي الفتنة لكن والدي كلما كلمته قال اخر هذا الامر حتى تتخرج. وانا لست وانا ليس باستطاعتي ان اتزوج بنفسي
57:20لاني لا املك مهرا ولا استطيع نفقة. فماذا اعمل علما بانني اصوم لكن شهوتي تغلبني ولا اقدر على الصبر فارشدوني وفقكم الله تعمل بقوله تعالى وليستعفف الذين لا يريدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. اصبر يا اخي
57:41اصبر واستعفف والله قريب الفرج سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت من احد طلبة العلم ان الضرب بالدف الاعراس محرم. وعزا قوله هذا الى فتح الباري. فهل هذا القول صحيح؟ هذا خلاف السنة وظرب الدف للنساء
58:01هذا مباح بل سنة فهم مباح فقط بل سنة لانه يأتي الاعلان النكاح وامر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عليه بالغربان وهو الدف اللي يقول ان هذا محرم وغلطان. نعم
58:18يقول فضيلة الشيخ ربما انه قال الطبل ربما انه قال الطبلة انا ما اظن فتح الباهي وهو عالم جليل ومحدث ربما انه قالوا انه قبل حرام او آآ ادوات الملاهي الاخرى فالمعازف والمزامير حرام نعم هذا حرام
58:35نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عند بعض القبائل يصف بعض الشباب ويقومون بانشاد بعض القصائد الترحيبية في الاعراس دون ان يكون مع ذلك طبل او مزمار او اي الة او اي الة لهو فما حكم فعلهما هذا
58:53اذا ما كان فيه اغاني ولا طرب وانما هو شيء ترحيبي فقط فلا بأس ان شاء الله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان صوت الدف وغناء النساء يطل او يصل لمسامع الرجال. فهل يجب الانكار؟ نعم
59:12لا يجوز ان يخرج صوت الدف او صوت صوت النساء صوت اما الدف يبي يخرج ما في بأس وخروجه احسن لانه يكون اعلام فصوت الدف لا مانع انه يسمع اما صوت النساء فلا يجوز ولا يجعل مكبر صوت ما يجعل مكبر صوت امام النساء
59:33نعم ويكون ان في في مكان منعزل بعيد عن الرجال. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في كثير من الولائم ارى من يدخن ويصعب علي الانكار عليهم. فهل يجوز لي الجلوس
59:49والله ما يصلح لا اذا الشوف يدخنون ولا يمنعون لا تجلس انصرف هذا منكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد في حاشية الروض على قول المؤلف ويسن الدف للنساء. قال في الحاشية خاصة
1:00:12قاله الشيخ وظاهر نصوص احمد واصحابه قاله الشيخ وظاهر نصوصي احمد واصحابه التسوية. فما معنى كلام المحشي؟ وهل معنى ذلك ان الامام احمد واصحابه يرون جواز الدف للرجال والنساء على السواء؟ نعم هذا قول في المذهب انه انه ضرب الدف
1:00:35يجوز للرجال مثل النساء ولكن المذهب والمعتمد انه خاص بالنساء وهذا احسن ما في شك هذا احسن لان ظرب النساء للدف يحصل به المقصود يحصل من المقصود نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر في الاونة الاخيرة تصوير الزواج بكاميرات تصوير العروس بكاميرات الفيديو هذا منكر هذا
1:01:02المنكرات اللي اذا علم بها ان كان يقدر على منعها وتغييرها يذهب وان كان لا يقدر فهو يمتنع والنساء تمتنع ايضا النسا تمتنع من حضور التصوير لان هذا منكر ظاهر
1:01:18وهؤلاء ليس لهم اخلاق ولا حياة. يصورون العروسة ويصورون العريس ويدخل العريس امام النساء. ويجلس على منصة وربما يقبل زوجته امام النساء او امام النساء والرجال هذا من المنكرات الفظيعة
1:01:37لكن هؤلاء ليس لهم اخلاق وليس لهم ذمة وليس لهم دين يحميهم من هذه الامور هذا انسلاخ من اداب الاسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول انا امرأة استطيع انكار المنكر في الزواج الذي ادعى اليه لكن المنكر لا
1:01:59يقول فهل استمر في النصيحة والانكار بقدر استطاعتي؟ ام انكر وانصرف؟ لا ومن شرطها نزول المنكر. اما اذا كان المنكر ما يزول فلا فائدة في الانكار. فلا تذهبي اليهم. نعم
1:02:14يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم الشرعي بالنسبة للرقص للنساء في النكاح لا بأس بإذنهن لا بأس انهن يرقصون ما هو بالرقص الخليع المعروف الآن فن الراقصات لا الرقص الماء المحتشم المعروف
1:02:32المسلمين تمايل النساء بينهم تمايل المرأة مع مع الستر والاحتشام فلا بأس به لانه من اظهار الفرح واظهار السرور. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندنا في قريتنا عادة وهي ان للاعمام
