استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

تفسير سورةالنساء/ 27 والأخير الشيخ عبدالعزيز الطريفي(تفسير آيات الأحكام - الدرس الواحد والثمانون81)

لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ففي هذا المجلس
0:19في الرابع والعشرين من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الاربعمائة والالف. نكمل ما تبقى من احكام سورة النساء وقد توقفنا عند قول الله عز وجل ويستفتونك في النساء هذه الاية هي شبيهة بما تقدم بصدر سورة النساء
0:46وذلك من الكلام على اليتامى حينما تكون اليتيمة تحت الرجل فربما يجحف بها علم او لم يعلم وذلك بظنه بمالها هذا هو هذه المسألة تقدم تفصيلها معنا وذلك ما جاء في حديث عائشة في الصحيح انها نزلت في اليتيم تكون تحت الرجل. فيقول ان كانت
1:20ليلة تزوجتها وان لم تكن كذلك حبسها لمالها. حتى لا يأخذ مالها غيره فانزل الله سبحانه وتعالى ذلك امرا بالعدل مع اليتامى وهن يتامى النساء فالتفصيل في هذه الاية هو متعلق بالصدر هذه السورة في حكم الله عز وجل بامر بامر
1:50النساء وهنا في وقول الله جل وعلا وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا تقدم معنا الكلام على نشوز الزوجة عن زوج وهنا في مسألة نشوز الزوج عن الزوجة
2:10والنشوز في اللغة هو البغض او ميل النفس. عن الشيء والمراد بذلك هو ان الانسان قد يميل بنفسه عن احد من الناس فينشز ويميل ودافعنا ودافع ذلك متنوع منه الكرة ومنه نفرة النفس. او عدم رغبتها بالشيء. ولو لم يكن
2:40ذلك كرها وبغضا وهو ما تعافه النفس ولو لم تكرهه. فذلك نشوز. والمرأة قد يرغب عنها زوجها لاسباب. واسبابها متنوعة منها ما يتعلق بالزوجة. ومنها ما ما يتعلق بالزوج وما يتعلق بالزوجة اما لمرضها او كبرها او سوء خلقها وما يتعلق فيه
3:10وذلك لكبره او مرضه او سوء خلقه فيظن انه لا يقدر على الوفاء بحقها فيكره البقاء معها تورعا فيكون ذلك ميلا عنها ونشوزا. ومعلوم ان الانسان اذا كانت في ذمته
3:30زوجة فيجب عليه ان يؤدي حقها وحقها في ذلك متنوع. منه المبيت ومنه النفقة ومنه الهبة والعطية ما زاد عن النفقة عند قيام عند قيام حاجتها وحاجتها في ذلك متنوعة. منهم من يجيبها ومنهم من لا يجيبها
3:50كحال حاجتها في علاج او في خادم يعينها او غير ذلك مما يتكلم عليه العلماء في ابواب في ابواب عشرة النساء وحقهن وانزل الله سبحانه وتعالى هذه الاية في سودة بنت زمعة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث
4:10عائشة عليها رضوان الله ان سودة لما رأت رغبة النبي صلى الله عليه وسلم عنها رغبت البقاء وكرهت طلاقها فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابقني واجعل يومي لعائشة. فابقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
4:30وجعل يومه وجعل يومها لعائشة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث عطا عن عبد الله ابن عباس عن تسع نساء وكان يقسم لثمان. والتاسعة هي سوداء عليها رضوان الله. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها يعني
4:50يبيت لها وان كان ينفق عليها ويعطيها حاجتها من طعام وشراب وكذلك سكنى والاصل وجوب المبيت النفقة والسكنى. فاذا تصالح الزوجان على اسقاط حق بينهما فان ذلك جائز. فان ذلك ذلك جائز. والحقوق التي تكون بين الزوجين
5:20منها ما هي حقوق تكون بين الزوجين وبين الخالق. فذلك لا يجوز ان يسقط دون امر الله عز وجل ومنها ما يكون بين الزوجين جعله الله عز وجل اليهما فيجوز ان يسقط الزوج حقه وان تسقط المرأة حقها
5:40فهذا مما لا حرج فيه اذا تصالح. وهذه الاية على ما تقدم هي في نشوز الزوج عن زوجته. وتقدم معنا الكلام في نشوز الزوجة عن زوجها واحكام ذلك وبعث الحكمين في استصلاح حال الزوجة عند النشوز ومراتب النشوز
6:00قدم الاشارة الاشارة الى الى هذا. ويجب على الزوجة بدلالة الخطاب في هذه الاية على الزوج زوجته ان يعطيها حقها. حقا بالمبيت وبالنفقة. واذا تعددت ازواجها وجب عليه ان يعدل في العطية والهدية. واما بالنسبة للهدية والعطية فيجب فيها التساوي. واما
6:30بالنسبة للمبيت واما بالنسبة للمبيت والنفقة فيجب فيها العدل. وان لم يتحقق التساوي. اما بالنسبة للمبيت فيجب عليه ان يبيت عند زوجته كما بات عند الاخرى. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء بابواب العد. فاذا بات عندها ليلة وجب عليه ان
6:53ليلة اخرى عند الاخرى. وهذا يجب فيه العدل. ولا يجب فيه التساوي وكيف يسقط التساوي في ذلك يسقط التساوي في ذلك انه يجب على الرجل ان يبيت ولكن لا يجب عليه الجماع. ولا يجب عليه الجماع. وذلك
7:13لتباين حال النساء وحال الرجال في ذلك. واما المبيت فلا يسقط لانه يتعلق بحق الاناث وامان الزوجة وكذلك ايضا دفع خوف الطامع او السارق والمودة التي اوجبها الله عز وجل بين
7:33الزوجين تكون بالمبيت وقد تعافى الرجل يعافى الرجل المرأة وتعافى المرأة الرجل. وهذا لا يكلف الله عز وجل فيه الرجال ولا فيه النساء ما تصالحوا على ذلك ما تصالحوا على ذلك. ولهذا نقول يجب المبيت ولا يجب الجماع
7:55ولا يجب الجماع. واذا كانت ليلة المرأة وجب عليه ان يبيت عندها. ويجوز له ان يذهب الى بقية النساء عقدا لاحوالهن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل علينا في
8:15في غير اه في غير يوم الواحدة منا يتفقد يتفقدنا من غير ان يدنو منا ثم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من كان من كان عندها ليلته. وهذا وهذا فيه انه يجوز للانسان قضاء
8:35الزوجات ولو في غير يومها ولو في غير ولو في غير يومها. واما واما المبيت فانه يكون عند من كان كان يومه واما بالنسبة للنفقة فيجب فيها العدل ولا يجب فيها التساوي. وذلك لاختلاف حاجة النساء. فان من النساء من
