الأحاديث المعلة في الزكاة/ الدرس 4 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنكمل ما شرعنا فيه وذلك من الاحاديث التي تكلم عليها العلماء مما يتعلق بمسائل بمسائل الزكاة
0:23وآآ اول هذه الاحاديث هو خبر عطاء الخرساني عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه لما جاء بالجابية رفع اليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الزيتون فقال
0:53عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى اذا بلغ خمسة اوسق حبه يعصر ويخرج من زيته العشر. هذا الحديث اخرجه البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث عثمان بن عطا
1:13ابن ابي مسلم الخرساني عن ابيه عن عمر ابن الخطاب وهذا الحديث وان كان اثرا والاصل اننا نريد ما يتعلق بالاحاديث المرفوعة وذلك انه فيه حكاية الاجماع. فيه حكاية اجماع الصحابة
1:33عليهم رضوان الله على مسألة على مسألة زكاة الزيتون. وهذه المسألة هي من المسائل الخلافية عند العلماء وهذا الحديث وهذا الحديث ضعيف. لا يحتج به وهو معلول بعدة علل اول وهذه العلل ان هذا الحديث
1:53يرويه عثمان بن عطا وليس عثمان بن عطا هو اخو يعقوب بن عطاء فيعقوب بن قهوة ابن ابي رباح وعثمان ابن عطا الخرساني وعثمان ابن عطى ضعيف الحديث قد تفرد بهذا الحديث عن
2:13ابيه وان لم يتفرد ابوه بذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما يأتي الاشارة اليه. وعثمان ابن عطا الخرساني ظعفه واحد من العلماء كيحيى ابن معين والنسائي والدارقطني وغيرهم. وكذلك ايضا فانه يضاعف على سبيل الخصوص في روايته
2:33عن ابيه فان احاديثه عن ابيه متكلم فيها. قد تكلم عليها غير واحد كابن نعيم الاصفهاني وكذلك ايضا الحاكم ابو عبد الله يقول ابو نعيم رحمه الله يقول يروي عن ابيه احاديث من كرة ويقول ابو عبد الله الحاكم رحمه الله
2:53يروي عثمان بن عطا عن ابيه احاديث موضوعة. وهذه الاحاديث التي يرويها سواء كانت مرفوعة او موقوفة وايضا من علل هذا الحديث من جهة الاسناد ان هذا الحديث يرويه عطاء الخرساني عن عمر بن الخطاب ولم يسمع من عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى
3:13شيئا وحديثه عنه مرسل اذا معلول بعلل الارسال ويتضمن الارسال للجهالة وكذلك ايضا الضعف في عثمان ابن عطا وكذلك ايضا فان هذا الحديث تضمنوا حكاية اجماع. والاجماع في ذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى لما قدم عمر بن الخطاب الجابية رفعوا اليه
3:43امر زكاة الزيتون فقضى فيه يعني فعملوا به. ولم يختلفوا على امره. وحكاية الاجماع في ذلك لو صحت للزم بها للزم القول القول بها. وهنا هل في زكاة الزيتون خلاف اصلا عند الصحابة علي رضوان الله؟ نقول
4:03لم يرد كبير شيء عن الصحابة. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس رواه طاووس ابن كيسان عن عبد الله ابن عباس ان في زكاة في زكاة الزيتون العشر ولكن الاشكال فيما جاء في خبر عمر بن الخطاب فيما تفرد به هنا عثمان بن عطا عن ابيه انه
4:23جعل الزكاة في زيته لا في ذاته. في زيت الزيتون لا في الزيتون في ذاته. وهذا مما وقع في فمه خلاف عند تمام ولو صح ذلك الاجماع عن عمر بن الخطاب لقيل به
4:40لقيل لقيل به وما جاز وما جاز الخروج الخروج عنه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث بهذا الاسناد وبهذا السياق بهذا السياق ضعيف. ولكنه قد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله من وجوه اخرى بذكر زكاة الزيتون وان فيها العشر من غير
5:00ذكري من غير ذكر زيته. جاء ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله يرويه عنه ابن شهاب عن عمر بن الخطاب وكذلك ايضا يرويه يزيد ابن يزيد ابن رجاء ابن جابر عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله
5:20الله ان في زكاة الزيتون العشر. والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث انما سمعه يزيد بن يزيد ابن جابر من ابن شهاب الزهري. وذلك ان يزيد بن يزيد هو اصغر من ابن شياب وشياب متقدم عنه ويزيد له عرض على ابن شياب
5:40يعني يعرض عنه يعرض عليه حديثه فربما سمع الحديث من الزهري فحدث به من غير ذكر ابن شهاب. لانه عند ابن مرسل فيرسله عنه وهو قريب من الطبقة من طبقة ابن شهاب ولو لم يساويه فانه لم يروي عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله
6:00عليه وسلم سمعا شيء فحديثه ايضا ايضا مرسل. وجاء هذا الحديث ايضا من حديث رجا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قد رواه ابو ابو عبيد في كتاب الاموال وهو مرسل ايضا. وامثل ذلك انه من مراسيل
6:22ابن شهاب عن عمر ابن الخطاب ومراسيل ابن شهاب عن عمر ضعيفة. وان كان مدنيا ويروي عن المدنيين الا انه ربما اسند بعض الاحاديث عن بعض الشيوخ او بعض المجاهيل ممن تكلم فيه
6:42والمأخذ على هذا المروي في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من وجهين. الوجه الاول ان الزكاة جعلت في الزيت لا في الثمر. والمأخذ الثاني في ذلك اطلاق الزكاة في الزيتون العشر من غير تفصيل. بينما سقي من
7:03او سقته الانهار او ما سقي بمعونة. فلم يفرق بين هاتين الصورتين. وقد جاء عن اه وقد جاء عن بعض السلف التفريق بين ثمر الزيتون الذي يسقى من السماء او يسقى من الانهار وبينما ما يسقى بالنضح. فيجعل ثمار ذلك كحال النخيل
7:33ذلك ايضا العنب فيفرق بين ذلك فما وجد فيه مشقة مما يسقيه الانسان بيده او بالنواضح او ايضا بالمؤونة الحديثة وذلك بشبكات الري ونحو ذلك فان فيه في نصف العشر واما ما كان من السماء من المطر
7:55وكان جري الانهار او كان مما تجري تجري الارض من باطنها عليه فيشرب منها من غير من غير جهد فهذا فيه العشر وهذا مما يستشكل في المروي عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله ولهذا قلنا قلنا بضعفه ولهذا
8:15قلنا بضعفه ما جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم محتمل فقد جاء من مرسل الزهري انه قال مضت السنة ويأتي الاشارة اليه وهو الخبر الثاني في بابنا ان ابن شهاب الزهري عليه رضوان
8:34قال مضت السنة ان في الزيتون فيما سقي من السماء والانهار العشر. وما سقي بالنواضح نصف العشر. هذا الحديث قد اخرجه البيهقي من حديث الوليد ابن مسلم عن الاوزاعي عن ابي شاب الزهري مرسلا وقوله اي قول ابن شهاب في ذلك مضت السنة
9:03مرجوحة والصواب انه من قول الزهري لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذلك ايضا الى عمل الخلفاء والصواب انه من قول ابن شياب وذلك ان الاوزاعي قد خولف في هذا الحديث
9:28قد خولف في هذا الحديث. فرواه جماعة من الثقات عن ابن شهاب الزهري من غير قوله من السنة رواه الامام مالك رحمه الله عن ابن شهاب في كتابه الموطأ وكذلك ايضا رواه معمر ابن راشد الازدي كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف
9:48وكذلك ايضا رواه عقيل بن خالد كما رواه ابو عبيد في كتاب الاموال كلهم يرونه عن ابن شهاب من قوله لا مرفوعا مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
10:01فقوله مضت السنة ليس ليس بمحفوظ وانما هو من قوله. وانما هو هو من قوله. او من قول عمر على ما تقدم الاشارة اليه فانه فان ابن شهاب قد روى هذا الحديث عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من قوله
10:24واما ما جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله فيما رواه طاوس من كيسان عن عبد الله بن عباس ان في زكاة الزيتون العشر فهو صحيح عبدالله بن عباس
10:34ولا يعلم بهذا الاطلاق له مخالف من الصحابة واما ما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى ففيه العموم ولكنه مقيد بالزيتون. فتجعل الزكاة في في زيته لا في الثمر في ذاته لا في الثمر في ذاته وهذا من المواضع الخلاف عند العلماء. منهم من
11:00ان يكون الزكاة في زيته ومنهم من يقول ان الزكاة الزكاة في ثمره وذلك ان اذا كانت في الثمر فالثمر ينظر فيه الى حالين. ينظر فيه الى الى حالين. هل هو مما يقتات
11:20ام هو مما مما يتفكه فيه؟ فيتلف ان لم يحفظ. ومعلوم ان الزيت ابقى. من من ثمن الزيتون والزيتون اذا لم يحفظ وترك لا يبقى كالحنطة والشعير واضرابها فيبقى ولا يتعرض
11:40فيتعرض لليبس والتلف فيجعله العلماء حينئذ كحال الادام الذي يتأذن به وتقدم معنى الكلام على ما يتعلق باحكام الزكاة الفاكهة والخضار. تقدم على الاشارة الاشارة على هذه على هذه المسألة وذكرنا التفريق التفريق في ذلك
12:00ولهذا يتكلم العلماء على هذه المسألة وربما فرق بعضهم بين الزيتون وبين زيته. ومنهم من اطلق الحكم وجعل الزكاة اتى فيهما ان اخرجه في الثمر سقط عن الزيت. وان اخرجه عن الزيت فانه يسقط يسقط عن الثمر. ومنهم من لم يرى زكاة فيه على الاطلاق
12:20منهم من لم يرى زكاة فيه فيه على على الاطلاق. وهذا مروي عن بعض الائمة من فقهاء من فقهاء الرأي هذا مروي عن بعض الائمة من فقهاء من فقهاء رأي فانه يروى آآ عن ابن ابي ليلة وكذلك ايضا
12:40يروى يروى عن سفيان وغيرهم من اهل من اهل الكوفة. والارجح في ذلك ان ان في الزيتون زكاة وان حكمه حكم الحبوب. وان حكمها حكم الحبوب. وذلك من والشعير وحكم الثمر وذلك كالعنب الذي يتحول الى زبيب وكالرطب الذي يتحول الى تمر. فان فيها
13:10فان فيها فيها زكاة. واما بالنسبة للتباين في اخراجها كالتباين في اخراج العنب. ان اراد الانسان ان يخرجه كرما او اخرجه زبيبا او ان يخرجه رطبا او يخرجه تمرا. في ذلك النصاب اذا اذا وجب عليه يخرجه من هذا
13:30او يخرجه من هذا وبه تسقط حينئذ يسقط حينئذ آآ التكليف والوجوب عليه. ومن العلماء الذين يستدلون بعدم بالزكاة على الزيتون يستدلون انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث تقييد الزكاة
13:50بالحنطة والشعير والتمر والعنب. وانها لا تخرج عن هذه الاربعة. وهذا هو الحديث الثالث في بابنا وهو حديث موسى ابن طلحة عليه رضوان الله انه قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ
14:11ان تأخذ الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والتمر والعنب وهذا الحديث اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث سفيان عن عمر ابن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة قال
14:33عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يصنف انه من احاديث الوجادة فلم يسمعه من معاذ ولم يدركه او لم يسمع من معاذ ابن جبل عليه رضوان الله ولكن ولكنه في حكم الوجادة. وهل الوجادة في ذلك
14:55في هذا الحديث نقول الاسناد صحيح الاسناد صحيح عن موسى بطلح وموسى ابن طلحة تابعي متقدم لم يسمع من معاذ بن جبل لان معاذ بن جبل توفي مبكرا. توفي مبكرا في العام الثاني عشر على ما تقدم الاشارة
15:15الاشارة اليهم معنا في بعض المواضع. وهو لم يسمع منه لم يسمع منه شيئا. وهل وجادته في ذلك يحكم عليها بانه عالم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ نقول موسى بن طلحة اعالم
15:35بكتاب معاذ ولهذا روى عنه كثيرا روى عنه عنه كثيرا وبها يحتج واحد من الائمة وذلك كالامام احمد رحمه الله وغيره ويميل الى هذا ايضا الامام الشافعي رحمه الله كما في كتاب الام
15:57فانه ربما رجح حديث معاذ ابن جبل هذا على خبر عمر على خبر عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بزكاة الزيتون قالوا وذلك انها لم تذكر. ان الزيتون لم يذكر في
16:17بهذه الاشياء التي اوجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. وتقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما اوجب او اخبر معاذا ببعض احكام الزكاة لا بتفاصيلها فربما يثبت عن
16:37غيره ما ليس عنده وذلك لاحوال منها ان تكون بعض الثمار ليست ليست من ما مواضع المنابت في اليمن. او ربما كان ذلك تيسيرا. او ربما امر بذلك ولم ينقل
16:57وربما امر بذلك بذلك ولم ينقل وهذا الحديث نقول صحيح انه الى موسى ابن طلح وقد وقع فيه اضطراب وقد وقع فيه اضطراب. من جهة اسناده ومن جهة متنه. اما من جهة اسناده فقد وقع فيه اضطراب من حديث موسى ابن طلحة
17:21فتارة يرويه سفيان عن عمرو ابن عثمان ابن موهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتارة يرويه عمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن معاذ. فما جعله عن كتاب وتارة يرويه عمرو بن عثمان ابن موهب
17:41عن موسى ابن طلحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ذكر معاذا وما ذكر كتابا. وانما ارسله وظاهره انه حدث به ظاهر انه حدث به ثم ثم ارسله
18:01وايضا من وجوه الاضطراب ان هذا الحديث تارة يجعل من مرسل مجاهد وتارة يجعل من مرسل الحسن وتارة يجعل من مسند عمر بن الخطاب وتارة يجعل من مسند عبدالله بن عمرو بن العاص ويأتي الكلام عليها. اما بالنسبة لمسند عمر بن الخطاب عليه رضوان الله
18:28فقد رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث الحارث ابن محمد عن عبدالعزيز بن ابان عن محمد بن عبيد الله عن الحكم بن عتيبة فجعله من مسند عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث منكر بل موضوع. بهذا الاسناد. وذلك ان في اسناده
19:01بن ابان وهو عبدالعزيز وقد اتهم بالكذب. اتهمه بالكذب غير واحد. كابن معين. فان قال كذاب خبيث وقال بالاسناد فجعله عن عمر ربما رام علوا وربما رام علوا فاسنده عن بعض
19:23عن بعض الثقات ولهذا نقول ان انه عن عمر انه عن عمر موضوع واما بالنسبة لمرسل مجاهد بن جبر فقد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عتاب عن خصيف عن مجاهد بن جبر
19:45ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزكاة في خمسة اشياء. الحنطة والشعير والتمر والعنب والدرة وذكر الدرة وزادها فيه. وذكر الدرة في هذا الحديث من كرة. وذكر في هذا الحديث من كرة من جهة الرواية. وان كان من جهة العمل يصح قياسها. يصح قياسها
20:15لانها مما يحفظ ييبس وذلك كحال الزبيب. والتمر واشباهها لهذا نقول انه ضعيف من مرسل مجاهد بن جبر واما بالنسبة لارساله من حديث الحسن البصري فانه قد رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث عمرو بن عبيد
20:45عن ابن عن الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرويه عن عمرو بن عبيد سفيان ابن عيينة عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري فذكر نحوا مما جاء في مرسل مجاهد الا الا ان ابن
21:05نعييناه؟ قال اراه ذكر الدرة فشك فيها وما جعلها وما جعلها يقينا وهذا الحديث ايضا وهذا الحديث ايضا مرسل منكر. وذلك انه قد تفرد به عن الحسن بارساله عمرو بن عبيد وهو المعتزلي
21:27وهو من اصحاب الحسن وقد روى هذا الحديث ولا يحفظ مرسلا عن الحسن الا من طريقه فهذه المراسيل لا تصح هذه المراسيل لا تصح وقد جاء موقوفا على معاذ بن جبل
21:50من حديث طوس يرويه عمرو بن دينار عن طاوس بن كيسان عن معاذ بن جبل فذكر فذكر مواضع الزكاة الاربعة وذلك في الحنطة والشعير والتمر والعنب ومرسل طاووس ام معاذ يقوي مرسل موسى بن طلحة عن معاذ
22:22قول موسى مرسل موسى ابن طلحة عن معاذ واصح الطرق في ذلك وما اخرجه الامام احمد رحمه الله في كتابه السنن من حديث سفيان عن عمرو بن عثمان لموهب عن موسى ابن طلحة قال عندنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:43فهذا الحديث وجادة فهذا الحديث وجادة. وهل هو صحيح او ضعيف؟ نقول صحيح الاظهر صحته لكنه وجادة والوجادة تصح من العالم بها وموسى بن طلحة عالم بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام وعضده في ذلك مرسى طاووس عن معاذ وطاووس ابن كيسان عالم
23:15بفقه معاذ بن جبل ولا يخرج عنه ولا يخرج ولا يخرج عنه وطاووس ابن كيسان يفتي ايضا بما رواه عن معاذ ابن جبل. وهنا من القرائن من المسائل المهمة ان الحديث
23:40قد يقوى اذا افتى اصحاب الراوي به تقدم معنا ان من قرائن التقوية ومن قرائن الاعلال اذا خالف الراوي مروية او وافق انه اذا خالف مروية فهذا اعلان لما يروي. واذا واذا وافقه فهذا
24:00تقوية لما يروي اذا كان الاسناد اذا كان الاسناد مستقيما والمخرج مختلفا. لماذا قلنا المخرج مختلف؟ لانه اذا كان متحدا يكون اعلال اما بالوقف واما بالرفع يكون اعلال بالوقف او بالرفع. فنقول حينئذ ثمة مسألة اخرى جديدة من القرائن انه ربما يروى من
24:25فتيا اصحاب الراوي على قوله يعني انهم لا يخرجون عنه. فمثلا ما يروى عن معاذ بن جبل ننظر في فقه اصحاب معاذ على ماذا يفتون؟ اذا كان الاسناد في ذلك فيه علة يسيرة ننظر في المروية
24:45مسروق مثلا ابن الاجدع وطوس ابن كيسان. فاذا وجدناهم يفتون على الحديث المروي عن معاذ ابن جبل فهذا قرينة على قوته ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله فيما نقل عنه البيهقي في بعض المواضع في سننه الكبرى يقول وطاؤوس ابن كيسان لا يفتي
25:07بما يخالف معاذ ما يخالف يخالف معاذ وهذا وهذا شبيه بالاضطراد وهذا شبيه بالاضطراد ولو لم يكن ثمة ذكر لطاووس ابن كيسان. فاذا وجد مثلا لعبدالله ابن عمر رواية او حديث مرفوع او موقوف
25:27عليه ينظر في فقه اصحابه ينظر في فقه اصحابه. كذلك ايضا اذا كان ثمة قول مثلا لعبد الله بن عباس او لعبدالله بن مسعود وفيه ضعف ينظر الى فقه اصحاب عبد الله ابن مسعود ينظر الى فقه علقمة وابي الاحوص والاسود وآآ
25:47كذلك ايضا النخعي واهل الكوفة المتقدمين ينظر ينظر الى اقوالهم. فان اطبقت على القول الذي روي عن عبد الله بن مسعود وفيه ضعف كانت على تقويته. كذلك ايضا بالنسبة لمعاذ بن جبل كذلك ايضا لعبدالله بن عمر. واضراب هؤلاء من الصحابة عليهم رضوان الله
26:07الذين لهم في الفقه اثر على على الناس الذين لهم اثر ولذلك يلتمس هذا فيكون هذا من جملة من جملة القرائب. ولهذا يلتمس الامام الشافعي رحمه الله قوة المرء عن معاذ في فتيا طاووس. في فتيا في فتيا طاووس ونستطيع ان نتوسع في ذلك الى
26:27بالاجدع وابرى به ممن اعتنى بالرواية بالرواية عن معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. وهذا هذه الاحاديث التي تقدم اشارة اليها في مسألة تقييد الزكاة في هذه الاصناف وهذه وهذه الانواع هل هذا حصر لها؟ ام
26:47ضرب مثال وضرب ضرب مثال. نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك مثالا. جعل ذلك مثالا. فربما كان هذه هذه الزروع هي مما يشتهر في القطر اليماني مما يشتهر في القطر اليماني في ذلك الزمان. فارشد النبي صلى الله
27:07عليه وسلم اليها وما لم يكن فيها مما يلحق بها فانه يأخذ حكمها. يأخذ يأخذ حكمها وذلك من من سائر من سائر الثمار سواء كان ذلك الذرة ولو لم يثبت في هذا ولم يثبت في هذا حديث كذلك ايضا الزيتون وغيرها
27:27وذلك لان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى توسعوا في هذه المسألة في مسائل في مسائل القياس. توسعوا في مسائل القياس. الحديث الرابع هو حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
27:47العشر في الحنطة والشعير والتمر والعنب هذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث عبدالكريم ابن ابي المخارق عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ويرويه عن عبد الكريم ابن ابي المخارق محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى
28:18وهذا الحديث ضعيف ومعلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وهو سيء الحفظ كما قال ذلك الامام احمد وعلي بن المديني
28:37وظعفه غير واحد من الائمة ايظا من غيرهما وان كان فقيها من فقهاء ورؤوس اهل الكوفة الا انه في الحفظ ضعيف كذلك ايضا فان فانه يروي عن عبد الكريم ابن ابي المخارق
28:57وعبد الكريم بن ابي المخالق ضعيف الحديث ايضا وعامة النقاد من المحققين على تليينه على اختلافه في عباراتهم وقد تفرد به عبد الكريم في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب
29:17عن ابيه عن جده والبخاري رحمه الله والبيهقي رحمه الله كأنه يعل الحديث بتفرد عمرو بن شعيب ومعلوم ان توقف البيهقي رحمه الله في مثل هذا الاسناد في عمرو بن شعيب لتوقف الشافعي. توقف الشافعي ومعلوم ان الشافعي
29:42من هذا الاسناد في عمرو بن شعبة عن ابيه عن جده والسبب في ذلك ان عمرو بن شعيب اسمه عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص
29:56فيروي عن ابيه عن جده فابوه معروف شعيب. فما المقصود بجده؟ هل هو محمد؟ ام عبد الله؟ ام عمر ابن العاص هؤلاء كلهم يصح ان يطلق عليهم الجد فاذا كان يقول عن جده وهو محمد فهو مرسل فهي الذي يروي محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
30:23فالحديث مرسل واذا كان عن جده عبد الله ابن عمر ابن العاص فالحديث متصل واذا كان عن عمرو بن العاص فالحديث منقطع فالحديث منقطع لانه يرويه شعيب عن عمرو بن العاص
30:43وعلى هذا فهو ضعيف من وجهين صحيح من وجه من وجه واحد. ويأتي على سبيل الاجمال ويأتي على سبيل الاجمال في بعض الطرق عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وتارة يقال عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو ورب
31:03ما جاء عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده عمرو ابن العاص وهذا ما جعل بعظ الائمة يتوقفون. ومن وجوه التوقف في ذلك ان هذه السلسلة فيها مناكير فيها مناكير وقد اعل مسلم رحمه الله شيئا منها في كتابه التمييز وعل البيهقي رحمه الله ايضا شيئا
31:28منها في كتابه السنن فغير مرة يقول تفرد به عمرو بن شعيب يعله بتفرد عمرو بن شعيب وذلك ان الاحاديث الاصول تروى وتشتهر وتحمل وتنقل ومثل هذا الحديث يعد من الاصول مثل هذا الحديث يعد يعد من الاصول ولكن نقول ان مثل هذا الحديث جاء من طرق متعددة على
32:00كما تقدم الاشارة اليه فهو يدل على ما سبق معنا من امر النبي عليه الصلاة والسلام باخذ الزكاة من الشعير والتمر والعنب والتمر والعنب فنقول في ذلك ان هذا الحديث من جهة اسناده ضعيف واما من جهة معناه فيغني عنه ما تقدم. فيغني عنه
32:23ما تقدم. الحديث الخامس وحديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا زكاة في الحلي هذا الحديث اخرجه البيهقي والقاضي ابو يعلى ايضا
32:48من حديث عافية بن ايوب عن الليث بن سعد عن ابن الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر بل حكم بعض العلماء ببطلانه
33:10وذلك انه تفرد به عافية بن ايوب عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله ولا يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وعافي بن ايوب لا يعرف كبير شيء عن حاله
33:30وقد روى هذا الحديث عن الليث ابن سعد وش العلة هنا؟ عبد الرحمن عافية بن ايوب طيب من اصحاب الليث بن سعد كلام مرسل لا كذا ما ما يصلح من علل هذا الحديث
34:05انه يرويه الليث بن سعد عن ابي الزبير عن جابر وهذا وهذا يعني هل لان الليث ابن سعد رحمه الله نهر جاري في الرواية نهر جاري في الرواية اليس كذلك
34:27ومثل هذا لا بد ان لابد ان ان ينقل والليث ابن سعد رحلة يعني نقالة انتقل الى مصر والمدينة وكذلك ايضا الشام والعراق. وله احاديث يرويها عنه كبار اصحابه يروون عنه وعافية بن ايوب مستور. وهذا الحديث اصل في في مسألة زكاة حلي المرأة
35:00وعلى هذا نقول لو كان عافية بن ايوب احسن حالا من هذه وعرف وكان صدوقا ما قبلناه ما قبلنا الحديث اليس كذلك؟ هل يشفع لهذا الحديث ان هذا الحديث صح موقوفا على جابر ابن عبد الله؟ قد جاء من حديث ابي الزبير
35:18عن جابر بن عبدالله انه سئل عن الحلي افيها زكاة ام لا؟ قال لا هل يعضده نعم انت كيف من الذي وهب كيف عبد الملك ها نقول هذا لا يعضده
35:52لا يعبده بل يزيده اعلانا لماذا؟ لانه الاولى ان الذي يروي المرفوع عبدالملك والذي يروي الموقوف عافية لانه لو كان عبد الملك موجود في ويعلم ان هذا الحديث مرفوع روى المرفوع او روى الموقوف
36:15روى روى المرفوع روى المرفوع وهو اولى بالرواية واذا ولما لم يروه دل على نعم دل على عدم وجوده عند ابي الزبير اصلا مرفوعا على عدم وجوده اصلا مرفوعا. وان الخطأ من عافية بن ايوب
36:42ولهذا ينص غير واحد من الائمة على تحريم رواية مثل هذا الحديث. مع انه ليس فيه كذاب ليس فيه فيه كذاب ومن وجوه الاعلال ايضا عدم ثبوت شيء في هذه المسألة
37:05عن احد من الخلفاء الراشدين الاربعة وهذه المسألة من المسائل التي تعم بها البلوى اليس كذلك هل تعم بها البلوى هل النساء يلبسن حليا يبلغ الزكاة في السابق ها يقول عبدالله بن طاووس عن ابيه طاووس بن كيسان لما سئل عن
37:34عن زكاة الحلي قال من تلبس حليا يبلغ نصاب الزكاة سفيهة يعني ان يحملها على قول الله عز وجل ولا تؤتوا صفاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما يعني انزادت
37:52هذا سفه يعني سرف والان افقر النساء تملك نصابا افطر النساء تملك نصابا. وهذا من نعم الله وفضله. ولكن نقول هل هذه هل ما جاء عن طاوس ابن كيسان يبين
38:08ان هذه المسألة مما تعم به البلوى او لا نعم نقول على اقل احوالها هي اولى من النقدين هي اولى من النقدين اولى من النقدين لان الحلي اوفر اوفر من النقد
38:31ان الحلي اوفر اوفر من النقد فتجد الناس فقراء ولديهم نقد يتعاملون به لكن لا يبلغ نصابا وربما تعاملوا تعاملوا بالتجارة بغير النقدين يتبايعون بالشاة والبعير ونحو ذلك. والثمار لكن النقد
38:53ضئيل اما الحلي فهو اوفر فهو اوفر. ولهذا نقول البلوى بالحلي اظهر من البلوى اظهر من البلوى في النقدين والنص فيها يجب ان يكون اقوى وتقدم معنا ايضا انه من وجوه الاعلال ان تكون المسألة مما تعم بها البلوى فلم يرد فيها
39:19حديث باسناد قوي وروى وروي فيما دونها. وروي فيما دونها جاء عند ابي عبيد وغيره من حديث زياد ابن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء ان في الحلي زكاة
39:48وهذا نفي لفتياهم في ذلك يقول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن زكاة الحلي قال ثبت عن خمسة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بالحلي
40:03عن انس وابن عمر وجابر وعائشة واسماء اختها يعني جاء عنهم عدم زكاة الحلي والاسانيد اليهم صحيحة والاسانيد اليهم صحيحة. حديث انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى جاء من طرق من
40:27كما يرويه قتادة وجاء ايضا حديث عبد الله بن عمر جاء يروي نحن نافع وحديث عائشة يرويه يرويه عنها عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وكذلك ايضا حديث جابر يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله موقوفا اعتقد على ما تقدم الاشارة اليه. واما ما جاء في خبر اسماء فيروي
40:47انا فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله. وعلى هذا نقول من قرائن الاعلال والنكارة لهذا الحديث ان اكثر الصحابة على عدم زكاة الحلي على عدم زكاة الحلي. والحديث
41:14اذا جاء فيه خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم فانهم يحملونه لا يحتجون بما دونه وغاية ما يحتج به التابعون اثار موقوفة. اثار موقوفة. وذلك ما جاء عن هؤلاء الصحابة وروي عن بعضهم جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبد الله بن عمرو وفي كلام يرويه عمرو بن شعيب عن سالم عن
41:48عبدالله بن عمرو وجاء ايضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وضعيف ايضا وعلى هذا نقول ان ان لو كان عندهم شيء من الاساليب الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لرووها
42:07والعلما عليهم رحمة الله في مسألة زكاة الحلي على اقوال. منهم يقول لا زكاة فيه على الاطلاق. ومنهم من يقول اذا كان يعار ويلبس او يعار او يلبس فليس فيه زكاة اذا كانت تلبسه المرأة ولو في اوقات
42:27متباعدة او تعيره فتلك زكاة ومنهم من يقول فيه زكاة ومنهم من يقول والقرار الرابع يزكى في العمر مرة يزكى في العمر وفي العمر ما رأى. والصواب انه ليس فيه زكاة على الاطلاق
42:48ليس فيه زكاة على الاطلاق لكن بقيد ان يكون ملبوسا او معارى ان يكون ملبوسا او معارى. لانه اذا كان حليا ولا يلبس ولا يعار اخذ حكم المكنوز اخذ حكم المكنوز
43:06يعني كل كنز لكنه في صورة حلي فعلى هذا نقول بزكاته لانه لا يعر ولا يلبس. لان من الناس من يدخر حلي ويعلم يقينا انه لا يلبسه ولو جاءت مناسبات كبيرة او صغيرة انه لا يلبسه. لا تلبسه المرأة ولهذا نقول انه فيه
43:33زكاة لانه اخذ حكم الكنز المال المكنوس. واما اذا كان لا يلبس ولكنه يعار فنقول حينئذ فنقول حينئذ ان الحكم واحد لانه يلبس عند غيره. فتعيره المرأة لاختها او جارتها او صاحبتها او
43:52لذلك فهذا فهذا مما يسقط مما يسقط الزكاة. فيكون حينئذ كالمتاع كمتاع الرجل او متاع المرأة من ثوبها ولو غلا ثمنه او متاع البيت من انية او بسط او فرش ولو كانت ولو كانت حريرا او ديباجا غلا ثمنه ونحو ذلك فنقول حينئذ
44:13ان هذا هذا من جملة من جملة ما يستمتع به. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاعدة انه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في زكاة الحلي لا وجوبا
44:33ولا عدما لا وجوبا ولا ولا عدما. وقد جاء في وجوب زكاة الحلي احاديث. جاء من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص وجاء من حديث اسماء وجاء من حديث ام سلمة وجاء من حديث عائشة وهي تحتاج الى
44:53الى كلام طويل ونرجئها باذن الله عز وجل الى مجلس مستقل نتكلم عليها وما جاء في ذلك مما ينسب الى آآ بعض السلف في هذه في هذه المسألة ونبين صحتها وظعفها ونتوقف عند هذا
45:13واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد نعم