الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 50 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد في هذا المجلس في التاسع من ربيع الاخر في عام خمس وثلاثين واربع مئة والف
0:20نتكلم باذن الله عز وجل على شيء من الاحكام المتعلقة باحكام صلاة العيدين. وتكلمنا في المجلس السابق على شيء منها او في المجلسين السابقين على شيء منها. ومن هذه الاحاديث المتعلقة بالباب هو حديث عبدالله بن السائب
0:40ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد باصحابه ثم قام فقال انا بين العيد ومن شاء ان يشهد الجمعة ومن شاء ان يشهد الخطبة فليجلس. ومن شاء ان ينصرف فلينصرف
1:00هذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن جريج عناطا عن عبد الله بن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث منكر. وهذا الحديث الحديث منكر
1:20وقع الخطأ والوهم فيه من الفضل ابن موسى وقد تفرد به وجعله موصولا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في هذا الحديث والصواب في هذا الحديث الارسال. وذلك انه يرويه السقات عن ابن جريج
1:40عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوهم في ذلك على ما تقدم من الفضل بن موسى عند عامة وهذا الحديث مسندا له وجهان. الوجه الاول ما رواه الفضل ابو
2:00بهذا الوجه من حديث ابن جريج عن عطاء عن عبد الله ابن السائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا هكذا. والوجه الثاني جعل من مسند عبدالله بن عباس رواه بشر بن عبدالوهاب عن وكيع ابن الجراح عن سفيان عن ابن جريج
2:20عن طه عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعل من مسند عبدالله بن عباس. وهو وهم في الوجهين. ووهم فيهما يعني انه لا يثبت مسندا متصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصواب في ذلك الارسال. هكذا يرويه الثقات
2:40عن سفيان يرويه الثقات كحال قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء مرسلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا جزم الائمة عليهم رحمة الله كابن معين. فيقول ابن معين رحمه الله اخطأ في
3:00فيه الفضل بن موسى والصواب فيه انه عن ابن جريج عن عطاء مرسلان. وبهذا الوهم ايضا قال الائمة كالامام احمد رحمه الله وقال بذلك ابو زرعة وابو حاتم والنسائي وغيرهم على ان هذا الحديث لا يثبت مسندا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما يتعلق بهذا الحديث من احكام
3:30ان هذا الحديث فيه اشارة الى ان خطبة الجمعة خطبة العيدين لا تجب او لا يجب شهودها. وكذلك ايضا فان من لغى فيها لا اثر للغوه فيها على صلاته بخلاف خطبة الجمعة. فان خطبة الجمعة من صلى من صلى الجمعة ولغى في
4:00خطبة فان ذلك يؤثر على صلاته. بخلاف صلاة العيد فان الانسان اذا لغى في خطبته في خطبة الامام فانه لا اثر لا اثر في ذلك على على صلاتهم. وفي هذا ايضا ان شهود الخطبة ليس بواجب في
4:20اليه بخلاف بخلاف يوم الجمعة. وهذا وهذا الفقه ومحل اتفاق عند العلماء الا فيما يتعلق في مسألة اللغو الا ما يتعلق في مسألة اللغو. يتفق العلماء عليهم رحمة الله على ان شهود خطبة العيدين لا
4:40لا يجب انما وقع خلاف عند الفقهاء فيمن شهدها هل يجب عليه الانصات ولو لم ينصت؟ هل تعد واجبا عليه واجبا عليه الانصات فيأثم عند لغوه ويواثر ذلك على صلاته. باعتبار ان
5:00في ذلك يحرم عليه يحرم عليه ان ان يقع في شيء من اللغو وذلك بالكلام حتى لا يشوش على الناس واما اصل ذهابه فجائز اما اصل ذهابه فجائز. وهذا فرع عن مسألة يذكرها الفقهاء انه قد يبنى على مسألة من المسائل المستحبة
