الأحاديث المعلة في الزكاة/ الدرس 3 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا جلست في السادس عشر من شهر محرم من العام السادس الثلاثين بعد الاربع مئة والالف نكمل آآ ما ابتدأنا به من الاحاديث
0:25تعلق باحكامه باحكام الزكاة. وذلك تبعا لما سبق من الاحكام المتعلقة من المتعلقة باحكام بقية ابواب ابواب العبادة ثمة سؤال في افتتاح هذا الدرس يقول في حديث سابق في حديث عمر ابن حارث عن عمرو ابن شعيب عن ابي عن جده
0:45بزكاة العسل. يقول هل النقاد عند عندما علوه بعمرو ابن الحارث ام ماذا؟ وتقدم الاشارة معنا ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده في زكاته في زكاة العسل انه قد وقع فيه علل من جهة اسناده وذلك
1:05الضعف بعض رواته كذلك ايضا في مخالفتهم لمن روى هذا الحديث ممن هو اوثق منهم. وذلك انه قد رواه جماعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كابن لهيعة وكذلك ايضا آآ قد روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله الارزمي وغيره
1:25وكذلك ايضا فانهم قد خولفوا ولو رواه عمرو ابن الحارث وهو من الثقات الا انهم خلفوا خالفهم يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب فرواه روى هذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. الصواب في هذا الحديث لو سأله تقدم الاشارة الى الى
1:45هذا وان الحديث اما ان يكون معلولا من رواه عن عمر بن شعيب وكذلك ايضا بالمخالفة اه المخالفة ونقول ان عمرو بن الحارث مع ثقته الا انه خالفه من هو اوثق اوثق منه عن عمر ابن شعيب وهو
2:05يحيى يحيى ابن سعيد وارسال الحديث هو هو الصواب. ونكمل في هذا المجلس ما يتعلق ببعض الاحاديث او ما تبقى من الاحاديث المتعلقة بزكاة العسل. ومنها اه حديث سعد ابن ابي دباب
2:25او ذباب انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لقوم ما اسلموا عليه من اموالهم قال فجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. قال فاستعملني فيهم ثم استعملني ابو بكر ثم استعملني عمر واني اتيت الى قومي فقلت لا
2:45لا بركة في مال لا تؤدى لا تؤدى زكاته. فادوا زكاة اموالكم. فاعطوني من اعطوني من زكاة العسل العشر فدفعتها الى عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فجعلها في صدقة المسلمين. هذا الحديث قد اخرجه ابن ابي شيبة في المصنف
3:05وكذلك ايضا الامام احمد في كتابه المسند وغيرهم من حديث منير ابن عبد الله ابن سعد وآآ يرويه منير عن ابيه عن جده آآ وجده سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده سعد ولا يعرف الا في هذا الحديث. جده سعد لا يعرف الا الا
3:25في هذا في هذا الحديث وقد جاء الحديث مختصرا ومطولا وجاء بالفاظ. وجاء بالفاظ. ومنير ابن عبد الله يروي هذا الحديث وقد انكره عليه غير واحد كالبخاري رحمه الله في كتابه في
3:45بكتابه التاريخ فانه قال منير ابن عبد الله عن ابيه لا يصح وكذلك ايضا قد شكك في سماعه باعتبار عدم ثبوت ذلك وكذلك ايضا فان هذا الاسناد فان هذا الاسناد فيه فيه جهالة. كذلك ايضا فانه يعارض ما اشتهر وآآ
4:05استفاض استفاض في ذلك عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى من التوسعة في امر في امر زكاة العسل وتقدم معنا ان ما جاء عن عمر الخطأ في زكاة العسل فيه اقوال ثلاثة هي اقوال ثلاثة اي مقتضى ذلك السعة مقتضى ذلك في زكاة العسل السعة
4:25وثم ايضا ان هذا الحديث ليس به حجة على من احتج به فانه انما اخذها من قومه طوعا. انما اخذ من قومه طوعا والمبادرة بالصدقة والزكاة والنفقة شيء واخراجها واخراجها واخذ العمال لها مسألة اخرى وهي
4:45مسألة مسألة اخرى فهل نفقة من اراد ان يخرج اه من ماله ما شاء مما شاء سواء كان من الاموال الزكوية او غير الزكوية فالامر في ذلك فالامر في ذلك في ذلك سعة. ولا يدرج هذا في ابواب الالزام ولا يدرج هذا في ابواب الالزام
5:05الوجوب. الحديث الثاني وحديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا الحب من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر. هذا الحديث اخرجه ابو داوود ابن ماجة في كتابه السنن من حديث عطا ابن ابي رباح عن معاذ ابن
5:34ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما بعثه الى اليمن فقال خذوا الحبة من الحب والشاة من الغنم والبعير من الابل والبقر من البقر هو من هذا الطريق من حديث عطا عن معاذ عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى. والمراد
5:54في هذا الحديث في هذا الحديث هو ان يؤخذ من جنس المال المزكى ان يؤخذ من جنس المال المزكى وهنا ثمة خلاف في هذه المسألة عند الفقهاء ولكن نورد الكلام فيها على سبيل الاختصار بعد الكلام على علة هذا الحديث. هذا
6:14الحديث معلول بعدم سماع عطاء من معاذ بن جبل بعدم سماع اعطى من معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى وذلك ان اطى انما ولد بعد بعد وفاة معاذ ابن جبل عليه رضوان الله. وذلك انه توفي في العام الثامن عشر من الهجرة في طاعون
6:34امواس واما بالنسبة لعطاء فانه قد ولد بعد ذلك بعام. فهو لم يدركه ادراكا فضلا عن سماعه عن سماعه منه. وهنا في المعنى في هذا الحديث قوله خذ الحب من الحب والبعير من الابل والشاة من الغنم والبقرة من والبقرة من البقر. المراد بذلك انه يؤخذ من جنسه. وقد نشأ عن
6:54المسألة خلاف في الخلاف في صحة هذا الحديث من عدمه. وهو اذا وجب على الانسان من ابله من جنسها ومعلوم ان الابل يجب عليها تارة من الغنم شاة كالخمس وتارة يجب
7:14عليها من جنسها من جنسها من الابل. فاذا اراد الانسان ان يخرج قيمة ما وجب عليه في زكاته. ما وجب عليه في زكاته من غير انسياب بقيمتها او افظل منها كان يخرج آآ عن خمس من الابل بقرة او يخرج او يخرج
7:34ام من الابل اه ناقة بدل الشاة فهذا لا شك انه انفس. واذا اخرج بدل الناقة التي تجب عليه ما يوازيها من الشياه ما يوازيها من الشياه فهل يجب عليه حينئذ؟ فهل يجب فهل يجزئ عنه ذلك؟ ام لابد من الاخذ من
7:54من الاخذ من جنسها. هذه المسألة مما يتفرع القول فيها في هذا في هذا الحديث ما يتبرع فيه القول في هذا في هذا الحديث والاصل ان الشريعة انما جاءت جاءت بعدم الاضرار بعدم الاضرار بالمنفق وصاحب المال
8:14حتى لا يجحف به يعني الا يؤخذ من كريم ماله فيقال انه يؤخذ من يسير مما تيسر من ماله اذا وجد واذا لم يوجد فنقول انه في ذلك على على احوال ثلاثة على احوال ثلاثة. الحالة الاولى
8:34ان يعطي انفس مما وجب عليه ولو من غير جنسه فان هذا ظواهر النص تدل على جوازه اذا طابت نفسه نفسه نفسه به وذلك كالذي يخرج مثلا اه من مما وجب عليه مثلا في زكاته شاة فاراد ان يخرج ان يخرج
8:54بعيرا فهذا يؤخذ منه لانه احظ للفقير مما لا مما لا خلاف فيه. واما الحالة الثانية ان يخرج جمادونه فهذا لا يجوز بالاتفاق فهذا لا يجوز بالاتفاق. الحالة الثالثة ان يخرج قدر
9:14مساويا مساويا منه فهل هذا يجزئ او لا يجزئ؟ وهل الشريعة قيدت ذلك بذلك التقييد اه بهذا الحديث اما الامر في ذلك على السعة؟ الامر في هذا اه على السعة. فهل اه وهل
9:34يجوز ذلك الاظهر الاظهر جوازه والاظهر جوازه. لماذا؟ الاظهر جوازنا لان الشريعة قد جعلت من زكاة الابل غنما من زكاة الابل غنما من جهة اصلها في ابتدائها تبدأ بالغنم. فيجوز حينئذ ان يخرج الانسان زكاته زكاة ما له