8:55عيالها كثير وتحتاج الى المال اكثر ومنها من بلدها يختلف عن بلد اخرى وسكنها يختلف عن سكنه وسكن اخرى وهكذا فقد يترايض يتراضي عن لبعد المسافة في المبيت فيبيت ليلتين عند هذه وليلتين عند تلك
9:15وسكنى تلك تختلف عن سكنى تلك لان ذلك اما تسكن في مدينة غالية وتلك تسكن في في دونها فيختلف تختلف النفق وكذلك قيمة المؤونة من المطعم والمشرب وكذلك ايضا ربما تكون احد النساء نفقة
9:35تختلف عن غيرها لانه يجب عليه ان ينفق عليها على حال اهلها. كأن تكون احدى الزوجات من بيت غنى فينفق عليها على حاجتها وهيئتها. فلا يقصر عليها عما كانت عند اهلها بالعدل من غير سرف. وربما
9:55تكون الاخرى على خلافها فلا يخرجها عن حالها عما كانت عليه فيظلمها في ظلمها بنقصانها عما كانت عما كانت عليه فيجب حينئذ العدل ولا يجب حينئذ التساوي. ولو فاقت الاخرى غيرها بالنفقة. فحينئذ نقول
10:15ان التساوي لا يجب ويجب في ذلك العدل. واما بالنسبة للعطية والهبة فيجب فيها التساوي وهو العدل. فيجب وفيها التساوي فاذا اعطى امرأة الفا يعطي الاخرى الف. ولو كانت هذه من بيت غنى وتلك من بيت فقر. لان هذا زائد عن النفقة. واذا اهدى
10:35للمرأة حليا من ذهب او فضة وجب عليه ان يعطي الاخرى مثلها على التساوي. على التساوي فيجب التساوي في العطية والهدية والهبة ولا يجب التساوي في النفقة ولا يجب التساوي في النفقة وانما يجب العدل يجب
10:55وعلى الخلاف عند العلماء في مسألة تطبيب المرأة وعلاجها هل يجب على على الزوج ام لا؟ هذا من مواضع الخلاف. ومن قال بوجوب في اشارة على اسقاط اسقاط التساوي ووجوب العدل فان المرأة المريضة تحتاج الى الى التطبيب
11:15اكثر من اكثر من غيرها. ومرض النساء ايضا يتباين وحاجة اولادهن ايضا يتباين وحاجتهن الى الكسوة تباين فربما تحتاج هذه الى لباس اكبر من هذه وهذه اغلى اغلى من هذه. واما بالنسبة للمبيت
11:35فالعلماء يجمعون على وجوب التساوي في اصله وعدم العدل في حقيقته على ما تقدم على وجوب العدل التساوي فيه والعدل فيه وعدم وجوب التساوي في حقيقته على ما تقدم تفصيله. واما بالنسبة لعدده فنقول هو المراد بالاصل
11:55فاذا بات عند امرأة الليلة وجب عليه ان يبيت عند الاخرى. فهل يجوز للزوج ان يختار عدد الليالي التي يعدل بها وذلك من ليلتين وثلاث. او اربع فيقول اعطي هذه ثلاثا وهذه اربع وهذه ثلاثا او اعطيه هذه خمسا وهذه
12:15سنة وستة وهات تلك ست هل يجوز له ذلك ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء الى هذه المسألة في هذه المسألة على قولين ذهب بعض العلماء وقال الامام مالك الى عدم الجواز. وذهب الشافعي الى الجواز والاظهر عدم الجواز. والاظهر عدم الجواز. لم
12:35لانه لا يتحقق في هذا لا يتحقق هل يتحقق في هذا العدل يتحقق العدل ما يتعلق بحق الله فيما يتعلق بحق الزوجين ما يتعلق بحق الله وهو اصل النكاح من المودة والرحمة فانه لا لا يتحقق. لان الانسان يمكن ان يقسم يقول ثلاثين لهذي وثلاثين لهذه
13:03واذا كان عنده اربع بعد اربعة اشهر يرجع للاولى وهذا وهذا فيه اسقاط اصل المراد من كح اصل المراد من النكاح ولهذا نقول الاصل عدم الاصل عدم الجواز الا في حالين الحالة الاولى
13:23اذا تزوج بكرا فيبيت عندها سبعا وعند ثم بعد ذلك يستأنف. واذا تزوج ثيبا على زوجته فانه يبيت عندها ثلاثا. وبعد الثلاث وبعد السبع هل يستأنف ليلة الليلة؟ ام يعطيهن ما قضى
13:44جمهور العلماء على انه يستأنف ما كان عليه في السابق ليلة ليلة بخلاف ابي حنيفة فانه قال يجب عليه ان يعطيه ان ما عطى البكر او السيد. والاصل في ذلك انه لا يجب عليه. لان الشارع قد استثنى استثنى البكر والثيب
14:04عند زواجها وهذا وهذا ظاهر. الحالة الثانية في هذا اذا تراضت الازواج اذا تراضت الزوجات باسقاط الليلات فهذا جائز. كأن تقول اسبوع عند هذه واسبوع عند هذه فهذا وتراضى بهذا. لماذا نقول بالجواز
14:24نقول لانه يجوز للمرأة ان تسقط المبيت كله اصلا. كما جاء في حديث سودة فكان النبي يقسم اليه ثمان ومات تعن تسع فاذا جاز الاسقاط اصلا فانه يجوز من باب اولى التراضي على ما دونه وما عدا ذلك فواجب لانه لا يرجع الى الزوج
14:46لانه لا يرجع للزوج وانما هو حق لله سبحانه وتعالى جعله الى الزوجين جميعا. والمصلحة في ذلك هي المودة والقربى والاناث وغير ذلك وهذا لا يتحقق. ومن قال بالجواز قالوا لان الشارع قد اذن
15:06بجعل سبع للبكر ثلاث للثيب. قالوا فهذا فهذا يجوز في غيره. فهل هذا دليل ليس بدليل لماذا؟ لاننا لو قلنا بجواز ذلك ما هو الحد الذي ينتهي به ما هو الحد الذي ينتهي به؟ هل هو ينتهي بعشرة ايام؟ او بعشرين او بشهر؟ او بشهرين او بسنة او بسنتين
15:40ما هو الضابط في هذا؟ والشريعة لا تحيل الى امر لا ينضبط. لا تحيل الى امر لا ينضبط. ولهذا نقول ان الاصل عدم الجواز. الاصل عدم الجواز لانه ينافي المقصد من تشريع لانه ينافي المقصد من التشريع
16:00وهنا في قول الله سبحانه وتعالى فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. في هذه الاية تشوق الى امر التصالح بين الزوجين عند نشوء عند علم المرأة بنشوز زوجها. هذه الاية نزلت على ما تقدم في سودة عليها رضوان الله
16:20لما رأت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأتنا النبي عليه الصلاة والسلام يرغب عنها وربما طلقها فارادت ان تبقى اما للمؤمنين. ولو جعلت يومها لغيرها في هذا ان هذه الاية نزلت في احكام النشوز
16:44وان النشوز قد يكون بحق وقد يكون بباطل. فاذا كانت نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يكون حقا وهو كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لانه رغب عن سودة فطرة ونفسا. وهذا لا
17:04تملكه وهذا لا يملكه ولا يؤاخذ به الانسان. فاذا علم الانسان ان وجود هذا الشيء في نفسه فانه يتبعه حقوق اتباعه حقوق فاما ان يتصالحا واما ان يطلق حتى لا يتبع حتى لا يلحق نفسه شيء
