استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فانهينا في المجلس
0:20سابق ما يتعلق عللل احاديث احكام وعلل احاديث صلاة الاستسقاء. ونتكلم في هذا المجلس على شيء من الاحاديث المتعلقة باحكام العيدين ما يتعلق بالصلاة وما قبلها عن رسول الله صلى الله
0:40الله عليه وسلم واول ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبدالله بن عمر عليه رضوان الله انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الى صلاة الاستسقاء ومعه الفضل ابن العباس وعبدالله ابن
1:00عباس والعباس ابن عبد المطلب وعلي ابن ابي طالب وجعفر والحسن والحسين واسامة وزيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر اذا في طريقه اذا مر وبالحدادين ورجع من طريق الحذائين. هذا الحديث اخرجه البياقي في كتابه السنن
1:30من حديث احمد ابن عبد الرحمن ابن وهب عن عمه عبد الله ابن وهب عن عبد الله ابن عمر العمري النافع عن عبد ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر وهو معلول
1:50عدة علل منها ما يتعلق الاسناد ومنها ما يتعلق بالمتن اما بالنسبة للاسناد فان هذا الحديث بهذا اللفظ والتمام لا يعرف الا من حديث عبدالله ابن عمر العمري الذي يرويه عن نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله
2:10عمر العمري وان كان صالحا في ذاته الا انه ضعيف الحديث. وقد ضعفه غير واحد من العلماء كيحي ابن معين وعلي المديني والنسائي وغيرهم من ائمة من ائمة النقد وهذا الحديث لا يعرف عن نافع مرفوعا عن النبي
2:30عليه الصلاة والسلام الا من حديث العمري ومن العلل الاسنادية كذلك ان هذا الحديث تفرد به ابن اخي بالله بن وهم يرويه عن عمه عبد الله بن وهب. وابن اخي عبد الله بن وهب. وان
2:50انا ايضا صالحا في ذاته الا ان له مفريد يتفرد بها عن ابن واب مما تستنكر من ولهذا قد ترك حديثه بعض النقاد واما ما نذكره مرارا من ان القرابة
3:10من القرائن في قبول رواية الحديث انه اذا كان ثمة قرابة بين راويين فروى احد الرواة حديثا عن اخر وتفرد به عن غيره. وكان بينه وبين ما يروي عنه قرابة. فان هذه
3:30قرينة على الاختصاص. ولكن في مثل هذا الموضع لا يقال بان القرينة هي القرابة القرابة هنا قرينة ضعيفة. لماذا؟ لان عبدالله بن وهب لا تقبل في مثله القرابة وذلك لانه امام حافظ الراوية روح له يؤخذ عنه الحديث. وتفرد احد من
4:00قراباته بالرواية عنه لا يقبل عادة في مثله وانما يقبل ممن دونه من الرواة المتوسطين او كان ذلك من الضعفاء. ولهذا ينبغي ان نعلم ان القاعدة التي نشير اليها مرارا ان الغرابة التي تكون بين الرواة انها قرينة على الظبط
4:20وانها ايضا من وجوه الاختصاص فاذا تفرد راو عن قريب له فان هذا فان هذا لا يعل بالتفرد ان هذا ليس على اطلاقه ليس على اطلاقه. فليس لاحد من قرابات مالك او ابن عيينة او الثوري او كذلك بن وهب
4:40او عبيد الله بن عمر العمري وعذراب هؤلاء ان يتبرد عنه بشيء ثم يقال ثم يقال ان هذا التفرد مما مما يقبل وذلك لقرينة القرابة. فنقول ان التفرد في مثل هؤلاء لا يقبل لسعة روايتهم وكذلك ايضا فان
5:00اختصاص اختصاص احد قراباتهم بالرواية عنهم لا يقبل عادة لا يقبل لا يقبل عادة وهذا الحديث في رواية عبدالله ابن وهب عن عبدالله ابن عمر العمري ايضا اشارة الى اخرى ان هذا الحديث لو كان عند ابن وهب من غير طريق العمر لرواه لان العمر ضعيف. وهو معروف بالظعف. مما يدل
5:30على ان مخرج هذا الحديث لم يثبت عند عبد الله ابن وهب الا من طريق عبد الله ابن عمر العمري فرواه فرواه عنه من هذا من هذا الوجه وكذلك فان الائمة عليهم رحمة الله خاصة من اصحاب سعة الرواية اذا رووا حديثا في الاصول اذا رووا
5:50حديثا في الاصول من وجه ضعيف وهو واسع الرواية وصاحب رحلة وتنقل كابن واب فان هذا امارة على انه لم يجده مع سعة روايته الا من هذا الا من هذا الوجه. فكان ذلك ايضا
6:10علة في عدم وجود هذا الحديث في معاقل الرواية كمكة والمدينة الا من هذا الا من هذا الوجه وايضا فان هذا الحديث معلول بالوقف. فان هذا الحديث معلول بالوقف على عبد الله
6:30ابن عمر فانه جاء عن عبد الله ابن عمر من حديث محمد ابن عجلان عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يخرج الى صلاة العيد يوم الفطر ويكبر في ذهابه وحينما يرجع الى بيته
6:50وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في السنن واخرجه البيهقي من حديث محمد ابن عجلان عن نافع عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله عليه وقال غير واحد من النقاد ان هذا هو الصواب. وقد رجح ذلك البيهقي رحمه الله كما في كتابه كما في كتابه السنن
7:10وقد توبع محمد بن عجلان في روايته لهذا الحديث موقوفا تابعه على ذلك موسى بن عقبة وعباد الله ابن عمر واسامة كلهم يرون هذا الحديث عن نافع عن عبد الله ابن عمر ويجعلونه موقوفا. ولهذا يقول البيهقي رحمه الله والوقف في
7:30لذلك اشبه يعني انه اقرب واشبه بالصواب وان الرفع اشبه واقرب الى الخطأ. وهذا الحديث من جهة تمامه في تكبير النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه. جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من روايات متعددة ويأتي الكلام
7:50الكلام عليها باذن الله تعالى. ولكن لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله انه كبر في طريقه الى صلاة العيد وفي رجوعه. والاحاديث في ذلك انما هي انما هي اقوال
8:10لبعض السلف سواء كان ذلك من التابعين او من جاء بعدهم. وهل يقال ان الاحاديث لا حاجة اليها لثبوت ذلك في القرآن فان الله عز وجل يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. فان اكمال عدة رمضان موجب لي
8:30للحوق التكبير لاكمال العدة واكمال العدة يكون بغروب الشمس الثلاثين من رمضان او عند رؤية الهلال بعد ليلة ليلة العيد فانه يبتدأ حينئذ التكبير. ولكن نقول ان هذا ليس مفسرا وانما هو مجمل في ظاهر القرآن فالله عز وجل حث على التكبير من غير بيان. وذلك ان التكبير قد جعل الصحابة عليهم
9:00رضوان الله تعالى على احوال. جاء تكبير في ليلة العيد. يعني من غروب الشمس او عند رؤية هلال العيد فانه يكبر الى الى خروجه وذهابه الى المصلى. وجاء ان التكبير يكون من من صبيحة يوم العيد
9:20يعني من ذهاب الانسان الى صلاة العيد يبتدأ التكبير ثم ثم يتوقف عند دخول الامام عند دخول الامام. والتكبير في ذلك ثابت لا خلاف عند العلماء فيه وانما الخلاف في تفصيله. وانما الخلاف فيه تفصيله
9:40والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفصيله جميعها ضعيفة. وربما كان ضعفها في ذلك على استفاضة العمل واجتهاده. على استفاضة العمل على استفاضة العمل واجتهاده. فان العمل اذا كان مستفيظا
10:00ومستقرا من خير من غير خلاف فان الهمم لا تتداعى عادة على نقله لعدم وجود المخالف عليه لعدم بوجود المخالف عليه وربما اكتفي بالنقل للرواية للاحاديث الواردة في ذلك على ظاهر على ظاهر القرآن
10:20الحديث الثاني في هذا هو ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر اذا اظحى يعني يوم يوم الاضحى في ذهابه الى في ذهابه الى العيد. ويرجع رسول الله
10:40صلى الله عليه وسلم من طريق اخر اخرج هذا البيهقي رحمه الله في كتابه السنن من حديث موسى ابن محمد ابن عطا عن الوليد ابن محمد الموقري عن ابن شهاب الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن عبدالله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
11:00مرفوعا وهذا الحديث ايضا معلول بعدة علل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به موسى ابن محمد ابن طاء وهو ضعيف الحديث وضعفه عامة الائمة بل بعض العلماء من اتهمه من اتهمه بالكذب من اتهمه
11:20الكذب. وكذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به الوليد بن محمد المقري الذي يرويه عن ابن شاب الزهري وهنا في هذا الموضع علتان العلة الاولى في الوليد والعلة الثانية في تفرد الوليد عن ابن شهاب الزهري. وذلك ان ابن
11:40من اهل الرواية الكبار والحفظ والظبط وله اصحاب يقصدونه في اخذ حديثه عنه في اخذ حديثه عنه تفرد الضعفاء واضرى بهم بالرواية عنه دليل على ان هذا الحديث ليس من حديثه
12:00او مما لا يحدث به الثقات ومعلوم ان الرواة الكبار ما يخرجون للنقل النقلة والكبار ما ما يحمل او ما يضبط عادة ويدعون ما دون ذلك مما لم يضبط او ورد
12:20فيه وهم يجعلون ذلك يجعلون ذلك لمن دونهم. ولهذا الاحاديث المستفيضة الثابتة من جهة تجد الكبار ينقلونها عن ابن شاب الزهري. واما ما كان دون ذلك فانهم لا يحدثونهم ولا يخرجونه ايضا للكبار. وانما ربما
12:40تحدثوا به من؟ حدثوا به من دونه. وعادة الحافظ الراوية انه يخرج الحديث بحسب مقامات السامعين بحسب مقامات السامعين. فما يخرجه ابن شهاب للامام مالك رحمه الله من مرويه يختلف ما يخرجه مثلا
13:00دون لمن دون ذلك مقاما كحال الوليد بن محمد المنقري وغيرهم من الضعفاء. وكذلك ايضا من كان احسن احسن حالا منه ثم ايضا ان هذا الحديث معلول بالارسال فان هذا الحديث معلول
13:20معلول بالارسال وذلك انه قد اخرجه ابن ابي شيبة في كتابه المصنف وابن شبه ايضا في تاريخ المدينة عن ابن شهاب اريد مرسلا او معظلا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخرجه من حديث يزيد يزيد ابن هارون. وهذا ايضا
13:40امرها على ان هذا الحديث ان هذا الحديث لا يصح متصلا عن ابن شهاب ولهذا ما ما نقله الحفاظ عنه ولهذا نقول ان الوصل ضعيف ان الوصل ضعيف والارسال في ذلك اصح والارسال في ذلك
14:00في ذلك اصح. جاء هذا الحديث ببيان التفصيل من جهة وقت ابتداء التكبير موقوف على عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. جاء عنه بابتداء الليل يعني من ليلة العيد انه يبدأ من ليلة العيد بالتكبير
14:20ولا يتوقف في ذلك الا عند دخول الامام للصلاة لصلاة العيد. البيهقي رحمه الله قد اخرج ذلك في كتابه السنن واستغرب ذكر الليلة في الموقوف عن عبد الله ابن عمر. واخرجه من حديث عبيد الله ابن عمر
14:40عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان يكبر ليلة الفطر وصبيحتا الى الى الصلاة. فالتكبير حينئذ ابتدأ من الليل. يقول البيهقي رحمه الله لما اخرج هذا الحديث موقوفا بذكر الليل قال وذكر
15:00الليل غريب يعني في الوقوف على عبد الله ابن عمر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله ولا كذلك ايضا عبد الله بن عمر من قوله او فعله انه كان يكبر ليلة العيد وانما يؤخذ ذلك من ظاهر وانما يؤخذ ذلك
15:20من ظاهر الدليل وانما يؤخذ ذلك من ظاهر الدليل في القرآن. وحديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا. وحديث هو حديث ضعيف. الحديث الثالث في هذا هو حديث الحسن ابن علي عليه رضوان الله. قال كان رسول
15:40الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا خرجنا الى صلاة العيد ان نجهر بالتكبير نجرى بالتكبير. هذا الحديث اخرجه البيهقي في كتابه السنن. من عبد الله ابن صالح كاتب الليث عن الليث ابن سعد
16:10عن اسحاق ابن بازورج. عن الحسن ابن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول ايضا بعدة علل اول هذه العلل الجهالة في الراوي عن الحسن ابن علي عليه رضوان الله تعالى
16:30فانه لا تعرف حاله وان ذكر وابن حبان في كتابه وان ذكر ابن حبان اسحاق في كتابه الثقات الا ان اله لا تعرف الا ان حاله لا لا تعرف. وكذلك ايضا فان هذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبدالله بن صالح
16:50كاتب الليث وعبدالله بن صالح كاتب الليث وان كان صالحا في ذاته الا ان حديثه فيما يتفرد فيما يخالفه في ذلك الثقات لا يقبل. وان كان ايضا في رواية عن الليث ابن سعد
17:10من جهة العصر انها من كتاب ولكن له حديث عنه يسير من غير كتابه. له حديث يسير من غير من غير كتابه ربما يغلط يغلط فيه. وحديث عبد الله بن صالح كاتب الليث واضعفه في ذلك ما يرويه عبد الله بن صالح كاتب
17:30تبليت عن ابن ابي ذئب وهذا اضعف حديث وهذا اضعف حديثي واحسن حديثه ما يرويه كاتب الليث عن عبدالله كاتب الليث عن الليث بن سعد عن الليث بن سعد ويكون من كتابه والمثن في
17:50مستقيم والمتن في ذلك مستقيم. فاذا كان المتن مستقيما فان هذا فان هذا قرينة على ضبط الخبر انه قد اخذ من ليث ابن سعد وليث ابن سعد من ائمة الرواية والدراية وهذا امارة على انه اخذ هذا الحديث اخذ هذا الحديث
18:10ربطه كما كما نقل. ولهذا نجد الائمة عليهم رحمة الله يروون حديث كاتب الليث عن الليث ومنهم البخاري ومنهم البخاري في مواضع يسيرة لكتابه الصحيح ولكن لا يذكر الا ما استقام ما استقام من جهة من جهة المتن فاذا كان المتن مستقيما وداخل دائرة دائرة المعاني الصحيحة
18:40يقال حينئذ بي فيقال حينئذ بقبول بقبول ذلك. الحديث الرابع هو معاذ بن جبل عليه رضوان الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا خرجنا الى صلاة العيد ان نظهر التكبيرة وهذا الحديث اخرجه البيهقي ايضا
19:10اخرجه عفوا الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد من حديث عتبة ابن حميد عن عبادة ابن نسيم عن عبدالرحمن ابن غانم عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
19:30وجاء هذا الحديث ايضا من وجه اخر من حديث عبدالله بن لهيعة عن عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي عن عتبة بن حميد عن ابن نسيم عن عبدالرحمن ابن غنم عن معاذ ابن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ايضا معلول ايضا بعدة
19:50علل اول هذه العلل ان هذا الحديث مما تفرد به عتبة ابن الظبي وعتبة بن حميد من طبقة متأخرة وان كان صدوقا الا انه لا يحمل مثل هذا الامر في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:20ما يأمرنا ان نظهر التكبير. في امر للجماعة. وهذا كالحديث السابق في حديث الحسن ابن علي الامر باظهار التكبير عام. والاوامر اذا جاءت عامة الاصل فيها الوجوب واذا كان الاصل فيها الوجوب فالاصل في المأمور ان يشتهر وان ينقل. لان الخطاب اذا كان مختصا بفرد فانه يختلف
20:50واذا كان اذا كان العامة. امر العامة يختلف عن الفرد. الفرد لا يحمل الامر على الوجوب وثمة قرينة من الصوارف صوارف الاوامر من الوجوب الى الاستحباب اذا توجه الامر الى فرد بعينه
21:10اذا توجه الفرد الى الامر الى فرد بعينه. ولم يرد امر غيره ولم يرد امر غيره. وذلك لان الشريعة ما جاءت لخطاب الافراد وانما جاء الامر في ذلك عما وانما جاء في ذلك في ذلك عاما. فاذا خلت الاحاديث من امر
21:30الا امرا خاصا فحينئذ يقال يقال بانه على الاستحباب او على الندب لا على الوجوب وهنا في قوله امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نظهر التكبير امر للجميع. ومثل هذا يجب ان يظهر
21:50وتفرد عتبة بن حميد في هذا في هذا الحديث مما مما يستنكر مما يستنكر عادة. ومن علل وهي اشدها ان هذا الحديث يرويه عبادة ابن نسى عن عبد الرحمن ابن غانم عن معاذ ابن جبل
22:10وممن يروي عن عبادة ابن نسى محمد ابن سعيد المصلوب الكذاب ويظن ان في مفاريد في مفاريد عبادة المنكرة دخول المصلوب فيها. ولهذا يقول ابن رجب رحمه الله في فتح الباري
22:40يقول ولعل هذا الحديث من حديث المصلوب عن عبادة ابن نسيب. وذلك انه يروي عنه ذلك انه يروي يروي عنه. يقول وقد دخل في حديثه في حديث مشابه له وهو حديث التنشف بعد الوضوء. يرويه محمد بن سعيد مصلوب ايضا عن عبادة بمثل بمثل هذا. ودل
23:10ولم يذكر دلس ولم يذكر. وذلك لان هذا الحديث يجري من جهة التشريع العام وفق الاصول وذلك ان فيه حث على التكبير. وان كان في الصياغة في ذلك يتحفظ فيها
23:30من جهة الامر من جهة الامر ومن جهة ابتدائه. لانه كان يأمرهم بالتكبير اذا غدوا الى الصلاة. اذا غدوا الى الى الصلاة يعني انه اذا كان اذا كان التكبير قبل ذلك فانه لا يؤمر به. وذلك بعد تمام رمضان ورؤية هلال العيد
23:50ورؤية هلال العيد او ان يكون ذلك بعد غروب الشمس حتى في يوم النحر اذا يوم غربت الشمس من يوم آآ من يوم عرفة فان الناس تستقبل في ذلك في ذلك العيد فهل يبتدأ
24:10تكبير من تلك الليلة امن من الغدو هذا هو موضع موضع ايراد هذه الاحاديث هذا هو موضع ايراد هذه الاحاديث تحديد وضع في التكبير والفصل فيه ابتداء وانتهاء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وانما جاء ذلك عن
24:30الصحابة صح عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء عن علي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود واصح الوارد في ذلك هو عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى وجاء ايضا عن جماعة جماعة من التابعين ونستطيع ان نقول
24:50ان التكبير لصلاة العيد متفق على استحبابه. عند الصحابة. متفق على استحبابه عند الصحابة وانما الخلاف في توقيته. وانما الخلاف في توقيته ونحن اوردنا هذه الاحاديث التي فيها التكبير اما ان يكون في الغدو واما ان يكون من الليل وبينا الكلام الكلام عليه
25:20الحديث الخامس هو حديث عطاء انه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا يتكئ عليها. الحديث اخرجه الشافعي في الام ورواه عنه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد ابراهيم محمد ابن
25:50ابراهيم ابن ابي يحيى الاسلمي. عن الليث ابن سعد عن عطا مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معلول ايضا معلول بالارسال وذلك ان عطاء تابعي ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه العلل ايضا ان هذا الحديث
26:20يرويه ابن ابي يحيى وهو الاسلمي وهو متهم. واقل احواله انه ضعيف الحفظ وعامة الائمة على ضعفه وعامة الائمة على على ضعفه. وقد تفرد بهذا الحديث عن الايه بسعد. والليث بن سعد
26:40الذي يروي هذا الحديث عن عطاء تفرد به ايضا كذلك. فنستطيع ان نقول ان هذا الحديث مرسل غريب مسل غريب. مرسل ولا يعرف عن عطاء الا من هذا من هذا الوجه. وليث ابن سعد ايضا
27:00ضعيف بالاتفاق وقد حكى الاتفاق على ضعف جماعة من العلماء كالنووي وغيره. ولم يوثقه ولم يوثقه احد وانما كلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى في قبول روايته في بعض المواضع في التفسير
27:20واذا انفرد برواية رأي فقهي عن تابعي عن تابعي واحد يعني لا يجمع ليتنا بشرين قلنا بالسعد سبق لساننا اول ليث بن ابيه سليم. الاول في روايته في التفسير. في روايته في في التفسير
27:50وروايته في التفسير من كتاب وروايته في التفسير من كتاب خاصة ما يرويه عن ابن ابي نجيح وما يرويه في روايته فانه محمول على على الكتاب والاصل في ذلك الاستقامة. والاصل في ذلك الاستقامة. ويقبل كذلك اذا روى
28:20رأيا فقهيا عن تابعي عن تابعي واحد. فاذا روى عن تابعي واحد يضبط ولكن اذا روى عن اثنين وثلاثة يخلط. وقد اشار ابن سعد رحمه الله في الطبقات الى هذا. ان ليث ابن ابي سليم وهذا يوجد كثيرا
28:40في في المصنف لابن ابي شيبة ولعبد الرزاق وعند البيهقي كذلك وفي كتب المنذر يروي ليلة النبي سليم عن عطاء طاووس ومجاهد وتارة عن سعيد الجبير يجمعهم. فيجعل رأي الواحد رأيا للجماعة. فيه هم ويغلط
29:00ولا يفرق بينه ربما تشتبه عليه. ولهذا نجد في اختلاف اقوال التابعين التي تذكر في دواوين الفقه نجد ان من سببها او احد اسبابها هو رواية ليث بن ابي سليم فربما نجد انه ربما يروي مثلا عن عطا ويقول في الرواية او في هذا ان اعطى قولان عن
29:30مولانا عنطوس قولان ثياثة. اذا وجدنا بسليم يروي احد الوجوه نعلم انه خلطه بغيره. والقول انما هو قول واحد والقول انما قول قول واحد. ولكنه اذا روى عن واحد ضبط اذا روى عن واحد ضبط
29:50هذا كعادة كعادة كثير من الضعفاء انهم يخلطون عند عند كثرة الطرق او طول المتون او وكثرة وفرة المعلومات يخلطونها مع بعضها لعدم لعدم ضبطهم. الحديث السادس وحديث البراء ابن
30:10قال كنا جلوسا امام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اضحى وهو على المنبر فاعطي قوسا او عصا فاتكأ عليه. هذا الحديث اخرجه الامام احمد في المسند وابو داوود والبيهقي والطبراني من حديث ابي جناب الكلب
30:40عن يزيد ابن البراء ابن عازب عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معلول بتفرد بتفرد ابي لا بالكلب عن يزيد ابن البراء. وابو الجناب الكلبي ضعيف الحديث
31:10اكثر المحدثين على ضعفه. واسمه يحيى ابن حية الكلب وهو ابو الجناب. تفرد بهذا الحديث عن يزيد ابن البراء. عن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن وجوه النكارة ايضا المتنية. ان النبي عليه الصلاة
31:40السلام ناولوه القوس او العصا وهو على المنبر والسنة تؤخذ ويحتاط لها ابتداء. لا يتناولها وهو على المنبر الا اذا كان لحاجة اما لطول قيام او لمرض او لسبب من الاسباب
32:10وكذلك ايضا من وجوه النكارة الشك في الرواية. هل نول قوسا او ناولوه عصا. ومن وجوه النكارة ايضا ان مثل هذه المناولة تكون مشهودة فيراها الصحابة المقربون ويراها الابعدون ويراها الوافدون
32:40ويراها الوافدون ممن كان ممن كان خارج المدينة ومثل هذا ينقل. ومثل هذا ينقل ومن وجوه النكارة ايضا ان مناولة العصا او القوس للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ظاهرها انها مبادرة ممن ناوله ولم يطلبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا
33:10هذا عادة في خطب النبي عليه الصلاة والسلام ان يناول شيئا من غير طلب خاصة مع انشغاله في الحديث ومن وجوه النكارة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى وخطب مئات الخطب في الجمع وعشرات
33:40الخطب في العيدين. ففي العام الواحد فيها عيدان ويخطو مرتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قيل في السنة الثانية من قدومه عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على تكرار على تكرار ذلك. ويحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم وحركاته
34:10ومثل هذا لو كان موجودا او عادة لنقل واستضاف لنقل واستفاض ولم يكن كذلك ايضا في عمل اصحابه عليهم رضوان الله رضوان الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر ونكمل باذن الله عز
34:30في المجلس السابق اللاحق باذن الله تعالى وربما في مجلس او مجلسين ننهي الكلام على الاحاديث المتعلقة باحكام الصلاة العيدين ثم نتكلم بعد ذلك على صلاة الخوف والجنائز ثم المنثور من
34:50بقايا احكام الصلاة كالصلاة التوبة والاستخارة واضرابها ونتم بعد ذلك ما يتعلق باحكام الصلاة في بعد ذلك باحكام الزكاة وهي المتبقية من احكام العبادات ثم والحديث الواردة في الزكاة ليست ايضا بالكثيرة. ثم بعد ذلك نشرع في المعاملات باذن الله وعونه
35:20صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.