استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00لقاء مفتوح هو السادس على مدى هذا البرنامج من بدايته الى ما وصلنا اليه اليوم. فريق الاعداد اه زور اسئلة اه وصلت الى فريق الاعداد في هذا البرنامج عبر وسائل التواصل
0:18ائذن لي شيخي الكريم ان ابدأ مع آآ هديه عليه الصلاة والسلام ومع فضل عظيم قد آآ يغفل عنه كثير من الناس وربما يقع في في بالي كثير منهم او بعضهم آآ يعني كلاما ان هذا الحديث او هذا الاثر وهذا ربما الجزاء العظيم في هذا
0:38حديث ربما آآ يشكك في آآ قبوله من حيث الابتداء. قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الجمعة من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى على وليد المركب. اولا من حيث صحة الحديث وثبوته. هل من افاضة بشأنه ثم اه بعض المفردات التي وردت فيه
0:58لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. بالنسبة لهذا الحديث نقول هذا الحديث صحيح وقد اخرج
1:08والامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي الاشعث عن اوس ابن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب
1:18ودنا من الامام وانصت اه كان جعل الله له بكل خطوة يخطوها اجر سنة اه صيامها وقيامها وهذا اه من الله عز وجل ورحمته اما بالنسبة لصحته فنقول ان الاسناد صحيح وقد استفاض عن ابي الاشهاد وقد رواه جماعة رواه حسان ابن عطية وكذلك ايضا
1:38من يحيى ابن الحارث وابو قلابة وعبدالرحمن ابن يزيد ابن جابر وغيرهم كلهم يرونه عن ابي الاشعث عن اوس ابن اوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث
1:48صحيح ولا اعلم له مطعم وقد صححه عامة الائمة من المتأخرين وكذلك ايضا من المتقدمين وقد نص على تصحيح العقيري رحمه الله اه وكذلك ايضا قد اشار الى صحته الاوزاعي رحمه الله لما سئل عن ذلك قال الصح يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى فيه
2:08اشارة الى ان ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فظل ينبغي الا يستكثر على سعة رحمة الله. ولكن ما يتكلم عليه بعض العلماء وبعض من يطعن في مثل هذا الحديث يقول ان مثل هذا الاجر هو فظل
2:22آآ عظيم وهذا الفضل العظيم نحن لا ننكره بالنسبة لسعة رحمة الله ولكن ننكره بالنسبة بعض الاعمال الاخرى التي تأتي هي اعظم آآ واكثر قربا واحب الى الله عز وجل ولكن من جهة الاجر نجد ان الاجر يكون متساويا او اقل. آآ وثمة اتساق واحكام لمنظومة الشريعة
2:42قل انها لا يتعارض ايضا مع منظومة الشريعة من جهة فضائل الاعمال. وذلك اننا نجد ان الله سبحانه وتعالى من جهة سعة رحمته لا حد لها ورحمته جل وعلا واسعة
2:52اما من جهة انتظام الشريعة واحكامها نجد ان ثمة اعمالا هي ايسر من هذا العمل ونجد ان فضلها في ذلك كثير آآ وذلك ان الله عز وجل مثلا قد جعل مثل
3:02لليلة القدر من الخصيصة والفضيلة ويقوم الانسان في ليلة واحدة ويجعله الله عز وجل افضل من الف من الف الف شهر. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمة لعباده يجعل الله عز وجل هذا الفضل فيما يختص من عبادات وكذلك ايضا فيما يكون من اقوال فلا يستكثر مثل هذا العمل وكذلك ايضا ما جاء عن النبي عليه
3:22عليه الصلاة والسلام في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قال من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. لكن ايضا ينبغي ان نشير الى الى معنى من المعاني
3:32وهو ما المراد بفقه هذا الحديث؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان الله ان الله عز وجل يجعل له في في كل خطوة يخطوها آآ اجر السنة آآ صيام قيامها. ما المراد بذلك هو الاجر المطلق؟ الصيام والقيام قيام كل احد هل هو قيام النبي او الولي او سائر المتعبدين؟ او قيامه وصيامه؟ نقول هو يتعلق بصيامه وقيامه
3:52هذا الذي يبدو كما في ليلة القدر فان الله عز وجل يجعلها خير من الف شهر خيرا من الف شهر. بالنسبة للانسان في عبادة الناس يتباينون ما هو العمل الذي تعمله في ليلة القدر يضاعفه الله عز وجل لك مضاعفة اه كما لو اه فعلتها في في الف شهر لكن لو ان الانسان لو ان الانسان مثلا
4:11عبادة في هذه الليلة اكثر من غيره التظعيف في هذا الفضل هو يوازي لو فعلها في تلك الليالي في الليلة التي فعلها. كذلك ايظا في حال الانسان من جهة الاجر
4:21يجعله الله عز وجل له صيام سنة وقيامها منهم من يعترض على مثل هذا المعنى ويقول المراد بذلك العموم. كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام
4:31ما الليلة؟ الليلة كله. قال والمراد بذلك هو قيام الليل من جهة من جهة الاجر. نقول هذا هو اشارة الى الى الاجر في ذاته. اه في قوله فكأنما قام الليل يعني انه لم يقم. فجعل الامر لحالتها. اما في قوله جعل الله اجر صيام سنة وقيامها يعني في حال بالنسبة
4:51بالنسبة لحال الانسان هذا الذي يظهر لي من من هذا المعنى بعض الناس يحمل بعض الفضائل على معنى من المعاني ربما لا يكون مقصودا في الشريعة كما في قول النبي عليه الصلاة عليه
5:01والسلام. اه من قال سبحان الله وبحمده اه في اليوم مئة مرة حطت عنه خطاياه مثل زبد البحر وان كانت مثل زبد البحر. نقول ان المراد بزبد البحر ليس المراد بذلك جميع الذنوب وليس
5:11بذلك ايضا الاكثر ولكن المراد بذلك الكثرة لانه قال زبد البحر وما قال البحر. لان البحر اكثر من زبده واعظم. ولهذا نقول المراد بذلك فهو ما كان من صغائر الذنوب وكذلك ايضا ما كان من ما كان من اللمم. هذا المقتضى لانه ذكر الزبد وما ذكر وما ذكر البحر ولو ذكر البحر فانه لا يكون في ذلك في ذلك
5:31اعظم من جهة من جهة تكفيره. هذا من جهة التفاضل نقول فضل الله عز وجل واسع اوتيه من عباده من شاء. وينبغي ان نشير الى معنى ايضا مهم في هذا
5:41ان اه الله سبحانه وتعالى جعل ورتب الشيء من جهة اجره وجعل ايضا ثمة شيء وهو التوفيق. وذلك ان الانسان قد يعلم يعلم الفضل لكنه لا يوفق الى العمل. ولهذا يحرم الانسان لهذا نقول هل هذا الاجر صحيح وليس بصحيح؟ نقول هو صحيح ولكن من الذي يوفق له
5:59وكم من الناس يوفق الى العلم لكنه لا يوفق لا يوفق الى العمل الى العمل بما بما علم. ونظير ذلك انك تجد مثلا بعض الباحثين وبعض الكتاب وبعض المتعلمين يستفرغ يفرغ من وقته ساعات وربما ايام لبحث هذا الحديث صحته وظعفه وكذلك ايظا علله وكذلك ايظا فظله ثم يجد ان النتيجة في
6:19ذلك في ذلك انها صحيحة. ثم بعد ذلك يمر عليه اعوام ربما لم يعمل به. والمراد بذلك من بكر وابتكر ان الانسان يبكر في اول ساعة. معنى اول الساعة هو من طلوع
6:29والارتفاعية فاذا ارتفعت فان هذا المراد بذلك هو التبكير. ولهذا قال بصيغة مبالغة من بكر وابتكر وهذا هو الاشارة الى انه انه جاء مبكرا في اول اول الوقت فاول الوقت هو الساعة الاولى ثم تزيد ساعات بالنسبة لصلاته لصلاة الجمعة. لهذا نقول من هو الذي يوفق الى مثل هذا العمل؟ كالذي يستثقل مثلا ويقول مثلا ان
6:49الله سبحانه وتعالى يؤتي الانسان مثلا اجر كذا وكذا فهل هذا متصور؟ نقول متصور هو اعظم ولكن من الذي الذي يوفق؟ لهذا تجد كثير من الناس يوفق الى العلم لكن
6:59انه لا يوفق الى العمل. وثمرة العلم هو العمل العمل به. لهذا لا ينبغي ان يبحث هذا الامر من جهة سعة فضل الله. وانما يبحث من جهة هل يتناسب مع فضل الشريعة ما جاء من جهة التفاضل بقية الاعمال ومرتبته منها؟ نقول مرتبة في ذلك عظيمة باعتبار ان يوم الجمعة هو
7:19افضل ايام الاسبوع وبل جاء في بعض الروايات انه افضل الايام. وما فيه من عمل من جهة التبكير وكذلك ايضا ما ما يتبعها من المرابطة وكذلك ايضا مع الانتظار الصلاة فهذا من الرباط كذلك ايضا ما يتعلق الاعتكاف الاعتكاف قد يكون الانسان يعتكف آآ ساعة معينة فيسمى اعتكاف كما
7:39جاء في حديثه عن ابن امية عن عند ابن ابي شيبة وغيره انه قال اني لا ادخل مسجدا ساعة وما انوي الا الاعتكاف فينوي في ذلك ولو كان السلف فهو في حكم المعتكف. والمتربص في
7:49مثل هذا. اه كذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يتضمن الكلام على معناه. في قول النبي عليه الصلاة والسلام من بكر وابتكر وغسل واغتسل. التبكير البكور هو التعجيل لكن ما المراد بغسل واغتسل. غسل واغتسل جاء في هذا عدة معاني عن السلف
8:06ايضا بعض المعاني جاءت عن بعض المتأخرين ولكن ما جاء عن السلف معنيان مشهوران. المعنى الاول المراد بذلك غسل واغتسل. المراد بذلك هو ان يغسل الانسان بدنه وان يغسل وان يغسل شعره
8:16وهذا قد جاء عن جماعة من من السلف اه قد جاء عن مكحول وكذلك ايضا قد قال به عبدالله بن المبارك وجاء ايضا عن غير واحد يستأنف بمثل هذا بما جاء في بعض الروايات. وذلك في الصحيح من حديث صحيح البخاري من حديث عكرمة عن عبدالله ابن عباس انه ان عكرمة قال لعبدالله بن عباس قال انهم ذكروا ان رسول الله
8:36صلى الله عليه وسلم قال قال اغسلوا اغسلوا رؤوسكم واغتسلوا. اشارة الى غسل الرأس والاغتسال. كذلك ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة عند البيهقي ان ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال ذكر الرجل ويغتسل ويغسل ويغسل رأسه هذا قرينه الى ذكر غسل الرأس وذهب الى هذا جماعة من
8:56العلماء وقال عبد الله بن المبارك وكذلك مكحول وجاء عن الامام احمد رحمه الله في رواية. المعنى الثاني في قوله من من غسل واغتسل قيل المراد به غسل واغتسل آآ هو المواقعة مواقعة الرجل
9:06زوجته يوم يوم الجمعة اه وقيل ثمة فضل في ذلك وهذا قد ذهب اليه جماعة ايضا من السلف اه قد قال به الامام احمد وكذلك ايضا قبله قال به ذلك وكيع بن الجراح
9:16فذهب الى هذا بعض السلف من التابعين كهلال ابن يساف وعبد الرحمن ابن اسود نقول من جهة هذا هو ربما يعضده ايضا ما جاء في حديث ابي هريرة عند البيهقي انه قال قال رسول الله
9:26صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. آآ يعجز احدكم ان يجامع اهله يوم الجمعة فان له فان له اجرين. كذلك ايضا ما جاء في حديث عبد الرحمن بن اسود انه قال
9:36كانوا يستحبون اه ان يقع الرجل اهله يوم الجمعة. هذا من جهة من جهة المعنى نقول ربما يتسع هذا المعنى فيكون شامل لهذين المعنيين. وربما يكون في احد بهذين المعنيين ولكن الفضل اه في ذلك اه في مثل هذا نقول اه هو فضل اه صحيح اه والاسناد اسناده صحيح
9:56وفضل الله عز وجل آآ واسع ويرجى لمن فعله ذلك الاجر وربما زيادة لمن احتسب واخلص النية. ائذن لي شيخي الكريم ان نقف وقفت مع بعض المسائل التي وردت من اخوتي الكرام في شأن هذا الحديث بالذات. بعضهم يقول اصدر الى المسجد فجر الجمعة
10:14فاكون مغتسلا مع الاذان مع اذان الفجر وابقى في المسجد الى اه صلاة الجمعة فهل ادرك بهذا؟ سؤال ايضا اخر ابديه لاجل ان يكون التفصيل متصلا آآ قطاع في شأن آآ قوله عليه الصلاة والسلام ومشى ولم يركب. بعض الناس ربما يثقل عليه ان يمشي برجليه. هل اذا مشى بسيارته الى قريب المسجد او الى
10:38هو طبعا بالنسبة ومشى ولم يركب يعني ما كان في طاقة الانسان وقدرته فان الزيادة طبعا قد جاءت في بعض الروايات ولم تأتي في بعضها فنقول في ذلك اذا امكن الانسان ان يمشي فليمشي هو الافظل. هم. يمشي الافضل. لماذا؟ لان الاجر قد ارتبط بها. قال قد جعل الله له بكل خطوة
10:56اجر السنة. اه فهذا بالخطوات لهذا ذكر ذكر المشي او ما ذكر الركوب بقدره فاذا كان بامكانه المشي فليمشي واذا كان ليس بامكانه المشي فانه يركب وكذلك ايضا يحتسب له آآ كحال الخطوات كما
11:12وكان ماشيا او على كذلك خطى الدابة كما جاء في بعض الاحاديث. صلاته بالمسجد ابتداء من اغتسل مع فجر الجمعة. نعم هنا غسل واغتسل هل ينام؟ وتقصد ان متى يبدأ الاغتسال قصده يبدأ وقت الاغتسال؟ هل لابد ان يعود الى البيت بعد الفجر؟ ثم يصدر من بيته
11:32بعد ان تشرق الشمس وترتفع قدر رمح ام يعني يصلي في المسجد ثم يبقى؟ او ربما بعض الناس يقول اريد ان اصلي الفجر واريد ان اقرأ لصلاة الجمعة قل في هذا لا حرج في ذلك وان كان الاجر المترتب في هذا الحديث انه يكون من اول ساعة الجمعة بكر وابتكر والبكور هو ان يكون من اول دخول الوقت
11:52ودخول الوقت يكون بارتفاع الشمس اذا الظهر طلعت الشمس فانه يبتدئ حينئذ وقت الجمعة ويبتدئ الانسان بالذهاب الى الذهاب الى المسجد ولا يلزمه ان يرجع تكتب له خطواته الاولى احسن الله اليكم. اذا ينال الاجر اذا آآ يرجى. فالحديث ائذن لي ان ابقى في شأن الجمعة والاسئلة في شأنها تترى في شأن من اراد
12:12ان يسافر صبيحة الجمعة. مم. سفرا ربما يفوت عليه آآ اداء صلاة الجمعة في اه فما القول في شأن هذه السفر؟ وبالنسبة للسفر السفر نقول اذا كان ذلك قبل الفجر فنقول هذا في حكم الليل
12:30اما اذا كان ذلك بعد دخول وقت الجمعة اه اذا كان في وقت صلاة الفجر فانه لم يدخل حين اذن الجمعة اما اذا كان بعد طلوع الشمس فهذا هو الموضع الذي تكلم عليه الفقهاء لا اعلم حديثا ان
12:40النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن صلاة الجمعة ويكون صحيحا. وانما جاء قد جاء عند الخطيب البغدادي في مفاريده اظنها في غرائب ما لك من حديث الحسن العلواني عن الامام مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سافر صبيحة الجمعة
13:00ات عليه الملائكة اه الا الا يسحب. والمراد بذلك هو الا يصحبه في ذلك ملك في وكذلك ايضا رحمة. فنقول في ذلك ان هذا الحديث كره باطل وقد اله غير واحد وذلك انه قد تفرد به عن الامام مالك ولا يعرف عنه وراويه في ذلك كذاب متهم. اه وجاء في بعض ايضا الاحاديث اه في
13:20مثل هذا بعض المقاطيع ولكن لا يثبت منها شيء. بل الثابت عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه قال الجمعة لا تمنع من السفر وجاء ذلك عنه من وجهين وهو صحيح عن عمر ابن الخطاب
13:30ومثل هذا عن عمر وهو خليفة واقرب الناس او من اقرب الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يخفى عنه ذلك ذلك هذا الحكم وقد جاء عند
13:40ابي داود في كتاب المراسيل من حديث ابن شهاب الزهري انه اراد ان يسافر يوم الجمعة فقيل له ان انه كره السفر يوم الجمعة قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم
13:50صبيحة الجمعة فانا كنا سوا صبيحة الجمعة لا حرج فيه. اه على الاصح ولا يثبت في ذلك ولا يثبت في ذلك نهي. اه ويبقى الحكم في ذلك انه نقول ان هذا الحكم ان الانسان يصليها ظهرا وهو معذور ويدخل في حديث ابي موسى في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مرض العبد او سافر
14:10كتب الله له ما يعمل وهو صحيح مقيم. طبعا يخرج من هذه الصورة من تعمد يعني بعض الناس يتعمد لا يريد مثلا يشهد الجمعة يريد ان يسافر هذا خارج هذه المسألة. هو شخص
14:20تحايل على يعني الشريعة بالسفر او نحو ذلك ليخرج من اللائمة او نحو ذلك هذا نوع من النفاق لا بحث لا بحث له وانما بحث هنا ما يتعلق بمن قصد التعبد اه
14:30او قصد السفر لحاجة او نحو ذلك فنقول لا حرج عليه ولو كان في اه بعد طلوع الشمس. اه هذه الايام ايضا من الاسئلة التي وردت تزدان الاجواء فربما اه
14:40يعني بعضهم يعزم على الذهاب والبراري ونحوها قد تكون مسافة قصر قبل هذه المسألة آآ هل من ضبط آآ للعلماء في شأن المسافة التي يترخص فيها بيرخص في السفر كالقصر ونحوه. هم. المسافة. ايه. هو بالنسبة للمسافة نقول قد اختلف العلماء رحمهم الله في المسافة التي يكون فيها القصر
15:03قصر المسافر واختلفوا في هذا على اقوال منهم من اوصلها الى عشرين قولا ولكن اقول جماع هذه الاقوال هي اقوال آآ اقوال يسيرة ما ذهب اليه اهل الرأي يقول ابي حنيفة رحمه الله الى انه مسيرة ثلاثة ايام مسيرة ثلاثة ايام بالنسبة للماشي. ويستدلون بذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لا يحل للمرأة ان تسافر مسجد
15:23وثلاثة ايام الا مع ذي محرم. قالوا فنهى عن ذلك لاعتبار ان هذا هو السفر الذي يتحقق فيه اه فيه الحرمة. وذهب العلماء والامام مالك وكذلك ايضا الشافعي وكذلك ايضا الامام احمد رحمه الله. الا انه مسيرة يومين قالوا وذلك هو معنى الاربعة برد. وهذا القول قد جاء عن عبد الله ابن عمر
15:43عبد الله بن عباس وصح الاسناد عنهما. وجاء في ذلك ايضا انه مسيرة يوم وليلة وجيء بذلك انه دون ذلك سبعة عشر فرسخا جيء باقلا باقل من ذلك ولكن نقول ان تعدد الروايات الواردة في ذلك عن السلف في هذا وكذلك ايضا عموم الاحاديث تدل على ان الشريعة انما احالت الامر
16:03الى امر يوكل الى العرف. ودائما الشريعة اذا اطلقت القول ولم تظبط وصفه فانه وكلت وصفه الى ما كان معروفا معروفا عند الناس. وما كان معروفا عند الناس في ذلك فيرجى فيه الى حالهم. والناس قد تتغير اعرافهم في ذلك. واذا نظرنا الى الاحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة السفر
16:23ان النبي قصر في السفر سواء كان في خوف او كان في امن. سافر النبي عليه الصلاة والسلام في غزو او كان في حج او كان في عمرة وكذلك ايضا
16:33قصر النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه من بعده. فهذا الفعل الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سفره هل الصحابة سألوا النبي عن ظابط طلع لي صبر وهل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ظبطوا ذلك بضابط بضابط دقيق نقول ان اكثر النصوص الواردة عن الصحابة عليهم
16:53رضوان الله آآ قلما يكون فيها ضبط وانما هو فعل. جاء الضبط عن بعضهم جاء ذلك عن عبدالله بن عباس وجاء عبدالله بن مسعود وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. ولكن
17:03نجد ان هؤلاء قضيت عنهم اقوال اخرى تخالف ذلك الظبط وربما كان في صورة نقلت على انها ضبط ولم تكن ظبطا. وكذلك لهذا نقول ان الامر مرده في ذلك غير العرف ويؤيد العرف جملة من المعاني اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم
17:18لن يحد ذلك بحد والنصوص في ذلك بقصر الصلاة كثيرة آآ كذلك ايضا نقول ان الصحابة ما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حد في هذا ثم ايضا ان تنوع العبارات عن السلف من الصحابة الخلفاء الراشدين وغيرهم من عمر وابي وعثمان وعلي وكذلك ايضا عبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس هذا
17:38الى فهد التنوع دل على اه على ان المرد الى العرف. لماذا وقع هذا الاختلاف؟ وهل عرفهم يختلف في ذلك؟ نقول كثير من التابعين وباتباعهم نقلوا تلك الاقوال انما هي وقائع وحوادث وقعت منهم لا تعني ظبطا وهذا في اكثرها وان كان بعظهم انه نهى مثلا عن اه عن عن
17:58مثلا في مسافة معينة او نحو ذلك نقول لها اكتلافها اه في هذا ولهذا نقول ان مرد ذلك انما هو الى العرف. مرد هذا الى الى العرف. ما عرف الناس عليه سفر فهو سفر ويؤكد هذا ويؤيده ان ان السفر في اه في لغة العرب هو الاسفار والخروج من
18:18البال والبروز من البنيان. فهل الامر يتقيد بالبنيان؟ ام لا يتقيد ام لا يتقيد به؟ نقول هذا متعلق بحالهم وذلك في في زمن كانت بلدان يسيرة وذلك ان الانسان يخرج من البلد بسهولة ولكن الان مع اتساع البلدان فتجد مثلا ولايات وتجد مدن مترامية الاطراف يسير الانسان
18:38لو صار على قدميه مسيرة اليوم واليومين ولم ينتهي منها. وهي تجد في البلدان الكبيرة مثلا في الهند في كذلك يظهر بعض العواصم الكبرى كالقاهرة ونحو ذلك. تجد انها متسعة
18:48الاطراف لو صار الانسان من شرقها الى غربها لربما ماشيا كان اخذ الى اليوم او ليومين ولم يقطع الانسان ذلك فاذا هو هذه المسيرة في هذا هل نقول انك لا تبدأ بالسفر حتى تخرج من البنيان
19:02لهذا جاء عن بعض السلف عدم اعتبار هذا الامر ضابطا ضابطا للترخص. لماذا؟ لان الترخص بالقصر انما جاء رفعا للمشقة. ولهذا نقول رجوعه الى الاصل اعظم من الرجوع مثلا الى المعنى اللغوي الذي ربط ذلك الامر في الشريعة حينما تظبط الامر بمعنى او تلحقه بمعنى لا يريد من ذلك ان يكون هذا العرف الذي
19:22ان كان لديهم ظابطا لذلك الحكم وانما الاصل في ذلك وهو دفع دفع المشقة. لهذا جاء عن عبد الله ابن عمر فيما رواه ابن جريج عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان
19:32انه كان اذا خرج من بيته قصر الصلاة. وجاء ذلك ايضا عن بعضهم كما جاء عن عطا ابن ابي رباح فيما رواه ابن جريج عن ابن عطى ابن ابي رباح انه سئل عن ذلك قال ما سمعت بذلك بشيء
19:42يعني انه في اذا كاد خرج من بلده او من بيته فالامر في ذلك على على السعة. اذا المرد في هذا الى العرف. المرد في هذا العرف ولهذا تجد النبي عليه الصلاة والسلام اه ما شدد في هذا في هذا الباب وانما نقول في هذا انه بحسب الحال هل لهذا في عرف الناس يسمى سفرا؟ ام لا يسمى
20:02نظرا الشريعة لم تقيد الامر وذلك لسابق علم الله. ان الناس ستتغير احوالهم مراكب تتباين. يعني لو قلنا ان المسيرة مسيرة ثلاثة ايام واطلقنا في كل مركبة فالانسان ربما يدور الارض الان في اقل من يوم يدور الارض كلها في اقل من يوم وربما يوم ونصف اذا ماذا يقول اصحاب
20:22الذين يقولون انه لا يكون مسافرا الى مسيرة ثلاثة ايام. هل يلغى السفر الحكم والعمل بذلك؟ نقول الشريعة لم تقيد الامر بايام وانما قيدته بالعرف. يقيد بالعرف لهذا وهذا من مقتضى احكام الشريعة. وهل يقول قائل انه ربما بعض الناس يحتاج الى ضابط معين. ضابط معين يضبط يضبط به هذا الامر
20:42نقول نضبط هذا بالنسبة لعرف الناس. اذا كان ثمة عرف ضبطناه لعرفهم. فاذا كان يسافرون الى بلد مثلا من مكة الى جدة فيكون سفرا. باعتبار ان هذا العرف ربما يكون
20:52عند كثير من الناس من السفر لهذا يفتي جماعة من السلف كعبدالله بن عباس وغيره لان السفر من مكة الى جدة ومن مكة الى الطائف وكذا والعسفان الى انها تكون تكون تكون سفرا
21:02فالذي يظهر لي والله اعلم انه مرد ذلك الى العرف وهذا هو سبب اختلاف الروايات عن السلف عليهم رحمة الله لاختلاف العرف العرفي عندهم اه في اه بعض الصور لا في اصلها ومجموعها. اه ماذا عن النزهات الذين يخرجون للنزهة ربما يشق عليهم مع شدة البرد ربما
21:22ان يجمعوا حتى الصلوات فيسألون عن جمعها نقول للذين يتنزهون في اطراف المدن في اطراف المدن ولا يقصدون سفرا معينا وانما يكون على على اطرافها وذلك حال الرعاة مثلا الذين يرعون بالمواشي سواء كانت ابلا او كانت غنما او كانت بقرة يرعون فيها على اطراف المدينة. هؤلاء لم يقصدوا مسافة
21:43قاصدا فيها آآ في الافق ثم يذهب ثم يرجع نقول آآ هؤلاء ليسوا مسافرين. اما الشخص الذي يقصد مكانا معينا يقصد مكان مكان معينا فهذا هو المخاطب بالسفر. اما الذي يكون على في اطراف المدينة اه ولو كان مسيره فيه في تنقله من واد الى واد او مكان الى مكان نزهة. نقول هذا
22:03كمسيري داخل البلد لانه لم يخرج مسيرة مسيرة قاصدا خارج البلد لهذا نقول انه ليسوا مسافرين. اما اذا كان يقول الانسان ان خارج للنزهة ولكن قاصدا مكانا ليس من اطراف البلد. ليس من اطراف البلد نقول في ذلك اذا كان هذه الناحية وهذه الجهة من قال
22:23رصدها او قصد مدينة قريبة منها فانه حينئذ يكون مسافرا. لهذا لفظ النزهة لا تنفي الرخصة ولا توجدها. لانه ربما الانسان من مكة الى المدينة قاصدا للنزهة فهل نلغي نلغي عنه الترخص؟ لا نلغي عنه الترخص. اذا وجود مصطلح النزهة في ذاته لا اثر له في الحكم. وانما الحكم هل هذا الموضع الذي سافر اليه هو من وضع
22:46اه مواضع القصر اه ام لا؟ فاذا كان موضع القصر فانه يقصر ويترخص واذا لمواظيعها فانه لا يترخص ولا ولا يكون من اهلها معنا اتصال طيب آآ تهيئنا اتصالا ريثما
23:01اه طيب معناه طيب يهيأ الاخوة الاتصال في شأن آآ مسألة آآ كثر عرظها وسبق عرظها انما يلح الاخوان بها. نعم. مسألة جمع الجمعة او الظهر اسفل المسافر الى العصر
23:22نعم هل له ان يجمع الظهر الى العصر؟ بالنسبة للجمع الجمع بين الجمعة العصر نقول الجمعة ليست بدلا عن الظهر اه وهذا ما ما هو الاشكال عند بعض الفقهاء المتأخرين في هذه المسألة. نقول لا يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن احد من الصحابة ولا عن احد من
23:42التابعين ولا ايضا في قول الائمة الاربعة فيما اعلم انه ان في مسألة قصر قصر الجمعة ان جمع الجمعة الى آآ الى صلاته الى صلاة العصر. فنقول ان الانسان اذا صلى الجمعة فانه لا يجمع العصر اليها جمع تقديم. وانما الانسان اذا خرج من البلد صلى الجمعة وكان حاضرا ثم
24:02سافر فانه يصلي العصر في موضعها. وذلك لجملة من العلل منها العلة الاولى ان الجمعة ليست بدلا عن الظهر حتى تجمع اليها وانما مفكها. فحكم الجمعة بالنسبة للعصر كحكم المغربي بالنسبة للعصر لا تجمع هذه الى هذه فثمة انفصال. وكونها تليها او اصلها تابع لها وهو اصلها في ذلك الظهر نقول انها ليست بعصر لها
24:22والموالاة في ذلك لا تعني الجمع فان الفجر توالي الظهر وكذلك توالي توالي العشاء ولا تجمع اليها والعصر توالي المغرب ولا كذلك ايضا تجمع تجمع اليها وهكذا ولهذا نقول ان مجرد الموالاة فهذا في لا يعني من ذلك الجمع كذلك ايضا ليست بدلا عن الظهر وانما هي مستقلة بذاتها. الامر الاخر انه لا يحفظ العمل
24:42في ذلك عن الصحابة ولعن النبي عليه الصلاة والسلام عن تيقن هذا. انه وقع فيهم. الامر الثالث في ذلك ان المسافر لا جمعة له ولا سنة وليس من السنة ان يصلي ان يصلي الجمعة
24:52فماذا يفعل الانسان اذا كان مسافرا؟ نقول عليه الظهر. وهي صلاة الظهر. لكن هل لو صلى وحظر شهد اناسا ليصلون الجمعة؟ ماذا يفعل؟ المترجح والله اعلم انه يصلي وفي ذلك ظهرا ظهرا قصرا يعني يدخل مع الامام ولو خطب الجمعة وحضرها وشهدها وصلى مع الامام ينويها ظهرا قصرا ثم بعد ذلك
25:12كياتي بالعصر يصلي يصليها اليها لا بأس بذلك. معنى اتصال اعتذر عن التأخر ابوه ايمن ابو عمدة. ابو امجد تفضل ابو امجد. الله يحييك ويحييك. احبك في الله يا شيخ ناصر الله يجمعنا في ظل يوم لا ظل الا ظله. امين
25:31يا شيخ لدي سؤالين السؤال الاول. مم. ما حكم التعامل بالبنوك الربوية؟ وما هي البنوك الربوية التي لا بد ان لكي نتعامل معه. السؤال الثاني اه كان بعض السلف يقولون انه كانوا يتسلفون لانهم يكونوا في ذمة الالاف صحيح ام هي خاطئة
25:55السؤال الثاني ايش؟ جزاكم الله خير. ما ما فهمنا سؤالك الثاني معليش اه كان بعض السادات يتسلفوني انهم يكونوا في ذمة الله ورد فيه دليل اتوقع يا شيخ. ما اعلم بصحته. اه سلفون
26:13يقولون سلف في ذمة الله ايه يعني اتسلف منك واقول في ذمة الله هكذا لا لا يكون في حفظ الله الين ما يدفع السبب ان المستدين يكون في ذمة الله حتى يؤدي دينه. ايوه ايوه. طيب
26:32جزاكم الله خيرا. طيب ارجو ان آآ لا نتابع الاتصالات نمنح كل فترة اتصالا واحدا لان حقيقة الاسئلة في تويتر والاخوة في فريق الاعداد اه امضوا طريقا اه كائدا حقيقة في قضية لم شعث السائلين على مدى اه ربما الساعات الماضية
26:51اعتذر اه الاخوة لعلكم تعلقون الاتصالات تماما الى قريب نهاية هذا اللقاء آآ اجابة على عجل بان اخذنا سؤاليه الكليمين آآ ابو امجد يقول في التعامل مع البنوك. مم. هل هي على نحو واحد؟ وبالنسبة للتعاون البنوك الربوية
27:06تتعامل بالربا التعامل معها هو شيء يختلف عن تعاملها هي في ذاتها. تعاملها في ذاتها اذا كانت ربوية هذا امر منفك وذلك انها مثلا اه اه تنطبق عليها النصوص ومحاربة الله عز وجل اه وكذلك ايضا لكونها ارتكبتها وكلت اموال الناس بالباطل والادلة في ذلك مستفيضة وهذا من الامور القطعية في الشريعة
27:26اه ان اكل الربا انه مرتكب لموبق من من الموبقات ومهلك من المهلكات ولكبيرة من الكبائر. اه بل الله عز وجل ما وصف شيئا انه انه ومن الحرب لله الا الا اشياء ثلاثة. الامر الاول ما يتعلق بالشرك. والثاني الربا وكذلك الثالث ما
27:46بمعاداة اولياء الله كما جاء في حديث ابي هريرة من عادة وليا فقد برزني بالمحاربة. هذا يدل على خطورة هذا العمل وانه موبق ومن نظر الى النصوص ادرك ذلك وتيقن. يبقى التعامل ما يتعلق بالمرابي. نقول التعامل مع المرابي اذا كان مباحا فهو مباح. واذا كان حراما فهو حرام
28:06وذلك الذي يشتري من المراب سيارة او يشتري منه بيتا او يشتري منه مثلا آآ اي شيء نقول الله عز وجل قد وصف اليهود بانهم اكالون للسحت. هم وهؤلاء مع وصف الله عز وجل لهم تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم تعامل مباحا صحيحا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة رهن درعه عند
28:26يهودي وهذا الراهن هو سليم من ان تقع عليه شيء من شائبة الربا. فاذا تبايعت مع شخص يتعامل بالربا فاشتريت منه سلعة وهذا الشراء بتعامل ليس فيه جهالة ولا غرر ولا ربا فان التعامل في ذلك في ذلك صحيح لا بأس لا بأس به
28:43اه وعلى هذا نقول ان سائر التعاملات بما يتعلق بالاجارة ما يتعلق بالقروض او نحو ذلك. شريطة ان يكون هذا القرض هو قرض اه سليم وصحيح تعامل صحيح تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع اليهودي. اما مسألة اخرى وهي الودائع التي تودع في هذه البنوك. هل للانسان ان
29:03احد الوداع معناه لا يأخذ فائدة ولا يشترط على البنك ولا ولو اعطوه لا يأخذ منهم هذا الشيء. نقول لا يخلو من امرين. الامر الاول اذا كان عند الوديعة انه
29:13ويرخص للبنك ان يتعامل بهذه الاموال تعاملا ربويا آآ ورخص لهم ولو لم يأخذ ذلك فانه شريك معهم بالاثم شريك معهم بالاثم وكأنه اجاز له ان يتعامل بالربا مع اسقاط حقه فلا يجوز له ان يفعل ذلك. واما اذا كانت الامر هو وديعة وهذه الوديعة لم يجز لهم ان
29:33ان يتعاملوا بها. فهذا حينئذ نقول انه لا حرج عليه ان يضع وديعة. وهي شبيهة بالرهن او نحوه او نحو ذلك. اما بالنسبة لتعداد البنوك وما هي البنوك ونحو ذلك؟ نقول البنوك في هذا متعددة ما هي فيها خير وما وقع فيها فيها ربا على الانسان ان يحتاط ويسأل آآ اهل الاختصاص والبنوك منها
29:53هيكون اه بعضه ربا وبعضه ليس بربا ومنها ما يغلب عليه الربا ومنها ما يغلب عليه السلامة على الانسان ان يتحرى لدينه. اما تسمية البنوك ربما يكون اليوم ربوي وغدا
30:03بل ليس بليباوي. اه والناس يتغيروا لهذا على الانسان ان يحفظ هذه المسألة وان يضبطها وان يتحرى لدينه من اي بنك. ماذا عن فتح حساب؟ مم. جاري هو بالنسبة لفتح الحسابات. لهذا نقول فتح الحسابات الذي يظهر لي انها على حالين. الحالة الاولى اذا كان التعاقد في هذا يتعاقد الانسان مع البنك على انه
30:23اه حساب اه لا يجوز لهم المضاربة فيه. لا يجوز لهم المضاربة المضاربة فيه. اه فهذا فهذا جائز. وشبيه بالوديعة او الرهن او نحو ذلك. اما اذا اجاز لهم في ذلك ان يضاربوا ولو لم يأخذ مثلا من ذلك من ذلك ارباح كانهم قالوا نأخذ هذه الوديعة ولكن نشترط ان ان نقوم
30:43ضربها المضاربة فيها الاستثمار حينئذ لا لا يجوز في ذلك. اذن للشيخ الكريمة نقف وقفة شكر وامتنان للقنوات الناقلة هذا اللقاء ولقاء التالية باذن الله لهذا البرنامج برنامجكم سلعة ومنهاج. اه قناة فور شباب ثقافية وقناة القصيم الفضائية ايضا. وقناة درر
31:03الشام الفضائية وقناة وصال الفضائية قناة البرهان فضائية وقناة وصال عفوا الصفا الفضائية هما اخوان اختان كلمتان وكل القنوات الفضائية نعتز بها كثيرا ونسأل الله عز وجل ان يعيد لنا ايضا
31:16قناة دليل اه الفضائية آآ هذه القنوات مشكورة نشكروها شكرا جزيلا على نقلها هذا اللقاء واللقاءات القادمة باذن الله بامكان اه المشاهدين الكرام متابعة القنوات القريبة منهم عبر الترددات التي يبذلها الاخوان في وسائل التواصل معهم عبر وسائل التواصل الحديثة
31:35اعود الى سؤال ابي امجد الثاني عن المستدين عفوا يذكر اثرا انه آآ يبقى في ذمة الله وفي معونة الله حتى يؤدي دينه. هم. آآ اذكر هنا ذكرني حديثه الحديث الذي استدان ليعيد للناس دينهم في مقابل من يتلاعب يستدين من الناس وهو يزور في نفسه الا يعيدها اليه. وثبت في صحيح
32:00البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه. يعني اعانه وسدا ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. اه هذا قيل
32:10انه خبرك لانه دعا والدعاء في ذلك ايضا يتضمن الخبر باعتبار ان دعاء النبي في ذلك في ذلك مستجاب. فنقول ان الانسان اذا اخذ اموال الناس ويريد ادائها ادى الله عنه يعني اعانه وسدده وهيأ له الاسباب
32:23واذا ايضا يحمل على هذا المعنى ان الانسان اذا اقترض واستدان من احد دينا ثم لم يستطع ان يوفيه وهو حريص على الوفاء وايجاده وهو سلك السبل المشروعة في ذلك ان الله عز وجل يعينه على ذلك اما في الدنيا او ان الله عز وجل يكفيه ذلك في الاخرة. من جهة من جهة القضاء لانه حرص ان يفعل ذلك وما وجد
32:44وهذا مقتضى قوله من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه يعني اعانه وسدده وكذلك ايضا عوضه في ذلك خيرا اذا عجز ولم يجد من ذلك من ذلك سبيلا
32:54وآآ اما قول النبي عليه الصلاة والسلام من اخذها يريد اتلافها اتلفه الله لان هذا الجزاء من جنس العمل. الذي يأخذ الدين ولا يريد السداد. لا يجد له من الله عز وجل عونا
33:04ولو وجد سبيلا ما اوجد الله عز وجل فيه دافعا نفسيا على السداد ولهذا تجد بعض الاثرياء يستدين ولكنه لا لا لا يعطي الدين لاهله يبقى في شح. فهذا الشح هو من عدم توفيق الله عز وجل واعانته له. وفي هذا ايضا دلالة في هذا الحديث بشطريه انه ينبغي للانسان ان لا يأخذ اموال الناس الا
33:24وهو في حال اضطرار وحاجة اليها. وذلك لجملة من المقاصد الشرعية منها ان لا يتكل الانسان على حاجة الناس وان يقوم الانسان بالاستغلال بنفسه. الامر الثاني في ذلك ان الانسان
33:34ثم يأخذ المال فتغلبه نفسه على الاستئثار به فيبقيه بدلا من ان يقصد مثلا ان يأخذ المال ويعيده ليوم يأخذه شهرا واذا كان مثلا يريد المال او العارية لمدة شهر
33:44ياخد عليه اللعاب وذلك للتشوه في النفس ومنتها بالاستكثار بالمال لهذا الشريعة حرصت على الانفصال والانفكاك بين حقوق الناس بالانسان في ذاته ان يبتعد عنها قدر وسعه وامكانه ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام
33:59في ابتداء الامر ما كان يصلي على من كان عليه دين ممن يتوفى فكان يسأل هل عليه دين او ليس بعلي دين وما كان ينسى الهلو عليه كبيرة هل هل وفاة
34:09اوليس بفاسق وانما يسأل عن الديون العلة في ذلك ان ما كان من حق الله عز وجل المحض وذلك من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك اللازمة للانسان. هذه امرها الى الله
34:21ما كان من حق الادميين فهو مبني على على المشاحة. فلابد لفية من من قضاء. ولهذا جاء في حديث ابي قتادة آآ عليه رضوان الله وحديث جابر ايضا. انه قال توفي
34:31رجل منا فغسلاه وكفناه واتينا به النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي به. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل عليه دين؟ قلنا نعم عليه ديناران. قال آآ او قتادة فوجدتها في نفسي
34:41لهذا الرجل ان لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت يا رسول الله وما علي وبرئ منهما الميت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هما عليك وبرئهم من الميت؟ قال قلت نعم. قال فصلى عليه
34:51النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابو قتادة فليقني النبي عليه الصلاة والسلام من الغد فقال يا ابا قتادة ما فعل الديناران. قال يا رسول الله اه انما مات الميت بالامس
35:01يعني اه امهلني. قال فلما كان بعد غد فلقينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل الديناران يا ابا قت هذا؟ قال قضيتهما. قال النبي عليه الصلاة والسلام الان بردت جودته
35:11الله. المراد بذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام الان بردت جلدته ان حقوق الادميين. ويبقى الانسان فيها مرهونا في قبره وما بعد ذلك حتى تقضى حتى تقضى عنه. واما قول ابي قتادة هما علي وبرئ منهم الميت. نقول الحوالة لا لا تحال
35:29الا باذنه باذن مالك المال. يعني مثلا حينما يأخذ الانسان من احد دينا لا ليس لاحد ان يقول هي عليه حتى يقبل صاحب المال الاصلي حتى يقبل صاحب المال الاصلي وصاحب المال ما قبل حينما قال آآ قالهما علي وبرئ منهم الميت ولكن لماذا
35:44اذن له النبي عليه الصلاة والسلام اذن له النبي عليه الصلاة والسلام ان يتكفل بقضائها رحمة بالميت يعني انك تلتزم بهذا والا لو لم يفي ابو قتادة ما برأت ذمة الميت وبقي ابو قتادة مرهون بمخالفته لوعده ولكنه وفا عليه رضوان الله تعالى بذلك فقام بسداد الدينار وهذا يدل على تأكيد وعظم ما يتعلق بامر
36:04لانه يجب على الانسان ان يحترز في ذلك ولو كان في شيء يسير في ان حقوق الناس لابد فيها من القضاء يوم القيامة. لعل الاخوة فيه اه الكنترول اذا زودوني بالوقت المتبقي في اللقاء
36:17المحاور سترة اه انتقل الى شأن عظيم في شأن منافقي هذا العصر وهم حقيقة اعتى من منافقي زمن النبوة فيسأل السائل هل يسمون هل آآ تكشف سريرتهم؟ ام ان هناك احوالا تفصل تحتاج الى تفصيل
36:36بالنسبة للمنافقين نقول النفاق آآ هو درجة تختلف وتتباين من زمن الى زمن والمنافقون عادة انهم اذا اذا امنوا ظهروا واذا خافوا فانهم انكمشوا وتخفوا. آآ ولهذا نجد ان المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يختلفون عن المنافقين الذين كانوا في زمن الصحابة بعد النبي عليه الصلاة
36:56والسلام. ولهذا جاء في البخاري عليه رحمة الله من حديث حذيفة رضي الله عنه انه قال آآ منافقيكم شر من المنافقين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه كان في زمن النبي يسرون وفي زمانكم يجهرون. والعلة في ذلك في قول المنافقين في زمانكم شرا من المنافقين في زمن النبي. يعني انكم ما تقرأون من نصوص في
37:16كلام النبي عليه الصلاة والسلام وفي كلام الله عز وجل بالنسبة للتشديد في النفاق والذم له. هم في منافقين من جهة الحقيقة هم اهون اهون شرا من المنافقين الذين جاءوا بعد ذلك
37:26ان هؤلاء يظهرون العذاب. خطر النفاق في جملة من المعاني منها ما يبطله من شر. ما يبطله من شر ومكيدة لامر لامر الاسلام. فلا يظهر حينئذ الا شيئا الا شيئا يسيرا. فهل آآ من السنة ان يواجه ذلك المنافق وان يبرز وان يعلن اسمه اذا علم الانسان سريرة
37:46قل هدي النبي عليه الصلاة والسلام ان المنافق لا يكشف ستره ان منافق لا يكشف لا يكشف ستره الا اذا اظهر من الشر اكثر مما بقي مما بقي لديه. الله عز وجل يقول عن المنافقين قد بدت
38:01البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. حينما علمنا ان العلة نمى في صدره عداء للاسلام واكثر مما يظهره. فالاولى ان ان نحافظ على الاداء المكتوم من ان ينقلب علانية. لماذا؟ لانه لا طاقة للمسلمين ان يظهر في اوساطهم من الشر ما لا قبل لهم به. ولهذا تجد ان الشريعة
38:19ان الشريعة في الكتاب والسنة ما سمت منافقا بعينه في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بل ولا في كلام الله جل وعلا وانما جاء الامر بالعموم. لماذا؟ لان المنافقين
38:29في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون يظهرون شيئا من الود. اه كبير ويخفون العداوة الكبيرة. ويظهرون من العداوة الشيء اليسير اه الشيء اليسير ويخفون اعظم. يظهرون من المودة الشيء الكبير ويخفون شيئا يسيرا. لهذا امرهم عكسي بالنسبة لاهل الايمان. اذا ما هي الحكمة من عدم اظهارهم
38:49كشف الستر واعلان اسمائهم لمن عرف سريرتهم عرف خلطتهم ونحو ذلك. نقول الحكمة في هذا ان في استعداء المنافق بعينه وكشف السترة ان يصنع منه نوعا من التمرد ونوعا من التمرد واظهار ما لديه بالعداء كذلك ايضا انه ربما يكون اسم يكون مجهولا عند الناس وفي الناس
39:09في شعب من شعب النفاق وهي على مراتب منهم شعبة ومنهم شعبتين منهم ثلاث منهم اربع والناس اه يشاكلون بعضا ولهذا تجد ان الناس اذا اجتمعوا هيب بعضهم بعضا واصبحوا على امر مستقيم. مع انه لو اظهر واحد منهم لوجد من يؤيده على شره العشرة والعشرين والثلاثين او اكثر من ذلك. لكنه
39:29لا يدري من يوافقه على هذا الامر. ولهذا يقوم بكتمانه لا يدري هل يلتقي به ان هو يؤيده على هذا الامر؟ لان الشريعة تتسوف الى كتمانه. حتى لا يجد من يؤيده على
39:39الى شره الذي الذي هو عليه. اما المعيار الذي او الزمن الذي يظهر فيه المنافق مواجهة هو اذا ابدى بغضاء في لسانه اكثر فمن البغضاء الذي في قلبه حينئذ كشف وابرز نفسه فيستهدف بعينه واسمه وشخصه. وهذا من المقاصد الشرعية. اذا اذا كان المنافق
39:58اذا كان المنافق يبدي بغظاء في في صدره وما يخفي صدره اعظم نقول في هذا لا يفضح بعينه وتواجه رسالته وفكرته وفكرته التي يدعو اليها سواء يسر بها بالعموم. ولهذا تجد القرآن مليء بالتحديد المنافقين وقد انزل الله عز وجل في المنافقين على رسوله صلى الله عليه وسلم بسورة واربعين اية
40:18وجاءت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة وما فيها اسماؤهم وانما فيها الاشارة الى اوصافهم وكذلك لحن قولهم وكذلك ايضا الى صفاتهم واجسامهم واقوالهم وكذلك ايضا ربما الى تعابير
40:31وجوههم حال بسماعهم لاوامر الله سبحانه وتعالى. لهذا نقول ما يتعلق بمثل هذا بمثل هذا هؤلاء ان انه يحذر من الافعال وهذه الافعال الموجودة في في كلامهم يحذر منهم في قولهم في في فعلهم على المنابر وكسائر الاعلام الحاكم يحذر منهم
40:51يحذر منهم. يحذر من الوصف اه لماذا؟ حتى يبلغ العموم فيحذر الجميع. اما اه الافراد فهي على التفصيل السابق والله اعلم وانتقل الى شأن مهم يسأل عنها اخوتي اخواتي الكريمات والاخوة ايضا على ورع منهم باداء هذا الركن العظيم والزكاة
41:11ما الشأن في زكاة الحوري؟ المستعمل؟ وايضا ربما غير المستعمل مما يرد الى تلك الفتاة او تلك المرأة آآ وربما تنساه تكنزه. مم. هو بالنسبة حلي المرأة نقول حلي المرأة على نوعين. النوع الاول الحلي الذي لا يلبس
41:30وانما صناعته حلي ولم يكن مثلا سبائك او نقود او نحو ذلك وانما كان حليا ولكنه لا يلبس فهذا الحلي الذي لا يلبس ولا يعار وانما اخذ ادخارا فهذا حكمه حكم الذهب الذي الذي يزكى بالاجماع ولا خلاف عند العلماء فيه. لانه ولو كان شكل
41:47وانما اشتري من جهة الاصل ليكون مدخرا فهذا يزكى ولا خلاف عند العلماء فيه. اما الصورة الثانية والحالة الثانية اذا كان حليا اشتري لاجل اللبس. اه تستعمله المرأة مرة او مرتين في السنة
42:00او ربما في العامين او ربما تعيره او نحو ذلك لكن المقصد منه المقصد منه ان يكون ان يكون ملبوسا وان تنتظر المرأة في المناسبة. فهل يزكى ذلك ام اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين وقيل اكثر من ذلك ولكن جماع هذه الاقوال هي انما هي في قوله. القول الاول قالوا بانه يجب زكاة الحلي. وهذا قول ابي
42:20فرحمه الله ويستدلون بذلك بجملة من الاحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام منها ما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام انه رأى
42:30اه على امرأة سوارين من ذهب فقالت تؤدين زكاته قالت لا قال اي تحبين ان يسورك الله بهما سوارين من نار؟ هذا الحديث ضعيف لانه تفرد به عمرو بن شعيب نبيه عن
42:40عن جدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا السياق ورواه عنه ضعفاء وذلك يروي عنه بالله كذلك المثنى بن الصباح وكذلك الحسين المعلم وهو ان كان ثقة الا انه جاء مرسلا من حديث معتمر بن سليمان
42:53الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب مرسل عن النبي عليه الصلاة والسلام فالصواب في الارسال وقد رجحه النسائي وغيره. وجاء من ذلك ايضا من حديث اسماء بنت يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرد به شعر من حوشب
43:03وجاء كذلك ايضا من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وفيه ايضا يحيى ابن ابي موسى وهو ضعيف. وجاء ايضا من حديث فاطمة بنت قيس وجاء ايضا من حديث ام سلمة وجاء ايضا من حديث
43:13لعائشة وكلها ضعيفة. ولا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب زكاة الحلي شيئا عليه الصلاة والسلام. بل لم يثبت ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى الامر او
43:23ناهي عدم وجوب زكاة الحلي فلا يثبت في هذا الشيء وقد جاء في حديث جابر عند البيهقي وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس في الحلي زكاة وهذا ايضا ضعيف فهو في البابين في الايجابي وعدمه لم يثبت في هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. اه وحديث جابر ابن عبد الله فيه عافية بن ايوب يروي عن الليث عن ابي الزبير
43:43جابر بن عبد الله ليس في العلي زكاة وهو ايضا ضعيفة عافية متكلم متكلم فيه. ولكن ما عليه جمهور الصحابة عليهم رضوان الله ان الحلي ليس فيه ليس فيه زكاة وانما زكاته ان يلبس او او يعار. وهذا ما ذهب اليه جمهور العلماء وقال الامام مالك والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله
44:03ولهذا قال الامام احمد رحمه الله ثبت عن خمسة من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام انه ليس من حلي الزكاة اذا كان يعار ويلبس. ثبت ذلك عن ابن عمر وانس ابن مالك وجابر ابن عبد الله
44:13او عائشة واسماء اختها اذ ثبت ذلك عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه منهما ثبت عنهم من فعلهم عليهم رضوان الله تعالى آآ انهم كانوا لا يخرجون الزكاة الزكاة الحلي. آآ وهذه اسانيدها صحيحة. لا يثبت عن احد من الصحابة انه اخرج زكاة آآ الحلي
44:33لما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى اه واما ما جعل انس ابن مالك في قوله انه يزكى اه مرة واحدة اذا كان يعار ويلبس فالمراد بذلك
44:43انه يزكى بعاريته والباسه لانه قد جاء عنه من وجه اخر من حديث علي بن سليم عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي وتؤدى زكاته ام لا؟ قال ليس فيه
44:54ليس فيه زكاة. لهذا الذي يظهر والله اعلم ان المرأة اذا ملكت حليا. اذا ملكت حليا مهما بلغ ثمنه اذا كان للبس فانه لا عليه لا يجب عليها في ذلك في ذلك زكاة. آآ لكن بشرط ان اما ان تعير واما ان تلبس. تعير اختها تعير اختها تعير جارتها
45:14الصدقتا او نحو ذلك في المناسبات. وهناك بعض النساء يكون لديها حلي ولكن لم ترد مناسبة لا تقول لم يتزوج عندي احد ولم يكن تم تقاليد ايضا اه تحقق له مناسبة فرح فبقي العام والعامين ولم ولم اه تستعمله نقول لا حرج عليها في ذلك لان المقصد
45:34ففي ذلك قد تحقق وهو الشراء للبس ولكن المناسبة في ذلك وهذه المناسبات تحدث قدرا ولا تحدث اختيارا والله اعلم. احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه بقيت ربما دقيقة ونصف او نحوها اه السائل اه الكريم يسأل عن اداء السنة الرواتب في المسجد ام في المنزل ايهما او لا افضل؟ مم
45:55بالنسبة للسنن الرواتب السنن الرواتب الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من يقسمها الى سنن نهارية ومنهم من يقسمها ده آآ ليلية ومنهم من يفرق بين السنن الرواتب التي تكون آآ في آآ مثلا في آآ القريبة من الصلوات
46:15منها ما يفرق بين الوتر وصلاة وصلاة الليل. ولكن نقول انه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة للسنن الرواتب اه نقول ثبت في حديث نافع عن لابن عمر انه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ ركعتين قبل ظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد
46:35الجمعة قال واما الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء والركعتين بعد الجمعة ففي بيته. ومقتضى ذلك ان ركعتي الظهر انما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد. ولهذا ذهب بعض العلماء الامام مالك وكذلك الامام احمد انهم يفرقون بين النهارية والليلية. فما كان من النهارية فانها تصلى في المسجد
46:55وهي الظهر وما كان من الليلية وهي المغرب والعشاء والفجر فانها تكون في البيت. وقد ثبت في حديث عبد الله ابن عباس كما جاء في حديث قريب اه عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى
47:05صلاة الفجر اه ركعتي الفجر في بيته كذلك ايضا جاء في حديث عائشة وجاء ايضا في حديث ابي هريرة انه صلى سنة الفجر في في بيته. اه هل هذا على العموم؟ نقول
47:15وهل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار انه هو الامام؟ وانما يأتي يدخل المسجد ليصلي. نقول منهم من فرق بين الامام والمأموم ومنهم من جعل الحكم في ذلك ففي ذلك واحد. وظاهر حكاية عبد الله بن عمر انه جعل الحكم عاما. ولهذا فهم ان هذا هو السنة. ولهذا نقول ان الاصل في ذلك ان صلاة السنن تكون في البيوت هي الافضل
47:35وذلك ما جاء في الصحيح من حديث زيد ابن ثابت انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة الرجل في بيته الا المكتوبة وهذا هو العام لا يستثنى منه الا ما كان
47:45فكان له دليل مما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ان النبي صلى سنة الظهر في المسجد والبقية صلاها عليه الصلاة والسلام صلاها عليه الصلاة والسلام في آآ في بيته آآ فهذا هو الاظهر والاقرب للسنة. يستثنى من ذلك بعض الصور وذلك ان الانسان اذا اراد ان يصلي آآ ان
48:04اذا اراد الانسان آآ ان ان يجلس في المسجد كما بين العشاءين. هل الافضل له ان يصلي في المسجد وينتظر العشاء ان يذهب لبيته ويصلي السنة ثم يرجع؟ الذي يظهر والله
48:14على من انه يصلي في المسجد كما جاء في حديث ابي موسى في صحيح الامام مسلم انه سلم على ما صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ صلاة المغرب فقالوا ننتظر حتى نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء
48:24فبقوا في مكانهم وظاهر ذلك انهم كانوا يصعدون السنة لانهم لا يدعونها. ولهذا نقول ان السنة في ذلك اه هو اه على هذا على هذا التفصيل الاتيان بمثل هذا العمل والله اعلم
48:38عفوا ابقى ربما في الشأن السنن الرواتب لقوله عليه الصلاة والسلام محفوظ من صلى لله ثنتي عشرة ركعة بعض العلماء ربما يقول انها ليست السنة الراتبة المذكورة عموم من صلى هذه هذا المقدار من الركعات ما التوجيه في شأنه؟ هم وهذا
48:59الحديث حديث ام حبيبة عليها رضوان الله تعالى كما جاء عند الامام احمد وكذلك ايضا حديث اهل السنن جاء من حديث معمر ابن اسماعيل عن سفيان عن الثوري عن ابي اسحاق
49:09اه عن المسيب الرافعي عن انبس عن ام حبيبة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة قال
49:19ركعتان قبل الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد وركعتان للصبح. ومنهم من قال في البعض تأتي في بعض الروايات اربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وجاء في بعض الروايات اربعا قبل الظهر وركعتين اه وركعتين قبل العصر ويأتي تارة
49:39تذكر ركعتين قبل الظهر وتارة تذكر اربعا وتارة تذكر بعد الظهر ركعتين وتارة اربعا وتارة لا يذكران. وتارة قبل الظهر قبل العصر وتارة لا ولهذا نقول ان حديث ام حبيبة اه لا يثبت فيه التفصيل لا يثبت فيه التفصيل وعلة في ذلك هو مؤمل ابن اسماعيل اه فروايته عن سفيان فيها فيها نظر
49:59وكذلك ايضا فهو سيء الحفظ والحديث ثابت في صحيح الامام مسلم. من وجه اخر من حديث عمرو ابن اوس آآ عن المسيب عن عن ام حبيبة عليه رضوان الله تعالى
50:09ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى لله في اليوم ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة من غير الفريضة. هذا الحديث من غير ذكر للتفاصيل. فهذا هو الثابت
50:19لكن ما هي هذه الركعات؟ وكيف يؤديها؟ نقول يؤديها في الطريق الاصح في ذلك هو حديث هو حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وكذلك حديث ابي هريرة وحديث
50:29عائشة وهي امثل هذه الاحاديث في ذكر سنن النبي عليه الصلاة والسلام. اما حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله وما جاء في الصحيحين من حديث نافع عن عبد الله ابن عمر انه قال صليت مع رسول الله
50:39وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد بعد العشاء وركعتين بعد الجمعة. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في في في هذه الصورة. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ايضا بصفة اخرى زيادة في بعض المواضع. وذلك في الركعات قبل قبل الظهر. وذلك ما جاء في حديث
51:01منتشر عن ابيه عن عائشة عليها رضوان الله انها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدعو اربعا قبل الظهر وركعتين وركعتي الغداة واسناده صحيح في البخاري. وجاء ايضا في حديث عبدالله من حديث عبدالله بن شقيق عن عائشة عليها رضوان الله تعالى انها قالت آآ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم
51:21يدعو هذه هذه الصلاة كان يصلي في بيته اربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يرجع فيصلي ركعتين. ثم يخرج لصلاة المغرب ثم يدخل ابن بيته فيصلي ركعتين ثم يخرج لصلاة العشاء ثم يرجع فيصلي ركعتين. اه ثم يصلي الصبح ثم يخرج للصلاة لصلاة الفجر. لهذا نقول
51:41الثابت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن الرواتب هو ان تكون ركعتين قبل الظهر وتارة اربعا منهم من يقول ان الاربع اذا كانت في البيت وركعتين اذا كان
51:51المسجد وهذا هو الاظهر لتتسق الرواية بين حديث ابراهيم ابن ابن منتشر عن ابيه عن عائشة وبين حديث عبد الله بن شقيق وكذلك ايضا حديث عبد الله بن عمر واما بالنسبة للظهر فان الثابتة عن النبي هي ركعتين بعد الظهر اما العصر فلم يثبت عن النبي انه كان يؤدي صلاة فيه. وما ارشد الى ذلك. والحديث في حديث عبد الله ابن عمر
52:11في السنن انه من رحم الله من صلى قبل العصر اربعا فالحديث في ذلك فيه ضعف لانه حديث محمد ابن مسلم ابن مهران عن جدي عن عبد الله ابن عمر واسناد قد تكلم فيه ابو زراعة وكذلك الترمذي
52:21وغيرها من العلماء. فهذه هي السنة بالنسبة للمغرب فالسنة فيها بعدية والعشاء بعدية والفجر قبلية. وكلها ركعتين وهذا هو الثابت. ما من السنن العامة ثمة سنن العامة وهي السنن المطلقة يصلي الانسان ما شاء وصلاة الظحى يصلي ما شاء بين الظهر والعصر يصلي ما شاء كذلك ايظا بين العشاء والمغرب يصلي ما شاء كذلك بين الاذان
52:41والاقامة يصلي الانسان العشاء وقيام الليل كذلك ايضا يصليه على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام والله اعلم. الله اعلم. والحديث لا زال متسقا اعدكم باذن الله آآ آآ وفضله وكرمه ومشيئته جل في علاه ان يمد الحديث في قابل للقاءات على آآ كثير من المسائل الفقهية التي وردت واعتذر عن عدم
53:01عرض بعض الاسئلة التي اعدها الاخوة في فريق الاعداد اختم هذا اللقاء الذي مضى على الاجل بشكر الله جل وعلا ثم شكر ثان لضيفه ضيف حلقاتي هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي شكر الله واياكم حياكم الله حياكم
53:15شكرا لشيخنا شكرا لكم شكرا للقنوات الناقلة كافة قناة وصال صفاء القصيم فور شباب الثقافية البرهان ودرور الشام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والدين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.