17:24من الملامة وذلك من التفريط بحكم الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك او او رأت سوداء انه يدعها بشيء مشروع. يدعها بشيء بشيء مشروع. وفي هذا ان الانسان اذا وجد في نفسه
17:44عدم القدرة على الاتيان بالامر الواجب عليه انه يدع الموجب انه يدع الموجب حتى يتخفف فاذا كان يتولى امانة ولاية او منصب او قضى او غير ذلك. وعلم انه لا يؤدي حق الله فيجب
18:07وعليه ان يسقط الامر عنه يجب عليه ان يسقط الامر عنه. حتى لا تلحقه التبعة. ولو بقي ويعلم انه فرط في حق الله لاثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يميل الى ترك سودة. لماذا؟ لانه
18:27اخشى ان يقصر في حقها وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام مراده بذلك هو الميل القلبي. وقد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين النساء ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك والمراد بذلك هو ميل القلب
18:47اذا فمعنى العدل عند النبي عليه الصلاة والسلام هو معنى اخر الذي لا تقع فيه المؤاخذة ولكن لكمال النبوة لكمال النبوة في هذا الباب اراد النبي صلى الله عليه وسلم الا يتبعه شيء في الباطن ولو سلم الظاهر. ولو سلم الظاهر
19:07وهذا فيه اشارة الى القاعدة ان الانسان اذا غلب على ظنه عدم الاتيان بما تولى وجب عليه ان يدع ان يدع الموجب لذلك الموجب لذلك الموجب لترك الواجب وفعل المحرم وفعل المحرم وهنا
19:27في هذه الاية قال والصلح خير. في هذا دليل على ان بقاء الزوجية اولى من الطلاق. والصلح هو ان تتصالح المرأة مع في بقائها في عصمته والا يطلقها وهذا تفضيل للبقاء من غير طلاق وانه
19:47من الطلاق ولهذا دعا الى المصالحة ثم قال والصلح خير. والصلح خير وفيه دليل على كراهة الطلاق. دليل على كراهة الطلاق وقد جاء عند ابي داوود وعند ابن ماجة من حديث محارب ابن ديتار عن عبد الله ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
20:07الحلال الى الله الطلاق. وجاء من حديثار مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله وجوه اخرى والصواب في ذلك ارساله. ومعناه صحيح تدل على هذه الاية تدل عليه هذه الاية. يعني ان الصلح خير اذا قدر عليه. وان لم يقدرا الا بمفسدة
20:27على الزوجين او على احدهما فان الطلاق افضل من البقاء. والمراد بذلك اذا اطاق الصلح والبقاء فالبقاء افضل من غير طلاق فالبقاء افضل من غير من غير طلاق. واذا اطاق واذا اطاق البقاء من غير ضرر فالطلاق مكروه
20:47واذا تحقق في ذلك الضرر فالطلاق افضل من البقاء. فالطلاق افضل من البقاء. فهذه الاية نزلت في حال ومن في حكمها نزلت في سودة وما وما في حكمها. وجاء في هذا المعنى في عموم سبب النزول عن جماعة من الصحابة
21:07عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى هو في كل امرأة كرهها زوجها لسبب فيها او فيه لسبب فيها او او فيه. وذلك كسبب قائم فيها وذلك لمرضها لمرضها او كبرها
21:27او كذلك مرض في الزوج او لكبره او ضعف فيهما فاراد ان يبقى يا مع بعضهما ولو قصر في ذلك هذا فهذا اولى اولى من الطلاق فهذا اولى من الطلاق. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى واحضرت الانفس الشح
21:47احضرت يعني غرس فيها حتى اصبح حاضرا على سبيل الدوام. وشح النفوس هو اثرتها وحبها الحق ان يكون معها لا مع غيرها وهذا في كل حقوق سواء كان في الحقوق المعنوية او في الحقوق المادية. وهذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى
22:17ذي عين او للمشتركين ان النفوس ان النفوس محضرة الشح. فتحب ان يكون الحق لها. فلا يبغي احد على احد بظلمه لزوجه او لشريكه في ماله او غير ذلك وانما عليه ان ينزع الشح الموجود في
22:37في نفسه حتى لا يبغي ولا ولا يظلم ثم قال وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. المراد بذلك الاحسان. الى زوجة اما بابقائها او بتسريحها. وتقوى الله بالبقاء مع عدم الاضرار. ولا ورود المفسدة
23:04والله في التسريح من غير اضرار بالزوجة او بالزوج او بهما جميعا. وذلك ان الله سبحانه وتعالى وكل الامر الى سرائر الناس فبين انه بما يعملون بامر ظاهر او باطن خبير. سبحانه وتعالى. ثم قال الله سبحانه
23:24وتعالى بعد ذلك تابعا لهذه الاية قال ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتوا هذه نزلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة تبعا للحكم السابق فيها. والنفي المستطاع ونفي والاستطاعة المنفية
23:44بالعدل في هذه الاية المراد بها هي الاستطاعة بالعدل القلبي. وذلك انه يحال بتباين الناس وتباين ايضا من يقابلهم شركاؤهم في امور الاموال او كذا ذلك في امور المعنويات في حقوق
24:04زوجين وذلك لتباين الزوجات فيما بينهن ويتباين في ذلك القلب وميله ولا يستطيع الانسان ان يعدل بميل قلبه لكنه يؤاخذ بميل عمله لكنه يؤاخذ بميل عمله. وقد جاء كما تقدم في حديث عبد الله حديث عائشة عليها رضوان الله
24:24ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما تملك يعني فيما ظهر من عملي فلا تلمني فيما تملك ولا ولا املك. يعني من ميل القلب
24:41وهنا في قول الله جل وعلا ولو حرصتم يعني ان البواطن بامر الله ولو اجتهد انسان على ان يعدل بقلبه ما عدل. ولكنه يؤاخذ بعمل الجوارح. وفي هذا اشارة الى ان من ظن ان العدل يقوم مقداره بالقلب فهو مخطئ. ولكنه يقوم اصله. اصل العدل
25:11يقوم في القلب واما مقداره فانه يقوم بميزان الحق سبحانه وتعالى. ولهذا نقول ان الله وكل تمييز الحق الى القلوب من جهة اصله لا الى مقداره لا الى الى مقداره. ولهذا قال الله جل وعلا ولو حرصتم
25:31ثم الخطاب لرسول الله فانه في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب من باب اولى. وقول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل المراد بكل الميل هو الميل الظاهر وهو ميل العمل كما جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس ومجاهد ابن جبر وغيرهما. فاذا ما
25:51الانسان في نفقته ومال الانسان في مبيته فانه ظلم ويؤاخذ بذلك لان الله عز وجل نهى عنه بقوله فلا تميلوا كل الميل فلا تميلوا كل كل الميل. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن وغيرها. ان النبي صلى الله
26:11عليه وسلم قال من كان عنده زوجتين فمال لواحدة منهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والميل بمقدار بمقدار الظلم في الدنيا. ثم قال الله عز وجل فتذروها كالمعلقة. المرأة المعلقة
26:31لا ممسوكة ولا مطلقة. كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس ومجاهد بن جابر وغيرهم. فلا ممسوكة تأخذ حقها من زوجها مطلقة تستقبل امرها من غير زوجها. فلا يعولها زوج ولا يعولها اب ولا تستقبل امرها من خاطب او زوج
26:51جديد وهذا وهذا من الظلم الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. واذا كانت هذه الاية نزلت في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وام المؤمنين سودة. فان هذا فان هذا دليل على شدة الحكم وعظم المؤاخذة
27:11المؤاخذة في هذا في هذا الامر. وثم قال الله سبحانه وتعالى وان وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. يعني فيما بين الزوجين والمراد بالاصلاح واصله انه يكون من الزوجين
27:31ولو كان من غيرهما صح وذلك من الاولياء او من دخول المصلحين مبادرة او تحكيما صح في ذلك ولكنه ليس على سبيل الانزال لكنه ليس على سبيل الالزام. ويتأكد عدم الاخذ به اذا كان فيه اضرار على
27:51على الزوجين جميعا او على احدهما ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وهي تابعة لهذا الحكم قال وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما في هذه الاية دليل على ان الله يرزق بالطلاق كما يرزق بالنكاح. وان الله سبحانه وتعالى كما يرزق
28:16كما يرزق المتزوج يريد العفاف يرزق المطلق يريد العدل. وعدم الظلم لان من الرجال ما لا تطيق نفسه زوجته ويخشى ان بقت عنده ان يظلمها في مالها او يظلمها في حقها في عدله معها
28:36واذا كانت نيته كذلك فان الله سبحانه وتعالى يعطيه على نيته ويرزقه بابدال خيرا بابداله خيرا. واذا علم الله عز وجل من المرأة حسن قصد رزقها الله عز وجل بمقدار حسن قصدها
28:56وبه نعلم ان عدل الله سبحانه وتعالى عظيم كما هو في رزقه كما في رزقه للنكاح ذلك يكون رزقه جل وعلا في الطلاق. وذلك بشرط صلاح النية. شرط صلاح النية وسلامة
29:16وسلامة السريرة والدليل على ان المراد بذلك من سلمت سريرته ان الله سبحانه وتعالى الصلح وذكر التقوى قبل ذكره للتفرق يعني ان اصلح رغبة وتقوى لله ثم تفرقا فان الله سبحانه وتعالى يغنيهما جميعا من سعته والغنى اما عوضا عما تركا
29:50من جنسه او من غير جنسه. اما زوجة بدل زوجة او زوجا بدل زوج. او مالا بدل بدل مال او او منفقا بدل بذل منفق ثم بعد ذلك بايات يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او
30:22او الاقربين والاقربين في قول الله جل وعلا كونوا شهداء لله. في هذه الاية امر بالعدل والعدل يكون مع النفس ومع الغير. ويكون في حق الله المحظ وفي حق العباد فيما بينهم. وهذه الاية جاءت في حق العباد فيما بينهم
30:52وجعل الله سبحانه وتعالى العدل له سبحانه وتعالى بيانا لتعظيمه وعلو منزلته وشأنه قول الله سبحانه وتعالى ولو على انفسكم في هذا دليل على صحة اقرار العبد على نفسه فاذا اقر العبد على نفسه بامر
31:12فانه صحيح وهو اعظم البينات ولا خلاف عند العلماء في ذلك ولا خلاف عند العلماء في ذلك. ان الانسان اذا اقر على نفسه اخذ باقراره اخذ باقراره. وتقدم معنا في الدرس الماظي الاشارة الى الاقرار
31:32والاشارة الى الاقرار. وهل الاقرار على النفس يجب مرة واحدة؟ ام اكثر من ذلك اختلف العلماء في هذا ذهب جمهور العلماء الى ان اقرار الانسان على نفسه انه يكتفى بواحدة
31:52يكتفى بواحدة والى هذا ذهب جمهور العلماء وهو الصواب ما لم يكن ولا ما لم يكن في اقراره على نفسه تهمة. وذلك لضعف عقل او غير ذلك. فانه يتحرى في
32:09ذلك وجوبا دفعا للقرينة التي التي احاطت بالاقرار. القول الثاني قالوا انه لابد ان يشهد على اكثر من مرة حتى تدفع الشبهة. وقالوا ان الاقرار في يكونوا اربع ومنهم من قال ثلاث وروي هذا القول عن الامام احمد رحمه الله والصواب والاظهر
32:39ان الاقرار يكتفى به بواحدة ان انتفت القرائن ان انتفت القرائن عن توما العقلية النفسية او غير ذلك مما يقر الانسان على نفسه بالباطل سواء قامت على نفسه او على غيره
32:59على نفسه بجنون او سفه من غيره كان يقر على نفسه مثلا بخوف او تعذيب او غير ذلك اليه فينظر اليه. ويجب الاقرار ان يكون عند حاكم يملك تنفيذ الحكم
33:19تنفيذ الحكم. وعلى هذا قول جمهور العلماء. قول جمهور العلماء. فاذا اقر عند غيره لم يكن اقراره معتبرا لم يكن اقراره معتبرا حتى يكون اقراره عند حاكم يحكم بالحق وتنفيذه. يحكم بالحق وتنفيذه. فالاقرار عند الغير
33:49انه لا يعد اقارا. الا يعد لا يعد اقرارا وانما قلنا بان الاقرار يكتفى به واحدة اذا انتفت التهمة في ذلك انه لا دليل على تقييده بعدد بعدد معين يطلب فيه الدليل ولا دليل في ذلك. والله سبحانه وتعالى جعل الشهادة على النفس على الاطلاق كافية
34:21واذا اردنا ان ننظر في الاقرار نجد الاطلاقات في الشريعة. وما جاء في حديث ماعز لما اقر على نفسه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات انه اقر مرة انه اقر مرتين وجاء
34:43ثلاثا وجاء اكثر من ذلك. فلا دليل على تقييد العدد وانما النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه. وذلك للتهمة التي في اقامة قامت عليه للتهمة التي قامت عليه. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان
35:03رفع التهمة الطارئة الطارئة عليه ثم قال الله جل وعلا او الوالدين والاقربين فيه دليل على صحة شهادة الوالد على ولده والولد على والده. وهذا لا خلاف فيه عند وقد حكى الاجماع فيه غير واحد من العلماء. وشهادة الوالد مع ولده والعكس على نوعين
35:39اما ان تكون عليه. يعني ضده. فهذه مقبولة بالاجماع. وبعض والشافعية يستثني شهادة الولد على والده بالقصاص وحد القذف. ولا دليل على الاستثناء الثاني ان يشهد الولد ان يشهد ان يشهد الولد لوالده والوالد لولده. فهذه
36:09لا يعتبر بها. فهذه لا لا يعتبر بها. وهذه الاية في الشهادة عليه لا له. في الشهادة عليه لا له وفيه تصحيح لذلك والسبب في هذا ان التهمة تقع في شهادة الولد لوالده
36:29لا ضده. فاذا شهد شهد الولد ضد والده والوالد ضد ولده. دليل على تمام العدل وان انسان اكره اكره نفسه على اقامة العدل على غيره. على اقامة العدل العدل على غيره. طلبا للانصاف
36:49كأن يستشهد الحاكم احدا على احد فيستشهد الاخ على اخيه. فيسأله بالعدل فاذا شهد له لم تقبل واذا شهد ضده قبلت لانتفاء التهمة لان التهمة عكسية في ذلك. التهمة في هذا في هذا عكسية. واذا كان هذا في الوالد مع ولده فان
37:09انه اذا شهد ضد غير والده او الوالد ضد ولده من باب اولى في قبولها. كالاخ على اخيه او على عمه او على خاله او غير ذلك. ما لم يكن فيه قرينه ما لم يكن فيه قرينة
37:29والقرين في ذلك خصومة سابقة. من بغضاء نزاع ما لي او شجار او حق سابق ما لي في شراكة تجارية او ميراث فاذا قامت التهمة في ذلك فانها تدفع الشهادة
37:49فانها تدفع الشهادة لانها تتحول الى ضنة ويتومة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد ظني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يشهد ضنين على اخيه. ولا ذي غمر يعني ذي عداوة على اخيه. والعداوة هي الحقد والغلمة
38:09مهما كان فاذا كان ثمة خصومة او نزاع تهمة فان الشهادة لا تقبل لا تقبل حينئذ ما قامت البينة على ما قامت البينة عليها. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. امر الله عز
38:29وجل بالعدل فلا يشهد للغني لغناه. طمعا فيما عنده. ولا يشهد ايضا للفقير به وانما امر الله بالعدل. وقول الله جل وعلا فالله اولى بهما يعني امر بالعدل مع علمه بغنى هذا وفقر هذا. فالله امر بالعدل ولو كان على الفقير على غني
38:59وامر بالعدل ولو كان ولو كان لحظي لحظ ظالم على مظلوم. فان الحقوق يجب فيها الوفاء يجب فيها الوفاء وميل النفوس الى الى احد دون احد لا اعتبار به. فالاولى في
39:19ذلك هو امتثال حكم الله عز وجل بالاتيان والادلاء بادوات الحق. وفي هذا تحريم الاعتبار الميل النفسي فسماه الله عز وجل هوى. فسماه الله عز وجل هوى. ولو وجد في نفسه عاطفة ورحمة وشفقة لامرأة مظلومة
39:39ولكنها ظلمت في بعض حقها. اوجد لفقير او مريض على قوي فالحقوق يجب اداؤها ولو كانت بين غني وفقير وبين وبين مظلوم وظالم ظهرت المظلمة في باب وظهر الحق من وجه اخر فيجب في ذلك العدل فيجب في ذلك العدل. قال فلا تتبعوا الهوى ان
40:09وفي هذا اشارة الى ان العدل لا يجتمع مع الهوى وبمقدار الهوى ينحرف العدل ينحرف العدد حتى ينتكس. وفي قوله سبحانه وتعالى وان تلوا او تعرضوا المراد اللي هنا هو لي الالسن
40:36يلون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. والمراد بلي الالسن عدم بيان الحجة او التردد فيها او يأتي بها الانسان دفعا لتهمة اخفائها ولكنه يبدي بعضها. فيدفعه الهوى عن اظهارها كلها. عن اظهار
41:00كلها. فيتحمل في ذلك الاثم. حتى لين اللسان وادغامه لبعض البينات وعدم اظهارها اخذوا عليه الانسان يؤاخذ عليه الانسان. فذكر الله عز وجل لين اللسان مع الاتيان بالشهادة الذي يخفي به الانسان بعضا. او الاعراض عنها
41:20كلها او الاعراض عنها كلها فالاثم في ذلك يتباين فالاثم في ذلك يتباين وفي هذه الاية دليل على وجوب الاتيان بالشهادة اذا كان الحق لا يثبت الا بها اذا كان الحق لا يثبت الا بالشهادة وجب على الانسان ان يأتي بها ولو لم يستشهد عليها. وعلى هذا يحمل قول الله جل
41:49ومن يكتمها فانه اثم قلبه. وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها واما اذا كانت تثبت بغيره فلا يجب عليه. اذا كانت تثبت بغيره فلا يجب فلا يجب عليه
42:09واذا علم انه الشاهد الوحيد على حق لا يثبت الا به وجب عليه ان يدلي بالشهادة ولو لم تطلب ولو لم تطلب منه لان العدل والحق لا يؤتى الا الا به
42:32ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم في هذا تحريم للقعود في المجالس التي يذكر فيها الله جل وعلا على سبيل الاستهزاء فيستهزأ به وباياته
43:00دينه وشرائعه وانه يحرم على الانسان ان يبقى ان يبقى فيها. وبقاء الانسان في تلك المجالس على نوعين ان النوع الاول ان يبقى فيها مشاركا لهم بالرضا ولو لم يشاركهم بالقول فيجلس في ذلك المجلس
43:20ضاحكا معهم عند الاستهزاء ضاحكا معهم عند عند استهزائهم. منبسطا لقولهم مظهرا الرضا فهذا يأخذ حكمهم ولو لم يقل بقولهم فان كفروا كفر معهم. فان كفروا كفر معهم. لان الرضا
43:40بالكفر كفر ولا اعظم من اظهار الرظا من الظحك الظحك عليه عند عند حدوثه عند عند حدوثه فان هذا من امارة فان هذا من امارة الرضا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى انكم اذا
44:00يعني اخذتم حكمهم اخذتم حكمهم. والثاني اذا جالسهم من غير رضا بقولهم فلم يضحك ازائهم ولم يبد بانبساطا لقولهم ولكنه جلس معهم مع قولهم للاثم وهو يملك القيام والانكار فنقول انه يأخذ اثم عدم انكار المنكر لا يأخذ اثم المنكر بعينه. لا يأخذ اثم
44:30المنكر بعينه والمنكرات في ذلك تتباين. اذا جلس عند كفر وسكت عليه من غير رضا وهو قادر على انكاره او القيام اخذ اثم السكوت بمقدار ما سكت عنه. واعظم مسكوت عنه
44:50هو الكفر اعظم مسكوت عنه هو هو الكفر. ثم يأتيه بعد ذلك الموبقات. ثم بعد ذلك ما دونها من الكبائر ثم بعد ذلك الصائب ثم بعد ذلك اللمم. وهي وهي على مراتب ودرجات دقيقة
45:12وفي قول الله سبحانه وتعالى ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا فيه اشارة الى ان بعض الناس الذين يجلسون في المجالس الذي يستهزأ فيها بالله وبكتابه برسوله وبشرائعه انهم يظنون انهم ان لم يتكلموا بالكفر بانفسهم ولو انبسطوا وضحكوا عليه انهم لا يأخذون
45:40حكم المتكلم. فبين الله سبحانه وتعالى ان المتكلم كافر وان الضاحك المنبسط الراضي على ذلك اخذ حكم المنافق. في الدنيا وحكمهم في الاخرة واحد. وحكمهم في الاخرة واحد فجعل الله عز وجل حكمهم في الاخرة الجمع على عذاب على عذاب واحد. واما في الدنيا ولو لم يتكلم
46:10ولو لم يتكلم فضحك وانبسط مبديا للرضا لا يعاقب في الشريعة على هذا الفعل فيعد كافرا فلو تكلم احد بالله واستهزأ او باية من القرآن واستهزأ او بشريعة واستهزأ وكان عنده قوم
46:30يضحكون وكان عنده قوم يضحكون الظاحكون منافقون والمتكلم كافر والمتكلم والمتكلم يؤخذ المتكلم بجريرته ان قامت عليه البينة فيقام عليه الحد. فيقام عليه الحد. واما الساكت فمنافق لا يقام عليه الحد وتأديبه في ذلك الى الى الحاكم وتأديبه في ذلك الى الحاكم بحسب بحسب حاله
47:00بحسب حاله وبحسب ايضا ما ما بدا من منكر سواء كان ذلك كفرا او كان دون دون ذلك في ذلك في ذلك المجلس وحينما اختلفت صورتهم الظاهرة اراد الله ان يبين انهم يتحدون في الاخرة وان جهل الناس السرائر
47:20الا ان وان جهل الناس السرائر الا انهم الا انهم يوم القيامة على السواء في بواطنهم يجمعهم الله عز وجل المنافقين والكافرين والكافرين جميعا ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. هذه الاية في
47:50ولكن نأخذ منها بدلالة الخطاب والمفهوم وجوب القيام الى الصلاة. وجوب القيام الى الى الصلاة. ووجوب الى الصلاة خطاب يتوجه الى المنفرد ويتوجه الى المرأة المنفرد الرجل والمرأة والذكر والانثى على اختلافهم ويتوجه الى الجماعة والفرد ويتوجه الى الجماعة والفرط. ويجب القيام الى الصلاة
48:22للمنفرد وللمرأة وللجماعة قبل خروج الوقت. قبل خروج الوقت ويستحب في اوله ويستحب في في اوله. واما المأموم مع الجماعة. فيجب عليه ان يقوم عند سماع الاقامة. عند سماع الاقامة. وذلك لما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه
48:52وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للصلاة عند سماع الاقامة عند سماع الاقامة. والمراد بذلك المشي الى الصلاة لا لا التهيؤ للصلاة. ولهذا
49:12نفرق بين القيام للصلاة والقيام للوضوء والتهيئ لها باللباس. فالله عز وجل امر بالقيام اليها يعني انه يجب ان يتهيأ لها قبل سماع الاقامة فاذا اقيم خرج فاذا اقيم خرج هذا من جهة تعين الذهاب والاثم
49:32مخالفتي والاذن بمخالفتي. لا بمسألة الفضل والتبكير فذلك فضل اخر. فذلك فضل اخر ومبحث ومبحث اخر فنقول انه يجب على المسلم اذا اذا علم بالاذان ان يتهيأ للصلاة وضوءا ولباسا
49:52فاذا سمع الاقامة وجب عليه ان يذهب. وجب عليه ان يذهب. اذا وجوب هو للمشي الى صلاة لا للمشي للوضوء واللباس. الى الوضوء واللباس. فهذا امر سابق. اذا فهذه الاية تدل فهذا الحديث يدل بدلالة التظمين انه
50:12يجب عليه ان يتهيأ للصلاة قبل الاقامة. ويجب عليه عينا اذا اقامت الصلاة ان يخرج اليها. ان يخرج ان يخرج اليها والتبكير في ذلك الناس يتفاضلون يتفاضلون فيه بمقدار بمقدار اتيانهم وبمقدار ايضا ما
50:32ما يدعونه من اعمال صالحة والناس في هذا والناس في هذا على مراد. الناس في هذا على على مراتب واذا غلب على ظن الانسان انه اذا خرج مع الاقامة ان تفوته الصلاة. فهل الوجوب عليه مع الاقامة
50:57ام لا؟ يقول ان في هذا الحديث قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة. فاذا علم انه اذا خرج مع الاقامة ان الصلاة تفوته. نقول يجب عليه ان يبكر لان الخطاب
51:17لمدرك الصلاة لمدرك الصلاة. لانه قال الى الصلاة. الى الصلاة. والغالب ان من مشى الى الاقامة ويسمع النداء انه يدركها. هنا بادراك الصلاة شيء وادراك تكبيرة الاحرام شيء وادراك تكبيرة الاحرام شيء. وبما تدرك تكبيرة الاحرام اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة اقوال. القول
51:47قالوا تدرك تدرك تكبيرة الاحرام بها فاذا كبر الامام كبر المأموم بعده قبل ان يشرع بشيء غيره. قبل ان يشرع بشيء غيره. اذا فتدرك تكبيرة الاحرام بنفسها. وهذا القول هو قول الامام احمد رحمه الله
52:07القول الثاني قالوا تدرك تكبيرة الاحرام بادراك امين بادراك امين فاذا ادرك امين او قبلها فقد ادرك تكبيرة الاحرام وهذا القول مروي عن وكيع ابن الجراح رواه ابو نعيم الاصبهاني في طبقات
52:27المحدثين عن ابراهيم عن وكيع ابن الجراح. وجاء عن ابي الدرداء عليه رضوان الله تعالى ذلك. واستدل بقوله بقول بلال للنبي عليه الصلاة والسلام لا تسبقني بي امين وجاء بنحوه عن ابي هريرة وهذا الحديث
52:47متكلم فيه وهذا الحديث متكلم فيه. وانكر الامام احمد رحمه الله هذا القول. وانكر الامام احمد رحمه الله هذا القول. لماذا ما وجه النكارة ما وجه النكارة؟ يقول تدرك بامين
53:06اذا كانت الصلاة سرية كيف يعرف امين كيف يعرف امين. الصلوات السرية. صلاة الظهر وصلاة العصر فالانسان اذا جاء اليها لا يدري الامام في امين بلغ امين او لم يبلغها. ولهذا نقول ان القول الاول
53:32اوضح واصلح واظهر ولعله لهذه العلة انكر الامام احمد رحمه الله القول الثاني. الثالث قالوا تدرك بادراكه للقيام الاول. تدرك بقيام بادراكه للقيام. الاول وذهب الى هذا بعض الفقهاء من المتأخرين. القول
53:53الرابع قالوا تدرك بادراك الركعة الاولى بادراك الركوع. ولو لم يدرك شيئا من القيام قبله. ولا لم يدرك شيئا من القيام. قبل وذهب الى هذا فقهاء الحنفية والاظهر ان القول الاول هو اقرب الى الصواب. اقرب الى الى الصواب. وذلك لان
54:13الحكم يتعلق بادراك تكبيرة الاحرام شيء. وادراك ما بعدها شيء اخر. فنقول ان الاول اظهر واسرح ويليه القول القول الثاني وادراك وادراك امين وفي هذا ايضا اه ان سبب تخلف الناس عن الصلوات سببه الرياء سببه الرياء فينشطون اذا ظنوا ان الناس
54:48كونهم ويضعفون اذا كانوا لا يرونهم هذا عند المنافقين ثم في قول الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك واخذهم الربا وقد نهوا عنه. تقدم معنا الكلام على الربا في اخر
55:23سورة البقرة وفصلنا فيه وتقدم معنا ايضا الكلام على اكل اموال الناس بالباطل وانواعه وصوره في عوائل سورة في اوائل سورة بقرة ويرجع اليه في موضعه ثم قال الله عز وجل في اخر اية من سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. اية الكلالة هي اخر اية
56:01ان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن كما جاء ذلك من حديث البراء عند البخاري من حديث ابي اسحاق عن البراء قال ان اخر اية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم اية الكلالة من سورة النساء
56:19وجاءت هذه الاية ووقع فيها نزاع في بعض وجوهها والكلالة في لغة العرب هي القرابة هي القرابة البعيدة هي القرابة البعيدة وقد نزلت هذه الاية في جابر ابن عبد الله كما جاء في الصحيحين قال مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر ماشيين
56:50فقلت يا رسول الله اني مريض ولا يرثني الا كلالة فانزل الله عز وجل هذه الاية وذلك ان القرابات تتباين ثمة قرابات كلالة وهي البعيدة عن الانسان وثمة قرابات تسمى في لغة العرب لحن فيقال فلان ابن عم فلان لحن وفلان
57:20ابن عم فلان كلالة يعني انه بعيد عنه ويريد بهذا انه ليس لوالد ولا ولد. ليس لي والد ولا ولا ولد. وان اختلفت مراتب الوارثين من الاخوة ومنازلهم وكذلك ايضا في حال الوارثين من غير ذوي الارحام
57:43الزوجة والزوجة في ارثهم من بعضهم. فارثهم في ذلك لسبب. ومعلوم ان اسباب الارث اسباب الارث اما نسب واما سبب واما واما عتق واما وهو من اسباب من اسباب الارث والولاء وهو
58:13ولا فنقول ان ارث الزوجة من الزوج بسبب وارث القرابات بالنسب والقرابات في على مراتب. وقع الاشكال في هذا الباب في مسائل الميراث في الكلالة. ان هذه الاية جاءت في
58:33وذكر الله سبحانه وتعالى الولد وما ذكر الله عز وجل الوالد. فقال الله سبحانه وتعالى ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت. فعدم ذكر الوالد من المواضع المشكلة في هذه الاية. وذلك
58:53فعدم ذكر الوالد من مواضع المشكلة في هذه الاية. وذلك ان الوالد اذا اطلق فيراد به الاب وان علا. ويدخل في ذلك الجد والوالد في المواريث منه ما هو موضع اتفاق ومنه ما هو موضع خلاف ما هو موضع اتفاق الاب
59:13ما هو موضع اتفاق الاب؟ فانه يحجب الاخوة بلا خلاف. واما ان على الجد وابي الجد وجد الجد هذا هل يرث معه الاخوة ام لا؟ وقع في ذلك خلاف وقع في هذا خلاف. فهل ينزل
59:36الاب ام لا ينزل منزلة منزلة الاب؟ ونقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عند جابر لم يكن لجابر اب لم يكن لجابر اب حين نزول هذه الاية. فجاءت هذه الاية على
59:56الم فذكر الولد ونفيه وترك الوالد حتى لا يدخل الجد فيه حتى لا يدخل الجد فيه. فنفي بالاجماع فنفي حينئذ بالاجماع وللعلم به سابق. وللعلم به به سابق. وقد انزل الله عز
1:00:16في الكلالة انزل الله عز وجل في الكلالة ايتين انزل الله عز وجل في الكلالة اية في اول سورة النساء ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فهذه هي الكلالة
1:00:36الكلالة الاولى ومنهم من يلحق بها الاية السابقة السابقة له. وآآ الاية الاولى تقدم الكلام ما عليها بتفصيله. وتكلمنا على مسائل ارث الزوجين وكذلك ارث الاولاد. وتقدم ايضا الكلام عند وجود الوارث الاب مع عدم وجود الفرع الوارث. وتقدم تفصيل ذلك وعند وجود الاخوة
1:01:06ولكن الاشكال في ارث الجد مع الاخوة. وكذلك ايضا في تنوع مراتب الاخوة في ما بينهم عند عدم وجود الاصل الوارث. الاصل الوارث وهو الاب. وكذلك الام الاب والجد اذا لم يكونا موجودين فان الاخوة يرثون. والاخوة في ذلك على مراتب. الاخوة في هذا على مراتب. منهم
1:01:36اخوة اشقاء ومنهم اخوة لاب. منهم اخوة الاشقاء ومنهم اخوة لاب. يتفق العلماء على مواضع ويختلفون هنا في مواضع متفقون على مواضع يختلفون في مواضع مما اتفقوا عليه ان الاخوة لاب
1:01:56لا يرثون مع الاخوة مع الاخوة الاشقاء. مع الاخوة الاشقاء. وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للاخوة الاشقاء فرضا فيأخذون حقهم ولا يبقون لاحد لاحد بعدهم بعدهم شيئا وكذلك ايضا فان الاخوات لاب لا يرثن مع الاخوات الشقيقات. والسبب في ذلك
1:02:26ان الاخوات الشقيقات يأخذن نصيبهن كاملا وهو الثلثين. ولا يبقى من نصيب الاخوة في ذلك للاناث شيء فاستغرقنا الحق في ذلك وهو الفرض وهو الفرظ. واختلف العلماء اذا وجد الاخ اذا وجد الاخ لاب مع الاخوات الشقيقات اذا كان الوالد اخوات شقيقات
1:02:56واخ ليب مع الاخوات لاب الباقي من الثلثين هل يأخذه الاخ لاب وحده؟ ام يعصب الاخوات معه؟ ام يعصب الاخوات؟ معه. اختلف في المسألة وهو كالمنقذ للاخوات اختلف في هذه المسألة على اقوال. القول الاول قالوا
1:03:26انه يعصبون. قال وانه يعصبهن. ويكون للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا قول جمهور علماء وذهب بعض العلماء وقال ابي ثور الى انه ينفرد بالمال وحده. لانه ينفرد بالمال وحده. ويخرج الاخوات ولو كنا
1:03:48في طبقة واحدة وما هو التعليل التعليل انه اخذ حقه في ذلك تعصيبا وما اخذه فرضا. اخذه تعصيبا. واخذه لذكورته لا لاخوته المجردة لا لاخوته المجردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باعطاء كل ذي حق حقه. قال فما بقي فهو لاولى او
1:04:13اقرب وارث ذكر وهو الذكر واخرج ما عداهم الانثى. وجاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله انه فرق بين ما يأخذه فرضا وبين ما يأخذه تعصيبا. الفرظ في ذلك اذا كانت الوارثة واحدة اخت شقيقة
1:04:33تأخذ النصف ويبقى حينئذ يبقى حينئذ الباقي في المال. الباقي في المال اذا كانت الاخت لاب وحدها فتأخذ السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين. واذا كان معها الاخ فهل يرث الذكر مثل حظ الانثيين ام لا
1:04:59عبدالله بن مسعود عليه رضوان الله يفرق بين الميراث اذا اخذه الاخ لاب فرضا وبين اذا اخذه تعصيبا. قال اذا اخذه فرضا فهو له اذا اخذه تعصيبا فهو فللذكر مثل حظ الانثيين. وعلى هذه المسألة قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله في
1:05:19المسألة المشركة والمشتركة اه في هذه المسألة واذا توفيت امرأة عن زوجها وامها واخوين ام واخوة اشقاء. فهل يقسم المال بينهم في ذلك؟ ام لا يقسم؟ ارث الزوج ارث الزوج معلوم والام
1:05:39الاخوة هل يتقاسمون في ذلك؟ ام لا؟ يتقاسمون في ذلك ام يستأثر بالمال؟ الاخوة لام قد اختلف العلماء في هذه المسألة قولان عن زيد ابن ثابت عن زيد ابن ثابت قال الامام احمد رحمه الله انه يأخذ اصحاب الفروض ولا حق للاخوة بذلك
1:05:59ذهب الى هذا بعض الائمة من السلف وجاء ذلك عن علي ابن ابي طالب وابي بن كعب وابي موسى وذهب الامام مالك والشافعي وغيرهم قيل ان المال يقسم بين الاخوة على السواء. لا فرق بين الاخ لام والاخوة الاشقاء. وتفرع عن هذه المسألة
1:06:19مسألة وهي هذه المسألة مسألة الكلالة مسألة الاخوة مع الجد. هل الجد يأخذ منزلة الاب فيحجب الاخوة؟ ام يرثون مع مع الجد لضعف الاصل الوارث. هذا من مواضع الخلاف. ولهذا تهيأ بالعلما عليهم رحمة الله من السلف الكلام في مسألة الكلالة. ولهذا جاء عن عمر ابن الخطاب
1:06:39عليه رضوان الله كما عند ابن ماجة وغيره قال ما احب ان قال ثلاث مسائل لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيهن احب الي من الدنيا وما وما فيها. ذكر منها الكلالة وذكر منها
1:06:59الكلالة وكان السلف من التابعين ايضا يتهيبون هذه المسألة وهي مسألة مسألة الكلالة الاشكالية في هذا هو ثياب الجد وغياب الجد وحضوره. ولم يبين ذكر الاب هنا. وهل عدم ذكره المراد بذلك اسقاطا للجد
1:07:22مع ان الاب وجوده ينفي الاخوة بالاجماع فهل اذا جاء الجد يكون كالاب ام لا؟ وقع في هذه المسألة خلاف تبعا لاظمار لاظمار الاب في هذه الاية. ثم ايظا ذكر عدم وجود الوارث. عدم وجود
1:07:42وذكر الوارث من الاخوات والاخوات في ذلك على مراتب الاخوات في هذا على مراتب واختلف ففي امر التعصيب اختلف في امر التعصيب في ذلك. والعلما يجمعون على ان الاخوات لاب مع الاخوات
1:08:02الشقيقات انهن يكن كبنات الابن مع الابن الصلب. كبنات الابن مع الابن الصلب. يأخذن تكملة الثلثين خذنا تكملة اه الثلثين اه في ذلك. واذا استغرق في ذلك النصيب فانه لا يكون في ذلك لها
1:08:22لها في ذلك شيء كذلك ايضا بالنسبة لبنات للاخوات من الاب مع الاخوات الشقيقات قال وان كان كانوا اخوة رجالا ونساء فلذكر مثل حظ الانثيين. في هذا في هذه الاية استدل من قال
1:08:41بانه لا فرق بين الاخوة لام والاخوة الاشقاء. في مسألة مشاركة او المشتركة قالوا وذلك ان الله سبحانه وتعالى اطلق الاخوة في ذلك. فيكون حينئذ للذكر مثل حظ الانثيين وهذا من مواضع الخلاف والاجمال في ذلك هو مما اوقع الخلاف عند السلف عليهم رحمة الله قال يبين الله لكم
1:09:11ان تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الاية واية الكلالة مع عدم بيان النبي صلى الله عليه وسلم لتفاصيل وامكانه ذلك وعدم كذلك ايضا احكام ذكر تفصيل ارث الاب في هذه الاية وقضاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في ذلك مع هذا الاجمال
1:09:41دليل على ان ما سكتت فيه الشريعة فارادت به السعة هذا امر. الامر الثاني ان العالم والمفتي يجب عليه ان يفتي فيما نزل من امور المسلمين ولو سكت الشارع عنه
1:10:01لماذا؟ لان اثم المفتي عند الخطأ اذا كان مجتهدا اهون من تركه المسألة للنزاع بين الناس للنزاع بين بين الناس فيجب عليه ان يجتهد وان يستفرغ وسعه. في القضاء بفرع او نازلة والحاقها باصولها او بما شابهها من الفروع
1:10:21ولو اخطأ في ذلك ليحسم مادة النزاع لان حسم مادة النزاع من المقاصد الشرعية ولهذا فقضى ابو بكر في هذه المسألة في مسألة الكلالة وقضى في ذلك عمر وله قولان فيها في هذه المسألة مع
1:10:41علمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل فيها وان الورع في ذلك قد يضر بالامة فقضوا مع شدة الامر عليه. لان في ذلك تمام العدل. لان في ذلك تمام
1:10:59العدل وحسم مادة النزاع خاصة في امور الاموال من المواريث او المعاملات او غير ذلك. فاذا كان الانسان حاكما او قاضي في امر معين ولم يكن ثمة دليل في مسألة في امور الاموال يجتهد رأيه. لانه بين امرين اما ان يسكت ويتنازع الناس
1:11:19يتنازع الناس في الاموال وحقوقهم وربما اقتتلوا وتفرقوا وقطعوا ارحامهم وبين ان يجتهد ويستفرغ وسعه وهو مأجور اجر واحد اذا اخطأ ليدفع مادة الفساد في ذلك. وهذا ما جرى عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا
1:11:39قياد الباب من قضائهم بهذا وبهذا نكون قد اتممنا سورة النساء ونكمل باذن الله عز وجل سورة المائدة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.