تفسير سورتي الكهف ومريم الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس العاشر بعد المائة 110 )
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنشرع في هذا المجلس في الكلام على سورة الكهف وسورة الكهف مما لا يخفى انها سورة مكية قد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة
0:20وذلك كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح انه قال اه سورة بني اسرائيل والكهف ومريم وطه والانبياء من تيلادي وانهن من العتاق الاول او من العتاق الاول وانهن من تلادي يعني مما اخذتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0:40قديما نعيد ما ذكرناه في جملة من الصور المكية ان السور المكية جاءت قبل التشريع وتفاصيله وانما جاءت في سياق ما كان عند الامم السابقة. اه وذكرنا ايضا اه مسألة من المسائل تتعلق في شرع من قبلنا
1:00هل هو شرع لنا وليس بشرع لنا؟ خلاف عند العلماء وجماهير العلماء على ان شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه هذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء تقدم معنا ايضا الكلام على هذه القاعدة هي قاعدة صحيحة وليست او ليست بصحيحة وخلاف العلماء ودللنا على ذلك
1:19وذلك عند قول الله عز وجل وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. في قول الله سبحانه وتعالى في سورة في سورة الكهف هنا اه ذكر الله سبحانه وتعالى اه قصة اصحاب الكهف اه وما فيها من عبر وما اه فيها من ايات
1:39وكذلك ايضا اه بتفاصيل اه دقيقة اه لا يكون ذلك الا عن تمام علم اية للمشركين وعبرة ايضا وتثبيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. اه الله سبحانه وتعالى بعث اصحاب الكهف
2:15ذلك ليعلم الفريق ان في ذلك الذين كانوا في اهل المدينة. آآ من الكافرين او كانوا ممن يؤمن ويكتم اه او كذلك ايضا من كان معهم في اه من كان مبتلى بما ابتلوا به ممن نفر بدينه عن بطش اهل
2:35البغي والظلم. وذلك ان اصحاب الكهف اختلف في بقائهم في في كهفهم. والله سبحانه وتعالى قد جعل ذلك على ما تقدم عبرة وعظة وجعل في اية من جهة ذكر التفاصيل آآ والجزئيات التي لا تكون الا ان تمام الا عن تمام علم. ذكر الله سبحانه وتعالى هنا
2:55اه علة مقصودة في ذكر قصتهم وذلك ان الحزبين المختلفين في حكاية اهل الكهف انهم يعلمون التي مكثوها. وهذا يتضمن آآ فضل معرفة الحساب. يتضمن فضل معرفة الحساب. وان معرفة الحساب واحصاء الزمان امر
3:15فاضل وانه من العلوم الفاضلة اذا اذا تأمل الانسان فيها وتدبر ايات الله وعبر الله جل وعلا في الكون فان الانسان لا يمكن ان ينظر في المشاهدات المجردة ويتحقق لديه من الايات والعبر ما لم يقس ذلك بما مضى. وذلك ان الانسان كلما تقدم في
3:35في عمره عظمت لديه الايات والحجج والبراهين بخلاف بخلاف غيره. ولهذا تجد ان الرجل اذا بلغ الثلاثين يختلف عن عن من والاربعين يختلف عن الثلاثين والخمسين والستين يختلف عن ذلك. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم اعذر الله الى رجل بلغه الستين من عمره يعني
3:55انه قد بلغت لديه الحجج والبينات. لماذا؟ لانه ظهرت رأى معالم الكون رأى تغيرات الناس اه هذا صغير فكبر. هذا هرم فمات هذا شاب اجتال هذا كال فشاخ وهكذا يرى تغيرات الناس يرى تغيرات الناس فكان في ذلك من العبرة والعظة من العبرة والعظة
4:15الله سبحانه وتعالى ذكر قصة اصحاب الكهف وذكر امرا بارزا في المقصود في هذه الحكاية وفي بعثهم. وذلك حتى يعلم مدة بقاء مدة البقاء اذا معرفة مدد الامم وبقائها وزوالها وتحركها هذه من الامور المقصودة. مقصودة في في الشريعة. ولهذا نقول ان معرفة التاريخ وعلم الحساب
4:35هو من الامور من الامور الفاضلة هي من الامور الفاضلة لما فيها من اه من العبر وهذا هذه الاية تتضمن تتضمن الارشاد الى معرفتي علم الحساب والاحصاء والتاريخ والاحصاء والتاريخ لما في ذلك من لما في ذلك من من المنافع وقول الله
4:55جل وعلا ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا. الله سبحانه وتعالى يعلم اه الاشياء حدثت او ولم او لم تحدث بعد. والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده ببعض الاشياء ليظهرها لهم. واما قول الله جل وعلا
5:15ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين. ما المراد بالعلم هنا؟ نقول المراد بالعلم هنا هو علم الظهور هو علم الظهور. فلدينا علم علم ظهور وعلم علم سابق واما العلم السابق فهو متحقق لله سبحانه وتعالى
5:35ولكن الله عز وجل يحدث بعض الاشياء ليظهرها. اما ثبوتها عند الله سبحانه وتعالى فهي ثابتة من جهة العلم والوقوع ومكانه. وكذلك حاله وانما الله عز وجل يظهر هذه الاشياء لعباده. ليعتبروا واما فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور
5:55يقول الله سبحانه وتعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باصغ ذراعيه بالوصيد. ذكر الله سبحانه وتعالى قصة اصحاب الكهف وذكر كلب وظاهر السياق ان الكلب انما هو كلب حراسة آآ لا غيره وانما ذكره الله جل وعلا معهم اي انه يحميهم ويحرسهم وذلك
6:25جملة من القرائن لجملة من القرائن التي تدل على هذا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الكلب وذكر موظعه وان موظعه يكون بالوسيط وهو فناء الكهف يعني عند عند مدخله فربما يريد داخل فيراه فينفر فينفر منه فكان في ذلك نوع حماية
6:45وحراسة لهم. ثم ايضا يدل على ان الكلب كلب لهم لم يكن واردا عليهم لا يعرفونه ان الله سبحانه وتعالى ذكره وعده وعده معهم عده عده معهم مما يدل على انهم على ان الكلب ملازم له. وانه وانه رفيق لهم. وآآ
7:05اما المسألة التي نريد ان نتكلم عليها في مسألة في مسألة اقتناء الكلب. في مسألة اقتناء اقتناء الكلب. هل يجوز اقتناء الكلب للحراسة ام لا نقول الادلة التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه استثنى كلب الحراسة منه كلب الحراسة من من
7:25سيناء وانما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتناء الكلب انواعا ثلاثة. اولها هو كلب الماشية الذي يرافق اه يرافق الماشية اه حراسة لها وربما قيادة لها اه يدلها ويرشدها وربما ايضا يدفع عنها اه
7:45ما معتد عليها من انس او كذلك ايضا من حيوان مفترس وغير ذلك. فهذا يتخذ فاذن الشارع فيه. والثاني الذي اذن الشارع فيه من الكلاب هو كلب الصيد كلب الصيد وتقدم على ذلك في
8:01في اه مسائل في مسألة صيد الكلب وكذلك ايضا الطيور. اشرنا الى ذلك. اشرنا الى هذه المسألة. والثالث هو الزرع الثالث هو كلب كلب الزرع وذلك ان الزروع تحتاج الى الى حراسة ممن يأتي اليها ربما سارق او مختلس او ربما بعض الدواب
8:21تأتي الى الشجر فتخبط الشجر فتكسره وغير ذلك فيفسد فيفسد المتاع. وزرع صاحب صاحب البستان فتوضع هذه دفعة للبهائم دفعا للبهائم سواء كان ذلك من اه سواء كان ذلك من الابل والبقر والغنم او كان ذلك ايضا من غيرها مما تنفر منه تنفر
8:41تنفر من الكلاب عادة من الكلاب من الكلاب عادة هذه التي ثبت فيها الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في ذلك جملة من الاحاديث جاء من لابي هريرة وهو في الصحيحين وجاء من حديث عبد الله ابن عمر ايضا في الصحيحين وجاء ايضا من حديث عبد الله ابن مغفل وجاء من حديث عبد الله المغفل وهو في السنن وجاء ايضا في احاديث
9:01كثر في هذا الباب في استثناء في استثناء هذه الانواع الثلاثة استثناء هذه الانواع الانواع الثلاثة واما ما عداها فهل ترك فيها من علة ما اشترك فيها من علة يشترك معها في الحكم؟ ام ان هذا الاستثناء مقصود ويتعلق ببعض العلل سواء كانت خفية غيبية
9:21اه او اه يتعلق بذلك بشيء من اه بشيء من الامور الظاهرة التي لا يجوز للانسان ايضا ان يتعداها نقول قد العلماء عليهم رحمة الله في غير هذه الانواع الثلاثة. هل تجري مجراها عند قيام الحاجة اليها مساويا لهذه الانواع الثلاثة او ما هو اشد منها؟ اختلف
9:41العلماء في ذلك على قولين ويدخل في هذا الباب ما يتعلق بكلب الحراسة وهو الذي جاء في سياق هذه الاية والذي جاء في سياق هذه الاية اختلف العلماء في ذلك على قولين
9:51ذهب جمهور العلماء الى ان اقتناء الكلب في غير هذه الانواع الثلاثة اذا قامت الحاجة فيه مساويا لها لهن او زائدا عليهن فان اقتناءه جائز. فان اقتناءه اقتناءه جائز. وهذا وهذا القول هو
10:11القول الاظهر وذلك ان الشريعة انما آآ تذكر الاحكام العلل وهذه العلل او يظهر في هذا الحديث اشتراكها في هذا الحديث اشتراكها في الحاجة ولو كان المستثنى من ذلك واحد من هذه الانواع فاستثني كلبا واحدا منها لقيل بتقييده ولكن
10:31ذلك ذكر على انواع ثلاثة ذكر على انواع على انواع ثلاثة كذلك ايضا من القرائن في هذا ان بعض الروايات في الصحيحين تذكر نوعين اي وبعضها ثلاثة مما يدل على انه ليس المقصود العدد وانما المقصود في ذلك هو ما اشتركت فيه هذه المعدودات من علة وقد جاء ذلك
10:51في حديث عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى انه ذكر كلب الصيد وكلب الماشية وما ذكر كلب الزرع. وهذا في اللفظ الذي قد اتفق عليه اتفق عليه الشيخان ولهذا ذكر بعض العلماء من اه من المالكية عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله انه يقول بالنهي عن اقتناء كلب الزرع
11:11على اقتناء كلب الزرع لانه ما رواه في حديث ولا سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولكن نقول ان حديث عبدالله بن عمر قد اختلف في مروياته فتارة يروى فتارة يروى بثلاث وتارة يروى باثنين والذي في الصحيحين
11:27بذكر الانواع الثلاثة وفي مسلم انه ذكر الذي في الصحيحين انه ذكر النوعين وفي مسلم ذكر الانواع الثلاثة ووافق في ذلك حديث ابي هريرة رضوان الله تعالى انه ذكر قال الا كلبا ضاريا او كلب ماشية او كلب او كلب زرع. وهذا
11:47يدل على قرينه وهي انه ليس المقصود في ذلك هو العدد وانما المقصود فيه ما اشتركت فيه تلك العلة. ثم ايضا انه من جهة النظر ان الشريعة ذكرت كلب الماشية والمراد من ذلك
12:01نعم؟ الحراسة. الحراسة. وهل الاولى بالحراسة؟ الانسان او الحيوان الانسان اولى بالحراسة. فلو ان انسانا اتخذ كلبا حراسة من عدو جاز له ذلك ام لم يجز له ذلك جاز له ذلك جاز له ذلك. ويخرج من هذا من يتخذ الكلب للحراسة
12:26بدعواه وهو يحرص الكلب اكثر من ان يحرسوه. حينئذ نقول ان هذه دعوة هذه دعوة باطلة هذه دعوة باطلة كما يتخذه الناس الذين يحاولون مشابهة اليهود والنصارى باقتناء الكلب. فاذا سئل عن ذلك يقول حراسة
12:41فتجد انه يحرس الكلب اكثر من ان يحرسه الكلب. ولهذا نقول ان هذا الامر منهي عنه وداخل في ذلك. والاعتبار بهذا القول وينبغي الا يدخل فيه لو ان انسانا احتاج الى كلب حراسة
12:55لحراسته من عدو او من من من سبع او نحو ذلك جاز ذلك لظاهر ظاهر العلة لظاهرة علة والقول الثاني قالوا بتقييد هذه الثلاثة وعدم الخروج عنها ومنهم من قال بالثلاثة ومنهم من قال باثنين عندما تقدم الاشارة اليه ظاهر
13:15الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن اه عن اقتناء الكلب. اقتناء الكلب. منهم من حمله على التحريم ومنهم من حمله على جماهير العلماء يحملونه على التحريم لا يحملونه على الكراهة. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نقص من اجره
13:35كل يوم قيراط. نقص من اجره كل يوم قيراط. قالوا وهذا دليل على وهذا دليل على التحريم كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب
13:53ولا صورة وجاء ايضا في حديث ابي هريرة في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة آآ رفقة معها كلب. وجاء في ذلك ايضا بعض الاحاديث ومن
14:06ايضا بعض المرويات الموقوفة عن بعض السلف ونقول ان ما جاء في مثل هذه المرويات تدل على التحريم اكثر من ان تدل على الكراهة. واما بعض الفقهاء كابن عبد البر رحمه الله من المالكية فانه يرى ان هذه النصوص انما هي على الكراهة على التحريم
14:24قل ان الاجر اذا نقص فيدل على ان الاثم لم يلحق قال اذا جاء اذا جاء نقصان الاجر يدل على انه ما جاءه ما جاءه وزر ونقصان الاجر يكون ذلك من امور الكمال
14:39من امور من امور الكمال ولكن هذا هذا الاطلاق فيه نظر وذلك ان الاجر ينقص لسببين في الشريعة الاجور وتنقص لسببين. السبب الاول اه انه انها تنقص بسيئات خارجة عن العمل خارجة عن العمل
15:02ولا لازم له يعني منفكة عنه. ذلك مثل السيئات التي تحبط عمل الانسان كما جاء في حديث عائشة لما قالت لام زيد ابن ارقم اخبري انه قد ابطل جهاده مع رسول الله الا ان يتوب. وذلك لما تبايع بالعينة العينة شيء
15:22جهاد شيء تعين شيء والجهاد والجهاد شيء. فهذا نأخذ منه ان العينة محرمة ويأثم فيها الانسان. النوع الثاني مما يحبط به عمل الانسان مما ينقص به عمل الانسان هو ما كان من تقصير في ذات العمل او في لازم له. وذلك كقول الله جل وعلا لا تبطلوا
15:42صداقاتكم بالمني والاذى فاذا اي فاذا امتن الانسان بصدقته حبط اجرها وما لحقه وما لحقه وزر وما لحقه وزر كذلك ايضا في عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل يقوم في صلاته وما يقبل منها الا عشرها او تسعها او ثمنها او سبعها الحديث. هذا يعني انها
16:02هل ارتكب محظورا هو لم يرتكب محظورا لكن لم يكن حاضرا للقلب. فنقصان الاجر في ذلك ان هذا امر يتعلق بها او بلازم فيها اما في هذا الحديث فهو في امر خارج عنها فدل على ان هذا النقصان جاء بسيئة قد ارتكبها ثم ايضا
16:22من القرائن التي تدل على التحريم من القرائن التي تدل على على التحريم ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا ولا صورة واذا لم تدخل الملائكة فان ذلك امارة او قرينة على حضور الشياطين امارة على حضور حضور الشياطين وهذا ايضا
16:41من قرائن من قرائن التحريم ثم ايضا انما جاء في الحديث في نقصان الاجر في قيراط منهم من قال من قدر القيراط بقدر في ذلك انه لا يقدر بقدر. لا يقدر
16:55لا يقدر بقدر وانما هو وانما هو يعني مقدار آآ لا حد له وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آآ ذكر نصيبا من حسناته ينقص كل يوم ولم يذكره. وهذا النصيب في ذلك قد يكون قليلا وقد يكون
17:18كثيرا وحمله وحمله على الوعيد غير المقدر في ذلك اولى اولى من ان يقدر واما حمله على انه كجبل احد فذلك بعيد فذلك بعيد بعت باعتبار ان القيراط يطلق في في لغة العرب على شيء غير المقدر سواء كان سواء كان
17:38اه قدر اه معين في معاملة معينة او كان ذلك على مقادير مختلفة بحسب وضع الناس بحسب وضع الناس وهذا يختلف اه من سياق الى من سياق الى سياق يستثنى من الكلاب التي اذن الشارع باقتنائها
17:58من الكلاب التي اذن الشارع باقتنائها ما امر الشارع بقتله. ما امر الشارع بقتله وما امر الشارع بقتله لا يجوز للانسان ان يقتنيه فضلا عن ان يطعمه والقاعدة الشرعية ان ما امر الشارع بقتله حرم اكله وان ما امر الشارع بقتله حرم اقتناؤه حرم
18:18اقتناؤه وهذا وهذا امر ظاهر. وما امر الشارع بقتله من الكلاب ثلاثة وما امر الشارع بقتله من الكلاب ثلاثة الاول هو الكلب العقور كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرام وذكر منهن الكلب
18:38الثاني هو الكلب الاسود البهيم الكلب الاسود البهيم كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ قال اقتلوا وكل اسود بهيم. من الكلاب. وجاء كذلك ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك احاديث. ولكن اشارها في ذلك
18:58فهو حديث عبد الله بن مغفل. الثالث في ذلك هو قتل ذي النقطتين. الاسود ذي النقطتين يعني انه اسود لكنه ليس ببهيم ولكن فيه في نقطتان نقطتان بيظاوان في رأسه فهذا ايظا وجاء الحديث جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسلم بقتله
19:18على هذا نقول هل يجوز للانسان ان يتخذ كلبا يتخذ كلبا رقص الشارع فيه من هذه الانواع الثلاثة؟ نقول لا لا يجوز وانما الذي رخص في ان يكون من غيرها ان يكون من غيرها لان ما امر بقتله لا يجوز للانسان ان ان يقتنيه فكيف يأمر الشارع بقتله ثم تقوم باقتنائه
19:38واما تحريم اه تحريم الاقتناء من جهة الاصل اه والترخيص بانواع لا يعني من ذلك دخول هذه الانواع الثلاثة لانها اختصت بالقدر لهذا نقول انه اختص من الكلاب في جهتين الجهة الاولى من جهة الاقتناء والجهة الثانية من جهة القتل. فنقول انه انه في
19:58الامر امر بقتل كلاب ثم استثني هذه الثلاثة ثم استثنيت الكلاب واستثني من من عدم قتل هذه الثلاثة وحرم اقتناؤها فاستثني من ذلك هذه الانواع هذه الانواع الثلاثة واذا اه اقتنى الانسان كلبا اذن الشارع فيه له على وصف فانه لا يجوز له ان يتعداه لا
20:32ان يتعداه كان يكون معه كلب صيد لا يجوز له ان يتخذه في غيره ان يتخذه في غيره. كأن يكون مثلا لديه ماشية فيها لديه فيها كلب لا يجوز له ان يأخذ الكلب معه ويصحبه في سفر
20:48يصحبه في سفر بعيدا عن ماشيته لان هذا اتخاذ زائد. اتخاذ زائد ولهذا جاء في حديث هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحبوا الملائكة اه اه قوما معهم كلب او رفقة معهم معهم كلب وهذا فيه اشارة على انه ولو كان قد رخص لهم في الحل
21:08لا يعني انه يرخص لهم في السفر لا يعني انه يرخص لهم في السفر لهذا اذا كان لدى الانسان لدى الانسان كلب حراسة ولا يحتاجه في دخوله الى المدينة ودخول البلد وطرقات الناس في حراسته حينئذ يحرم عليه ويلحقه الاثم في ذلك لانه اتخذ قدرا زائدا
