استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورة المائدة/ 1 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام الدرس الثاني والثمانون 82)

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ففي هذا المجلس وهو الاول من شهر ربيع الاول من عام من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نشرع في المجلس الاول
0:21في الكلام على احكام سورة المائدة. سورة المائدة مدنية بلا خلاف. وهي اخر السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث البراء عند البخاري فقال اخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الماء
0:41ايه ده؟ واخر اية نزلت على رسول الله اية الكلالة. وآآ اختصت المائدة بجملة من انها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة بكاملها وما نزلت مجزئة الا الا بعد ذلك وقيل ان بعض اياتها نزلت مجزئة قبل ذلك ونزلت تاما
1:11على رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا بعد بعد ذلك. اذا فمن خصائصها انها نزلت تامة من الطوال. ولم يكد يشاركها شيء من السور الطوال بهذه الخصيصة. وقد جاء عند الامام احمد من حديث اسماء بنت يزيد عليه رضوان الله قالت بينما انا اخذة بخطام
1:31ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظباء اذ نزلت عليه سورة المائدة. حتى ثقل حتى كادت حتى كاد ان عضد ناقته وجاء عند الامام احمد رحمه الله في كتاب المسند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن ناقته لما نزلت عليه
1:51سورة المائدة كاملة وذلك لثقلها ومن خصائصها ايضا انه يعدم فيها المنسوخ او او يقول حتى قيل انه لم ينسخ منها منها شيء. كما جاء ذلك عن الحسن البصري رحمه الله. قال لم ينسخ من سورة المائدة من سورة المائدة شيء
2:11وجاء عن عبد الله ابن عباس من حديث الحكم عن مجاهد عن عبد الله ابن عباس انه نسخ من سورة المائدة ايتان. اية القلائد واية الحكم في اهل الكتاب. في قول الله عز وجل فاحكم بينهما واعرض او اعرض عنهم ويأتي الكلام عليه باذن الله عز وجل في
2:31بتفصيله النسخ الذي جعل عبد الله ابن عباس عليه عليه رضوان الله في القلائد هو نسخ لاحد المعاني والوجهين لا نسخ ذات الاية لا نسخ ذات الاية كما يأتي تفصيله باذن الله. ومن
2:51كونها مدنية ان الله عز وجل صدرها بالخطاب للمؤمنين. صدرها بالخطاب للمؤمنين والخطاب للمؤمنين دليل على عدم اشتراك غيرهم وانها نزلت في المدينة وذلك بعد خلو غير المؤمنين منها وذلك من اليهود بعد اجلاء النبي صلى الله عليه وسلم لهم منى. فلم يبق في المدينة الا مؤمنا فانزل الله عز وجل على رسوله
3:21صلى الله عليه وسلم ذلك وما فيها من احكام ثم ايضا ان الاحكام الواردة فيها انما هي لفروع الشريعة لا لاصولها فروع الشريعة لا لاصولها. والاصل ان الخطاب في فروع الشريعة انما يتوجه للمؤمنين لا يتوجه لا يتوجه
3:41المشركين الا على سبيل الا على سبيل التبع. في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقد جاء نابل ابن عباس عن عبد الله ابن مسعود عليه رضوان الله تعالى انه قال اذا اذا سمعت الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا فارعي
4:01اسمعك فانما هو امر تؤمر به او نهي تنهى تنهى عنه. والامر من الله عز وجل بالوفاء بالعقود هو للمؤمنين. والعقود المراد بها العهود والمواثيق. التي اخذها الله عز وجل على المؤمنين
4:21والعهد والميثاق والعقد بمعنى متقارب بمعنى متقارب. والعهود والمواثيق على نوعين عهود عامة بين الخالق والمخلوق. بين الخالق والمخلوق. وعهود خاصة تكون بين المخلوقين امر الله عز وجل بالوفاء بها جميعا. اما النوع الاول وهو العهد الذي اخذه الله عز وجل على عباده. وذلك بالعهد الاول حينما اخرجهم الله عز
4:51جل من صلب ابيهم ادم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فهذا من العهد الذي اخذه الله عز وجل على الجميع واشهدهم اشهدهم عليه. ولهذا اخذ الله سبحانه وتعالى عهده وميثاقه على جميع بني ادم الا يعبدوا الشيطان
5:11معنى ذلك هو ما اخذه عليهم من ظهر من ظهر ادم حينما اخرجهم الله سبحانه وتعالى جميعا من ذريته ثم اشهدهم ثم اشهدهم على العهد الذي اخذه عليهم. الاصل في ان من ملك شيئا
5:31ملك فروعه ولما كان الله عز وجل خالقا لعباده ملكا ملكهم وملك افعالهم فيأمرهم وينهاهم ولو لم يأخذ العهد على على كل امر وعلى كل نهي. وذلك حتى تتضح الصورة في حال المملوك مع سيده فانه ان اشترى بمقتضى
5:51ملكه له يأمره وينهاه ولا يحتاج ان يكون في ضمنه عقد عقد التملك به ان يعاهده على كل بامر او يعاهده على كل على كل نهي. فكل امر ونهي داخل في حكم التملك في ذلك. داخل في حكم التملك في ذلك. واعلم الكية
6:11هي ملكية الخالق للمخلوق ملكية الخالق للمخلوق. فكل امر يأمر الله عز وجل به عباده ومن العهد الذي اخذه عليهم لحقه لحقه عليهم بالوفاء بالوفاء بذلك. والله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا من عباده. لا يظلم احدا بعباده. فيأمرهم لمصلحتهم وينهاهم
6:31كذلك وينهاهم كذلك فان الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد بين العباد محرما. وآآ اما النوع الثاني بالنسبة العقود والعهود هي التي تكون بين بني ادم. بين بني ادم. سواء كانوا من المسلمين فيما بينهم افراد وجماعة
6:57او كان ذلك بين المؤمنين والمشركين. افرادا وجماعات. فيجب عليهم ان ان يفي بعضهم لبعض بالعهد الذي الذي يعطيهم الله عز وجل اياه وذلك بما يدركونه بالحس بما يدركونه بالحس سواء كان ذلك ملفوظا
7:17او كان ذلك بالمكاتبة او كان ذلك بما عرف عرفا ان هذا من امر الميثاق والامان من امر الميثاق ومرد ذلك الى الى العرف وما بينته الشريعة وما بينته الشريعة. وهذا يدخل فيه العقود والعهود التي تكون في المعاملات
7:37من البيع والشراء وكذلك عقود النكاح. ويدخل في ذلك ايضا الامان والاحلاف التي تكون بين الناس فيجب على الانسان ان يفي ان يفي بها. ولهذا امر الله عز وجل نبيه بان يفي للمشركين عهدهم. وامر الله عز وجل ايضا
7:57المؤمنين عموما انيفوا بما تعاقدوا فيما بينهم عليه. وكذلك ايضا بما يكون بينهم وبين وبين المشركين بينهم وبين المشركين فان فان التزموا به فان التزموا به كانوا على اجر فان امتثال ذلك عبادة وان فرطوا فيه كانوا مرتكبين لكبيرة. مرتكبين لكبيرة. ولعظم الوفاء بالعهد ولعظم الوفاء
8:27في العهد انها تعطل بعض المشروع تعطل بعض المشروع لان الوفاء بذلك اعظم. وقد جاء عند الامام مسلم من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله قال انما تخلفت عن بدر انا وابو حسين ان اننا اخذتنا قريش
8:47وذلك قبل غزوة بدر اخذتنا قريش ونحن نريد المدينة ونريد ان نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدونا الا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهدناهم على ذلك. قال فاتينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
9:07الاغنام فقال النبي انصرفا نفي لهم عهدهم نفي لهم عهدهم ونستعين الله عليهم ونستعين الله عليهم فمن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة وصاحبة من ان يقاتلوا في صفه المشركين لان هؤلاء قد اخذوا عهدا
9:27مع المشركين بعدم القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ذلك عذرا لهم بترك بترك امر مشروع. بل ومن عظائم الامور وهو القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في بدر. واذا كان هذا للمشركين فانه للمؤمنين من باب
9:47اولى فانه للمؤمنين من باب اولى. فعظم الله سبحانه وتعالى امر العهود والعقود. والمواثيق. وذلك ان احوال الناس لا تستقيم الا بتعظيمها. فاذا كان الناس يمكثون المواثيق والعهود. ويخونون الامان فلا طمأنينة ولاء ولا حفظ لدمائهم ولا لاموالهم ولا لاعراضهم
10:17اعظم الله عز وجل امر العهود والعقود والمواثيق والامان الذي يعطيه يعطيه الناس بعضهم فامر الله عز وجل بالوفاء بذلك جميعا وهو شامل على ما تقدم للنوعين ثم قال الله سبحانه وتعالى احلت لكم بهيمة الانعام. احل الله عز وجل بهيمة الانعام وبهيمة الانعام شاملة للنوعين
10:45الوحشي منها والانسي فكلها من بهائم الانعام. والعرب تسمي الانعام او بهيمة الانعام للابل والبقر والغنم. هو غلب استعمالهم على ذلك باعتبار انها انسية واكثر مخالطة لهم لهم فيها ولكن في لغة الشارع اذا دل السياق على اتساعها ومن السياق التحليل
11:13وكذلك ايضا اظهار المنة والنعمة فانها تتسع بهذا بهذا المعنى. ولهذا نقول ان الانعام المراد في هذه الاية هي بنوعيها. الانسية والمتوحشة. فاحلها الله سبحانه وتعالى للناس جميعا فاحلها الله عز وجل للناس جميعا. والدليل على كونها
11:37عامة ان الله سبحانه وتعالى استثنى من تحليله ذلك الصيد. في قوله جل وعلا غير محل الصيد وانتم حرم كما يأتي بيانه وهذا استثناء لما احله الله عز وجل من من بهيمة الانعام يعني انه اراد جميع الانعام ومعلوم ان بهيمة الانعام من
11:57الابل والبقر والغنم لا تصاد لانها ليست وحشية وانما وانما انسية فتذبح ذبحا او تنحر او تنحر نحرها وقول الله جل وعلا احلت لكم بهيمة الانعام هذا شامل لجميع لجميع الحيوان
12:17الا ما استثناه الله سبحانه وتعالى كما يأتي مما تلاه الله عز وجل مما حرمه ومما حرمته السنة ومما حرمته السنة وذلك من كل ذي ناب او مخلب. كذلك ايضا مما مما يستخبث او به او به
12:37فهذا قد دل الدليل عليه. وتقدم معنا الكلام على تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وذلك في سورة في سورة البقرة. فالله سبحانه وتعالى قد بين ما استثنى قبل ذلك. وبين ايضا ما استثنى من عموم
12:57تحليل بعد ذلك وذلك بعد بعد ايات في قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ويأتي تفصيل تفصيل ذلك مما الله عز وجل والله عز وجل قد استثنى من ذلك مما تلاه جملة من الانواع ويأتي بيانها. منهما سبق في ايات قبل نزول المائدة
13:17ومنه ما جاء فيها ومنه ما جاء ما جاء في سورة في سورة المائدة واستدل بعضهم بهذه الاية في قول الله عز وجل احلت لكم بهيمة الانعام على حل الجنين في بطن امه اذا
13:41مات بموتها ميتة شرعية. اذا مات بموتها ميتة شرعية. سواء كان انسيا امه انسية او كانت وحشية ممن يصاد او ممن يذبح او او ينحر. واستدل بهذا غير واحد من الصحابة كعبد الله ابن عباس وعبدالله ابن عمر. ويعضد
14:01ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل حكم الجنين حكم امه كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري وحديث جابر ابن بن عبدالله عند ابي داوود وكذلك ايضا عند الترمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة ذكاة امه
14:21واذا مات الجنين في بطن امه بموتها. اذا مات الجنين في بطن امه بموتها اخذ حكمها اذا كان ميتة مشروعة او ميتة ممنوعة اذا كانت ميتة مشروعة او ميتة او ميتة
14:41ممنوعة. فاذا كانت الميتة المشروعة سواء كان انسيا او وحشيا من الانس مما يذبح او ينحر ثم شق بطن امه ووجد في داخلها ميتا. فاخذ حكمه. لماذا؟ لان حكمه حينئذ كحكم بقية
15:01قضائها والعلة في ذلك ان الجنين لا يستقل بحياته عن امه فيأخذ حكم بقية الاعضاء كاليد والرجل فان اذا قطعت مات ذاك العضو مات ذاك العضو فهو حينئذ فهو حينئذ كبقية كبقية اعضاء امه ولو كان مستقلا
15:21فانه لا يموت بموتها لا يموت لا يموت بموتها خاصة اذا بودر بعد قتلها بسلخها اخراج ما في بطنها. وعلى هذا نقول اذا مات بموتها فانه يأخذ حكمها لعدم استقلاله بنفسه. ثم ايضا فانه
15:41لا يجري في دم الجنين لا يجري في الجنين من الدم ما يستوجب اراقته ما يستوجب اراقته وكذلك ايضا يكون بحبسه ويكون بحبسه بحبسه ضرر وعلى هذا نكون نقول انه يأخذ حكم امه. وكذلك ايضا في حال الصيد اذا صاد
16:04الانسان من بهيمة الانعام مما يستوحش او يستوحش وذلك من الظبا. او الحمار الوحشي او بقر الوحش او غير ذلك ايضا مما مما اخذ حكمها مما في بطنه اجنة. فاذا مات بميتة مشروعة وذلك انه
16:24اصيب بسهم او صاده او صاده كلب معلب صاده لسيده ثم وجد بعد ذلك انه اتى بموت مات بموت امه فيقال حينئذ انه اخذ اخذ حكمها. واذا ماتت امه ميتة ممنوعة
16:44وذلك خنقها او كونها متردية او نطيحة او ماتت بغير سبب شرعي ولو ذكيت. وذلك بما ذبح على النصب. او كذلك ايضا ما صاده الكلب لنفسه ما صاده الكلب لنفسه ولو ولو اراق دمه ولو اراق دمه فانه لا عبرة بذلك وانما حرم لعلة خارجة
17:14عن ذلك. فكما تحرم بقية اعضاءه من شحمه ولحمه او كذلك ايضا برجله او يده ذلك ايضا يحرم جنينه لانه لم يستقل لم يستقل بنفسه. واذا خرج الجنين من بطن امه حيا. فحكمه
17:34كحكم غيرهم من بقية البهائم الاحياء فيستقل بذلك. فاذا مات قبل ان يتدارك قبل ان يتدارك بذبح شرعي فيقال حينئذ انه كسائر الميتة التي التي فاتت الانسان ولم يتداركها واذا تداركها كما يتداركه الانسان كذلك
17:54واذا قطع الانسان من حيوان شيئا وهو حي هل يجوز له ذلك ام لا؟ نقول ان هذا على حالين ان هذا على حالين ويدخل في هذا حكم الجنين. ويدخل في هذا حكم الجنين
18:18وحكم الجنين في ذلك ان وكذلك ايضا ما قطع من البهيمة ما عجز الانسان عن ذبحه عن ذبحه وذلك مما يند من الحيوانات الانسية مما يلد من الحيوانات الانسية. كذلك ايضا يدخل في هذا اصالة الحيوانات الوحشية. فاذا تبعها الانسان ثم رماها
18:48انقطع او ان بتر شيء منها ثم تداركها ومات فمن قطع قبل موتها حلال ومن قطع قبل موتها فهو فهو حلال وذلك ان الحيوان الانسي ربما يعجز الانسان عن نحره او ذبحه
19:08فانه يكون له نفرة او استيحاش. وقد جاء في حديث رافع ابن خديج عليه رضوان الله في الصحيح انه قال ند بعير منتجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلب بسهم او رمح. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذه البهائم اوابد
19:28كعوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. ويدخل في هذا ايضا حكم الجنين يدخل في هذا ايضا حكم حكم هم الجنين. لو خرج من بطن امه لو خرج من بطن امه عند غلبة عند
19:48على قاصدها فخرج ميتا ثم قتلت بعد بعد ذلك. قتلت بعد ذلك فيكون حينئذ كحكم انفصال انفصال بقية بقية الجسد كالذي يطرد بهيمة ثم اسقطت جنينها ميتا ثم تداركها بالقتل. حينئذ يكون سقوط الجنين بسبب
20:08اتباعه لها او ضربه لها ثم تداركها بقتل فحين اذ يكون حكم يكون حكم الجنين حكم لاحق وهو وهو الذبح وهو الذبح. وآآ الحالة الثانية اذا قطعها وما تداركها قطعها وما وما تداركها. ولا يدري عن حالها حينئذ لا يجوز له لا يجوز له ان يأكل من من
20:38منها او قطع منها شيئا ثم تركها حية كالذين يقطعون اسنمة الابل كالذين يقطعون اسنمة اسنمة الابل لا يجوز لهم ان ان يأكلوها لا يجوز لهم ان ان يأكلوها لانه جاء في الخبر قال ما ابين من من البهيمة وهي حية فهو
20:58فهو ميت وما كان منها متصلا بها بخلاف ما كان منها منفصلا عنها. وذلك كصوفها وبر وشعرها او ظفرها او قرنها فانه يجوز للانسان ان ينتفع ان ينتفع به لانه منفصل عنها
21:18انه منفصل عنها وانما جاء التحريم في ذلك اندراجه في حكم الميتة وكذلك ايضا تحريمه لانه يدخل في ذلك في اذية في باذية الحيوان ولو ابيح ذلك لقصدت البهائم بالاذية. فامر الشارع بالذبح على امر الله على ما امر الله سبحانه وتعالى
21:42وقول الله سبحانه وتعالى في هذه الاية الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. هذا استثناء لما تقدم استثناء لما تقدم بما احله الله عز وجل من بهيمة الانعام. قال غير محل الصيد وانتم حرم. دليل
22:02على ان ما احله الله من بهيمة الانعام شامل للانس والوحش. فاستثنى الله الصيد لان الانس يصاد لان الانس لا يصاد فالابل والبقر والغنم انسية الابل والبقر والغنم انسية يذبحها
22:22في حله وحرمه في حله واحرامه وكذلك يذبحها في الحل والحرم ولا حرج عليه في ذلك حرم الله سبحانه وتعالى الصيد للمحرم. قال غير محل الصيد وانتم وانتم حرم وما ذكره الله سبحانه وتعالى فيما يتلى علينا قال الا ما يتلى عليكم يعني ما سيتلوه ومات له. وذلك انه قد سبق ان
22:52عز وجل فصل بعض المحرم من بهيمة الانعام كما تقدم في سورة البقرة. ويأتي كذلك ايضا في سورة النحل. ويأتي كذلك ايضا في ترد في سورة الانعام. فالله سبحانه وتعالى فصل بعض المحرم قبل ذلك وفصله الله جل وعلا بعد بعد ذلك
23:12واوسع المفصل من المحرم هو في سورة المائدة. اوسع المفصل من المحرم من بهيمة الانعام. وفي سورة في سورة المائدة فبينه الله عز وجل ولعل ما يتلى علينا من المقصود في هذه الاية مما يلي اي الا ما سيتلى عليكم بعد
23:32بعد ذلك قال غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. وهنا اشارة الى علة غائبة والنص عليها غير وارد. وذلك ان الله عز وجل لما ذكر الاطلاق ثم قيد جملة من التقييدات والاستثناء
23:52وذلك ما يتلى علينا واستثنى كذلك ايضا صيد المحرم ذكر الله جل على ان الحكم اليه لا الى غيره. وان الله عز وجل يشرع ما يريد كما يريد. مع تحريم الله جل وعلا
24:12الظلم على نفسه. فالله يقضي كما يشاء ويفصل بين عباده سبحانه وتعالى كما يريد. وهنا لم ما وكل الله عز وجل الحكم اليه يتضمن ذلك طلبا للتسليم. لا توقفا عليم لا توقفا للتعليم. فان المؤمن يسلم للامر ولا يبحث عن علة
24:40والعبد يسلم لسيده ولا يبحث عن علة امره. ولا يبحث عن علة علة امره. بانت له العلة او لم او لم تبل له تلك العلة. وكان العلة هنا غائبة وكأن العلة غائبة. والله عز وجل يغيب العلل لحكم كثيرة اظهرها لحكمتين. الحكمة الاولى
25:08اختبار وامتحان لعباده ان يختبر الله عز وجل ان يختبر الله جل وعلا اهل الرضا واليقين والتسليم من اهل النفاق والشك والريب. فيأمر الله عز وجل ويغيب العلة. وكلما كان الامر قويا والعلة اشد
25:32غيابا كان اعظم في الامتحان ويظهر حينئذ اهل اليقين. ويظهر حينئذ اهل اليقين. واذا كان كان الحكم خفيفا والعلة ظاهرة فانه اقرب الى تسليم حتى عند التسليم حتى عند اصحاب
25:52الشك والريب حتى عند اصحاب الشك الشك والريب. اذا فالامر في ذلك لي ولمحل الاختبار الثاني ان العلة لا تدرك ان العلة لا تدرك فلو بينت لم يتسع المقام لها اما مقام النص او موضع الادراك ومقام النص يعني انها تحتاج الى اسهال
26:22واطالة لا يقتضيه المقام ولا يناسبه الحال واما الا يدركه الموضع وهو عقل الانسان. فان عقل الانسان لا يدرك جميع العلل والقاعدة ان العلة اذا كانت قاصرة في الاذهان لا يبين بعضها حتى لا تدفع الانسان الى الريب
26:47الى الريب فاظمارها اولى فاظمارها اولى فيؤمر من غير تفصيل فيؤمر من غير تفصيل هذا اذا كان الامر في ذلك مطاعا. اذا كان الامر في ذلك مطاعا. وكذلك ايضا له حق على المعمور. وذلك كحال
27:07طالق مع المخلوق. فالله عز وجل خلق العباد وهو مالكهم وهو امرهم وناهيهم ولهم حق في انفسهم واموالهم وما وما ينتفعون به. فله كذلك ايضا حق من جهة من جهة امره على
27:27في قوله ايضا في قول الله جل وعلا يحكم ما يريد اشارة الى ان طلب العلل الشرعية ليس ليس بمحمود على الاطلاق. فاذا كان دافعه الريب والشك والبحث عن مسوغ وتبرير لهذا الحكم
27:56وقيد ذلك البحث او قيد التسليم بالامر الوارد في كلام الله او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك العلة ان ظهرت سلم وان لم تظهر لم يسلم كانت
28:15كطريقة المنافقين الذين لا يؤمنون الا بما ظهر من العلل الا بما ظهر من العلل فكانوا حينئذ محل محل تهمة ثم قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد بين الله
28:36سبحانه وتعالى بعد خطابه للذين امنوا بامره بان يفوا بالعقود والعهود والمواثيق جدد الخطاب اليهم مرة اخرى يا ايها الذين امنوا وهذا تأكيد للامر تأكيد للامر فاذا نودي الانسان بندائين متتاليين
28:56متقاربين دل على عظم المأمور به. دل على عظم المأمور به. والمنادى لاجله. والمنادى لاجله قال لا تحلوا شعائر الله. والمراد بالتحليل يعني لا تغيروها عما جعلها الله عز وجل عليه. فتحرم ما
29:16احل الله وتحل ما احل وتحل ما حرم الله. وشعائر الله شاملة لكل امر ونهي. ولكل شعيرة امر الله عز وجل بتعظيمها ولكل عبادة بينها الله لعباده واحكمها. ولو لم تكن مأمورة
29:36ولو لم تكن مأمورة ولا ولا منهية ولا منهي منهي بها. وقيل ان المراد بشعائر الله هي مناسك الحج كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس وكذلك مجاهد ابن جبر وقتادة وغيرهم. والاظهر انها شاملة لكل
29:56لشيء واول ما يدخل في ذلك هي مناسك الحج. والعلة في ذلك عطف الاقتران وذلك ان الله سبحانه وتعالى قرن بشعائر الله ما يدل عليها ما يدل عليها وذلك من القلائد
30:13والهدي وامن البيت الحرام. هذا اشارة الى الى ان المراد بذلك هي مناسك الحج التي لاجلها عظم الله سبحانه وتعالى الاشهر الحرم. وذلك ان الاشهر الحرم عظمت لاجل البيت. عظمت لاجل البيت. تقدم معنا في سورة البقرة الكلام
30:33على ان الله عز وجل انما حرم القتال في الاشهر الحرم لاجل المسجد الحرام. لاجل المسجد الحرام. والعلة في ذلك ان الناس يقصدون البيت الحرام في هذه الاشهر في هذه الاشهر فهم اما قادمون واما منصرفون. فالاشهر الحرم
31:02هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب وهي اربعة وهذا ظاهر في قول الله عز وجل منها اربعة منها اربعة حرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. والقتال انما حرمه الله عز وجل لحفظ الطريق لقاصد
31:22لما كان البيت بايدي بايدي المشركين احكم الله عز وجل التحريم على ما كان سابقا على ما كان سابقا. حتى لا ينسخ في ذلك الدماء ويقطع السبيل لقاصد المسجد الحرام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وامن السبيل
31:49لم يكن القتال حينئذ لقاصد البيت وامنا البيت وما حوله وكان في حياض المسلمين كان القتال حينئذ في الثغور. فنسخ الله عز وجل التحريم في القتال في الاشهر الحرم القتال في الاشهر في الاشهر الحرم. وتعظيم الاشهر الحرم امر منفك
32:18عن القتال فيها فان القتال حكم من احكامها. حكم من احكامها. فمعلوم ان تعظيم الاشهر الحرم باق محكم ولا خلاف في ذلك فلا خلاف في ذلك. ولهذا نجد ان اخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المائدة. فذكر الله عز وجل من شعائره الشهر الحرام
32:38وهل المراد بالشهر الحرام هو المنع من القتال؟ نقول هذا حكم مستقل. تقدم معنا في سورة البقرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الاشهر الحرم. بعد ما نسخ الله عز وجل ذلك. بعدما نسخ الله عز وجل له ذلك في سورة في
32:59سورة براءة وذلك في الاربعة اشهر تسمى باشهر التسيير اشهر التسيير يأتي الكلام عليها باذن الله باذن الله تعالى هي المهلة النهائية التي جعلها الله عز وجل للمشركين خاتمة التحريم. خاتمة التحريم. فلم يلغ الله عز وجل تحريم القتال في اشهر الحرم في
33:19اية يبدأ القتال من يومها وانما جعل الله عز وجل اشهرا بعد ذلك بها ينتهي التحريم ويثبت القتال. ولهذا قد حكى غير واحد من العلماء اتفاق على نسخ القتال في الاشهر في الاشهر الحرم. كما حكاه ابن جرير الطبري رحمه الله. بل لم يحفظ عن احد من السلف ان
33:39تحريم محكم الا ما جاء عن عطا ابن ابي رباح. ويروى هذا ايضا عن مقاتل ابن حيان والصواب في ذلك والصواب في ذلك النسخ الصواب في هذا النص. لماذا؟ لان القتال انما حرم في ابتداء الامر لحرمة البيت وقاصده. فلما امن البيت وفتح
33:59ولم يبقى سبيل في ذلك ولا ذريعة للمشركين للقتال فيه. وكان القتال بعد ذلك من الطاعات وهو الجهاد في سبيل الله. كان القتال في الاشهر الحرم كغيره بل هو من الطاعات بل هو من الطاعات كذلك. فبقي تعظيم الاشهر الحرم من جهة العبادة فالعبادة
34:19فيها اعظم من غيرها وبقيت ايضا المظالم التي تكون بين العباد اعظم من غيرها. ولهذا قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن انفسكم والظلم في ذلك ظلم الاموال والاعراض والدماء وغير ذلك. الظلم فيها اعظم من الظلم من الظلم في غيرها. وعلى هذا نقول ان المقصود بشعائر الله في هذه الاية التي نهى الله
34:42الله عز وجل عن تحليلها فيقول لا تحلوا شعائر الله المراد بذلك هي جميع الشعائر واخصها ما يتعلق بمناسك الحج بمناسك الحج وذلك لسياق لسياق الايات بعد بعد ذلك ثم في قول الله جل وعلا ولا الشهر الحرام
35:08تفاصيل الاشهر الحرم تقدمت معنا في سورة البقرة وان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل وغزا غزوة في تبوك في الاشهر الحرم وقاتل هوازن في الاشهر الحرم وقاتل النبي عليه الصلاة والسلام من بني قريظة في الاشهر الحرم فقاتل
35:27النبي عليه الصلاة والسلام في الاشهر الحرم بعد نسخها. ولهذا نقول انه يجوز القتال وقتل الصائل من باب اولى لان ذلك من التي امر الله عز وجل بها من الطاعات التي امر الله سبحانه وتعالى بها
35:46ثم قال الله جل وعلا ولا الهدي ولا القلائد المراد بالهدي وما يهدى الى البيت من بهيمة الانعام من الابل والبقر والغنم امر الله عز وجل بتعظيمه وعدم تغيير حكم الله عز وجل فيه
36:06وهذه اللفظة في قول الله عز وجل ولا الهدي ولا القلائد قال ابن عباس بنسخها وذلك ان العرب في الجاهلية كان لهم نوع تعظيم للقلائد على نحو لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم
36:32ونقول ان الهدي معظم ولم يغير امره ولا حكمه. وامر الله عز وجل ايضا بتقليد الهدي حتى اعلم الهدي ويعظم ولا يعترض طريق الحاج. وكذلك ايضا فان هذه الاية قيل على تعظيم
36:58الحاج وقاصد البيت في ذاته. فاذا عظم الله الهدي والهدي لاجل القاصد ونسكه. وعظم الله عز وجل القلائد لاجل الهدي. فان قاصد البيت من باب من باب من باب اولى بالتعظيم
37:14ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك ولا اامين البيت الحرام ولا امين البيت الحرام فبين الله سبحانه وتعالى ان ان عظيمة قاصد البيت عظيم عنده. وهذه الاية دليل على تعظيم سوق الهدي وهو من السنن المهجورة. ومن السنن المهجورة. وذلك بسوق الهدي حتى تظهر
37:40المعالم في الطريق للناس ان هذا يساق الى المسجد الحرام. وبه نعلم ان من الاعمال التي تعطل تلك السنة هو تربية الماشية بمكة لي الحاج والاولى ان تساق من خارجها. فاذا ربيت بمزارع او بمحميات او غير ذلك ان تكون خارج مكة
38:08ان تكون خارج مكة والاولى ان يكون المعاقد عليها خارج مكة حتى يكون في ذلك السوق حتى يكون في ذلك فان هذا من تعظيمها. والاولى ان تكون الشركات كذلك التي تأتي بالهدي ونحو ذلك. ان تبرم العقود
38:29للحجاج قبل قبل الاتيان بها تجارة الى مكة قبل الاتيان بها تجارة الى الى مكة لانها لا تسمى هديا حتى يشتريها صاحبها ويقصدها فيكون ذلك من جملة من جملة ما يشتريه الانسان الهدي. وهذا لا يخرج ذلك عن كونه هديا ان اشتراه بمكة لكنه يفوت
38:54يفوت سنة سوق الهدي وتقليد القلائد. وذلك ان اذا كانت في مكة وبيعت في مكة ما قلدها الناس. ما قلدها الناس. وما تحقق حينئذ السوق وما تحقق حينئذ السوق. فالاولى ان تساق من بلد الانسان او كذلك ايضا من بلدان اخرى. والتقليد
39:14لي الهدي عند احرام الانسان من الميقات. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما احرم لحجة الوداع وكذلك ايضا قبل ذلك حينما احرم النبي عليه الصلاة والسلام بعمرته الحديبية وغير ذلك من الادلة
39:32كما جاء في عمل الصحابة واطبقوا على ذلك واطبقوا على على ذلك. وآآ جاء في الهدي هنا معان وجملتها في معنيين في معنيين عن السلف. المعنى الاول ان هذه الاية
39:52جاءت بتعظيم القلائد بتعظيم القلائد وان الله عز وجل قد جعلها من شعائره وذلك لاظهار نعيم لاظهار نعمة الهدي وكذلك عبادة السوق وقصد البيت الحرام ورؤية الناس للهدي وهو يساق لمرضاة الله سبحانه وتعالى
40:17وهذا اذا قلنا بهذا المعنى فهذا المعنى محكم فهذا المعنى محكم. المعنى الثاني قالوا ان المراد بذلك هو معان يدخل فيها هذا المعنى وغيره مما كان عليه كفار قريش. فان كفار قريش في الجاهلية
40:41كانوا غيروا ما يتعلق بالقلائد فاذا اراد احدهم ان يخرج او يريد امان وضع صوف وشعر الهدي الهدي ثم وضعه على بدنه. وجاء بالشجر ولحاء شجر الحرم ثم تغطى به
41:03خرج من الحرم حتى يراه الناس ولا يصلون اليه. لماذا؟ لانهم يعظمون الهدي. ومن تعظيم الهدي الاخذ منه. فلا يتعرض له طريق ولا يقتله احد ونحو ذلك. قالوا قالوا فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك لانهم غيروه
41:23ومنهم من قال ان الله عز وجل ما نهى عن ذلك الا الا بعد ذلك قالوا فنسخ الله عز وجل اية القلائد بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يحمل ما جاء عن عبد الله ابن عباس
41:40سادة ان اية القلائد منسوخة ان اية القلائد منسوخة واكثر ما جاء النسخ في سورة المائدة في ايتين وهذا وهذا يندر في الصور الطوال وهذا يندر في الصور الطوال. ونقول ان هاتين الايتين احدها
42:02فيه خلاف قوي في هذا الموضع ثم ايضا النسخة ليس لها تاما وانما لاحد معانيه وانما لاحد لاحد معانيه. والاية الاخرى ايضا هي في مواضع من مواضع الخلاف ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى
42:20وفي قول الله عز وجل ولا امين البيت الحرام يعني الذين يقصدون يقصدون المسجد الحرام يحرم على الانسان ان يتعرض لهم بتخويف او تفزيع او اعتداء على اموالهم ودمائهم واعراضهم. فيجب ان يعظم ولو لم يكن محرما. ولو قصد البيت الحرام
42:43من اقصى الارظ وقاصدوا البيت الحرام سواء كان باحرام او بغير احرام يجب ان يعظم. ولهذا قال الله جل وعلا بعد ذلك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فجعل الذي لاجل الدنيا في قوله
43:01فظلا المراد بالفظل كما جاء عن مجاهد وعطا وابي العالية الرفيع بن مهران قال هو التجارة من جاء قاصدا للتجارة بمكة يحرم ان ان يخوف وذلك لان مكة فيها اهلها ويقصدها الناس
43:24ويحتاجون الى رزق ومعيشة وغير ذلك فاذا قطع السبيل على اهل التجارة اليها قطع على سبيل التبع العبادة قطعت على سبيل العبادة فيها. لهذا عظم الله عز وجل امر التاجر فيها. لانه يجلب الرزق الى اهلها
43:48سواء كان ذلك من طعام او كان ذلك من كساء او كان ذلك من سكنى او غير ذلك مما يتاجر به الناس فيها. فعظم الله عز وجل التجار فيها لتعظيم لتعظيمها وتعظيم قاصديها. تعظيم قاصديها. ولهذا جمع الله عز وجل في هذه
44:08الاية الامرين. قصد العبادة وقصد التجارة. قصد العبادة وقصد وقصد التجارة. ولامين البيت الحرام. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ذكر الفضل وهو التجارة وذكر الرضوان وهو العبادة وهو العبادة. ومن قصد التجارة بمكة
44:26وجلب الرزق الى اهلها ونفعهم نية نية الكفاية لهم وتيسير امر الحاج والمجاورين عند البيت الحرام كانت تجارته عبادة كانت تجارته لذلك في ذلك عبادة وحقه في ذلك الامان وعدم تخويفه ولو كان قاصدا وهو حلال ولو كان قاصدا وهو حلال
44:52لو كان قاصدا وهو في اقصى في اقصى الارظ في قول الله جل وعلا واذا حللتم فاصطادوا هذا في استثناء لتحريم الله سبحانه وتعالى للصيد للمحرم اي ان المحرم اذا حرم عليه الصيد لا يستمر ذلك التحريم
45:20وانما اذا حل جاز له ان يصيد وذلك حتى لا يظن ان تحريم الصيد يحرم على الانسان حتى يرجع الى بلده. ومعلوم ان الانسان اذا انتهى من نسكه يرجع ويخرج من حدود الحرم. ولكن احرامه
45:40يبتدأ من ميقاته يبتدأ من؟ من ميقاته. فاذا احرم ولو كان من ذي الحليفة في اطراف المدينة فانه يحرم عليه ان يصيد قصيدة لانه محرم. ولكن في عودته هل يستمر التحريم الى موضع؟ الى موضع ما حرم عليه من
46:00نقول لا لان الله عز وجل قد جعل حدا لذلك قال واذا حللتم فاصطادوا يعني ولو لم ترجعوا الى اهليكم لان التحريم قيد بي قيد في حال الانسان في في حال الاحرام
46:23وقول الله عز وجل ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم هذا جاء في الحديبية في حال كفار قريش لما صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة لما فتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام
46:42مكة وامكنه من ممن عاداه واصبح اليه الامر وللمسلمين الشوكة كان في النفوس بقية مما فات المسلمين قبل ذلك وهذا فيه اشارة الى ان الانسان يجب ان ينزع حظ نفسه وحقها عن حظ الله وحقه وحكمه
47:09والا ينتصر لها انتقاما انتقاما مع تعديه على حكم الله. وهذا فيه من العدل في حكم الله جل وعلا وتغييب حظ النفس وحقها فان الانسان ربما يستغل النص والنصر للانتقام من خصومه. فامر الله سبحانه وتعالى المؤمنين
47:37ومن ان لا يتذكر العداوة السابقة التي كانت معه من كفار قريش حينما صدوهم عن المسجد الحرام فيبادلوهم بمثلها فيبادوهم يبادلونهم بمثلها او يبادلوا غيرهم من حلفائهم. انكم كنتم فعلتم بنا كذا وكذا فنصدكم عن المسجد الحرام كما صددتمونا
47:57قال الله عز وجل بالانصاف لماذا؟ لان الانسان يقاتل ويجاهد وينازع وينتصر لله لا ينتصر لحظ نفسه انه قد باع نفسه لله فليست ملكه فلا ينتصر لمال ولا ينتصر لولد ولا ينتصر لنفس ولا ولا لعرض الا ما امر الله
48:18سبحانه وتعالى بالانتصار له وقول الله جل وعلا ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. الخطاب في ذلك للمؤمنين. الخطاب في ذلك لي المؤمنين. فلما ذكر ذكر الله عز وجل نبيه والمؤمنين ما كان من كفار قريش
48:40من عدوان بين ان العدوان عليهم بمثل عدوانهم عدوان في حق الله. عدوان في حق الله سبحانه وتعالى وحكمه ولو ظن الانسان انه انه يقابلهم بالمثل ان يقابلهم بالمثل لان الحق في ذلك لله ولو ظيعوه. وهذه
49:00اية اصل في تحريم خيانة من خان وظلم من ظلم وظلم من ظلم. لانه ان قصر في حق الله لا يجوز لك ان تقصر في حق الله. في حق معه
49:19وهذا من الظلم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم على الاثم والعدوان. يعني ان عدوانكم لو فعلتموه من التعاون على الاثم ومن التعاون
49:34على البر وتهيئة الناس لعبادة الله وتيسيرهم وتيسيرها لهم بتأمين السبيل وكذلك ايضا تسهيل الطريق والعفو والصفح والمسامحة لان المراد بذلك هو احقاق حق الله جل وعلا وابطال ما عطله الله سبحانه وتعالى
49:54لا الانتصار للنفس والانتقام والانتقام لها. قال واتقوا الله ان الله شديد العقاب. واتقوا الله ان الله العقاب لما امر الله عز وجل بهذه الاوامر ذكر عباده بالتقوى. وهو امتثال الامر واجتناب
50:14بالنهي لانه هو السبب الذي يجعل بين الانسان وبين عذاب الله وقاية. ثم ذكر بشديد عقابه. ثم ذكر الله عز بالشديد بشديد عقابه. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى شدة العقاب؟ في هذه الاية
50:32وما ذكر الغفران والرحمة وما ذكر الغفران والرحمة نجد ان من اسباب ذكر الوعيد الشديد اذا كان ذلك في سياق الامر العام في سياق الامر الامر العام. يأتي في ذلك التشديد
50:50وما كان من الامر والذنب الخاص اللازم الذي لا يتعدى ان جانب الرحمة يغلب ان جانب الرحمة وهذا مما يتعلق بالامر العام ما يتعلق بالامر العام وذلك بحفظ البيت. وتعظيم
51:10وتعظيم قاصديه وعدم العدوان عليه وتأمينهم وكذلك ايضا قبل ذلك الوفاء بالعهود وعدم التعدي على احكام الله عز وجل وتشريعه بتغيير وتبديل فناسب ان يذكر الله عز وجل ان يذكر الله عز وجل عباده بعقابه. حتى حتى يعلموا خطورة ذلك الامر. ولهذا
51:38اقول ان ما كان من حق الله سبحانه وتعالى انه على نوعين ما كان من حق الله مما يختص بالفرد ولا يتعدى الى غيره. فنقول هذا اقرب الى الى المسامحة من النوع الثاني
51:59واذا عرظه الانسان يعرظه ويفتح ابواب الرحمة ابواب الرحمة واما النوع الثاني ما كان من الله لكنه عام ويتعدى ويتعدى في النوع الاول مثل شرب الخمر مثل الزنا ما يتعلق الانسان في نفسه بتفريطه ببعض اوامر الله هذه من الامور اللازمة. هذه من الامور اللازمة. ما كان من الامور العامة
52:27المتعدية ما يتعلق باحكام ما يتعلق باحكام المناسك تعظيم الاشهر الحرم والمسجد الحرام والهدي والقلائد يدخل في هذا ايضا من المحرمات المتعدية تحليل ما حرم الله وتشريعه كذلك ايضا الترويج له
53:01وذلك بالدعوة الى الزنا الدعوة الى شرب الخمر او المتاجرة بذلك فان هذا امر متعدي. امر متعدد لا يهون هذا الامر مر بذكر صفات الرحمة واسمائه واسماء الله سبحانه وتعالى الدالة على عفوه وصفحه. لان هذا
53:25امر متعدي لان هذا امر متعدي. وانما يشد في ذلك بذكر العذاب والوعيد من الله سبحانه وتعالى كما كان في هذه في هذه الاية ونتوقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والاعانة وصلى الله وسلم
53:45وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.