تفسير سورة المائدة/ 3 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (الدرس الرابع والثمانون 84)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على تعداد المحرمات على تعداد المحرمات. وذكرنا ان الله سبحانه وتعالى انما تلى
0:20المحرمات على هذه الامة لاسباب وجملة ومن جملة هذه الاسباب التي ذكر الله سبحانه وتعالى اه لاجلها تعداد المحرمات وذلك لمخالفة الاصل لان الاصل في الاشياء الحل فالله سبحانه وتعالى عد المحرمات تعدادا لان
0:40المستثنى المستثنى هو الذي يعد واما المستثنى منه فهو الاصل وهو الحل ولهذا عد الله عز وجل الحلال اعد الله عز وجل الحرام وما سبحانه وتعالى آآ الحلال. وذلك لكثرته ووفرته. وان الله سبحانه وتعالى لا يشق على الامة ما
1:00الا تحصيه والله عز وجل بين ان النعمة لا يمكن ان يحصيها احد والنعمة في ذلك هي هي ما ينتفع الناس منه سواء كان ذلك من ملبوس او مأكول او مشروب او اه او غيره من نعم الله سبحانه وتعالى. في هذا المجلس نتكلم على قول الله جل وعلا
1:20الا يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. لما ذكر الله سبحانه وتعالى المحرمات ذكر الله عز وجل الطيبات وما احل بها ولله عز وجل آآ في ذلك في ذلك آآ طريقين في كتابه. من جهة ذكر ما يحرمه
1:40ما يحله. الطريقة الاولى ان الله عز وجل يذكر ويبتدأ بذكر الحلال ثم يعقب بعد ذلك بالتحريم. ثم يعاقب بعد ذلك بالتحريم وهذا له نظائر منه في سورة البقرة وكذلك ايضا في سورة الانعام والنحل وغيرها من المواظع يذكر الله عز وجل الحل ويجعله الاصل ثم يذكر الله سبحانه وتعالى
2:00بعد ذلك ما استثناه منه او المحرمات والطريقة الثانية ان الله عز وجل يذكر ما حرم آآ على عباده كما في هذه الاية وفي هذا الموضع ثم يذكر الله عز وجل بعد ذلك ما احل
2:13ونجد ان الاصل في كلام الله سبحانه وتعالى انه لا يذكر محرما الا قرنه باصل بالاصل الذي امتن الله عز وجل به على عباده وهو وهو الحل يعني ان الله لا يذكر محرما بعينه الا وينص على حل غيره او او يشير اليه او يشير اليه فتكون الاشارة
2:33وفي ذلك اما ظاهرة واما واما خفية. والعلة في ذلك ان الله سبحانه وتعالى لا يذكر الحرام مجردا. وذلك ان النفوس طبعت على ان تعداد المحرم في ذهنها وذكره وسرده انه يعطيه نوع نوع تشديد وتظييق ويشهرها بذلك ويغيب عن
2:53انهى المنة في الاصل وهو الحل. فذكر الله سبحانه وتعالى الحلال في سياق التحريم. في سياق التحريم. ويذكر الله عز وجل التحريما في سياق التحليل حتى يستحضر الانسان عند ذكره للحرام ان الله امتن عليه بما هو اعظم بما هو اعظم منه وهو وهو الحل فلا
3:13اي يغيب عنه. وانشغال ذهن الانسان بالحرام وتعداده هذا امر يجبل عليه الانسان. فاذا انشغل الانسان بالحرام تفكر فيه حتى واقعه واقترفه. ولهذا نجد ان الله سبحانه وتعالى لما احل لادم الجنة وحرم عليه شجرة واحدة
3:33منها لما استكثر من لما استكثر عليه ابليس اه بذكرها اخذ يفكر فيها ويكثر من ذلك حتى حتى اكل منها. وقد جاء في بعض الاسرائيليات ان ان ابليس ما زال بادم يصور يأتيه
3:53على صور متعددة تارة على على سورة بقرة وتارة على صورة حية وتارة يأتيه على صورته يسول له الاكل بهذه الشجرة. فهذه اشياء تدل على تدل على ان الانسان اذا انشغلت نفسه بالمحرم ضاق عليه ذلك. ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر الحلال في
4:13كتابه اكثر من ان يعد من ان يعد الحرام. واذا عد الحرام وذكره لا بد ان يقرنه ان يقرنه بحلال. وهذا في اشارة الى ان هذا من بلاء النفوس الذي ابتلى الله عز وجل به عباده ليبتلي الله عز وجل العبد الصابرا الممتثل
4:33مجتهدة في امر الله سبحانه وتعالى وامتثاله والانقياد له. وعدم الانسياق الى الى شهوة النفس ورغبتها وكذلك ايضا في اشارة الى انه يجب على العلماء ان يسلكوا طريقة طريقة القرآن طريقة القرآن عند ذكر المحرم. فاذا
4:53اراد الانسان ان يبين محرما من المحرمات على العامة لابد ان يقرنه بما احل الله عز وجل ووسع على عباده. بما وسع الله عز وجل على على عباده فاذا سئلوا عن منكوح محرم ذكر ما احل الله لعباده من من ابواب المنكوحات. واذا ذكروا عن امر محرم من الملبوسات ذكر
5:13اما احل الله من الملبوسات وكذلك المطعومات والمشروبات والمسكونات وغير ذلك مما يستمتع به الناس مما يستمتع به الناس وان كان ذلك من حلي او اواني او صحائف او غير ذلك فلابد ان يقننها بالحلال فانها من طريقة القرآن ومنهجه وهو اسلوب رباني رباني من
5:33تتبع مواضع الحرام في القرآن وجد ذلك. ثم ايضا نجد ان الله سبحانه وتعالى يشدد في كتابه على يشدد في كتابه على تحريم الحلال اكثر من تشديده من تحليل الحرام ونجد هذا ظاهر في كلام الله سبحانه وتعالى كما في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا لا تحلوا طيبات ما احل الله لكم وقول الله سبحانه
6:01وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده وطيباته من الرزق. وقول الله سبحانه وتعالى كذلك ايضا لنبيه عليه الصلاة والسلام يا ايها النبي لما تحرموا ما الله لك. وهذا فيه اشارة الى ان الله سبحانه وتعالى يشدد في تحريم يشدد في تحريم الحلال اكثر من
6:21اكثر من تحليل الحرام. وذلك لجملة من العلل وذلك لجملة من العلل. اول هذه العلل ان التحريم يشعر بشيء من التضييق والتعسير والتشديد للنفوس بخلاف بخلاف التحليل فلهذا الله سبحانه وتعالى يتشوف الى التيسير على عباده اكثر من اكثر من تشوفه على التشديد. ولهذا نجد ان القاعدة في ذلك في ابواب التيسير وابواب
6:49رحمة انها غالبة على غالبة على على نقيضها والله عز وجل يجري كل واحد منها على حكمة وبقدر بحكمة بقدر وكذلك ايضا من هذه العلل ان التحريم يظهر فيه الظلم في حق الله وفي حق العباد في حق الله وفي حق العباد بخلاف التحليل. فان تحليل الحرام يظهر فيه الظلم ويغلب في حق الله عز وجل لا في حق العباد
7:17فالانسان حينما يحرم عليه ما احله الله عز وجل فان هذا فيه ظلمة من جهتين. الجهة الاولى في حق الله عز وجل انه احل فنقضته. الوجه الاخر انك ظلمت العباد بمنعهم من حقهم فيكون حينئذ الظلم من جهتين واما بالنسبة لتحليل الحرام واما بالنسبة لتحليل
7:37الحرام فانه يغلب فيه الظلم في حق الله وحده. الظلم في حق الله سبحانه وتعالى وحده وذلك ان نفوس الناس في ابواب التحليل والتحريم لا تتشوف على ان يحلوا وان يستبيحوا اموالهم فيما بينهم. ولكن ولكنهم يتشوفون الى تحليل ما حرم الله مما لم يكن
7:57لحقوق العباد. ولهذا يحرصون على انتظام الدنيا ولا يتشوفون على انتظام الدين. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر ان اكثر الناس لا يعقلون ولا يؤمنون ولا يشكرون والسهل العلة هذه دليلة دليل على ان التحريم تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى في
8:17فيه ظلم ظلم من جهتين من جهة حق الله ومن جهة حق العباد. واما ما كان من تحليل الحرام فانه يغلب فيه الظلم في حق الله سبحانه وتعالى. لهذا كان تحريم الحرام. لهذا كان تحريم تحريم الحلال هو اعظم عند الله عز وجل من تحليل من تحليل
8:37حرام. ومن القرائن كذلك ايضا ان تحريم تحريم الحلال له لوازم له لوازم. ومن هذه اللوازم العقوبة بخلاف تحليل تحليل الحرام فان الانسان بخلاف ان تحريم الحلال ليلزموا منه عقوبة
8:57واما بالنسبة لتحليل الحرام فانه لا يلزم منه عقوبة. وذلك ان الانسان اذا اقترف محرما يعاقب عليه. ولكن اذا كان حلالا تركه او لم او لم او لم يتركه لا يثاب على لا يثاب على فعله ولا يعاقب على على تركه. والعقوبة نوع من حق الله سبحانه وتعالى. لا يعاقب على
9:17الا الله عز وجل سواء كانت العقوبة مقدرة او كانت مضمرة فان هذا من حق الله سبحانه وتعالى. فاذا حرم الانسان ما احل الله فان مقتضى التحريم في ذلك او رد عقوبة عند
9:30ورود العقوبة عند ورود المخالفة كالحاكم او الرجل يحرم على احد ممن كان تحته من زوجة او ولد او نحو ذلك ما احل الله عز وجل له فحرمه عليه بغير حق فان الغالب في التحريم انه يتبعه عقوبة فحين اذ وقع في امرين انه حرم ما احل الله انه انزل عقوبة
9:50ان لم يشرعها الله. بخلاف لو انه احل حراما لانه احل حراما فجعل الرخصة في ذلك. فتحليل الحرام لا يلزم منه عقوبة وانما هو ترخيص وانما هو ترخيص فنقول ان الله عز وجل جعل التشريع في تحريم الحلال وتحليل الحرام اليه. وزاد في تحريم الحلال في ذلك
10:10العقوبة عند المخالفة فوقع الظلم في في جهتين في الاصل وما لزم للاصل وهو وهو العقوبة فنازع الله عز وجل في حقه من جهة ومن جهة انزال انزال العقوبة لهذا عظم التحريم على التحريم عظم التحريم على التحليل. كذلك ايضا من العلل من جهة
10:30تعظيم تحريم ما احل الله سبحانه وتعالى على تحليل ما حرم الله ان التحريم يظهر فيه الانقياد ان التحريم يظهر فيه الانقياد ويظهر فيه القوة في المحرم بخلاف المحلل فان المحرم يتبعه الناس رغبة ورهبة
10:50واما المحلل فيتبعه الناس رغبة غالبا. يتبعه الناس رغبة غالبا. ولهذا نجد ان الذين يحلون الفروج الحرام والاموال الحرام والمشروب الحرام وغير ذلك يتبعهم الناس في ذلك رغبة. لماذا؟ لان هذا الفعل في انقيادهم له لا يلزم من الانقياد ثواب
11:10ولا يلزم من الترك عقاب بخلاف بخلاف وقوع الانسان فيما حرمه السلطان فيما حرمه السلطان فظهور القوة في ذلك منازعة لحق الله. منازعة لحق الله سبحانه وتعالى في ذلك. ولهذا نقول ان التحريم اعظم من التحليل لهذه لهذه الوجوه. ولهذا نجد التغليب في
11:30في التشديد على تحريم ما احل الله اكثر من تحليل اكثر من تحليل ما حرم الله من تحليل من تحليل ما حرم الله لهذه لهذه الوجوه ونجد ان الله سبحانه وتعالى اذا ذكر اه اذا ذكر التحليل يظهر في ذلك المنة يظهر في ذلك
11:50المنة واذا ذكر التحريم يظهر من ذلك نوع نوع تشديد او نوع نوع عقاب نوع تشديد ونوع عقاب لهذا حرم الله سبحانه وتعالى على على اليهود كل ذي ظهر وحرم الله عز وجل عليهم من البقر والغنم شحومهما هذا نوع عقوبة هذا نوع
12:10عقوبة بخلاف التحليل فانه فانه نوع من التيسير فانه نوع من التيسير ولهذا غلظ التحريم اشد من تغليظ من تغليظ التجاوز على التحليل مع كونهما اه تشريعا لله سبحانه وتعالى تحاط ولهذا يجب على العلماء ان يسلكوا منهج القرآن ان يسلكوا منهج القرآن
12:30في تبيين الحلال والحرام وحفظه وبيان منزلته وكذلك طريقة القرآن عند ذكر الحرام ان يقرنوه بالحلال ويبينوا للناس المخارج في ذلك فان سرد الحرام على الاذهان والنفوس يجعلها يجعلها تشعر بتشديد تجعلها تشعر بتشديد وذلك ان الاصل انه كلما
12:50نوع مرغوب والنفوس لا تتشوف للمسموح. وقد ذكر بعض قد ذكر بعض آآ العلماء آآ ان انه لو منع الناس من من البعر لرغبوا بفته لرغبوا بفته يتشوفون الى الممنوع ولو لم يفكروا ولو لم يفكروا بذلك
13:11وهنا في قول الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ قل ويحل لكم الطيبات. ذكر الله سبحانه وتعالى سؤالهم ما احل الله عز وجل لهم ويحتمل في ذلك السؤال اما ان يكون منطوقا واما ان يكون مضمرا في النفوس يتشوفون الى الى معرفة
13:28سؤال والله عز وجل عنده المنطوق وما تكنه ظمائر النفوس سواء. ولهذا الله سبحانه وتعالى قد يجيب على سؤال يخطر في نفوس او ينعقد في النيات ولو لم ينطقوا به. وناسب ذلك ان يكون بعد ذكر الحرام لما عد الله عز وجل الحرام ربما وجد
13:48ففي بعض النفوس ماذا احل الله؟ ماذا احل الله؟ فبين الله سبحانه وتعالى ما احله وبين انه احل الطيبات محل الطيبات. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على الطيبات ومعناها وكذلك انواعها وحقيقة الطيب وكذلك الاستخباث ومعناه. والتحريم لاجل
14:08الاستخباث والفطر المنحرفة وهل تنحرف الفطرة في في تطييب المستخبث واستخبات الطيب في ذلك وتقدم الاشارة معنا الى هذا مما يعني عادته هنا. هنا في قول الله سبحانه وتعالى قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. آآ هنا في تخصيص آآ
14:28حلي الصيد ما كان من الجوارح ذكر الله سبحانه وتعالى آآ الصيد آآ في الصدر ما احل الله عز وجل من الطيبات. وهذا يحتمل ان يكون سألوا عنه نصا ويحتمل ان يكون وجد في نفوسهم انه وجد وجد في نفوسهم فبينه الله سبحانه وتعالى له
14:51فبينه الله عز وجل له لهم اتماما الدين واحكاما آآ واحكاما لشريعة الله سبحانه وتعالى وهنا في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون اه تعلمونهن مما علمكم الله فهنا
15:11آآ وهي في قول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. في قوله سبحانه وتعالى آآ مما علمكم الله ذكر الله عز وجل التعليم انه من الله حتى تعليم الكلب من الله. وهذا فيه اشارة
15:28الى انه يجب ان اه ان تكسر النفوس. ولهذا ربما يغتر الانسان بعلمه وما اتاه الله عز وجل اه من علم. فان من اعظم ما يورث الانسان الطغيان والبغي والظلم هو ان يشعر
15:43انه اكتسب العلم من عنده فبين الله عز وجل في سياق الحل اه في سياق الحل انكم حتى العلم الذي علمتموه الكلاب انا علمتكم اياه. فليس لكم في ذلك فليس لكم في ذلك منة ولا ولا فظل. ولهذا
15:57كان كفر قارون سببه في ذلك اوتيت على علم عندي فظن انه كسب ذلك المال بعلم وحذق مادي ودراية. وغاب عنه ما من ما غاب عنه منة الله وتعالى وهنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة العلم هذا فيه اشارة ايضا الى لطيفة اخرى الى ان نعمة العلم اعظم من نعمة
16:21من نعمة الاكل اعظم من نعمة الاكل والطعام والشراب. وذلك ان الله سبحانه وتعالى بينها قبل ان يبين حل حل الصيت. وفيه اشارة الى انه يجب ان تشكر الله على نعمة العلم الذي وهبك اياه حتى تصدره الى غيرك فينتفع به ولو كلبا قبل ان تنتفع من الصيد الذي
16:41ان تنتفع من الصيد الذي الذي تصيده. وفي هذا اشارة الى ان من كفر نعمة العلم يلزم من ذلك ان يكفر نعمة نعمة الطعام والشراب. ومن شكر نعمة العلم فانه اولى بان يشكر نعمة نعمة الطعام الطعام والشراب. وفي هذا
17:01انه ينبغي للانسان في كل مسألة يعلمها ولو كانت يسيرة ان يكلها الى الله شكرا واظهارا للامتنان وافتقارا فان الله عز وجل كما يبارك للشاكر في رزقه ان شكر بحفظه وزيادته فان الله عز وجل يبارك له في علمه كذلك. يبارك له في في علمه كذلك. فيرزقه من العلم
17:21فهوم والفتوحات والتأمل والتدبر ما لا يكون ما لا يكون عند عند غيره. وينطبق على ذلك قول الله جل وعلا لئن شكرتم لازيدنكم هنا لكل نعمة ومن اعظم النعم هي نعمة نعمة واعظم نعمة العلم في ذلك هي نعمة الايمان فلا يؤمن الانسان الا بعلم. علم مطبوع طبع عليه الانسان او علم نزلت به الشريعة
17:41على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها غيره فعبدوا الله كما اراد الله. فهذا من اعظم من اعظم النعم. وقول الله عز وجل هنا وما علمتم من الجوارح وما علمتم من الجوارح. هنا ذكر الجوارح المعلمة. ذكر الجوارح المعلمة. قال وما علمتم من الجوارح. وهل يخرج من هذا
18:03التقييد علمته من الجوارح. الجوارح التي ربما تتعلم بطبعها تتعلم بطبعها لا يخرج من ذلك باعتبار ان الاصل انه لابد ان تعلم من تعلم من من الانسان والمراد بذلك انه ربما تتعلم بعض البهائم
18:19من بعضه يتعلم كلب الصيد من من من كلب اخر يتعلم الصيد ونحو ذلك فهل اه ممكن هذا؟ نعم ممكن. ونقول هذا هو علم علم ولو تعدى فانه يرجع الى الى تعليم الانسان يرجع الى تعليم الانسان فنقول هو مما علمهم. قال مما علمته من الجوارح. هنا يدخل فيه عموم الجوارح يدخل فيه
18:39الجوارح. وذكر الوصفين هنا التعليم والجرح. في اه في الحيوان اه الصائد اه دليل على اشتراط الوصفين. التعليم وامكان التعليم هو الشرط الثاني ان يكون جارحا. ان يكون ان يكون جارحا اي لابد ان يكون
18:59معلما فاذا كان جارحا ولم يكن معلما لم يكن حينئذ لم يكن حينئذ صيده حلال لم يكن حينئذ صيده حلال والعكس كذلك فلابد من توفر الشرطين التعليم و والجرح ومعنى الجرح انه ربما يكون معلما ولا يكون حيوانا جارحا. وذلك مثلا كالقرود الانسان يعلم القرد
19:19انه يأتي مثلا ويصيد له ونحو ذلك لكنه ليس بجارحة. ربما قتل بخنق او بضرب او نحو ذلك او بثقل. وحينئذ لا يقال بحلي بحل صيد به اذا لم يدركه الانسان بالذبح اذا لم يدركه الانسان بالذبح فلابد ان يكون ان يكون معلما. وان يكون جارحا وان يكون ان يكون جارحا
19:39في اه في ذلك اه في قول الله عز وجل مكلبين. اه قيل ان المعنى في قول الله عز وجل مكلبين ومشتق من الكلب وهو شدة والمراد بذلك هو الاغراء ان الانسان يغري الطير او الكلب بان يذهب فيأمره وينهاه فاذا امره ائتمر واذا نهاه انزجر قال
19:59آآ قالوا اغراه قالوا اغراه كذلك ايضا آآ فان هذا اشارة الى انه يدخل في هذا الباب غير كلاب سواء كان ذلك من الطيور بجميع انواعها فاذا استطاع الانسان ان يعلم طيرا وكان جارحا هذا الطير
20:17فانه آآ فانه يدخل في هذا الباب يدخل في هذا في هذا الباب. ولهذا نقول ان الاصل في ذلك هو عموم حلي صيد الجوارح المعلمة. صيد الجوارح المعلمة. وذلك من وجوه عدة. اول هذه الوجوه ان الله سبحانه وتعالى ذكر
20:37وصفين يحل بهما صيد وذلك هو التعليم والجرح وانما ذكر التعليم في ذلك للقصد حتى لا يكون حتى لا يكون الموت باي الة فربما سقطت عليه حجارة او او سقط عليه شجر او نحو ذلك او مات باي شيء من من الالات التي لا اختيار للانسان
20:57بها فان الصيد اذا مات باي حيوان لم يرسله الانسان ولم يكن معلما ولم يكن ولم يكن معلما حتى يتحقق القصد في ذلك فانه حينئذ يقال يقال بعدم جوازه فانه يقال بعدم بعدم جوازه وذلك كالحائط هو حائط الانسان ربما اراد به هدما فسقط على فسقط على صيد لا يقال بحل لان
21:20الانسان ما قصده فيكون موته حينئذ كموت كموت غيره من مما حرمه الله سبحانه وتعالى من الميتة من المنخانقة والموقودة والمتردية والنطيحة لهذا نقول ما لم الانسان ما لم يتداركه الانسان. الامر الثاني مما يدل على عموم ذلك وجوازه انه جاء النبي عليه الصلاة والسلام انه رخص بصيد البازي كما جاء عند الترمذي
21:40لابن حديث عدي ابن حاتم عليه رضوان الله انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرت عليه اسم الله فقل. وهنا في قوله
21:50عليه الصلاة والسلام ما ذكرت اسم الله عليه فقل سواء كان بزيا او غيره. وهذا مقتضى مقتضى الجواب فعمم فعمم ذلك. يعني سواء كان بازيا او كان او كان غير غير بازي. وكذلك ايضا اه من الادلة ان ان العرب في الجاهلية والاسلام
22:10كانت تصيد بغير الكلاب فذكر الكلاب في الاية انما هو للتعريف وليس للتقييد للتعريف وليس وليس للتقييد فان العرب في الجاهلية وكذلك ايضا في الاسلام يصيدون بغير الكلاب. اه من الطيور واشباهها فانهم فانهم يصيدون بهذا وجرى الحكم على تقرير ذلك. فالترخيص هو داخل
22:30ما كانوا لما كانوا يستعملوه وانما نص على الكلب بعينه لو حمل النص في هذه الاية في قوله مكلبين على انه مشتق من الكلب آآ اللي باعتباره لانه هو الغالب هو الغالب وذلك انه الايسر في استعمال الناس وكذلك الاوفر وكذلك ايضا فانه الاطوع واكثر استعمالا
22:50آآ عند الناس فجرى الحكم عليه فجرى الحكم الحكم عليه. وكذلك ايضا ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جروا على العموم ان الصحابة عليهم رضوان الله جروا جروا على العموم. وذلك بالترخيص بكل جارحة. الترخيص بكل بكل جارحة
23:10قد جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى انه حمل قول الله جل وعلا مكلبين على على الشدة على الشدة وانها مشتقة من الكنب وليست مشتقة من
23:20اه من الكلب. وقوله سبحانه وتعالى تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا مما امسكنا عليكم. هنا في قوله عز وجل تعلمنا مما علمكم الله في اشارة الى ما تقدم ان مع ذكره للتعليم في السابق
23:36ما علمتم من الجوارح مكلبين اعاد التعليم بعد ذلك ونسبه اليه ان الله سبحانه وتعالى هو الذي علمكم تلك العلوم فوجب ان تشكروا الله سبحانه وتعالى عليه والعلم اما ان يكون مكتسبا واما ان يكون مطبوعا يعني طبع عليه الانسان. فوجد فوجد الانسان عليه وذلك مما يدركه الانسان بحواسه بسمعه وبصره
23:56وكذلك ايضا بحسه وادراكه فان هذا من وسائل تلقي العلم وتحصيله وسائل تلقي العلم من وسائل تلقي العلم وتحصيله وقوله سبحانه وتعالى مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم. قوله سبحانه وتعالى فكلوا مما امسكنا عليكم. فيه دليل
24:16على في دليل على وجوب قصد قصد الصيد قصد الصيد لصاحب لصاحب الجارحة فالله سبحانه وتعالى اشترط ان للاكل ان يأكل ان يكون الامساك عليه يعني له. لا لغيره. وبهذا يخرج
24:42اذا صعدت الجارحة لنفسها اذا صادت الجارحة لنفسها فالجارحة تصيد لنفسها جوعا تصيد لنفسها جوعا وربما افتراسا وغير ذلك مما تجبر عليه الجوارح فنقول حينئذ فنقول حينئذ اذا قادت لنفسها فانه
25:00فانها فانه لا يأكل منها فانه لا يأكل لا يأكل منها وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وهو قال ابو حنيفة والشافعي والامام احمد غيرهم من الائمة على انها ان اكلت آآ من الصيد انها انه لا يحل. ويدل على هذا حديث عديم حاتم عليه رضوان الله وهو في الصحيحين ان رسول
25:20الله صلى الله عليه وسلم قال ان اكلت منها فلا فلا تأكل فانما امسكت على نفسه انما امسكت على نفسها يعني امسكت لها ولم تمسك لك لم تمسك لك فيكون حينئذ صيدها في ذلك كسائر ما يموت كسائر ما يموت
25:39وقد تقدم معنا في قول الله جل وعلا في الايات السابقة وما اكل السوأ. ويستثنى من ذلك الا ما ذكيتم سواء كان في الاية السابقة او كان في هذه في هذه الاية من
25:49ما ادركه الانسان وذكاه حتى لو قصد قصدت الجارحة الصيد لها. قصد الصيد لها فادركها فذبحها فانه حينئذ تكون تكون حلالا لانها كسائر المذبوحات ولو اصيبت ونزف ونزف منها شيء من الدم. ذهب بعض العلماء وقال الامام مالك رحمه الله
26:09الى ان الجارحة الى ان الجارحة اذا الى ان الجارحة ان اكلت فان اكلها لا يمنع لا يمنع من اكل الصيت ولو لم يدركها صاحبها بذبحها ولا يدركها صاحبها بذبحها وهذا واستدلوا بحديث ابي ثعلب الخشني كما جاء عند ابي داود انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
26:35عن ما اكل آآ منه الصيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذكرت اسم الله فكل ونقول ان حديث ابن حاتم في الصحيحين وهو اصح وكذلك احوط وكذلك احوط ولكن نقول آآ هل يمكن الجمع؟ نقول يمكن الجمع يمكن
26:52الجمع. نقول قد قوم البخاري ومسلم حديث عدي من جهة اسناده وكذلك ايضا من جهة متنه. فجاء بسياقه بدلالة المقصودة انه انما صاد لنفسه انه انما صاد لنفسه. وهنا في قوله آآ كل ما ذكرت اسم الله جاء بلفظ العموم. ولهذا نقول ربما يأكل تأكل الجارحة
27:12ولا يعني من ذلك انها لم تصد لصاحبها لم تصد لصاحبها وذلك ان اذا صاد مثلا اه صاد الكلب او صاد مثلا الطير وغلب في صاحبه انه يطعمه وظن انها على الجادة
27:33وظن ان هالجادة اليس كذلك؟ يمكن يرد فاعتاد فاكل منه فاذا كان عوده على هذا يمكن ان اي يمكن ان يقال ان يقال بحله. كذلك ايضا اذا صاد وانتهى من صيده ولم يأكل وانتظر صاحبه فلم يأتي ثم اكل فيكون الاكل من بعد ماذا
27:54بعد ورود الصيد كأنه اكل من لحم عند عند صاحبه فهو من جهة اصله انه صاد لصاحبه ثم اكل بعد ذلك. ولهذا نقول انه ينظر الى القرائن. هل ان ان يعطيه
28:06ان عوده ان يعطيه واخذ بمقدار فلا حرج. كذلك ايضا في اكله هل اكل فورا وباشر بالاكل فهذا اشارة الى انه انه صاد لنفسه وهل تأخر في ذلك؟ فالدليل انه آآ انه صاد لي لسيده. كذلك ايضا من القرائن
28:22نعم كذلك من القرائن الارسال يعني هل ارسله او نفر من نفسه هل ارسل او نفر او نفر من نفسه؟ اذا نفر من نفسه هذه قرينة على انه اراده لنفسه
28:37اراد لنفسه واذا ارسله اشارة الى انه تمرة بامر صاحبه. نعم صاحب انتم اعلم بصقوركم الله اعلم. الله على ما ادري في هنا في ايضا في قول الله سبحانه وتعالى واذكروا اسم الله عليه. هنا في امر الله سبحانه وتعالى بذكر اسمه عند
29:10آآ عند ارسال الجارح عند ارسال الجارحة. تقدم معنا في قول الله عز وجل وما اهل لغير الله به وما اهل به لغير الله ان الله سبحانه وتعالى قد انزل هذه الايات وكذلك ما في هذه الاية وما يأتي الاشارة اليه ايضا سواء كان في سورة الانعام وغيرها ان
29:30الله سبحانه وتعالى اراد بذلك نقض ما كان عليه اهل الجاهلية نقض ما كان عليه الجاهلية وذلك انهم يهلون بذبائحهم وصيدهم لغير الله فامر الله عز وجل به الله لذلك. ولهذا نقول ان ذكر اسم الله عند الذبح وعند الصيد المراد به هو نقض
29:50ما كان عليه اهل الجاهلية نقض ما كان عليه اهل الجالية. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في حكم التسمية في حكم التسمية عند الذبح او عند سالي الجارحة. هل يجب ذلك ام لا؟ هل يجب ذلك ام لا؟ اختلفوا في هذه المسألة على اقوال ثلاثة. ذهب بعضهم الى الوجوب وهذا القول رواية عن الامام احمد
30:10صحها غير واحد من اصحابه وذهب الى هذا الظاهرية الى انه يجب الى انه الى انه يجب. وقول الامام احمد رحمه الله بالوجوب لا يلزم منه انه لو فرط في ذلك
30:20ولم يقصد غير الله او اظمرها بنيته ولم يتلفظ بذلك انه يحرم عليه اللحم. ولكنه اوجب اوجب ذلك ولكنه اوجب اوجب ذلك. القول الثاني القول الثاني في هذه المسألة قالوا بالاستحباب قالوا بالاستحباب وهذا القول وقول الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن الامام احمد قال بكل حال قال بكل
30:41بكل حال. وهذا ايضا روي رواية في مذهب الامام احمد رحمه الله. القول الثالث قالوا يفرق بين العامد والناس فاذا كان الانسان متعمدا تاركا للتسمية عن قصد ولو كان يضمر في قلبه آآ انها لله انها انه يأثم ولا تحل له
31:01واذا كان ناسيا فانه معذور بنسيانه وهذا قال ابي حنيفة وسفيان الثوري ورواية ايضا للامام مالك رحمه الله. والاظهر في ذلك الاستحباب الاظهر في هذا الاستحباب ان التسمية ان التسمية
31:14على الاستحباب لا على الوجوب. وذلك لجملة من الادلة وذلك لجملة من الادلة. اولها ان هذه الايات انما جاءت في سياق ابطال ما كان عليه الجاهلية من شرك القصد من شرك
31:28القصد وذلك انهم ينونون عند ذبحهم لغير الله سبحانه وتعالى يدل على هذا وقرين على هذا ان الله سبحانه وتعالى لما امر بالاكل مما ذكر اسم الله عليه قال ان كنتم باياته
31:44مؤمنين كتب اياته مؤمنين اشارة الى ان المراد بذلك الى ان المراد بذلك الايمان الذي يناقض ما كان عليه اهل الجاهلية. ما كان عليه اهل الجاهلية وذلك انهم يقصدون في ذلك
31:58الذبح يقصدون في ذلك الذبح لاصنامهم وانصابهم وازلامهم فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. الامر الثاني الذي يدل على هذا ان ذكر اسم الله اه يأتي اه بمعنى ما اهل لغير الله به. ما اهل لغير الله. ما اهل لغير الله به. ويعبد ذلك ويؤيده ان الصحابة عليهم رضوان الله في بيان هذه الاحكام
32:21ينهون عما ذكر عليه غير اسم الله. ذكر عليه غير اسم الله. واما ما نسي عن ذكر ما كما نسي ذكر اسم الله عليه فانهم لا فانهم لا لا ينصون غالبا على على النهي عنه الا في بعض الالفاظ العامة التي تحمل على
32:41هذه الاية من جهة من جهة المعنى. وكذلك ايضا انه جاء في الصحيح من حديث عائشة حديث هشام ابن مروة عن ابيه عن عائشة ان ان قالت جاء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ان اقواما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال النبي عليه الصلاة والسلام انتم
33:00شموا عليه وكلوه. انتم شموا عليه وكلوا. الحديث في الصحيح. فنقول ان في مثل هذا دليل على ان التسمية على ان التسمية سنة وليس واجبة وانما وانما الواجب في ذلك هو الاهلال لله هو الاهلال لله وانما ذكر الاهلال في ذلك مناقضة لما يهل
33:20اهل الجاهلية. فلما كان اهل الجاهلية يهلون للشرك امروا بان يهلوا لله سبحانه وتعالى. لا لحل تلك البهائم ولكن شرك اهل الجاهلية. شرك اهل الجاهلية. والهلال اه في هذا هو كحال الهلال في النسك. كحال الاهلال في النسك وقول الانسان لبيك اللهم لبيك
33:40لبيك لا شريك لك لبيك فيسمى شمى اهلا ولكن هو في ذاته في حقيقته انه ليس بواجب وانما سنة. ومن تركه وحجه الصحيح ولا يجب عليه دم على الصحيح. ولا يجب عليه دم على الصحيح
33:50الجمهور وهو قول جمهور العلماء. ولهذا نقول ان الهلال بذلك والجهر بهذا وتلفظ الانسان فانما هو سنة انما هو سنة. يجب اذا قهر الاهلال لغير الله. اذا اشتهر الاهلال لغير الله وكان في بلد يذبح يذبح فيه لغير الله. فيتسمى صنم او يسمى طاغوت او نحو ذلك
34:10يجب عليه حتى لا يندرج تحت تحت منظومتهم ان يجهر بتوحيده وان يعلن انه لله ان يعلن انه لله عز وجل لا لا لغيره وثم قال الله سبحانه وتعالى اه واتقوا الله ان الله سريع الحساب. امر الله سبحانه وتعالى بالتقوى بعدما ذكر الاوامر وذكر الاجمال
34:34والتفصيل فيما حرم الله سبحانه وتعالى يامر بتقواه بالتزام ما امر الله عز وجل به. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى سريع الحساب اشارة الى معنيين. المعنى الاول ان الله قد يعجل على عبده ان الله سبحانه وتعالى قد يعجل على عبده العقوبة في الدنيا فيحاسبه عليها. وقد يؤخرها الله سبحانه
34:54تعالى على عبده فيشمل آآ اسراع الحساب على على امرين يحاسبه عليها في الدنيا والمعنى الاخر ان الله سبحانه يحاسبه عليها سريعا في الاخرة. عليها سريعا في في الاخرة فلا يؤخر عنه عقابه. فيما توعده الله عز وجل
35:14جل ان لم يغفر الله سبحانه وتعالى له. وهنا نتكلم ايضا على الاية الثانية في قول الله عز وجل اليوم احل لكم الطيبات. هنا ذكر حلة طيباته مرتين بعد ما ذكر بالاية السابقة يسألونك ماذا احل لهم؟ قل احل لكم الطيبات. هنا قال اليوم احل لكم الطيبات. ذكر الطيبات في في هذا الموضع مرتين. وذلك لاظهار
35:34منا وهذا يدل على التأكيد على ما تقدم الاشارة اليه. ان طريقة القرآن عند ذكر المحرم انه ينبغي ان يسبق او يقرن ان يسبق او او يقرن بذكر الحلال بذكر الحلال اظهارا للمنة ومعالجة لما تبتلى به النفوس. معالجة لما تبتلى به النفوس فان النفوس تبتلى. تبتلى
35:56بالتشوف الى الممنوع وتظييق الحلال وذلك لعدم استحضاره وذلك لعدم الاستحضار وذلك لان الحرام معدود والحلال غير معدود لكثرته وربما لا يستحضره ولهذا اه ذكر الله سبحانه وتعالى الحل مرتين. ذكر الله عز وجل الحل مرتين في ذلك السياق في قول الله جل وعلا اليوم احل لكم الطيبات. قال وطعام الذين اوتوا الكتاب
36:22حل لكم هنا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطحل الطيبات في الاية الاولى وذكر حل الطيبات في الايات في الاية الثانية فيه دلالة اخرى اه وهي ايضا وان كانت تؤكد من سبق لان فيها الدلالة دلالة ظاهرة على ان الحل ليس مقصورا بما اذكره لكم فقط ولكن على سبيل التمثيل
36:42على سبيل التمثيل. فالله سبحانه وتعالى لو ذكر ما احله الله عز وجل يسألونك ماذا احل لهم؟ ماذا احل لهم؟ فاجاب الله سبحانه وتعالى في ذلك عن حل ما صادت الجوارح ما علمته من الجوارح مكلبا تعلمونه ما اعلمكم الله ثم سكت
36:58وكانها هي الحلال وحدها كذلك ايضا لو احل الله سبحانه وتعالى طعام الذين اوتوا الكتاب وطعام الذين امنوا والمحصنات وما ذكر غيرها فان هذا فيه تظييق للحلال. وكان الله سبحانه وتعالى يذكر الحل يذكر الحلة على سبيل الاجمال ثم يذكره على سبيل التمثيل. لا على سبيل الحصر لان
37:18الحل لا يحصره ولا يعضه الا الله لا يمكن ان تعده عقول البشر. لان الله سبحانه وتعالى جعل للعباد نعمة نعمة اه لا لا يستطيعون لها عدا ولا ولا حصرا. قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
37:38لما ذكر الله سبحانه وتعالى الطيبات ذكر طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له هنا قدم الله عز وجل طعام اهل الكتاب على طعام على طعام المؤمنين والعلة فيما يظهر لي والله اعلم في ذلك
38:00ان اهل الايمان اولى بالاستمتاع من غيرهم. اهل الايمان اولى بالاستمتاع كغيرهم. فذكر حل طعام اهل الكتاب لاهل الايمان قبل ان يذكر حل طعام اهل الايمان لاهل الكتاب. وذلك انهم اولى اولى بالدنيا من غيرهم واولى بالاستمتاع بالاستمتاع بها. فذكر الله سبحانه وتعالى ذلك وصدر
38:22حل طعام غيرهم لا لهم. فقوله سبحانه وتعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. هنا ذكر الله عز وجل اهل الكتاب واهل الكتاب هم اليهود والنصارى هم اليهود والنصارى ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين ولا خلاف عند العلماء في هذين الصنفين وانما اختلفوا في
38:42لبعض في بعض اصنافهما وما تفرع عنهما وما شابههما وما شابههما مما يلحق بهم اما في اصل التشريع ولو خالفوهم في بعض التشريع ولهذا ظهر الخلاف اشتهر الخلاف في في عدة طوائف. اشتهر الخلاف في عدة طوائف وذلك في في طعامهم وكذلك ايضا في نكاح نساء
39:06اي هم هل يدخلون في هذا العموم ام لا؟ هل يدخلون في هذا العموم؟ ام لا؟ اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في السامرية واختلفوا ايضا في الصابية تلفوا في المجوس واختلفوا في نصارى العرب. واختلفوا في نصارى العرب. هل يدخلون في نصارى العجم ام لا؟ نقول اما بالنسبة
39:26شامرية وسم نسبة الى الشامري. وذلك السامرية هم من اليهود وان خالفوهم ونازعوهم فهم يؤمنون بنبوة بموسى وهارون ويوشع وابراهيم عليهم الصلاة والسلام. ويقرأون كذلك ايضا ويقرأون كذلك التوراة ولكنهم يخالفون اليهود في القبلة. فاليهود يتوجهون الى بيت المقدس وهم يتوجهون الى الى جبل نابلس
39:56يزعمون ان في هذا الجبل كلم الله عز وجل موسى. كلم الله عز وجل موسى وان اليهود اخطأوا في ذلك فيخطئونهم في هذا وقد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى انه سئل عن الشامرية. سئل عن السامرية عند البيهقي. وقيل لهم انهم يقرأون التوراة ولا يصلون
40:16الى بيتي الى بيت المقدس وانهم وانهم لا يؤمنون بالبعث. فقال هم كاليهود. قال هم كاليهود. وذلك لان كتابهم التوراة ونبيهم موسى لحقهم في ذلك ولو خالفوهم حتى في اصول حتى في اصول الدين. حتى في اصول الدين. فاخذوا فاخذوا حكمهم. والامام البيهقي الامام
40:41رحمه الله فيما نقل عنه بعض الائمة من الشافعية انه قال ان شابهوا اليهود فكانه توقع في اصولهم قال ان شابه اليهود في اصولهم فاخذوا حكمه ويأخذون فياخذون حكمهم الاظهر انهم يشابهون اليهود ومفارقة لها خلفة في ذلك في آآ القبلة ومخالفة في القبلة قديمة مخالفة في القبلة آآ قديمة والى اليوم
41:01امهم في ذلك يخالفون اليهود ولا ولا ينضمون ايضا تحت لوائهم ولا ينضمون تحت لوائهم واما بالنسبة للنصارى العرب ونصارى تغلب فقد اختلف فيهم. فجمهور العلماء اه من اه من السلف على ان النصارى تغلب ونصارى العرب كغيرهم من نصارى
41:24وان الله عز وجل احل نكاح نسائهم وكذلك احل طعامهم. وهذا الذي جاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وذهب اليه الجمهور وذهب اليه الجمهور وذهب بعض والسلف الى الى تحريم تحريم طعامهم وكذلك نكاح نسائهم. والصواب في ذلك الحين لعموم لعموم الدليل
41:44عموم الدليل. واما بالنسبة للصابئة اما بالنسبة للصابئة فقد وقع خلاف ايضا عند السلف. منهم من الحقهم باهل الكتاب وذلك جابر ابن زيد وغيره ومنهم من لم يلحقه باهل الكتاب وذلك عبدالله بن عباس ومجاهد بن جبر. ومجاهد بن جبر لم يلحقوهم باهل الكتاب. قالوا وذلك ان الله سبحانه
42:04على لم يلحقهم بالكتاب فجعل لهم اسما او اسما مستقلا مما يدل على ان لهم لهم وصف في ذلك. واختلفوا كذلك ايضا في المجوس اختلفوا وكذلك ايضا في المجوس. وعامة السلف. وعامة السلف ان المجوس لهم حكم خاص في
42:24طعامهم ونسائهم. انا لهم حكم خاص بطعامهم ونسائهم. لا تحل ذبائحهم. لا تحل وقد حكى الاجماع على ذلك ابراهيم الحربي. الى انهم لا يأخذون حكم اهل الكتاب لانهم لا يأخذون حكم اهل الكتاب. وجاء واشهر من قال بذلك ابو ثور. وقد عاتبه الامام احمد رحمه الله
42:44هدد اه في لومه وتقريعه حينما احل حينما احل ذبائحهم حينما احل ذبائحهم. وانما يستشكل اه بعض اه المتأخرين في امر المجوس. ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية
43:03على مجوس هجر كما جاء في البخاري من حديث عبدالرحمن بن عوف. وكذلك ايضا ما جاء عند مالك البيهقي وغيره من حديث عبدالله ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم
43:13اتى الكتاب قالوا فما المراد بذلك؟ نقول هذا يؤخذ به على انهم ليسوا من اهل الكتاب. انهم ليسوا من اهل من اهل الكتاب حينما قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب في ماذا؟ نقول في
43:23نقول في الجزية فحينئذ الحديث حديث عبد الله ابن عباس في قول النبي عليه الصلاة والسلام سنوا بهذا الكتاب لو صح وهو منقطع عنه بالانقطاع غير واحد من العلماء فنقول في
43:33انه لو اخذ به فنقول انه يدل على هذا ما جاء عن عبدالرحمن ابن عوف عن عبد الرحمن بن عوف انه اخذ الجزية من مجوس هجر انه اخذ الجزية من مجوس من مجوس هجر فنقول في ذلك انه محمول على
43:50على التفصيل والتفصيل في هذا قد جاء في الصحيح قد جاء في هذا تنكب البخاري ومسلم عليهما رحمة الله ايراد ما يدل على مشابهة المجوس لاهل الكتاب. وانما ذكر امر الجزية فقط وانما ذكر امر الجزية الجزية فقط فنقول حينئذ المشابهة انما هي
44:13بالجزية. والحديث حديث عبدالله بن عباس انما هو جاء عام والمراد بذلك ان سنوا بهم في امر الجزية لا في امر ما احل الله عز وجل من نكاح نسائهم. وكذلك طعام
44:23وذلك للاجماع في هذه للاجماع في هذه المسألة. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى اطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. فيما احل الله عز وجل من طعام اهل الكتاب هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ هل الحل في ذلك شامل لجميع طعامهم؟ ام اه لبعضه ومعلوما ان من الكتاب
44:43ان يعصي الله في اكل ما حرم الله عليه. ومعلوم ان ان اهل الكتاب وقع عليهم التحريم وقع عليهم التحريم على على صورتين. الصورة الاولى مما حرمه الله عز وجل عليه. مما حرمه الله عز وجل عليه. وذلك مما حرم الله على اليهود
45:05آآ كل هذه ظفر وكذلك من البقر والغنم شحمهما. وهذا مما حرمه الله عز وجل عليهم. الصنف الثاني مما حرموه على لانفسهم مما حرموه على انفسهم. فهل يدخل ذلك فيما احله الله عز وجل؟ فيكون حلال لاهل الايمان؟ نقول الصواب في ذلك الحل وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء. حتى
45:25كما حرم عليهم في ملتهم لو عصوا الله فيه باعتقادهم انهم فعلوه مكابرة فان هذا لا يمنع من من اكل اهل الايمان له. والدليل على ذلك جاء في البخاري في حديث عبد الله بن مغفل عليه رضوان الله انه جاء بجراب من شحم بجراب من من شحم وذلك في في خيبر وهم
45:45فرآه النبي عليه الصلاة والسلام واقره على ذلك ولم يقل عليه الصلاة والسلام له شيئا ولم ينهه. ولم ينه فدل على على حل حتى ما حرم حتى ما حرم عليه. حتى ما حرم عليهم. و
46:00هذه المسألة قد وقع فيها خلاف. جمهور العلماء على الحل وهذا ذهب اليه الامام الشافعي ومذهب الحنفية والحنابلة. ومنهم من قال من قال بالمنع من قال بالمنع يعني ما عليهم سواء ما حرموه على انفسهم او ما حرمه الله عز وجل عليهم وذهب الى هذا ابن القاسم وصاحب الامام مالك رحمه الله الى ان ذلك محرم ومنهم من
46:20فرق بين النوعين ومنهم ما فرق بين النوعين. فرق بينما حرموه على انفسهم وبينما حرمه الله. قال فما حرمه الله فهو حرام علينا وعليهم. وما حرمه على انفسهم فهو حلال فهو حلال لنا وان حرموه على انفسهم وذهب الى هذا اشهب. وذهب الى هذا اشهب الامام مالك رحمه الله في هذه المسألة آآ في هذه
46:40مسألة قولان والارجح مذاهبه لجمهور العلماء وعضدة الظاهر الاية هو الاطلاق ان الله عز وجل احل طعام اهل الكتاب عموما سواء كان سواء كان ما حرم عليهم او وما او ما حل فالحكم بذلك سواء للعموم. وقول الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. اظهار للامتنان
46:58وحق الله سبحانه وتعالى آآ في آآ في آآ الاستجابة لامره والترخص برخصته واخذ اه توسعته على عباده. وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما احله الله عز وجل لاهل الايمان. في اشارة
47:18هنا الى عزة الصحابة عليهم رضوان الله. الى عزة الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فان ظاهر الاية انهم يجدون في نفوسهم يجدون في نفوسهم من ان يؤخذ مالهم منهم ولو كان ولو كان عن طريق الهدية او العطية
47:38او نحو ذلك وذلك لغير لغير صاحب الدين لغير صاحب الدين وشرك ذلك من اليهود والنصارى فبين الله سبحانه وتعالى لهم ان ان طعامكم كذلك ايضا حل من جهة العطية كذلك الهدية الاطعام دعوتهم الى الوليمة ايضا ان الله عز وجل احل
47:58احل ذلك لهم احل ذلك لهم فلا يجدوا في انفسهم حرجا. ولا يجدوا في انفسهم حرجا. ومعلوما ان الخطاب هنا في قول الله عز وجل وطعامكم حل لهم اسأل اهل الكتاب ليس لاهل الكتاب هو معلوم ان الكتاب لا يخاطبون بالفروع لا يخاطبون بالفروع حتى يقروا بالاصول ويتبعوها وانما الخطاب هنا هو لاهل الايمان
48:18ان طعامكم الذي عندكم احله الله عز وجل لكم ان تعطوهم اياه. فيتملكوه بعد ذلك. وهنا في قوله جل وعلا وطعامكم حل لهم يعني ان اياه فيتملكونه امعان بالتحليل. امعان بالتحليل حتى لا تأخذوه منهم اذا اذا اخذوه وتملكوه سواء كان طعاما او شرابا او كان ذلك
48:38لباسا او كساءا او غيره او غير ذلك قال وطعامكم حل لهم اه والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. ذكر الله سبحانه وتعالى آآ ان الطعام يكون فيه المبادلة واما بالنسبة للنساء فان الله سبحانه وتعالى احل لاهل
49:02الايمان المؤمنات ونساء اهل الكتاب. نساء اهل الكتاب. وما ذكر ان نساء اهل الايمان حل لاهل حل لاهل الكتاب. وذلك لما تقدم معنا في سورة سورة البقرة تقدم الاشارة الى وتقدم ايضا الاشارة الى هذه الاية هل تلك الاية آآ هي عامة وهذه ناسخة ام ام يؤخذ
49:24بتلكها وهي ناسخة لهذا فنقول ان تلك اية نزلت على المشركين والمثنيين وهذه الاية انما كانت في اهل انما كانت في اهل الكتاب انما كانت في قال الكتاب وحتى من قال حتى من قال العموم والخصوص فانه لا يخالف في عصر الحكم لا يخالف في عصر الحكم فيجعل هذه الاية
49:44مخصصة للاية للاية السابقة مخصصة للاية السابقة حتى لو اطلق على اهل الكتاب الشرك وهذا جاء التخصيص كذلك عن بعض السلف وهو مروي عن عبد الله ابن عباس عليهم رضوان الله تعالى
49:54او منهم من قال ان تلك الاية للوثنيين وهذه الاية لاهل الكتاب. هذه الاية لاهل لاهل الكتاب. وانما جعل الله سبحانه وتعالى الطعام متبادل جعل الله عز وجل الطعام متبادل. وجعل الله عز وجل نكاح اهل الكتاب للمؤمنين
50:11حلال ولم يجعل نساء للايمان المشركين او لاهل الكتاب لاهل الكتاب حلال وذلك لان القوامة للرجال وذلك لان القوامة القوامة للرجال. والانسان آآ حينما آآ يزوج امرأة فالقوامة فالقوامة له
50:35فاذا تزوج الرجل يهودية او نصرانية فالقوامة له له اليد وله السلطان بخلاف الكتاب اذا تزوج مسلما فهو الآمر وهو وهو وليس للكافرين سلطان على اهل على اهل الايمان. كذلك ايضا فانه لا مشابهة. لا مشابهة بين الطعام وبين الفروج. وذلك ان الطعام
50:55حتى الانسان المسلم لو انفق او اهدى او اطعم الكتاب فالمنة له لانه المتفضل ويده العليا لانه المتصدق والمتصدق وهو وهو الممتن عليه بخلاف النكاح. بخلاف النكاح فان القوامة في ذلك للرجال والمنة في ذلك
51:15بادل والقوامة في الرجال لا في النساء. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى الامر متباين في الامر متباين في ذلك وذلك للكرامة الدينية وذلك للكرامة اه الدينية. وقول الله سبحانه وتعالى والمحصنات من المؤمنات
51:31والمراد بالمحصنات في ذلك هن العفيفات. هن العفيفات. في هذا دلالة ويأتي الاشارة يعني الى هذا ايضا معنا في سورة النور باذن الله عز وجل هنا اشارة الى انه يحرم بدلالة مفهوم دلالة الخطاب الى انه يحرم نكاح الزانية. يحرم نكاح الزانية. وهذا مما لا خلاف عليه الا بشرط
51:51طيب الشرط الاول ان ان تتوب ان تتوب والشرط الثاني ان تستبرئ رحمها ان تستبرئ رحمها. فاذا استبرأت رحمها وتابت فانها تكون حينئذ عفيفة. فان حينئذ تكون عفيفة بعد توبتها وتحققها
52:09وتزوج على انها وتزوج كذلك على انها على انها محصنة لا انها اقترفت اثما لا انها قد اقترفت اقترفت اسمه وتقدم معنا التدليل على هذه بعض المواضع عن عمر بن الخطاب علي رضوان الله تعالى ان ان رجلا جاءه فقال له ان ابنتي زنت
52:30ثم انها تابت ولزمت الصلاة والقرآن فان وانها خطبت اليه فهل زوجها على انها صالحة ام ازوجها على انها زانية فقال زوجها على انها صالحة فعاد عليه فاعاد عليه فقال عمر زوجها على انها صالحة والا اوجعت ظهرك. يعني ان التوبة
52:50اه تجب ما قبلها توبة تجب ما قبلها. وهذا لهذا نقول انها محصنة وانها عفيفة اذا تحققت اذا تحققت توبتها. قال هنا والمحصنة من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب بهذا
53:05نعلم ان نكاح البغي والزانية من الكتاب من اهل الكتاب محرم. محرم. وذلك ان الله عز وجل قيد الحل قيد الله سبحانه وتعالى الحل هنا بالاحصان بالاحصان وقد نهى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى عن ذلك حتى
53:25ها حتى لا ينكح الناس المومسات. وقد نهى حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله تعالى. ونقول ان هذه المسألة من جهة حل نكاح هذا الكتاب نقول عامة السلف عليهم رحمة الله
53:36على ذلك وقد حكي الاجماع على هذا الا ما جاء عن عبدالله بن عمر. فقد جاء عن عبدالله بن عمر انه منع من ذلك رواه عنه نافع عن ابي لهبي عمر وروى ايضا ميمون عن عبد الله ابن عمر عليه رضوان الله تعالى فتارة يستدلوا باية اية سورة البقرة
53:53ولا تنكحوا المشركات. وتارة يقول عليه رضوان الله تعالى لا اعلم شركا اعظم من ان تقول عيسى او ربي ربي عيسى وهذا فجعل ذلك داخلا في عموم الشرك وجاء وكأنه جعل آآ اية البقرة ناسخة لهذه الاية ولم
54:13يوافق على هذا ولم يوافق على هذا. بل جاء عن بعض العلماء حكاية الاجماع على هذا. وانه لم يثبت عن احد من العوائل كما جاء ذلك عن ابن المنذر كما جاء ذلك عن علي بن منذر فنقول الاصل في هذا في هذا الحل. ولكن بالنسبة مسالك الصحابة المروية عن ذلك اه في من قال بالحل وهم
54:33اما لهم في ذلك لهم في ذلك اه مسلكان. المسلك الاول الحل باطلاق من غير تقييد. من غير تقييد. المسلك الثاني وهذا قول الجماهير جماهير السلف من الصحابة والتابعين القول الثاني تقييد ذلك بغير الحربيين بغير الحربيين وهذا جاء عن عبد الله ابن عباس وجاء عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى
55:01ونقول الاية دالة على العموم واما بالنسبة لنكاح الحرب وغيره نقول هو متعلق بغير الوطأ. ومتعلق حكم يتعلق بغير الوطأ فمن نكح عربية نكاحه اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فهو صحيح. واما اثره في ذلك فنقول حينئذ فنقول في ذلك هو
55:21هو محرم لهذه العلة ومحرم لهذه لهذه العلة اذا كانت العلة تضر باهل الايمان اذا كانت تضر باهل الايمان واذا كانت لا تضر باهل الايمان فالاصل عموم الحل. كان يتزوج الانسان قريبة له من قوم محاربين. قريبة له من قوم محاربين
55:41وهذا يقع وهذا يقع خاصة بين الشعوب ليكون مثلا القتال مواضع الجهاد او نحو ذلك بأمتين متجاورتين وهو حديث عهد باسلام وقومه من ما زالوا من المحاربين وبينهم صلة وهم من اهل الكتاب فله ان يتزوج قريبته اذا كان ذلك لا يضر باهل الايمان اذا كان لا يضر باهل
56:01الامام لعموم الاية لعموم الاية وذلك ان عامة الصحابة اكثرهم لا لا يخرج لا يخرج آآ من الحل شيئا. الا ما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما يتعلق في المومس وما يتعلق
56:16اه المومس وينبغي فانها محرمة لهذه لهذه العلة. وتقدم ان ذلك اذا كان في المؤمنة فانه كذلك ايضا في اه في الكتابية وهنا قال والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن اجورهن هذه تقدم معنا ايضا الاشارة التدليل على هذا
56:36المهر حتى على الكتابية وجوب المهر حتى في نكاح الكتابية. نكاح الكتابية تقدم التدليل على هذا في اوائل سورة النساء في اوائل سورة اه النسا ثم اه قال الله سبحانه وتعالى محسنين غير مسافحين ولا متخذي اخدان. اه
56:56فيه يؤدي للدلالة ايضا على ما تقدم الاحصان ونكاح البغايا فهذا ايضا ولا متخذيها يعني بغير نكاح بخلطة محرمة آآ او مباشرة او غير ذلك. آآ وهنا آآ في اشارة لما ذكر الله سبحانه وتعالى حل النكاح ذكر اتخاذ الاخدان
57:16كما اتخاذ اه الاخدان. وهنا اه كانه اشارة الى تعليل ان الانسان لا ينصرف الى نكاح الكتابية ما وجد سبيلا الى مؤمنة ما وجد سبيلا الى الى مؤمنة وذلك كنكاح وذلك كنكاح الحرة
57:37كنكاح الحرة اذا وجد الرجل حرة فيتزوجها. واذا لم يجد حرة فينصرف الى الامام ولو تزوج الامة وهو وهو يجد حرة لم يأثم بذلك. لم يأثم بذلك. وكأن الاشارة هنا اشارة الى هذا. اشارة الى انه ينبغي للانسان ان ان ينصرف
57:56الى الى ذوات الايمان الى ذوات الايمان. وان الانسان ربما يقع بفتنة او نحو ذلك ولذلك من اتخاذ اخدان فمخرجه ذلك هو النكاح اخراجه بذلك هو النكاح نكاح نساء اهل الكتاب وهذا من فضل الله عز وجل وتوسيعته لماذا؟ ان اكثر الكفر
58:16باهل الكتاب اكثر الكفر في ال في اهل الكتاب وان الكفر في غيرهم دونهم دونهم كثرة وذلك من الوثنيين او الا حذاء الزنادق او غير ذلك من المجوس او كانوا ايضا من اصابع او غير ذلك فهم فهم بالنسبة لاهل الكتاب قليل. فالله عز وجل جعل في ذلك توسعة
58:36خاصة في الشعوب والبلدان الذين يمتزجون باهل الكتاب او الاقليات الذين مثلا يجدون في اوساطهم فيكون في ذلك نوع توسعة فيكون في ذلك نوع وسعة عليهم. قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. المناسبة بذكر الكفر
58:53بعد الايمان بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى امرا يتعلق بالمقاربة بين اليهود والنصارى واهل الاسلام. وذلك الا الطعام وهذا يقتضي في ذلك المبادلة والمعاملة وكذلك المناكحة فانه يقتضي في ذلك القرب والمخالطة وايضا يستظل الانسان بظل بظل
59:13ذكر الله عز وجل الكفر انه ينتبه لهذه القضية. وانها اعظم من كل شيء. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمل اني احب كلوا لكم الطيبات احل لكم الطعام وتبادل الطعام واحلكم كذلك ايضا نكاح نساء اهل الكتاب ولكن يجب ان يستحظر انه ربما يكون ذلك سبيلا
59:33الى الكفر ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. وهذا من من لطائف الاشارات وهذا من لطائف الاشارات انه ينبغي للانسان اذا اراد ان يبين امرا يتعلق به يتعلق بحكم من الاحكام في مخالطة الكتاب في المعاملة التجارية او الشراكة او النكاح او الطعام
59:53او المجاورة او غير ذلك هذا يقتضي بذل نوع مودة. يقتضي بذل نوع مودة فيستحسن الانسان الخلق. ويستحسن التعامل يلين ويركن وغير ذلك من المعاني النفسية آآ والتي ربما تظهر على الجوارح فربما مال الانسان اليهم دينا فينبغي للانسان ان
1:00:13حدد في ذلك والا يضيق ما احله الله عز وجل. لا يضيق ما احله الله عز وجل لعباده. وان يبين للعباد ان الحل ربما تفضي الى مسالك ضيقة وهو الكفر بعد الايمان وهو الكفر بعد الايمان انه لو اعجبك الخلق او اعجبك التعامل او اعجبك الامانة في التجارة
1:00:33اه او غير ذلك فان هذا فان هذا من المسالك النفسية التي ربما يكفر الانسان بالله عز وجل هذا الله سبحانه وتعالى بين هذا الامر قال ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من اه من الخاسرين. والاشارة الى امر الاخرة انه لا ينبغي للانسان
1:00:54الا يقدم متعة الدنيا من طعام وشراب وزوجة من اذا كان يفضي الى محرم فليعلم انه ان ربح في الدنيا خسر في الاخرة وفي الاخرة من الخاسرين نتوقف عند هذا القدر وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد