استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

134 من 148|شرح كتاب المنتقى|المناسك|بيان وقت الذبح|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء

0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادش مئة واربعة وثلاثون
0:20الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان وقت الذبح بسم الله الرحمن الرحيم
0:41الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين باب بيانك وقت الذبح في ذبح الهدي بالحج وذبح الاضاحي في البلدان. نعم عن جندب ابن سفيان البجلي رضي الله عنه
1:09انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم اضحى قال فانصرف فاذا هو باللحم وذبائح الاضحى تعرف فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ذبحت قبل ان يصلي
1:29فقال من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله متفق عليه هذا الحديث فيه بيان بداية ذبح الهدي والاضاحي انه يبدأ من صلاة العيد
1:54يبدأ من صلاة العيد عيد النحر نعم من كان ذبح قبل ان يصلي فليذبح مكانها اخرى. ومن لم يكن ذبح حتى حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه وعن جابر ذبح
2:16قبل الصلاة آآ شاته شاة لحم فليذبح مكانها اخرى شاة لحم يعني ليست اضحية يذبح مكانها اخرى لانه ذبح قبل بداية وقت الذبح نعم وعن جابر رضي الله عنه قال
2:39صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم رجال فنحروا وظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فامر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله
2:58ان يعيد بنحر اخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم نعم هذا دليل على انه اذا ذبح الاضحية او الهدي قبل صلاة العيد ان ان انها لا تجزي
3:24لا هديا ولا اضحية فيذبح مكانها بعد الصلاة فبداية الذبح بعد صلاة العيد نعم وعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد متفق عليه
3:50وللبخاري فليعد هذا دليل على ان الذبح قبل صلاة العيد للاضحية او للهدي انه لا يجزي. نعم وللبخاري من ذبح قبل الصلاة فانما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين
4:13نعم من ذبح قبل الصلاة صلاة العيد يعني فانما ذبح لنفسه يعني يأكله لحما عاديا واما من ذبح بعد الصلاة فانه قد اصاب السنة فيكون من ذبحه اه هديا او اضحية نعم
4:41وعن سليمان ابن موسى عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ايام التشريق ذبح. رواه احمد كل ايام التشريق ذبح وهي ايام منى
5:03يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هذه ايام الذبح بعد يوم العيد سميت ايام التشريق لانهم كانوا يشرقون اللحوم الشمس لتجف يشرقونها بالشمس لتجف يؤكل منها فيما بعد نعم
5:38والكل ايام التشريق ذبح رواه احمد وهو للدارقطني من حديث سفيان ابن موسى عن عمرو ابن دينار وعن نافع ابن جبير عن جبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه
5:54نعم باب الاكل والاطعام من الاضحية كيف يصنع بلحم الاضحية انه فما يأتي يأكل ويتصدق ويهدي يأكل منها في بيته يتصدق منها على المحتاجين والفقراء ويهدي لاصحابه من الاغنياء نعم
6:27وجواز ادخار لحمها ونسخ النهي عنه آآ نعم وانه يجوز ادخار لحوم الاضاحي للمستقبل كان نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الاول ثم نسخ ذلك وسبب النهي شدة الحاجة
6:52شدة الحاجة الى حاجة المحتاجين فلما زالت الحاجة اباح صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الاضاحي للمستقبل. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت دف اهل ابيات من اهل البادية حضرة الاضحى
7:15زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك
7:37فقال وما ذاك قالوا نهيت ان تؤكل لحوم الاضاحي بعد ثلاث فقال انما نهيتكم من اجل الدافة. من اجل الدافة يعني المحتاجين. نعم انما نهيتكم من اجل الدابة فكلوا وادخروا وتصدقوا. متفق عليه. فيكون هذا ناسخا
7:59للنهي عن ادخار لحوم الاضاحي نهى عنه في الاول لحاجة الناس والفقراء ثم لما توسعت الامور زالت الحاجة اذن صلى الله عليه وسلم ادخار لحوم الاضاحي نعم وعن جابر رضي الله عنه قال
8:26كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا. متفق عليه نعم هذا يبين ان النهي انما كان لاجل الحاجة فلما زالت الحاجة
8:48رخص في ادخار لحوم الاضاحي بل ورخص في نقلها رخص في نقل لحوم الاضاحي الى البلدان الاخرى فلا مانع ان الحجاج يأخذون معهم لحوم الاضاحي الى بلدانهم نعم ترخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كلوا وتزودوا متفق عليه. وفي لفظ
9:17كنا نتزود لحوم الاضاحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة. اخرجه نعم هذا دليل على انه يجوز نقل لحوم الاضاحي من مكة الى البلدان الاخرى نعم
9:36وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. رواه مسلم والنسائي نهى لحاجة الناس فلما زالت الحاجة
9:58رخص لهم في نقلها الى بلدانهم. نعم وعن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء
10:16فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا عام الماضي قال كلوا كلوا واطعموا كلوا واطعموا وادخروا فان ذلك العام كان بالناس جهد فاردت ان تعينوا فيها متفق عليه
10:40اي نعم النهي لسبب وقد زال لرخص لهم في ادخار لحوم الاضاحي ونقلها الى البلدان الاخرى نعم وعن ثوبان رضي الله عنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم اضحيته
10:59ثم قال يا ثوبان اصلح لي لحم هذه فلم ازل اطعمه منه حتى قدم المدينة. رواه احمد ومسلم ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امره ان يصلح لحم الاضحية
11:19ويطعمه للرسول صلى الله عليه وسلم في طريقه الى المدينة نعم وعن ابي عيسى على نقل على جواز نقل لحوم الاضاحي نعم هو الهدي نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
11:40يا اهل المدينة لا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاثة ايام فشكوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهم عيالا وحشما وخدما. فقال كلوا اطعموا واحبسوا وادخروا. رواه مسلم
12:01نعم هذا الحديث الاخير آآ نسخ الحديث الذي قبله من النهي عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث نعم وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
12:21كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له بالقول عن الغني القول هو الغنى ليعود الغني على الفقير الصدقة عليه من لحوم الاضاحي
12:41يفعل لحاجته نعم كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث ليتسع ذو الطول على من لا طول له فكلوا ما بدا لكم واطعموا وادخروا. رواه احمد ومسلم والترمذي وصححه نعم
13:00باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها نعم جلود الاضاحي لا تباع يعني لا يبيعها صاحبها واما اذا اعطاها لفقير فالفقير ان ينتفع بها وله ان يبيعها لحاجته نعم باب الصدقة بالجلود والجلال والنهي عن بيعها وقد عرفناها والجلال اجلة
13:31اجلة الهدي والاضاحي لانهم كانوا يجللون الابل عليها اجلة يجللونها نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه
13:51وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها والا اعطي الجازر منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه نعم النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة بدنة معه في حجة الوداع
14:14وذبح منها بيده ثلاثا وستين ثم امر عليا رضي الله عنه ان ينحر الباقي وان يتصدق بلحومها على المحتاجين نعم وان اتصدق بلحومها وجلودها واجلتها وجلودها فجلود الاضاحي لا يجوز لصاحبها ان يبيعها
14:40لانها تبع الاضاحي واما من اعطي الجلد لفقره فانه يبيعه. نعم اذا اراد والا اعطي الجازر منها شيئا. وهذا دليل على ان الجزار الذي يستأجره لذبح الاضحية او الاضاحي لا يعطيه شيئا من لحمها
15:06على انه اجرة بل اذا اعطاه على انه صدقة لا بأس اما الاجرة فلا بد ان يدفعها من عنده ولا يجعلها من لحوم الاضاحي او الهدي نعم والا اعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا شيئا اجرا واما اذا اعطاه شيئا صدقة فلا
15:32نعم وقال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه وعن ابي سعيد ان قتادة ان قتادة ابن النعمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فقال اني كنت امرتكم الا تأكلوا لحوم الاضاحي فوق ثلاث فوق ثلاثة ايام ليسعكم
15:58واني احله لكم فكلوا منه ما شئتم ولا تبيعوا لحوم الهدي ولا الاضاحي وكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها وان اطعمتم من لحومها شيئا فكلوا انا شئتم رواه احمد نعم هذا دليل على ان المضحي والمهدي
16:24لا يبيع شيئا من لحوم الاضاحي والهدي ولا من جلودها ولا من اجلتها واما من اعطي من هذه الاشياء فان له ان يبيعه وان ينتفع به نعم باب من اذن في انتهاب اضحيته
16:47نعم عن عبدالله بن قرط ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعظم الايام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن وقرب يوم القر آآ اللي هو اليوم الحادي عشر لان الناس يقرون
17:07في منى نعم وقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات او ست ينحرهن فطفقنا يزدلفنا اليه ايتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها يزدلفن اليها ان يتدافعن الى الرسول
17:30صلى الله عليه وسلم لينحرها نعم وطفقن يزدلفن اليه ايتهن يبدأ بها فلما وجبت جنوبها قال لما وجبت يعني سقطت سقطت على الارض ميل لانها تذبح واقفة معقولة يدها اليسرى
17:53فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت على الارض ميتة وكلوا نعم واطعموا البائس والمعتر نعم فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم افهمها فسألت بعض من يليني ما قال قالوا قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود
18:21اي نعم لما ماتت اذن النبي صلى الله عليه وسلم للناس ان يأخذوا من لحمها من شاء ان يقتطع من لحمها فليقتطع نعم قال من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود
18:37وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه من شاء اقتطع رواه احمد وابو داوود وقد احتج به من رخص في نثار العروس ونحوه. نثار العروس وهو انهم ينثرون دراهم
18:59في مناسبة الزواج ينثرون دواء الدراهم على الارض يأخذها الناس من باب الفرح بالعرس هذي يسمونها النثار نعم. وقد احتج به من رخص في نثار العروس. بعض العلماء لا يرخص فيه لان هذا اضاعة مال
19:23لكن من رخص فيه تدلى بهذا الحديث. نعم كتاب العقيقة وسنة الولادة العقيقة مأخوذة من العق وهو القطع وهي ما يذبح عن المولود ما يذبح عن المولود بعد ولادته في يوم ولادته او يوم سابع
19:53او يوم واحد وعشرين في الاسبوع الاول او الاسبوع الذي يليه قد يسمى بالعقيقة تذبح للمولود اه كأنها تزكية او زكاة عن المولود ومن باب اظهار البشارة بالمولود نعم وكتاب العقيقة وسنة الولادة عن سلمان بن عامر الضبي. قال قال رسول الله صلى الله عليه
20:24وسلم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه الجماعة الا مسلم مع الغلام عقيقة وهي ما يذبح ما يذبح بمناسبة ولادته من اجل الشكر لله عز وجل
20:49على ذلك. الناس يسمونها التميمة وهي العقيقة او التميمة ما يخالف وهي تقرب الى الله عن ولادة المولود شكرا لله عز وجل نعم ويحق للمولود على والده حق للمولود على والده ان يعق عنه
21:16نعم مع الغلام عقيقة فاهريقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى اميطوا عنه الاذى يحلقون رأسه الذي الشعر الذي ولد معه يحلقونه عند ذبح العقيقة لاجل اماطة الاذى عنه نعم وعن سمرة رضي الله عنه قال
21:42قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غلام رهينة بعقيقته كل غلام يعني مولود رهينة بعقيدة بعقيقته هذا يدل على وجوب العقيقة وانها اذا لم تعاق فان فانه قيل انه يحبس عن الشفاعة لوالديه
22:07اه رهين بعقيقته يعني محبوس عن الشفاعة لوالديه مما يدل على وجوب العقيقة عن المولود عن عن الغلام شاتان وعن وعن الجارية شاة واحدة نعم كل غلام رهينة بعقيقته محبوس يعني محبوس
22:31قيل معناه محبوس عن الشفاعة لوالديه. نعم يذبح عنه يوم سابعه وقت ذبحها يوم سابع الولادة فان فات ففي يومه الرابع عشر الاسبوع الثاني فان فات ففي اليوم الثالث عشر يوم واحد وعشرين
22:50نعم يذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه يسمى يوم السابع يوضع له اسم يميزه عن غيره محمد علي مبارك الى اخره ولا يترك بدون اسم. نعم ويسمى فيه ويحلق رأسه
23:12اي نعم هذا معنى ازالة الاذى عنه. نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. مكافئتان يعني متساويتان
23:33نعم وعن الجارية شاة. نعم. رواه احمد والترمذي وصححه وفي لفظه. لان لان الانثى على النصف من الذكر. نعم وبلفظ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين. رواه احمد
23:54وابن ماجة. نعم هل جاء فالانثى على النص من الذكر في الميراث وفي العقيقة وفي الشهادة ثلاثة اشياء على النصف من الذكر نعم وعن ام كرز الكعبية انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة
24:18فقال نعم عن الغلام شاتان وعن الانثى واحدة ولا يضركم ذكرانا كنا او اناثا. رواه احمد والترمذي وصححه نعم لا فارق بين ان تكون الشاة آآ ذكرا او انثى وكذلك الابل وكذلك البقر
24:45لا فرق بين الذكر والانثى فيها نعم وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكأنه كره الاسم
25:04فقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له قال من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل. يتسمى النسيك احسن. النسيكة من النسك ويجوز تسميتها بالعقيقة لكن كأن الرسول يكره هذا لانه من العقوق وهو حقوق الوالدين
25:35ويكره هذا التسمية فقط نعم فقالوا يا رسول الله لا تسمى عقيقة تسمى نسيك نعم وقالوا يا رسول الله انما نسألك عن احدنا يولد له. قال من احب منكم من احب منكم ان ينسك عن
25:55ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة رواه احمد ومن احب منكم هذا دليل على ان العقيقة ليست واجبة وانما هي سنة مؤكدة. نعم رواه احمد وابو داوود والنسائي وعن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر
26:21المولود يوم سابعه ووظع الاذى عنه والعق رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. اليوم السابع ثلاثة اشياء تسمية يعني يستحب تسميته يوم السابع ذبح العقيقة عنه يوم السابع ازالة الاذى وهو حلق الراس يوم السابع هذا افضل. نعم
26:49وعن بريدة الاسلمي قال وهذا للذكر اما الانثى فلا يحلق لا يحلق شعرها. نعم وعن بريدة الاسلمي قال كنا في الجاهلية اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها
27:09فلما جاء الله بالاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران. رواه ابو داوود اي نعم في الجاهلية يلطخونه بدم العقيقة يلطخون رأسه بدم العقيقة فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم
27:32سن لامتها ان يلطخوه بالزعفران وهو نوع من الطيب بدل الدم نعم لان الدم نجس لابد وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا
27:55رواه ابو داوود والنسائي وقال بكبشين كبشين نعم الكبش كبش هذا ادنى ادنى السنة والافضل عن الغلام شاتان وعن الانثى شاة واحدة. نعم وعن ابي رافع ان حسن ابن علي لما ولد
28:24ارادت امه فاطمة ان تعق عنه بكبشين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلقي شعر رأسه فتصدقي بوزنه من الورق ثم ولد الحسين فصنعت مثل ذلك. رواه احمد
28:47نعم وعن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين اين ولدته فاطمة بالصلاة رواه احمد وكذلك ابو داوود والترمذي وصححه وقال الحسن نعم الحسن
29:09ابن علي يعني او حسن ويقال الحسن بالالف واللام الحسن بن علي وبعده الحسين رضي الله عنهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما حبا شديدا وكان عليه الصلاة والسلام
29:36يعق عنهما يذبح العقيقة عنهما لانهما لانهما سبقاه ابطأ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم اولاده. نعم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسين وهذا مما يسن في في حق المولود او ان
30:02انه يؤذن في الاذن اليمنى ويقيم الصلاة بالاذن اليسرى يكون اول ما يسمع ذكر الله سبحانه وتعالى نعم وعن انس ان ام سليم ولدت غلاما قال فقال لي ابو طلحة احفظه حتى اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:28فاتاه به وارسلت معه تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي. وحنكه به وسماه عبدالله نعم انس ابن مالك آآ كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم يخدمه
30:56ولما ولدت امه ارسل المولود ارسل ابو طلحة المولود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسل معه تمرات ارسل معه تمرات فاخذها النبي صلى الله عليه وسلم ومضغها ثم انه اخرجها من فيه
31:22عليه الصلاة والسلام وحنك بها المولود هذا يسمى بالتحنيك ليكون اول ما يصل الى جوفه ريق الرسول صلى الله عليه وسلم والتحنيك هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لان ريقه مبارك
31:40نعم ثم اخذها من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه به وسماه عبدالله سماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله نعم. وعن سهل بن سعد قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد
31:59الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه
32:17فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين الصبي فقال ابو فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه
32:41عيد الحديث وعن سهل ابن سعد قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه وابو اسيد جالس. ووضعه الرسول صلى الله عليه وسلم على فخذه
32:59نعم فوضعه على فخذه وابوء سيد جالس فلها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه انشغل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغلام
33:18فامر ابوه بنقله من فخذ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فلما فامر ابو اسيد بابنه فاحتمل من فخذه فاستفاق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اين الصبي فقال ابو اسيد قلبناه يا رسول الله
33:39قال ما اسمه قال فلان قال ولكن اسمه المنذر فسماه يومئذ المنذر متفق عليه. نعم باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما هذه ذبائح الفرعة والعتيرة هذه ذبائح في الجاهلية نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم
34:07نعم عن مخنف ابن سليم عن عن مخنف. نعم. ابن سليم قال قلنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فسمعته يقول يا ايها الناس على كل اهل بيت في كل عام اضحية وعتيرة. هل تدرون ما العتيرة
34:31هي التي تسمونها الرجبية رواه احمد وابن ماجه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب نعم العتيرة هي الذبيحة في رجب في شهر رجب لان رجب دهر محرم من الشهور من الاشهر الحرم
34:51لكنه نسخ العتيرة نسخت ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا ذبح في رجب. نعم. وعن ابي رزين العقيلي انه انه قال يا رسول الله انا كنا نذبح في رجب ذبائح
35:11فنأكل منها ونطعم من جاءنا. فقال له لا بأس بذلك نعم. وعن الحارث ان رخص بها في الاول ثم نهى عنها. نعم. وعن الحارث ابن عمرو انه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم
35:28في حجة الوداع قال فقال رجل يا رسول الله الفرائع والعتائر فقال من شاء فرع ومن شاء لم يفرع ومن شاء عثر ومن شاء لم يعترف في الغنم اضحية رواهما احمد والنسائي. نعم. وعن نبيشة الهدلي قال قال رجل يا رسول الله انا كنا نعتر عتيرا
35:56في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في اي شهر كان فبروا الله عز وجل واطعموا قال فقال رجل اخر يا رسول الله انا كنا نفرع فرعا انا كنا نفرع فرعا في الجاهلية
36:19فما تأمرنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة من الغنم فرع تغدوه غنمك حتى اذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل. فان ذلك هو خير. رواه الخمسة الا الترمذي
36:40ايه دي نعم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. نعم هذا النسخ نسخ ذلك لا فرع يعني لا تذبح الفرغ
36:55ولا العتيقة. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة والفرع اول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. والعتيرة في رجب متفق عليه
37:14وفي لفظ لاعتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد نعم نسخ نسخ ما كان سابق. نعم وفي لفظ لا عتيرة في الاسلام ولا فرع رواه احمد وفي لفظ انه نهى عن الفرع والعتيرة
37:34احمد والنسائي وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. رواه ابن ماجة. نعم كتاب البيوع فعلى هذا يكون الفرع والعتيرة نسخت
37:55ومنعت في اخر الامرين ولا تفعلان نعم كتاب البيوع ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز البيوع البيع قال الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا وقال عليه الصلاة والسلام
38:25اذا تبايع الرجلان فهما بالخيار حتى ينتهي المجلس وهذا يسمى خيار المجلس. فما داموا في المجلس فهم بالخيار البيع ينعقد ولكن يبقى فيه الخيار الى ان ينتهي المجلس ثم يلزم
38:47البيع الا ان يكون هناك خيار شر والخيار معناه تردد بين امرين اما الفسخ واما الامضاء ما دام البيعان في المجلس فان الخيار باقي لكل من الطرفين الا اذا اسقط احدهما حقه
39:14يبقى خيار الاخر في المجلس هذا يسمى خيار المجلس وهو احد انواع الخيار السبعة نعم ابواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز باب لا يجوز بيع بيع اشياء بيع الخمر بيع الخنزير
39:37بيع آآ الميتات بيع اه الاشياء المواد المحرمة لا يجوز بيعه في اشياء نهي عن بيعها باع بيع الكلب بيع السنور بيع الخمر والخنزير ونعم باب ما جاء في بيع النجاسة والة المعصية
40:06نعم. وهذا مما نهي عن بيعه. بيع النجاسة العذرة بيع آآ السرجين النجس لا يجوز بيعه نعم. والة المعصية قالت المعصية كالمعازف والمزامير والطبول وغير ذلك من الات اللهو لا يجوز بيعها
40:29نعم. وما لا نفع فيه وما لا نفع فيه كالتراب لا يجوز بيع ما لا نفع فيه لانه من اكل المال بالباطل انما يباع ما فيه نفع نعم عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم
40:53حرم بيع الخمر هذا واحد بيع الخمر والخمر ما اسكر ما اسكر كثيره ما خامر العقل وغطاه سواء كان من العنب او من غير العنب كل ما اسكر فهو خمر قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر
41:17وكل خمر حرام قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام فلا يجوز بيع المسكرات والمخدرات لا يجوز بيع المفترات كالدخان والقات كل هذه لا يجوز بيعها وثمنها حرام
41:40نعم حرم بيع الخمر والميتة حرم بيع الخمر عرفناه وبيع الميتة وهي التي ماتت حدف انفها من غير زكاة لانها نجسة نعم والخنزير الخنزير معروف هو الحيوان المعروف وكان يتغذى بالنجاسات
42:05لا يرفع رأسه من اكل النجاسة هو خبيث الله حرم لحم الخنزير نعم والاصنام بيع الاصنام التي تعبد من دون الله وهي ما كانت صورا مجسمة بيع الصور المجسمة هذي تسمى اصنام فلا يجوز بيعها
42:31نعم فقيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال لا هو حرام لا يجوز ان شحوم الميتة تذاب وتجعل ودكا يدهن بها الجلود وهذا حرام
42:59لانه اصله نجس وحرام فلا يتحول الى طاهر والى مباح وان تغير اسمه نعم ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس بها الناس يجعلونها وقود للسراج
43:23لانهم كانوا يسرجون من الودك ما كان فيه آآ بترول ومشتقاته انما كانوا يشرجون السرج من الودك فيها الفتيلة وتولع الى ان وتمتص من الودك الى ان ينفد نعم ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك
43:54قاتل الله اليهود ان الله لما ابتلى الله اليهود يعني لعنهم نعم قاتل الله اليهود ان الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه واكلوا ثمنه. رواه الجماعة. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوها يعني اذابوها حتى صارت
44:18ودكا وباعوه واكلوا ثمنا بزعمهم انهم ما اكلوا شحم الميتة انما اولوه الى ودك وباعوه واكلوا ثمنه هذا متفرع عن حرام ولا يجوز وداك اه المحرم ودك الشهم المحرم يكون محرما
44:41ولا يطهر بذلك فهذه طريقة اليهود الاحتيال على محارم الله عز وجل ولذلك لعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير بسبب الاحتيال على ما حرم الله ومن ذلك ديالهم على شحوم الميتة
45:03انهم اذابوها وباعوها واكلوا ثمنها نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها. وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء
45:29حرم عليهم ثمنه رواه رواه احمد وابو داود على الذين هادوا حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم شدد الله عليهم بتحريم الشحوم عليهم
45:47جدد الله عليهم لما جددوا على انفسهم فهذه طريقة اليهود واحتالوا على ما حرم الله تحولوا الشحوم المحرمة عليهم الى ودك فباعوها واكلوا ثمنا نعم وان الله اذا حرم على قوم اكل شيء حرم عليهم ثمنه. رواه احمد وابو داوود. الا يجوز بيع الاشياء المحرمة
46:19الاشياء المحرمة لا يجوز بيعها ولو حولت الى شكل اخر فان الحكم باق عليها نعم وهو حجة في تحريم بيع الدهن النجس يقول المؤلف وهذا حجة في تحريم بيع آآ الدهن النجس
46:44ولو لم يكن من الميتة اذا كان دهن نجسا بسبب وقوع لنجاسة فيه واختلاطها معه فانه يراق ولا يباع ولا ينتفع به نعم عن ابيه وعن ابي جحيفة انه اشترى حجاما
47:08فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب اشترى وعن وعن ابي جحيفة انه اشترى حجاما اشترى عبدا يعني اشترى عبدا حجاما
47:27يأخذ يأخذ على الحجامة اجرة فابو جحيفة حرم هذا كسر المحاجم ومنعه من الحجامة لان الحجامة ثمن للدم نعم فامر فكسرت محاجمه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم
47:54نعم وثمن الكلب ثمن الكلب فلا يجوز بيع الكلاب لا يجوز بيع الكلاب لا كلاب الصيد ولا غيرها انما كلب الصيد يكون من الاختصاصات مختص صاحبه فلا يجوز له ان يبيعه
48:14لانه كلب والرسول حرم ثمن الكلب نعم وكسب البغي كسب البغي الزانية التي تأكل من من زناها والعياذ بالله. نعم ولعن الواشمة والمستوشمة لعن الواشمة والوشم هو ان يغرز ان يغرز الجلد فاذا ظهر الدم
48:43وظعوا فيه شيئا من الكحل فيبقى اثره على الجلد يبقى اثره ويدوم على الجلد هذا هو الوشم لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمة التي تعمل الوشم في نفسها وتعمله لغيرها
49:03ولعن المستوشمة التي تطلب ذلك ان يعمل بها واللعن يقتضي ان هذا كبيرة من كبائر الذنوب نعم لعن الواشمة والمستوشمة والمستوشمة الواشمة التي تعمل الوشم المستوشمة التي تطلبه ان يعمل
49:24فيها نعم واكل الربا ولعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه نعم واكل الربا وموكله ولعن المصورين. متفق عليه. ولعن المصورين. لعن المصورين سواء الصور المنحوتة التي يعملونها وينحتونها او الصور بالالة الفوتوغرافية
49:55لان كله يسمى تصوير من العلماء من يفتي بجواز آآ الصور الملتقطة بالالة الكهربائية ويقولون هذا ليس تصويرا انما التصوير ما عملته بيدك وانت انما نقلت الصورة التي خلقها الله
50:16بواسطة التقاطها بالالة الكهربائية عموم الحديث يرد عليهم لعن المصورين الستم تسمونهم مصورين الستم تسوون هذا العمل صورة فيشملها الحديث يشملها الحديث سواء كان عملا باليد او كان بالالة الفوتوغرافية
50:42نعم لكن يستثنى من التصوير ما دعت اليه الضرورة مثل تصوير الحوادث مثل تصوير الجرائم التي التي يحصل فيها اعتداء على الناس وقتل مصور من اجل الاثبات فالصور التي لاجل الاثبات
51:09لا بأس بها وكذلك اه الصور الظرورية الصور الظرورية الان منع الناس من السفر من آآ مزاولة المهن الا ان يصوروا فاذا منعوا من ذلك اصبح هذا من الظرورة فلا بأس فلا اثم على من صور لاجل ازالة المنع عن مهنة هو محتاج اليها
51:42هو محتاج اليها او سفر يريد السفر لامر ضروري فهذا ظرورة يباح للظرورة ويكون الاثم على من الزم الناس بهذه الصور. نعم وعن ابي مسعود عقبة ابن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب
52:05ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة. نهى نهى عن ثمن الكلب الكلاب لا يجوز بيعها التكلب الصيد لا يجوز بيعه لانه كلب كلب الحراسة حراسة الزرع او حراسة المنازل لا يجوز بيعه لكن يجوز اقتناؤه للحراسة
52:29يجوز اقتناؤه للحراسة ولا يجوز بيعه ثمن الكلب ها ومهر البغي ومهر البغي مهر الزانية والعياذ بالله نعم وحلوان الكاهن. حلوان الكاهن الذي يدعي علم الغيب ويأخذ من الناس يتكهن لهم ويأخذ منهم
52:52اه اجارا لكيانته هذا حرام نعم وحلوان الكاهن رواه الجماعة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال ان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا
53:14رواه احمد وابو داوود. نعم. املأ كفه ترابا يعني من باب التنكيل له انه لا يجوز بيع الكلب ولا اكل ثمنه نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور
53:37رواه السنور القط هو القط ولا يجوز بيعه ايضا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنون رواه احمد ومسلم وابو داوود. نعم. باب النهي عن
53:56فضل الماء نعم الناس شركا في ثلاث في الماء والكلأ والنار فلا يأتي واحد على آآ الغدران التي في البر يشرب منها الناس والمواشي يسيطر عليها ويبيع على الناس لا يجوز هذا
54:20اما اذا حاز الماء حازه في اناءه او في راويته فيجوز ان يبيعه لانه ملكة ما ما كان في مجامع المياه التي يعتادها الناس ويعتاد تعدادها السباع وتعتادها آآ المواشي فلا يجوز له ان يسيطر عليها
54:44هي للناس كافة نعم باب النهي عن بيع فضل الماء عن اياس بن عبد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء رواه خمسة بالماء يعني ما زاد عن حاجة الانسان
55:02نعم رواه الخمسة الا ابن ماجة وصححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد وابن ماجة نعم. باب النهي عن ثمن عسب الفحل. يكفي
55:19نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول جاء في حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذبح الصحابة حتى يذبح هو عليه الصلاة والسلام فهل في الوقت الحالي ينتظر حتى يذبح امام المسلمين
55:51لا الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام اما غيره فليس مشرعا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم تلزمه صلاة العيد ولم يحضرها كالمسافر والمريظ فهل يجوز له ان يذبح اضحيته قبل صلاة العيد؟ لا
56:19ما يجوز ذبحها الا بعد صلاة العيد اه في في البلدان صلاة العيد في البلدان الذين في البر ما يذبحون الا اذا مضى اذا مضى وقت آآ قد صلى الناس صلاة العيد فيذبح اذا مضى هذا الوقت بالتقدير. نعم
56:42فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل التسمية عند ذبح الاضاحي والهدي هي شرط من شروط حل ذبيحة لا يسقط بالنسيان جميع الذبائح جميع الذبايح سواء كانت ذبايح للحم او ذبايح للنسك
57:02والتقرب الى الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. فلا يجوز الاكل من الذي لم يسمى عليه اسم الله عند الذبح نعم
57:20الا اذا تركها الذابح نسيانا اذا ترك التسمية نسيانا فتحل ذبيحته اما اذا تركها متعمدا فلا تحل ذبيحته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا رزقت ولدا فهل يجوز ان اقسم العقيقة
57:46فاذبح كبشا هنا في هذه البلاد وكبشا في بلادي هناك عند اخواني الاحسن ان يذبحا جميعا بمكان واحد وتعمل بهما السنة. ولا يفرق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
58:08يكثر بهذه الايام نوع من انواع الاضاحي يسمى المهجن ان تكون الام شاة والاب هو ذكر غزال. فهل هذه الاضحية تجزئ لا ما سمعنا بهذا ان العنز يولدها الغزال نعم
58:33فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لا يتصدقون بشيء من الاضحية وذلك لعدم وجود محتاجين في بلدهم او عندهم بل يأكلونها كلها او يدخرونها. فهل هذا جائز
58:53ما هنا بلد ما تخلو من محتاجين لكن الحاجة تختلف قد تكون حاجة شديدة او حاجة دون ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول جاء في الحديث ان الصحابي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنا
59:15وحشما وخدما. ما المراد بالحشم الحشم ان لنا ان لنا عيالا وحشما وخدما الحشم ظيوفهم ومن يأتي اليهم من اقاربهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول هل معنى تشريق اللحم هو ما يسمى بالكفر في الوقت الحالي
59:47الظهر ايه ايه نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار الاضحية فوق ثلاث لما احتاج الناس. يقول اذا تكرر فهل ينهى عن الادخار في زمننا هذا؟ اي نعم اذا كان هناك حاجة
1:00:12فانه ينهى عن ادخار لحوم الاضاحي توزع على المحتاجين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع شيء من الاضحية؟ ثم التصدق بالمال الذي نتج من ذلك
1:00:31لا ما يباع شيء من الاضحية المضحي لا يبيع شيئا منها ولو قلب تصدق به نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل لنا ان نعطي الجزار الجند والرأس والاطراف لانه لا احد ينتفع بها فان لم يأخذها الجزار فانها ترمى
1:00:59ايه تعطونها مجانا لا بأس اما تعطونها على انه اجرة له لا ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لختان المولود هل يكون ايضا في اليوم السابع كغيره
1:01:19نعم هو الافضل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو ذبح عن الذكر عقيقة من الابل فهل يذبح واحدة ام اثنتين لا يذبح واحدة يذبحه واحدة لانه عن سبع
1:01:39نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا ان شعر رأس الانثى لا يحلق فهل يقدر ويتصدق بثمنه ما يحتاج تقدير تصدق باللي تيسر ولا تربطه بشعره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:02:01هذا سائل يقول هل يشرع ان يعق عن السقط اي نعم اذا كمل له اذا تم له اربعة اشهر وسقط من بطن امه فانه يأخذ احكام المولود من حيث التسمية ومن حيث
1:02:21العقيقة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ولد لي الليلة مولود فسميته باسم ابي ابراهيم فهل معنى ذلك انه يشرع التسمية مباشرة من حين الولادة ولا ينتظر الى السابع
1:02:45اي نعم يسمى اه في في وقت ولادته او بعد ذلك او في اليوم السابع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وش هي امرها واسع؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:03:05الاقامة باذن المولود هل هي مشروعة كالاذان يؤذن ابنه اليمنى ويقيم في الاذن اليسرى نأتي بهما جميعا الاذان والاقامة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط في العقيقة
1:03:30ما يشترط في الاضحية من ناحية العمر وغير ذلك؟ نعم يشترط في العقيقة ما يشترط في الاضحية لانها قربان تقرب به الى الله عز وجل نعم وكذلك حفظك الله يقول وهل تقسم العقيقة كتقسيم الاضحية
1:03:52نعم هو الافضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ذبح العقيقة بعد اكثر من عام على المولود نعم لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:04:15من مات بعد من مات بعد اليوم السادس وقبل السابع فهل يشرع ان يعق عنه؟ من مات بعد اليوم السادس وقبل ان يبلغ سابع يوم فهل يشرع ان يعق عنه
1:04:30اي نعم ما اقامه اذا ولد وهو حي فانه يعق عنه ويسمى ولو مات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الانسان لديه ظروف مادية فهل يجوز له ان يؤخر العقيقة لمدة تسع سنوات او عشر سنوات بعد
1:04:55الولادة يفوت وقتها يفوت وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه لا يجوز تكسير عظام العقيقة اي نعم يقولون يكره لانها تنزع جدولا ولا يكسر عظمها
1:05:21تفاؤلا بسلامة المولود وهذا لا اصل له ولا دليل عليه يعمل في لحمها وعظامها مثل ما يعمل بسائر الذبائح للحاجة الى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان عندي عقيقة
1:05:40فهل يجوز ان اصنع طعاما وادعو وادعو اصحابي وغيرهم اليه اي نعم يجوز هذا لكن تخرج شيء من من لحمها ولو قليلا للمحتاجين والفقراء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عنه ابوه
1:06:03فهل يشرع ان يعق عن نفسه لا هي مشروعة في حق الوالد وهي حق للولد على والده فلا يعق الولد عن نفسه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول
1:06:22جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ان افضل الاسماء واحسنها هو عبد الله وعبدالرحمن. نعم. يقول فهل ما ورد من انه افضل الاسماء ما عبد وحمد هذا عند الناس يقولون افضل ما عبد وحمد هذا لا اصل له
1:06:41نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لثلاثة من الولد لم اعق عنهم الى الان فهل يجزئ ان اعق عنهم جميعا بثلاث شياه ما في السنة الغلام شاتان وعن الانثى
1:07:03جاءت واحدة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل اذا كبروا فاتى وقتها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل تحنيك المولود بالتمر هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم لاجل ريقه عليه الصلاة والسلام
1:07:29وليس آآ ريق غيره مثل ريقه عليه الصلاة والسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظك الله يقول هل نقول بانه من باب الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يشرع التحنيك لغيره
1:07:52ما اعرف هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لم يعق عن ولده فانه يكون محبوسا عن الشفاعة له فهل يدل ذلك على ان العقيقة واجبة لا
1:08:10الحقيقة سنة ليست واجب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا تفاوتت المساجد في صلاة العيد فما الذي يشرع ان يذبح بعده؟ هل هو ما كان قريبا منه
1:08:30اذا ارتفعت الشمس اذا ارتفعت الشمس قيد رمح حينئذ تكون صلاة العيد قد انتهت. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد الاضحية فهل نقول بانه من السنة ان يذبح بيده مباشرة ولا يوليها غيره
1:08:55اي نعم افظل هذا افظل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مركز اسلامي في افريقيا يقوم بذبح اعداد كبيرة من الاضاحي ولكن لا احد من المسلمين يستفيد من جلود الاضاحي
1:09:15فيقوم المركز ببيعها كلها ويضعون قيمتها في مشاريع خيرية لايتام او غير ذلك. فما حكم عملهم هذا طيب لا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الانثى على النصف من الذكر في العطية كذلك
1:09:37العطية نعم لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تكون على النصف من الذكر الا الاشياء التي وردت بالادلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:10:01اذا لم يستطع الحلق للمولود يوم السابع فهل له ان يحلق رأسه بعد ذلك؟ اي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول اذا كان التراب فيه نفع وفيه فائدة
1:10:19فهل يجوز بيعه نعم اذا ملك ارضا اذا ملك ارضا فهي له باجزائها له ان يبيع ان يبيع او يبيع من ترابها لانها ملكه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول
1:10:42هل يجوز بيع السجادات التي توضع على الجدران لاجل الزينة لا بأس بذلك هذا من المباحات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز بيع السماد اعزكم الله لاجل الزراعة
1:11:07اي نعم سماد البهايم لا بأس اما رجيع اه الناس او ما يجوز بيعه لانه نجس تماد النجس ما يجوز بيعه اما سماد غير النجس فلا بأس ببيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:11:29هل يجوز شراء لعب الاطفال؟ وهي على اشكال مجسمة وما الظابط في مثل هذا اي نعم لعب الاطفال لا بأس ان تكون على شكل مجسم لكن الشيخ ابن باز خبره يقول انه
1:11:51مما لعب الاطفال الان اختلفت عما كان من قبل كانت من قبل تسمع من الخرق و اما الان فانها صور متحركة وحتى تكون ضاحكة ومتكلمة اختلفت فلا يجوز بيعها. نعم
1:12:14فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز ان يستفاد منها في اطعام كلب الحراسة وما شابهها يقول لحوم الميتة لا يجوز بيعها فهل يجوز الاستفادة منها في اطعام كلاب الحراسة ونحوها
1:12:39اذا يعني الميتات وحطها ببيتك علشان تطعم الكلاب منها اترك الكلاب تروح لمها هي ها هي تروح لما الكلاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء المحنط من الحيوانات لاجل غرظ التعليم او لاجل
1:13:01دينه لا يجوز هذا لانه من اقتناء الجيف لان المحنط شيفة وجيفة نجسة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع التحف والتماثيل التي صنعت لاجل الزينة
1:13:22لا التي على صور ما ما يجوز بيعها اما التحف التي ليست على صور ذوات ارواح فلا بأس بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء السباع كالاسد وغيره
1:13:42لا ما يجوز بيع السبا لا يجوز بيع الشبع يدخل في ثمن الكلب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اذا احتاج الانسان الى كلب صيد ولم يجده الا عن طريق البيع. فهل يجوز له الشراء
1:14:03ما ما يصير ما يصير البيع ما يجوز بيع الكلاب ولكن اذا دفع له شيئا ما هم من باب البيع انما من باب الحصول على هذا الشيء فلا بأس بذلك
1:14:21ليس على انه وانما على اساس انه نوع من الحصول على هذا الشيء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع السنور
1:14:43يقول هو في صحيح مسلم هناك بعض طلبة العلم يضعفه ويقول ان المذاهب الاربعة تقول بجواز البيع. فكيف الرد الرد على حديث الرسول بالمذاهب لا يجوز هذا حديث الرسول هو اللي يحكم على المذاهب
1:15:03وليست هي التي تحكم عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة لذبح الاضاحي والهدي هل مدته اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده؟ ام هي يوم العيد ويومان فقط
1:15:24لها ثلاثة ايام ايام التشريق ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل وهي يوم يوم وهي ثلاثة الايام بعد يوم العيد لا يدخل فيها يوم العيد ثلاثة ايام الحادي عشر
1:15:42ثاني عشر الثالث عشر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الحلويات التي تحتوي على شحم الخنزير هل يجوز شراؤها وبيعها؟ لا اذا علمت ان فيها شحم الخنزير فهي حرام
1:16:02لحم الخنزير حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المال الذي تأخذه المرأة من عمل الوشم ونمص النساء هل يكون هذا المال حراما؟ نعم لانه في مقابل عمل محرم
1:16:23وملعونة من فعلته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للحاج هل يشرع له ان يضحي مع ذبح هدي التمتع يكفي هدي التمتع هو تقرب الى الله ويكفي عن الاضحية
1:16:43الا اذا كانت الاضحية وصية واجبة او نذر فلا بأس يذبحها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التصوير بالجوالات تصوير الفيديو هل هو مستثنى من التصوير المحرم من اللي استثناه
1:17:03ما يستثنى الا بدليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يبيع الملابس النسائية التي فيها مخالفات لا ما يجوز له يبيع الملابس النسائية غير المحتشمة
1:17:27نعم لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان لدي محل لبيع الحاسوبات فهل يجوز لي ان ابيع هذه الالات على البنوك الربوية ام اكون داخلا في باب الاعانة على الربا؟ نعم تكون داخل
1:17:54بعها على غير البنوك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اعملوا في مدرسة ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة لاجل اصحاب المدرسة ولنشره في شبكات الانترنت
1:18:13فهل يعد هذا من الظرورة التي تجيز ذلك كيف يقول اعمل في مدرسة ويطلب مني مدرسة اهلية ويطلب مني تصوير كل عمل يعمل في هذه المدرسة من اجل توثيق ذلك لاصحاب المدرسة وملاكها ذوات الارواح
1:18:34لا يجوز سواء في المدرسة او في غيرها لعن المصورين كما مر بكم في الحديث نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل يجوز شراء الطيور التي صوتها حسن لاجل هذا الامر
1:18:56مثل البلابل يا شيخ ها البلبل وغيره الفائدة منه اجراء الديك آآ ينبه للصلاة لا بأس اما رأت الطيور التي لا فائدة من اصواتها وهي ما توكل فلا يجوز. نعم
1:19:19فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لنا ان نقوم بطبخ العقيقة ثم توزيعها على الجيران ام نقوم بتوزيعها بدون طبخ؟ ما الافضل في ذلك؟ الافضل توزعها بتون طبخ لاجل
1:19:39فيها لاجل يتصرفون فيها اذا كانت غير مطبوخة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول هل يجوز ما يسمى بالتبرع بالاعضاء في الحياة وبعد الوفاة بعد الوفاة لا لانه ما يملك نفسه
1:20:04واما في حال الحياة فهذا صادر في قرار من هيئة كبار العلماء بشرطين شرط الهواء او بشروط الشرط الاول ان يكون فيه نفع لأن نقول

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.