1:02:51جزءا من مهر الزوجة يسمونها العمومة. فهل هذا جائز؟ لا المهر كله للزوجة وليس لاحد ان يأخذ منه شيئا الا برضاها الا الا اباها فله ان يأخذ من مهرها ما شاء
1:03:10الاب خاصة اما غيره فلا يأخذ من مهرها شيئا الا باذنها ورضاها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للزوجة ان تخرج الى المسجد للصلاة بغير اذن زوجها؟ لا ما يجوز لها ذلك بل
1:03:28حتى لو اذن زوجها الافظل ان تصلي في بيتي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تطلق المرأة عند اتيان الزوج لها في دبرها
1:03:44ما تطلق لكن لا تترك معه ما تترك معه بل تفصل عنه تفصل عنه بان يجبر على طلاقها او يفسخها الحاكم. اذا استمر على هذه البهيمية نعم وهل ورد ان فاعل ذلك ملعون؟ نعم. ورد انه من جملة من لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم
1:04:11نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يرد في تفسير قوله تعالى فاتوا حرثكم انا شئتم عند بعض المفسرين تفسيرها مقبل مدبرة او مدبرة فهل معنى ذلك ان ذلك في الدبر جائز
1:04:26لا ما هم في الدبر معناه انه يأتيها في الفرج في القبل لكن من من من القفا او من الامام او من الجنب كله جاء المهم انه يكون الايلاج في القبول
1:04:39من اي جهة اتى الايلاج في القبل من اي جهة اتاها. اما الدبر فحرام ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك علة لعدم او للنهي عن وطأ الرجل زوجته وهي حائض
1:04:56الايش؟ هل هناك علة في النهي عن هذا العلة ان ان الحيض اذى ونجاسة ومرض فيه مرض فيه جراثيم يصاب بها الرجل فالعلة قوله تعالى قل هو هذا يسألونك عن ويسألونك عن المحيض قل هو اذى
1:05:21ثم قال فاعتزلوا النساء فترتيبها رتب على كونه اذى والامر بالاعتزال. تجنبا للاذى وهو الوسخ والنجاسة والمرض نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو احضرت النساء ليلة العرس مسجلا فيه دف
1:05:44فهل هذا جائز؟ لا لا ما يصلح ولا يؤدي هذا ما يؤدي السنة ما يؤدي السنة. انت لو جبت اه مثلا اه مسجل وخليته يؤذن يكفي عن الاذان ما يكفي عن الاذى لازم تؤدى السنة حية من انسان يقوم بها اما شريط ما يكفي هذا نعم
1:06:09اقل كلفة يا شيخ كم؟ اقل كلفة اقل كلفة يتركوه كله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا ما في كلفة ما استئجار ما ينبغي الاستئجار لها
1:06:25اشياء ما تحتاج الى استئجار ولا والنسا يفرح بالدف ويفرحن باللعب ما ما يحتاج نجرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كانت الزوجة حاملا فهل يذكر الدعاء الوارد ام لا يلزم ذلك؟ اذا اذا كانت الزوجة حاملا فهل
1:06:45الدعاء الوارد عند الوطء هذا عند الوطء خاصة. اما انه يدعو الله بان بان يرزقه وان يكون هذا الحمل عبدا صالحا هذا طيب اما الدعاء الخاص انا في محله فقط نعم
1:07:01يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاء زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة رب من لدنك ذرية طيبة هذا ما هو في حال الجماع دعا ربه وهو يصلي
1:07:19نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تسمية عند الوطأة وابراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين. ربي هب لي من الصالحين. فكونك تدعو الله ان يرزقك ذرية طيبة
1:07:35ما هو بخاص هذا عند الجماع بل هذا عام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التسمية عند الوطء هل هي خاصة بالرجل ام هي عامة لكلا الزوجين كلا الزوجين نعم كلاهما سم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث؟ لم يضره الشيطان اي الموت
1:07:59اي نعم لم يضره الشيطان في دينه ولا يضره ايضا في عقله لا يضره في دينه ولا في عقله ولا في بدنه نعم يحميه الله من الشيطان. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الرجل لامرأته انت علي حرام لمدة اسبوع فهل يعد هذا ظهارا
1:08:23ظهارا مؤقتا نعم يعد ظهارا مؤقتا او ظهارا يكون مؤقتا اذا مظت مدته انتهى. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر في كتب السيرة ان النساء كن يخرجن الى الجهاد والتمريظ
1:08:41فكيف يجاب عن هذا نعم يخرج المال لكن مع الاحتشام والحجاب ما في مانع انهم يخرجن تمريض يستقي الجرحى مع الحجاب والاحتشام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هذا رجل ليخطب امرأة
1:09:00فشرطوا اذا ذهب رجل ليخطب امرأة فشرطوا عليه الا يتزوج غيرها ثم بعد ان تزوج بهذه المرأة قام بالتزوج بامرأة اخرى. فهل يجوز للاولى ان تطالب بالطلاق؟ سبق لكم في اول الكتاب
1:09:17الا اذا شرطت الا يتزوج عليها ان لها ذلك لها الشرط. واذا خالف الشرط فلها حق الفسق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك شخص قد زنا بامرأة فزوج بها لستر امره وامرها. وهو الان له اولاد من هذا الزواج
1:09:41عن صحة العقد هذا امر جرى ولا انقيه دخل تزوجوا خلاص نعم يقول فضيلة الشيخ كان عنده شك في العقد يراجع المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا في مكان وعندي في العمل شباب يدخنون. هل انا اثم اذا جلست معهم في غرفة واحدة؟ علما بانني
1:10:07على الجلوس في هذه الغرفة لاجل عملي. لا منتب مجبر يا اخي على الجلوس ثم تطلب النقل تطلب النقل الى دائرة اخرى او الى قسم اخر ليس فيه هذا المدخن
1:10:22اطلب الانتقال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد سمعت اجابة لفضيلتكم في يوم السبت عن جواز دفع الكفارة للطلاب الفقراء في المدرسة كوجبة والسؤال هل يجوز ان تكون الوجبة من سندويش وعصير ام لابد من طعام حب؟ مطبوخ او غير مطبوخ
1:10:45لابد ان تكون الوجبة مشبعة سندويشة ومدري ايش يسمونه ذا ما يشبع هذا بس من باب الشهوة ومن باب ما ما هو طعام يشبع الجوعان نعم يقول فضيلة الشيخ المهم اشباع الجوعى اشباع الجوعان نعم
1:11:03يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب للزوجة على زوجها ان يقوم بتحجيجها؟ سواء كان حج فريضة او حج نافلة لا ما يجب على الزوج انه يحقق زوجته لكن اذا فعله من باب المعروف
1:11:19والاعانة على الخير فهو مأجور. هذا شيء طيب اما الوجوب لا هي اللي ان قدرت على الحج تحج وان ما قدرت ما عليها شيء. الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اذا لم تستطع
1:11:35وان استطاعت بالمال ولم تجد محرما تنتظر حتى يحصل المحرم فاذا ايست من المحرم فانها توكل من يحج عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الوليمة في الليل افضل من النهار
1:11:55لا ما في الليل والنهار نعم عادات النفس الوليمة تكون حسب عادات البلد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عقد للنكاح وشهد في شاهدان ثم خرج الشاهدان بعد العقد مباشرة
1:12:13بسيارة واحدة فحصل عليهما حادث. فماتا فهل على الولي ان يشهد غيرهما هم بشرط الشهادة ان الشاهد يبقى طول الحياة اذا شهد وانتهى لو مات في المجلس لو مات بعد الشهادة في المجلس. الشهادة صحيحة والحمد لله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عدد من
1:12:35الاشخاص رجعوا الى الرياض ولم يؤدوا طواف الوداع وفي نيتهم انهم انهم يرجعون لادائه بعد ذلك. السؤال هل يلزمهم الرجوع واداء الطواف الان؟ وهل عليهم دم ام ليس عليهم شيء حتى لو رجعوا وطاف وما يمسي
1:12:54لانه فات طواف الوداع تقرر عليهم الفدية يذبحونها في مكة كل واحد عليه شاة يذبحها في مكة يوزعها على الفقراء ولا ينفعهم الرجوع والطواف الان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج ان يأتي بامرأة ان يأتي بخادمة لامرأته اذا كانت ممن اعتادت على ذلك
1:13:20فهذا اصبح الان عند الناس من الظروريات. يتقي الله ما استطاع. فاذا اضطر الى ذلك فهذا شيء اصبح عاما عند الناس نعم لكن عليه ان يتقي الله ما استطاع وان يستقدم مسلما وان يحافظ عليها وان تحتجب
1:13:42وان يحفظها نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب على الزوج علاج زوجته لا يقول الفقهاء انه ما يجب عليه علاج زوجته الا من باب المعروف من باب المعروف وحسن العشرة شيء طيب اما الوجوب فلا
1:14:00بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة تسأل فتقول ان الطفل الصغير اذا تغذى على الحليب الصناعي يحتاج بعد ان ينهي وجبته من الرظاع الى ان يتجشع فاذا لم فاذا لم يفعل به ذلك فانه يتقيأ قيئا يسيرا. السؤال ما اسمه
1:14:22وهذا الخارج منه وهل له حكم في النجاسة او الطهارة؟ اذا خرج من