21:28زائدا في ذلك يقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة. هذه الاية دليل على مسألة من المسائل وهي مسألة الوكالة. وهي مسألة مسألة الوكالة. وتقدم معنا الكلام على بعض المسائل اه منها ما يتعلق
21:56مسألة الكفالة والظمان ومنها ما يتعلق اه في اه مسألة الجعالة هذه دالة على مسألة مسألة الوكالة والوكالة هو ان ينوب احد عن احد للقيام بما انابه فيه. القيام بما انابه بما انابه بما انابه فيه
22:16والوكالة جائزة في الشريعة بظاهر القرآن وكذلك ايضا بما استفاض وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان الوكالة جائزة ان الوكالة وكالة جائزة واصحاب الكهف اناب واحدا منهم فاعطوه دراهمهم ليقوموا بالشراء بالشراء له
22:34والوكالة تختلف تختلف منها ما النفع في ذلك مادي ومنها ما النفع في ذلك معنوي انه في ذلك معنوي قد تقدم شيء من جنسها ولكن العلماء لا يذكرونها لا يذكرونها في ابواب المعاملات باعتبار انها ليست معاملات مادية وابواب الوكالة آآ في غالبها في غالبها او في اكثر
22:54الاحيان يذكر العلماء الوكالة في الامور المادية. يذكرون في الامور في الامور المادية. والا فقول يوسف اه اخوتي اذهبوا بقميصي هذا هذا نوع من الوكالة هذا نوع من الوكالة وكذلك ايضا اه ما اه في حال الانسان
23:14حينما يبعث كتابا او او خطابا او رسالة ثم يقوم الانسان بتسليمه فان هذا فهذا نوع من انواع الوكالة والنيابة نوع من انواع الوكالة والنيابة ولكنه غلب استعماله في الاشياء الحقوقية سواء كانت مادية او غيرها. الامور الحقوقية سواء كانت مادية او غيرها. ولهذا يذكر العلماء
23:34رحمة الله ابواب الوكالة في ابواب المعاملات في ابواب المعاملات وان دخلت في غيرها وان دخلت وان دخلت في غيرها وآآ الله سبحانه وتعالى ذكر احوال اهل الكهف وذكر الله جل وعلا آآ مدة بقائهم وانهم انابوا واحدا منهم ان يذهب
23:54وليشتري لهم طعاما طيبا وكان ذلك سببا وكان ذلك سببا معرفة انهم وجدوا انهم آآ وان الناس قد وجدوا لديهم من آآ من الدراهم ولديهم كذلك ايضا آآ من اللباس ما لم يكن معهودا عند الناس ما لم يكن معهودا عند عند الناس فعرفوه فكان ذلك دليلا دليلا لمعرفة لمعرفة
24:24حالهم النبي صلى الله عليه وسلم آآ قد وكل اقواما من اصحابه سواء كان ذلك في بعض الاعمال كالنحر كما جاء في حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ جاء بمئة من الابل فنحر ثلاثا وستين واعطى علي بن ابي طالب فنحر ما غبر وكذلك ايضا
24:44النبي عليه الصلاة والسلام آآ قد وكل عروة البارق ان يشتري له ان يشتري له شاة واعطاه دينارا فذهب واشترى شاتين بدينار ثم باع واحدة بدينار وجاء ثم اه باع بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليشتري له شاة بدينار فاشترى الشاتين ثم
25:07واحدة وجاء بدينار وشاة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا في الوكالة في ابواب النكاح. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم وكل النبي عليه الصلاة والسلام ابا رافع لما اراد ان يتزوج ميمونة وكان رسولا بينهما وهذا يدل على الوكالة في امور في امور النكاح في امور الاتفاق وعقد
25:27شروط وابرامها فان هذا من الامور الجائزة. كذلك ايضا فان الوكالة تجوز حتى في اثبات البينات في اثبات البينات كما جاء في حديث في حديث انيس قصته لما قال النبي عليه الصلاة والسلام واغدو يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فان اعترفت وارجمها وهذا الذي آآ الذي يذهب
25:47اليه جمهور العلماء على انه في ابواب الاثبات واقامة الحدود تصح الوكالة. وخلافا للحنفية فانهم يفرقون بين وبين اقامة الحد يفرقون بين اثبات البينات وبين اقامة الحد والعلا وجماهير العلما لا يفرقون لا يفرقون بينها
26:07والوكالة سواء كانت عامة او خاصة فهي صحيحة على الصحيح. صحيحة على الصحيح ولا يلزم من ذلك ولا يلزم من ذلك ان تكون خاصة بشيء معلوم فيجوز للانسان ان ينيب غيره على على التصرف بالبيع والشراء المطلق. من غير ان يخصص سلعة او
26:27وان يخصص له قيمة معينة يشتري بها فاذا وكله بالبيع والشراء عامة صح منه ذلك. وهذا الذي يذهب اليه جماهير السلف وهذا قول الحنفية والمالكية خلافا للشافعية وبعض الفقهاء من الحنابلة الذين يقولون يقولون بالمنع والصواب في ذلك هو جواز الوكالات العامة جواز الوكالات
26:47كالات العامة وذلك لاطلاق لاطلاق الادلة. ونجد ان هؤلاء قد وكلوا واحدا منهم بان يشتري لهم طعاما ولم يعين ذلك الطعام وانما ارادوا من ذلك ان يكون طعاما طيبا ان يكون طعاما ان يكون طعاما طيبا
27:06واذا وكل الانسان واذا وكل الانسان جماعة على امر على البيع والشراء وكالة واحدة بصيغة واحدة. فهل يستقل كل واحد منهم بالتصرف او لابد من اجتماعهم اذا اطلقت الوكالة على الجميع اختلف العلماء في ذلك جمهور العلماء يقولون اذا اطلقت الوكالة لجماعة اذا اطلقت الوكالة لجماعة
27:30وكانت بنص واحد فانه ليس فان هؤلاء ليس لهم ان يتصرفوا الا باتفاقهم ولا ان ينفرد واحد ومنهم عن الاخر حتى يستقل كل واحد منهم بوكالة مستقلة. بوكالة مستقلة. فاذا قال اه شخص او او فاذا قال
27:50آآ الموكل يقول وكلت فلانا وفلانا وفلانا على بيع كذا او شراء كذا. بيع كذا وشراء وشراء كذا فانه ليس لهم ان ينفرد فانه ليس له ان ينفرد واحد منهم. بهذا العمل حتى يجتمعوا. لكن لو قال
28:10فلان يفعل كذا وفكرت ووكلت فلانا يفعل كذا وكلت فلانا ان يفعل كذا فهذه وكالة فريدة. هذه وكالات وكالات منفردة. ابو حنيفة رحمه الله يرى وان الجماعة اذا وكلوا ولو كان بصيغة واحدة انه يجوز لكل واحد منهم ان يتصرف منفردا عن الاخر. بما وكل فيه ومن وكل
28:30واحدا ثم ومن وكل واحدا ثم اراد الوكيل ان ينيب غيره. نقول لا يجوز له ذلك حتى يأذن له حتى يأذن كان له موكله حتى ياذن له موكله فان اذن له جاز فان اذن له جاز ولو جاز الاطلاق بتوكيل الغير من غير تعيينه من غير
28:50من غير تعيين لان الوكيل في ذلك قام مقام الاصيل بالتعيين. كما انه قام مقامه في تعيين ما يريد ان يشتريه من سلع وكذلك معرفة معرفة القيمة يظهر في هذه الاية في هذه الاية في قول الله جل وعلا وليتلطف ولا يجهرن بكم احدا وقوله وقوله جل وعلا بعد ذلك انه يظهر عليكم يرجموكم ويعيدوكم
29:19في ملتهم يظهر في هذا ان انهم كانوا في امة كافرة. انهم كانوا في امة في امة كافرة. انما فعلوا ذلك فرارا اه بدينهم وخشية من وخشية من وقوف قومهم عليهم
29:38في قول الله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت هذه المسألة تتعلق بمسألة الاستثناء بمسألة الاستثناء الاستثناء له جملة من المنافع
30:06او جملة من المنافع ومنافعه ان الانسان يستعين بالله سبحانه وتعالى على عمله وعلى مراده وفي ذلك ايضا توكل على الله جل وعلا وقوة ايمان به والبراءة من الحول والقوة الا بالله سبحانه وتعالى فهذا من المنافع التي يقولها الانسان عند عزمه على شيء اني
30:26ذاهب الى كذا ان شاء الله فاعل كذا ان شاء الله. قائل كذا ان شاء الله. فهذا اه فهذا يبرأ من الانفراد بحوله وقوته. يبرأ من الانفراد بحوله وقوته ويعلق المشيئة بالله سبحانه وتعالى فنقول ما يتعلق بمثل هذا ما يتعلق بمثل هذا هو من امور البركة من امور
30:46البركة ولكن نقول هنا في قول الله جل وعلا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت. واذكر ربك اذا نسيت هل المراد بالذكر اذكر ربك اذا نسيت؟ يعني نسيت المشيئة اذكرها ويجوز للانسان ان يستثني في قوله وفي يمينه ولو انفصل المجلس
31:06كان يحلب الانسان ويقول والله لافعلن كذا وكذا ثم ينسى الاستثناء فيستثني بعد خروجه او يستثني بعد انقطاع الكلام او بعد مدة من الزمن فهل يعني ان الاستثناء اذا انقطع في ذلك يقبل؟ يقبل ام لا؟ نقول يتفق العلماء على ان الاستثناء ينفع من جهة بركته ولو انقطع
31:26ولو ولو انقطع من جهة بركته. اما من جهة اما من جهة حل اليمين. اما من جهة حل حل اليمين يعني ان اليمين تنعقد فهل المشيئة تحلها ثم لا يصبح لها قيمة؟ نقول العلماء يقولون ان المشيئة هي في مقام الكفارة تحل الايمان في مقام
31:46ترى تحل الايمان فاذا قالها فاذا قالها من حلف يمينا فانه قد حل يمينه في مجلسه قد حل يمينه في مجلسه يعني انه لم ابدي عزما على ذلك لا يبدي عزما على على ذلك. فاذا واذا لم يقل المشيئة واذا لم يقل المشيئة
32:06عند قسمه ويمينه عند قسمه ويمينه فهل استثناؤه بعد ذلك استثناء بعد ذلك حال ليمينه ويقبل منه ام لا؟ نقول ثمة مسألة آآ هي محل آآ قول عامة الفقهاء وثمة مسألة هي محل اختلاف
32:30صحيح محل اختلاف صحيح قوي. اما ما كان عند عامة العلماء على خلاف يسير عند السلف قالوا انه اذا انفصل المجلس وانفك وطال الفصل في ذلك وتفرغ الناس فانه حينئذ لا يكون الاستثناء معتبرا لا يكون الاستثناء معتبر
32:54وهذا الذي يذهب اليه عامة العلماء وقول الائمة الاربعة باتفاقهم وذلك ان الانسان اذا قال يمينا هذا العام الماضي ليس له ان يستثني في التي تليها. او قال بالامس ليس له ان يأتي باستثناء بعد ذلك. خلافا لما جاء عن عبد الله ابن عباس انه قال في قول الله جل وعلا واذكر ربك اذا نسيت. قال اذا
33:14جئت الاستثناء قل هو لو بعد سنة قل هو لو بعد بعد سنة هذا رواه مجاهد بن جبر عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله انه قال اذكر ربك اذا نسيت يعني قل الاستثناء ولو بعد سنة
33:26وجاء ذلك عن ابي العالية فيما رواه الربيع عن ابي العالية الرفيع بن مهران انه قال اذا نسيت يعني اذا نسيت الاستثناء ان تقول ان شاء الله فقلها وروي ذلك ايضا
33:36وروي ذلك عن الحسن البصري عن الحسن البصري وعامة العلماء على خلاف ذلك. عامة العلماء على خلاف على خلاف ذلك انه اذا انفصل المجلس وتفرق الناس انه ليس لاحد ان يقول بالاستتنا وانما خلافهم اذا كان في المجلس وثم لم يربط الاستثناء بقوله او يمينه
33:56فهل ذلك فهل قوله في ذلك المجلس معتبر؟ وما هو الحد الفاصل في في المجلس؟ وما هو وما هو الحد الفاصل؟ في المجلس اختلفوا وفي الحد الفاصل فيه. منهم من قال الحد الفاصل هو انقطاع الكلام
34:12فاذا قال كلاما ثم انفصل عن يمينه وبدأ واستأنف كلاما اخر فانه ينقطع حينئذ. ينقطع حينئذ وهذا قول لجماعة من السلف ومنهم من قال يبقى حقه بالاستثناء ما دام المجلس قائما. فاذا تفرقوا
34:30فانه حينئذ لا يكون الاستثناء لا يكون لا يكون الاستثناء وهذا قول ايضا لجماعة لجماعة من من السلف و آآ يحتمل آآ ان يقال ان الاستثناء ان الاستثناء يتعلق بامر
34:49ان الاستثناء يتعلق يتعلق بامر فاذا انقضى متعلقه فان الامر انتهى ولو كان المجلس قائما. بمعنى ان الانسان اذا حلف على شيء كان يكون مثلا على طعام او على شراب او على سفر او نحو ذلك ثم انتهى حديث السفر
35:07ثم انتهى حديث حديث السفر ثم بدأوا بحديث اخر فحينئذ نقول ولو كان المجلس باقيا فان الامر قد انفصل بانتهاء الحديث ولا يلزم من ذلك انتهاء اللفظ الذي به الانسان كان يقول الانسان واقسمت على الا اشرب كذا وكذا وبقي الامر فنازعه فقال لا تحلف فقال قل ان شاء الله فقال ان شاء الله
35:29فما دام الحديث باقيا على ذلك الامر فالاستثناء وارد. فالاستثناء وارد ما لم يتحول من حلفه عن الاكل والشرب الى حديث اخر من امور الناس او من امر فانه حينئذ يقال بان في يقال بانفكاكه. يقال يقال بانفكاكه. اما اثر الاستثناء اما اثر الاستثناء
35:49اه على الانسان في بركته وكذلك ايضا اه في اه في توكله واستعانته بالله فانه ينفع الانسان. كان يقول الانسان انا قلت يمين او عزمت على امر قبل عام ولا اذكر اني قلت ان شاء الله او اني قلت لاذهبن الى بلدتي كذا وكذا او لازورن فلان او لاتين فلان ولم اقل ان شاء الله
36:09لا حرج عليه ان يقول ان شاء الله ولو لم تحل يمينه او ما وعد به. فيقولها تيمنا وتبركا وكذلك استعانة بالله استعانة بالله سبحانه وتعالى ويدل على ضعف القول الذي يقول بان الاستثناء
36:27ان الاستثنى صحيح ولو قاله بعد عام او مدة طويلة انه لو كان الاستثناء ولو طال الفصل يحل اليمين ما كان للكفارة قيمة الكفارة حينما تلزم الانسان على يمينه اذا كان الاستثناء يقال قل قل ان شاء الله بعد سنة حينئذ لا يلزم عليك
36:48ما يلزم عليك كفارة وهذا يبطلها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير ما قال فليقل ان شاء الله يعني انها
37:04تنعقد ولا يحلها في بعض الاحوال الا الكفارة. لا يحلها في بعض الاحوال الا الكفارة. واما في بعض الاحوال فيحلها ولكنه في ولكنه باب ضيق وربما يتجاوزه الانسان نرجع للاية التي قبلها في قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا
37:38في اتخاذ المسجد هنا على على مكانهم على مكان موتهم يقول الله سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم ان لا يتخذن عليهم مسجدا. قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على امرهم المراد
37:55بالذين غلبوا على امرهم هم اهل القهر والغلبة والقوة. من اهل الامر والسلطان والنفوذ وهنا في ذكر الغلبة هنا ان الغلبة والاستئثار بالامر لا يكون من مسلمين صالحين. لا يكون من مسلمين صالحين
38:13هذا لا يوصف احد بالغلبة الا من كان له ملك تام ولا ملك تاما لله لله سبحانه وتعالى ولهذا الله جل وعلا يقول والله غالب على على امري. قال الذين غلبوا على امرهم يعني استبدوا وظلموا وطغوا فارادوا
38:33ان يفعلوا هذا الفعل ولهذا ذكر غير واحد من العلماء ان هذا الامر ذكره الله عز وجل في سياق الذم فذكر وصف قائليه ليكتفى بسقوط القول ليكتفى بسقوط القول ولهذا قال عبد الله بن عباس فيما رواه العوفي عنه في قول الله جل وعلا قال الذين غلبوا على امرهم قال قال عدوهم يعني عدو هؤلاء الذين الذين الذين
38:59الذين دفنوا لنتخذن عليهم مسجدا يعني انهم ليسوا على اسلام وصلاح ليسوا على اسلام وصلاة. بعض اهل الضلالة والجهالة بعض اهل الضلالة والجهالة استدلوا بهذه الاية على جواز بناء المساجد على القبور ووضع القباب عليها
39:18وآآ دفن الاموات في المساجد ونحو ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مع ظهور جهالته الا ان الاية آآ ظاهرة في مخالفته صريحة السنة ايضا آآ بنقيضه. ولو صح في الامم السابقة فانما جاء في الامم السابقة
39:42وصح في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر القرآن ما يخالفه ليس لاحد ان يأخذ من قصة عارضة قد جاءت في حكاية عابرة ما ما يشرعون به دينا قد جاء الدليل في بخلافه وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وتواترت الادلة الادلة في النهي عن ذلك. من ذلك ما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى عن النبي
40:03صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولا اشرف ولا اعظم من الانبياء ولا خلاف عند العلماء ان الانبياء هم اعظم وافضل من اصحاب الكهف وافضل واعظم من اصحاب من اصحاب الكهف. ولهذا نقول ما يتعلق بذلك مع ذلك ان الله عز وجل نهى عن اتخاذ
40:23اتخاذ قبور المساجد والناس عند وضع المساجد على القبور يلتمسون علة البركة والتيمم بالانبياء اعظم من التيمم في غيرهم فاذا حرم ذلك في الانبياء فانه من دونه من باب فان من دونهم من باب اولى لان المقصود لاجله كلما عظم حرم. كلما عظم
40:43حرم فاذا عظم المقصود ان يطلب الانسان من ميت فانه يحرم ويشتد عليه ويشتد عليه ذلك. واذا طلب من شخص دون بك فظلا وترك ما يعلوه عظم لديه ذلك الامر من جهة من جهة ايظا من جهة المنع وذلك لانه يطلب
41:03هذا ليس ليس بي مخصوص بالفضل في الشريعة. ولهذا نقول ان وان كان الشرك على مراتب الذي يعبد حجرا اصما ويتبرك به يتبرك به او اذا اراد ان يصلي يتجه اليه يجعله بينه وبين القبلة
41:28ايها اعظم ممن يتبرك بقبر نبي ويتوجه اليه كلها شرك اليس كذلك؟ شرك ولكن الذي يأتي ويتعبد بشيء قد دل الدليل على على فضل اصله وان اختلف في وصف الذي بذله. في الوصف الذي بذله عليه. فاستحق الشرك في الجهتين لكن هذا هو اخف من جهة النظر. هذا اخف من جهة من جهة
41:54النظر وان كان الكفر في ذاته والشرك في ذاته في ذاته واحد فنقول ما يتعلق بذلك ويختلف بحسب آآ بحسب القصد وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الذين يبنون المساجد على القبور بشرار الخلق. كما جاء في حديث ام سلمة
42:13لما قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأت قال النبي عليه الصلاة والسلام اولئك شرر الخلق كما جاء كما جاء في الصحيح انهم اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا
42:23وكان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا ينهون ينهون عن اتخاذ المساجد اتخاذ القبور مساجد او دفن القبور في المساجد ولا ايظا الصلاة اليها وقد جاء من حديث ثابت البناني ان انس ابن
42:37مالك عليه رضوان الله تعالى يقول صليت الى الى قبر لم اراه فقال لي عمر بن الخطاب القبر القبر حتى ظننت انه يقول القمر القمر يعني انه ينبهه على شيء لم يره. يعني مع علمه ان انس ابن مالك ما قصد فاراد ان يمنعه من ذلك. حتى لا تشبه الصورة الظاهرة فيقتدى ويتأسى به الناس في ذلك
42:57اسى به الناس الناس في في ذلك. والادلة قد تواترت واستفاضت في ذلك ونجد ان العلماء عليهم رحمة الله اتفقوا في سائر المذاهب. من سائر المذاهب وهي من الامور التي اه في اتخاذ القبور والقباب لاتخاذ القبور مساجد ووظع الابنية عليها ونحو ذلك هذا لم يكن
43:17معروفا لا في القرن الاول ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثاني وانما عرف تعظيم القبور في القرن الثالث في القرن الثالث واول من بيع في ذلك اول من وضع ما وضع عليه هو قبر نسب لعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى بالكوفة ثم بدأ وانتشر في بلاد
43:37العجم ثم انتشر في ذلك في في بلاد آآ في بلاد مصر في بلاد مصر لهذا نجد ان الائمة من اهل السنة على على انكار هذا الامر. ولهذا ذكر النووي رحمه الله اه فتي اهل العلم في جواز ازالة ما بني على القبور من ابنية في مصر قال حتى
43:56وما بني على قبر الامام الشافعي ختم بني على قبر الامام الشافعي رحمه الله والصلاة الى القبر اذا حرمت ودل الدليل على نهيها فان الصلاة بين القبور من باب اولى. فان الصلاة من باب من باب بين القبور من باب من باب
44:18لان العلة في ذلك هو ان تتخذ مساجد فلا يجوز للانسان ان يصلي بينها ولا يجوز للانسان ان يصلي ان يصلي بينها اذا صلى الانسان الى الى قبر اذا صلى الانسان الى الى قبر او صلى بين القبور فهل صلاته صحيحة ام لا؟ اذا لم يكن
44:38للقبر وانما ما وجد اه مكانا اه قريبا او تساهل في ذلك اه في ادائه لهذه الصلاة هل صلاته صحيحة ام لا؟ صلاته صحيحة ام لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. ذهب جمهور العلماء
44:55ذهب جمهور العلماء الى ان من صلى في مقبرة او الى قبر ولم يكن قاصدا للقبر وانما قاصدا لله جل وعلا فصلاته صحيحة وهذا قول الامام مالك الشافعي وهو قول للامام احمد رحمه الله
45:09والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله قال بالبطلان وهي الاشهر والتي عليها عامة اصحابه. عامة عامة اصحابه. وهذا اذا كان في هي الصلاة ذات الركوع والسجود فهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟ اي ان الانسان لا يصلي على الجنازة بين بين القبور
45:28بين اهل القبر فهل له ذلك الفعل ام لا؟ نقول ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه صلى على القبر النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلى على القبر واختلف العلماء عليهم رحمة الله
45:47بعد اتفاقهم على جواز الصلاة على القبر الذي لم يتمكن الانسان من الصلاة عليه انه يصلي عليه بعد دفنه. اختلفوا في الصلاة في الصلاة على الجنازة بين القبور اذا وضعت على الناس قبل دفنها
46:03اذا وضعت على النشأ قبل دفنها هل يصلى عليها ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على قولين. قوم قالوا بالكراهة قوم قالوا بالكراهة وقوم قالوا بادب الكراهة قالوا بالجواز قوم قالوا بالجواز ولا يظهر في ذلك الجواز
46:22والاظهر في ذلك في ذلك الجواز ولهذا قد جاء عن النافع ان ابن جريج سأله قال اتصلون على الجنازة في القبور؟ قال صلينا على عائشة وام سلمة بين القبور وامامنا ابو هريرة وحضر عبدالله بن عمر. فحظر عبدالله
46:44ابن عمر واسناده واسناده في ذلك صحيح واسناده في ذلك في ذلك صحيح. ثم ايضا النبي عليه الصلاة والسلام قد صلى على القبر. قد صلى على القبر ومعلوم ان اداءه لهذه
46:54صارت ليس بواجب واذا حملنا النهي على الاطلاق فان الصلاة في في المقابر محرمة ومثل هذا الامر لا يستحل به الامر المحرم لمجرد لمجرد فعل او امر مستحب او امر مستحب ومعلوم ان النبي لم ينفرد بذلك لو قيل لخصيصة النبي
47:11بالصلاة على القبور وحق امته عليه. فنقول ان اصحابه عليهم رضوان الله تعالى كذلك صلوا على القبر والعلة واحدة في الصلاة على القبر او الصلاة على الميت انت خارج القبر ثم ايضا ان الصلاة في الجنازة
47:26صلاة صلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة الصلاة على الجنازة اه اخف من الصلاة ذات ركوع وسجود لماذا؟ لان صلاة الجنازة ليس فيها ليس فيه ست ست دقائق نعم نعم لان صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود فامرها ايسر واخف امرها ايسر ام ايسر واخاف لهذا يقول ابن
47:50رحمه الله والامام احمد يستثني صلاة الجنازة في في المقابر وهذا آآ جاء التخفيف والتيسير في هذا عن جماعة من من السلف كما جاء عن إبراهيم النخعي وغيره ولكن العلماء يتفقون العلماء يتفقون على انه لا يجوز للمسلمين ان يدفنوا جنازة في القبر قبل ان يصلوا عليه
48:14عليها ما امكنهم ذلك لانه لا يجوز لهم ان يقول مخيرين بين الصلاة قبل الدفن والصلاة بعد الدفن ثم يقول نريد ان ندفنها ثم نصلي عليها نقول هذا هذا لا يجوز
48:24بل يصلوا عليها ثم يدفنونها واذا كان هناك رفقة قادمة يخشى من انتظارهم فيقال في ذلك ان يعجل ثم يصلون بعد ذلك على قبر ثم يصلون بعد ذلك على القبر ولا حرج فيه
48:38في قول الله سبحانه وتعالى اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سبينة غصبا. في هذا اه جواز ارتكاب المفسدتين لدفع علاهما وذلك انه خرق السفينة وخلق فيها عيبا خشية من تفويتها كاملة خشية من تفويتها تفويت هي كاملة فاذا اجتمع على
49:30لدى الانسان مفسدتان فانه يرتكب ادناهما لدفع لدفع اعلاهما وهنا في قتل الغلام ذكر العلة في ذلك في قتله قال واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا. قتل
49:47ام لهذه العلة؟ انه يخشى ارهاق والديه. هل يؤخذ من ذلك انه يجوز قتل العاق لوالديه وجاء في ذلك في حديث مرسل سعيد بن المسيب انه قال من ضرب اباه فاقتلوه من ضرب اباه فاقتلوه ولكنه ضعيف ولكنه ولكنه
50:05نقول ان ان العقوق في ذلك على على احوال مغلظ ومخفف مغلظ مغلظ ومخفف وان كان كله غليظ وان كان كله غليظ. اما بالنسبة المغلظ ما يكون في ذلك من اه من عدوان اه دائم
50:25من مستمر بضرب اه او حبس او حرق او قهر او غير ذلك فان هذا للقاضي ان يحكم تعزيلا يحكم بقتله تعزيرا حقا بتلك العلة الحقا بتلك العلة. وما كان دون ذلك وما كان دون دون ذلك. وذلك من
50:45عقوقي بالكلام او كذلك ايظا بعدم الاحسان بالمال او غير ذلك فان هذا اخف مع وجود العقوق في اه كل زمان فانه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولا عن احد من اصحابه عليهم رضوان الله تعالى انه قتلوا العاق
51:02انه قتلوا العقل هذا لم يأخذ الائمة عليهم رحمة الله تعالى بهذا بهذا المرسل. ونأخذ من ذلك ايضا مسألة اخرى انه اذا اجتمع انه اذا اجتمع فاذا اجتمع اذا اجتمع مضرتان
51:19وهو هلاك الوالدين او هلاك ولده فانه يقدم هلاك الولد على الوالد وذلك في مسألة مثلا اذا اشتكي من من الجنين في بطن امه فاشتكت منه واخبره لاخبرها الاطباء انها اذا لم تسقط الجنين
51:35فانها تموت وذلك لمرض فيه ربما يتعدى اليها ويسري اليها كبعض الامراض التي توجد مع الاجنة بعد نفخ روحهم اما قبل نفخ الروح فانه يقال ليست بنفسه فالامر في ذلك هين ولكن بعد النفس بعد نفخ الروح فيها. فاذا اخبر طبيب ثقة عارف في ذلك ان الجنين اذا
51:55ولم يسقط ليموت فان المرض سيستشري في جسد في جسد الام او انها لا يمكن ان تضع الولد ان تضع الولد وتبقى حية فاما حياتها او حياة ولدها حينئذ يقال بجواز اسقاط الجنين باسقاط اسقاط الجنين لان حياة امه اولى من حياته حياة امه
52:16اولى من حياته ايضا في قصة الجدار في الغلامين هذه يتعلق في تتعلق في مسألة آآ اخذ مال اليتيم وعدم تسليمه اياه حتى يبلغ الرشد وتقدم على هذا في في سورة النساء في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح كذلك ايضا في
52:37القاصر ماله ايضا في قول الله جل وعلا ولا تتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما هم ادخار يعني يؤخذ منها جواز الادخار والابقاء للذرية والمال قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث جابر انه كان يدخر قوت سنة
53:15في سورة مريم ايضا هي من الصور العتاق التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد حملها بعض الصحابة الذين هاجروا الى الحبشة معهم كما جاء في حديث آآ ام سلمة انها قالت ان النجاشي سأل جعفر بن ابي طالب آآ هل معك شيء مما نزل على نبيك
53:40بكم؟ فقال نعم. فتلى عليه هذه السورة قال فبكى النجاشي. وقال انها وما انها وما نزل على موسى ليخرج من مشكاة واحدة فيها مسائل اه يسيرة في سورة مريم اه بعضها يمكن ان يستنبط منه حكم منها في قول الله سبحانه وتعالى
54:03يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. في هذا جواز التسمية قبل الولادة. جواز التسمية قبل قبل الولادة فيقول ان تاني ولد سميته كذا سميته كذا. وهل هذا يعارض ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ويسمى في يوم سابعه يسمى في يوم في يوم
54:23تابعه. نقول ان العلماء قد اختلفوا في ذلك. فالافضل في ذلك ان يسمى في يومه الاول عند ولادته او يسمى في يوم سابعه نقول اه جمهور العلماء يقولون بان التسمية في اليوم السابع افضل وذلك للحديث. ومنهم من قال ان التسمية في اول يومه افضل وهذا قل جماعة من الفقهاء المالكية
54:46وهي ايضا في مذهب الامام احمد رحمه الله. واذ يأخذون بالتسمية في اليوم الاول ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال ولد لي ولد وسميتو ابراهيم فسماه النبي عليه الصلاة والسلام من اول يوم سمي وبعضهم جمع بين الروايات والاحاديث في ذلك كالبخاري رحمه الله فانه
55:06قال ان انه اذا اراد ان يعق في السابع فيؤخر التسمية في سابعه. واذا اراد الا يعق في السابع فانه آآ فانه ويسميه في اول يوم ولكن نقول الاية دالة على التسمية قبل الولادة
55:21فقبل الولادة وهو باب غير التكني لان الانسان قد يتكنى ولا يسمي ولده على كنيته لان باب التكني باب اخر باب التكني باب باب اخر وله ان يسمي ولده قبل قبل ولادته. ثم ايضا له ان يسمي اسما على معنى حسن ولو لم يسبق اليه. ولو لم يسبق
55:42ولو لم يسبق اليه كما في هذا كما في هذه الاية فالله عز وجل سماه يحيى وامتن عليه بهذا الاسم ثم ذكر انه لم يسبق لم يسبق ان سمى احد مثل ذلك
55:57في قول الله جل وعلا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأة سويا وما كانت امك بغيا تقدم على جواز الوعظ بوازع الطبع بوازع الطبع هنا ذكروا لمريم ان ما كانت من اسرة
56:12من اسرة شاذة ومنحرفة وانما كانت من اسرة خير وعفاف. فكيف يقع من هذا الشيء؟ يقع منها هذا الشيء تقدم عن التفريق بين وازع الطبع ووازع ووازع الشرع في قول الله جل وعلا وجعل مباركا اينما كنت اوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا
56:31قوله ما دمت حيا تقدم معنا الكلام على صلاة العاجز المشلول العجز في جميع اطرافه لا يستطيع ان يحرك يديه او لا يستطيع ان يحرك رأسه تقدم معنا وخلاف العلماء في ذلك مما يغني عن اعادته عن اعادته هنا
56:52كذلك ايضا في التحية تقدم معنى الكلام والتحية على الكافر هنا في قول ابراهيم لابيه سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيظا قدم الكلام في هذه المسألة فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات تضيع الصلاة مراد بها وتأخيرها عن وقتها اصلح منها في قول الله جل وعلا فويل للمصلين ويأتي الكلام
57:25عليه في تفسير تفسير سعد ابن ابي وقاص لها. لماذا قلنا انها اصلح لان هذه السورة صورة مكية ان هذه الصورة صورة مكية ولم تظرب المواقيت في في ذلك الوقت وجاءت الاصلح
57:40في ما يأتي باذن الله عز وجل نتكلم عليها بالتفصيلية هناك نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد