الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 51 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ففي هذا المجلس في يوم الاحد السادس عشر من ربيع الاخر من عام خمس وثلاثين واربعمائة والالف نتكلم باذن الله عز وجل مكملين ما تقدم معنا من الاحاديث
0:20المتكلم عليها في ابواب في ابواب العيدين. نتكلم في هذا المجلس عن الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبيرات المتعلقة بصلاة العيدين وهي عدة احاديث وهي جميعها معلولة. اول هذه الاحاديث هو
0:40حديث عبدالرحمن بن عوف عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في صلاة العيد ثلاثة آآ عشرة تكبيرة ثلاث عشرة تكبيرة وهذا الحديث جاء من حديث حميد بن عبد الرحمن عن ابيه عبدالرحمن
1:00عن ابن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث معلول بعدة علل اول هذه العلل ان الحديث اعل بالارسال جاء موصولا وجاء مرسلا. موصولا من حديث حميد بن عبدالرحمن عن ابيه ومرسلا من حديث حميد عن النبي صلى الله عليه
1:20عليه وسلم مسقطا ذكرى ذكرى ابيه. والصواب في هذا الارسال. والصواب في هذا الارسال وهذا الذي رجحه جماعة من الائمة طرقتني عليه رحمة الله. وكذلك ايضا من وجوه اعلال هذا الحديث ان هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه
1:40وسلم كان يكبر في صلاة العيد ثلاثة عشر تكبيرة. وهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا بهذا الا من هذا الوجه من حديث حميد بن عبدالرحمن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعدد الوارد عن النبي
2:00والمشهور في تكبيره في صلاة العيد انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا في الاولى في الثانية وهذه ثنتي عشرة تكبيرة وهذه ثنتي عشرة تكبيرة واما ما يختلف فيه
2:20بعض الفقهاء في مسألة العدد من جهة عدد التكبيرات تدخل في هذا تكبيرات الاحرام ام لا تدخل تكبيرة الاحرام؟ الاظهر هو عدم دخول تكبيرة الاحرام لان تكبيرة تكبيرة الاحرام مفروغ منها من قبل صلاة العيد في سائر الصلوات. فاذا ذكر العدد فلا تذكر معها هذه فلا تذكر آآ معها هذه
2:40اه التكبيرة فتذكر في ذلك التكبيرات الزوائد. تذكر في ذلك التكبيرات. التكبيرات الزوائد. لهذا نقول ان حديث الرحمن ابن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث منكر حديث منكر والحديث الثاني في
3:00هذا هو حديث مكحول عن ابي عائشة وجليس ابي هريرة عليه رضوان الله وهو ايضا مستور مجهول. ويروي عن حذيفة بن اليمان وعن ابي موسى عن رسول الله صلى الله عليه
3:20وسلم انه كان يكبر في صلاة العيد اربعا في الاولى واربعا في الثانية وهذا الحديث اخرجه ابو داود في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن بن ثوبان عن ابيه عن مكحول به
3:40حديث عبدالرحمن ابن ثوبان عن ابيه عن مكحول عن ابي عائشة عن حذيفة وابي موسى عليهما رضوان الله. ويرويه عن عبدالرحمن ابن ثوبان زيد ابن حباب والحديث ايضا معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث ان هذا الحديث تفرد
4:00تفرد بروايته ابو عائشة. ففرد بروايته ابو ابو عائشة بهذا التمام مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف في ذلك فقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
4:20فقد جاء هذا الحديث موقوفا على ابي موسى وحذيفة لا مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا اصح وعبدالرحمن بن ثوبان الذي يروي هذا الحديث عن ابيه لين الحديث وقد ضعفه غير واحد من الائمة قد قال فيه الامام احمد رحمه
4:40الله منكر الحديث وقد تفرد بهذا الحديث بهذا الاسناد مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء هذا الحديث من حديث الوضين ابن عطاء. عن القاسم ابن عبدالرحمن الدمشقي. يرويه عن حذيفة وعن ابي موسى. وهذا الحديث
5:10تفرد به الوضين ابن عطاء وهو لين الحديث. وقد قال فيه ابو حاتم رحمه الله تعرف وتنكر يعني تعرف من حديثه وتنكر شيئا منه ما يكون مستقيما ومنه ما يكون ما يكون منكرا. والراوي اذا كان في
5:30مثل هذه الحال يعرف من حديثه وينكر ينظر ما خالف فيه السيقات فيرد. وما خالفوا في الرواة سواء كانوا ثقاتا او كانوا احسن حال منه فانه يرد بذلك حديثه والرواة الذين يرون التكبير عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد احسن حالا من الوضين بالعطاء كما يأتي الكلام عليه مما يدل على نكارة
6:00حديديا مما يدل على نكارة نكارة حديثه حديثه هذا ولكن التكبير اربعا اربعا جاء موقوفا باسناد عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه كان يكبر في صلاة العيدين اربعا في الاولى واربعا في الثانية. وهذا اسناد
6:20عن عبدالله بن مسعود صحيح ويأتي الكلام عليه باذن الله فانه جاء من حديث علقمة والاسود كلاهما عن عبد الله ابن مسعود من فعله عليه رضوان الله الحديث الثالث هو حديث ابي هريرة عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين
6:40فيكبر سبعا في الاولى وخمسا في الثانية. وهذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند من حديث عبدالله ابن لهيعة الاعرج عن ابي هريرة وهذا الحديث حديث منكر ايضا لتفرد عبد الله بن ليعة فيه
7:00وهو سيء الحفظ وقد ساء حفظه فلم يضبط هذا الحديث. فرواه على غير فرواه على غير وجه. رواه من مسند ابي هريرة من حديث الاعرج عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عن عائشة عليها رضوان الله. فقد رواه عبدالله بن عن عائشة من طريقين
7:20الطريق الاولى يروي يرويه عبدالله بل عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة. والطريق يرويه عبدالله بن لهيعه عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة. فجعل بينه وبين الزهري رجلين. الاول خالد بن يزيد
7:40زيد والثاني عقيل كلاهما يروون عن ابن شياب الزهري وخالد ابن يزيد ضعيف الحديث وقد ضعفه غير واحد من من النقاط قال وبالله عافي ذاته وابن لهيئة في ذاته ضعيف الحديث تقدم معنا ايضا الكلام على حديثه درجة حديثه
8:00وما يرويه ومفاريده ايضا التي يتفرد يتفرد بها. كذلك ايضا طبقة ما يحفظه ويعتني به ومعلوم انه من اهل الاختصاص في امور القضاء. انه من ال الاختصاص من اهل في من اهل الاختصاص في ابواب القضاء
8:20فربما كان حديثه في القضاء اضبط من غيره اضبط من غيره. وظهر وظهر وظهر هنا اضطرابه في هذا الحديث وذلك الاضطراب من جهة الاسناد فتعددت الوجوه لديه. من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة وجهين. ومن
8:40عائشة وجهين وهذا لا يحتمل عادة من حال عبد الله ابن لهيح. ولهذا يقول الدارقطني عليه رحمة الله لما سئل عن هذا الحديث يقول هذا حديث مضطرب والاضطراب فيه من ابن لهيعة والاضطراب فيه من ابن من ابن لهيعة وآآ الصواب
9:00وفي هذا الحديث انه موقوف على ابي هريرة. انه موقوف على ابي هريرة انه كان يصلي العيدين والاظحى فيكبر في الركعة الاولى سبعا. وفي الثانية خمسة. في الاولى سبعا وفي الثانية خمسة واسناده صحيح عن ابي هريرة. اخرجه الامام مالك في كتابه الموطأ وعنه البيهقي
9:30عن نافع مولى عبد الله ابن عمر انه صلى خلف ابي هريرة. صلاة الفطر والاضحى. فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا واسناده صحيح. ورواه عن نافع ايضا جماعة. يرونه
9:50في الامام مالك رحمه الله تابعه على ذلك عبيد الله وشعيب وعبدالله العمري والليث ابن سعد وغيرهم كل يرونه عن نافع عن ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى من فعله. وهنا عبد الله بن لا يروي هذا الحديث ويجعله مرفوعا عن النبي
10:10صلى الله عليه وسلم من طريق ابي هريرة ومن طريق عائشة. وقد غلط في هذا ورجح غير واحد من العلماء الحديث الموقوف على ابي هريرة رجح ذلك ابو حاتم رحمه الله والدارقطني ان الصواب في هذا الحديث انه من حديث انه من حديث ابي هريرة من فعله
10:30من فعله وذلك في صلاته في المدينة. واشتهر عن ابي هريرة واثر ابي هريرة عليه رضوان الله هذا هو اصح شيء ان جاء في هذا الباب اصح شيء جاء في هذا الباب في ابواب الموقوفات بل ان اسناده اصح من الاحاديث المرفوعة الواردة في عدد
10:50التكبيرات في صلاتي في صلاة العيد. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر في عدد التكبيرات. والاحاديث الواردة في الباب كلها معلولة يقول الامام احمد رحمه الله لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد حديث لا يصح عن النبي
11:10صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد العيد الحديث نقله عنه جماعة من العلماء كابي الفرج ابن الجوزي وغيره والعمدة في هذا على الموقوف على ابي هريرة. جاء احاديث تعبد وتؤيد ما جاء عن ابي هريرة. وحديث ابي
11:30هريرة الموقوف عليه يعبد تلك الاحاديث المرفوعة. اكثر الاحاديث الواردة في الباب الضعيفة ان النبي يكبر سبعا في الاولى وخمسا في في الثانية وخمسا في الثانية. جاء في هذا الباب جملة من الاحاديث. جاء من حديث عبدالله ابن عمرو ابن
11:50وجاء من حديث عبدالله بن عباس وجاء من حديث سعد المؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا من حديث عبدالله ابن عمر عليه رضوان الله ويأتي الكلام عليه باذن الله. اما حديث عبدالله بن عمرو بن العاص
12:10عليه الصلاة والسلام صلى العيد فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا تقدم معنا هذا. تقدم معنا هذا في المجلس السابق. وذلك لاقترانه بمسألة اخرى تقدمت وهذه المسألة هي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا قال عبد الله بن عمرو فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا هذا
12:30الذي جاء معنا تقدم من طرق من حديث وكيع وجاء ايضا من حديث غيره عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة العيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها شيئا
12:50وكان يكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا. يقول الامام احمد رحمه الله وانا اذهب الى هذا. هذا اصح شيء جاء في هذا في هذا الباب اصح شيء جاء في هذا الباب مع تفرد عبدالله بن عبد الرحمن الطائف عن عبد الله عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
13:10وعبدالله ابن عبد الرحمن الطائفي في حديثه لي تقدم معنا الكلام الكلام على على حديثه. اما حديث ابي هريرة عليه رضوان الله تعالى وحديث عائشة فهي ضعيفة وذلك لتفرد عبدالله ابن ليعة بهذا الحديث مرفوعا والثابت في ذلك الوقف
13:30عن ابي هريرة هل خولف ابو هريرة عليه رضوان الله تعالى على هذا؟ نعم قولي فابو هريرة في فعله هذا من الصحابة خالفه عبدالله بن مسعود كما رواه عبدالرزاق في المصنف وغيره من حديث القمة هو الاسود
13:50ان عبد الله بن مسعود صلى بهم العيد فكبر اربعا في الاولى واربعا في الثانية. اربعا في الاولى واربعا. في الثانية واسناده الصحيح عن عبد الله عن عبدالله بن مسعود فايها يقدم الاثر الموقوف على ابي هريرة؟ ام ابن مسعود؟ الشيخ محمد
14:10لماذا؟ هذه واحدة. نعم. من احسنت نعم. لا المتقدم اولى بانه متأخر اليس كذلك؟ نعم. ابن مسعود اذا قلنا ان الصحابة مراتب في الفقه. مراتب في الفقه ايهم اظهر في الفقه ابن مسعود ام ام ابو هريرة؟ ابن مسعود. نقدم ابن مسعود او ابو هريرة
14:50ها؟ لا. الذي يروي هذا الحديث الاسود عن القرآن. يرويه اثنان انا باب مسعود. يا اهل العيال ها نعم احسنت اذا حينما نقدم حديث ابي هريرة على ابن مسعود لا لذات ابن مسعود وذات ابي هريرة. ولكن لان ابا هريرة ان من صلى بالناس العيدين في المدينة
15:30وهي مشهد خير القرون. وهي مشهد خير القرون. واكثر الناس اتباعا واقتداء خاصة في جوانب العبادات خاصة في جوانب العبادات. ولهذا يقول الامام الشافعي رحمه الله في كتاب الام حينما قدم حديث ابي هريرة
15:50على اثر اثر ابي هريرة على اثر ابن مسعود قال وابو هريرة يصلي في المدينة يصلي في المدينة والناس يعلمون الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولو اخطأ
16:10قوموه. ابن مسعود في الكوفة الناس يتلقفون منه العلم لا يقومونه. يتلقون منه العلم لا يقومونه ابو هريرة يأخذون منه علما ويقيمونه ايضا لما يعلمونه من حال النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا
16:30يقدم تارة فقه المدني ولو كان مفضولا. على فقه الافاق ولو كان فاضلا ولو كان فاضلا. وذلك لقرائن تحتف في هذا الباب ولهذا نجد ان جمهور العلماء يقدمون اثر ابي هريرة على اثر ابن مسعود مع ان ابن مسعود اظهر في ابواب الفقه. واقدم
17:00صحبة واسلاما والمنقول عنه كذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من الفقه قدر كثير. والمروي عن ابي هريرة عن النبي محفوظ كثير. ولكن الفقه المروي عن عبد الله بن مسعود اكثر من ابي هريرة عليه رضوان الله ومن
17:20في كتب الاثار المصنفة كعبد الرزاق ابن ابي شيبة وغيرها يجد ان فقه ابن مسعود اكثر من فقه ابي هريرة اكثر من فقه ابي هريرة عليه رضوان الله. ويعبد هذا ايضا ان الامام مالك رحمه الله قدم اثر ابي هريرة
17:40على فعل عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله ويعضد هذا ايضا ان ما جاء في اثر ابي هريرة انه كان يصلي بهم الناس وكان اماما. اما عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فكان امره في ذلك عار
18:00امر في ذلك عرض ولهذا جاء في حديث نافع يقول صليت خلف ابي هريرة صلاة الفطر والاضحى صلاة الفطر والاضحى في المدينة في المدينة ما يدل على انه كان كان اماما للناس انه كان اماما للناس. جاء هناك
18:20في اقوال اخرى لبعض الصحابة جاء عن عبد الله بن مسعود ما يخالف هذا عن عبد الله بن عباس ما يخالف هذا الامر ولكن الاظهر في هذا هو ما جاء عن ابي هريرة وجاء ايضا
18:30عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى في عدد التكبيرات والاصح ان التكبيرات في هذا انه تكون انها تكون في الاولى سبعا وتكون في الثانية في الثانية خمسا وعليه العمل والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو قول الامام مالك والشافعي والامام احمد عليهم رحمة الله خلافا لابي حنيفة الذي قال بفقه عبد الله بن مسعود
18:50في الكوفة فقه عبدالله بن مسعود في الكوفة فانه قال بان التكبير يكون في صلاة العيد في الاولى اربع وفي الثانية اربع لما جاء عن عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى. وكذلك ايضا نأخذ من هذا ان التكبيرات الزوائد في
19:10سنة وليست واجبة. سنة وليست واجبة. ونقول بانها سنة ليست واجبة. لامور. الامر الاول انها لم قل بنص صحيح مرفوع مما يدل على انها ليست من المتأكدات. ما يدل على انها ليست من المتأكدات ولو كانت من
19:30لنقلت بإسناد بإسناد قوي فلو كانت واجبا او ركنا في الصلاة لنقلت كما تنقل عدد الركعات ان صلاة العيد ركعتين تنقل كذلك عدد التكبيرات. فدل على ان الامر دون ذلك. ويعبد هذا ان الصحابة اختلفوا فيما بينهم. ان الصحابة
19:50رضوان الله اختلفوا فيما بينهم في عدد التكبيرات. ومثل هذه ومثل هذا الاختلاف لا يكون الا لا على امر مستحب لتعلقه بعبادة يتضح امر اركانها وواجباتها عندهم لو كان لو كان النقل عن
20:10النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في ذلك ظاهرا. كان النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا ظاهرة. يأتي ايضا في ذلك في حديث عبد الله ابن عباس علي رضي الله تعالى موقوف ومرفوع ايضا. وهو الحديث الرابع وحديث عبد الله
20:30ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد فكبر في الاولى سبعا وفي الاخرة خمسا. هذا الحديث جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وجاء موقوفا
20:50جاء مرفوعا عند الطبراني فقد اخرجه في كتابه المعجم من حديث سليمان ابن ارقم عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبدالله بن عباس مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث حديث منكر
21:10وذلك لتفرد سليمان ابن ارقم بهذا الحديث. تفرد به عن ابن شهاب وسليمان ابن ارقم قال غير واحد من الحفاظ انه متروك الحديث. وتفرده بهذا الحديث يرده ومن وجوه ايضا الاعلال ان هذا الحديث جاء من حديث عبدالله ابن عباس ويرويه عن ابن عباس بالشهاب
21:40روي عن ابن عباس ابن ابن المسيب ويرويه عن ابن المسيب ابن شياب. وهذا اسناد ذهبي ينبغي ان يرويه مثلهم. ينبغي ان يرويه مثله. فتفرد سليمان ابن ارقم بهذا وهو مع ضعفي عنهم دليل على اما الكذب او شدة الوهم والغرض. وذلك
22:10ان سعيد بن المسيب امام اهل المدينة في الفقه وبن شهاب الزهري امام الرواية والفقه ايضا في المدينة ويروي هذا عن ابن المسيب. فيند هذا الحديث عن الرواة ولا يرويه الا ولا يرويه الا
22:30الا سليمان بن ارقى فدل على ان الحديث ان الحديث منكر او شبيه بالموضوع شبيه بالموضوع وذلك ان مثل هذا عادة خاصة في المدينة ينقل ولا يتركه لو كان عند ابن المسيب مالك
22:50ولا يتركه ايضا لو كان عند بشهاد الزهدي مالك رحمه الله فلا يدعه ويرويه امثال سليمان سليمان ابن الارقم مع مع شدة ضعفه. الحديث الخامس او السادس. الحديث الخامس هو حديث كثير ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه عن جده
23:20عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي العيدين فيكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا. هذا الحديث اخرجه الترمذي رحمه الله في كتاب السنن من هذا الوجه من حديث كثير ابن عبد الله ابن زيد. وكثير ضعيف الحديد جدا ضعفه عامة الائمة
23:50نص على ضعف الامام احمد ويحيى بن معين وابو زرعة وابو حاتم وابو داوود والنسائي وغيرهم. بل كان الامام احمد رحمه الله يضرب على حديثه ويقول منكر الحديد وضرب على حديثه بكتاب مسند وروايته
24:10ايضا عن ابيه عن جده مناكير وقد قال غير واحد من العلماء لا تحل الرواية عنه وجاء الامام الشافعي رحمه الله انه قال ركن من اركان الكذب. وتفرد في هذا الحديث
24:30الترمذي رحمه الله حينما ذكر في كتابه السنن هذا الحديث واخرجه وقال هذا الحديث اصح شيء في الباب. هذا الحديث شيء في الباب ويحتمل اما انه قصد انها نسخة ورواية عادة الابناء يروون عن الاباء
24:50اما نسخ صحائف فيرونها فرأى انها من هذا الوجه هي امثل شيء جاء جاء في هذا. ولكن نقول ان حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده الذي تقدم معنا الذي يرويه عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى
25:10فكبر في الاولى سبعا وفي الثانية خمسا امثل منه. وان كانت هذه النسخة فهي ايضا رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده نسخة على خلاف هل هي بجميعها نسخة ام ببعضها؟ والنقاد يختلفون في ذلك وان
25:30ورد فيها بعض المناكير قد انكر شيئا منها الامام مسلم رحمه الله كما في كتابه التمييس. وعلى هذا نقول ان رواية ابن عبدالله ابن زيد عن ابيه عن جده من كرة وهي ضعيفة في اقل احوالها
25:50وهي ظعيفة في اقل في اقل احواله. الحديث السادس هو حديث سعد وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وسعد قرض مؤذن النبي الله عليه وسلم ان النبي صلى العيدين فكبر في الاولى سبعا
26:20وفي الثانية خمسا هذا الحديث اخرجه ابن ماجه في كتابه السنن من حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار. عن ابيه عن جده سعد وجاء من وجه اخر من حديث عبدالرحمن بن سعد بن عمار عن عبدالله بن سعد
26:50عن ابيه عن جده والحديث بكلا طريقيه منكر بكلا الطريقين تفرد بها عبد الرحمن ابن سعد. وعبد الرحمن ابن عمار ابن سعد وهو ضعيف الحديث. وقال بعض الائمة انه منكر منكر الحديث وتفرد بهذا
27:20بوجهيه وبالطريق الاخر يرويه عبدالله عن ابيه عن جده الاولى يرويه عبدالرحمن عن ابيه عن جده ثاني يرويه عبد الرحمن عن عبد الله ابن ابن سعد عن ابيه عن جده. رواية
27:40عبد الرحمن بن سعد عن ابيه عن جده منكرة. ورواية ايضا عبد الله عن ابيه عن جده من كرة. وقد سئل يحيى بن معين رحمه الله عن رواية ابناء سعد
28:00عن ابائهم عن اجدادهم فقال ليست بشيء. ليست بشيء وتقدم معنا ان رواية الابناء عن الاباء رواية الابناء عن الاباء تدفع الغرابة تدفع الغرابة وذلك للخصيصة. فهل نقول ان بالرواية التي جاءت هنا في رواية عبدالرحمن بن سعد الذي يروي عنها
28:30عن ابائه واجداده تدفع الغرابة والتفرد نقول يحتمل ان تدفع الغرابة والتفرط ولكن لو كانت العمدة على هذا الحديث فقط لقلنا بانكاره ولا تدفع الغرابة. لماذا تدفع الغرابة لانه اذا كان هذا الحديث تفرد به هؤلاء يرويه يروونه عن ابائهم عن اجدادهم تفردوا بهذا الحديث
29:00ولا يعرف هذا الحديث الا من حديث سعد لقلنا بنكارته وقلنا ان هذا هذه الرواية لا تدفع الغرابة. لان انها تدفع الغرابة في المعاني اليسيرة. الغرابة في المعاني اليسيرة لا بالمعاني الثقيلة وهذه من المعاني الثقيلة. ولكن لما
29:20فكان هذا الحديث جاء من طرق متعددة جاء من حديث عمرو بن شعيب وجاء من حديث عبد الله ابن عمر وجاء من حديث عائشة وحديث ابي هريرة حديث عبدالرحمن بن عوف وحديث عبد الله بن عباس قيل باحتمال ذلك وقيل باحتمال باحتمال ذلك. ولكن
29:40اذا كان المتن ثقيلا اذا كان المتن ثقيلا وتفرد به اباء عن الابناء عن الاباء فعن اجدادهم فانه لا يقبل التفرط ولا يقال بان القرابة تدفع الغرابة. تدفع الغرابة وذلك انه تقدم معنا في رواية ابن اخي ابن وهب. في روايته عن عمه
30:10هل رواية ابن اخ ابن وهب تدفع الغرابة؟ نقول على حالين. اذا كان ذلك في اصل ثقيل لا تدفع الغرابة. لا تدفع الغرابة. واذا كانت في غير اصل من المعاني اليسيرة
30:30قيل باحتمال دفعها للغرابة. ثم ايضا ثمة قرينة تدل على ان الغرابة لا تدفع من القرابة اذا كان الراوي مشهور الرواية ويقصد بالسماع ويقصد الناس بالتحديد والرواية كحال عبدالله ابن
30:50عبد الله بن وهب امام كبير في الرواية. وحافظ فقيه. فتفرد قرابته عنه في حديث من الاحاديث لا يقبل. لا يقبل لماذا؟ لان عبد الله بن وهب يقصد. وعلى هذا تفرد قرابة مالك
31:10سفيان بن عيينة في الاحاديث الكبيرة نقبلها وليس كذلك. لماذا؟ لان الامام مالك يقصد. ويقصد الناس بالبلاغة فلا خصيصة بالنسبة له لقريب عن بعيد. بل ربما كان بعض غير اهل القرابة منه
31:30اكثر عناية بحديثه من غيره. من اهله من اهل القرابة وذلك لانهم يجالسونه. ولهذا نقول اننا اذا اردنا ان ننظر الى الغرابة والتفرد وما يدفع العلة في هذا ان ننظر الى الراوي اذا كان هذا الراوي مكثرا
31:50ومكثرا بالمجالس والرواية والسماع. والناس يقصدونه فلا يقال بان بان قريبة منه يتفرد عنه وحينئذ يدفع يدفع التفرد والغرابة. وهذا له نظائر كثيرة. من الرواة الذين يتفرد عنهم واذا كان الراوي يقصد ولكن القرابة في ذلك القرابة في ذلك تتقدم
32:20او لها حظوة او كان لمعنى قائم في الراوي كأن يكون الراوي امرأة. كأن يكون الراوي امرأة. وذلك كعائشة عليها رضوان الله وام سلمة وغيرها. فاذا روى عن عائشة مولاها او روت عنها امرأة من
32:40فيحمل ذلك ويدفع الغرابة. او روى عن ام سلمة من مواليها او من نسائها من المستورات فهذا يحتمل لماذا؟ لان المرأة عادة لا تبرز الى مجالس الرجال. ولا تحددهم فيقصدونها
33:00في مجالسها فضعف هذا الجانب فحينئذ من كان مستترا مستور الحال له ان يتفرد ببعض ببعض المعاني وهذا تقدم معنا الاشارة اليه في كتاب الطهارة اول ما اشرنا اليه في كتاب الطهارة في حديث ماذا
33:20في حديث ابي قتادة في حديث الهرة من يرويه؟ نعم. نعم حميدة تروي عن كبشه وش القرابة بين حميدة وكبشه؟ وش حميدة خالتها طيب كبشة وش تقرب ابي قتادة. زوجة ابنه. ابن ابي قتادة. متزوج كبش
34:00وحميدة تروي عن خالتها كبشة. وحميدة مستورة وكبشة مستورة عن خالها ابي زوجها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدفع او لا يدفع؟ مع ان المعنى مع ان المعنى ثقيل. ولو نظرت الى كتب الرجال متجردا عن القرائن لظاعفت الحديث كحال كثير من
34:30ظاهريين في النقد فينظر الى حميدة ويقول انها مستورة وينظر الى كبشها يقول مستورة مجهولة. حينئذ يقول بضعف بضعف الحديد اذا كان لا ينظر الى جانب جانب القرائن. الاصل في هذا الحديث في الرواية انه مثلا
34:50اشياء مستورة لا تبرز للرجال عادة من يروي عنها يروي عنها قرابتها وتفرد حميدة عنها امر طبيعي لا غرابة فيه لكن لو تبردت عنها امرأة اجنبية عنها. ليقبل او لا يقبل. نعم
35:10نعم مستورة مثلها مستورة مستورة ما تعرفه كثير مجالسة والله. نعم. كيف؟ هكذا باطلاق. انا بعطيك مثال امرأة كوفية تروي عن كبشه. تقبل؟ ها ماذا رديت؟ الان تقول طيب لماذا الان اطلقت القبول؟ الان رفضت هم اذا كانت من اهل
35:50من اهل من اهل بلده. فروت عنها فيقبل. لكن لو كانت من غير بلدها الاصل عدم القبول. لماذا؟ كيف يكون هذا الحديث؟ في بلدها ثم لا ترويه الا افاقية عنه فان ال الرواية من نسائها خاصة اذا كانت في بلد فاضل
36:20والذي يتفرد عنها في بلد مفضول بخلاف العكس. لو تفردت امرأة مدنية عن امرأة كوفية احتمل ذلك واحتمل واحتمل ذلك ودفع هذا الامر. ومن ذلك مثلا في حال عائشة عليها رضوان الله تعالى في
36:40لما كانت في في النسك لما كانت النسك يقول اسماعيل ابن ابي خالد كما رواه مسدد يقول حدثتني امي واختي امي واختي وجاء في رواية حدثتني امي وخالتي انهما دخلتا على عائشة وهي بمنى. فذكر
37:00قضية اه تغطية المرأة للمحرمة لوجهها عند عند الرجال. ام اسماعيل خالد مستورة واخته وخالته مستورة ايضا. هل تقبل هذه الرواية ولا بل نعم. يعني الام عضدت الاخت والاخت عضدت
37:30الام والخالة عضدت اختها. كذا؟ جالة حال وجالة الحال مع الحال تعضد ها لكن التفرد يدفع او لا يدفع. نعم كيف؟ لماذا لا يقال اين الرجال؟ نعم في علة قائمة في المتن في
38:00في امر قائم في المتن نعم؟ هو يخص النساء لكن يقول لك اين القرابات عائشة؟ اين قرابات عائشة اللي اقرب من ام اسماعيل واخته. نعم. نعم الحال في مكة عارظ. يعني لا تنقل لهم عائشة
38:20تحدثهم عن حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام مروي موجود لديها محفوظ من قبل ومن بعد. وانما تحكي حالا في في حال نازلة معينة سمعتها ام اسماعيل واخته فاقتضى النقل حينئذ لا يدخل باب التفرد هنا
38:40حينئذ لا يدخل باب باب باب التفرد هنا ونقول ان هذا الاسناد صحيح. ان هذا الاسناد اسناد صحيح وان التفرد في ذلك في ذلك مدفوع. وان التفرد في ذلك مدفوع. هذا على خلاف ما يجري عليه ارباب القواعد المطردة الذين
39:00يطردون يأخذون القاعدة وينظرون اليها ثم يجرونها باضطراد يقول راوي لا يفرقون بين عمن مجهولين مع من يروي مجهولة تروي عن رجل عن امرأة لا فرق. مجهول يروي عن ابيه او عن امه او عن اخته لا فرق. المسألة
39:20او غير عارظة لا فرق يجعلون حكما في ذلك مضطردا. وهذا الذي يجري عليه كثير من اهل النقد المتأخرين وبعض من كان بعد بعد الاوائل وذلك عبدالحق الاشبيلي وابن القطان الفاسي وابن حزم الاندلسي
39:40واضراب هؤلاء ابن العربي وغيرهم من ممن يتكلم وجرى على قواعدهم كثير من من المتأخرين لهذا نقول لابد من اعمال القرائن عند النقد لابد من اعمال القرائن عند النقد فان اذا احتفت تدفع تدفع الغرابة
40:00وحينئذ نفرق بين موضوعنا ما يتعلق بالقرابة التي تكون بين الرواة تارة تدفع وتارة لا تدفع. تارة ادفع وتارة لا لا تدفع بحسب بحسب الحال. وذلك ان الراوي اذا كان مشهورا بارزا للناس ويؤخذ عنه ويقصد. فتفرد
40:20انه قريب من قراباته ليس من اهل الرواية. ليس من اهل الرواية حينئذ يدفع اه لا تدفع في ذلك غرابة نقول ان الاختصاص ليس بمعتبر والحديث في ذلك والحديث في ذلك ضعيف لكل حال لكل حال مقامها وابواب القرائن في امور
40:40الى هي اكثر من القواعد. قرائن العلل اكثر اكثر من القواعد. وقرائن العلل حد لها ترجع الى ملكة الانسان وقوة وحدة نظره ترجع الى قوة الانسان وحدة نظره وكذلك محفوظة
41:00ليمر عليه في حديث كذا ويمر عليه اثر في كذا وخبر في كذا ثم يستطيع حينئذ ان ان يحكم على حديث او يحكم على على رواية بما بما لديه من نظائر اشباه باحاديث تقترن بهذا المعنى او
41:20تختلف سواء كانت في هذا الباء في نفس الباب او في غيره. نتوقف عند هذا القدر واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد