تفسير سور يوسف ، إبراهيم ، الرعد، والحجر الشيخ الطريفي (تفسيرآيات الأحكام-الدرس الثامن بعدالمائة108)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فنشرع وفي هذا المجلس في الكلام على الاحكام المتعلقة ببعض السور منها ما يتعلق بسورة يوسف وآآ سورة يوسف فيها من الحكم والعبر
0:20والمواعظ آآ الشيء الكثير. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القصص فيها وصفه بانه احسن القصص. والعلة في ذلك ان الله جل وعلا لم يذكر في كتابه قصة جمعت آآ تمام الحكم
0:40وكمال العبر كما جمعته هذه هذه السورة وذلك لما تضمنته اه من اه ثبات وصبر وكذلك طول ابتلاء وما او كذلك ايضا تنوع البلاء فان كثيرا من الانبياء يبتليهم الله جل وعلا في ابتداء يبتليهم الله عز وجل بعد
1:00بعد ورود الوحي اليهم وبعد مبعثهم الى اممهم. واما بالنسبة ليوسف فنجد ان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه ابتلاه قبل ذلك. وذلك لحكم وعبر منها ما يتعلق بيوسف عليه السلام ومنها ما يتعلق باخوته ومنها ما يتعلق بوالديه
1:20ومنها ما يتعلق بمن جاء بمن يأتي بعده فان له في لهم فيه عبرة. المقاصد في ايراد القصر في كلام الله سبحانه وتعالى آآ عظيمة جدا منها ما يتعلق بجهة ومنها ما يتعلق بجهتين منها ما يتعلق بجهات وغير ذلك
1:40اه ينظر فيها بحسب بحسب بحسب حالها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وجاءت سيارة فارسلوا واردهم بعد لا دلوى قال يا بشرى هذا غلام. واسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. هذه الاية
2:00تتضمن اه بعض المسائل منها ما يتعلق بقضية يوسف عليه السلام لما وضعه اخوته في الجب وجاءت تلك السيارة قد اختلف المفسرون عليهم رحمة الله في الزمن الذي قد بقي فيه يوسف في جبه فمنهم من قال انه بقي يوما
2:20ثمن قال انه بقي يومين ومنهم من قال انه قد بقي ثلاثة ايام فلما ادلي بالدلو اه تمسك يوسف به فخرج اليهم ولهذا تباشروا بذلك لما رأوه لانهم لانهم يستعبدون يستعبدون اللقيط لانهم يستعبدون
2:40اه اللقيط فاخفوه عمن كان معهم حتى يكون له في ذلك حتى يكون لهم في ذلك خالصا ولا يشركوا معه ولا يشركهم فيه فيه احد. آآ في قول الله سبحانه وتعالى فادلى دلوى. قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعة. المراد بذلك
3:00ذلك انهم اخفئوا يوسف عليه السلام حتى لا يطلع عليه احد حتى لا يطلع عليه احد لانهم كانوا قافلة تسير. قافلة تسير اذا وجدوا شيئا في طريقهم ربما ادعى مدع آآ الشراكة والحق في ذلك فاخفوا تلك فاخفوا يوسف عليه السلام
3:20حتى يكون خالصا لهم حتى يكون خالصا خالصا لهم. اه هذه الاية تتضمن مسألة من المسائل تتضمن مسألة من المسائل اه وتدل تدل عليه مسألة اللقيط اه في من وجد لقيطا والمراد باللقيط هو
3:40والمنبوذ الذي ينبذ ينبضه اهله في موضع من المواضع ويكون يكون طفلا يكون يكون طفلا ونقول ان ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك لانه عالم بنفسه
4:00يدرك بحاله يدرك يدرك حاله فيكون حينئذ كحال كحال المفقود عن اهله فلا يجري عليه ما يتعلق في كلام العلماء عليهم رحمة الله في مسألة اللقيط هل هو حر او او عبد؟ هو حر او او عبد. ونقول ان ما يتعلق بيوسف عليه السلام
4:22سياق الايات ان يوسف كان مدركا وكان مميزا حينما وضع حينما وضع في الجب فيعرف حاله ويعرف من وضعه نسبه ويعرف اخوته وكذلك ايضا اه كذلك ايضا يعرف السبب الذي وضع فيه الذي
4:42الذي وضع في الجب لاجله وهذا وهذا من تمام وهذا من تمام الادراك. وكذلك ايضا مما يؤكده ان الله سبحانه وتعالى قد آآ اشار في بعض المواضع ان يوسف عليه السلام يرد اليه بعض الالهام يرد اليه بعض الالهام في ذلك ونجد ان بعض الانبياء
5:02ان بعض الانبياء من يوحي الله سبحانه وتعالى السلام ورحمة الله من يوحي الله سبحانه وتعالى عليه وهو في سن الطفولة وفي سن وذلك يوسف عليه السلام وعيسى بن مريم وعيسى ابن مريم فان عيسى ابن مريم كان يلاعب الصبيان في الطرقات
5:22كان ينبئهم عما يخفي عنهم اهليهم في بيوتهم من طعام وقوت من طعام وقوت وعلى هذا نقول ان هذا في اشارة الى الى ان يوسف عليه السلام كان مدركا الى ان يوسف عليه السلام كان كان مدركا. واما بالنسبة
5:42الذي لا يميز اللقيط الذي لا يميز. نقول يتفق العلماء على ان اللقيط المنبوذ اذا لم يكن مميزا فانه يسمى لقيطا في الاصطلاح. فانه يسمى لقيطا في اصطلاح واما المنبوذ اذا كان بالغا فانهم يتفقون على انه ليس بلقيط. كالذي يرمى فيأتيه في الارض
6:08ونحو ذلك فانه لا يسمى لا يسمى لقيطا. ويختلف العلماء فيما بين التمييز والبلوغ. يختلف العلماء فيما بين التمييز. والبلوغ هل يسمى ما لقيطا اذا وجد منبوذا او لا يسمى او لا يسمى لقيطا. يتفقون على ما دون التمييز ولا يختلفون. يتفقون على
6:28دون التمييز ولا ولا يختلفون. اما بالنسبة اللقيط في ذاته اه اذا وجد وجد منبوذا مما تحقق في وصف اه اللقيط اه نقول ان عامة العلماء عليهم رحمة الله على ان اللقيط حر على ان اللقيط حر وقد حكى الاجماع في
6:48ذلك غير واحد من العلماء ابن المنذر وكذلك ابن قدامة وغيرهم والخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر في ذلك ان الناس احرار ليسوا بعبيد. ان الناس احرار ليسوا بعبيد والحرية في الناس اكثر اكثر من الرق. فالاصل في
7:08قيط المنبوذ انه انه حر ولا يحكم بعبوديته ورقه. ولا يكن بعبوديته ورقه ولا يجوز لاحد استرقاقه ولا يجوز لاحد استرقاق وذهب ابراهيم النخاعي الى ان اللقيط يحكمه الملتقط تحكمه الملتقط اذا اراد به احسانا اذا اراد به احسانا وان يتكفل به من غير ان يكون له منة
7:38ثم في ذلك فانه حر. واذا اراد ان يلتقطه ليسترقه فهو رقيق. وهذا القول لم يسبق وهذا القول لم يسبق اليه ابراهيم النخعي والذي عليه عامة العلماء على انه على انه حر وليس على انه حر وليس وليس برقيق. وبهذا نعلم ان ان
8:01الاصل آآ في ان الاصل في الناس الحرية وكذلك ايضا انه يحرم على الانسان ان يبيع حرا يحرم على الانسان ان يبيع ان يبيع حرا. وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بتمر بخس. يعني ما ما يدل على ذلك ويأتي الاشارة
8:21الاشارة اليه باذن الله تعالى. يذكر غير واحد من العلماء وجوب التقاط الطفل المنبوذ. وذلك لانه اذا ترك فانه يهلك وذلك بجوع وعراء وما يتعرض له وما يتعرض له مثله. فاوجب ذلك جماهير العلماء
8:41وجعلوا ذلك على الكفاية اذا قام به انسان وكفى سواء كان ذكرا او انثى فان ذلك يسقط الوجوب عنه. عن الناس. ومنهم من قال ان اصل اخذه مستحب وليس بواجب. اصل اخذه مستحب وليس وليس بواجب وهذا ظاهر مذهب للرأي والصواب في ذلك الوجوب. والصواب في ذلك في
9:01ذلك الوجوب وبالتقاط وبالتقاط اللقيط فضل وسنة واجر عظيم. اه ويكفي في ذلك انها تدخل بالاتفاق في ابواب كفالة اليتيم. في ابواب كفالة اليتيم. سواء كان اللقيط نبذ عن سبب حرام او عن سبب
9:21سبب حلال عن سبب حرام او سبب او سبب حلال. اما ان يكون بسبب حرام وذلك كأن يكون بزنا. واما ان يكون بسبب بسبب حلال كأن يكون نبذه وليه خشي الهلاك عليه خشي الهلاك عليه كأن يكون مثلا في
9:42من مركب فخشي الهلاك في غرق او نحو ذلك فرماه في ساحل اه واو كان الانسان مثلا اه خشي عليه من افتراس مفترس نحو ذلك ثم رماه في موضع او غير ذلك. فنقول ان ان من الاسباب في ذلك ما هو حرام وما هو حلال فهو داخل في ابواب كفالة اليتيم بالاتفاق
10:02هو داخل في ابواب كفالة اليتيم في الاتفاق ولهذا آآ فظل فظل التقاط اللقيط ما عمل الائمة كالخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وغيرهم. واذا اخذ اللقيط فان نفقته لا تكون على الملتقط وانما على بيت مال
10:22كما قظى بذلك عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله كما جاء عند سعيد ابن منصور في كتابه السنن ان ابا جميلة جاء اليه قال وجدت ملفوف وان يريدوا بذلك لقيطا فاتيت به عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فاخبرته
10:38فقال عليك كفالته وعلينا نفقته وعلينا نفقته وجاء في رواية وعلينا رظاعه يعني ان الامر على بيت مال المسلمين الامر قال بيت مال مال المسلمين باعتبار ان انه اذا لم يكن على بيت مال المسلمين فان الناس يتواكلون فان الناس يتواكلون كل يريد
10:58ان يرميه على غيره وفي ذلك من فساد حاله. وكذلك ايضا اه من اهلاكه فان هذا من الامور المنهي المنهي عنها ولا يجوز للانسان ايضا ولا يجوز للانسان ان يستعبد نفسه وهو حر ولو اراد ذلك ورغب
11:18وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه. وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فاذا رغب انسان ان ان يجعل من نفسه عبدا فهذا فرغبته في ذلك لا تجعلوا منه لا تجعلوا منه عبدا ولا خلاف عند العلماء في ذلك وبه ايضا يعلم اذا كان الانسان لا يملك نفسه بهذا فانه لا
11:38لا يملك غيره ومعنى ذلك انه لا يملك غيره ليس له ان يبيع ولده ان يبيع ولده فيقول اريد ان ابيعه لاي حاجة او مثلا لفقر او او مجاعة ونحو ذلك
11:54ذلك فهل يجوز له ذلك ام لا؟ لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك ولا خلاف عند العلماء فيه. وكان السلف يقضون في ان من باع حرا من ولده وغيره
12:04اليه انه يؤزر. وقد رفع الى سعيد بن المسيب رجلا قد باع ولده فعزره وكذلك ايضا جاء عن ابن شياب الزهري وغيرهم وهذا لانه يدخل في ابواب بيع بيع الحر واكل ثمنه بيع الحر واكل
12:24واكل ثمنه وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين والسبب في ذلك انهم لا يعلمون قيمة ما ما وجدوه لم يعلموا قيمة قيمة ما ما وجدوه. وفي هذا جملة من المسائل يأتي الاشارة اليها منها ما يتعلق
12:44ومنها ما يتعلق ايضا بمسألة بيع يوسف وهو حر. وذكرنا ان يوسف ان يوسف من جهة الحقيقة لم يكن لقيطا. لم يكن لقيط فلانه لانه مدرك لانه انه مدرك حاله في ذلك حال الحرية حتى باعتبار
13:04من اشتراه ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته فانهم قد ارتكبوا في ذلك محظورا. وبهذا قال غير واحد من العلماء وفسروا قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس. قالوا بثمن حرام. قالوا بثمن حرام. فسر ذلك جماعة من العلماء كما
13:24جاء عن عبد الله ابن عباس فيما رواه عطية العوفي وجاء ذلك ايضا عن مجاهد ابن جابر وابراهيم النخعي وكذلك ايضا الضحاك. ونص على هذا سفيان ابن عيينة علي رحمة الله انه فسر قوله جل وعلا وشروه بثمن بخس قال حرام. انه بحرام. وقال قتادة في قول الله
13:44جل وعلا وشروه بثمن بخس قال بثمن ظلم بثمن بثمن ظلم وبعض العلماء واكثر المفسرين يحملون قول الله جل وعلا بثمن بخس يعني بثمن زهيد قليل محتقر لا يساوي حقيقته
14:04لو كان عبدا ما يساوي حقيقته ولو كان لو كان عبدا فكيف وهو حر وهذا هو الانسب للسياق. واما من جهة المعنى الذي اطلقه العلماء في اه بيان التحريم في عملية بيع بيع يوسف نقول هذا مما لا خلاف فيه. ولكن الخلاف في ذلك في مسألة تفسير
14:24اللفظة والشروه بثمن بخس. اما حل البيع وعدمه فذلك حكم اخر. فذلك حكم اخر. فقول فقول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس يعني زهيد قليل واما اصل البيع فهو حرام. كما نص على ذلك جماعة كما جاء عن عبدالله بن عباس وابراهيم النخعي. والضحاك و
14:44وغيرهم من من المفسرين كما ايضا قاله سفيان سفيان ابن عيينة كما رواه سعيد ابن منصور كما رواه سعيد ابن منصور عنه النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمة بيع الحر
15:01بين اه اثم وخطيئة من باع من باع حرا واكل ثمنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة وجاء في ذلك ايضا اه احاديث كثيرة ومنها موقوفة عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب اه عليهم عليهم رضوان الله وهذا من الامور
15:21التي لا يختلف فيها انها انها من الكبائر. وان كذلك ايضا اكل المال الذي يباع به الحر اكل المال الذي يباع به به الحر هو اكل لاموال الناس بالباطل واكل لاموال الناس
15:37الناس بالباطل وعلى ما تقدم من الانسان اذا كان لا يملك حريته ان يبيعه وان يسترق نفسه ولو اقر عليها بانه عبد اذا لم تثبت عبوديته من وجه اخر فانه ليس بعبد
15:50فانه ليس بعبد لان الاصل الحرية من الاصل الحرية فاذا كان هذا في نفسه فكيف في غيره فكيف فكيف في غيره وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. ان مسألة من المسائل ما يتعلق بمسألة الغبن
16:10والغبن ان الانسان يشتري اه شيئا رخيصا بثمن عظيم وهو يختلف مرتبته بحسب بحسب الزمان ويختلف ايضا جهته بحسب البائع والمشتري. فما كان غبنا للمشتري لا يكون غبنا للبائع. يكون حظا له وكذلك ايضا العكس. وكذلك ايضا
16:33العكس وهنا في قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة نقول ان الغبن منه ما هو مباح ومنه ما هو ما هو محرم واما بالنسبة لما كان مباحا
16:55وهو ما وقع عن تراضي وذلك ان البائع يعلم ان هذه السلعة ان قيمتها بسعر كذا وكذا ولكنه يريد ان يبيعها بكذا يريد ان يبيعها بكذا عالم وراضي وليس بمكره
17:14فان البيع في ذلك جائز باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا هو الصعب لانه يستطيع ان يهديها بلا قيمة. اذا كان يستطيع ان يهديها بلا قيمة وتلزم بقبضها. ولا يجوز له ان يرجع بعد تمليكها غير
17:30فان كذلك ايضا في بيعها بغبن من باب اولى اذا كان ذلك عن علم. واما اذا كان ذلك عن غير علم وسبب ذلك ان يكون مثلا بجهالة وكاوضع في خبرة للانسان او كذلك نسيان وخطأ وخطأ منه اراد ان يبيع شيئا فباع الاخر او غير ذلك فهذا فهذا من الغبن الذي
17:51يتكلم عليه الفقهاء يتكلم عليه الفقهاء والغبن على نوعين الغبن على نوعين غبن يسير وغبن فاحش. غبن يسير وغبن فاحش. اما بالنسبة للغبن اليسير. وآآ فهذا مما يجري عادة في اسواق الناس وذلك انه من جهة الاصل في بيعهم يترابحون ويشترون السلع ويضاربون فيها لاجل الربح
18:19فهذا الاصل فيه فيه فيه جريانه جريانه في اسواق الناس سواء كان ذلك في الصدر الاول وبعده هو امر ماضي ومقر. واما بالنسبة ترغبن الفاحش فهو ما يخرج عن العادة فما يخرج عن عن العادة واختلف العلماء في الفارق بين اليسير والفاحش واختلف العلماء في
18:39بين بين الغبن اليسير والفاحش. منهم من جعل الغبن الثلث ومنهم من جعل الشطر ومنهم من جعله العشر ومنهم من جعله نصف العشر. على خلاف عندهم في ابواب في الابواب الفارقة فمنهم من قال انه نصف العشر وما دون فانه يسير ومنهم من قال العشر ومنهم من قال الثلث ومنهم من قال النصف ومنهم من قال
18:59من قال والاظهر في ذلك انه لا حد للغبن اليسير والفاحش وانما مرد ذلك الى العرف وانما رد عليك الى الى العرف. هل هذا مما يجريه الناس عادة في اسواقهم؟ فاذا كان مما يجريه الناس عادة في اسواقهم في امثال هذه السلع فيربح الانسان
19:16في مثل هذا المربح في مثل هذه السلعة ومثل هذه الاسواق. ويجري في اسواق الناس في ايام او اسابيع واشهرهم فان ذلك يمظى ولا يقال برده ولا يقال ولا يقال برده فيحمل حينئذ على الغبن اليسير. ويحمل حينئذ على الغبن اليسير. وهذا يجري في الناس وربما
19:36كونوا البيع والسلعة تباع بضعفها وهذا امر معلوم عند الناس ومنها ما يباع بنصفها واذا زاد عن النصف فان في ذلك غبن وذلك بحسب ما يتعارف عليه الناس من تسعير السلع وضبطها. من تسعير السلع وضبطها. فمن السلع ما
19:55لو زاد الانسان فيها دينارا او درهما لامتاز وعرف الزائد في ذلك وانه قصد الغبن وانه قصد الغبن. ومن السلع زيادة في ذلك الزيادة في ذلك مقبولة عند الناس يزيدون ويبتاعون في هذا. مثال ذلك
20:14مثلا في السيارات السيارات اه اقيمها معروفة اذا ذهب الانسان الى معارض السيارات واراد ان يشتري سيارة ثم زاد عليه عن قيمتها الحقيقية في اه معارضها مثلا خمسين بالمئة. ذهب الى وكالة واراد ان يشتري جديدة. فنجد ان السيارة الجديدة منضبطة وليس منضبطة
20:40منضبطة ثم زاد عليه النصف هذا غبن وليس بغبن خبل لكن لو زاد زادها في مستعمله وجدها في اسواق الناس يجري هذا ولا يجري يجري في المستعمل ما لا يجري في الجديد
20:58لماذا؟ لان الانضباط في الجديد اظهر منه في انضباطه المستعمل كذلك ايضا في السلع تختلف وتتباين. منها ما سعرها ثابت لا يتغير ومنها ما سعرها يتحكم به الناس فالغبن في ذلك يختلف. وقد يقول قائل لماذا اعملت الشطر هنا؟ انه غبن ولم تعمله هناك. السبب في ذلك العرف
21:24السبب في ذلك في ذلك العرف كالشخص الذي يريد مثلا يريد ان يشتري قلم ومعروف ان هذا القلم يباع بريال ثم باعه بريالين والسعر مثل هذا القلم يعرف سعره حينئذ يقال ان هذا غبن ان هذا
21:42ان هذا غبن. لماذا؟ لان مثل هذا الشيء يكون معروفا. لان مثل هذا الشيء يكون يكون معروفا. اذا مرد ذلك الى مرض ذلك الى العرف لان العرف يميز بين انواع السلع
21:55وبين تسامح الناس فيها. تسامح الناس فيها. اذا الحكم في ذلك هم عرف اهل السوق. والناس يختلفون في سلع المراكب سلع السيارات سلع الاقمشة سلع الساعات سلع الهواتف سلع المنازل وغير ذلك فان هذا مما يتباين عند
22:15عند الناس نجد ان الشريعة قد اغلقت المنافذ على مسألة الغبن على مسألة الغبن واغلاق المنافذ والتشديد عليه يدل على خطورة الغبن في ذاته وان ابطال البيع بالغبن الفاحش صحيح
22:40لماذا لدينا قاعدة في الشريعة انما كثرت الوسائل اليه وحرمتها الشريعة دلت دل ذلك على خطورته في ذاته. دل ذلك على خطورته خطورته في ذاته الغبن قد يقول قائل ان الامر سهل
23:10امر سهل باع سلعة يبيعها مئة بالمئة ما الاشكال في هذا نقول الشريعة قد حاطته بجملة من المحرمات ما هي المحرمات التي حاطتها منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبع حاظر الاباد
23:27وقول النبي عليه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب ونهى عن تلقي الركبان هذا لاجل ماذا دفع الغبن ومنها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش ونهي النبي عن الغش
23:41النجس في ذلك ان الانسان يزيد في سعر سلعة يغر المستمعين يظنون ان هذه السلعة تستحق اكثر ومن جهة الحقيقة لا. فغابناهم وهو لا يريد فجاء تحريم النجش لاجل ماذا
23:54لاجل الغبر لاجل الغبن. حينئذ عظم الغبن لتعظيم الوسائل المفضية اليه وكثرتها. فاذا كثرت الوسائل المحرمة في الشريعة دل على عظم عظم العصر الذي الذي حرم لذلك ولهذا نقول انه اذا تحقق الغبن الفاحش فان العقد باطل فان العقد
24:15العقد باطن وهذا وهذا ظاهر وذلك لجملة من القرائن منها ان انه من اكل اموال الناس بالباطل منها ايضا ان الشريعة قد نهت عن اشياء هي وسائل مفظية اليه هي في ذاتها مبطلة. فلو ان رجلا تلقى تلقاه احد بالجلب
24:36ثم باع سلعته بغير بغير الثمن ثم باع سلعته بغير الثمن ثم ادعى عليه ثم ادعى عليه انه قال باعها بغير كذا ثم وجد انه تلقاه في الطريق يبطل البيع لمجرد التلقي. يبطل البيع لمجرد
24:56التلقي لانه فعل امرا منهيا عنه. فعل امرا منهيا منهيا عنه. وله ان تعود سلعته اليه وله ان تعود سلعته اليه. ما لم يكن ذلك يعلم انه قد تلقاه وهو راض بذلك ويعلم بالنهي ويعلم بالنهي حينئذ نقول انه يمضى يمضى العقد في ذلك
25:15في قول الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او ان نتخذه ولدا هذه الاية فيها اشارة الى ما كان عليه عرف البشر
25:31في ان المرأة تلي امر بيت زوجها من رعاية اولاده وشأنه وحفظ ماله فان فان العزيز وكل الامر الى امرأته فان العزيز وكل الامر الى امرأتي وما وكله الى غيره
25:47وهذا امر فطري وهذا امر امر فطري. وليؤخذ من ذلك آآ في جريان العرف والفطرة على وجوب ان ان ان تخدم المرأة زوجها ام لا هذه من المسائل المسائل الخلافية اختلف العلماء عليهم رحمة الله
26:10في ذلك اختلفوا اختلفوا في ذلك على اقوال. ذهب جماعة من العلماء وهو قول الشافعية واذهب الامام احمد رحمه الله الى عدم الوجوب الى عدم عدم الوجوب وقال بهذا القول ايضا بعض الفقهاء من المالكية. وابو حنيفة رحمه الله يذهب الى وجوب خدمة المرأة لزوجها. وذلك ان النبي صلى الله
26:34الله عليه وسلم قد قسم الامر بين علي بن ابي طالب وفاطمة وجعل مؤونة ومعالجة امر بيته على على فاطمة. واما ما يتعلق بما كان خارجا عن ذلك فانه يكون ذلك لعلي ابن ابي طالب
26:48فما كان كذلك فان فان الامر فان الامر على الوجوب. ومن يتعقب في مثل هذا فيقول ان النبي عليه الصلاة والسلام جعل الامر باعتبار ان النبي يلي امر امر فاطمة
27:04وكذلك ايضا قد استشار علي وفاطمة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنصحهم بذلك فكان امره فكان امره ملزما لهم فكان امره ملزما لهم ولم يكن ذلك خطابا للعامة ولم يكن خطابا للعامة
27:23والظاهر آآ كلام بعض الفقهاء من المالكية وقول جماهيرهم على ان المرأة تلي ما بطن من امر من امر لخدمة الزوج مع امر خدمة خدمة الزوج. واما ما كان ظاهرا فانه عليه. وذلك من الامور الباطنة في امور البيت فيما يتعلق في
27:43اه في شأنه في مطعمه ومشربه وملبسه ونحو ذلك. وما كان خارج العين فانه يلي يليه الزوج يليه الزوج وهل العرف في ذلك محكم العرف في ذلك في ذلك محاكمة؟ نقول نعم. العرف في ذلك في ذلك محاكمة. اذا جرى العرف في هذا على امر
28:03فيمضى اذا جرى العرف في هذا فيمضى على امر العرف لان هذه من الامور المحكمة هذه من الامور المحكمة في هذا من المعاني اللطيفة ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة يوسف وذكر
28:35شراء العزيز واستعباد يوسف في منزله جعل الله عز وجل ذلك تمكينا ليوسف ومع ان ظاهره ابتلاء وعبودية ابتلاء وعبودية. ولهذا نقول ان اول التمكين ابتلاء. ان اول التمكين ابتلاء. فيوسف عليه السلام
29:00مسترق وتحت عصمة رجل كافر وولاه امرأة انت لشأنه ثم ما سمى الله عز وجل ذلك تمكينا ثم سمى الله عز وجل ذلك تمكينا. ولهذا نقول ان احسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند ورود مكروه
29:20على مكروه على احد فعليه ان يحسن الظن بالله. ان يحسن الظن الظن بالله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون
30:02هنا معنى سيأتي الاشارة اليه فيما يأتي نقول في هذا في قول الله جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك يصف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين
30:31وقول الله جل وعلا في قول اه في قول يوسف عليه السلام معاذ الله انه ربي احسن مثواه انه لا يفلح الظالمون فذكر بعد المراودة ليوسف عليه السلام ذكر يوسف عليه السلام
31:06امرين يمنعانه من الوقوع في الفاحشة يمنعانه من الوقوع في الفاحشة الاول ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من تحريم الفاحشة وعظم امرها. الامر الثاني الخيانة لمن احسن مثواه الخيانة لمن احسن احسن مثواه
31:29واذا اجتمع هذان الامران يمنعان الانسان اعظم مما يمنعه واحد منهما اعظم مما يمنعه واحد منهما وهذا يتضمن ايضا انه يصوغ للانسان ان يمتنع عن الحرام لواحد منفرد منهما ومنها ما يتعلق بجانب الطبع والفطرة
32:03ان الانسان لا يخون من احسن اليه مع ان الخيانة محرمة سواء احسن اليك او لم او لم يحسن اليك. وله ان يحتج بذلك ايضا اني لا اخون من احسن الي
32:17ولا اكذب على من تفضل علي ولا اعتدي على عرض من فعل لي كذا وكذا مع ان الاصل هو تحريم الاعراض جميعا وتحريم الاعراض جميعا ولكنه يريد من ذلك كالتأكيد وكذلك ايضا هذا يدل على اعتبار وازع الطبع في الشريعة
32:39ولدينا وازعا وازع طبع ووازع شرع وازع طبع ووازع شرع اما بالنسبة لوازع الشرع وهو التحريم والتحليل تحريم ردع الانسان وزجره والابواب المنهيات واما بالنسبة لوازع الطبع فهو ما ينفر منه الانسان طبعا
32:58ما ينفر منه الانسان طبعا فللانسان ان يعظ غيره بالطبع في ابواب المنهيات في ابواب في ابواب المنهيات وهنا في آآ في هذا ان يوسف عليه السلام في عظم احسانه بظنه ظنه بربه سبحانه وتعالى في قوله انه ربي احسن مثواي حمل ذلك على معنيين
33:29ان المراد بذلك العزيز وحمل على معنى ان المراد بذلك هو الله سبحانه وتعالى وعلى المعنى الاول هو داخل فيما تقدم وعلى المعنى الثاني ان يوسف عليه السلام مع كونه يقع في بلاء الا ان احسان ظنه بالله رأى ان هذا اكرام من الله جل وعلا له
33:51انه رأى ان هذا اكرام من الله سبحانه وتعالى سيؤول به الى خير. لانه سيؤول به سيؤول به الى خير. وان حسن الظن في اول البلاء من اعظم مخارج الانسان منه الى الى الخير من اعظم مخارج الانسان منه الى الخير كثير من الناس
34:11يسيء الظن بالله جل وعلا عند نزول البلاء به فيؤول امره الى شر فيقول الامر الى الى شر. لان الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به فيجوز للانسان ان يقول لاحد انك ابن كذا وكذا ومن عائلة كذا وكذا او من بلد كذا وكذا فكيف تسرق
34:35وكيف تزني؟ وكيف تشرب الخمر وغير ذلك؟ فهذا استعمال وازع طبع صحيح. استعمال وازع طبع صحيح. وذلك في ابواب المنهج اما في ابواب الطاعات فلا يجوز ان ينفرد الانسان بوازع طبع بعيدا عن الوازع الشرع. لماذا؟ لان هذا دفع
34:55للانسان الى الرياء الانسان اذا ترك المحرمات رياء يأثم ولا يأثم لا يثم لكنه لا يؤجر لكنه لا يؤجر ولكنه لو فعل الطاعات رياء يأثم ولا يأثم ياثم وتحبط اعماله
35:15تحبط اعماله لماذا؟ لان الفعل يختلف عن الترك لان الفعل يختلف عن الترك. ومقصد الشريعة الاعظم هو ان يقلع الانسان عن المحرمات هذا اولا وثانيا ان يتعبد لله جل وعلا به
35:32ومقتضى الشريعة في ابواب فعل الطاعات ان يتعبد الانسان بها لله سبحانه وتعالى ولو فعلها لغير الله كان جرمه اعظم ممن تركها وهو يعلم وجوبها وهو يعلم وجوبها لانه فعلها لغير الله سبحانه وتعالى
35:49وعلى المعنى الثاني في قوله معاذ الله انه ربي آآ معاذ الله انه ربي احسن مثواي ثم قال بعد ذلك لولا ان رأى برهان ربي لولا ان رأى برهانا برهان ربي ان احسان ظن يوسف عليه السلام بربه جل وعلا ابتداء ال به الامر الى ان عصمه الله سبحانه وتعالى
36:14فاراه الله عز وجل ما لم ما لم يره ثم في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدة لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسكنه عذاب اليم؟ قال هي راودتني
36:34عن نفسه وشهد شاهد من اهله ان كان ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين في هذا دليل على العمل بالقرائن فهذا دليل على العمل العمل بالقرائن لو لم يكن في ذلك دليل صريح او بينة ظاهرة
36:52فانه يعمل بالقرينة فانه يعمل يعمى بالقرينة. وهل يعمل بالقرينة باطلاق نقول القرائن على مراتب القرينة الاولى القرائن القطعية فان هذه يعمل بها عند عامة العلماء ويقضى بها وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك في مواضع عديدة. وقضى بها ايضا خلفاؤه. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه
37:19وابني معوذ معوذ بن عفراء في ابني عفراء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابا جهل كل منهما يقول انا قتلته قال النبي صلى الله عليه وسلم
37:34ارني سيفك فاراه فقال انت قتلته. وذلك لما رأى الدم الدم عليه فهذا من القرائن فهذا فهذا من القرائن. فجعله النبي الله عليه وسلم في مقام الدليل عند عدم قيامه في في مقام الدليل عند عدم عند عدم قيامه فحينئذ نقول اذا كانت الدلالة
37:54في ذلك والقرينة في ذلك قطعية وظاهرة جلية فانه يقضى بها ما لم يكن في ذلك قرينة تقابلها تظعفها لانه قد يجتمع في ذلك قرائن متقابلة فتضعف واحدة الاخرى مثال ذلك من القرائن التي ربما يقع من انسان
38:13اه معه قرينة ثم تقابلها قرينة تظعفها ذلك اخوة يوسف لما جاءوا الى ابيهم وعلى قميص يوسف قدام كذب هذه قرينة على صدقهم اليس كذلك قرينة على صدقهم هناك قرينة تقابلها
38:31ها صوب غير موزق انا ثوب غير غير منسق وهناك قرينة اخرى ان يعقوب عليه السلام لما قال واخاف ان يأكله الذئب وابتداء هو الذي اخبرهم بذلك فجاءوا بها وكانه ذكرهم بذلك الامر ففعلوه
39:03يعني ان الاصل انا اذا قلت لك اني خايف من شيء تحترز منه ولا تحترز تحترز منه انا عطيتك شي وما احترزت منه يدل على ماذا؟ على ان ثمة تفريط
39:17او كذب انا ثمة تفريط او كذب وكلاهما يدل على ان اللوم يقع عليك وكلاهما يدل على ان اللوم يقع يقع عليك. وربما قال يعقوب عليه السلام ذلك وخافه يأكله الذئب. في ذلك اراد انه لو وقع سوء
39:34يريد ان يكون له حجة في ذلك في هذا في هذا الامر فكان له كان له في ذلك فعلم بطلان حجتهم لما ظهر له من القرينة طبعا قد يكون يظهر قوائم اخرى للانسان الذي يرى
39:49ما لا ما لا يرى غيره وذلك كملامح الوجه والجرأة وغير ذلك يظهر الانسان انه كاذب او صادق وهذا ايضا من القرائن. والنوع الثاني من القرائن القرائن القرائن مظنونة القراءة المظنونة
40:11فقرائن المظنونة التي ليست بجلية ولا ظاهرة ولكنها ليس لها ما يناقضها ليس لها ما يناقضها فهذه مما وقع خلاف عند العلماء في اعتبارها من مواقع عند العلماء اختلاف اختلاف في اعتبارها
40:33والنوع الثالث من القرائن قرائن متوهمة يعني يستطيع الانسان ان يتخذ قرينه ويستطيع ان لا يتخذ قرينه يعني تصلح ان تكون قرينة وتصلح ان لا تكون او تصلح تصلح قرينة للجهتين
40:56وفي قوله هنا وشهد شاهد من اهلها على الخلاف عند العلماء من الذي شاهد بل هو صغير او كبير هنا في قوله وشهد شاهد من اهلها تقدم معنا مسألة شهادة الظنين
41:22بشهادة الوالد على ولده وولده على والده وشهادة الزوجين تقدم عن الكلام عليها هذه عكس ذلك ان يشهد الانسان على من حظه وحظ من شهد عليه على خلاف الشهادة على خلاف خلاف الشهادة
41:43فالشاهد هنا هو من اهلها لا من اهل يوسف فقوله سبحانه وتعالى وشهد شاهد من اهلها يعني هو اولى بالذب عنها والحياطة عنها ومع ذلك شهد ضدها يعني انه اولى بالتصديق
41:58وبهذا نعلم ان شهادة الولد على والده والوالد على ولده ان هذا مقبول بخلاف شهادته له لانه مظنون بحب السلامة او حب الغنم وعدم الغرم. وهذا دليل على امضاء شهادة الظنين
42:26في ابواب الغنم اذا شهد خلاف ذلك اذا شهد خلاف خلاف ذلك ولكن قد تقع اذا كان في شهادة الظنين اشكالية والاشكالية انه قد يشهد هنا وقد يشهد هنا. مثال
42:45الزوجين قد تقع خصومة قد يكون فيه خلاف قد تشهد عليه وقد تشهد ضده فهذا محتمل فهذا محتمل حينئذ يقال ان الظن في ذلك قائمة فلا تشهد له ولا تشهد عليه. ولا تشهد له ولا تشهد عليه. وهذا يؤخذ بذلك بامور القرائن. وقيامها مواضع النزاعات والخلافات
43:12وغيرها يرحمك الله قد يؤخذ من قول الله جل وعلا وقالت نسوة وقال نسوة في المدينة. امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه سرعة انتشار الاخبار عند النساء هذا كثير. هذا كثير
43:50ولهذا نسبه الى المدينة قال نسوة في المدينة هنا في قول الله سبحانه وتعالى لما ارسل الرسول الى يوسف وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم
44:25هذا كان بعد اعوام وفي هذا دليل على ان الحق لا يسقط بالتقادم ان الحق لا يسقط بالتقادم فلو طال عليه الزمن فانه لا يسقط وهذا دليل ظاهر ظاهر عليه
44:41قبل ذلك في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب لماذا عبر عن سيدها مع انه العزيز نعم كيف نعم الزوج سيء
45:29الزوج سيد الزوجة جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن السني من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الزوج سيد على اهله والزوجة سيدة في بيتها
45:45وكان بعض نساء الصحابة تقول لزوجها سيدي كما جاء في مسلم من يذكر الحديث حديث طلحة بن عبيدالله ان ام الدرداء قالت حدثني سيدي ابو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
46:10جاء ذلك عن زيد ابن ثابت وغيرهم آآ من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. في التعبير بالسيد وترك اسم العزيز في مثل هذا الموضع دليل على عظم قوامة الزوج على زوجته
46:30وتقدم معنا امر القوامة تكلمنا عليه الرجال قوامون على النساء فذكرنا تفصيل ذلك لكن هذه الاية مؤكدة لذلك. مع ان الاوجه والاليق عند العامة هو ان يقال العزيز ولكن التعبير لما كان في خاصة بيته
46:48سمي سيدا سم سمي سمي سيدا وهذا تلحق مسألتنا ما يتعلق بكونه سيد يلزم من ذلك ان انها تخدمه ويؤخذ من ذلك على سبيل الاستئناس وتقدم الاشارة الى هذا الى هذه المسألة
47:05يذكر بعض العلماء في مسألة آآ طاعة المرأة لزوجها آآ مسائل منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ما كان متفقا عليه مما هو اصل العقد العصمة وذلك الدعوة الى الفراش فهذا محل اتفاق. منها الخروج من المنزل
47:40انه لا يجوز لها ان تخرج الا باذنه ويحكي الاتفاق في ذلك ابن تيمية رحمه الله ولكن نقول ان خروج المرأة من منزلها على حالين الحالة الاولى ما جرى ان العرف عرف الازواج يأذنون به
48:02فخروج المرأة الى جارتها اللصيقة او اذا كانت مجاورة لها امها وابوها او نحو ذلك فهذا مما مما لا بأس به وقد جاء في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت عائشة ثم سألها
48:20اين كانت ثم سأل اين كانت ولو خرجت باذنه ما ما احتاج الى محتاجة الى سؤاله مما دل انها خرجت خرجت من هذا النوع مما جرى العرف بخروجها بمثله. اما مما لا يجري العرف بمثله
48:40فانه لا يجوز لها ان تخرج الا الا باذنه. ولعل ابن تيمية رحمه الله مراده في ذلك وعلى النوع هو على النوع الثاني ومن الامور التي يتفق يتفق العلماء على
48:55وجوب طاعة المرأة لزوجها هو اجتناب ما يكره الزوج اجتماع ما يكرهه ما يكرهه الزوج ولا مضرة للمرأة بتركه ولا مضارع للمرأة بتركه كان يكره الزوج طعاما لرائحته او يكره
49:19الزوج كلاما او لباسا او غير ذلك يؤذيه فان هذا مما يجب على الزوجة ان تطيعه فيه اذا لم يكن فيه ظرر عليها اذا لم يكن فيه ظرر ظرر عليه
49:42في قول الله سبحانه وتعالى عن عن يوسف عليه السلام ما قال للعزيز قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم هذه مسألة من المسائل المهمة ما يتعلق في مسألة سؤال الولاية وطلبها
50:02وتكلم العلماء عليهم رحمة الله تعالى على هذه المسألة فنقول ان من الامر المتفق عليه ان سؤال الامارة بلا حاجة وطلب الولاية بلا ظرورة ان ذلك منهي عنه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
50:26في احاديث كثيرة منها ما جاء في حديث عبدالرحمن ابن سمرة كما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسألني امارة فانك ان ان اعطيتها
50:41وقد سألتها وكلت اليها فان اعطيتها من غير ان تسألها واعنت عليها وكذلك ايضا كما جاء في حديث ابي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نوليها من سعى لها
50:57وجاء في ذلك جملة من الاحاديث ونقول ان الولاية كلما عظمت كره على الانسان ان يسألها وكلما صغرت امرها وعظم الامانة فيها فانه حينئذ لا حرج على الانسان ان يترخص بذلك. ومثل ذلك من الامور الولايات اليسيرة
51:17ولاية المنافع اليسيرة كولاية الاذان ولاية الامامة ولاية حسبة او نحو ذلك من الشيء اليسير الذي لا يتعلق بسعة ولاية يشمل الاموال والاعراض والدماء وغير ذلك من امور من امور الناس انه كلما عظم واتسع فان هذا من الامور فان هذه من الامور التي التي ينهى عنها. وفي قول يوسف عليه السلام
51:44على خزائن الارض في هذه جملة من المسائل اولها ان يوسف عليه السلام سأل الامارة سأل سأل الامارة وهي خارجة عن مواضع النهي بلا خلاف والسبب في ذلك انه رأى الناس
52:04سيهلكون وانهم مقبلون على على امر امر يسوؤهم اذا جروا على ما هم عليه فرأى يوسف عليه السلام ان فيه من اصلاحهم ما يملكه ولا يوجد عند غيره فسأل الامارة لاصلاح الناس فسأل الامارة لاصلاح الناس
52:28فاعطي الامارة ثم اعين عليها لحسن مقصده واما اذا طلبها الانسان لنفسه فانه يوكل يوكل اليها ويضعف اعانة وتضعف اعانة الله سبحانه وتعالى له والمسألة الثانية انه لما سأل الامارة
52:55سألها من كافر على الارجح قال اجعلني على خزائن الارض يريد ولاية في حكم كافر يريد ولاية في حكم في حكم كافر. وهو ومن تحته من من الرعية بالنسبة ليوسف عليه السلام هم اهل سلم ليسوا محاربين
53:19وان كانوا كفارا هذا يدل على جواز ولاية المسلم عند الكافر اذا كان ذلك لحاجة وان يكون نفعه في ذلك اعظم من من ضرر اعظم من ضرره وذلك ان يوسف عليه السلام اصلح في احوال الناس
53:46واقام شأنهم ولم يقع في شيء يخالف امر الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على على جواز ان يتولى احد ولاية في نظام كفري. او تحت ولاية حاكم كافر والولاية التي يقوم بها الانسان في مثل هذه الصورة
54:14ليس على اطلاقها وانما ذلك بقيود اولها ان يقوم بالعدل وان يكون الخير في وجوده اعظم من الشر منه ومنها ايضا الا يقوم بهذا الامر احد الا مثله او خير منه
54:49فيحتاج الى امثال هذه الامور للاصلاح فيها قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في مسألة ولاية المسلم تحت حاكم كافر على قولين منهم من قال بالجواز ومنهم من من قال بالمنع والصاد الجواز. لظاهر هذه الاية
55:05ومن قال بالمنع فانهم يتعقبون هذه الاية يقولون ان عزيز مصر لا دليل على كفره صريح ولكن نقول ان سياقات الادلة دالة على ذلك من السياقات الادلة دالة على ذلك. وذلك في قصة مراودة يوسف عليه السلام
55:29فانها ما جاءت في سياق اجلال ذلك البيت وباني منزلته وبيان منزلة صاحبه وكذلك ايضا بشراء يوسف عليه السلام بثمن بخس وهو مدرك مميز وكذلك ما نجد من نصوص السلف عليهم رحمة الله ان اصل ان اصل بيع يوسف واخذه سواء كان ذلك من من الجب او بيعه في مصر انا
55:54وذلك بيعا محرما وهذا لا يمكن ان يقع من ان يقع من مسلم من جهتي من جهة اصله حتى يزكى في مثل هذا الامر فنقول ان القرائن في ذلك ان القرائنة في ذلك على ان قرأنا في ذلك قرائن
56:13قرائن تدل على كفره اما في قول الله سبحانه وتعالى وما ذكره الشيخ سلطان ما كان له ان يأخذ اخاه في دين الملك نقول في دين الملك يوسف عليه السلام
56:31منهم من قال ان هذه قرينة ومنهم من قال انها ليست بقرينة والسبب في ذلك انا لست بقرينة انه ليس لدى يوسف من البينة في في كونه اخ له يأخذه في حكم القضاء ولو ثبت عند
56:49القاضي في ذلك لانه قد يحكم القاضي بعلمه ويخالف الامر الظاهر فاذا خالف الامر الظاهر لم يجز له ذلك لم يجد له ذلك فيوسف عليه السلام يعلم ان هذا اخوه
57:06ولكن هل لديه بينة حتى يحكم بها قضاء ليس لديه بينة الا ما يعلمه من امر من سابق امره وما يؤيد به من وحي وما يؤيد به من وحي وقد يخالف هذا ما كان من الامن الظاهر وهذا نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام
57:25في قوله قد يكون بعضكم الحن بالحجة من بعظ فانما اقظي على نحو ما اسمع لان النبي حكم في الظاهر وقد يكون في الباطن الحجة مع ما قضي الحجة مع ما قضي عليه
57:44وحينئذ هل يقال بان حكم النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة ليس بنافذ نقول بل هو نافذ وهل هو صحيح؟ صحيح قطعا ولا خلاف في ذلك ولهذا نقول ان ما يتعلق بمثل هذا قد يكون
57:59النظام المقر او الحكم الشرعي الظاهر يخالف حقيقة باطنة يخالف حقيقة باطنة ولهذا كانت الدلالة هذه قد تكون دلالة واوقرين آآ تعضد ولكن ليست دلالة ظاهرة او قرينة قطعية قوية
58:24وهنا ايضا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف ذكر علتين يستحق بهما الولاية قال اني حفيظ عليم ذكر الحفظ والعلم وهي القوة والامانة هي القوة والامانة وما ذكر شيئا خلاف ذلك
58:55وهما الشرطان الواجبان عند تولي الولاية ان ان يكون ان يتوفر فيمن تولى شيئا ذلك وفي هذا دليل على ان من ولى احدا وهو يعلم ان غيره اخير منه المسلمين
59:13فقد خان المسلمين وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص صريحة في ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى غيره خير منه
59:30فقد خانهم وكذلك ايضا قد جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه قال من ولى احدا على المسلمين لقرابة او لمودة فقد خان خان المسلمين فقد خان المسلمين. وفي هذا الى ان الولاية يجب ان ان آآ يتحقق فيها اهلية المولى واهلية
59:59لا تتحقق في امانته في امانته وقوته. فقد يكون امينا لكنه ليس بقوي صاحبي انا وثقة ولكنه ليس صاحب قوي في الجرأة في الحق استدعي به قيام بشأن الناس وكذلك ايضا القوة البدنية مطلب
1:00:17كأن يكون ثقة في دينه او صاحب ديانة لكنه ليس بقوة في الجهاد لضعف بدنه او ضعف اتقانه في امر الرماية ونحو ذلك فلا يستطيع حينئذ ان ان يكون خبيرا
1:00:27في امر الجهاد حينئذ يقوى في باب الامانة ويضعف في باب القوة وقد يكون قويا لكنه ليس بامين. والقوة في ذلك القوة في ذلك تعلق لماذا اليوم تتعلق بالشهادات تعلق بالشهادات لدى الانسان شهادة
1:00:51في الطب في الهندسة في اي باب من الابواب هذه قوة يحسن الهندسة يحسن الطب يحسن كذا ولكنه في باب الامانة ضعيف فقد يسرق وقد يأخذ الرشوة قد يغتصب ويخل امور الناس وغير ذلك
1:01:10حينئذ لا يولى على ذلك لا يولى على ذلك ولو كان قويا بارعا في عمله اذا كان خائنا يولع ولا يجوز ان يولع شخص مثلا على على طب او شأن المرظى
1:01:30رجالا ونساء وما في ذلك من عورات وهو مختص حالق في ذلك اذا كان خائنا للاعراظ هل يجوز ذلك او لا يجوز لا يجوز ومن كان مختصا ايضا بامور الاموال امور الاقتصاد وغير ذلك هل يولى على اموال الناس وخزائنهم
1:01:49اذا كان خائنا وسارقا وقابل للرشوة نقول قوته العلمية في باب في باب الاقتصاد وامور الاموال وغير ذلك يضر بها ظعف امانته لانه ليس بامين ليس ليس بيمين حينئذ يقال بعدم توليته يولى من هو دونه بالقوة
1:02:11واقوى منه في الامانة وهذا يرجع في ذلك بحسب الممكن والمتاح في امر الناس حتى يستقيم امر الناس ويصلح شأنهم في قول الله سبحانه وتعالى ولما جهزهم بجهازهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين
1:02:40هنا في تجهيز آآ يوسف عليه السلام اه اخوانه واجب ولاية وواجب الولاية واجب الولاية فيوسف اراد ان يأتي اخوه وان يأتون به وجعل طلبه ذلك بعد تجهيزهم بجهازين ومعلوم ان ان الوالي والحاكم اذا
1:03:23قام بمنفعة او مصلحة في الناس ان الاصل ان ليس له ان يطلب منفعة خاصة تبعا لذلك وفي طلب يوسف عليه السلام ان يأتي اخوه معهم لانه يريد ان يبقى اخوه عنده
1:03:42وجعل ذلك الطلب بعد تجهيز الجهاز حتى تقبل نفوسهم عليه وهذا فيه تخليص حق فنقول حينئذ من تولى ولاية وقام بمنفعة يريد ان يخلص حقا له في ذلك لا يصل اليه الا بذلك فهذا جائز
1:04:09ولكن ليس له ان يجلب منفعة في امر ولايته فيبيع المصالح التي تكون للمسلمين في تحقيق المنافع له فيعطي هذا لينفعه بكذا ويمنح ذاك ليعطيه كذا ويقضي حاجة كذا وهو منوط
1:04:27به امر الناس في اموالهم او في دمائهم او في اعراضهم او غير ذلك. فلا يجوز له ان يأخذ منفعة على ذلك. واما في طلب يوسف عليه الصلاة والسلام ان يأتوا
1:04:37وباخيه لان هذا حق ليوسف لان هذا حق حق اليوسف يريد ان يأتي باخيه وان يأتي كذلك ايضا بابيه ولو كان ذلك في باب المنفعة التي يجب على يوسف في باب الولاية ان يبذلها اليهم وان يبذلها كذلك الى الى غيرهم
1:04:58هنا في قول الله جل وعلا فلما جاهزهم بجهازهم قد جعل السقاية في رحل اخيه. ثم اذن مؤذن ايتها العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وعن ابي زعيم
1:05:27في هذا الجواز اخلاص الحق بالحيلة جواز اخلاص الحق بالحيلة ان يخلصه ممن اخذه مما لا يستطيع ان يعيد الحق الا بالتحايل عليه فان ذلك جائز ولهذا اتهمهم بالسرقة وليسوا بسارقين
1:05:51لانه يعلم ان هذه التهمة لن تفظي الى عقوبة ان هذه التورة لم تفضي الى عقوبة وانما تفظي الى استخلاص حق بينما تفضي الى استخلاص حق فاذا كان كذلك فان هذا جائز
1:06:05ولهذا امر يوسف عليه السلام ان ينادى فيهم انكم لسارقون. ويحتمل ان وصف يوسف لهم بالسارقين في في العير ان فيكم سارق ويريد ان يصل الى اخوته انه اتهمهم بما مضى منهم
1:06:23بما مضى منه لان يوسف سرق من ابيه لان يوسف سرق من ابيه وهذا من جنس السرقة من جنس السرقة وهذا محتمل انه وصفهم بشيء قديم انهم ما صابهم بشيء بشيء قديم. ويؤخذ من هذا ايضا ما تقدم في استخلاص الحق في استعمال في استعمال الحيلة. لانه ذكر وصفا قديما قد
1:06:46تحقق منهم وناداهم بنداء يشعر بانهم سارقون اليوم كأنهم سارقون اليوم وفي قول الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم هنا في
1:07:08هذه الاية دليل على مسألتين المسألة الاولى دليل على مسألة الجعالة والجعلة جائزة ولا خلاف عند العلماء فيها وانما خلاف بعض فروعها وقد جاءت في السنة كما جاء في القرآن
1:07:31كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر الذين ذهبوا ومروا على حي من المشركين فلدغ سيدهم فبحثوا عن راق منهم فرقاه بي بشيء من من الغنم
1:07:52فهذه جعالة فهذه فهذه جعالة فنقول ان الجعالة جائزة ولا يشترط في الجعالة علم الفاعل وانما يشترط في ذلك هو علم من انشأ الجعالة يقول الانسان كان يقول حاكم او او كذا من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا
1:08:24لا يشترط ان يعاقب احدا بعينه لكن يجب ان يعرف هو بعينه لان الحق عنده ان الحق عنده فحينئذ نقول اذا قام عامل مجهول جاز وصح قيامه ولو لم يقل اني لمشارط
1:08:42لان العلم به ليس بواجب ان العلم لا به ليس ليس بواجب كذلك ايضا يتفق العلماء على ان العلم بصفة العمل في الجعالة ليس بواجب كان يقول مثلا بما هي الطريقة التي تبحث فيها؟ ما هي الطريقة بكذا
1:09:03يجب ولا يجب لا يجب لا يجب ذلك. المهم ان يأتي به. هذا معلوم سواء عن طريق بحث وتجسس او رشوة او غير ذلك سواء حلال او حرام. يأثم بفعله ذلك ولكن لو جاء به
1:09:20لو جاء به استحق استحق ذلك استحق استحق ذلك. ثم ايضا في قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير. ذكر حمل بعير ولم يكن بعيرين ولا ثلاثة. يدل على ان القيمة
1:09:39يجب ان ينص عليها قيمة الدعالة لابد ان تكون معلومة لا بد ان تكون ان تكون معلومة وفي قوله سبحانه وتعالى وانا به زعيم دليل على الظمان دليل على الظمان
1:09:56وهذا جاء في حديث ابي ابي قتادة لما قدم رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال النبي هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال عليه الديناران. قال ابو قتادة هما علي وبرئ منهم الميت. قال هم عليك وبرئ من الميت؟ قال نعم. فهذا من الظمان
1:10:14ومن التزم بذلك فهو ضامن يجب عليه ان ان يقضي ذلك الحق والا لا معنى لتحقق الظمان لا معنى لتحقق الظمان وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا يسرق وقد سرق اخ له من قبل فاسر يوسف في نفسه ولا يبدي لهم. قال انتم شر مكانه والله اعلم بما تصيبون. في هذا اشارة الى انه ينبغي
1:10:42الحاكم سلطان الا يعاقب من اساء الى شخصه في مجلسه ما لم يعاديه علانية لان ذلك يتضمن انتصارا للنفس ولهذا اسيء الى يوسف عليه السلام في مجلسه من اخوانه وما انتصر لها
1:11:10وذلك لانه يجب عليه ان يتحمل اقوال الناس ومطالباتهم شكاويهم واخطائهم حتى لو كان لو كان ظلما وقد اخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كثيرا من الجهال من المنافقين وغير ذلك
1:11:28وخطب الخويصرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام عظيم لما قال النبي عليه الصلاة والسلام اعدل قال ويحك ان لم اعدل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل عليه عقوبة
1:11:42لان الاصل ان من من نصب في امثال هذه المواضع الاولى فيه ان يتحمل امثال هذه الاشياء تحمل امثال مثل هذه الاشواء وقد كان من انبياء الله سبحانه وتعالى بخلاف ما يتعلق
1:11:56الاذية العامة الظاهرة التي يكون فيها تحريش وغير ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام امر بقتل من اذاه عليه الصلاة والسلام عند الناس وصدهم عن دينه بالوقوع فيه وفي عرضه وغير ذلك فهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة قتل كعب الاشرف وغيره
1:12:22في سورة الرعد جملة من المسائل تقدمت معنا في الوفاء في العهد في اية العشرين الذين بعهدهم ولا ينقضون الميثاق. تقدم معنا هذا مرارا. الكلام في الوفاء والعهد وانواع العهود. وطولنا
1:12:49اتصلنا في ذلك بانواعها في اوائل سورة المائدة وفي قول الله جل وعلا ايظا في سلام عليكم بما صبرتم. تقدم السلام بتفاصيله والتحية ايظا تقدم معنا ايضا الكلام على الارحام
1:13:13رفاعي الخمسة وعشرين فيقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض هذه جاءت في الارحام. تقدم معنا الكلام على الارحام في صدر سورة النساء تقدم على الكلام عليها وجوب وصلها ومراتبها وانواعها
1:13:34في قول الله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل فئدة من الناس تاوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون
1:13:58في هذه الاية ان سكن البلدان لحفظ الدين اولى من حفظ الدنيا ولهذا اسكن ابراهيم الخليل اهله وذريته في هذا البلد ولم يكن فيها من متاع الدنيا وذلك لاقامة الصلاة فذكر العلة
1:14:21ان البلدان التي يقام فيها الدين قول بالسكنى من البلدان التي تقام فيها الدنيا ما لم يستطع الانسان الجمع بين الامرين وفي هذه الاية ايضا اهمية حفظ الدنيا مع حفظ الدين
1:14:37فانه سأل الله سبحانه وتعالى الرزق وفي ذلك ايضا ما يتضمن من استحباب اجتماع الناس فان ابراهيم دعا ربه سبحانه وتعالى تأوي الى هذا البلد الحرام افئدة الناس يعني يأتون ويريدون ويسكنون فيه مما يدل على
1:15:00سنية عمارة البلدان والقرى وكثرة اهلها واجتماعهم وتقدم معنا تفصيل ذلك في اوائل سورة البقرة عند قول الله جل وعلا اني جاعل في الارض خليفة تقدم عن التفصيل في مسألة الاستخلاف
1:15:21في الارض ومعنى الاستخلاف وتكاثر الناس وذكرنا ذلك بالتفصيل وحدود ذلك وضوابطه يمكن ارجاع ان يرجع اليه في سورة الحجر في اية الواحد والسبعين يرحمك الله. في قول ابراهيم في قول لوط عليه السلام
1:15:56هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلين. تقدم على الكلام على هذه واشرنا انها تأتي في سورة القصص باذن الله عز وجل اوظاح اوظح منها في عرظ صاحب اه مدين على موسى عليه السلام
1:16:10وذلك انا اصرح واظهر وابين من الكلام عليها في مثله في مثل هذا للخلاف في مسألة بناته الا بناته من صلبه او بنات امته وهل يسمن بناته كافرات؟ وهذا فيه اشكال عند المفسرين في ذلك الموضع تكون اصلا اتكلم عليها باذن الله عز وجل بما بما
1:16:30التحقوا ثم في اه اواخرها في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. لما ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا ولقد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون
1:16:43فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فيه استحباب الفزع الى الصلاة عند وجود الضيق والهم. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع فنقول انه من اسباب اداء الصلاة هو ظيق النفس والفزع
1:17:01وضيق النفس والفزع فان النبي عليه الصلاة والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فاذا ضاق الانسان وجد في نفسه شيئا فان الاولى له ان يؤدي الصلاة فنقول ان الصلاة سنة وهي من ذوات الاسباب ايضا. من ذوات الاسباب ايضا اذا حزب الانسان امر
1:17:21وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ارحنا بها يا بلال يعني يطلب راحة نفسه اذا وجد الانسان في ذلك خلافا خلاف الراحة فانه يفزع يفزع اليها. سواء كان ذلك
1:17:36بالفريضة بالتبكير اليها والرباط بانتظارها او كان ذلك باداء باداء النافلة. وعلى هذا نقول انه يتفق عند العلماء على استحباب الصلاة عند عند الهم وعند حزم الامر واشتداده. وهل تكون من ذوات الاسباب؟ نقول نعم. ظاهرها انها تكون من ذوات الاسباب لقيام الموجب فيها
1:17:58وهي قريبة من صلاة الاستخارة لان الانسان تردد في داخله بين امرين فاقتضى ان يؤدي الصلاة كذلك ايضا وجد في نفسه هما وضيقا وحرجا فاحتاج الى الصلاة فهي اذا من ذوات من ذوات الاسباب ويجري عليها الخلاف في مسألة الصلاة في اوقات النهي يجري على الخلاف في اوقات
1:18:26ان هي المسألة خلافية بين جمهور العلماء والشافعية وتقدم معنا ايضا الاشارة الى هذه المسألة نقف عند هذا القدر اسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان يجعله حجة لنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1:18:41نعم