الأحاديث المعلة في الصلاة/ الدرس 23 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نكمل شيئا مما تبقى مما يتعلق بالاحاديث المعلى في ابواب في ابواب الصلاة
0:19تكلمنا فيما مضى على شيء من احكامه من احكام الوتر ونكمل شيئا من ذلك باذن الله عز وجل في هذا المجلس واول هذه الاحاديث هو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:37يأمرهم ان يوتروا في هذه الساعة ثم يأمر المؤذن ان يؤذن او المقيم ان يقيم هذا الحديث وهو حديث علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قد رواه الامام احمد في كتابه المسند
0:57من حديث عبدالرحمن بن غزوان عن شعبة ابن الحجاج عن ابي التياح يزيد بن حميد عن عبدالله بن ابي الهذيل عن رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:11وهذا الحديث قد تفرد به ابو نوح وهو شيخ الامام احمد رحمه الله بما يرويه من هذا الوجه ولم يتابعه عليه احد عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله
1:25وقد اعل هذا الحديث بجملة من العلل اول هذه العلل هو تفرد تفرد ابي نوح عبد الرحمن ابن غزوان عن شعبة ابن الحجاج ولم يوافقه على ذلك احد وعبد الرحمن ابن غزوان هو ثقة في ذاته ومن شيوخ الامام احمد رحمه الله الا انه ربما
1:48غرد بالشيء الذي يؤخذ عليه وله مفريد من الاحاديث هذا منها ومن جملة مفاريده من الاحاديث التي يتفرد يتفرد عليه رحمة الله الله بها وما يرويه عن الليث عن ما لك ابن انس عن الزهري وذلك فيما يرويه عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه
2:08وسلم فيه قصتي او حديث المماليك في مؤاخذة الرجل بما بما يتعدى به على عبده وكذلك مؤاخذة لعبدي بما يتعدى به على سيده بالمقاصة. وهذا الحديث قد تفرد به عبد الرحمن ابن غزوان وابو نوح فيما يرويه
2:28عن الليل ولم يوافقوا عليه احد وقد انكره عليه غير واحد من الائمة كالامام احمد رحمه الله فانه قال هذا حديث باطل. وكذلك لعله الدار قطنه وكذلك ابن حبان رحمه الله وغيرهم من الائمة. ولهذا نقول ان الراوي قد يكون من الثقات
2:48فرطوا بالاحاديث فيما لم يوافق عليه. ويرد حينئذ ويرد حينئذ حديث. ويرد حينئذ حديث وهذا وهذا من وينبغي ان نشير الى مسألة مهمة وهي مسألة مسألة تفرد الراوي وما هو الموضع الذي يطرح به تطرح به روايته؟ نقول
3:09ان تفرد الراوي لا يخلو لا يخلو من اربعة احوال. الحالة الاولى ان يتفرد الراوي المكثر بالرواية بحديث قليل يستنكر عليه وهذه النكارة وهذه النكارة ليست بشديدة وهذه النكارة ليست بشديدة وينبغي قبل الولوج الى هذه التقسيمات ان نتنبأ الى ان الراوي في مثل هذا الموضع له ثلاثة له ثلاثة
3:39احوال الحالة الاولى هي اكثاره وقلته من جهة روايته اكثاره وقلته من جهة نكارة حديثه او عدمها. الثالثة هو وشدة النكارة او او ضعف او ضعف النكارة. بمعنى ان النكارة منها ما تكون شديدة. يأتي بحديث مطروح
3:59شديد ومنها ما طرحه يسير وهذا يتباين. فالرجل الذي يأتي مثلا بحديث مختلق ومنكر هذا اعظم عند الائمة يأتي بنكارة يسيرة بحديثين او ثلاثة. ولهذا لابد ان النظر الى هذه هذه الاحوال الثلاثة وهي التي يستطيع طالب العلم بان تمييز تلك الرواية
4:19او تمييز ذلك الراوي هل روايته في ذلك هي مما تقبل؟ او تطرح هذه المواضع هي الحكم في هذه الاقسام في هذه الاقسام الاربعة اول هذه الاقسام ذكرنا ان الراوي يكون من المكثر من من المكثرين بالرواية وله حديث قليل مستنكر ونكارته ليست بشديدة
4:39ليست بشديدة حينئذ نقول ان النكارة هذه تجعل العلماء لا يطرحون حديثه لا يطرحون حديثه لماذا؟ انه ونكارة حديثه قليلة. وهذه النكارة في ذاتها ليست نكارة ليست نكارة شديدة. ولهذا نقول العلماء يقسمون
4:59النكارة على نوعين نكارة يرد بها الحديث ونكارة لا لا يرد بها الحديث. النكارة التي يرد بها الحديث اما ان تكون شديدة وهي في حكم المخترق والموضوع والمطروح هذه ترد الرواية وتقدح في الراوي. تقدح في الراوي. والعلماء عليهم رحمة الله
5:19كما يقولون في بعض الروايات في في بعض الروايات ان هذا الراوي تفرد بحديث منكر من الف حديث هذا لا يظره لكن احيانا يجعلون الحديث الواحد شديد النكارة مما يطرح الراوي لشدة لشدة ما جاء ما جاء به
5:37وهذا قد جاء كما كما جاء في سؤالات ابي زرعة لما سئل عن عمر ابن عبد الله قال تفرد بثلاثة احاديث بثلاثة احاديث عن يحيى ابن ابي كثير ترد له خمسمائة حديث يعني لشدة هذه النكارة لشدة هذه النكارة ولكن قد يأتي
5:57في اربعة او خمسة نكارا في ذلك يسيرا. كيف نعرف النكارة التي تطرح النكارة التي تطرح ان يأتي بحديث شبه مختلق. كيف يمر عليه مختلف ومطروح او مكذوب هذا يرد يرد الحديث لهذا لابد من النظر الى جنس النكارة من جهة القوة من جهة القوة والضعف وذلك
6:21وهذا يرجع استعظمت وهذا يرجع فيه وهذا يرجى فيه الى الى هذه الاحوال الثلاثة بحيث طالب العلم يستطيع في ذلك ان يرد او لا يرد. الثاني ان يأتي ان يكون الراوي مكثر الرواية
6:39بحديث قليل منكر ولكن نكارته في ذلك شديدة. النكارة شديدة. النكارة الشديدة ترد الحديث ترد الحديث ولو كان كثيرا. ما هو مقياس العلماء في ذلك؟ مقياس العلماء في هذه النكارة انهم يقولون ان
6:59ليس المنكر شبيه بالاختلاق والوضع دليل على ان ناقلة ليس بعالم وليس بضابط اما ليس بعالم فهو يرى المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم يمر عليه فليس فليس بفقيه اما
7:18ان يكون صاحب صحف وتدوين ونحو ذلك. ولهذا نقول ان العلماء لا بد لا بد ان ينظروا الى هذين الاعتبارين. من جهة بقوة النكارة او عدمها. لهذا نقول ان النكارة في ذلك اذا اصبحت شديدة ان هذه مما يؤثر مما يؤثر على الراوي ولابد من النظر
7:38النظر في ذلك. الكثرة والقلة ما هو مقياسها؟ مقياس الكثرة هو القلة. وذلك بحسب طبقة الراوي الطبقة كلما كانت متقدمة لم يحتاج العلماء الى عدد كثير من الرواية. لماذا لان الدواوين او جمع المرويات من البلدان لم يكن متوفرا بخلاف من تأخر. ولهذا تجد
8:07عند المتأخرين مثلا في طبقة الامام احمد او طبقة شيوخه كوكيع وغيرهم من الرواة هؤلاء من شيوخ الامام احمد لديهم احاديث الالاف ربما تزيد على تزيد على عشرة الاف او او عشرات الالاف. هذه الاحاديث التي يروونها
8:31انها لما جمعت وارتحل وارتحل الناس اليها اخذوا يدونونها في صحف وفي رقاب وجلود واخذوا يحدثون بها الناس فاصبحت مجموعة بخلاف النقد من الافواه وهذا لا يعني لا يعني ان الجامع في ذلك هو اعظم من غيره منزلة. ولكن هذا بالاعتبار
8:51معنى انه قيعي ابن الجراح يكون اكثر احاديث ممن ممن تقدم مثلا من التابعين كقيس ابن ابي حازم لان طبقته قريبة من الصدر الاول والاحاديث في ذلك الناس قل ما يحتاجون اليها لضعف لضعف
9:11الحاجة من جهة الخلاف وعدم وروده عندهم واستقرار العمل على ذلك وكذلك ايضا ضعف الاشياء المولدة في مسائل في مسائل الدين تجد الطبقة الاولى من التابعين هم اقل عددا من الطبقة التي التي تليه. بل الاحاديث التي عند شعبة ابن الحجاج هي اكثر من حديث ابي هريرة نفسه. وهو وهو صحابي جليل
9:31واكثر من حديث عمر واكثر من حديث من حديث آآ ابي بكر الصديق وهكذا. ولهذا نقول ان كثرة الحديث وقلته لابد ان ينظر فيه للطبقة الطبقة كلما تأخرت اصبحت الاحاديث الاحاديث المطلب في ذلك الكثرة والمقياس في ذلك يقل. ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول في
9:52حديث عبدالملك ابن عمير يقول له حديث قليل ويخطئ فيه كثيرا. حديثه القليل يقول الامام احمد خمس مئة حديث. لم يروي الا خمس مئة وهي قليلة وخطأوا فيها كثير. خمس مئة بالنسبة للطبقة التي هو فيها. والشيوخ الذين ادركوا مجالس الحديث فما جاء الا بخمس مئة حديث هذه
10:15قليلة وخطؤه في ذلك كثير ولهذا يرد الامام احمد حديثه ويضعفه جدا هذا الراوي عندنا وهو شيخ الامام احمد رحمه الله الذي يروي عنه وعبد الرحمن بن غزوان يروي هذا الحديث وهو من شيوخه. الامام احمد رحمه الله يثني عليه. ويقول رجل رجل عقلا من الرجال. يعني رجل كامل ويوثقه
10:37واحد من الائمة كان بالمدينة ويعقوب شيبة وغيره. ولكن له مما يستنكر منها هذا الحديث. منها هذا الحديث. وكذلك ايضا من الاحاديث الذي تقدم حديث قصة المماليك في القصاص. هذه الاحاديث التي جاءت واخذت علي
10:57هي قليلة هي قليلة بالنسبة لكثرة حديثه. ثم ايضا ان هذه النكارة ليست مما يطرح به باعتبار ان هذه الاحاديث بهذه الالفاظ لا يقطع بكذبها واختلاقها. يقطع بالكذب او لا يقطع؟ لا تستطيع ان تقطع بالاختلاق. لان ظاهر حديث قصة المماليك في
11:22القصاص في الحسنات والسيئات ان الله عز وجل يأخذ هذا من هذا فاذا زاد هذا على هذا اعطاه اعطاه حقه. وهذا يدل عليه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة في قصة المفلس قال ما تعدون المفلس بكم؟ وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن انيس وجابر في قول النبي عليه الصلاة والسلام بالحسنات
11:42السيئات وغير ذلك من الاحاديث فهذا المعنى الدلالة فيه. والعلماء عليهم رحمة الله انما يحملون الحديث المختلق الذي بين ويجعلون النكارة فيه شديدة يعرفونه في مخالفة المعنى. فذلك ان بعض الاحاديث تكون مكذوبة لكن صعب اكتشاف الكذب فيها
12:02لماذا؟ لانها تجري وفق الجادة تجري وفق وفق الجادة كشخص يبتكر اسناد يبتكر اسناد لحديث بني الاسلام على خمس هذا الحديث حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام او يأتي بمعناه
12:19او يأتي بمعناه او يزيد فيه شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في احاديث اخرى هو المتن في ذلك يصعب معرفة النكارة والوظع ومعرفة ذلك يرجع فيها الى جملة من القرائن في ذلك منها ما يتعلق في الاسناد ومنها ما يتعلق بتركيب بتركيب بتركيب المتن
12:39الحالة الثالثة ان يكون الحديث ان يكون الراوي مقل الرواية ويتفرد بحديث منكر قليل بالنسبة لما روى. بالنسبة لما روى والنكارة في ذلك يسيرة ان يكون الراوي ان يكون الراوي مقل الرواية
13:08ويأتي بحديث منكر قليل بالنسبة لما رواه قليل يعني مثلا يأتي بمائتين ويأتي مثلا بالمنكر بثلاثة اربعة او شيء من هذا مما مما يستنكره الائمة عليه وذكرته في ذلك ليست شديدة. العلما يضعفون هذا. يضعفون هذا
13:33ولكنهم لا يطرحون حديدهم لا يطرحون حديثهم ويصفونه بالوهم والغلط. الحالة الرابعة وهي قلة الحديث وكثرة النكارة وشدتها هذا الوضع وربما اتهموه اتهموه بحديد بالكذب وقلما مثل هذا الراوي يوجد
14:01الا ويتهم يتهموه في ذاته يتهم في ذاته بانه يكذب العلماء عليهم رحمة الله لا يختبرون الناس باقوالهم بين الناس والبيع والشراء حتى يعرفوا صحة حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يستعملون امثال هذه المعايير
14:22امثال هذه المعايير غالبا وان وجد من النقاد عليهم رحمة الله من ينظرون الى حال الراوي مع الناس ثم يقومون بالحكم على حديثهم هذا الحديث وحديث علي ابن ابي طالب قد رواه الامام احمد من حديث ابي نوح عبدالرحمن بن غزوان عن شعبة عن ابي التياح يزيد ابن حميد عن عبدالله بن ابي
14:42ذيل عن رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب. هذا الحديث تغرد به عبدالرحمن بن غزوان شيخ الامام احمد تفرد بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالوتر في هذه الساعة
14:57في هذه الساعة ثم يأمر المؤذن ان يؤذن او المقيم ان يقيم يعني ان ذلك يتأخر حتى لو دخل وقت وقت الفجر. العلة الثانية في هذا الحديث هو جهالة الراوي عن علي ابن ابي طالب
15:16جعلت الراوية عن علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في هذا الحديث فان الذي يرويه هو رجل من بني اسد عن علي بن ابي طالب وهذا الحديث وهذا الحديث بهذه العلة
15:31كاف في رده كافل في رد رده. والعلة الثالثة ان هذا الحديث فرض في جميع طبقاته فرض في جميع الطبقات ومثله يشتهر خاصة اذا اقترن بامر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر في ساعة بعينها في ساعة
15:57بعينه ومثل هذا مما يرد مما يرد في التفرق. الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي ذر عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم يأمرهم بالوتر بعد الفجر
16:19يعني بعد بعد دخول وقت الفجر هذا الحديث رواه الطبراني في كتابه المعجم الاوسط. وكذلك رواه في كتابه الشاميين. ورواه ابن عساكر ايضا في تاريخ دمشق. من حديث يحيى ابن حمزة
16:40عن ثور ابن يزيد عن علي ابن ابي طلحة مولى ال العباس عن عبدالملك ابن ابي ذر الغفاري عن ابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول ايضا بجملة من العلل اول هذه العلل ان هذا الحديث تفرد به علي ابن ابي طلحة
17:09تفرد به علي ابن ابي طلحة عن عبدالملك وعلي ابن ابي طلحة وان كان في ذاته صالحا صدوقا الا ان له مفاريت. ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله يتفرد بالمنكرات
17:30وتبرد بهذا الحديث عن عبدالملك بن ابي ذر العلة الثانية ان عبد الملك ابن ابي ذر ان عبد الملك ابن ابي ذر تفرد بهذا الحديث عن ابيه وهو ليس بالمشهور
17:51عبد الملك ليس ليس بالمشهور وحديثه هذا يرويه عن ابيه وعولى من يروي عن الراوي من كان قريبا منه كابنائه وخاصة اصحابه ونحو ذلك. ومثل هذا التفرد يحمل عادة ومثل هذا التفرد عبد الملك عن ابيه عن ابيه يحمل عادة
18:19ولكن لو لم يكن بمثل هذا المتن لو لم يكن بمثل هذا المتن ولو لم يكن ايضا من رواية علي ابن ابي طلحة عن عبدالملك وذلك ان هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه
18:32كان يأمرهم بالوتر بعد الفجر النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بالوتر بالوتر بعد الفجر. وهذا خارج عن وقته الفاضل. فكيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باداء شيء في زمنه لو قيل بجوازه لكان مفضولا. لو قيل بجوازه لكان مفضولا. ولم يكن امر النبي صلى الله عليه وسلم على وجهه
18:56ولهذا نقول ان هذا الحديث ان هذا الحديث حديث منكر والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشيء المفضول ولو كانت قضية عين لاحتمل ذلك ولكن ظاهر السياق انها جاءت جاءت عموما بالامر بالوتر بعد بعد الفجر. كذلك ايضا
19:17فان هذا الحديث فرد من هذا الوجه. فرد من هذا الوجه عن ابي ذر. وابو ذر له احاديث وله اصحاب كثر وتفرد يحيى ابن حمزة عن ثور ابن يزيد عن علي ابن ابي طلحة عن عبد الملك عن ابي ذر ايضا مما يستنكر
19:39ايضا مما مما يستنكر ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث منكر. الحديث الثالث هو حديث عائشة عليها رضوان الله ان ابا الدرداء عليه رضوان الله نهى عن الوتر بعد الفجر
20:10فذهب رجال الى عائشة عليه رضوان الله فسألوها فقالت كذب ابو الدرداء امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر بعد الصبح هذا الحديث رواه الامام احمد والبيهقي وغيرهم من حديث ابن جريج عن زياد
20:38عن ابي ناهيك عثمان بن ناهيك عن عائشة عليها رضوان الله وهذا الحديث ايضا معلول بجملة من العلل. اول هذه العلل وان هذا الحديث يرويه ابو ناهيك وهو عثمان ابن نهيك وليس بالمشهور وهو مقل الرواية. ليس ليس بالمشهور
21:06ثم ايضا بتفرده بهذا الحديث بروايته عن عائشة عليها رضوان الله وليس من خاصة اصحابها ولا من المعروفين بالسماع منها ايضا ولهذا طعن بعض النقاد بهذا الحديث بسبب عدم معرفة سماع ابي ناهيك من عائشة عليها رضوان الله. ومثل
21:27هذا الحديث لو كان موجودا عند عائشة لاذاعت به لاذاعت لاذاعت بي وهذا وهذا دليل على على نكارته. مع كونه مستورا وهو عثمان ابن نايك يعني مقل الرواية والرواة عنه قلة وعائشة عليها رضوان الله من يروي عنها من المعاني جليلة القدر الذي هو فيصل في بابه ينبغي ان
21:55من خاصتها وكذلك من وجوه الاعلال في هذا ان هذا الحديث عن عائشة عليها رضوان الله يعارض ما ثبت في الصحيحين عن عائشة عليها رضوان الله انها قالت انتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحر
22:12ومعنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوتر بعده لا يوتر بعد بعد ساعة وبعد السحر والسحر ينتهي بالفجر. والسحر ينتهي بالفجر. وقولها عليها رضوان الله وانتهى وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السحر
22:32اشارة الى انه لا يوجد وتر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ولو كان عند عائشة عليها رضوان الله عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اوتر بعد الفجر
22:42لنقل ذلك عنها خاصة اصحابها ممن يدخل عليها. وممن هو عارف بحديثها من كالقاسم وكذلك ايضا عمرة وسليمان ابن يسار وغيرهم ممن يروي عن عائشة عليها عليها رضوان الله ولهذا نقول
23:02ان هذا الحديث ان هذا الحديث ايضا حديث منكر ثم ايضا من وجوه هذه النكارة هو تفرد الرواتب الحديث من هذا الوجه فانه يرويه ابا جريج عن زياد عن ابي ناهيك عن عائشة عليها رضوان الله في قصة الرجال الذين جاءوا الى ابي الدرداء فنهى عن الوتر بعد الصبح فذهبوا
23:30عائشة عليها رضوان الله فقالت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوتر بعد بعد الصبح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يوتر بعد الصبح. جاء هذا الحديث من وجه اخر روح حاتم
23:43ابن سالم الاعرجي البصري يرويه عن عبد الوارث ابن سعيد يرويه عنه عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ام الدرداء عن ابي الدرداء بهذا الحديث
24:08وهذا الحديث جاء موقوفا وجاء مرفوعا يرويه عبد الوارث ابن سعيد عن خالد الحداء عن ابي قلابة عن ام الدرداء عن ابي الدرداء مرفوعا. ويرويه هشيم كما جاء في المصنف
24:24عن خالد الحثاء عن ابي قلابة عن ابي الدرداء موقوفا عليه وهو الصواب والصواب ان هذا الحديث هو موقوف عن ابي الدرداء لا مرفوعا لا مرفوعا عليه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
24:41والصواب في ذلك الوقف. واما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح من هذا الوجه وذكر بعض الحفاظ ان من وجوه اعلان هذا الحديث انه روي عن ابي الدرداء خلافه. انه روي عن ابي الدرداء
25:01خلاف هذا الحديث وهذا امارة على التعارض في المتن وهذا من قرائن عدم الضبط لان الاصل في الشريعة والوضوح ثم سواء كانت المعارضة بالوقف او بالرفع فهي ايضا من قرائن من قرائن الاعلان من قرائن
25:21الاعلان. الحديث نعم نعم النهي هو اصلا ابي الدرداء ما جاء عنه الا حديث واحد وبالدرداء جاء عنه في ذلك النهي ثم جاء عن عائشة في ذلك الامر الحديث الرابع هو حديث ابي هريرة
25:49فعليه رضوان الله انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح احدكم ولم يوتر فليوجب هذا الحديث راو الحاكم في كتابه المستدرك والبيهقي وغيرهم من حديث محمد ابن فليح عن ابيه عن هلال ابن علي
26:26عن عبدالرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اسناده على شرط البخاري وقد اخرج البخاري رحمه الله بهذا الاسناد من حديث محمد ابن فليه عن ابيه عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن ابي هريرة عن رسول الله
26:50جملة من الاحاديث وذلك منها قال النبي صلى الله عليه وسلم من حق الابل ان تحلب على الماء. وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد قوس احدكم في الجنة خير من الدنيا
27:08وغير ذلك من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت بهذا الاسناد. وقد اخرج ايضا البخاري من حديث محمد ابن فليه عن ابيه عن هلال ابن علي عن
27:18طعن ابي هريرة من غير طريق عبدالرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريرة. وهذا امثل شيء جاء في هذا الباب امثل شيء جاء في هذا الباب وفي النفس منه شيء
27:35وذلك ان البخاري رحمه الله ان البخاري رحمه الله عادة يخرج امثال هذه المعاني وهو على شرطه وقد وقف على احاديث محمد بن فليح قطعا ومنها هذا الحديث فلماذا لم يخرجوا؟ تقدم معنا الاشارة الى ان ما تركه البخاري رحمه الله ما تركه البخاري رحمه الله من الاحاديث انه على نوعين
28:03احاديث احاديث هي داخلة في شرطه داخلة في شرطه اسنادا اسنادا ومعنى او متنا الثاني ما لا يدخل في شرط البخاري ما لا يدخل فيه شرط البخاري. وذلك ان ما لا يدخل في شرط البخاري له نظرة وما كان في شرط البخاري له
28:35مرة اخرى ما يدخل في شرط البخاري من جهة المعاني والفقه وهو على شرطه اسنادا اكتملت اركان الايراد فلماذا لم يخرجه؟ فاذا الم يخرج البخاري حديثا في باب من الابواب واي ويخرج عادة مثل هذا الحديث فلم يخرجه اسناده على
28:55شرطه امارة على تركه عمدا اما تركه استغناء بحديث في الباب مثله لان الاحاديث كثيرة التي تدل على معنى من المعاني عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالبخاري رحمه الله لا يرد كل الاحاديث في
29:16الباب في فرضية الصلاة او فرضية الصيام او الحج او غير ذلك او احكام الطواف وغير ذلك. وانما يرد من الاحاديث ما عنده وكان من اعلاها واجلاها معنى واجلاها معنى. وقد يتوازن البخاري في مسألة الصحة. قد يتنازل البخاري عن شدة الصحة. الى
29:39ما يدخل في شرطه من الصحة اذا كان المعنى اجلى. واوضح. فيورده في هذا الباب ويدع ويدع ما هو اقوى اقوى منه وذلك لجملة من المقاصد. ولهذا نقول ان البخاري رحمه الله اذا كان الحديث على شرط البخاري من جهة الفقه
29:59ثم نظرنا في اسناده وهو على شرطه ايضا من جهة الاسناد ثم ترك هذا قرينه على اعلانه. قرينة على على اعلانه لان هذا الحديث اصل في قضاء الوتر اصل في قضاء في قضاء الوتر وهو اصح شيء جاء في هذا الباب
30:20والبخاري رحمه الله انما تركه اما لمخالفته للاحاديث الواردة في هذا الباب في ان النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر احدا بقضاء الوتر الا ما جاء في حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا فاته حزبه من الليل صلى من
30:44ثنتي عشرة ركعة وهذا ليس وترا. وانما وانما شفعا فيصلي النبي عليه الصلاة والسلام من النهار. فقضاء الوتر في ذلك يخالف عادت النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا يظهر. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك في ذلك من جهة العمل
31:06المتكاثرة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في الوتر في وقته وانتهى وتر النبي عليه الصلاة والسلام الى الى السحر كذلك ايضا ما جاء في في الباب من جهة قضاء عوائق حزب الليل في النهار يصليها اثنتي عشرة ركعة كما جاء في حديث عائشة ولعل البخاري تركه لهذا لهذا الامر
31:26لهذا نقول ان النظر الى هذين الوجهين فيما كان من شرط البخاري هو ما كان من شرطه اسنادا او متنا او ما لم يكن من شرطه لم يكن من شرطه
31:36اذا لم يكن من شرطه اسنادا فهذا يلتمس فيه علة. يلتمس فيه علة اذا لم يكن من شرطه اسناده. واذا لم يكن من شرطه متنا فهذا ليس بالضرورة ان يكون معلولا. ليس بالضرورة ان يكون معلولا. لان البخاري رحمه الله لا يريد دائما من الاحاديث التي
31:59في اه لا يرد من الاحاديث التي لا تدخل في بابه في معاني فظائل البلدان واخبار الامم السابقين ايضا اه كثير من احكام او مسائل الامم اللاحقة ونحو ذلك. البخاري رحمه الله لا يتقصى الارادة ذلك وان اورد من ذلك شيء
32:19في كتابه في كتابه الصحيفة يورد شيئا من اصولها او ما صح منها للدلالة عليها والدلالة على على غيرها. هذا الحديث او من حديث محمد ابن فليح عن ابيه عن هلال ابن علي عن عبد الرحمن ابن ابي عمرة عن عائشة عليها رضوان الله. وهذا
32:38عن ابي هريرة عليه رضوان الله هذا الحديث بهذا او هذا الاسناد بتمامه اخرج البخاري منه في مواضع اخرج البخاري منه في مواضع وتركه لذلك مع الحاجة الى مثل هذا المتن في قضاء الوتر
32:57في قضاء الوتر امارة على اعلاله. ثم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر في حديث من الاحاديث بقضاء النوافل النوافل بمعنى ان الانسان اذا فاتته راتبة العصر يصليها بعده. فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لكنه ما امر به. كذلك ايضا ما في اذا فاتت الانسان راتبة الظهر يصليها بعده
33:26ونحو ذلك هذا لا يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بذلك خبر وهذا وهذا في في الامر بصلاة الوتر بعد الفجر في ذلك في ذلك خروج عن
33:44هذا هذا الاصل وهذا يحتاج الى يحتاج الى شيء سالم حتى من دقائق من دقائق القوادح دقائق القوادح وبعض الائمة عليهم رحمة الله يصححون هذا الحديث هو امثل شيء جاء في الباب من جهة قظاء الوتر و
34:04من حسنه او قواه له وجه ولكن في النفس منه شيء في ترك البخاري رحمه الله هذا الحديث نعم قل كيف نعرف شرط البخاري في المتون شرط صاحب المصنف عموما سواء كان البخاري او غير البخاري يعرف بعدة امور بعدة بعدة امور اول
34:32اول هذه الامور ان ينص على ذلك في كتابه اما في المقدمة او في كتاب مفرد. وذلك مثلا كشرط الامام مسلم رحمه الله كتابه الصحيح نص على شرطه في المقدمة. او ابي داوود رحمه الله كما في كتابه الرسالة لاهل مكة. فانه نص نص على ذلك. وغير ذلك
34:52ممن ينص عليه او ينص على شرطه في كتاب في كتاب من كتبه وذلك كالترمذي رحمه الله في كتاب العلل وله كتاب العلل وهو اصلا وفي اخر السنن الحقه فيها
35:07وذكر ايضا وذكر شيئا وافرا من شروطه في كتابه في كتابه السنن. الامر الثاني ان يعرف ذلك او شرط المصنف بالصبر بالصبر لمنهجه ان يديم الانسان النظر في كتابه فيقوم اخراج الاحاديث التي
35:30ثم بالتاليف بينها والنظر في معانيها وكذلك ايضا بالروات التي الذين اخرج لهم وانتظامهم وكذلك بلدانهم وشيوخهم وتلامذتهم وتراجم الابواب واقتران هذه التراجم بالمتون الواردة فيها. طريقة ترتيبه للاحاديث وتقديمه لبعض لبعض
35:50حديث على بعض او بعض الرواة على على بعض اعتنائه برواية بعض الاحاديث عن بعض اهل البلدان وعدم روايته لبعض الاخر وغير وغير ذلك. يعرف الانسان في ذلك نفس نفس ذلك المصنف. سواء كان البخاري او غير او غير البخاري
36:10الامر الثالث ان ينص احد من الائمة على على منهجه في هذا اما له عناية في ذلك مثلا كابو رجب رحمه الله له عناية في البخاري ومعرفة بعادته كذلك ايضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الفتح وغير اولئك الذين لهم عناية في مصنفات سبرها ونظروا فيها وتأملوا فيها
36:39اكثر من غيرهم فكانوا من جهة النظر والحكم في ذلك من اهل البصيرة والنظر والنقد فانهم يقدمون حينئذ على يقدمون حينئذ على على غيرهم ولهذا نقول ان ان معرفة الشر يلمس في ذلك كذلك ايضا من الوجوه التي
36:59فيها شرط من عنوان الكتاب عنوان الكتاب البخاري رحمه الله عنون كتابه بالجامع المختصر المسد الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه. هذا نعرف انه قصد في
37:23ذلك المسند وان المعلقات ليست على شرطه. كذلك ايضا بافعال النبي عليه الصلاة والسلام. واذا قارناها بالصبر عرفنا الاحكام والمواضع التي يرد فيها فانه يرد في ذلك في مسائل الدين ما احتاج اليه الانسان في عمله. كذلك ايضا ما كان تأصيلا في ابواب في ابواب الفتن في ضبط
37:43القواعد في هذا الباب في ابواب الفتن في ابواب اشراط الساعة ونحو ذلك. يرد الاصول الظاهرة في هذا الباب عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يتعلق فضائل الافراد فضائل الناس فضائل الصحابة على اعيانهم يورد نماذج شيء من ذلك من كبار الصحابة و
38:03العليا من الفقهاء ولا يرد جميع ذلك ما جاء في هذا الباب. كذلك ايضا ما يتعلق بفضائل البلدان وغير ذلك. هذا من جهة اصل ليس ليس من شروط البخاري رحمه الله في كتابه في كتابه الصحيح. يعرف الانسان ايضا اذا اورد البخاري رحمه
38:23الله حديثا في الباب دون ذلك الحديث. وهناك غيره مما هو في بابه اولى بالدلالة منه. يعني ان هذا على الاولى ان يرده فلما لم يرده دل على على انه انه اعله وهذا يرجع فيه الى ملكة الانسان وقوته
38:43نظره وادامته بالنظر في الاحاديث وهذا وهذا يختلف فيه الانسان يختلف فيه الانسان بحسب آآ النظر والتمكن في هذا في هذا الباب. الحديث الخامس وحديث الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
39:06ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اصبحت ولم اوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الوتر بالليل قالها ثلاثا او اربعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قم فاوتر
39:32ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قم قم فاوتر. هذا الحديث يرويه البزار في كتابه المسند من حديث يحيى ابن ابي كثير عن زهير بن معاوية عن خالد بن ابي كريمة عن معاوية بن قرة عن الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه
40:01الشيخ البزار في كتابه المسند هو صالح ابن معاذ وصالح ابن معاذ وهو مقل للرواية وقد تفرد بهذا الحديث من هذا الوجه وللحديث علة اخرى. فقد جاء هذا الحديث عن زهير ابن معاوية
40:22عن خالد ابن ابي كريمة عن عن معاوية بن قرة عن الاغر المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف فيه على خالد بن ابي كريمة يروي هذا الحديث زهير بن معاوية
40:40فجعله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفه في ذلك غير واحد من الحفاظ يرويه وكيع بن الجراح كما في كتابه عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
41:10وكذلك يرويه او تابع وكيعا عليه في روايته لهذا الحديث مرسلا تابعه عبدالله بن ادريس كما روى ابن ابي شيبة في كتابه المصنف عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية بن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وتبعه كذلك ايضا ابن عيينة سفيان كما رواه عبدالرزاق في كتابه المصنف عن
41:41سفيان ابن عيينة عن خالد ابن ابي كريمة عن معاوية ابن قرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا وهذا هو الصواب صواب في هذا الحديث الارسال. الصواب في هذا الحديث الارسال
42:00ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بقضاء الوتر بعد الفجر مرفوعا اليه عليه الصلاة والسلام ولكن جاء في ذلك جملة من الموقوف عنه. جاء في هذا الجملة من الموقوفات في قضاء في قضاء الوتر
42:26هذا الحديث في تفرد البزار في رواية عن اصحابه المسانيد المشهورة والسنن والسنن هذا من من قرائن النكارة والغرابة فان مسند البزار من مواضع المفريد. وتفرده برواية مسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قرينة عند الحفاظ
42:52على على النكارة قرينة على النكارة. ومثل هذا لو جاء بمثل باسناد صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لرواه اصحاب المصنفات المشهورة رواه اصحاب المصنفات المشهورة واعتنوا به. ولكن لما كان معلولا بالارسال. وتفرد به مرسلا
43:16بعض الرواة وخالفهم من هو احفظ منهم دل على عدم صحته ونكارة رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصله جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله صلاة الوتر بعد الفجر
43:35قد روى الامام مالك في كتابه الموطأ عن عبد الكريم ابن ابي المخالق عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس انه رقد ثم ثم قام بعدما كف بصره فقال لمولاه انظر ماذا فعل الناس؟ فذهب مولاه فقال صلى الناس؟ قال فقام فاوتر
43:55ثم صلى ركعتين ثم صلى الصبح وجاء ذلك ايضا وجاء ذلك ايضا عن عبد الله ابن مسعود فيما رواه هشام ابن عروة عن ابيه عن عبدالله ابن مسعود عليه رضوان الله
44:10وجاء ذلك ايضا عن عروة ابن الزبير وجاء ايضا عن القاسم ابن محمد انه كان يصليها بعد بعد الفجر وروي ايضا عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله قد رواه ابو نعيم الاصحاني في تاريخ اصبهان
44:32انه كان يصلي الوتر بعد بعد الفجر. وروي عن جماعة انهم كانوا ينهون عن ذلك الممالك رحمه الله في كتابه الموطأ بعدما اخرج اثر عبد الله ابن عباس وكذلك ايضا ما جاء عن عبادة وعن القاسم ابن محمد وايضا عبد الله ابن عامر ابن ربيعة
44:52قال وذلك لمن لم يكن له عادة. وذلك لمن لم يكن له له عادة. يعني ان الانسان لا يقضي الوتر الا اذا كان اذا كان معذور بنوم اذا كان معذور حتى لا يجعل الانسان الوتر من صلاة النهار
45:12فالله عز وجل قد جعلها وشرعها صلاة لليل وليست صلاة صلاة للنهار فاذا اعتاد الانسان على النوم عن وتره فيصليها بعد طلوع الفجر فقلب ذلك او قلب شرعتها من صلاة ليل الى صلاة الى صلاة نهار ولو صلاها الانسان على
45:32على سبيل القلة في حال ورود عذر. وقبل صلاة الفجر فهذا امر لا بأس به وهو على على اثر فيها هذا وبالله وبالله التوفيق نعم يقول هل يفرق بين قضاء الوتر قبل صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر
46:01من العلماء من يؤكد على اداء صلاة الوتر قبل الفجر. وهذا جاء عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر في جعل ابن مسعود عليه رضوان الله كما رواه عن عروة عن عبد الله ابن مسعود انه قال
46:23لا ابالي اذا اقيمت صلاة الفجر ان اصلي الوتر. يعني انها تتأكد اداءها قبل قبل صلاة الفجر وكأن تأخيرها بعد صلاة الفجر هو تأخير تأخير يخالف التأخير قبل الفجر او بعد
46:42بعد طلوع الفجر وقبل وقبل الصلاة. وجاء هذا ايضا عن عبد الله ابن عمر ولكن بعض الفقهاء يرون ان الانسان لا يصلي الوتر في محضر الجماعة حتى لا يقع عليه النهي لا يقع عليه النهي فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة وانما
47:03يخرج الانسان من المسجد او يصلي في موضع بعيد ويتدارك على هذا القوم على هذا القول والاولى ان يدخل مع مع جماعة مع جماعة المسلمين ويصلي الفريضة فانها عاكت لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. نعم