5:20امر واجب امر واجب وذلك بعد انعقادها. وهذا في كلام بعض الفقهاء كحال صلاة الانسان مثلا النافلة اذا كبر فيها تكبيرة الاحرام قال بعض الفقهاء وجب عليه ان يتمها لانه شرع بها
5:40اذا شرع في شيء فليس له فليس له ان ينقضه الا بوجه مشروع. والوجه المشروع في هذا هو التسليم هو التسليم ولهذا بعض الفقهاء يقول ان شهود خطبة العيد سنة ولكن من شهدها وجب عليه ان يلتزم
6:00حال التزامه في خطبة في خطبة الجمعة. واذا اراد ان يلغو فيخرج ويلغو ويتكلم كما شاء ولا حرج عليه ولا لا حرج عليه في ذلك ولا اثر على على صلاته. وهذا الحديث في ان النبي عليه الصلاة والسلام قام في
6:20وقال من اراد ان يشهد من اراد ان يشهد الخطبة فليجلس. في هذا في هذا اشار الى التأخير ولكن نقول ان هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه خير خير اهل
6:40احدا بالجلوس وعدمه على حد سواء ولكن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى هذا محل اتفاق من جهة عملهم وكذلك ايضا من جهة من جهة آآ خروجهم في حال سماع الخطبة او جلوسهم ان هذا على التأخير وهذا محل وهذا محل اتفاق ولا خلاف عندهم
7:00عندهم في ذلك. الحديث الثاني وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته اخت ابن رواحة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج الى العيد على كل ذات نطاق
7:20وجب الخروج الى العيد على كل ذات ذات نطاق. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند والبخاري في كتابه التاريخ وغيرهم من حديث محمد بن النعمان عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس عن اخت عبدالله بن
7:40رواحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر بهذا اللفظ. وان كان بنحو معناه ولكن لا باطلاقه من حديث ام عطية وهو في الصحيحين ويأتي الكلام عليه. هذا الحديث معلول بعدة علل
8:00اول هذه العلل ان هذا الحديث يرويه محمد بن النعمان وهو وهو مستور الحال. وقد روى هذا الحديث عنه شعبة بن الحجاج وشعبة لا يروي الا عن ثقة ورواية شعبة عن مثله
8:20مستقيمة ومحمد بن النعمان يروي هذا الحديث عن طلحة بن مصرف عن امرأة من بني عبد قيس والمرأة من بني عبد قيس هنا لا تعرف حالها وهي مجهولة وهذه علة ثانية. وهذه علة علة ثانية. ويدل على ان الجهالة هنا انها جالة عين
8:40ليست جهالة حال ان هذا الحديث اخرجه الطيالسي في مسنده واخرجه البيهقي من هذا الحديث من حديث محمد بن النعمان عن طلحة هذا ابن منصرف عن رجل عن اخت عبدالله ابن رواحة. فذكر وجعله رجلا وفي
9:00طريق الاولى جعله امرأة من بني عبد قيس. فالجهالة في هذا الاسناد هي جهالة جهالة عين وجهالة العين هي اشد من جهالة الحال ولا يقبل فيها ولا يقبل فيها المتابعة. وذلك
9:20ان الاصل في جهالة الحال ان العين معلومة وانه يغلب عليها الستر او يغلب عليها الستر ولو ظهر الكذب فيها لنقل فان الكاذب لا تستر حاله غالبا. واما اذا كان الراوي مستورا ولم
9:40يظهر منه كذب فان الناس فان الناس يمسكون عنه. يمسكون عنه. وهذا الحديث اسناده كوفي مسلسل يرويه محمد بن النعمان وهو كوفي عن طلحة بن مصرف وهو كوفي واخت عبدالله بن رواحة وهي كوفية
10:00ايضا معدودة في الصحابة معدودة في الصحابة وظاهر ذكر الامام احمد رحمه الله لحديثها في كتاب مسند على انها من الصحابة كذلك. على انها من الصحابة كذلك. ومن وجوه العلل ان هذا الحديث في لفظه قال وجب
10:20خروج الى العيد على كل ذات نطاق. وهنا في قوله وجب يظهر انه روي بالمعنى وهي عادة قل للكوفيين على ماذا قدم الاشارة اليه مرارا ان الكوفيين يروون الحديث وربما تصرفوا بلفظه على على ما يريدون
10:40مما يفهمونه لمن يرونه لمن يرونه لهم من التلاميذ او ربما من عامة الناس والحديث قد جاء في الصحيحين من حديث ام عطية انها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كنا
11:00نؤمر ان نخرج العواتق وذوات الخدور امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحية ان يعتزلن المصلى. وهنا في قولها كنا نؤمر وفي رواية امرنا وهي في ايضا في الصحيح. اشارة الى الامر
11:20والامر يحتمل الالزام ويحتمل عدمه. قد يكون على الاستحباب وقد يكون على الفرض. وهو اوسع من لفظ ايجاب وهو اوسع من لفظ من لفظ الايجاب. وفي قول اخت عبد الله بن رواحة النبي عليه الصلاة والسلام انه قال وجب
11:40وجب خروج او وجب على وجب الخروج الى العيد على كل ذات نطاق من وحديث ام عطية من ظاهر من ظاهر توجيهه وارشاده من ظاهر توجيه وارشادي وقولها كنا نؤمر او امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا دلالة على ان الحديث روي ان
12:10الحديث روي بالمعنى وتقدم ايضا معنى الاشارة الى ان الكوفيين عادة ما يقلبون الحديث على لفظ يقرب من الفقه والرأي. وهنا في لفظ الوجوب في قوله وجب الخروج الى العيد. هذا
12:30ربما يأتي كما في حديث ابي سعيد قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهل هذا على معناه ام لا؟ نقول ان هذا الحديث وان كان على معناه من جهة اللفظ الا ان الحديث لا يخالفه غيره من جهة لفظه
12:50بل انه اصح شيء في هذا الباب من جهة التأكيد على غسل على غسل الجمعة. قوله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. بخلاف اخت عبدالله بن رواحة فانها قالت وجب الخروج الى صلاة العيد على كل ذات نطاق. وهذا الحديث الذي يخالفه
13:10اقوى منه كنا نؤمر او امرنا ولهذا من ذهب من اهل الفقه بالقول الى وجوب خروج النساء الى صلاة العيد يأخذ بأمثال هذا اللفظ يأخذ بأمثال بأمثال هذا اللفظ وفي هذا وفي هذا الإطلاق نظر وفي هذا
13:30الاطلاق الاطلاق نظر. والحديث الثالث هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد واجب على كل على كل ذكر او انثى محتلم. الحديث اخرجه ابن شاهين في العيدين
14:05اخرجه ابن شاهين في العيدين من حديث عمرو بن شمر. يظهر انه من حديث عمرو بن شمر عن لابن يزيد عن عطا عن عبد الله بن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمرو بن شمر كوفي متهم
14:25وضعيف الحديث جدا وقد تفرد بهذا الحديث. وقال فيه الامام احمد رحمه الله منكر الحديث وقد اتهمه الجوزجاني بالكذب ولا يعرف هذا الحديث الا الا من طريقه بهذا اللفظ الا من طريقه بهذا بهذا اللفظ. وهذا الحديث شبيه بالموضوع وهذا الحديث
14:58شبيه بالموضوع. الحديث الرابع وحديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العيد. فلم يصلي قبلها شيئا فلما رجع الى بيته صلى ركعتين هذا الحديث اخرجه ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في كتابه الصحيح من حديث
15:34الله ابن محمد ابن عقيل عن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث منكر وهذا الحديث منكر. وهو حجة لمن قال مشروعية الصلاة صلاة السنة بعد صلاة العيد. بعد
15:58كصلاة صلاة العيد يختلفون في يختلفون في عدد الركعات بعد صلاة العيد من من يقول ركعتين ومنهم من يقول اربعا. منهم من يقول اربعا. ولا يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قبل صلاة العيد ولا بعده
16:18وهذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري حديث منكر تفرد به عبدالله بن محمد هنا وهو ضعيف عند عامة الحفاظ وقد ضعفه يحيى بن معين والامام احمد وعلي بن مديني وغيرهم. بل ضعفه بعض
