استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورتي النحل و الإسراء الشيخ الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس التاسع بعد المائة 109 )

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا المجلس باذن الله عز وجل في الكلام على الاحكام المتعلقة بسورة النحل وبسورة الاسراء. ومن
0:20الامور المهمة والتقدمات الضرورية لما يأتي من صور وهذه الصورة نقول ان السور كما لا يخفى منها ما هو مكي ومنها كما هو مدني ومعلوم ان السور المكية انزلها الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام لجملة من الحكم والعبر منها ما يتعلق
0:40دعوة لاصول الدين ومنها ما يتعلق بذكر آآ الحكم والعبر من منن الله عز وجل وانعامه وتفضله على عباده وهذا كثير ما يأتي في الصور في الصور المكية وذلك لبعد الناس عن الاقرار بتوحيد الله عز وجل وحقه
1:00سبحانه وتعالى بافراده بافراد العبادة. ولما كان ذلك في الناس في ذلك الزمن كثرت الايات ونزلت السور حددت لاجل هذه المعاني ومنها ما يأتي ما يأتي من سور ولهذا نقول ان السور المكية يقل فيها
1:20اه الاحكام وتفاصيلها وان تكلم بعض العلماء على سبيل الاستنباط او الاستئناس ببعض سياقات الايات فانهم يأخذون هنا ذلك لا حكما فصلا وانما يأخذونه استنباطا او قرينة لبيان لبان حكم
1:38وما يأتي معنا من ايات سواء كان ذلك في سورة النحل او كان ذلك في بني اسرائيل. او كان ذلك في الكهف ومريم والانبياء وما بعدها نجد ان كثيرا او جل هذه الصور انما هي صور مكية. ومن نظر في كلام الائمة عليهم رحمة الله يجد
1:58انهم على مسلكين في ابواب الاحكام. المسلك الاول اقوام عمدوا الى استنباط الاحكام من هذه الصور. واخذوا الايات الواردة في ذلك واستنبطوا منها احكاما. كما يأتي في سورة اه النحل في استنباط بعض المسائل مما يتعلق في حل بهائم الانعام
2:18ركوب بعضها وما يتعلق ايضا باحكام آآ جلودها واشعارها واصوافها وحل البانها وما يتعلق ايضا بجملة ما بجملة مما احله الله سبحانه وتعالى لعباده وما اظهره من منن واقوام لا يلتفتون الى استنباط الاحكام التفصيلية من السور المكية من السور
2:38وهذا وهذا مسلك الكثير وهذا مسلك مسلك الكثير وربما يكون يكون الاكثر. اه ولهذا نجد ان بعض المصنفين في ابواب الاحكام لا يعرجون على الكلام على تفاصيل الاحكام الواردة في هذه السور. وذلك انها مكية كما جاء عن عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله فيما رواه
2:58بخاري انه قال في بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء هن من العتاق الاول وان وانه هن من تلادي والمراد بذلك انهن من قديم ما اخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سور القرآن. يعني انه يذكرها مما لديه من مأخوذاته من الوحي
3:18من الوحي القديم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نجد ان بعض العلماء ممن يتكلم في ابواب الاحكام يمر على هذه الصور ولا عليها باطلاق ولا يتكلم عليها باطلاق وانما وانما يتكلم على مسائل الاحكام الواردة على سبيل التفصيل في الصور في الصور
3:38المدنية ونحن هنا في سورة النحل هي سورة مكية ولا خلاف عند العلماء في ذلك الا في بعض اياتها قيل انه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بين مكة والمدينة بين مكة والمدينة وعلى كل فالعلماء يتفقون على ان ما ورد فيها من ذكر للاحكام انما هو
3:58للاستدلال على منن الله عز وجل وفضله على عباده. وان المراد بذلك هو بيان فضل الله جل وعلا. وانه تفردوا بالانعام والاكرام لعبادي وهو المستحق جل وعلا للعبادة لاجل لاجل ذلك. وآآ لهذا نقول
4:18نحن نمر على هذه الايات المتعلقة بهذه المسائل ونأخذ ما ما يناسب ايراد الحكم ما يناسب ايراد ايراد اه الحكم فيها. هنا في قول الله جل وعلا والانعم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين
4:38ذكر الله سبحانه وتعالى الانعام وانه جل وعلا هو الذي خلقها سبحانه وتعالى وهم يعلمون ان الله خلقها ولكنه هم يجهلون كثيرا من الحكم التي اوجدها الله سبحانه وتعالى في هذه في هذه المخلوقات. والانسان ربما
4:58تغلب يغلب عليه الغفلة او النسيان عن تذكر بعض النعم التي آآ يسبغ الله عز وجل عليه آآ منها فيذكره الله سبحانه وتعالى بذلك. كما ذكر الله جل وعلا المشركين في هذه في هذه السورة. بما انزل عليهم وما خلق لهم
5:18اوجد من نعم في هذه في هذه الارض. فقال الله جل وعلا والانعام خلقها لكم فيها دفء. ذكر الخلق هنا بعيدا عن ذكر الحل والحرمة دليل على ادنى هذه الاية انما ارادت الاستدلال بمسائل بالادلة الكونية على حق الله جل وعلا في العبادة ولو
5:38كانت في تفاصيل الاحكام لما ذكر الله جل وعلا الخلق مجردا وانما ذكر الحل والتحريم كما اعتدنا عليه في الاحكام التفصيلية التي في سورة البقرة وما بعدها التي تورد الحل والحرمة. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى انه خلق هذه الانعام للناس خلقها
5:58هذه الانعام للناس خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المنافع التي اوجدها في هذه الانعام والمراد بالانعام التي التي خلقها الله جل وعلا هي الابل والبقر والغنم. هي الابل والبقر والغنم. ويدل على ذلك ان الله سبحانه وتعالى
6:18ذكر بعد ذلك الخيل والبغال والحمير فخص الانعام بالدفء وبالاكل الانتفاع من اشعارها واصوافها وبارها واما ما يتعلق بالخيل والبغال والحمير فان الله جل وعلا خصها خصها سبحانه وتعالى بالركوب
6:38يدل على ان الانام اذا اطلقت في كلام الله جل وعلا ان المراد بذلك ان المراد بذلك بهائم الانعام وهي الابل والبقر والغنم في قول الله في قول الله سبحانه وتعالى لكم فيها فيها دفء. المراد الدفئ هو ما يستفيده الانسان
6:59من اشعار البهائم واصوافها وجلودها مما يصنعه الانسان للاستدفاء به وفي هذا اه في هذا اشارة الى هذه النعمة وكذلك ايضا آآ دليل على على حل الاصواف والاشعار والاوبار وحل الجلود وحل الجلود من هذه من هذه البهائم. وفي وفي هذا ايضا اشارة الى ان الاصل في الجلود التي
7:29ينتفع بها انما هي من بهائم الانعام مما احله الله سبحانه وتعالى. واما ما حرم الله جل وعلا اكله فالاصل فيه عدم انتفاع الانسان الانسان من جلوده على خلاف عند العلماء عند العلماء في ذلك. وبعض العلماء يأخذ من هذه الاية آآ بدليل
7:49منها يأخذ منها ان الله سبحانه وتعالى لما قيد الدفء وهو الذي يؤخذ من الاشعار ويؤخذ من الجلود ان ما كان من غيرها لا ينتفع لا ينتفع منه واقوام ايضا اخذوا
8:09ان الله سبحانه وتعالى لما اطلق في هذه الاية الانتفاع بالاستدفاء من اشعارها واصوافها وكذلك ايضا آآ بجلودها هذا دليل على الانتفاع من من المذكى وغيره من المذكى وغيره لان الله عمم. وهذا الاستدلال فيه نظر وهذا الاستدلال فيه
8:29من وجهين الوجه الاول ان الله سبحانه وتعالى ذكر الاكل قال ومنها تأكلون ذكر الله عز وجل الاكل الاظهار ذلك يدل على ذكر الاكل على اه في في هذه الاية
8:43ايه؟ دليل على انه لم يذكر في ذلك التحليل والتحريم لم يذكر في ذلك التحليل والتحريم وانما اراد الله سبحانه وتعالى اصل الاعتبار ولو قلنا بان بانه ان هذه الاية دليل على حل الانتفاع من جلود الميتة باطلاق فانه
9:03كذلك ايضا يجوز للانسان ان يأكل الميت باطلاق. لان الله سبحانه وتعالى قرن الاكل بالاستدفاء. الاكل بالاستدفاء حينئذ نقول انه او لا دليل في ذلك. ثم ايظا اي ان هذه الاية لا دليل فيها على حل جلود وكذلك ايظا اشعار واصواف. واصواف
9:23بالبهائم الميتة ان ما يتعلق بهذه الاحكام واحكام الجنود انما نزلت في المدينة. ولم تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة وما فهم الناس ذلك وما فهم الناس ذلك ولو كان الامر ظاهرا بينا من جهة الاستدلال في هذه الاية على انها دليل على
9:43اللي جلود الميتة ما كان للتفصيل والاستشكال عند السلف بعد بعد نزول الحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفصيل في مسائلي جلود الميتة وهذه الصور هي من من الصور القديمة التي قد ثبتت في الاحكام مما يدل على ان هذه الاية لم تكن لتأصيل الحكم
10:04لم تكن لتأصيل الحكم في التشريع وانما هي لبيان منن الله عز وجل وافضاله على وافضاله على عباده افضاله على على عباده ولا خلاف عند العلماء على انه يستفاد من شعر واصواف واصواف الميتة وكذلك ايضا
10:24الحيوان وانما يكره بعضهم في الميتة يكره بعضهم في الميتة. واما التحريم فانهم يفرقون بين الشعر والصوف وبين الجلد. وبين الجلد. واما بالنسبة للجلود اه جلود الميتة مما كان اصله من بهائم الانعام. فقد اختلف العلماء في ذلك وجماهيرهم على
10:44حل جلود الميتة الا حل جلود الميتة اذا دبغت. وذلك لحديث ميمونة وكذلك ايضا لحديث عبد الله ابن عباس وغيرها من الاحاديث وكذلك ايضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن ايما ايهاب دبغ فقد طهر وهذا يدل على العموم واول ما يدخل فيه الجلود
11:04التي اصلها حلال وهي بهيمة وهي بهيمة الانعام وهي بهيمة الانعام. بعض العلماء ذهب الى الكراهة وبعض العلماء ذهب الى المنع والذي يذهب الى المانع الامام احمد رحمه الله في بعض صريح قوله ويستدل في ذلك في حديث عبد الله ابن عكيم عليه رضوان الله قال اتانا كتاب رسول الله
11:24صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. وهذا الحديث متكلم متكلم فيه. والصواب في ذلك انه يجوز الانتفاع من جلود الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة يجرونها فقال هلا انتفعتم بايهابها؟ قالوا انها
11:44فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرف. يعني انه يجوز للانسان ان ينتفع منها اذا اذا دبغها اذا اذا دبغها وهذا دليل صريح في هذه المسألة مخصص لما جاء في بعض الاطلاقات من تحريم من تحريم الميتة. وفي قوله
12:04الله سبحانه وتعالى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. لما ذكر الله عز وجل وذكر المنافع ومن جملة هذه المنافع الاكل هذا يدل على ان المنافع من بهائم الانعام على مراتب اولها الدفء وهو الانتفاع من اشعارها واصواتها وجلودها
12:24ولماذا قدم الدفئ على الاكل؟ مع ان الاكل هو قوام البدن هو قوام البدن. قدم الدفء على الاكل في هذه الاية لان الدفء ادوم في النفع. ادوم في النفع فان الانسان يبقى عليه من شعر آآ البهيمة وصوفها
12:44وجلودها امرا مستديما لعام واعوام بخلاف الطعام فانه يحتاج في ذلك على سبيل استدامة وكذلك ايضا في تقديم الاستدفاء على على الطعام ان الانسان قد يطعم في غير البهائم فيطعن من النبات وغيره فيستطيع ان يستغني من جهة الاصل عن اللحوم بغيرها. واما الاصل من جهة
13:08الاستدفاف الاصل في ذلك انه الاصل في ذلك انه يحتاج الى الجلود والاشعار والاصواف وقل ما يغني عنها غيره وقل ما يغني عنها غيرها غيرها في ذلك فقدم الدفء فيها لانها اظهر المنافع لانها اظهر اظهر المنافع وفي قول الله
13:28جل وعلا ومنها تأكلون ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك اه بعض الحكم من جهة ايجادها وهي الجمال. قال حين تريحون وحين وحين تسرح وفي هذا دليل على ماذا
13:45دليل على جواز ان يشتري الانسان بهائم الانعام لجمالها دليل على جواز ان يشتريها لجمالها. ولو لم يكن قاصدا في ذلك ولو لم يكن قاصدا في ذلك الاكل او الركوب وغير ذلك لان الله عز وجل ذكر العلة وذكرها منه ومنن الله عز وجل احق
14:07بان تشترى عليها ولكن يقال ان ان المنع من ذلك يطرأ لغير هذه العلة يطرأ لغير هذه العلة ما هي العلة التي التي يطرأ المنع لها هو المباهاة والمغالاة فهي محرمة من جهتين لا
14:22في اصل العلة التي يشترى لاجلها يحرم لعلتين اذا كان فيها مباهاة فانه يحرم الحلال ان يشتري الانسان حتى ما حل فيباهي به فاذا حرم ان يباهي بالعبادة فان كذلك ايضا ما كان من الامور المباحات
14:38كان يباهي الانسان بعبادة او بقراءة او بشراء مصحف او كتاب او نحو ذلك فان هذا من الامور المحرمة. فكيف بما كان اصله مباح؟ فكيف بما اصله مباحا والعلة الثانية التي يحرم لاجلها ذلك لما فيها من سرف اذا تضمنت سرفا فانها تحرم واذا لم تتضمن سرفا
14:58ولا مباهاة فانه يجوز للانسان ان يشتريها لجمالها. اما للونها او قوتها او كذا قوامها او غير ذلك. فان هذا من العلل فان هذا آآ من العلل من العلل المباحة من العلماء من يقول ان ما يتعلق بذلك
15:18في ذكر الجمال في هذه في هذه الاية المراد بذلك ليس هو جمال منظرها وانما ما يتحلى به الانسان ما يتحلى به به الانسان نقول الاية في ذلك عامة ويؤكد في ذلك القرينة في اه رجحانها في جمالها في في في حياتها ان الله سبحانه وتعالى
15:38قال حين تريحون وحين وحين تسرحون يعني اما ان يكون في سيرها مما مما يعطي الانسان مثلا تعففا وغنى وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره للخيل قال من اتخذها تعففا
15:57و وغنا فهي فهي له اجر فهي له فهي له له اجر يعني ان هذا مما يرخص فيه ويؤذن مما يرخص فيه ويؤذن الانسان اذا كانت نيته في ذلك ان يدفع ان يدفع اه ما الظن في نفوس اه الناس من ذلته او صغاره او نحو ذلك
16:21فاذا كان مثل هذه العلة وقد تقوى ايضا هذه العلة في اذا كان ذلك امام امام عدو فيظهر الانسان من القوة والغنى والكمال وغير ذلك مما يكسر به نفوس نفوس اعدائه
16:38وفي قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ذكر الله سبحانه وتعالى جملة من المنافع وذكر الدفء وذكر الاكل وذكر الجمال وذكر الجمال. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حمل الاثقال. ثم ذكر الله جل وعلا
17:03الاثقال المراد بحملها هو حمل المتاع. انها تحمل متاعه من بلد الى بلد آآ عند رحيلهم او كان ذلك لتجارتهم او غير ذلك. كان ذلك لتجارة او غير او غير ذلك. فهل هذا عام لبهائم الانعام انه يجوز للانسان ان يحمل عليها؟ ولو كانت من الغنم او البقر
17:23فنقول ان ما يتعلق بالحمل على الابل هو محل اتفاق على جوازه محل اتفاق على على جوازه. وكذلك ايضا في الركوب وكذلك ايضا في في الركوب. واما ذكر حمل الاثقال وعطفها على ما تقدم من منافع فهل يعني ذلك
17:43عموما نقول لا يعني ذلك العموم لا يعني ذلك لا يعني ذلك العموم وانما ان الحمل قد يوجد في بهائم الانعام وان وجد اكثره واظهره في الابل ويوجد اظهره اكثره في الابل وقد يحمل على البقر وذلك كحمل المحراث عليها فقد تحريث بما تحمله ولكن
18:07لا يوضع عليها المتاع بالارتحال من بلد الى بلد. ويدل على ذلك ما جاء في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث ابي هريرة في رجل
18:17قد سار ببقرة قد حمل عليها فقالت اني لم اخلق لم اخلق لهذا وانما خلقت للحرث فنظروا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا في ان انها تتكلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام اتعجبون اني اؤمن بهذا انا وابو بكر
18:37وعمر ان يؤمن بهذا انا ابو بكر وعمر وهذا يدل على وهذا يدل على ان البقرة لم تخلق من جهة الاصل للحمل لم تخلق من جهة الاصل واذا كان هذا في البقر فانه في الغنم من باب اولى فانه في الغنم من باب من باب من باب اولى. واما بالنسبة للابل فهذا محل اتفاق
18:57ونقول ان هذه الاية هي في الابل اظهر من غيرها وقد يحمل على الغنم وقد يحمل على البقر ولكنه خلاف الاصل. وما يحمل عليها كحمل الشيء اليسير مثلا من الماء العابر او مثلا
19:12بالشيء الذي لا يثقلها ولا يؤذيها فان ذلك مما فان ذلك مما يؤذن به ما لم يتخذ ذلك قصدا ما لم يتخذ ذلك ذلك قصدا. اما بالنسبة للابل فذلك مقصود فيها. فذلك مقصود مقصود فيها. وقول الله جل وعلا وتحمل اثقالكم الى
19:32بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. ان ربكم لرؤوف رحيم. اه هذا فيه اظهار المنة على ما تقدم الاشارة اليه وان هذه الايات في المكية انها في بيان في بيان عظيم المنن واظهار الايات الربانية
19:52للاستدلال في ذلك على حق الله جل وعلا بالعبادة لتفرده بهذه النعم. لتفرده بهذه بهذه بهذه النعم ولا يختلف العلماء على تحريم اذية الحيوان بتحميله ما لا يطيق بتحميل ما لا يطيق وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء النهي في ذلك ايضا حتى في الابل. في النهي ان
20:35الانسان ويديم الركوب عليها بلا حاجة يديم الركوب عليها عليها بلا حاجة قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ الجوهني ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوها كراسي يعني ان الانسان يتخذها على سبيل الدوام كما رواه
20:52الامام احمد رحمه الله قد جاء ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام عند ابي داود عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا الابل منابر يعني الانسان يتخذها اه كما يتخذ المجلس وكما يتخذ منبره من خشب وغير ذلك فان هذا ينهى عنه. وربما يستشكل البعض في ذلك ان النبي عليه
21:12الصلاة والسلام قد وقف في عرفة على ناقة عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا خطب يوم النحر آآ على على فهو قد اتخذ منبر نقول ان النبي عليه الصلاة والسلام انما اتخذ ذلك لعلة وهو ان يراه الناس ويتأسى الناس به
21:32ولم يرد من ذلك مجردا ان يتخذها منبرا. ان يتخذها فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعتاد يعتاد هذا واراد من ذلك ان الناس يرونه ويسمعونه يرون هو ويسمعونه وما كان لهذه العلة فان هذا من الامور التي اذنت بها بها الشريعة. اما الانسان يتخذها اه
21:52مركبا من غير حاجة على سبيل الدوام كما يتخذ الانسان المنابر وكذلك ايضا الكراسي فان هذا مما ينهى مما ينهى ينهى عنه. وقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. ويخلق ما لا تعلمون
22:12لما ذكر الله جل وعلا الانعام عطف على هذه الانعام الخيل والبغال والحمير وهذا يدل على ما تقدم ان الانعام اذا اطلقت فانه يراد بها الابل كروا الغنم لان الله عز وجل ذكر اكلها ثم بعد ذلك ذكر الخيل والبغال والحمير. وهل يؤخذ من ذلك تحريم اكل الخيل والبغال والحمير من هذه
22:32الاية ام لا يؤخذ منها بعضهم اخذ منها ذلك وقد تقدم معنا ان هذه الاية هذه السورة انما هي سورة مكية وقد جاءت قبل تفصيل التفاصيل المأكولات وكذلك تفاصيل الملبوسات وغيرها فنقول ان هذه الاية انما سيقت مساق الايات
22:52الايات والعبر. هاي الايات والعبر. ولكن قد يؤخذ منها استئناسا. قد يؤخذ منها استئناسا بعض الاحكام بعض الاحكام ومن هذه الاحكام التي تؤخذ منها وهي اظهرها ان يقال ان اعظم المنافع التي اوجد الله عز
23:12جل وخلق لاجلها الخيل والبغال والحمير هو الركوب. وان اظهر المنافع التي اوجد الله سبحانه وتعالى اه وخلق اه فيها الغنم والبقر والابل انها للدفء والاكل والجمال عند في وجمال الانسان جمالها للانسان اه في غدوه ورواحه وكذلك ايضا في حمل الاثقال في الابل
23:42بحمل الاثقال في الابل. ويدل هذا على ان ما يتعلق بحمل الاثقال في حمل الاثقال انها يقدم الابل على غيرها وذلك من الخيل والبغال والحمير وان اشتركت في بعض العلل وان اشتركت في بعض العلل وتساوت في ذلك
24:02وبعضهم يأخذ من دليل الخطاب في هذه الاية في ذكر الخيل والبغال والحمير بعد ما ذكر الله عز وجل بهائم الانعام وذكر اكله هناك وذكره من الركوب قال الا قالوا بي بكراهة او تحريم اكل لحوم الخيل. ولحوم الخيل صابوا فيها انها مباحة وهذا عليه عليه جماهير العلماء ومنهم
24:22واكثر قول عامة عامة السلف وذلك انه دل ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من اه من الاحاديث جاء من حديث اه اسماء وغيرها في حل اكل لحم لحم الخيل ومنهم من قال بالكراهة منهم من قال بالكراهة اخذا بدليل الخطاب اخذا
24:42للخطاب وهذا يقول به بعض الفقهاء من من الحنفية ويقول به ايضا بعض المالكية من اصحاب الامام مالك عن عليه عليه رحمة الله. مصاب في ذلك الحل. وما حل لحمه حل لبنه وما حل لحمه حل
25:02حل لبن وما حرم لحمه فانه يحرم لبنه على الصحيح يحرم لبنه على على الصحيح و وحلوا اللحم وتحريمه اكد اكد من جهة ثبوت الاصل من جهة ثبوت ثبوت الاصل فالاصل ان ما ثبت تحريمه
25:22وما ثبت تحريمه من اللبن فانه يثبت تحريم اللحم اللحم من جهة من جهة الاولى السبب في ذلك ان تحريم اللحم اغلظ تحريم اللحم اغلظ وذلك ان اللحم يتحول من جهة اصله تحول الطعام بهيمة المأكول ويطول زمن تحوله الى لحم
25:42اما اللبن فان مشروبها ومأكولها يتحول سريعا الى لبن. وما تحول ببطء فانه اكد في اكد بالتغليظ في ابواب الحل وفي ابواب وفي ابواب ابواب التحريم. اما بالنسبة البغال فالبغال
26:02قال هو ما تكون او ما وجد من اصلين ما وجد من من اصلين. والاصلان قد يكونان حلالا وقد يكونان حراما. قد يكون كنان حلال وقد يكون ان يكونان حراما. واما من جهة الحلال فنقول ان ما كان اصله حلال فهو فهو حلال
26:22فوافح حفاة وحلال والبغال الاصل فيها والبغال آآ العصر المعروف فيها انها ما وجد من اصلين من الحمير والخيل من الحمير من الحمير والخيل. فكيف يكون الاصل في ذلك مباح؟ يكون الاصل في ذلك مباح
26:42اذا كان مثلا آآ حمار الوحش وفرس. حلال وليس بحلال حمار الوحش حلال اليس كذلك والفرس حلال. اذا فالحكم حلال. واذا كان في الاصلين احدهما محرم. فليغلب بالتحريم اختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك منهم من قال ان اذا وجد من اصلين وجد من اصلين
27:18محرم ومباح فايهما يقدم فايهما يقدم الجمهور على انه يغلب التحريم يغلب التحريم وهذا قول جماهير العلماء وهذا قول الجماهير ومنهم من قال انه يغلب الام اذا كانت حرام فهو حرام اذا كانت حلالا فهي حلال وهذا
27:48قول بعض الفقهاء من اهل من اهل الرأي ويتفرع عندهم حينئذ الخلاف في هذه المسألة يتبرع عندهم الخلاف في هذه المسألة بحسب الخلاف اصول. فمن قال بان الخيل اصلها حرام اصلها حرام. وهذا قول ضعيف. فانه يلزم من ذلك ان اذا كان يغلب اه
28:08اي يغلب جانب التحريم ان يقولوا بالتحريم مطلقا. ان يقول بالتحريم. ان يقول بالتحريم مطلقا. وكذلك ايضا في اه في عكس جاء على قول الحنفية في ذلك على قول الحنفية في تلك في تلك المسألة. يدخل في هذا ايضا كل ما تكون من اصلين
28:28من غير البغال كذلك ايضا من السباع من آآ من الذئاب والضباع وغير ذلك فان هذا من المسائل من المسائل التي وقع فيها فيها خلاف وفي قول الله سبحانه وتعالى والحمير لتركبوها هي على نوعين وحشية فهي حلال وقد دل الدليل على ذلك كما جاء في حديث جابر ابن عبد الله وغيره
28:49وكذلك ايضا جاء في حديث ابي قتادة وكلها في الصحيح في حل في حل حمار الوحش. واما بالنسبة للحمر الاهلية فقد حكى غير واحد من العلماء تحريمها بالاجماع كما جاء ذلك عند ابن عبد البر رحمه الله فانه حكى
29:09اتفاق العلما على ذلك اتفاق العلماء على ذلك وثمة قول يروى في ذلك آآ عن بعض السلف ولا يعول الا يعول عليه. وفي قول الله سبحانه وتعالى لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لما ذكر الله عز وجل هذه الاصناف الثلاثة والخيل والبغال
29:29قالوا الحمير ذكر الله سبحانه وتعالى ركوبها. ذكر الله جل وعلا ركوبا. وفي هذا اشارة على ان اظهر العلل في هذا الثلاث هو الركوب اظهر العلل في ذلك هو هو الركوب. ولا يعني من ذلك المنع من الانتفاع منها بغير ذلك. كحمل الاثقال
29:49مما لا يؤذيها كذلك ايضا في حرث الارظ غير ذلك مما مما مما ينتفع به مما ينتفع به الناس وقول الله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون محمول على امرين محمول على ان الله عز وجل يخلق من
30:09من الانعام ما لا تعلمون. ومحمول على معنى اخر يخلق الله جل وعلا من المنافع ما لا تعلمون. يعني ان فيها مما يخلقه الله جل على من المنافع ما لا ما لا تعلمون. وهذا فيه اشارة الى اهمية التدبر والتأمل في اه في المخلوقات. ان
30:29الله عز وجل يوجد فيها من النعم والاسرار والمنن ما ينبغي للانسان ان يتأمل فيه ان يتأمل فيه وقد يكون المراد ما لا تعلمون حال نزول الاية فيستحثهم على العلم بذلك ويكون ايضا المراد ان فيها ايضا ما لا تعلمون
30:49حتى لو اردتم البحث عنه فان الله عز وجل قد اخفاه قد اخفاه عنكم ويدل على ان هذه الاية او هذه الايات والسور انما جاءت بيان آآ حق الله عز وجل بالعبادة والهداية الى الصراط المستقيم ان الله لما ذكر هذه الايات قال جل وعلا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر المراد بذلك
31:22فهو الهداية الى الله سبحانه وتعالى وتحقيق التوحيد. وهذا دليل على ما تقدم ما تقدم تقريره في قول الله سبحانه وتعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا. اخر الله سبحانه وتعالى
31:56ما يتعلق باتخاذ السكن واتخاذ البيوت من جلود الانعام بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى اللباس وهذا يدل على ان اللباس اولى من السكن وان نفقة المرأة ونفقة الرجل على اولاده في لباسهم اولى من سكنهم. فقدم الله سبحانه وتعالى
32:28منة في ابواب الدفء على على منة الله سبحانه وتعالى في ابواب في ابواب السكن وذلك ان تأذي الانسان بفقد لباسه اشد من تأذيه بفقد سكنه. بفقد بفقد سكنه ولو نزع الانسان على لباسه فيبقى متعريا او يخرج من داره
32:48لاراد ان يبقى تبقى تلك النعمة مع قلة ثمنها عليه ولو كان ولو كان فيه ولو كان في داره لانه لو بقي في داره بلا بلا نعمة لباس ما تنعم بالخروج والضرب في الارض ما تنعم بالخروج والضرب في الارض واما ما
33:08ما يتعلق بالسكن فهو نعمة عظيمة الا انها تأتي بعد تلك بعد تلك بعد تلك النعمة. وقول الله سبحانه انا هنا من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ضأنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها وبارئها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين تقدم الاشارة
33:28على هذا المعنى ما يتعلق بالاستدفاء بالاستدفاء بها وطهارة الاصوات والاوبار والاشعار ايضا في قول الله جل وعلا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. في هذا منة الله سبحانه وتعالى
33:51العبادي ان اوجد لهم ما يصنعون ما يصنعونه من سلاح ودروع من سلاح ودروع يدفعون بها بأس صاحب بالبأس ويدفعون صولة الصائل آآ وهذا ما يتعلق باصل النعمة وما يتعلق
34:11لثبوت الاحكام في ذلك باعداد آآ العدة تقدم الكلام. الكلام عليها تقدم معنا الكلام على مسألة اعداد العدة وهذا وهو ما يثبت به الاحكام. اما هنا باتخاذ آآ باتخاذ السلاح الدروع التي يتقي بها الانسان ويحميها. قد يؤخذ من
34:31ذلك حكم ان الله سبحانه وتعالى شرع للانسان ان يتخذ سلاحا يحمي به نفسه من جهتين يحمي به نفسه آآ او يدفع به عن عدوه الكافر ومنها كذلك ايضا ان يهيب من يريد من يريد ان
34:51ان يعتدي عليه ولو كان من المسلمين يعني من غير ان يوجد من غير ان يوجد ان يوجد آآ عدو يدفعه حاضر بعينه يكون في ذلك نوع هيبة الله نوع هيبة هيبة له
35:06في قول الله سبحانه وتعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الاية آآ هي كما تقدم الاشارة اليه اه انها مكية وقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة والامر بالاستعاذة هنا
35:35دليل على ان الاستعاذة شرعت عن النبي عليه الصلاة والسلام قديما. وانها شرعت مع وائل نزول القرآن. والاستعاذة عند قراءة القرآن قد اختلف فيها منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بالاستحباب وجماهير العلماء على استحبابها لا على وجوبها. على استحبابها لا على
35:55وجوبها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها امر الزام بل ان النبي عليه الصلاة والسلام وصف الصلاة ولم يأمر بالاستعاذة عند القراءة وانما حث على ذلك وعمله. وقد جاء في ذلك جملة من الاحاديث من عمل
36:15لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث جبير وجاء من حديث ابي سعيد الخدري وغيرها من الاحاديث في الاستعاذة عند القراءة. وقد جاء ايضا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بعض سور القرآن فذكرت التسمية ولم تذكر الاستعاذة
36:35مما يدل على ان الامر في ذلك على الاستحباب. وذهب بعض العلماء الى الوجوب. وذهب بعض العلماء الى الى الوجوب وهذا قول لبعض السلف قد جاء عن عطاء بن ابي رباح وغيره. واما بالنسبة للصلاة فان الحكم في الصلاة في ابواب الاستعاذة
36:55بحكم خارجها وهذا الذي عليه جماهير العلماء ان الاستعاذة في الصلاة عند القراءة انها سنة وليست بواجبة بعضهم ذهب الى الايجاب في الصلاة وعدم الايجاب عدم الايجاب خارج الصلاة. وهذا قول لبعض الفقهاء من الشافعية وغيرهم
37:15غيرهم واختلفوا ايضا في القراءة في الصلاة هل الاستعاذة تكون في الركعة الاولى او تكون في جميع الركعات؟ تكون في الركعة الاولى او تكون في جميع الركعات على قولين. منهم من قال انها تكون في الركعة الاولى فقط وتغني عن الاستعاذة في بقيتها. واذا اراد ان يستفتح سورة
37:35او ان يقرأ الفاتحة فانه يسمي ولا ولا يستعيذ بعد ذلك. وهذا الذي عليه الجماهير. وذهب بعض الفقهاء وقول لبعض السلف ونسب الامام الشافعي رحمه الله الى انه الى انه يستعيذ في كل ركعة الى انه يستعيذ يستعيذ في كل في كل
37:55ركعة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته الصلاة. وما امره بالاستعاذة وما امره بالاستعاذة ولو كان واجبا لامره وذلك لان مقام الحاجة ظاهر لانه جاهل في اقامة في اقام الصلاة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فدل على انه
38:15وليس بواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يبين له ما تسقط به صلاته. وتقبل منه ولم يرد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبين له جميع ما فيها من سنن
38:25ومستحبات وفضائل لان ذلك يطول. لان ذلك يطول فاراد منه ان يبين ان يبين له صلاته التي تقبل لو جاء بها فبين النبي عليه الصلاة والسلام له ما وجب وبعض وبعض ما استحب له في ادائه في اداء الصلاة
38:45والحكمة من الاستعاذة نعم. نعم. الحكمة من الاستعاذة عند قراءة القرآن مع ان القرآن كلام الله يطرد الشيطان فما الحكمة من الاستعاذة عند القراءة نقول ان الاستعاذة والبسملة ايضا من القرآن
39:26فالاستعاذة في هذه الاية دليل على انها من القرآن كذلك. فاراد الله سبحانه وتعالى تقديمها. قد تذكر اية بصيغة الدعاء واصلها من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في افضل الذكر
39:46سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر قال وهن وهن من القرآن يعني قد يأتي ذكر وقد يأمر الله عز وجل ويأتي على النبي عليه الصلاة والسلام بشيء فيكون حينئذ الامر بذلك لا يعني انها ليست انها
40:04ليست من القرآن فنقول ان الله عز وجل امر بالاستعاذة والاستعاذة من القرآن وامر الله عز وجل بالبسملة والبسملة من القرآن من من القرآن واما بالنسبة لصيغها فجاء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه اصحها وجاء في ذلك صيغ ضعيفة وفيها كلام
40:30في ذلك في حديث ابي سعيد الخدري وكذلك ايضا في حديث جبير. وغيرها في قوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه فهذا فهذا معلول فهذا فهذا حديث حديث معلول وتكلمنا عليه اه في ابواب
40:50في اه الاحاديث المعلى وذكرنا الاحاديث الواردة الواردة في ذلك وبينا عللها مما مما يغني عن ارادتها عن بها هنا قبل ذلك في الاية الثانية هو التسعين في قول الله سبحانه وتعالى
41:21ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم في هذا اشارة الى تحريم اليمين الغموس محرمة بالاتفاق ومغلظة لانها تتظمن في ذلك استهانة بالمحلوف به. وكذلك ايظا لما تتظمنه من تظييع الحقوق
41:44وكذلك ايضا فانها كذب وزيادة والكذب كبيرة فجاء تغليظها باليمين. جاء تغليظها تغليظها باليمين فنهي عن ذلك وغلظ. تقدم معنا الكلام على اليمين الغموس وكفارتها تقدم معنا الكلام عن الكفارة وخلاف العلماء في ذلك. وذكرنا للعلماء فيها ان للعلماء فيها قولين القول الاول وقل جمهور
42:14العلماء على انه ليس فيها كفارة وذكرنا ان بعض الفقهاء يرى ان فيها كفارة وهو قول الامام الشافعي رحمه الله ومن قال بقوله من الفقهاء على ان اليمين الغموس فيها فيها كفارة. فيها فيها كفارة وصوبنا عدم الكفارة فيها. فلو ان انسانا حلف على شيء
42:34كاذبا حلف على شيء كاذبا فقال والله اني فعلت كذا وكذا. فلم يكن صادق كان في في حلفه في يمينه هل يجب عليه كفارة ام لا يجب عليه؟ لا يجب عليه لان ذلك كذب غلظه بيمين
42:54غلبه غلظه بيمينه فلم ينعقد القلب على شيء. وانما الكفارة متعلقة بما بمن عقد القلب عليه. وهذا لم ينعقد على على اشياء يريد الانسان ان يعزم على فعله؟ تقدم الكلام معناه على هذا وبيانها وتعليلها
43:14هنا في مسألة الاكراه في الاية المئة والسادسة في قول الله وتعالى من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. هذه الاية قد نزلت في عمار بن ياسر عليه رضوان الله
43:34لما عذبته قريش وارادوا منه ان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب النبي صلى فسب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال كيف تجد قلبك؟ فقال اجده مطمئن بالايمان فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان عادوا فعد
43:54وهذا يدل على رحمة الله عز وجل بعباده. ورفع التكليف عنهم فيما لا يطيقون. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال عفي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرئوا عليه فان الله سبحانه وتعالى لا يحمل عبده ما لا يطيق لا يكلف الله نفسا
44:14احسن الله سعى ثم امر الله عز وجل بامتثال امره قدر الطاقة فاتقوا الله ما استطعتم. فهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه. وهذا ايضا اه من اه القرائن الظاهرة ان الامر يتعلق بالاصول ان هذه السورة تتعلق بمسائل اصول الديانة مسائل اصول اصول الديانة
44:34ايختلف العلماء على ان على انه يجوز الدخول في الاسلام على انه يجوز الدخول الدخول في الاسلام مع وجود الاكراه مع وجود الاكراه يعني ان الانسان اكره على دخول الاسلام فاسلم. انه يؤخذ بظاهره ولو ظهرت امارات الاكراه عليه
44:54ولو ظهرت امارات الاكراه عليه وعدم رغبته في ذلك. ان الانسان لو يؤمر مثلا يقال القتال في كان تؤمر طائفة من المشركين اما ان يدخل الاسلام واما ان ان يقتلوا ويقاتلوا فاظهروا الاسلام او يخيروا بين الدخول بالاسلام او الجزية
45:14فاختاروا الدخول بالاسلام. اختاروا الدخول بالاسلام حينئذ يقبل يقبل دخولهم بالاسلام ولو ظهر منهم الاكراه ولو ظهر منهم منهم الاكراه. واما بالنسبة لظهور الكفر من الانسان وقال هو مطمئن بالايمان. فيتفق العلماء كذلك
45:34على ان الكفر الذي يظهره الانسان وهو مكره على انه لا يؤاخذ بلوازمه في حق الله سبحانه وتعالى. على انه لا يؤاخذ بلوازمه في حق الله جل وعلا واما ما يتعلق بالاحكام الظاهرة بالاحكام الظاهرة مما يتعلق باحكام الناس باحكام
45:54الناس فاختلف العلماء في ذلك اختلف العلماء في ذلك في هذه المسألة على قولهم جمهور العلماء على انه لا يؤاخذ في حق الله وما يتعلق في حق المخلوقين في حق المخلوقين وذلك بالاحكام الظاهرة آآ من ايجاب من ايجاب آآ
46:15مثلا الصلاة عليه عند موته فان التكليف في ذلك قائم اذا علم الاكراه لانه مكره كذلك ايضا ما يتعلق بالاحكام المالية من جهة الميراث فان فانه آآ يرث اذا مات قريبه وهو وهو يظهر الكفر نكران ويعلم بعذره ذلك كذلك ايضا
46:35لو ماتوا وهو على هذه الحال فانه يرث آآ مورثه منه فان الاحكام في ظاهرها تجري كالمسلم. والقول الثاني قالوا بعدم لريان امثال هذه الاحكام. وهذا القول يذهب اليه بعض الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة ويذهب به قلة ايضا من المالكية يذهب به قلة من
46:55من المالكية ويذهب محمد بن حسن الى هذا القول يذهب محمد الحسن الى هذا القول على ان الاحكام الاحكام الشرعية لا تجري لا يجري فيها العذر لا يجري فيها العذر فلا يرث ولا يورث
47:15ولا يصلى عليه والاصل احسان الظن بامره في الاخرة والاصل باحسان الظن بالاخرة وهذا خلاف الاية وما عليه جمهور العلماء وما عليه جمهور جمهور العلماء في سورة الاسراء وهي على ما تقدم من السور من السور المكية بلا خلاف السور المكية
47:42بلا خلاف تسمى بسورة بني اسرائيل كما جاء ذلك في حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح في قوله صورة بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء من العتاق الاول وانهن من تلاد يراد بذلك وما اخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قديمه في قديم
48:08بامره وهي على ما تقدم لم تأتي في بيان تفصيل الاحكام وبيان التشريع وانما جاءت في بيان بيان معجزات الله عز وجل التي خص الله بها نبيه. وكذلك ايضا نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة وتضمنت بعض
48:28احكام اليسيرة تضمنت بعض الاحكام اليسيرة واظهروا هذه الاحكام التي تضمنتها هذه الاية ياء بر الوالدين في قول الله جل وعلا وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فقد امر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وقرن ذلك
48:48وقرن ذلك بتوحيده. والقضاء في ذلك هو الامر. والوصية كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره. وقضى ربك الا نعبد الا اياه يعني وصى الله بعبادته وحده. وكذلك ايضا ببر ببر الوالدين. قال وبالوالدين احسانا. هذه
49:08الاية هي اظهر الايات في بيان منزلة الوالدين. في بيان منزلة الوالدين. وانزالها على النبي عليه عليه الصلاة والسلام في مكة دليل على عظمها. دليل على على عظمها. فلا يوجد منزلة لبشر يعظم في الدنيا
49:28يجل بعد الانبياء مثل الوالدين. مثل الوالدين. ولهذا قارن الله سبحانه وتعالى امر امر الرهيب عمر البر بالوالدين بالامر بعباده بعبادته سبحانه وتعالى وهذا له نظائر في قول الله جل وعلا اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. فالله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك
49:55وامر بالاحسان الى الوالدين وهنا امر بالتوحيد وامر كذلك ايضا بالاحسان الى بالاحسان الى الى الوالدين. وذكر الله جل وعلا للكبر هنا في هذه الاية اشارة الى ان الوالد كلما كان احوج الى ولده فان بره في ذلك اعظم. فان بره
50:15من غيره فان تحين موضع حاجة الوالد فان ذلك هو من مواضع الفضائل من مواضع الفضائل او فضائلي فضائل الاعمال. وذلك لامور او ربما من جهتين الجهة الاولى انه لما عظمت الحاجة في
50:35الوالد للولد لما عظمت الحاجة في الوالد للولد كان كان الاجر في ذلك اعظم الجهة الثانية ان عجز الوالد عجز الوالد يقتضي ذلك ضعفا في همة الولد في الاقبال عليه
50:55كاصابة الوالد بالهرم او الخرف او كذلك ايضا ما يتبعه من ضعف من ضعف وقذر ونجاسة ونحو ذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين عظم هذه المنزلة ولو ضعفت النفوس بالاقبال اليها بالاقبال اليها فاراد الله
51:15الا وتعالى ان يبين ان يبين الفضل وذلك للجهتين وفي قول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. في قول الله جل وعلا ولا تقل لهما اف المراد بذلك ان العقوق يكون بادنى عبارة او اشارة وقد جاء عن غير واحد من السلف انه
51:49وكان ثمة كلمة تضجر هي اقل من ذلك لذكرت فدل على ان امثال هذه العبارة مكونة من حرفين تدل وعلى شيء من التضجر ويذكر غير واحد من السلف على انه من عقوق الوالدين ان يحد الانسان بصره اليهما. وقد
52:09جاء ذلك في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من بر ما بر والديه ما بر والديه من شدد البصر اليهما والمراد بذلك ان البر يكون كما انه في في العبارة كذلك ايضا يكون بالاشارة. ولهذا امر الله
52:29سبحانه وتعالى بخفظ الجناح وهو الرفق واللين والرفق واللين في القول وكذلك ايظا في التصرف وتلبية الطلب فامر الوالد يقلب المباح الى الى واجب. ونهيه يقلب المباح الى الى محرم. الى الى
52:49حرم والتحريم في ذلك لا يتعلق باصل التشريع وانما باصل امر الله سبحانه وتعالى بطاعة الوالد. الامر بطاعة بطاعة الوالد ويخرج من ذلك امر الوالد ونهيه اذا تعلق به ضرر لي ظرر على الولد
53:09فان فانه لا ضرر ولا ضرار كما كما في الحديث وذلك على وذلك بحسب الظرر الوارد الوارد في ذلك. ولما كثرت الايات والاحاديث الامرة ببر الوالدين. عظمة منزلة البر في في فعل السلف من الصحابة
53:29على وصف عظيم جليل على وصف عظيم جليل القدر على وصف عظيم جليل جليل القدر من الحكم التي اه التي من نظر اليها وجد ان الله سبحانه وتعالى يجعل او اكثرهم
53:53يجعل الانبياء او اكثرهم لا تكونوا اباؤهم في حال مبعثهم ونزاعهم مع الناس. ونزاعهم مع مع الناس وان وجد فهو فهو قليل. والعلة في ذلك انا لي عظم الامر ببر الوالدين والامتثال لهما
54:15والرأفة بهما مما يزاحم التفرغ لمثل ذلك مما يزاحم التفرغ لمثل لمثل ذلك. وتجد ان الله سبحانه وتعالى يوجد شيئا من ذلك ما اوجده في ابراهيم مع ابيه ازر وذلك لان اتجاه الدعوة واحد فهو يدعو اباه فيتضمن فيتضمن انكاره على ابيه ودعوته له
54:47له ضمن برا برا له. وكذلك ايضا ما يكون في ذلك من اشغال القلب ونحو ذلك. وهذا ما ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يتضمن جملة من الحكم يكون منها يكون
55:07منها هذه والله والله اعلم وفي قول الله سبحانه وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لما ذكر الله سبحانه وتعالى بر الوالدين وبعد ما ذكر توحيده امر الله عز وجل بالدعاء
55:42الوالدين بالدعاء للوالدين وكأن الدعاء هنا انما جاء بعد ذكر البر وخفظ الجناح اشارة الى ان الانسان يبر والديه حتى بعد عجزه عما سبق وذلك بالدعاء بعد الوفاة. وذلك دعائي بعد بعد الوفاة. وذلك لعظم فظلهما على على ولدهما. وذلك بما سبق من
56:16بما سبق من من تربية وولادة ورعاية في قول الله سبحانه وتعالى واتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا في هذا واتقدم على مرار الكلام على على ذوي القربى وتقدم معنا ايضا في مسألة الصدقة علي ابن السبيل وكذلك ايضا
56:49على المسكين تقدم على الكلام على التبذير والسرف والجهات التي يجب ان ان ينظر اليها وهي الجهات النظر الى الباذل النظر الى العين التي التي ينفق فيها النظر كذلك ايضا الى ما وجب على الانسان من الجهة الاخرى مما ينفق عليه النظر الى ما حول
57:09من الواجبات التي بعيدة عنه في حال المجاعات والفقر وغير ذلك. وقسمنا الامر الى قسمين ان يكون ذلك في حل ان يكون في حرام. اما فاذا كان في حرام فلو كان درهما او ذرة فانه فانه سرف. فانه سرف ولو كان شيئا قليلا. وان ما كان في في
57:29فانه ينظر الى الجهات الى هذه الجهات الاربع. ذكرنا اه جهات اه اربع يجب ان ينظر اليها بها يميز غيره وفرقنا في ذلك بين الغني وبين الفقير في الزمن الذي الذي يكون فيه مجاعاته فقر وان الانسان ينفق في باب ويعطل ما هو اوجب منه
57:49فصلنا في هذه المسألة مما يغني عن الاعادة هنا لكن هنا ثمة معنى ان الله سبحانه وتعالى امر بايتاء ذي القربى قال واتي ذا القربى حقه قدم القربى على المسكين وعلى ابن السبيل
58:06قدم القريب على المسكين وابن السبيل في هذا ان الصدقة على القريب اولى من البعيد وذلك لانها صدقة وصلة ويستنبط من ذلك ايضا ان الهدية على القريب اذا كانت تؤلف قلبه وتميله الى الخير ويوصل بها انها افضل من الصدقة على البعيد
58:31لان الهدية قد تفوق الصدقة وذلك بعظم اثرها والشخص الذي انفقت اليه فان الهدية مثلا للنبي عليه الصلاة والسلام افضل من الصدقة له بالاجماع عليه بالصدقة بالاجماع لان النبي عليه الصلاة والسلام
58:50لا يأخذ الصدقة صدقة التطوع فضلا عن الزكاة المفروظة. كذلك ايظا الهدية لذوي القربى من النبي عليه الصلاة والسلام من بني هاشم على خلاف من بني عبد المطلب. بن المطلب في ذلك فان الهدية لهم
59:10افضل من الصدقة عليه افضل من الصدقة من الصدقة عليه. والهدية كذلك ايضا اذا اهدى الانسان احدا محتاجا يعلم ان انها لو كانت صدقة ما قبلها وهو من مستحقيها. فيعطى هدية افضل من اعطائه صدقة. افضل من اعطائه من اعطائه صدقة. وهذا
59:34وهذا يؤخذ ايضا من هذه الاية ان الهدية في الاقربين افضل من الصدقة في الابعدين. وقد جاء في ذلك في حديث ميمونة لما ارادت ان ان تعتق عبدا لها فقال النبي عليه الصلاة اعتقت عبدا لها؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو جعلته في اخوالك
59:51اذا كان افظل وهذا يدل على ان معلوم ان العبد والخادم يكون في العادة فوق الحاجة يكون فوق الحاجة لان الانسان اذا كان فقيرا قام بحاجته واكتفى واذا اكتفى بعد ذلك يأتيه بعد ذلك العبد والخادم فان الخدم
1:00:11والموالي في الغالب انهم يكونون عند الاغنياء انهم يكونون عند الاغنياء وهذا من القرائن التي اه يقال بان النبي عليه الصلاة والسلام لما فضل جعلها في اخوالها افضل من صدقتها باعتاقها ان يقال بان الهدية على الاقربين هي افضل من الصدقة على الابعدية
1:00:31افضل من الصدقة على الابعدين في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. انه كان منصورا. تقدم الكلام على القتل. والعمد
1:00:58وشبه العمد وصفات كل واحد منهم. والتغليظ في ذلك. وتقدم معنا ايظا الكلام على الديات. مما يغني يعني الكلام اه في هنا فيرجى اليه في موضعه ولكن هنا في مسألة استيفاء القصاص. في استيفاء القصاص فهذه الاية دليل على
1:01:18على استيفاء القصاص وذلك ان الله سبحانه وتعالى يقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. وهذه في استيفاء الولي في استيفاء في استيفاء الولي. ويتفق العلماء على ان الولي يقوم باستيفاء
1:01:37باستيفاء القتل انه يقوم باستيفاء القتل وهذا لا خلاف عندهم فيه ان له الاستيفا لو اراد. يعني انه يقوم بقتل من قتل من قتل وليه على خلاف عندهم في مسألة الايجاب. ولكنه لو اراد مباشرة ذلك فله ذلك. واراد مباشرة ذلك فله فله ذلك. ويختلفون في
1:02:07في الجراحات فيما كان دون القصاص وذلك كقطع اليد وكسر السن وفقع العين والاذن والقدم وغير ذلك. فهل له ان يستوفي القصاص ام لا لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين وسبب الخلاف في ذلك عند العلماء سبب الخلاف في ذلك انهم
1:02:27كون من التعدي انهم يخشون من التعدي وانما قيل بالاجماع في مسألة القتل لانه لا تعدي بعد ازهاق النفس لا تعدي بعد ازهاق النفس واما بالنسبة للجراحة فيخشى من ذلك من عدم احسان الاستيفاء. وذلك انه ماكل للاولياء في الناس يحسنون القطع قطع اليد. او قطع
1:02:47قدم فربما كان بذلك تعدي وجناية. وانما يقوم بذلك الخبير بذلك دفعا للنساء والخلاف كذلك ايضا للعدوان ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى استيفاء القصاص للولي في القتل وما ذكره في هذه الاية في مسألة في مسألة الجراحات في مسألة
1:03:07والاصوب في ذلك والاصوب في ذلك ان يقال ان الولي اذا كان عارفا عارفا حاذقا وامن من عدوانه فله ان يستوفي القصاص بنفسه سواء كان في قطع اليد او الرجل او نحو ذلك. واذا كان ليس بعارف وهذا هو الاغلب
1:03:29وفي احوال الناس انه يكون لمن ويوليه السلطان. وذلك دفعا التعدي ومن القرينة في ذلك في قول الله سبحانه وتعالى فلا يسرف في القتل. انه كان منصورا. مع كون القتل
1:03:52ازهاق للنفس والعدوان فيما بعده غير ظاهر فان اذا اوزقت النفس الا ان الله سبحانه وتعالى نهى عن السرف السرف في بعض الصور وذلك ربما يكون قتل بتعذيب قاتل بتعذيب فبدلا من ان يقتل بضربة بالسيف يقتل بضربتين وثلاث واربع. او خمس ممن لا يحسن القتل. فيكون في ذلك
1:04:17فيكون في ذلك ايضا تعذيب مع قتل وقد نهي عن التعذيب. واذا كان هذا في القتل واحتجز فيه ونهي الولي ان يستوفي مع هذه العلة فانه فيما دون ذلك مما يظهر فيه كذلك
1:04:36كايظن السرف من باب من باب اولى تقدم معنا في الكلام على مال اليتيم هنا بقول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده تقدم معنا في
1:04:53سورة النساء تقدم معنا ايضا في سورة البقرة الكلام على على مال اليتيم والمتاجرة فيه يدفع اليه وما هو السن الذي يدفع اليه ماله وكذلك ايضا كيف يعرف بامتحانه وخلاف العلماء عليهم
1:05:13رحمة الله تعالى في هذه في هذه المسألة مما يغني عن اعادتها هنا. كذلك ايضا في قول الله جل وعلا واوفوا بالعادين ان العهد كان مسئولا. تقدم معنا كلام على ايات العهد والوفاء بها في آآ السور المدنية وذكرنا انواع العهود عهود العباد مع الله
1:05:33وعود العباد فيما كان بين العباد ما كان مع الله عز وجل ما يتعلق بالوفاء بالايمان والنذور. وما يكون ما كان مع الناس منه ما يكون وفي امور معنوية بامور حسية وذلك بالبيع والشراء وغير ذلك. ومنها ما الوعود التي يعد بها الناس اه بالوفاء بها
1:05:53وعلى خلاف عند العلماء في ذلك من جهة الالزام بها وعدمه. وتقدم الكلام فيها فيرجع اليه في مظانه كذلك ايظا في مسألة الكيل في قول الله جل وعلا واوفوا الكيل اذا كلتم تقدم معنا في مسألة الوفاة بالكيل وتحريم اكل اموال الناس والباطل في صدر سورة البقرة
1:06:13ذكرنا ذلك وفصلنا فيه وذكرنا كذلك ايضا عند كلامنا على على ما وقع من قوم شعيب ما وقع من قوم شعيب من تطفيف في المكيال والميزان. وذكرنا ايضا العشور التي كانوا يأخذونها في الطرقات. وذكرنا في ذلك وفصلنا فيها. وذكرنا وذكرنا كذلك ايضا
1:06:33في مسائل الظرائب والعشور التي يأخذها السلطان واحكامها وفصلنا فيها وفرقنا بينما كان عن مقابل وما كان بغير مقابل وذكرنا ايضا ما يتعلق ببعض الصور المعاصرة من امور الجمارك التي تؤخذ كذلك ايضا الضرائب التي تكون على الجسور وتكون على الطرقات وتكون كذلك ايضا على
1:06:53البضائع والتجارات تقدم الكلام عليها فيرجع فيرجع اليه في في موضعه في هنا في قول الله عز وجل واستفز من استطعت منهم بصوتك. هنا بعضهم قال بان المراد بذلك هو الغنى. اه ولكن اه
1:07:21القول هذا فيه اه فيه كلام آآ يأتي الكلام على على الكلام على مسألة الغناء واحكامها في موضع اصرح اصلح من هذا في قول الله سبحانه وتعالى يوم ندعوا كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه في هذا استحباب الاخذ والعطاء باليمين
1:07:49استحباب الاخذ والعطاء باليمين لان الله عز وجل يسلم العبد بيمينه كتابه اذا كان من اهل النجاة واذا كان من اهل الهلاك اعطي بشماله. ويدل على ذلك بعض المواضع في كلام الله سبحانه وتعالى. كقول الله جل وعلا
1:08:09اتلك بيمينك يا موسى يدل على انه كان يحمل عصاه بيمينه. وكذلك ايضا يدل على استحباب استعمال اليمين في الامور المكرمة في تناول الكتب وتقليبها والكتابة كما في قول الله جل وعلا تخطه بيمينك يعني ان الكتابة من جهة الاصل تكون بماذا؟ باليمين. وان هذا هو السنة ان هذا هو
1:08:35هو سنة. وان انه اقرب للفطرة يدل على عظم صلاة الليل ان الله سبحانه وتعالى شرعها لنبيه عليه الصلاة والسلام بمكة. ويأتي الكلام عليها باذن الله عز وجل في سورة المزمل
1:08:51وما هو السنة في ذلك في قيام الليل؟ وعدد الركعات ويأتي ايضا معنا في تقسيم النبي لليله. وكذلك ايضا في قيام داوود وكيف كانت صفته وآآ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي بذلك الموضع ولكن هذه الاية في ابواب الفضائل. هذه الاية في ابواب في ابواب
1:09:11قائل هنا في الاية الخامسة والثمانين في قول الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. هذه دليل على ان البشر لا يعلمون من امر الروح شيئا. وبه نعلم بطلان ما يسمى بعلم الارواح. بنعلم بطلان ما يسمى بعلم الارواح
1:09:33اما علم النفوس وعلم النفس فهذا جائز وسائغ. اما ما يسمى بعلم الارواح فهو علم باطل. باعتبار ان الاصل مجهول فكيف تعلم مجهولا الا تعلمه انت وحجبه الله عز وجل عنك وعن غيرك. حجبه الله عز وجل عنك وعن وعن غيرك. ولهذا لما جاء اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوه عن
1:09:53بين الله عز وجل وكذلك كفار قريش بين الله سبحانه وتعالى ان امر الروح اليه ليس الى احد ليس الى احد ثم في قوله جل وعلا وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني ما اوتيتم من العلم الاخر المادي المعين. شيء قليل. فكيف تعلم
1:10:13اتريدون ان تعلموا تفاصيل ما لا تدركونه لا بابصاركم ولا بحواسكم. ولهذا نقول ان الدليل على على بطلان ما يسمى بعلم الارواح ان ان اصل ما يبحث في علمه مجهول
1:10:29البدن معلوم يعالج بدنه معلوم اما الروح مجهولة. فكيف تعلم شيئا مجهولا؟ فاذا كان البدن وهو معلوم ومحسوس امامك تجهل من طبه الشيء الكثير ومن علمه الشيء الكثير فكيف تريد ان تعلم شيئا لا تعلمه انت فتريد ان تعلم طبه ان تعلم ان تعلم طبه
1:10:54ولهذا نقول ان ان ما يسمى بعلم الارواح باطل في ظاهر هذه في ظاهر هذه الاية في قول الله سبحانه وتعالى في خاتمة سورة بني اسرائيل الاسراء يقول الله جل وعلا ويخرون الالقان يبكون
1:11:13ويزيدهم خشوعا وفي قول الله جل وعلا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هل في ذكر الله عز وجل للتسبيح. دليل على ان التسبيح انما كان في السجود
1:11:32ام كان اما المراد بذلك في التسبيح في هذه الاية هو الصلاة. المراد بذلك الصلاة ام هو تسبيح خارج تسبيح الخارج خارج الصلاة نقول في التسبيح في هذه في هذه الاية هو المراد بذلك هو تنزيه الله سبحانه وتعالى
1:11:52ان المراد بذلك هو التسبيح بالذكر تسبيح بالذكر هذه الاية كانت من مواضع السجود الا انها قرينة على ان التسبيح في سجود التلاوة مستحب وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. يتفق العلماء على استحباب التسبيح
1:12:16في سجود التلاوة وان اختلفوا في صيغته الا ان ما كان فاضلا في سجود الصلاة فهو فاضل في سجود التلاوة لان سجود الصلاة اعظم واما ذكر معين في سجود التلاوة
1:12:41واما ذكر معين في سجود التلاوة جاء في ذلك احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود التلاوة سجد وجه الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. فهذا الحديث الصواب
1:13:01لانه انه معلول وعلته في ذلك انه يرويه ابو العالي الرفيع بن مهران عن عائشة عليه رضوان الله تعالى وهذا الحديث معلول بالقطاع فانه يرويه ابن ابي خالد عن رجل عن ابي العالية
1:13:21وجاء ايضا من حديث بكر ابن عبد الله المزني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت في دعاء سجود التلاوة شيء. لا دعاء ولا ذكر وحينئذ يقال انه يرجع به الى اصله
1:13:43فيدعى ويذكر ما يدعى ويذكر عادة في سجود الصلاة لانه اكمل وما صح في الفريضة فانه يصح من باب اولى في النافلة بخلاف ما كان في النافلة فانه لا يلزم ان يكون هو اولى واصح
1:14:02ان يكون في في الفريضة وذلك لان الفريضة اكد في قول الله سبحانه وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. هذه الاية ان كانت امر بالتوسط بالجانب الصوت الا انها ليست من ايات الاحكام نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلة وحكمة لما كان في
1:14:35وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا جهر بقراءته ابتعد عنه كفار قريش لا يريدون ان يسمعوا القرآن. وآآ من اراد ان يسمع القرآن مختفيا من كفار قريش لا يستثقلون ذلك اذا اذا خفظ النبي صلى الله عليه
1:14:55وسلم صوته وذلك لانهم يستترون فلا يستطيعون القرب واولئك ينفرون. فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ان في ذلك لا ان يكون جاهرا فينفر كفار قريش ولا يسر بصوته فلا يسمع من كان
1:15:15يريد السماع ممن يدنو يدنو منه مستترا عن كفار قريش. فحتى يتحقق المقصود وهو سماع من كان متخفيا مما ممن يكون قريبا فيسمع بالتوسط ولا ينفر ولا ينفر كفار قريش ليسمع بعضهم او يسمع الراغب الراغب منهم. ولهذا نقول ان هذه الاية
1:15:35انما هي برفع الصوت لمقتضى الدعوة لا لمقتضى الصلاة مجردا. لمقتضى الدعوة لا لمقتضى الصلاة مجردة. وان فرغ عليها بعض الفقهاء في هذا في هذا الباب. والمراد بالصلاة في قوله ولا تجهر بصلاتك. منهم من قال المراد بذلك
1:15:55كان ما تقرأه في صلاتك من قرآن ومنهم من قال ما تدعوه من دعاء لله سبحانه وتعالى فيؤمن عليه فيؤمن عليه الناس من المؤمنين فيتوسط الانسان والانسان في ذلك. ولهذا نقول ان هذه الاية انما هي من احكام الجهل
1:16:15والاصرار في ابواب الدعوة لا في ابواب عبادة في ابواب الدعوة لا في ابواب في ابواب العبادة وان جاءت في حكم آآ جهر آآ الصلاة فالسياق يدل عليها وكذلك ايضا في سبب في
1:16:35النزول نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.