9:54بغير بغير جنسها. فاذا زاد في ذلك تبعا للاصل اذا كان انفس مما يجب عليه. اذا كان مما يجب مما يجب عليه. واما اذا تساوى فاما اذا تساوى فالافضل بلا خلاف انه اذا وجد من مال
10:14ان يخرجه من جنس ما وجب عليه فيه. ما وجب عليه فيه وذلك كالغنم. فان الغنم زكاتها من جنسها لا يخرج فيها بقرة ولا يخرج فيها من من الابل من الابل كذلك ايضا كذلك ايضا بالنسبة للبقر اما بالنسبة للابل فانه يجب فيها يجب فيها
10:34من الغنم في ابتدائها ثم يكون ذلك من الابل. واما في الخلاف اذا اراد ان يخرج ما هو انفس اذا وجب عليه مسنة فاراد ان يخرج ان يخرج بعيرا انفس منه فنقول اذا كان في ذلك الاحظ للفقير فهو الاولى بالقول بالجواز واذا كان بالتساوي فالافضل ان يخرج
10:54كما وجب عليه من جنس ما له مما دل عليه مما دل عليه الدليل. وهذه المسألة من الامور السعة. وانما اوردنا الدليل هنا وبينا حكمه ان الاصل في ذلك ان الاصل في ذلك التيسير. ان الاصل في ذلك التيسير. وان الشريعة حينما يسرت في اصل اخراج الزكاة
11:14فانها تيسر فيما هو فيما هو اكثر منه في النصاب فيما هو اكثر منه النصاب مما زاد مما زاد على مما زاد على ذلك. السلف عليهم رحمة الله تعالى لهم كلام في ذلك وخلافهم في ذلك
11:34هو فرض ان هذه المسألة ولكن نقول الاولى الا يضر بصاحب المال الا يطلب من ماله انفس كذلك ايضا الا يضر بالفقير فيؤخذ دون حقه فان للغني حق وللفقير حق. والنبي صلى الله عليه وسلم اه بين خطورة التعدي على اموال الاغنياء
11:54اخذ انفس منها من غير طيب نفس منهم. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام هي كرائم اموالهم. واتق دعوة المظلوم فان انه ليس بينه وبين الله حجاب. والمراد بذلك ان يأخذ شيئا من مالهم لا يريدون اخراجه. ففي ذلك ظلم ظلم نهت عنه نهت عنه الشريعة
12:14نهت عنه الشريعة. الحديث الثالث هو حديث جابر بن عبدالله عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخرس وقال ارأيتم اذا هلك مال اذا هلك المال ايحب احدكم ان يأكل مال اخيه بالباطل؟ هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند من
12:44من حديث الحسن عن ابن لهيعة عن ابي الزبير عن جابر ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر معلول باسناده وكذلك ايضا بمخالفته في متنه. فانه تفرد به عبدالله بن لهيعة اه عن
13:04ابي الزبير عن جابر بن عبدالله هذا من جهة علته الاسنادية. واما بالنسبة لعلته المتنية فان الحديث يخالف ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بجواز الخرس والعمل به بل بسنيته بسنيته ففيه ارفاق بصاحب المال
13:24وكذلك منفعة للفقير بتعجيل اخراج المال بتعجيل اخراج المال المال له فالخرص في ذلك تيسير وتيسير ايضا لعامل الزكاة وتيسير ايضا لعامل لعامل الزكاة وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخرس في احاديث
13:44ايه ده؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في احاديث جاء من حديث سهل بن ابي حثمة وجاء ايضا من فعل عمر بن الخطاب عليه رضوان الله واصل الخرس في الصحيحين واصل الخاص في الصحيحين وكان لرسول الله صلى الله عليه
14:04عمال عمال يخرصون يخرسون الزكاة يخرسون الزكاة وذلك عبدالله بن رواحة وفروة وغيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الرابع هو حديث عتاب ابن اسيد عليه رضوان الله انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخلص العنب
14:36كما نخلص النخل وان نخرج زكاته زبيبا كما نخرج زكاة النخل تمرا وهذا الحديث قد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي من حديث عبدالرحمن بن اسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
14:57عن اتى باب ابن اسيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع في هذا الحديث اختلاف كثير وقد وقع في هذا الحديث اختلاف اختلاف كثير. هذا حديث قد اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وغيرهم اخرجوه من حديث عبد الرحمن ابن اسحاق عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن عتاب ابن اسيل عن
15:20الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يتضمن يتضمن الخرس في النخل والخرس في العنب وذلك للمشابهة في الصورة وان اختلف وان اختلف الجنس وكذلك ايضا في المشقة فان التمر فان العنب يشابه التمر. يشابه التمر من جهة
15:48من جهة بدو صلاحه وتباينه. فانه يتباين فان الشجرة الواحدة قد يبدو صلاح بعضها. ولا يبدو صلاح البعض الاخر. كذلك ايضا فانه يشابه التمر من من اه من جهة اكله. فيؤكل رطبا ويؤكل يابسا
16:08فالرطب يؤكل يؤكل رطبا ويؤكل تمرا. والعنب كذلك يؤكل كرما ويؤكل زبيبا ويؤكل ويؤكل زبيبا. والناس في ذلك على احوال منهم من يريد المنفعة باكله باكله رطبا ومنهم من ان يريدوا المنفعة باكله زبيبا او ادخاره وبيعه بعد ذلك. فلما كان كذلك تشوفت الشريعة الى التيسير في ذلك على اصحاب المال وكذلك
16:38ايضا منفعة الفقراء فقيل بخرص فقيل بخرص الزبيب وخرص وخرص النخل وهذه المسألة في مسألة خرص النخل وخرص العنب هي من جهة اصلها فيها فيها كلام هل يقال بالخرس او لا
16:58قلبه عامة السلف وجمهور الفقهاء على الخرص خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة وخالفه في ذلك محمد بن حسن من اصحابه فقال بقوله بقول السلف وقول الجمهور بالخرص وذلك لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وربما احتج محتج بما جاء في حديث جابر ابن عبد الله في نهي النبي عليه
17:18الصلاة والسلام على الخاص فقد تقدم الكلام علي. فقد تقدم الكلام الكلام عليه. هذا الحديث في امر النبي عليه الصلاة والسلام بخرص العنب نقول خلاف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الخرس جاء في ذلك على على مراتب. في مسألة اصل الخرس هل آآ يخرس
17:38في الزكاة في جميع الثمار؟ ام ذلك مقيد بالنخل والعنب؟ ومن قال بالنخل لا يلزم ان يقول بالعنب ولكن عامتهم يقولون بالعنب. ومن قال بالعنب لا يلزم ان يقول بغيره من الثمار وذلك لاختلاف الحال
17:58وما شابه العنب والتمر من الثمار هل يقال بخرصها ام لا؟ هل يقال بخرصها ام لا؟ من العلماء من قال من قال بذلك اذا كان فيه فيه تيسيرا اذا كان فيه فيه تيسيرا فنقول ان هذا الحديث قد وقع في
18:18هذه اختلاف هذا الحديث قد وقع في اسناده اختلاف فانه جاء من حديث عبدالرحمن عن الزهري عن سعيد المسيب عن عتاب. وهو معلول بعدة علل الاختلاف في اسناده من جهة وصله وارساله. من جهة وصله وارساله فقد وقع وقع فيه فيه خلاف
18:38فقد رواه جماعة عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عتاب ابن اسيد عليه رضوان الله تعالى وجعلوه هكذا مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه هكذا
19:00جمهور الرواة رواه عبدالرحمن ابن اسحاق ورواه كذلك محمد بن صالح التمار ورواه عبدالرحمن بن عبدالعزيز الاممي يروونه بهذا الاسناد ويجعلونه مسندا وخلفوا في ذلك وخلفوا خولفوا في ذلك. فقد رواه النسائي
19:25في كتابه السنن من حديث يزيد ابن زريع وبشر ابن منصور ورواه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف من حديث اسماعيل ابن علية كلهم عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب
19:42مرسلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يذكروا رواية سعيد عن عتاب. رواية سعيد عن عتاب ابن شهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث انه جاء مرسلا ولكن من مرسل ابن من مرسل
20:02اه من مرسل ابني شهاب عن رسول الله. الاول من مرسل ابن المسيب عن رسول الله. والثاني جعلوه من مرسل ابن شهاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ذكروا سعيدا وما ذكروا عتابا فيه. هذا رواه يونس
20:21ورواه كذلك ايضا الاوزاعي كما ذكر ذلك بن ابي حاتم في كتابه العلل وكذلك ايضا رواه ابن جريج كما اخرجه عبد الرزاق في كتابه المصنف كلهم يرونه عن ابن شهاب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:44واختلف العلماء في الترجيح في هذا منهم من رجح الارسال عن ابن شهاب وهذا قول ابو زرعة الرازي ومنهم من رجح الارسال عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
21:01وهذا قول ابي حاتم وابي علي بن السكن ومنهم وهو قول جماعة من المتأخرين صوبوا المسند من حديث ابن شهاب عن سعيد عن عتاب ولكنه كذلك ايضا معلول معلول حتى في رواية ابن شهاب
21:26عن سعيد عن عتاب ابن قصيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلة في ذلك هي الانقطاع بين سعيد بن المسيب بين سعيد المسيب ابو عتاب فان سعيد بن المسيب
21:44لم يدرك اعتاه ابن اسيد عليه رضوان الله وذلك ان عتابا قد توفي مبكرا. فقد توفي في خلافة فقد توفي في اخر يوم من خلافة ابي بكر وقيل انه مات في اليوم الذي مات فيه ابو بكر الصديق عليه رضوان الله. واما
22:05ابن المسيب فانه ولد لسنتين مضت من خلافة من خلافة عمر بن الخطاب كما روى الامام احمد رحمه الله عن سفيان عن يحيى ابن سعيد قال سمعت سعيد ابن المسيب يقول ولدت لسنتين مضت
22:22آآ من خلافة عمر ابن الخطاب واعلم الناس بولادته هو عليه رحمة الله. فنقول حينئذ ان هذا الاسناد ان هذا الاسناد مرسل. ان هذا الاسناد مرسل اما مرسل من جهة انقطاعه واما ان يكون واما ان يكون مرسلا باسقاط صحابيه. واما ان يكون
22:46السلام باسقاط صحابي. واما بالنسبة لما تضمنه هذا الحديث من الخرس فنقول ان الخرس قد ثبت في الصحيحين. فنقول ان الخرس قد ثبت قد ثبت في الصحيحين وثبت ايضا في غيرها وثبت ايضا من عمل بعض الصحابة والخلفاء كعمر بن الخطاب عليه رضوان الله
23:13وجاء موقوفا ايضا عن سهل ابن ابي حثمة عليه رضوان الله وافتى به جماعة من فقهاء السلف وهذا يقوي العمل به. وهذا يقوي العمل العمل به الحديث الخامس هو حديث سهل ابن ابي حثمة عليه رضوان الله
23:41قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرصتم فاتركوا الثلث فان لم تدع الثلث فدعوا الربع هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وجماعة من حديث عبدالرحمن ابن مسعود ابن نيار عن سال
24:08وهذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء في حال عبدالرحمن بن مسعود بن نيار وذلك انه مستور الحال وقد قال غير واحد من العلماء انه لا يعرف عن سال الا من هذا الحديث. من رواية عبدالرحمن بن مسعود كما قال ذلك البزار رحمه الله في كتابه المسند قال
24:33لا يعرف هذا الحديث الا من حديث عبدالرحمن ابن مسعود ابن نيار عن سهل وبه اعله غير واحد من العلماء كابن القطان الفاسي رحمه الله وذلك ان هذا الحديث فرض
24:53وغريب ولكن من العلماء من قال بي من قال به وصحى اسناده. وهو صنيع جماعة من الائمة من المتأخرين ولعل من القرائن التي حملتهم على حملتهم على تصحيحه ان هذا الحديث جاء من طريق شعبة بن حجاج
25:15جاء من طريق شعبة ابن الحجاج عن خبيب عن عبدالرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل ولكن نقول ان عبدالرحمن بن مسعود بن نيار لا يعرف الا في هذا الحديث
25:29وليس له في الكتب الستة والمسند الا هذا الا هذا الحديث ولم يروي الا عن سهل ولم يرو الا الا عن سهل وحديثه هذا ضعيف وحديثه هذا ضعيف ولكن صح ذلك عن عمر
25:57ولكن صح ذلك عن عمر. هذا الحديث يتضمن ان الخالص يدع الثلث او الربع فما المراد بمعناه من جهة ما يدع الانسان من الثلث او الربع هو ان الخالص اذا جاء اذا جاء يخرص
26:15الثمرة المزكى ان يخرج الزكاة ثم يدع ثلثها لاهلها ان يدعو الثلث لاهلها. وقيل معنى اخر وهو يؤدي نفس المراد قالوا ان يدع ثلث الثمار او ثلث الزرع فلا يخرص وذلك اذا كان النخل مثلا تسع او اكثر من ذلك يأتي الى الثلث ثم يدعه. او يدع الربع
26:49لا يقوم بخرصها وانما يخرس ما دونها. او يخرس الجميع ويدع ثلث الزكاة او ربع الزكاة. قال والعلة في ذلك ان الخرس امر تقديري نظري ليس بدقيق والاولى الارفاق بصاحب المال
27:09ثم ايضا قالوا وفي ذلك علة ان المال اذا ان المال المخوص يختلف عن غيره لانه يطرأ عليه فساد يطرأ عليه فساد وذلك ان المال المخروص غالبا يكون من النخل وهو التمر
27:28ومن شجر العنب والكرب وهذا يسقط منه ويفسد مع الوقت فيسقط من النخلة في الارض او ربما تأتي الطيور وتريد ان تأكله طريا وهكذا فهذا فوت لصاحب المال فوت على صاحب المال فربما تخرص الشيء اليوم ويسقط في الارض ويفسد
27:52ويسقط في الارض ويفسد. فانت قد خرصته قبل ذلك ثم ثم فسد على صاحبه. فجاء في الشريعة ان يترك من المال المخروص او من الزكاة المخروصة قدر الثلث والربع. وهذا وان لم يصح فيه حديث مرفوع
28:12لكنه جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه امر الخالص ان يدع لاهل الثمر ما يأكلون. واسناده عنه صحيح فانه كان يبعث سلمى بحثمة عليه رضوان الله تعالى ويأمر ويأمره ان يدع من مال من ما من المال المخروص قدر
28:37قدر ما ياكلون يعني ما يحتاجون اليه وما يحتاجون ايضا الى الى جيرانهم بالهدية او العطية او الصدقة ونحو ذلك وذلك جبرا للخلل الذي ربما يطرأ يطرأ على على الخرس. فهو صحيح عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله. وجاء في رواية
28:57اخرى وهو الحديث السادس وهو تابع لهذا الحديث ولكنه جاء من وجه اخر من حديث ابن مبارك عن معمر عن عبد الله ابن طاووس عن ابيه عن ابي بكر ابن عمر ابن حزم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بخرص النخل
29:15الا العرايا الا قدر العرايا وهذا ايضا يتضمن التيسير وما هو المقدار الذي يترك في المال المخوص نقول لم يثبت فيه قدر قطعي. لا في المرفوع ولا في الموقوف. ولهذا في الاثر الوارد الصحيح عن عمر
29:38الخطاب انه امر بان يترك ان يترك من المال قدر ما يأكلون والناس يتباينون في ذلك كثرة وقلة وكذلك حاجة فان الامر في ذلك يتباين ثم ايضا انه في هذا الحديث في حديث سهل عليه رضوان الله قال فدعوا الثلث قال وان لم تدع
29:58او الثلث فدعوا الربع. اشارة الى ان الامر على التيسير. يعني ما تصالح عليه الناس ولكن لا ينقص عن الثلث. حتى لا يجحف في حق فقير حتى لا يجحف في حق في حق الفقير. ولهذا نقول ان الخرس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين وتقدم
30:18اشار اليه اما خرص العنب فلم يثبت مرفوعا ولكنه يثبت يثبت بقول السلف والقياس. لان العنب مطابق للتمر من جهة حاله وصورته واثره. وصفة انتفاع الناس صفة انتفاع الناس به. وكذلك ايضا
30:45في تركه هل يترك منه شيء او لا يترك؟ وهذه المسألة ايضا خلافية ولهذا اوردنا الحديث وبيناه. وذلك ان العلماء قد اختلفوا في المال المخوص من الثمار هل يترك منه شيء او لا يترك منه شيء. المذهب وهو قول جماعة من السلف قول جمهورهم الى انه يترك منه شيء وهو عمل الخليفة الراشد
31:11وذهب الشافعي رحمه الله وقال ابو حنيفة الى انه لا يترك شيء ويحسب بجميعه يحسب لجميعه. ولا اظهر انه يترك منه قدر ما يحتاجه اهله شريطة الا الا ينقص ذلك عن
31:33او يزيد المتروك عن عن الثلث. يزيد المتروك عن عن الثلث. وذلك انه ان زاد عن الثلث فان فيه اضرار في الفقير فان به اضرار بالفقير. والشريعة انما فرضت الزكاة لمصلحة الفقير قبل مصلحة
31:53غني لمصلحة الفقير قبل مصلحة مصلحة الغني ولاجل هذا والخلاف الوارد فيه. اوردنا هذا الحديث وهو حديث سال عليه رضوان الله تعالى الم الحديث السادس سابع الحديث السابع هو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر
32:15زكاة الورق فقال في كل اربعين درهما درهم في كل مئتين خمس دراهم قال وما زاد فبحساب هذا الحديث قد اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي والنسائي من حديث ابي اسحاق السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
32:53وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف قد وقع في اسناده اختلاف. فتارة يروى من حديث ابي اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي بن ابي طالب وتارة يروى من حديث عاصم من حديث ابي
33:08اسحاق عن الحارث الاعور عن علي ابن ابي طالب وتارة يروى مرفوعا الى رسول الله وتارة يروى موقوفا على علي ابن ابي طالب وهذا الحديث قد رواه جمهور من رواه عن ابي اسحاق فجعلوه مرفوعا فجعلوه مرفوعا
33:34رواه الاعمش وابو عوانة جرير بن حازم وابو معاوية وغيرهم يروونه عن ابي اسحاق عن عاصم من ضمرة عن علي ابن ابي طالب مرفوعا ولكن قد روى هذا الحديث امامان
33:58حافظان وشعبة من الحجاج وسفيان الثوري عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله من قوله عن علي بن ابي طالب من قوله
34:12والوقف اصح والوقف اصح اصح من من الرفع وهذا الحديث جاء في رواية فما زاد فبحساب ذلك فينتبه اذا هل هذه اللفظة واللفظة هذه فيها معنى ان ما زاد عن نصاب الزكاة ولو كان كسورا
34:45ولو كان كسور انه يؤخذ منه بمقداره يعني اذا كانت الزكاة في الاربعين درهم في الاربعين درهم لكن لو كان واحد واربعين اثنين واربعين واستطاع الانسان ان يستخرج هل يأخذ من ذلك نصابا؟ ام لابد من المضاعفات
35:15في المائتين خمسة مئتين وعشرة وعشرين ام لابد ان يكون ذلك في في مضاعفاتها مئتين واربعين او مئتين وخمسين نعم في هذا الخبر في حديث علي قال فما زاد فبحساب ذلك. يعني كل زيادة يؤخذ منها
35:37ولكن ما قبل ذلك هو جاء بهذا الظبط. جاء بهذا بهذا الظبط انه في كل اربعين درهم وفي كل مئتين خمسين خمسة فما زاد فبحساب وقد جاء حديثان في هذه المسألة حديث في النهي عن اخذ الكسور
35:58والاخذ في مضاعفات العدد فيما جاء فيه الزكاة والحديث الثاني بالاخذ بما زاد بحسابه. ما زاد بحسابه. هذه الزيادة في حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في فما زاد فبحساب
36:18الحديث الصحيح فيه هذا انه موقوف. وان قوله فما زاد بحساب تارة يروى بالشك لا ادري يقول الراوي لا ادري اقوله فما زاد بحساب من قول النبي او من قول علي ابن ابي طالب. وتارة بالجزم بالرفع وتارة
36:37وقد جاء مجزوما برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث زيد ابن حبان وهو منكر الحديث وقد منكر الحديث لا يحتج بحديثه. وقد رد حديثه الامام احمد رحمه الله. وهذه اللفظة هي من قول علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله
36:58هي من قول علي ابن ابي طالب عليه عليه رضوان الله وثمة فرق بين زكاة المال وبين زكاة الماشية وبين زكاة الماشية. فان زكاة الماشية لا يؤخذ بالكسور لا يؤخذ بالكسور بخلاف زكاة المال
37:22بخلاف زكاة المال. فهل يؤخذ بزكاة المال بالكسور؟ ام كل ام ان كل ما زاد فبحسابه نقول هذا الحديث هو موقوف على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالفه
37:42ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يخالفه من الاخذ من الاخذ من عدم الاخذ بالكسور وقد جاء ما يخالفه من حديث معاذ بن جبل عليه رضوان الله وهو الحديث الثامن
38:01في هذا في هذا المجلس. حديث الثامن هو حديث معاذ ابن جبل عليه رضوان الله تعالى. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اخذ الكسور من المال وقال في كل اربعين درهم
38:24درهم وفي كل مئتين خمسة ونهى ان تؤخذ من الكسور. هذا الحديث اخرجه دار قرني في كتابه السنن من حديث عبادة ابن نسي عن معاذ بن جبل عليه رضوان الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
38:49وهذا الحديث حديث منكر وذلك للانقطاع في اسناده في الانقطاع في اسناده وتفرد اخراج الدارقطني به امارة على نكارته وكذلك ايضا فانه يخالف ما هو اقوى منه واصح ما هو اقوى منه واصح
39:25من ان الاصل في زكاة الاموال ان ما زاد فبحساب وامثل ما جاء في ذلك هو عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى موقوفا ومن قرائن الاعلال ان الحديث اذا جاء مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء عن الخلفاء الراشدين ما يعارضه
39:49من غير خلاف عندهم ان هذا قرينة على اعلان المرفوع فان الخليفة الراشد قوله ليس فقها بل قضاء وامرا بل قضاء وامرا وقضاؤه يعمل به الناس وامره حكم يحكم به ويشتهر من قضاة البلدان
40:21وعمل الصحابة عموما يختلف عن عمل الخلفاء الراشدين فان عمل الخلفاء الراشدين واقضيتهم في ابواب الزكاة وغيرهم مما يتعلق باحكام الناس العامة مما يجري فيه القضاء في الناس ويشتهر فاذا لم يكن في ذلك ما يخالف من اقوال الصحابة فانه يحكى فيه الاجماع فان
40:49انه يحكى فيه فيه الاجماع والاجماع في ذلك وجيه. الاجماع في هذا وجيه. وذلك ان الشريعة قد حدت زكاة النقدين وسكتت عما زاد عن ذلك وسكتت عما زاد عن ما زاد عن ذلك مما يدل على وجوب الزكاة في الكسور
41:17على وجوب الزكاة في الكسور. بخلاف بهيمة الانعام. فان الشريعة قد بينت انه لا وخاذ من لا تؤخذ من الكسور. فحدد ذلك بالمضاعفة سواء كان ذلك في مسائل على اختلاف في مقاديرها في مسائل الغنم او الابل
41:37بالاو او البقر. فقد تزيد واحدة وتزيد مئتين دون النصاب فلا فلا يكون فيها زكاة. واما بالنسبة للاموال من الذهب والفضة ففيه فيها زكاة وادي ايضا من المسائل الخلافية ولكن حتى يحرر الخلاف في هذا بينا
41:53بينا ان هذه ان هذا هذا الباب لا يصح فيه شيء مرفوع يعتمد عليه الا ما جاء في لحديث عتاب آآ في حديث عبادة بن نسى عن معاذ بن جبل ولا يصح في النهي عن الاخذ الكسور من زكاة الورق. واما ما
42:13اه في ذلك عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فهو امثل شيء جاء في هذا الباب فهو امثل شيء جاء في هذا في هذا الباب وعليه المعتمد
42:23في الفتيا وعليه المعتمد في الفتيا ونتوقف عند هذا الحد وبهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والاعانة واسأله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا لا علينا
42:43ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد