135 من 148|شرح كتاب المنتقى|البيوع|النهي عن ثمن عسب الفحل|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وثلاثون
0:20بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن عسب الفحل
0:38نعم عن ابن عمر رضي الله عنه باب النهي عن ثمن عسب الفحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. من البيوع المنهي عنها
1:00النهي عن بيع عشب الفحم عسب الفحل معناه ضرابه والفحل هو الذكر من من الابل او من الغنم او من هذه هذا الامر مستهجن انه ياخذ ثمن له لانها جرت العادة انهم يتسامحون في هذا بدون ثمن. نعم
1:27باب النهي عن ثمن عسب الفحل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود عرفنا الفحل
1:46النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وعن ثمنه وانما هذا شيء من المروءات. الناس لا يأخذون عليه شيئا. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. رواه مسلم والنسائي
2:09نعم هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله ان المراد بحسب الفحل ظرابه نعم وعن انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عسف الفحل. فنهاه
2:29فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب نعم اما اذا اعطي شيئا من غير بيع اذا كان له فحل
2:50وله ضراب للاناث فان اعطي شيئا بدون اشتراط وبدون بيع فلا بأس بذلك. مع انه لا يزال فيه كراهة لانه اخذ مقابل في امور يتسامح فيها الناس نعم فباب النهي عن بيوع الغرر
3:18نعم من البيوع المنهي عنها بيوع الغرر مراد بالغرر الجهالة للبيع فلا بد ان يكون الثمن معلوما ولابد ان تكون السلعة معلومة فلا يجوز بيع الغرر لانه لانه اكل للمال
3:48بغير حق نعم فباب النهي عن بيوع الغرر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه الجماعة الا البخاري
4:06نهى عن بيع الحصات ايش معناه بان يأخذ حصاة ويقول اي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا خذ هذه الحصاة وارمها على هذه السلع فاي سلعة وقعت عليها فهي عليك بكذا
4:32هذا لا يجوز لان فيه غرر لا يدرى ماذا تقع عليه الحصاد نعم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. رواه الجماعة الا عن بيع الغرر هذا عموم. يدخل فيه بيع الحصاد
4:50كل ما فيه غرر وجهالة فانه ينهى عنه في البيوع. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر. رواه احمد
5:08وكذلك من الغرر بيع السمك بالماء ان يكون له بركة له بركة وفيها سمك فيبيع من هذا السمك دون ان يمسك هذا السمك ويسلمه للمشتري قد لا يتمكن المشتري منه او البائع لا يتمكن
5:37من امساكه فهذا من من بيوع الغرر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه احمد ومسلم والترمذي وفي رواية
5:56نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت رواه ابو داوود وكذلك من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر بحبل الهبلة
6:16ما تحمل به الدابة لان ما تحمل به مجهول. فبيعه في بطن امه لا يجوز لما فيه من الغرر وبيع حبل الحبل اشد غررا لانه بيع ولد بنت الناقة اذا حملت
6:44وهذا اشد جهالة وغررا نعم وفي لفظ كان اهل الجاهلية يبتاعون لحوم لحوم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه. لما فيه من الغرض نهى عن بيع حبل للحبلة
7:15اي ما تحمل به بنت الناقة او الشاة فهذا فيه جهالة كثيرة نعم وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور الى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه. رواه البخاري وعلى هذا تفسير اخر لبيع حبل الحبلة
7:40انهم كانوا يؤجلون يبيعون الناقة بثمن معلوم لكن لا يحل الا اذا انتجت آآ بنت الناقة اذا انتجت بنت الناقة فيكون هذا الاجل مجهولا ولابد ان يكون الاجل معلوما. نعم
8:05وعن شهر ابن حوشب عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع نعم هو بيع الحبل الحبلة
8:21وهو بيع ما في بطون الانعام قبل ان تلد انه ما يدرى يكون حي يكون ميت يكون تام يكون ناقص نعم وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل وعن بيع ما في ضروعها ودروع الغنم والابل من الحليب
8:43لا يباع حتى يحلب ويعرف مقداره وكيله نعم وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء كل هذا من بيوع الغرر شراء العبد وهو ابق يعني شارد من سيده ما يجوز هذا لانه قد لا يمسك
9:06فيكون في هذا غرر وجهالة على المشتري نعم وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء المغانم المغانم التي يستولي عليها المسلمون من اموال الكفار في الحرب في الحرب قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا
9:35اطيب المأكولات هو المغانم لانه نتيجة للجهاد في سبيل الله ولكن لا بد من ان يقسمها آآ الامير او القايد يقسم المغانم اما ان يبيع اه منها قبل ان تقسم فهذا مجهول ولا ولا يصح بيعه
10:05وان كان له نصيب في بهذه المغانم حتى يقبض نصيبه ثم يبيعه ان شاء. نعم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات انسان يعطى من من الزكوات التي يوزعها
10:30التي يوزعها ولي الامر فلا يجوز ان يبيع نصيبه من الزكاة حتى يقبضه نعم وعن ضربة الغائص عن ضربة الغايص هي بيع السمك في في الماء او يقول اللي ابيع عليك
10:52ما امسكه في غوصتي هذه ابيع عليك انا بغوص آآ اصطاد السمك فما حصلت عليه فهو لك بكذا هذا لا يجوز لانه مجهول نعم وعن ضربة الغائص رواه احمد وابن ماجة وللترمذي منه شراء المغانم وقال حديث غريب
11:22شراء المغانم كما سبق ان يبيع نصيبه من الغنيمة قبل ان ان تقسم قوله غريب هو من فرد بروايته شخص واحد هذا هو الغريب من الاحاديث نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي
11:51وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد وابو داوود اي نعم كلها تدل على انه لا يجوز لمن له نصيب في الغنيمة
12:07ان يبيعه حتى حتى يقبضه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع ثمر حتى يطعم ان يباع ثمر على رؤوس النخل
12:27حتى يطعم يعني حتى يحمر او يصفر بيع الصلاح بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا لا يجوز حتى تحمر او تصفار فتصلح للاكل نعم او صوف على ظهر او بيع صوف على ظهر دابة كصوف الغنم صوف
12:53الابل لانهم يختلفون عند اخذه وجزه تليفون وفيه جهالة ايضا نهي عن ذلك حتى يؤخذ الصوف او الوبر ويحاز ثم يبيعه من ملكه. نعم او لبن في ضرع كما سبق بيع اللبن في الضرع لا يجوز حتى يحلب
13:26يعرف مقداره نعم او سمن في لبن رواه الدار قطني. او سمن في لبن قبل ان يصلح اللبن وتظهر يظهر السمن منه لان اللبن يكون فيه سمن لكن بعدما يصلح يظهر هذا السمن ويحاز
13:54فيباع اما قبل ذلك ما دام انه في اللبن فلا يجوز بيعه. لما فيه من الغرر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع
14:12والملامسة؟ اي نعم والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه نعم بيع الملامسة فسرها ان يبيع ثوبه بالليل مثلا باللمس فقط باللمس لان هذا فيه جهالة لا يدرى هذا الثوب هل هو سليم او ما هو سليم؟ هل هو جيد او ما هو جيد
14:43فلا يكفي اللمس يقول هذا ثوبي المسه ابا ابيعه عليك ولا هذا بيع غير صحيح لما فيه من الجهالة هذا بيع الملامسة هذا تفسيره في تفسير اخر من بيع الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته
15:03فهو عليك بكذا وهذا فيه جهالة ايضا لانه ما يقرأ تقع يده على اي ثوب نعم والمنابذة انبذة ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا. هذا فيه جهالة ما يدرى
15:23ما هو الثوب الذي سينبذه الى المشتري نعم والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه. منابذة مشاركة يعني منابذة من من طرف
15:45كويس كل واحد كل واحد يرمي ثوبه على الاخر ثوب بثوب هذا ما يكفي لا بد من معرفة الثوب هل هو جيد او ردي وهل وهو قديم او جديد هذا مجهول. نعم
16:10وعن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاضرة المحاقلة ان يبيع ما في الحقل من الزرع ان يبيع ما في الحقل من الزرع
16:33هذا فيه جهالة نعم عن كل واحد يبيع حقله على الثاني ما فيه من الزرع فيه جهالة نعم عن المحاقلة والمخاظرة والمخابرة نعم. نعم من الخظار وهو الارظ يبيع اه
16:55ما ما في خبره من الزرع كل واحد يبيع ما فيه خضاره اي في ارضه من الزرع دون ان يعرف نوعية الزرع وجودته ورداته نعم والمنابذة والملامسة والمزابنة. رواه البخاري
17:19واحدة واحدة عن المحاقلة والمحاضرة عرفناها يبيع ما فيه تبايعان كل واحد يبيع على الاخر ما في حق له من الزرع بما في ذلك من الجهالة. نعم. والمخابرة والمخابرة كذلك
17:41ان يبيع ما في ارضه ما في ارضه من زرع او غيره من نبات تبايعان هذا فيه جهالة ايظا نعم والمنابذة المنابذة عرفناها ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا
18:03والاخر مثله يقول انا بنبذ اليك تنابذان الثياب ويعتبرون هذا مبايعة هذا لا ما هو مبايعة فيه جهالة نعم والملامسة والملامسة عرفناها اي ثوب لمسته بيدك وهو عليك بكذا. نعم. والمزابنة
18:27المزابنة ان يبيع الثمر على رؤوس النخل ان يبيع الثمر على رؤوس النخل قبل ان يجد ويحاز وانما رخصت العرايا كما يأتي. نعم العرايا مستثناة من المزابنة نعم رواه البخاري
18:55باب النهي عن الاستثناء في البيع المزابنة عرفناها والعرية ان يحتاج الناس الى اكلة الرطب واخذه من النخل شيئا فشيئا فيبيعه ما على النخلة بخرصه من التمر القديم ما عليها من الرطب بتمر
19:26قديم هذا بيع المزابنة هذا يجوز في العرايا فقط بحاجة الناس الى اكل الرطب وليس عندهم نقود ويكون عندهم تمور قديمة فيجوز ان يشتروا حاجتهم هذه مستثناة من العرايا نعم
19:48باب النهي عن الاستثناء في البيع الا ان يكون معلوما. استثناء بالبيع ان يقول ابيعك هذا القطيع من الغنم واستثني بعظه استثني بعض هذا القطيع لا بد يحدد المستثنى نوعه وعدده
20:12والا هذا فيه جهالة نهى عن الثنيا حتى تعلم نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا الا ان تعلم والثنية الا ان تعلم
20:34الاستثناء يقول ابيع عليك حال قطيع واستثني بعظه هذا مجهول لابد يحدد هذا المستثنى. نعم والدنيا الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي وصححه باب بيعتين في بيعة نهى صلى الله عليه وسلم
20:58عن بيعتين ببيعه انتبهوا لمعناها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. رواه ابو داوود
21:19وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة
21:38قال سمعك هو الرجل اعلى سماك قال سمعت هو الرجل عن بيعتين في بيعه يفسرها لكم سماك نعم سماك ابن حرب. نعم. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بنساء بكذا وهو بنقد
21:59بكذا وكذا يقول ابيعك هذا الثوب او هذي هذه السلعة ان كان تاخذها بثمن حال فهي بكذا وان كان تاخذها بثمن مؤجل فهي بكذا اكثر من الحال هذا لا يجوز لازم يحدد اما انه يبيع بيع حاظر ويبينه واما ان يبيع بيع مؤجل ويبينه ما يدغم بعضها
22:28في بعض لما في ذلك من الجهالة نعم فباب النهي عن بيع العربون البيع العربون او العربان ومعناه ان يشتري سلعة ويكون له الخيار فصاحب السلعة ما يثق من المشتري انه
22:54يتنازل عنها فيأخذ منه عربون يأخذ من عربون وهو بعظ الثمن سلمه له ليكون رابطا له عن التنازل عن البيع وهذا عند الجمهور لا يجوز عند الامام احمد انه جائز
23:14عند الامام احمد انه جائز هذا من مفردات الامام احمد انه اجاز بيع العربون وهو ان يبيع سلعة يكون له الخيار فيخشى البائع انه يتنازل عن سلعته وآآ يتضرر البايع لانه ما يدري هل هو عزم ولا ما عزم
23:43لازم يدفع عربون دليل على صدقه في للبيع هذا بيع العربون ويحسب من الثمن كم من الثمن؟ هذا عند الامام احمد انه لا بأس به للجمهور لا نعم باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال
24:08عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه احمد والنسائي وابو داوود وهو لمالك في الموطأ
24:26نعم رواه رواه احمد والنسائي وابو داوود وهو لمالك في الموطأ نعم الجمهور على انه لا يجوز بيع العضون. عند الامام احمد انه جائز لان عمر اشترى دار السجن في مكة
24:43وكل من يشتريها حكيم ابن حزام اشتراها لعمر وامر عمر حكيما ان يدفع العربون آآ ان يدفع العربون صاحب الدار دار السجن فهذا عمر استعمل العربون فهذا دليل الامام احمد رحمه الله
25:07نعم باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل وكل بيع اعان على معصية تحريم بيع العصير عصير الفواكه اصيل الفواكه يجوز ان يشرب الا ان تأتي عليه ثلاثة ايام
25:30يشتد يتخمر فاما ان يشربه واما ان يهريقه لانهم يتخمر اذا تشتد بعد الثلاثة الايام فنهي عن بيع العصير لانه يؤول الى ان يكون خمرا نعم باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا ممن يتخذه خمرا اما من يشربه عصيرا ولا يتركه يشتد
26:02فلا بأس لكن من عرف انه يشتري العصير ثم يتركه حتى يشتد يعلو عليه الزبد فيصير خمرا فهذا لا يجوز نعم وكل بيع اعان على معصية. وكل بيع اعان على معصية. من عرف منه
26:23انه يستعمل ما اشتراه في المعاصي فانه لا يباع عليه لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان نعم عن انس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة
26:45عاصرها لعن في الخمر عشرة عشرة مشتركين لشدة الخمر والعياذ بالله عاصرها نعم ومعتصرها عاصرا الذي يتولى عصرها ويتركها حتى تشتد ومعتصرها وهو الذي يطلب من العاصر ان يعصرها له. نعم
27:11وشاربها وشارب الخمر نعم وحاملها وحملها لانه يعين حاملها الى من يشربها لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والخمر تراق ما يبادر باراقتها ولا تترك نعم والمحمولة اليه. ملعون ملعون الحامل والمحمولة اليه لانه من التعاون
27:39على الاثم والعدوان والواجب ان تراق الخمر في الحال ولا يتساهل في بقائها بايدي الناس لما نزل تحريم الخمر لما نزل تحريم الخمر في المدينة قاموا على الدينان دنان الخمر وشقوها فسالت في اسواق المدينة
28:01امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى نعم وساقيها باقيها الذي يدفعها لمن يشربها. نعم. وبائعها وبائع الخمر نعم واكل ثمنها واكل ثمن الخمر نعم والمشتري لها والمشترى له نعم رواه الترمذي وابن ماجه. هذان العشرة. كله من التعاون على الاثم والعدوان
28:34ومن ما يدل على المبادرة باراقة الخمر ولا تترك بايدي الناس. نعم ما قال بكرة ينثرونه بكرة يشقونه لا الحال نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمرة على عشرة وجوه
29:03لعنت الخمرة بعينها نعم الخمر حرام وملعونة لما فيها من الاثم والعدوان والتأثير على العقول ونشر الفواحش نعم لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها ها لعنت الخمرة بعينها وشاربها. ايش شاربها
29:32دعنت الخمرة بعينها. نعم. وشاربها. نعم. وساقيها. نعم. وبائعها. نعم. ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها عشرة كلهم ملعونون في الخمر لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان
29:58نعم رواه احمد وابن ماجه وابو داوود بنحوه لكنه لم يذكر واكل ثمنها ولم يقل عشرة نعم باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه نعم لا يجوز
30:19ان يبيع ما لا يملكه لابد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد او مأذونا له ببيعه كالوكيل من مالكه موكله يبيعه اما انه يبيعها وهي ما هي بله ثم يروح ويشتريها
30:45ويسلمها للمشتري هذا عقد باطل لانه باع ما لا يملك نعم عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي
31:04ابيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة هذا حكيم ابن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتيه الرجل يسأله البيع
31:20وليس عنده ثم يمضي ويشتريه له من السوق بعد ما يعقد معه فهذا بيع ما لا يملك قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم باب من باع سلعة من رجل ثم من اخر
31:43نعم عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما
32:03نعم اذا توارد عقدان على شيء واحد فانه يكون للاول يكون للاول ويبطل الثاني فاذا زوج المرأة وليان من اوليائها فهي للاول منهما ويبطل العقد الثاني اذا باع اثنان سلعة
32:29فهي للمشتري الاول يبطل المشتري الثاني وهكذا نعم رواه الخمسة الا ان ابن ماجة لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع. وان كان في الخيار
32:52وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيعا وان كان في مدة الخيار اي نعم اذا اذا اذا باع سلعة على شخص اذا باع سلعة على شخص فلا يجوز ان يبيعها على اخر
33:16لانها للاول ما لم يتنازل الاول ولا يقول لي الخيار انا نقول له ولو كان لك الخيار ان تبعتها على اذا كان الخيار للبائع لا بأس لكني اذا صار الخيار للمشتري
33:34فلا يجوز انه يبيعه على غيره للمشتري ان شاء اخذها وان شاء تنازل عنها نعم شباب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه بيع الدين بالدين كأن يكون لك
33:56على شخص اه مبلغ دين اخر له مبلغ على شخص اخر تقول انا ببيع ديني بدينك انا اخذ دينك وانت تاخذ ديني على فلان وانا اخذ دينك على فلان هذا ما يجوز
34:17هذا بيع الدين بالدين حتى يقبضه فاذا قبضه جاز له ان يبيعه الا على من هو في ذمته يجوز بيع الدين على من هو في ذمته كأن يكون لك اه طعام في ذمة شخص عشرة اصع مئة صاع مثلا
34:38ثم تبيعه عليه بدراهم لا بأس لا بأس انك انك تبيعه عليه بدراهم لان الصحابة كانوا يتبايعون الابل في النقيع ثم آآ يتبايعون الابل في النقيع ثم يشترونها ممن ممن اشتراها
35:04نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. الكالب الكالي هو بيع الدين بالدين. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت
35:27اني ابيع الابل اني ابيع الابل بالبقيع. نقيع ما هو بالبقيع. اني ابيع الابل بالنقيع. النقيع حول وغير البقيع البقيع هو المقبرة لكن النقيع هذا محل رعي محلفلات نعم فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير
35:54فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة نعم بهذين الشرطين تبيع الدين على من هو في ذمته. ما تبيعه على غيره على من هو في ذمته
36:13بشرطين اعدهما لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. بسعر يومها ما سعر مؤجل. نعم ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون بسعر يومها الشرط الثاني ان يتقابظ
36:36في المجلس قبل التفرق لان لا يكون ربا نسيئة نعم رواه الخمسة وفي لفظ بعظهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق. وابيع بالورق. الدنانير هي من الذهب في ذاك الوقت والورق هو الفظة
37:01الورق والفظة ابعثوا بورقكم هذه ويعني الفضة اللي معهم ما هو بالورق لا الورق وهو الفضة تسمى ورق. نعم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير اي نعم هذا على من هي في ذمته
37:26على من يبي ذمته لا بأس بشرط ان يكون بسعر يومها والا يتفرقا وبينهما شيء نعم وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار
37:48اي نعم يعني البيع هذا تصرف قبل قبظه فيبيع فيبيع عليه ما في ذمته لفلان يبيعه عليه الدايم يبيع على المدين ما في ذمته فلا بأس بذلك نعم وبه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار. وعلى ان خيار الشرط لا يدخله
38:18وهو الصرف على ان خيار الشرط لا يدخله الصرف لا يدخله الصرف ها الصرف الصرف؟ نعم مصارفة. نعم باب ما هي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه نعم باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه عن جابر رضي الله عنه
38:47قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه احمد ومسلم واستيفاءه بالكيل لا تبع اذا بعت طعاما اذا اشتريت طعاما فلا تبيعه
39:07حتى تستوفي بمعنى ان تكيله او تزنه ان كان مما يوزن نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى
39:27يستوفى رواه احمد ومسلم اوفى بالكيل او الوزن نعم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يكتاله نعم يعني يكيله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل
39:53لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه احمد اذا اشتريت شيئا اي شيء فلا تبعه حتى تقبضه نفيا للجهالة والغرر والنزاعات نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع نهى ان تباع السلع حيث
40:25كتب تاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والدارقطني. هذا القول حيازتها الى الرحال هذا القابض فاذا اشتريت شيئا ولم تقبضه فلا تبيعه حتى تقبضه ان كان يكال فبيله وان كان يوزن فبوزنه وان كان
40:48اه يزرع فبذرعه وان كان يعد فبعده وهكذا. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه ينقلوه
41:12ينقلوه نعم كانوا يبيعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه انقلوه الى رحالهم هذا قبض نعم. كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه
41:31سلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه نعم هو التحويل هو النقل وللجماعة الا الترمذي. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه
41:50ولاحمد من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه يقبضه بالكيل او بالوزن نعم. ولابي داوود والنسائي نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه للكيل نعم الكيل
42:12وعن ابن عباس قبض له. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وقال ابن عباس من ابتاع يعني اشترى من ابتاع يعني اشترى طعاما
42:30فلا يبيعه حتى يقبضه وقبظه بكيله نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. رواه الجماعة الا الترمذي
42:51اي نعم ابن عباس يعمم هذا ما هو بخاص بالطعام بل كل شيء تشتريه لابد ان تقبضه قبل ان تبيعه ما هو بخاص بالطعام نعم وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله
43:13باب هذا يدل حتى يكتاله يدل على ان القبض هو الاكتيال ان يكيله نعم من باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. يكفي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
43:40هذا سائل يقول انا اعمل في وظيفة بائع في محل تمور وحين تأتي الينا هذه التمور فان صاحب المحل يقوم بتغيير مكان المنتج. فبدلا ان يكتب ان التمر من من الخرج مثلا
44:01اكتب عليه بانه من القصيم او من غيرها. سؤاله ما حكم العمل في هذا المكان ومع هذا التاجر لا تشتغل عند هذا التاجر هذا كذاب وغاش يكتب على تمر الخرج انه من القصيم والعكس
44:20هذا كذب فلا تشتغل عنده الا ان يترك هذا العمل ويلزم الصدق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل ان تنضج وهي زهر فهل يجوز
44:40وذلك ها عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل ان تنضج وهي زهر فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز. لا بد من بدو الصلاح لابد من بدوء الصلاح في الثمار وبدو الصلاح ان تحمر
45:02او تصفر على رؤوس النخل قبل ذلك لا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. نهى عن بيع الثمر. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل ان يزهى
45:20ومعنى يزهى ان يحمار او يصفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رفع سعر الدابة لكونها حبلى؟ وهل هذا من بيع حبل الحبلة تبعا لها اذا بيعت الدابة
45:42يدخل امنها تبعا لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الشراء عن طريق الانترنت وقد يكون هناك رؤية للسلعة وقد لا يكون ما هذا يحتاج الى تحرير الانترنت؟ ما هو الانترنت؟ وما يعرظ فيه؟ وكيف
46:12يأتي الى الى فحص والى تأكد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الغرر والجهالة الجهالة من الغرر نوع من الغرق الجهالة اه الغرر اعم الغرر اعم من الجهالة. نعم
46:38فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما يسمى بالبوفيه المفتوح هل هو نوع من بيوع الغرر نشوى فهم مفتوح ها ما نشره. فسره لنا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
47:02المواد الغذائية المعلبة والتي لا يرى ما بداخلها هل يشملها النهي عن البيع وتكون من بيوع الغرض لا ما ما يشملها النائم ما يصلح بيعها الا كذا لانها لو فتحت خربت
47:21لانها لو فتحت خربت فهذا من الحفاظ عليها لا بأس واذا كانت مثلا مضبوطة ومكتوب عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل النهي عن ثمن عسب الفحل
47:41يشمل بعض السلالات الاصيلة والنادرة ايضا ينهى عنه الفحل يشمل كل الحيوانات يشمل كل كل فحول الحيوانات نعم. ثم يقول حفظك الله وهل لصاحب الفحل الثمين والنادر ان يمتنع عن اعطائه للظراب لغيره
48:03ما يجوز له هذا لان هذا فيه تظييق على الناس فيما لا ما لا يظره ما يظره ما يضر الفحل نعم وهذا جرت جرت العادة بالتسامح فيه والتعاون فيه نعم
48:22فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كنت املك حماما طائرة فهل يجوز لي ان ابيعها وهي خارج القفص في الهواء؟ لا ما يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء
48:41ولا الشارد والهارب حتى يمسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بالنسبة حفظكم الله للبطيخ هل يشترط فيه ان يكون على السكين ليكون على بينة وليس هناك غرر
49:04والايش هل يشترط ان بالنسبة للبطيخ؟ هل يشترط البيع فيه بطيخ؟ نعم. ايه. هل يشترط البيع فيه ان يكون على السكين لكي يكون على بينة ولا يكون هناك غرر ما
49:22اذا فتح يخرب اذا فتح يخرب ويقول على السكين يخرب عليه هذا يعرف البطيخ يعرفونه الناس يعرفون الصاحي من غير الصاحي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بعض الاسواق الكبيرة
49:44عندهم احواض صغيرة فيها اسماك حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فهل في ذلك شيء ايش في بعض الاسواق الكبيرة عندهم احواض صغيرة فيها اسماك حية
50:05فيأتي اسمائكم حية نعم فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري. فهل في ذلك شيء ما في شي اذا اخرجها من من الماء وباعها بعد ما اخرجها لا بأس بذلك
50:30لانه تمكن منها وصارت في قبضته نعم وكذلك حفظك الله سائل يسأل يقول ما يسمى باسماك الزينة تكون في احواض هل يجوز بيعها وهي في حوضها الصغير ما يجوز بيع السمك في الماء حتى يمسك
50:50نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل بيع التقسيط المعروف اليوم يعتبر من باب بيعتين في بيعة لا ما هو من باب بيعتين في بيعتين في بيعة بثمنين. يقول تاخذها بثمن حال
51:11وكذا تاخذها بثمن مؤجل فهو كذا اكثر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول دائما ما ادخل سوق السيارات ابيع واشتري واحيانا اعطي العربون واحيانا اخذه. فهل في ذلك شيء
51:32بيع العربون جائزة لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الملابس الضيقة او العارية للنساء؟ علما ان بعضهن يلبسنها ويتبرجن بها لا يجوز بيع اللباس غير المحتشم
51:55على النساء لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان ومن المنكر واقرار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء سيارة؟ تحتوي على عقدين عقد ايجار وعقد تقصير وهو ما
52:15اما بالايجار المنتهي بالتمليك هذا ممنوع وباطل صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بطلان عقد الايجار المنتهي بالتمليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احيانا عندما يبيع البائع
52:36بضاعة كبيرة فانه يشترط على المشتري ان يشتري يقول عندما يبيع البائع بضاعة كبيرة فانه يشترط على المشتري ان يشتري بعضها بعد ذلك فهل يجوز له ذلك لا ما يجوز له هذي بيعتين وهي بيعة ابيعها عليك تبيع بشرط انك تبيعها علي
53:01لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز عمل ما يسمى بالجمعيات التي تكون بين الموظفين والله هذي انا ارى انها ما تجوز لانها قرض جر نفعا فانت ما اقرظتهم الا من اجل
53:24ان يقرضوك اذا جاء عليك الدور فهو قرض جر نفعا. نعم قد قال صلى الله عليه وسلم كل قاظ جر نفعا فهو ربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكفي عن المقابضة
53:46في تبديل العملات. ها؟ هل يكفي عن المقابظة بتبديل العملات ان اخذ ورقة من الشخص الذي ساستبدل معه تضمن لي حقي على ان اخذ هذه العملة في وقت اخر ما فهمت وش السؤال
54:05اعد السؤال هل يكفي عن المقابضة المقابضة القبض. تقابل ما هو بالمقابضة. التقابض نعم يقول هل يكفي عن التقابظ في تبديل العملات ان اخذ ورقة من الشخص الذي سابدل معه العملات تظمن لي حقي على ان اخذ ويجوز ما يجوز
54:28فرقا بينهما شيء لابد من التقابض في المجلس اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني تقابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يدخل هل يدخل في معنى الغلول
54:51الاخذ من المال العام بغير حق؟ اي نعم هو الغلول. الاخذ من المال العام من غير ان يعطيه ولي الامر هذا غلول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
55:09عندنا في بلدنا نوع من التمر قل ما يؤكل ومعروف لدى الناس ان التجار يبيعونه لعاصري الخمور هل علينا اثم اذا بعناه لهؤلاء التجار؟ نعم انتم متعاونون معهم على الاثم والعدوان
55:28ما يباع عليهم وهو معروف انهم اه انه يعصر للخمور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لصاحب الغنم ان يقول للمشتري خذ اي واحدة بسعر كذا
55:52لا لازم يحدد يحدد الشاة اللي يوقع عليها البيع ويحدد ثمنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ضمان السلع بعد بيعها كيف ظمان السنة صورته ما ذكر شي
56:18يكتبون عليه ضمان خمس سنين وما ادري كيف ما ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري السيارة من البنك وهو لا يملكها الايش؟ هل يجوز لي ان اشتري السيارة من البنك
56:42وهو لا يملكها وادفع له الثمن قبل توقيع العقد ثم يشتريها لا اذا صار عنده سيارات تجي وتشتري واحدة منها تستلمها اما قبل يشتري السيارات ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
57:05في حال الغاء البيع هل يسترد العربون ام ان للبائع ان يحتفظ به ويأخذه العربون للبايع ما يسترد للبايع وما اخذ الا لتثبيت البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بيع الخضار او التمور او الفواكه بكميات كبيرة في الحراج
57:35هل قبضه بتخليته للمشتري؟ فيه ايش بيع الخضار او التمور او الفواكه وبكميات كبيرة في الحراج. الفواكه ما توزن ولا تكال. الفواكه ما توزن اما الشيء اللي يكال او يوزن لابد من كيله او وزنه. اما الخضار فهذا يباع بالجزاف
57:58نعم لانه لا يكال ولا يوزن. نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز لمن اشتراه ان يبيعه مباشرة في مكانه لانه ليس لديه محلا لينقله اليه؟ اذا ملكه قبظه يجوز له يبيعه
58:16نعم في مكانه او في مكان اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت لاشتري ثلاجة فقال لي التاجر ثمنها حاضر ثلاثة الاف ومؤجل اربعة الاف وانت على الخيار فهل يجوز هذا
58:35لازم تاخذ باحد الثمانين اما بالمؤجل واما بالحاضر ما يقول تشتريها بثمانين ما يجوز هذا لازم تجزم على ثمن واحد اما حال واما مؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يبيع سلعة ليست عنده الان وانما يأخذها
59:09ومن جاره ما يبيعها حتى يحوزها ولا هي عند جاره ما يبيعها حتى يملكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اشتريت سيارة واتفقت مع صاحبها ان ادفع له ثمنها بعد يومين
59:29ثم اخذتها الى بيتي وبعتها مباشرة قبل ان ادفع الثمن. فهل يجوز لي ذلك؟ لا بأس لانك ملكت خدتها لبيتك ملكتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لو سألني رجل عن سلعة ليست عندي
59:50ثم ذهبت واشتريتها له قبل ان نتفق على شيء ولم اعقد معه الا بعد ان امتلكت السلعة. لكني تواعدت معه بالشراء فقط فهل يجوز ذلك ايه اذا كان اتفقت انت وياه على انه يشريها منك
1:00:09هذا ما يجوز حظر السلعة اذا حظرته فهو يشتريها منك قبل تحظرها ما ما يكون فيه ارتباط بينك وبينه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا اشتريت سيارة
1:00:28وقبل ان تتم البيعة اتاني رجل وقال ساعطيك مبلغ كذا. واترك هذه السيارة لي انا فما حكم ذلك لا يجوز هذا هذا البيع على بيع اخيك او الشرا على شرا اخيك او السوم على سومك كل هذا منهي عنه
1:00:47نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول يطلب احدهم مني عسلا فاشتريه من السوق ثم ابيعه عليه وقد علمت ان هذا منهيا عنه فهل علي شيء فيما مضى انت يعني جرى بينك وبينه عقد العسل ما هو في ملكك
1:01:09هذا لا يجوز على انك تبي تحصله ما يجوز هذا حتى تملكه ثم تبيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع البضاعة في المحل دون معرفة عددها وانما تباع جزافا فاقول ابيعك هذه البضاعة بعشرين الف مثلا
1:01:35لهذا بيع الصفقة لا بأس اذا كانت ترى كلها كلها ظاهرة وبترى من تبيعك هذه كلها جزافا بكذا وهي ترى لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:01:56اشتريت من البقالة باربعين ريالا واعطيته خمسين فبقي لي عنده عشرة فهل يجوز لي ان ابقيها لديه ام لابد من تسليم مباشرة اذا اخذتها وقبظتها تردها عنده ويحفظها ما في بأس
1:02:15لابد من من قبضها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم اصحاب محلات الجملة بعرض عينة من السلع التي لديهم وتكون معلومة الشكل والنوع لكن احيانا لا تسعر فليس لها تسعيرة
1:02:37فاقوم بشرائها بدون بيان للسعر. فهل يجوز ذلك لازم يبين السعر يعني عقد البيع الا ببيان الثمن نعم فضيلة الشيخ معلوم والمبيع معلوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع الموزعين المنتشر الان في جميع الاسواق
1:03:05مع العلم انهم لا يملكون السلعة انما هم موزعون للشركات وهذه الصورة يقول منتشرة جدا ايش معنى الموزعون؟ وكلاء ذولا وكلاء للشركات. اذا باعوا يصح بيعهم لانه وكيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:03:28وهذا سائل يقول اذا وكلني شخص ان ابيع له بضاعة اي اعرضها له في السوق فهل هذا من باب بيع ما ليس عندك لا انت دلال الامهل ما هي بلك السلعة صاحبها لكن انت
1:03:46سمسار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول احيانا بعض تجار الغلال يشترون الحبوب دون وزن ولا كيد. بل يعتمدون في ذلك على وزن او كيد البائع فهل هذا جائز
1:04:08لوثقوا من البائع وقبلوا خبره فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز تحويل المال لاهلنا خارج المملكة عن طريق البنك مع العلم انهم لا يستلمونه في الوقت
1:04:27بل ربما يتأخر يوما او يومين وهذه مشكلة التحويلات هذه مشكلة ولا ان ولا انحلت الى الان ولكن السلامة انك تعطي هذا المال لمن يسافر الى بلدك يستنفقه في هذا البلد ويقضب حوائجه اذا راح هناك يسدد
1:04:55سدد لاهلك هناك هذا يسمى السفتجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل هذه امرأة تسأل فتقول في رمضان الماضي فلم تصم بسبب الحمل وكذلك بسبب الحمل. نعم. وكذلك في رمضان المقبل لن تصوم
1:05:22خشية على الرظيع فماذا عليها؟ علما بانها لم تقضي شيئا الى الان ما عليها شيء الا القضاء ولو بعد رمظان ما يخالف ما دام له عذر فانها اه تصوم اذا تمكنت من الصوم تقضيه وليس عليها غير القضاء
1:05:44نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لبيع الغرر لو تنازل المتضرر قبل البيع عن الاضرار المتحصلة والمترتبة على هذا البيان. هل يجوز ذلك لازم يعاد العقد من جديد الاول ما هو صحيح
1:06:05نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع السلع التي تستعمل في المباح وفي الحرام ها بيع السلع ما حكم بيع السلع التي يمكن استعمالها في المباح وفي الحرام
1:06:26بعها على من تعلم انه يستعملها او يغلب على ظنك انه يستعملها في الحلال اما العكس فهو ان يغلب على ظنك انه يستعملها بالحرام فلا تبع عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول
1:06:45هل يجوز البكاء في الصلاة عند التأثر بسماع اية قرآنية طيب من الخشوع هذا طيب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في الصلاة والصحابة كانوا يبكون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
1:07:07هذا سائل يقول عند سماع القرآن من المذياع هل يجوز قطعه في اي وقت وقبل اكمال الاية ام لابد ان انتظر حتى تكتمل لا تكمل الاية احسن اذا كمل الاية
1:07:26فانك تقطع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول طلبة في مدرسة يمنعهم المسؤول عنها عن الخروج للصلاة في المسجد المجاور بحجة ان المدرسة تقام فيها الجماعة فهل لهم ان يطيعوه في ذلك ويصلوا فيها؟ اي نعم يصلون في مكانهم لانهم لو طلعوا
1:07:54وفرقوا وراحوا لاهلهم من يضبطهم وهم يصلون في المدرسة لا بأس لضبطهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعربون هل الافضل لمن استلمه ان يرده الى صاحبه او يجوز له ان يأخذه
1:08:20هو حق له اذا رده الى صاحبه جزاه الله خير والا فهو حق له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل ايضا يسأل يقول العربون هل يعتبر من الثمن عند الاتمام البيع؟ نعم بلا شك انه من الثمن
1:08:42انعزم على الشيرا يكمل له الثمن ويحسن منه العربون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى شيئا محرما كالدخان مثلا اشتراه بالدين ثم تاب المشتري فهل يلزمه ان يرد المبلغ الذي هو ثمن الدخان الى صاحبه
1:09:10هذا لازم ان القاضي يروحون للقاضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول امرأة حامل وقد اخبرها الطبيب بان الجنين فيه تشوهات ويجب اسقاطه فما حكم ذلك يعيش الجنين ولا ما يعيش؟ يعني يغلب على الظن انه يعيش
1:09:36فلا يجوز اسقاطه ومن كان يغلب على الظن انه لن يعيش وقرر الاطباء ما هو بواحد يقرر ثلاثة من الاطباء انه لن يعيش فلا بأس باسقاطه اذا كان على امه ظرر من بقائه فيها
1:09:56اما اذا كانت امه لا ظرر عليها في ترك لله عز وجل ان عاش فالحمد لله وان ما عاش والحمد لله ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول
1:10:09هل يجوز بيع الخمر على من يستبيحها كاهل الكتاب مثلا لا ما يجوز ما يجوز الحرام حرام مع اهل الكتاب وغيرهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم من يقع في العادة السرية؟ وهل يترتب على ذلك عقوبة شرعية
1:10:36حرام العادة السرية حرام وعليه انه يتوب منه ويتركها نعم فضيلة الشيخ وفق لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما اباح الله الا الزوجة او ملك اليمين
1:10:55العادة السرية تدخل فمن ابتغى وراء ذلك تدخل تدخل العادة السرية في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة
1:11:15قراءة الشهادتين عند النوم فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قبل ان ينام طيب لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان ارسل زكاة ما لي الى بلدي
1:11:35حيث يوجد فيها اناس فقراء جدا اي نعم لا بأس اذا كان في بلادك فقراء واقارب محتاجون ارسلها لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول بانها مبتلاة بالوسواس في الطهر من الحيض
1:11:57وعليها صلوات من رمظان الماظي تحتاط لنفسها في صلاتها. ولكن الصلوات كثيرة. فماذا تصنع بها؟ وهل تقضيها ما ادري وش السؤال هذا امرأة مبتلاة عليها صلوات تقول مبتلاك بالوسواس في الطهر من الحيض
1:12:19وعليها صلوات من رمضان الماضي تحتاط لنفسها في صلاتها ولكنها كثيرة فهل تقضيها وهذه حالها؟ ان من ساعد على الوسواس الوسواس تتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول
1:12:40عندنا استاذ في الجامعة دخل علينا في اول الفصل الدراسي فلما انتهى من المحاضرة قال لنتفق على ان كل ما انتهينا من محاضرة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم
1:12:56فهل ذلك مشروع الصلاة على الرسول ما هي مربوطة بالمحاضرة طل على الرسول في المحاضرة وبعد المحاضرة وقبل المحاضرة نعم ما هي مربوطة بالمحاضرة اذا ربطها بالمحاضرة هذا لا دليل عليه. نعم
1:13:17فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول منذ فترة وانا ابحث عن زوجة تكون طالبة علم صالحة ولم اجد فهل تنصحونني ان اتزوج شابة عامية نعم تزوج مسلمة تزوج مسلمة او كتابية
1:13:39ولو كانت عامية ما هو بلازم انها تكون اه متعلمة او لازم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان يبيع امورا وسلعا محرمة ثم تاب من ذلك
1:14:01فماذا يصنع بالاموال التي اجتمعت لديه يخرجها في مشروع