16:38الائمة جدا كاه بن معين. فقال في رواية هالك وقد تفرد بهذا الحديث عن عطاء عن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف ذلك الا من حديثه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام
16:57ويدل على نكارة هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنده في الصحيحين صح عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس انه صلى العيد الم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال. اخرجه البخاري ومسلم من حديث سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان
17:23عليه الصلاة والسلام صلى العيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا وكان معه بلال. وهذا في وظاهر صنيع البخاري ومسلم في اخراجهما لحديث عبد الله ابن عباس وعدم اخراجهما لحديث ابي سعيد عدم الاحتجاج به وعدم الاعتداد
17:43بمعناه ايضا وذلك لثبوت خلافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل ايضا على ترى في هذا الحديث وعلته او شدة نكارته وشدة علته. ان الصلاة قبل العيد وبعدها
18:03ليس عليها عمل اهل المدينة ولا مكة. وذلك انه قد جاء عند عبد الرزاق عن ابن شهاب الزهري قال ما ادركنا الناس يصلون قبل العيد ولا بعدها شيئا. وابن شهاب الزهري هو من ائمة الفقه
18:23الرواية والدراية من اهل المدينة وبصير بعملهم. وجاء ذلك ايضا عن ابن الشهاب جاء ذلك عن عامر ابن شراحيل الشعبي فيما الفريابي في كتاب العيدين عن عامر بن شراحيل الشعبي انه قال شهدت المدينة واهلها متوافرون فما رأيتهم يصلون قبلها ولا بعدها
18:43واسناده عن ابن شهاب وعامر ابن شراحيل الشعبي صحيح. وكذلك ايضا عليه عمل اهل مكة. كما رواه عبد الرزاق المصنف عن ابن جريج قال قلت لعطا يعني ابن ابي رباح اكان الناس يصلون قبل صلاة العيد او بعدها شيئا؟ قال لا
19:03ومعلوم ان عمل اهل المدينة على مراتب من جهة الاحتجاج فيما يروونه منه ما هو وقوي في العمل. في بعض المسائل كمسائل الصلاة. كمسائل الصلاة وكلما كانت الصلاة اكثر ورودا وتكرارا ثم لم ينقل ولم يعملوا بها كان ذلك اقرب الى
19:33قطع القطع بعملهم انه حجة. واذا تباين عملهم او تباين العمل في ذلك فكان حوليا او لا يتكرر او كان عملا عارضا من سائر الاعمال ليس من العبادات انه يضعف الاحتجاج. ولهذا نقول ان عمل اهل المدينة ليس على مرتبة واحدة. منه ما هو عمل في الصلاة والصلوات على مراتب
20:03منها ما هو في الصلوات الخمس ويختلف الصلوات الخمس عن الاستسقاء والعيدين وغيرها والفرائض وتختلف عن النوافل وذلك لانها تتكرر والامور التي تتكرر في حال الانسان هي اظهر للمتابعة والاقتداء ولهذا قلما يترك اهل المدينة عملا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على الدوام في يومه
20:34ويندر هذا ان يكون في غيرهم عناية بالاعمال اليومية فيقدم. ولهذا نقول ان اهل المدينة يقدمون في احكام الصلاة قولا واحدا. اذا اجمعوا ولم يكن فيهم خلاف. عندهم داخل المدينة ويتأكد ذلك اذا كان اهل مكة على عملهم
20:54كذلك على عملهم كذلك. ويندر ان ان يخالفهم غيرهم. فيكون الصواب معه في هذه المسألة ومنهم ايضا من اهل الافاق من غير المدنيين من له قول قوي ولو في الصلاة
21:14لانه يأخذ من طبقة متقدمة ويتحرى بالاخذ عن العليا كابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي في وهو من اهل العراق وكان الامام احمد رحمه الله يميل الى بعض قوله في ابواب الصلاة
21:34خاصة والسبب في ذلك ان ابراهيم النخاعي يأخذ من مقدمين من مدنيين وطبقة كبرى من التابعين وطبقة كبرى من التابعين ومعلوما ان ابراهيم النخعي من جهة الرواية معدود في اتباع التابعين. وان كان من جهة الرؤية منهم من يجعله في عداد في عداد التابعين والصواب انه في عداد
22:04اتباع في عداد اتباع التابعين. وعلى هذا نجزم ان حديث ابي سعيد الخدري في صلاة النبي بعد بعد العيد في بيت ركعتين حديث منكر وذلك لمخالفته لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وعلى ذلك
22:24اهل المدينة وعمل اهل مكة. وقد جاء ما يؤيد حديث عبدالله ابن عباس عليه رضوان الله السالف الذكر ان النبي لم انه نبي لم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا عن جماعة من الصحابة جاء ذلك عن عبدالله ابن عمر من فعله وجاء
22:44من قوله مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. اما الموقوف عليه فقد رواه الامام مالك الموطأ عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيء
22:54واما في رفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام فقد اخرجه الامام احمد في المسند. من حديث ابي بكر ابن حفص عن عبدالله بن عمر انه كان يصلي العيد ولا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
23:14وجاء ذلك ايضا عن عبدالله بن عمرو وجاء ذلك عن جابر ابن عبد الله وكل او كلا هذين الحديثين. حديث عبد الله ابن عمر وجابر ابن عبد الله اخرجه الامام احمد رحمه الله في المسند. وحديث
23:34اخرجه من حديث ابي الزبير عن جابر وحديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص اخرجه من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويأتي الاشارة اليه باذن لله. وهذا يعضد القول على ان الصلاة بعد صلاة العيد نافلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمله في حديث
23:54كذلك ايضا قبلها. ومشروعية الصلاة الصلاة قبل صلاة العيد. مشروعية الصلاة قبل صلاة العيد من القول بمشروعيتها بعد صلاة العيد. لماذا؟ لان الصلاة قبل العيد اظهر في الاقتداء والبيان والنقل من الصلاة بعدها. من الصلاة بعدها ولهذا نقول ان هذا الحديث من وجوه نكارته
24:24ان الصلاة فيه قال صلى في بيته وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنن العيد ما نقل عنه ما هو اقل شأنا من الركعتين. ما هي اعمال العيد التي التي هي ثابتة
24:44وهي اقل مرتبة في التشريع من الركعتين ونقلت باسانيد صحيحة. انس نعم الذهاب من طريق والرجوع من طريق اليس كذلك نعم هل الذهاب من طريق والرجوع من طريق؟ اظهر في الخفاء ام ركعتين
25:12ولماذا نستطيع ان نعل حديث الركعتين؟ بقوة اسناد الذهاب من طريق والرجوع من طريق مع التباين نعم قد يقول قائل ان الذهاب والمجيء في الطريق طاهر ينقل اما الصلاة في بيته ففي حجرته لا ينقلها احد
25:35لماذا نعد هذا يطلب منك العبادة. احسنت الركعتين يظهر فيها عبادة تعبد وهي تنقل ولو كانت خفية ولو كانت خفية. واما الذهاب والمجيء فلا يظهر منه التعبد المحض ولهذا نقول هو اقوى. واقوى من هذا وهو يعني شافه رايح من طريقه
26:05نظر اليه وهو يرجع عن طريق يعني قصدك التحري انهم انهم يتحرون هو نفس الدلالة. نعم. ها؟ اكل التمرات اكل التمرات في البيت ولا في الطريق؟ في البيت اذا اخفى فنقول انه كيف يظهر لهم اكل النبي للتمرات
26:25في بيته ولا تظهر الصلاة. ولا تظهر الصلاة هذا دليل على ماذا؟ دليل على شدة التحري ونكارة حديث ركعتين ونكارة حديث الركعتين وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العيدين نحوا من عشر سنين فكيف لا ينقل
26:45اسناد صحيح انه صلى ركعتين قبلها او بعدها باسناد يشابه التمرات. اليس هذا باولى؟ اولى ذلك ايضا يدل على ان حديث اكل التمرات يعيل حديث الركعتين بقوة ان حديثك للتمرات في الفطر حديثك للتمرات في الفطر في عيد واحد وصلاة الركعتين في عيدين
27:15الاولى ان تروى صلاة الركعتين في اسناد اقوى. اليس كذلك؟ عبدالرحمن؟ معناه؟ طيب ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر والصحابة عليهم رضوان الله تعالى لا يحفظ عن احد منهم
27:35صحيح ان الصلاة قبل قبل العيد او بعدها انها سنة. ولا ما امروا بها ولا يثبت عن احد منهم انه فعلها الا ما جاء عن انس ابن مالك وذلك فيما رواه عبدالرزاق في المصنف عن سليمان التيمي انه رأى انس بن مالك يصلي قبل العيد ركعتين
28:06ولكن نقول انه رآه يصلي ركعتين وهذا ليس وقت نهي بحيث نحتج بمثل هذا وهو من الاوقات المطلقة وهي من الاوقات المطلقة. فلو ان الانسان اراد ان يصلي يصلي لا نمنعه. دخل الانسان في في
28:26مصلى في المسجد لصلاة العيد او دخل الانسان المصلى ثم اراد ان يتنفل للضحى كأن يكون تأخر الامام ونحو ذلك فاراد اراد ان يتنفل هل يكره له؟ لا يكره له. لا يكره له هذا. لماذا؟ لانه ليس وقت نهي
28:46بينما نحن في ايرادنا هذا نريد ان نبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها فقط وعدم فعل النبي يدل على انها ليست في ذاتها كحال الانسان الذي يدخل المسجد لاي صلاة من الصلوات التي لم يدل دليل مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام في
29:06الصلاة قبلها مثلا كصلاة العصر. ثم اراد ان يتنفل ما شاء. هل يكره له ذلك؟ لا يكره له هذا لا يكره له هذا ولكن نقول لا تكن راتبة يديمها الانسان الا بثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام
29:26ولهذا نقول ان ما جعلنا انس بن مالك لا حجة فيه في معارضة ما جاء ثم ايضا انه ربما انس بن مالك انه صلى في صلاة العيد في المسجد حينئذ تكون تحية تحية المسجد وهي
29:46وهذا والده ولهذا نقول ان تقرير هذه المسألة انه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى قبلها اه ولا بعدها فضلا ان يكون امر بذلك ولم يثبت ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى شيء في هذا. وما جاء عن بعض الصحابة
30:06عبد الله بن بريدة يروي عن ابيه لو كان يصلي اربعا اذا رجع الى اهله. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يصلي اربعين اذا رجع الى اهله وهذه وهذان الاثران ضعيفان وهما في المصنف. وفيهما
30:26وفيهما كلام وذلك ان الحديثين فيهما علة الانقطاع ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عن عبد الله ابن مسعود ولا عن بريدة عليهما عليهما رضوان الله ويبقى الامر على اصله ان
30:46ذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يثبت تشريعا عن الصحابة واما جاء عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فهو باق على آآ على على اصل
30:56الصلاة في سائر الايام اما ان تكون ضحى واما ان تكون اه تحية المسجد وهذا ليس وقت نهي بحيث يحتج به ان الصلاة في هذا اه مشروعة فجاء اه فجاء اثر عن انس بن مالك يخالف النهي الوارد لهذا نقول ان هي من
31:16جملة السنن الواردة عن النبي صلى الله عن السنن الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام باطلاق كتحية المسجد وسنة الضحى وسنة الضحى. وثمة مسائل ايضا ينبغي ان نشير اليها ونورد الاحاديث الواردة فيها. وهي انه ورد عن النبي
31:36عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة قبل العيد وبعدها النهي عن الصلاة قبل العيد العيد وبعدها ثبت عند النبي لم يصلي لكن هل نهى؟ ام لا؟ جاء في ذلك انه نهى. جاء في ذلك انه انه نهى عليه عليه
31:56الصلاة والسلام وذلك جاء في حديث عبدالله ابن عمر ابن العاص علي رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا اتى قبل العيد ولا ولا بعده لا صلاة قبل العيد ولا ولا بعدها. هذا الحديث
32:16رواه عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو عن رسول الله الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر وهذا الحديث حديث المنكر وقد تفرد به مروان عن عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب ومروان
32:46بالتدليس وعبد الله بن عبدالرحمن الطائفي في حديثه لين. في حديثه لين ووثقه بعض الائمة وبعض الائمة كعلي بالمدينة رحمه الله ومنهم من من ضعفه كيحيى ابن معين وتفرده في هذا الحديث منكر. وذلك انه روى الحديث ولم يحفظه على وجهه. والسبب
33:18في ذلك ان هذا الحديث فيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل العيد وبعدها؟ ومثل هذا لو كان من النبي لنقل واشتهر من جهة الاسناد. ومنها كذلك ان هذا الحديث جاء من وجه
33:38ولكنه لم يقل قال النبي لا صلاة قبل العيد ولا بعده قال لم يصلي العيد ولا بعدها فحكى ذلك من ترك النبي عليه الصلاة والسلام لا من نهيه. فوهم فيه فرواه نهيا
33:58وهو في الحقيقة تركا. وقد جاء ذلك عند الامام احمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعا
34:25وفي ثانية خمسا ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. وهذا وهذا هو الصحيح. وهذا هو صعيد لانه يوافق يوافق في ذلك حديث عبدالله ابن عباس في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبل
34:45لا العيد ولا بعدها شيئا فيما رواه سعيد بن جبير عنه. واما رواية الطائف في هذا منكرة لانه روى الحديث بوجهين. والراوي اذا روى الحديث بوجهين وجه يوافق فيه الثقات ووجه يخالف فيه الثقات ينكر الوجه الذي يخالف فيه الثقات. وكذلك ايضا فان الراوي اذا روى
35:11حديثة بوجهين يختلفان من حديث يختلفان في الحديث من جهة المعنى فان هذا امارها على ضعفه. امارة على امارة على ضعفه. ووهمه في الحديث وغلطه فيه كحال عبدالله بن عبد الرحمن في هذا في هذا الحديث فانه روى الحديد بوجهين فهذا اشارة الى لينه الى لينه
35:41في حديثه ضعف يسير منهم من يلحق الضعف فيه ومنهم من يلحقه بالراوي عنه وفيه تدليس على ما تقدم على ما تقدم الاشارة اليه صحح الحديث بلفظ بلفظ حديث عبد الله ابن عباس حديث عمرو بن عبدالله بن
36:01امر ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها كما جاء في حديث عبد الله ابن كما في حديث عبد الله ابن عباس صححه البخاري وعلي بن المدين كما نقله الترمذي رحمه الله في كتاب العلل. وكذلك قال الامام احمد
36:21رحمه الله اذهب الى هذا يعني الى حديث الطائفي عن عمرو بن شعيب فيه فيما يوافق فيه عبد الله بن عباس عليه عليه رضوان الله تعالى. الحديث السادس في هذا
36:41هو حديث مولى عمرو بن حريث قال خرجنا مع علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله الى صلاة العيد فصلى العيد ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا العيد
37:09ولم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. فمن شاء ان يفعل فليفعل فانا لا انهى عبدا عن صلاتي. هذا الحديث اخرجه البزار في كتابه المسند من حديث محمد بن ابراهيم بن النعمان عن الربيع بن سعيد
37:42عن مولى عمرو بن حريث عن علي بن ابي طالب. وهذا الحديث حديث ضعيف وذلك انه قد تفرد به محمد ابن ابراهيم ابن النعمان عن الربيع ابن سعيد ومحمد ابن ابراهيم بن النعمان مجهول الحال. والربيع بن سعيد مجهول ايضا
38:14ورواية المجهول على المجهول ولو كانت الجهالة جهالة حال ولو كانت الجهالة الجهلة حال ضعف شديد لا ينجبر بالمتابعة. لا ينجبر بالمتابعة وهذا وان كان من جهة المعنى ثابت في حديث عبد الله ابن عباس وفي قول علي هنا من شاء ان يفعل فليفعل
38:44هذا على ما تقدم في تفسيرنا في السابق ان الاصل في اداء الصلاة انها من المشروع العام المطلق واما ان يتعبد بها سنة لصلاة العيد فلا يثبت. وعلى هذا يحمل ما جاء عن علي ابن ابي طالب عليه
39:04رضوان الله في قوله من شاء ان يفعل فليفعل يعني ان اراد ان يتنفل ويصلي فليصلي في هذا ثمة حديث ليس له اسناد في هذا في نهي النبي عن الصلاة اخرجه ابن وهب كما في المدونة عن جرير ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
39:24عن الصلاة قبل العيد وبعدها. وهذا ايضا منكر. ويقول عبد الله بن وهب بلغني عن جرير ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة قبل العيد وبعدها وهذا ليس له اسناد وهو مخالف ايضا
39:44لايضاع مظاهر الاحاديث وذلك ان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها يجعل ذلك من اوقات النهي ذاك من اوقات من اوقات النهي واوقات النهي لا بد ان تثبت باحاديث مستفيضة لا بد ان تثبت باحاديث مستفيضة
40:04وصحيحة والنهي عن الصلاة قبل العيد ايسر من النهي عن الصلاة بعد العيد ايسر من الصلاة بعد العيد لماذا؟ لان الصلاة بعد العيد وقتها واسع الى الى صلاة الظهر فالنهي في مثل هذا الوقت
40:24مع اتساعه لابد ان ينقل. واما النهي قبل صلاة العيد فهو فهو وقت يسير. فهو وقت ووقت يسير ومثل هذا لابد ان يرد ان يرد فيه شيء من من هذا وقد اخرج النسائي في كتابه السنن
40:44من حديث ربيعة ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله استخلف ابا مسعود عليه رضوان الله في صلاة العيد فقام في الناس فقال ليس من السنة الصلاة قبل الصلاة قبل صلاة العيد قبل صلاة قبل صلاة العيد. هذا الحديث ظاهر اسناده
41:14السلامة والصحة واما قول ابي مسعود انه قال ليس من السنة يعني ليس من فعل النبي صلى الله عليه هو يعبد ما تقدم الاشارة اليه ان الصلاة قبل صلاة العيد لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. واما قوله ليس من
41:34هل هذا يعني في ذلك النهي؟ نقول لا يقتضي من ذلك النهي ولكن يعني انه ليس ثمة نافلة يتطور بها خاصة لصلاة العيد او قبلها. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله وهو على ما تقدم من عمل
41:54ابو عمل اهل المدينة على خلاف هذا على خلاف هذا الامر. واما من اراد ان يتنفل تنفلا عاما في كصلاة الضحى او غير ذلك من النوافل كذوات الاسباب نص من تحية المسجد وسنة الوضوء او ما يفعله الانسان ويعتاده من صلوات في مثل هذا الوقت فان الامر في
42:14السعة ولا ينهى عن ذلك واما التقييد في ذلك هو التقييد بصلاة العيد. وقد نص غير واحد من الائمة على انه لا ينهى عن الصلاة ولكن لا يتعبد بتقييدها. نص على ذلك ابن المنذر رحمه الله ويقول كذلك ايضا ابن حجر رحمه الله
42:34لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى قبل صلاة العيد او بعدها او نهى عن ذلك او نهى عن ذلك وانما التنفل المطلق جائز وانما التنفل المطلق في ذلك جائز نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا بما سمعنا و
42:54ان يعلمنا ما جهلنا ان يجعله حجة لنا لا علينا انه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد