استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا المجلس وهو الاول من شهر
0:19من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف نكمل شيئا مما يتعلق باحكام الزكاة وذلك بايراد الاحاديث التي تكلم عليها العلماء في هذا الباب وعليها مدار الاحتجاج تكلمنا في المجلس السابق على الاحاديث او على شيء من الاحاديث المتعلقة بزكاة الحلي وذكرنا
0:49ما جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي الزكاة في الحلي. وذكرنا ان الاحاديث على طرفين طرف يثبت وطرف ينفي وذكرنا ان الاحاديث في هذين البابين لا يصح منها شيء واوردنا الاحاديث المتعلقة
1:09بنفي بنفي زكاة الحلي. واما ما يتعلق بالاحاديث الموجبة والمثبتة للزكاة الحلي فهي جملة من الاحاديث ذلك منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف. واما بالنسبة مرفوع فقد جاء ذلك من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء ايضا من حديث اسماء بنت يزيد بن السكن وجاء
1:39جاء من حديث عائشة ومن حديث ام سلمة ومن حديث عبد الله ابن مسعود وجاء من حديث فاطمة بنت قيس ونتكلم عليها جميعها باذن الله. واول هذه الاحاديث هو حديث عمرو بن
1:59طيب عن ابيه عن جده ان امرأتان دخلتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤديان زكاته فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتحب ان يسورك ان
2:19صوركما الله بهما سوارين من نار يوم القيامة. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وكذلك ايضا الترمذي في كتابه السنن من حديث عبدالله من حديث عبدالله بن لهيعة وتبع عليه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف
2:49فقد رواه عبدالله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب به وتوبع عليه. تابعه المثنى بن الصباح والحجاج بن ارطات وحسين بن ذكوان المعلم كلهم يروونه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول
3:09صلى الله عليه وسلم وهذه الاحاديث لا يعضد بعضها بعضا وذلك ان بعضها يرجع الى بعض ومنها ما ينفرد بنفسه ولكنه معلول للاضطراب فيه. اما رواية عبدالله بن لهيئة عن عمرو بن شعيب
3:29عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث في ذاته. لا يحتج به فيما يتفرد به. وان روى عنه هذا الحديث بعض اصحابه المتقدمين وذلك كقتيبة ابن سعيد فانه يروي ذلك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:49ولكن هذا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة ظعيف لاسباب ثلاثة اولها ان عبد الله بن ضعيف الحديث في ذاته. ثانيها ان عبد الله بن لهيعة لم يسمع هذا الحديث على الاظهر من عمر ابن شعيب
4:09فان عبدالله بن لهيعة يروي عن عمرو بن شعيب ما لم يسمعه منه. وقد نص بعض الحفاظ على انه لم يسمع من عمر ابن شعيب كابي حاتم فانه قال لم يسمع من عمرو ابن شعيب
4:26وكذلك قلل بعض العلماء روايته السماعية عن عمرو بن شعيب كابي داوود رحمه الله فانه قال سمع من عمرو ثلاثة احاديث او اربعة. مع ان مرويه عن عمرو بن شعيب كثير. فنقول ان هذا الحديث
4:46اذ قد اخذه من غيره ولم يروه عن عمرو ابن شعيب. ولهذا تقوية الحديث بالمتابعة فيها نظر. وذلك اننا اذا قلنا ان عبد الله بن لهيعة قد روى هذا الحديث وتابعه عليه جماعة كالمثنى بن الصباح وكذلك الحجاج بن ارطاط وحسين بن ذكوان المعلم
5:06فنقول انه يحتمل انه قد سمعه من سمعه من غيره منهم من هؤلاء فعلى هذا تقوية الحديث بالمتابعة بقى بالمتابعة فيه فيه نظر. متابعة فيه فيه نظر. واما بالنسبة لسماعه فقد تقدم
5:26عليهم منهم من ينفي سماعه بالكلية ومنهم من يثبته على وجه القلة. ومنهم من يثبته على واجه على وجه القلة. فلهذا نقول ان هذه الرواية رواية ضعيفة. والسبب الثالث في رواية عبدالله بن لهيعة او عدم
5:46سماعه له ان عبد الله بن لهيعة قد خولف في هذا الحديث عن عمرو بن شعيب خولف في هذا الحديث عن عمرو ابن شعيب. فجاء هذا الحديث مرسلا عن عمرو بن شعيب مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:06ويأتي الكلام الكلام عليه باذن الله تعالى. ثم ايضا ان من تابع عبد الله بن له في هذا الحديث وهو من مثنى بن الصباح والحجاج بن عطات وحسين بن ذكوان المعلم. اما المثنى بن الصباح فهو ضعيف الحديث جدا وهو اشد ضعفا من عبد الله بن لهيعة
6:26فلا يقوم بغيره فضلا عن ان يستقل بالحديث بنفسه. فلا يقبل المتابعة مع عبد الله بن ليعة. وذلك لشدة ضعف المثنى بن الصباح الامر الثاني ان بعض الائمة قد ذكر ان ابن لهيعة ربما روى عن المثنى ابن الصباح عن عمرو بن شعيب فاسقط المثنى فروى عن امر مباشرة
6:46وعلى هذا فيحتمل ان يكون الواسط هو المثنى فمدار الحديث هنا على المثنى بن الصباح ثم ايظا انه قد ذكر غير واحد من العلماء ان ابن لهيعة ربما روى الحديث بواسطة بعظ الضعفاء والمتروكين. كاسحاق بن ابي
7:06فربما حدث به عن عبد الله بن لهيعة سمعه منه ثم اسنده عن عمرو بن شعيب من غير ان يذكر اسحاق كما نص على ذلك بعض العلماء كعبد الرحمن ابن مهدي وابن المبارك. وعلى هذا نقول انه يسقط الاحتجاج برواية عبد الله بن وكذلك
7:26كالمثنى بن الصباح لاحتمال مردها لاحتمال مردها اليه. اما بالنسبة لرواية الحجاج بن ارطاد. وهي الرواية الثالثة عن عمرو بن شعيب في هذا الحديث فالحجاج بن عطات مع سوء حفظه مدلس في روايته مدلس في روايته فانه ربما سمع الحديث
7:46بواسطة فاسقط الواسطة واسنده. والحجاج بن ارطاط يروي عن محمد بن عبيد الله الارزمي عن عمرو بن عيب فربما اسقط العرزمي واسنده عن عمرو ابن شعيب مباشرة. وهذا وعلى هذا نقول ان هذا
8:06الحديث ربما يرجع بعضه الى بعض وربما يكون راويه وربما يكون راويه واحدا. وعلى هذا نقول انه لا حجة بهذه الوجوه بهذه الوجوه الثلاثة. وفي رواية عبد الله بن لهيئة المثنى بن الصباح والحجاج بن عطات. واما
8:26الرواية الرابعة وهي رواية حسين بن ذكوان المعلم. حسين بن ذكوان المعلم رواية حسين ابن ذكوان المعلم وهو ثقة وهذا مما يستشكله البعض ممن يتكلم على هذا الحديث. هو ثقة
8:46وهو معروف بالرواية. ويروي عنه هذا الحديث ثلاثة يروي عنه خالد ابن الحارث وحمادة ابن اسامة ابو اسامة ومحمد ابن ابي عدي البصري يروون هذا الحديث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وآآ حسين المعلم
9:06ثقة والمتابعة في الرواية عنه يدل على ان هذا الحديث قد روي عنه محفوظا. ولكن بالنسبة لحسين المعلم نقول وثقة في ذاته لكنه وصف بالاضطراب في حديثه. قد وصفه بعض العلماء كابن معين وكذلك العقيلي
9:26غيرهم وصفوه بالاضطراب وصفوه بالاضطراب في حديثه. فهو يروي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن وهل وصوا بالاضطراب مع ثقته قابل لرد هذا الحديث؟ نقول على سبيل الانفراد ليس بقابل ليس بقابل
9:46الم يكن ثمة قرينة تعل الحديث من من وجوه اخرى وعلى هذا نقول ان ثمة قرائن تدل على وهم واضطرابه في هذا الحديث على وهمه واضطرابه في هذا الحديث. اولها انه قد خولف في هذا الحديث خالفه المعتمر بن سليمان
10:06رواه عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر عن ابيه عن جده. فجعله معظم مرسلا فجعله معضلا مرسلا. اخرج هذا الوجه ووجه لارسال النسائي رحمه الله في كتابه السنن. فقال وخالد بن
10:26الحادث يعني راوي هذا الحديث عن حسين بن معلم وهو احد الرواة عنه قال هو احفظ من المعتبر بن سليمان وحديث المعتمر بن سليمان وهنا قرينة. لماذا كان اصوب لماذا كان حديث معتمر سليمان اصوب؟ مع ان خالد ابن الحارث احفظ
10:51عبدالرحمن محمد طيب لكن المعتمر بن سليمان خالف الان رواية الحسين ابن ذكوان الحسين بن ذكوان ثقة نعم نعم نعم كيف طيب واذا روى مرسلا قد يقول الوصل زيادة ايظا من وجه اخر
11:28نعم يعني قرينة يعني ترجيح المرسل هل هو مطلق؟ يصبح علة نعم كيف الاصل الاصل ان الراوي الثقة الضابط يقدم على غيره ان الاعلى يقدم على الادنى الا في بعض الاحيان الادنى يقدم على الاعلى. لاسباب منها
11:56اذا وجدت قرائن اخرى شدت الادنى حتى يكون اقوى من الاعلى. حتى يكون اقوى من الاعلى. وما هي القرائن التي قدمت رواية المعتمر بن سليمان نعم هذه واحدة لكن اي شيء يتعلق بالاسناد. من الذي جرى على الجادة ومن الذي خرج عنها
12:19من الذي جرع الجادة؟ ومن الذي خرج عنها نعم المعتمر خرج عن الجادة ارسل الحديث ارسل الحديث والجادة يسميها العلما الجادة يسمونها المجرة المجرة هي السير الذي يسلك فيه ذهاب
12:40وايابه. الجادة عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده هذه جادة لا تحتاج الى حفظ ادنى الناس يستطيع ان ان يقولها لكن ما يخرج عن الجادة الا ظابط ما يخرج عن الجادة الا الا ظابط ولهذا
12:55نقول القرينة التي ساعدت المعتمر على ترجيح روايته في هذا الحديث على خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان عن عمرو بن شعيب انه خرج جعل الجادة والخارج عن الجادة اضبط او ليس باضبط
13:11اظبط الاصل الاصل انه اضبط لانه ما يخرج عن الجادة الا قصدا اما الذي يجري يعني الجادة يكون قصدا ويكون وهما الى انه يجري على ما سبق عليه لسانه. اليس كذلك؟ اذا كنت تنادي شخص ويغلب عليك ان تناديه اما تخطي باسمه
13:34اذا ناديت غيره اليس كذلك؟ اذ يغلب عليك ان تنادي يا محمد يا محمد ثم جاء زيد اما تقول لزيد يا محمد؟ لانه جرى على لسانك هكذا وهكذا في الانسان الانسان في طريقته في تعامله ونحو ذلك فيقول هذا هذه المجرة. هذه المجرة او يسمى بالجاد. المعتمر بن سليمان
13:54خرج عن الجادة ولهذا النسائي رحمه الله في السنن يقول خالد بن حارث احفظ والمعتمر بن سليمان اصوب اصوب في في هذا. والاصل ان الاقوى يقدم على الادنى الا اذا كان مع الادنى قرينة تقويه على الاعلى. هذه القرينة
14:12والقرينة الثانية ان هذا الحديث لو صح لرواه الثقات الكبار من اصحاب عمرو ابن شعيب لانه فصل في الباب. لانه فصل في الباب. والزكاة ركن من اركان الاسلام والحلي تعم بها البلوى فلابد من حسم الحكم فيها بالنص الصريح الصحيح. ولما كانت هذه الرواية
14:42ليست محل قوة لم تكن محل عناية عند العلماء. لم تكن محل عناية عند العلماء. ولهذا لم ينقل هذه الرواية فاضل كبار الثقات فحملها من دونهم. ومن القرائن ايضا من القرائن ان حسين المعلم
15:05في هذا الحديث اضطرب في هذا الحديث على وجوه عدة. اول هذه الوجوه يروي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الوجه الثاني يرويه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده موقوفا. والوجه الثاني يرويه عمرو بن شعيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة من قبل
15:25قولها والوجه الرابع يرويه عمرو بن شعيب عن جده ولا يذكر عن ابيه والوجه الخامس انه يرويه عن ابيه عن سالم روي عن عن سالم ابن عبد الله ابن عمر
15:48ابن عبد الله ابن عمر فدل على انه لم يضبط الحديث. والحديث اذا روي على وجوه عدة من موصوف بالاضطراب فان هذا قرينه على عدم ظبطه لاصل الحديث. على عدم ظبطه لاصل لاصل الحديث
16:08ومن القرائن ايضا التي تدل على ضعف هذا الحديث انه لا يحفظ عن احد من الخلفاء الراشدين القول بزكاة الحلي القول بزكاة الحلي بل ثبت خلاف ذلك. فقد روى ابن ابي شيبة في كتاب المصنف من حديث زياد ابن ابي مسلم عن الحسن البصري قال لم يقل احد من الخلفاء
16:37ان في الحلي زكاة. ان في الحلي زكاة. وكذلك ايضا فان عامة الصحابة الذين صح عنهم النقل في هذه المسألة يميلون الى عدم زكاة الحلي. لعدم زكاة الحلي ومن روي عنه زكاة الحلي
17:03من الصحابة الكبار ضعيف ولا يثبت زكاة الحلي عن احد من الصحابة الا عن اثنين عن ابن مسعود مطلقا وعن انس ابن مالك يزكى مرة. يزكى مرة قال اذا كان يعر ويلبس يزكى مرة وكانه ما جعله من زكاة المال كانه ما جعله من زكاة النقدين لان زكاة النقدين على سبيل الدوام على سبيل
17:36الدواء فكأنه جعله في المرة الاولى حال اقتناء الانسان لوجود شبهة بالظنة به وربما بيعه او غير ذلك فجعله زكى يزكى مرة واحدة. واما عامة الصحابة فعلى عدم عدم الزكاة. صح ذلك عن خمسة من
17:56اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام احمد رحمه الله كما روى ذلك الاثرم عنه قال صح عن خمسة من اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم انه ليس في الحلي زكاة. صح ذلك عن عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك
18:16وعائشة بنت ابي بكر واختها اسماء. اما ما جاء عن عبد الله ابن عمر فقد رواه نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يحل بناته وجواريه الحلي ولا يخرج زكاتها. اخرجه الامام مالك في كتاب الموطأ
18:36واما بالنسبة لانس لانس ابن مالك عليه رضوان الله تعالى في انه ليس في الحلي زكاة جاء من حديث قتادة عن انس ابن مالك وجاء ايضا من حديث جابر ابن عبد الله عليه رضوان الله تقدم الاشارة معنا اليه يرويه ابو الزبير عن جابر ابن عبد الله انه ليس
18:56الحلي ليس في الحلي زكاة. وجاء ايضا عن عائشة عليها رضوان الله من وجوه عدة يرويه القاسم محمد وكذلك يرويه الترويه عمرة بنت عبدالرحمن وابن ابي مليكة كلهم يرونه عن عائشة عليها رضوان الله. انها كانت تحلي بنات اخيها
19:23وما كانت تخرج زكاة حليهن واسناده عنها واسناده عنها صحيح. وجاء ايضا عن اسماء بنت ابي بكر عليه رضوان الله كما رواه هشام بن منذر هشام عن فاطمة بنت المنذر عن اسماء عليها رضوان الله انها لم تكن تخرج
19:43زكاة زكاة الحلف. وهذه الروايات صحيحة عنه. وهذه الروايات هي روايات صحيحة عنهم. وجاء عن عمر ابن الخطاب عليه الله باخراج زكاة الحلي باسناد باسناد منقطع ولا يصح. باسناد منقطع ولا ولا يصح
20:03اما ما جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فيأتي الكلام عليه. يأتي الكلام الكلام عليه. ولم يوافق على اطلاق ولم يوافق على اطلاقه ولم يوافقه على ذلك احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانما قال به جماعة من الفقهاء من
20:23الكوفة وهو قول الكوفيين. وهو قول الكوفيين زكاة الحلي خلافا لجمهور العلماء. جمهور العلماء يرون انه ليس بالحلي زكاة. وهو قول الامام مالك والامام احمد وغيرهم من الائمة وغيرهم من الائمة سواء كان من ذلك من فقهاء المدينة
20:43ومكة او او غيرها. هذا الذي عليه جمور وهذا الذي عليه جمهور العلماء. وذهب غير واحد من العلماء الى انه لا يثبت عن النبي وسلم حديث في زكاة الحلي يعني في وجوبها ونص على ذلك الترمذي رحمه الله في كتابه السنن فقال لا يصح في هذا الباب شيء
21:03واشار الى هذا ايضا ابن رجب رحمه الله في كتابه الخواتم. فانه قال لا لا يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء ونص على هذا جماعة ايضا من ائمة الحديد والفقه في ذلك من من المتأخرين
21:23اما الحديث الثاني من من الاحاديث المرفوعة في زكاة الحلي وحديث اسماء بنت يزيد بن السكن عليه رضوان الله قال دخلت انا واختي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا وعلينا اسورة من ذهب فقال رسول الله
21:43قال صلى الله عليه وسلم تؤدون زكاته فقلنا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبون ان يسوركم الله بهما آآ سوارا من نار. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في كتابه المسند وكذلك قد رواه الدارقطي والبيهقي من حديث
22:03في شهر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد ابي هشارة بن حوشب بذكر الزكاة عن اسماء. وقد رواه عن شعر ابن حوشب جماعة. رواه عبد الحميد ابن بهرام وقتادة ابن
22:23السدوسي وكذلك رواه داوود ابن يزيد العطار وغيرهم يرون هذا الحديث يرون هذا الحديث عن شعر ابن حوشب عن اسماء بنت يزيد ابن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
22:43اكثر الرواة الذين يرون هذا الحديث عن شعر ابن حوشب لا يذكرون فيه وجوب الزكاة وانما يذكرون ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنزع امر امر بنزعها وبعضهم يذكر الرواية رواية الامر بوجوب اخراج الزكاة
23:03وهذا الحديث مداره على شهر ابن حوشة. وتقدم عنه الكلام على شهر ابن حوشة مرارا. وذكرنا ان الاظهر وفي مرتبة الضعف وهو ضعيف الحفظ وسيئه وحديثه فيما يتفرد به لا يحتج به. وان من عدله من الائمة فانما يعدلونه لاجل
23:23لاجل الوقيعة في ديانته. فانه وقع في ديانته وهو راو صالح. لكنه بالرواية ضعيف لكنه في الرواية ضعيف. فقد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة قد يكون الرجل صاحب ديانة وعبادة
23:43ولكنه في الحفظ ليس بشيء ولكنه في الحفظ ليس بشيء. فربما يوقع في عرظه فيوثقه العلماء لاجل دينه لا لاجل روايته. والحال في ذلك كحال الشهر ابن حوشب. شهر ابن حوشب فانه وقع فيه وطعن وطعن
24:03في في ذاته فبين العلماء عدالته من جهة من جهة ديانته واما من جهة روايته فهو ضعيف. ويعرف ذلك اننا لو نظرنا في احتجاج العلماء بحديثه نجد ان من وثق
24:23لا يحتج بحديثه ولا يفتي بالاحاديث التي يتفرد بها وهذا من القرائن التي يجمع فيها اقوال العلماء وعند اختلاف العلماء عليهم رحمة الله في حديث من الاحاديث او في راو من الرواة فلينظر الى القرائن المحتفة بما تكلم فيه. فاذا تكلم في راوية
24:43كشاري بن حوشب ينظر في حاله هل حاله متعددة؟ ام حاله حاله واحدة؟ ثم الراوي قد يكون له احوال متعددة منها ان يكون رجلا عابدا زاهدا فنحمل التعديل الذي يرد في كلام العلماء
25:03اعانه على الديانة على الديانة. وربما يكون معروفا بالبذل والسخاء. بالبذل والسخاء كأن يكون من اهل يسار فيكون تعديله لاجل لاجل بذله لا لاجل حفظه وروايته لا لاجل حفظه ورواية وربما
25:23ما يكون كذلك معروفا بالديانة والصلاح. او بامر من امور المسلمين وذلك كالقضاء او الجهاد او الاذان او امامة الناس او غير ذلك. في ذكر بامر من امر الديانة فيعدله بعض العلماء لاجل هذا الامر لا
25:43اجل الرواية فاذا اختلف كلام العلماء في راو من الرواة فينظر الى حال الراوي فلا بد ان ان تكون حال الراوي متعددة فلابد ان تكون حال الراوي متعددة فله جانب يزكى فيه غير الجانب الذي جرح جرح فيه. فلا يكاد يختلف العلماء
26:03على راو لا حالة له الا واحدة كأنه يكون راوي فقط. فلا فلا يعرف مثلا ببذل ولا يعرف بجهاد ولا يعرف بامامة ولا بقضاء ولا بشيء من امور من الامور الاخرى فعرف بالرواية فقط. عرف بالرواية فقط. الا ان كانت
26:23ايته متعددة كأن يكون قد اختلط فله وجهين او مثلا يروي عن بعض الشيوخ الضعفاء ويروي عن بعض الثقات فيجري التضعيف بعض وجوههم او يروي في بلد ما لا يرويه في بلد فيضبط احاديث البلد هذا ولا يروي ولا يضبط احاديث البلد ذاك فحينئذ قد اختلفت
26:43رواية في ذاتها ولهذا قبل ترجيح كلام العلماء بعضهم على بعض فراوا من الرواة لابد من النظر الى الراوي في ذاته حتى لا يظن في ذلك تعارض ولا يوجد ولا يوجد تعارف ولا يوجد ولا يوجد تعارض على هذا
27:03نقول ان شهر بن حوشب عامة العلماء على تضعيفه في حفظه. واما بثقته في ديانته فعلى هذا بل من عدله ووثقه. الحديث الثالث وحديث عائشة عليها رضوان الله انها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي فتخاذل
27:33يعني خواتم من ورق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتها؟ فقالت فقالت لا. قال عليه الصلاة والسلام هي حسبك من النار. هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود في كتابه السنن
27:53من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن شداد بن ابن شداد بن الهاد عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر تفرد به يحيى بن ايوب. عن
28:17عبيد الله ابن ابي جعفر. عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبدالله بن شداد بن الهاد عن عائشة ويحيى بن ايوب وان اخرج له في الصحيح فله مناكير ومفاريد. وربما انتقى اصحاب الصحيح من حديثه
28:39وحديثه هذا منكر وقد انكره عليه غير واحد من العلماء كظاهر صنيع الدارقرني في سننه وكذلك الذهبي رحمه الله فانه انكره عليه قال له مناكير وهذا منها. وهذا وهذا منها
28:59وانما قلنا بنكارة حديثه مع توثيق بعض العلماء له انه خالف ما صح عن من فعلها واشتهر ويبعد من حال عائشة ان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها في فضة حسبك من النار يعني فعال حدم زكاتها ثم لا تخرج زكاة الذهب
29:22ويشتهر ذلك عنها ويشتهر ذلك ذلك عنها. ولهذا نقول ان هذا الحديث فرد به يحيى بن ايوب وهو منكر الحديث ومنكر الحديث تفرد بهذا الحديث ولا يحفظ عن عائشة الا من هذا ولا يحفظ منها
29:42عن عائشة عليها رضوان الله مرفوعا الا من هذا الوجه الا من هذا الوجه. ويعل المرفوع بالموقوف. وذلك انه قد جاء عن موقوفا من وجوه عدة. اولها انه جاء من حديث القاسم ابن محمد وهو اعلم الناس
30:02وهو اعلم الناس بحديث عائشة ومحمد بن ابي بكر وعائشة بنت ابي بكر وهو اعلم وهو اعلم بحديث عائشة لقربه لقربه منها. وكذلك ايضا جاء من حديث عمرة بنت عبدالرحمن. عن عائشة
30:22عليه رضوان الله وجاء كذلك ايضا من حديث ابن ابي مليكة عن عائشة وهذه طرق الواحد منها كاف في انكار يحيى بن ايوب فكيف وهي مجتمعة؟ ولهذا نقول ان حديث عائشة المرفوع منكر
30:42لاشتهار وقوة الموقوف. ثم ايضا ان عائشة من اعلم الناس بامثال هذه المسائل وذلك انها تعلم احكام النساء ومن احكام النساء الحلي. وزكاتها وكذلك ايضا فانها اكثر شهودا لسؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم عن حليهن وعن احكامهن. وهن ابصر
31:12وهن ابصر. وعلى هذا نقول ان حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى المرفوع منكر ولتفرد يحيى بن ايوب وكذلك ايضا لمخالفة جماهير من يروي هذا الحديث عن عائشة عليها رضوان الله
31:32الاف فيرونه موقوفا على خلاف على خلافه على خلافه. كذلك ايضا من قرائن الاعلال ان هذا الحديث مختص برواية عائشة والاثر كذلك وفقه وحكمه ينتشر في المدينة خاصة. وعمل اهل المدينة على خلافه. وعمل اهل المدينة
32:02على خلاف سواء من اصحاب عائشة او من اصحاب اصحابها فهم لا يقولون بوجوب زكاة زكاة الحلي. الحديث الرابع وحديث ام سلمة عليها رضوان الله انها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلي اهو كنز
32:30قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنت تؤدين زكاته فليس بكنز هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود. في كتابه السنن من حديث ثابت ابني عجلان
32:53عن عطاء عن ام سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اولها ان هذا الحديث في ثابت ابن عجلان وقد تفرد به تفرد به عن عطاء
33:21وفي حفظه كلام ولا يعرف هذا الحديث عن عطاء ابن ابي رباح الا من حديثه العلة الثانية ان هذا الحديث يرويه عطا بن ابي رباح عن ام سلمة ولم يسمع منها
33:39كما نص على ذلك الامام احمد وعلي بن المديني فالحديث حينئذ منقطع وبعضهم يعله بعتاب الذي يرويه عن ثابت ابن عجلان وذلك انه قد تكلم فيه غير واحد وضعف وآآ نقول ان اقوى العلل في هذا الحديث هي علة الانقطاع هي علة الانقطاع
34:11كافية في رده. ثم ايضا ان هذا الحديث من رواية عطاء بن ابي رباح وعطاء ابن ابي رباح له اصحاب كثر. وعطاء بن ابي رباح له اصحاب كثر من كبار الثقات الحفاظ يرون عنه حديثه
34:33فلما لم يروي الكبار من من اصحابه هذا الحديث دل على عدم على عدم ثبوته ونكارته وكذلك ايضا غرابته ولهذا نقول ان حديث ام سلمة عليها رضوان الله لا يصح ايضا
34:53الحديث الخامس هو حديث عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله ان امرأته اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشرين مثقالا من من الحلي فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خذ زكاته فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم منه نصف مثقال. هذا الحديث
35:22اخرجه الدارقني في كتابه السنن من حديث يحيى بن ابي انيسة عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهو معلول بعدة علل اول
35:42هذه العلة انه تفرد به وهو متروك الحديث وهو متروك الحديث. ومنها ايضا انه قد خولف بهذا الحديث والصواب في ذلك الوقف وقد خالفه في ذلك جماعة فجعلوه موقوفا على عبد الله على عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله
36:06فقد رواه حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود موقوفا لا مرفوعا رواه هشام الدستواء عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود
36:31وكذلك ايضا فان حماد بن ابي سليمان قد تكلم فيه ضعفه بعضهم في حفظه وهو كاسوة الكوفيين من اهل الفقه والرأي والقياس والنظر الا انه من جهة الحفظ لا يوازي الحفاظ الاثبات. ولهذا ضعفه ولينه
37:00بعضهم وان وثقه جماعة وان وثقه جماعة وهل روايته في ذلك لهذا الحديث تعله موقوفا ومرفوعا؟ ام لا نقول ربما تعله مرفوعا اما موقوفا فقد توبع عليه. تابعه ابو معشر زياد بن كليب. عن ابراهيم النخعي عن القمع عن
37:29ابن مسعود وقد وقع في هذا الحديث شيء من الاضطراب عند حماد. فرواه حماد بن ابي سليمان على اوجه ثلاثة اولها ما رواه عنه يحيى بن ابي نعيسه عن حماد بن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله ابن
37:53مسعود مرفوعا. الوجه الثاني ما يرويه حماده بن سليمان عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود موقوفا الوجه الثالث ما يرويه حمادنا بسليمان عن ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود موقوفا فاسقط علقم
38:13فهو وقفه ورجح الوجه الثالث الدارقطني رحمه الله. قال هو موقوف مرسل. هو موقوف مرسل يعني لم اسمعه ابراهيم من عبد الله ابن مسعود. وبعضهم اعله بذلك وبعضهم اعله بذلك. وصاب ان
38:33هذا الحديث صحيح موقوف وحديث ابراهيم النخعي عن عبد الله بن مسعود وان لم يسمع منه محمول على اتصال فانه كما رواه عنه الاعمش ان ابراهيم النخعي قال اذا حدثكم اذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود فسميت
38:54احدا فهو عمن سميت. واذا حدثتكم عن عبد الله بن مسعود ولم اسم احدا فهو عن غير واحد. يعني عن غير واحد من اصحابه عبد الله بن مسعود فالاصل في هذا الارسال اتصال. فالاصل في هذا الارسال الاتصال. فهو مرسل رواية
39:14متصل حكما متصل حكما. ولهذا نقول قد تصح رواية الانقطاع. قد تصل رواية الانقطاع وذلك لاتصالها وذلك لاتصالها ولو ولو لم تعرف عين الواصل ولو تعرف عين الواصل ولكن نقول ان ابراهيم النخاعي لا يروي الا عن ثقة
39:44عن عبد الله بن مسعود فاذا روى عن عبد الله بن مسعود وقال انه عن غير واحد يعني الاجتهاد لا يحتاج يسمي احدا منهم يعني كلهم حدثوني بهذا واكثر او اكثر من واحد ونقول في ذلك ان الحديث ان الحديث صحيح عن عبد الله ابن مسعود من قوله و
40:04هذا الحديث هو اصل القول عند الحنفية في وجوب زكاة الحلي. واصل القول في وجوب زكاة عند الحنفية وعليه اعتمد اصحاب عبد الله ابن مسعود. ولهذا الحنفية هم الوحيدون من من بقية المذاهب الذين يقولون بوجوب زكاة الحول. واما الجمهور كما لك الشافعي والامام احمد فانهم لا
40:35يقولون بوجوبها لا يقولون بوجوبها ويعتمدون على ما جاء من روايات عن الصحابة وضعف المرفوع وظعف المرفوع وهم وهذه ايضا من وجوه الاحتجاج عند الحنفية رحمه الله انهم يقولون بالحديث الظعيف
41:04ويقدمونه على القياس فيقدمونه على على القياس القياس عند الحنفية ان الحلي ليس فيها زكاة ثمة قياس المسألة قياس ضعيف وقياس قوي. قياس الضعيف قياسها على النقدين. على النقدين والذهب
41:30كنوز ولكن لها قياس وجه اخر هو الذي يجعله الاقوى الحنفية ولكن لا يأخذون به ويقدمون حديث ضعيف عليه. وهو ان الحلي في حكم في حكم المال المستعمل كالبيت والدابة الثياب
41:57ولو غلا ثمنها من حرير ولو لبست المرأة الثياب الغالية من الحرير او غير ذلك قالوا هذا هذا من الامور المستعملة التي يستعملها والانسان لا زكاة فيه. فالقياس ان يكون الذهب مثلها. ولكن تركوا القياس ويقدمون عليه الحديث الظعيف
42:17وهذا من وجوه الاحتجاج عندهم. والحديث الضعيف في ذلك انه جاء من حديث حماد بن سليمان فجعله مرفوعا. وهم يقطعون بصحته عن عبد الله بن مسعود لكن الاشكال الاشكال في رفعه. وعلى هذا نقول ان هذا الحديث هو صحيح عن عبد الله بن مسعود واما عن النبي عليه الصلاة
42:37السلام فلا يصح. الحديث السادس هو حديث فاطمة بنت قيس عليه رضوان الله انها قالت اتيت رسول الله الله عليه وسلم بسبعين مثقالا من الحلي من الذهب ليأخذ زكاتها فاخذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقالا وثلاثة ارباع المثقال. هذا الحديث اخرجه الدار قطني في كتابه
43:02السنن من حديث ابي بكر الهدلي عن شعيب عن عامر بن شراحيل الشعبي عن ام سلمة عن فاطمة بنت قيس عفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث ضعيف
43:22جدا فانه قد تفرد به من هذا الوجه ابو بكر الهدلي وهو متروك الحديث تضاعفه وتركه جماعة كالدارقطني رحمه الله فانه لما اخرج هذا الحديث في كتابه السنن قال ابو بكر الهذلي متروك
43:42وتفرد بهذه الرواية والحديث هذا قد جاء من وجه اخر عند الدارقطني رحمه الله ايضا في كتابه السنن من حديث ابي حمزة ميمون عن عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحلي زكاة. وابو حمزة ميمون ضعيف الحديث
44:17ظعيف الحديث ومن قرائن الاعلال في هذا اخراج الدارقطني رحمه الله حديث فاطمة بنت قيس ولم يخرج هذا الحديث احد من اصحاب المصنفات المشهورة كالكتب الستة وكذلك ايضا مسند الامام احمد والدارمي وغيرهم. وعلى هذا نقول ان حديث فاطمة بنت قيس
44:53منكر ومن وجوه نكارته وجوه نكارة هذا الحديث ما تقدم في اعلان حديث عمرو بن ابان به عن جده به وذلك انه لم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بوجوب زكاة الحلي الا عن عبد الله بن مسعود
45:14وعبدالله بن مسعود امام من فقهاء الصحابة ووفاته متقدمة وفتياه تنتشر ويقال بها ومن افتى بعدم زكاة الحلي عاش بعدها حتى من الخلفاء الراشدين. فان عبد الله بن مسعود توفي عام اثنين وثلاثين
45:45والخلفاء الراشدون ممن كانوا بعد عبدالله بن مسعود كعلي بن ابي طالب وفتح عبدالله بن مسعود لو كان لها مستند من من اصل من الوحي مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:04لقالوا به وانما هو النظر او القياس او الاحتياط. واما ما جاء عن انس ابن فنقول ان انس بن مالك عليه رضوان الله يروي حديثه عن قتادة عن انس ابن مالك قال
46:25اذا كان يعاب ويلبس يزكى مرة يزكى مرة. نقول صح عن قتادة وهو راوي الاثر عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي فيها زكاة؟ قال لا. وهذا يدل على ان قتادة يعلم ان مستند انس بن مالك
46:49انما هو النظر انما هو انما هو النظر ويحتمل يحتمل ان انس ابن مالك ما اراد اخراج الزكاة نقدا وانما اراد انه يعر ويلبس يعني لو لبسته المرأة المرأة مرة فهذا زكاة. ولو اعارته مرة فهذا زكاته. لان قتادة يرويه عن انس بن مالك. قال اذا كان يعار ويلبس
47:19يزكى مرة يعني يزكى مرة بعاريته ولبسه بعاريته ولبسه وهذا لان قتادة راوي الخبر عن سئل عن زكاة الحلي قال ليس فيها زكاة ويعضد هذا ايضا انه روى علي بن سليم عن انس ابن مالك انه سئل عن الحلي افيه زكاة؟ قال لا. وما قيده
47:47باخراجه مرة باخراجه مرة. ويعضد هذا ويؤكده ايضا ان الزكاة لو كانت واجبة ما قيل بها مرة. الزكاة الواجبة تثبت في المال. لا لعام واحد وانما لاعوام يزكى مرة احالة الى امر لا يضبط بالحول. وهو العارية واللبس العارية واللبس والعارية لا تضبط بحوله
48:17فقد تعيره المرأة في السنة مرات وقد تعيره المرأة وتلبسه في عامين مرة او تعيله في العامين والثلاث مرة بحسب المناسبات فهي فهو احال الى شيء لا يرتبط بالحول. ولو وجبت زكاته بالحول لوجب على الدوام. ولو كان الاصل في ذلك القياس على النقدين
48:37لوجب ان يكون في كل في كل عام. وهذا بهذا نكون قد اتينا على الاحاديث المتعلقة يقع بزكاة الحلي مرفوعها وموقوفها مثبتها ونافيها ونكمل باذن الله عز وجل ما يتعلق بالاحاديث في الزكاة
49:03بقية احكام الزكاة فيما يأتي ونكتفي بهذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.