تفسير سورة البقرة/ 42 الشيخ عبدالعزيز الطريفي (تفسير آيات الأحكام - الدرس الثاني والأربعون 42)
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد تقدم الكلام معنا على ما يتعلق اه جهاد الدفع وتكلمنا كذلك ايضا على على احكام الولاية والامارة في الجهاد
0:25وذلك في قصة النبي من بني اسرائيل لما طلب قوم منه ان يبعث اليهم ملكا يقاتلون في سبيل في ملك يقاتلون معه في سبيل الله. وتكلمنا ايضا على انهم انما قاتلوا لانهم اخرجوا اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم
0:52ثمة مسألة تتعلق بتلك الاية السالفة هذه هي المسألة ان النبي انما بعث اليهم ملكا ولم يذهب بنفسه اليهم مع كونهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم وما هي العلة في ذلك؟ ولماذا بعث اليهم اميرا يقاتلون معه؟ ولم يذهب اليهم بنفسه وهو وهو نبي
1:26وهو نبي ومعلوم انهم اخرجوا من ديارهم من ديارهم وابنائهم الذي يظهر لي في هذه الاية بعد طول تأملي فيهم في طول تأمل فيها ان ذلك لاسباب وحكم اول هذه
1:43الاسباب والحكم ان اولئك القوم انما ارادوا من النبي اميرا وهم قادرون على على قتال اولئك الجبابرة الذين اخرجوهم من ديارهم من ديارهم وابنائهم وذلك يظهر في طلبهم في طلبهم اميرا وما طلبوا غير غير ذلك
2:14فاراد ان يسد حاجتهم اراد ان يصد حاجتهم بتلك بتلك الولاية. ومن الاسباب ايضا ان النبي لديه من امره امته واصلاح احوال الناس وابلاغ وحي الله سبحانه وتعالى للناس وانذارهم ما
2:36هو اوسع دائرة واعظم تكليفا من القتال مع طائفة من من الطوائف في زمنه من الطوائف في زمنه فرأى ان التكليف عليه اعظم ان التكليف عليه اعظم ورأى ان بقاءه كذلك اولى
2:56اولى من انصرافه من انصرافه معهم. وذلك يظهر في حال الانبياء وفي حال نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر غير واحد من المؤرخين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في زمانه كان في
3:15في زمانه اكثر من سبعين من سبعين غزوة وسرية شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نحو في نحو عشرين منها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك في البقية لمجموعة من
3:31العلل منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا على من تخلف في المدينة وذلك لعجزهم ان يلحقوا الله صلى الله عليه وسلم وذلك انهم اما ان يكونوا من العجزة ويودون اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم وربما بعضهم
3:51والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به يختلف عن الاقتداء بغيره فيلحق في ذلك من المشقة للضعفاء والعاجزين وحماة وغيره ذلك فبقي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يظهر هذا التعليل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين
4:11وغيرهما ومن تلك العلل وكذلك ايضا الاسباب في هذا ان النبي انما بعث الى قومه اميرا يقاتلون معه ولم يذهب بنفسه مع كونهم يدفعون مع كون يدفعون انه غلب على ظنه انهم انهم يخذلونه غلب على ظنه انهم يخذلونه مع كونهم من
4:39من اهلي من اهل الايمان مع كونهم من اهل الايمان. وهذا وهذا ظاهر في قول الله سبحانه وتعالى ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا غلب على ظنه انهم ربما يخذلونه يخذلونه ويدعون التكليف الذي اوجب الله عز وجل
4:59عليهم فيرجعون. واذا قيل بالخذلان ايضا فكيف لا يذهب وهو نبيب ولو خذلوا فينتصر للحق؟ نقول ان الهزيمة الظاهرة للنبي تختلف عن الهزيمة الظاهرة لغيره. فان الناس يتأثرون بهزيمة بهزيمة الوجوه. والرؤوس
5:19خلاف غيرهم. وهذا يؤثر على الاتباع بالردة. والانتكاسة وغير ذلك. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا ربنا فلا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. يقول عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر كما روى بن جرير الطبري وغيره. فيما معناه في قوله جل وعلا ربنا
5:39لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وهذا على لسان قوم قوم موسى. يعني لا تسلط فرعون وقومه علينا فيغلب هنا فتجعلنا فتنة لهم انهم ما انتصروا علينا الا للحق الذي الذي عندهم. ولهذا الهزائم المادية لها اثر وهذا مما
5:59فينبغي على ان اهل الجهاد الا يقدموا على ثغر الا وغلب على ظنهم القوة. لان الهزيمة لها اثر. الهزيمة لا اثر وكم يفتن المشركون ويفتن ايضا من المؤمنين ويفتن من المؤمنين بهزيمة المسلمين انهم لو كانوا
6:19وعلى لو كانوا على حق ما هزموا. ولهذا دعوا الله عز وجل وسألوه ان لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين معنى هذا انهم يفتنون لانتصارهم عليهم فيقولون ما انتصرنا عليهم الا لحقنا لحقنا بديننا. لحقنا بديننا وهذا مما ينبغي
6:43ان يحتر ان يحترز الانسان المجاهد في سبيل الله في مسائل القتال. والا يقتحم ما يغلب على ظنه مع معه الهزيمة ما يغلب على ظنه معه الهزيمة. ولهذا النبي لم يلحق باولئك مع انهم ارادوا
7:03بينوا انهم انما يقاتلون لانهم اخرجوا من ديارهم وابنائهم فبعث اليهم اميرا ولم يذهب بنفسه فيكون ذلك من جملة تلك تلك العلل التي التي لم يحضر لذلك القتال ذلك النبي والعلم عند الله سبحانه وتعالى. وما يلي ذلك في قول
7:28الله سبحانه وتعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب. هذه الاية ظاهرها المسامحة والملاينة وكذلك كايظن المهادنة والمسالمة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه الاية هل هي من الايات المحكمات؟ ام من
7:48ايات المنسوخة اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين من العلماء من قال ان هذه الاية منسوخة بايات السيف منسوخة بايات السيف مما امر الله عز وجل امر الله سبحانه وتعالى
8:08بقتال المشركين والقتال لابد فيه لابد فيه من اكراه لابد فيه من اكراه. وهذا القول اعني بالنسخ ذهب اليه جماعة من المفسرين من السلف ذهب اليه جماعة من المفسرين من السلف ذهب الى هذا الضحاك وكذلك
8:28السدي وذهب اليه عبدالرحمن ابن زئب وذهب اليه آآ زيد ابن اسلم وغيرهم وآآ وهو قول بعض الفقهاء ايضا من المتأخرين بعض الفقهاء من المتأخرين القول الثاني وهو قول عامة المفسرين. الى ان هذه الاية محكمة وليست وليست بمنسوبة
8:48وهذا وهذا ما يجري عليه تفسير سائر سائر الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وجاء تفسير ذلك عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا عن عبد الله ابن عمر وغيرهم من السلف كمجاهد ابن جبر وعامر ابن شراحيل الشعبي ووائل وكذلك الحسن البصري وغير اولئك
9:08الذين يحملون هذه الاية على معنى محكم ولا يقولون ولا يقولون بالنسخ. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى لا اكراه في لا اكراه في الدين ثمة معنى يتكلم في فيه بايراد هذه الاية ان الناس لا يكرهون على الدخول
9:28الاسلام لا يكرهون على الدخول في الاسلام. فهل هذه الاية تؤخذ على عمومها نقول ان هذه الاية انما نزلت في اهل الكتاب. هذه الاية انما نزلت في اهل الكتاب ولم تنزل في سائر الكفار
9:45وذلك لاختلاف والتباين بين بين اهل الكتاب وبين وبين غيرهم من نص على ان هذه الاية خاصة باهل الكتاب لا بعموم المشركين عامة المفسرين وقد جاء في ذلك حديث عبدالله ابن عباس عند ابي
10:02داود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الاشارة الاشارة اليه. الفرق بين المشركين وبين اهل الكتاب آآ في ذلك ان المشركين ان المشركين لهم لهم حالتان في ذلك. والحالة الاولى القتال. الحالة لذلك القتال
10:25الحالة الثانية المسالمة والمهادنة المسالمة والمهادنة اما بالنسبة لاهل الكتاب فانهم يطلب منهم الاسلام فان لم يقبلوا بالاسلام تؤخذ منهم الجزية وهي المرحلة الثانية واذا لم يقبلوا الجزية فيكون حينئذ فيكون حينئذ القتال الذي يكون بينهم وبين اهل الاسلام. اذا
10:55المشركون لا تؤخذ منهم الجزية لا تؤخذ منهم الجزية. ويأتي الكلام معنا في التفصيل على مسائل الجزية. عند قول الله جل وعلا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم وهم صاغرون. فقول الله سبحانه وتعالى هنا لا اكراه في الدين هذا يتعلق
11:14باهل الكتاب باهل الكتاب وذلك انهم لا يؤترون على الدخول بالاسلام. بخلاف المشركين اما قتال واما واما مسالمة والمسالمة لا تجوز مع المشركين الا عند ضعف المؤمنين الا عند ضعف المؤمنين كما سالم النبي عليه الصلاة
11:34سلام المشركين. واما بالنسبة للمسالبة واخذ الجزية فتجوز مع اهل الكتاب حتى عند قوة المسلمين حتى عند قوة المسلمين. فيكون بينهم وبينهم الجزية فيدفع الكتاب الجزية لاهل الاسلام ولو كان اهل الاسلام
11:55يقدرون على على قتالهم ولو كان يقدرون على قتالهم ما دفعوا ما دفعوا في ذلك الجزية ثم يدعونهم الى الاسلام يستصلحون احوالهم بخلاف المشركين اما مواجهة وقتال واذا عجزوا عن القتال فيكون ثمة مسالمة او معاهدة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع
12:15مشركي مكة في الحديبية. وهذا ظاهر في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث ابي هريرة. قال امرت ان اقاتل الى الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الحديث هذا الحديث في
12:35المشركين هذا الحديث في المشركين. فالنبي امر بالقتال على سبيل العموم حتى يدخل الناس الاسلام. قد يقول قائل هذا هذا عموم. هذا عموم. ما الذي يخصصه نقول يخصصه القرآن وهذا من المواضع النادرة التي يخصص القرآن السنة والاصل ان السنة هي التي تخصص القرآن وتبين
13:01مجمله وهذا يخصصه قول الله جل وعلا من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية ان يدوا وهم وهم صاغرون. فيخصص في ويخصص هذا الحديث بالمشركين ويستثنى من ذلك الكتاب لظاهر الاية ويأتي ايضا مزيد من كلام في ذلك. وآآ
13:21القول الثاني ان هذه الاية محكمة وذلك ان الله عز وجل انما انزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام على حال مخصوصة وتحمل على حالها على ذلك الخصوص ولا تحمل على العموم. والنسخ انما يسار اليه عند عند عدم عند يشار اليه
13:41عند معرفة التاريخ فاذا عرف المتقدم من المتأخر وثمة تعارض من جميع الوجوه فيقال حينئذ بالنسخ. وقد يعرف التاريخ المتقدم من المتأخر ويكون الحديث او ان تكون الاية في ذلك لا تعترض مع غيرها لا تعترض مع غيرها فلا يقال حينئذ بالنسخ الا بالنص
14:01الا بالنص ومعلوم ان السلف الصالح ربما يقولون بنسخ اية ولا يريدون بالنسخ الاصطلاحي عند عند الاصوليين وانما يريدون بذلك بذلك التخصيص. فيسمون التخصيص نسخا فيسمون التخصيص التخصيص نسخا والاصل ان هذه الاية محكمة وذلك انها نزلت في اهل الكتاب. نزلت في اهل الكتاب. وسبب نزولها ما رواه الامام احمد وابو داوود
14:35في السنن وكذلك مجرير الطبري وابن ابي حاتم من حديث من حديث ابي بشر عن سعيد ابن جبير عن عبد الله ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة
14:45كانت الانصار تكون فيهم المرأة مقلاة يعني انها ما حملت اسقطت جنينا ميتا فكانوا يتيمنون باليهود ومعلوم ان اهل الكتاب اذا ذكروا في المدينة فهم اليهود لا يوجد فيها نصارى
15:04لا يوجد فيها نصارى واليهود الموجودون في المدينة هم على ثلاثة طوائف بنو قينقاع وبنو النظير وبنو قريظة وهؤلاء الثلاثة هم الذين الذين الذين يوجدون في المدينة وما وما حولها. فكانوا يتيمنون باهل الكتاب. واما بالنسبة للاوس والخزرج
15:24انهم وثنيون الاوس والخزرج فانهم وثنيون الا الا ما ندر. اهل الكتاب لديهم كتاب والوثنيون ليس لديهم تفاصيل في عبادة فلا لا لم يدخلوا في في اليهودية وذلك لتمسكهم بدين ابائهم واليهود يأنفون من
15:44دخول في ما هم فيه وذلك لانهم قال ال الكتاب. ولكنهم يقرون بفضل اليهود عليهم لان لديهم كتابا يتلونه. لديهم كتاب يتلونه. فكانت المرأة من الانصار تقسم انها ان وتنظر لله انها ان انجبت جنينا وسلمه الله الا ان تجعله رضيعا عند اليهود رضيعا عند
16:15اليهود يرضعونه ويبقى عندهم. فكانت المرأة تفعل ذلك ويفتنون بان المولود لا يموت ان المولود لا يموت. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام كان من اهل المدينة من الانصار من لهم ابناء مما سلف في امرهم قد بلغ او شارف البلوغ وكان في بيوت اليهود وكانوا لا ينكرون على ابنائهم
16:42ان تعودوا لا ينكرون على ابنائهم ان تهودوا وربما احبوا تهودهم وكتموه. وربما احبوا تهودهم وكتموه. ولما اخرج النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة قام الانصار يريدون ابناؤهم. قام الانصار يريدون ابناءهم لان هؤلاء ابناؤنا وليسوا وليسوا من اليهود لا من بني
17:07قريرة ولا من بني النظير ولا من بني قينوظاع؟ فارادوا فارادوه. فامتنع اليهود منهم. ومن الابناء من رجع ومنهم من بقي. فاراد ارادوا ان يكرهوا ابناءهم على الرجوع الى المدينة. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا لا اكراه لا اكراه في الدين
17:27يعني ان ارادوا ان يبقوا على اليهودية يبقوا على اليهودية لكن يخرجون. لكن يخرجون. واذا ارادوا ان يرجعوا فيرجعوا ان ارادوا ان يرجعوا فيرجعوا بهذا نعلم ان هذه الاية انما هي خاصة باهل الكتاب في الدخول ابتداء في الدخول في دخول
17:47الى اهل الى دين الاسلام ولا يجب ولا يجب عليهم في حق المسلمين ان يأمروهم بالدخول الى الاسلام امرا فيطروهم على ذلك وحده. واما في ذاتهم فيجب عليهم ان يدخل في الاسلام. وان امتنعوا من ذلك فيخظعون لي
18:07امر المسلمين وحكمهم في حال اهل الكتاب بحسب بحسب الحال. وبهذا نعلم ان هذه الاية تستعمل في غير موضعها وربما اوردها او ربما اوردها اه بعض الناس او الكتاب فيرون من ذلك حرية الدين او حرية الديانات او التدين او ان يفعل الانسان
18:27ما شاء فيريدون قول الله جل وعلا لا اكراه في الدين ان يتدين الانسان بما شاء من من الديانات والشرائع من الديانات والشرائع وهذا من المعاني وهذا من المعاني الخاطئة وهذا من المعاني الخاطئة اولا لسبب
18:47ثم ايضا ان تكملة الاية مبينة لهذا الامر وذلك في قول الله سبحانه وتعالى قد تبين رشد من الغي يعني ان ثمة رشد وثمة غيب فكيف تخير بالغيب؟ والله عز وجل قد بينه قد بينه لك وثم ايضا تعارظ ما استفاظ من
19:07الامر بالقتال والجهاد قاتلوهم حتى تكون فتنة بل ما هي الفتنة المراد فيها. وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله. وما جاء في حديث عبدالله بن عباس في الصحيح قال من بدل دينه فاقتلوه وغير ذلك. مما يدل على وجوب لزوم الاسلام
19:27من دخل فيه وان من لم يدخل فيه ابتداء انه لا يجب عليه ان يدخله اذا الا اذا كان من الا اذا كان من المشركين اذا كان من المشركين فيؤمر بذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما اخذ الجزية من وثنه
19:44ما اخذ الجزية من وثني وانما يأخذها عليه الصلاة والسلام من اهل الكتاب ومن العلماء من قال انما امتناع انما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المشركين لان الجزية ما نزلت على رسول الله الا بعد انتهاء الوثنية الوثنية محلها
20:04محلها في في جزيرة العرب في الحجاز واطرافها ولا نزلت الجزية بعد بعد ذلك. وهذا يأتي عليه باذن الله عز وجل معنا في في موضعه عامة المفسرين على احكام هذه الاية
20:28ان الحكم في ذلك ان الحكم في ذلك باق. ولم يكن ثمة نسخ لعدم الاعتراض مع بقية مع بقية الاية هنا في قول الله سبحانه وتعالى ايود احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب؟ تجري من تحتها الانهار
21:14هذه الاية يؤخذ منها الاشارة الى مسألة من المسائل وهي زكاة الخضروات اذا زكاة الخضروات وهي مما يخرج من الارض. وقد جاءت هذه الاية في سياق الانفاق. جاءت هذه الاية في سياق في سياق الانفاق
21:40ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الانفاق واشار الى وجوبه ذكر الله سبحانه وتعالى حال الانسان في اذا تمنى ان يكون له جنة فيها من النخيل وفيها من الاعناب ومعلوم ان
22:01النخيل هي من من الثمار التي لا يختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها بالقدر التي يأتي معنا تفصيله باذن الله عز وجل. واما ما كان من امر الخضروات التي لا تدخر. التي لا تدخر تدفن
22:21اول اسبوع او اسبوعين او نحو ذلك وان لم وان لم يدخرها الانسان فانها فانها تفسد. وذلك كبعض الاطعمة مثلا بالدبة ومثلا بالبطيخ او الرمان او غير ذلك من الفاكهة او الخضروات فهل فيها زكاة
22:41ام لا؟ فهل فيها زكاة ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على على قولين. ذهب جمهور العلماء الى ان الخضروات لا زكاة لا زكاة فيها ويستدلون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وكذلك قد رواه الامام احمد
23:01وغيره من حديث موسى ابن طلحة عن معاذ ابن جبل انه قال ليس في الخضروات زكاة وهذا الحديث وهذا الحديث منكر وذلك ان في باسناد الحسن ابن عمارة وهو متروك الحديث وقد جاء من وجه اخر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث موسى ابن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم
23:21ولا يصح ولا يصح ايضا. وقد قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن ليس في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في باب ولم يكن ثمة عمل والعلة في ذلك ان
23:36ان المدينة لم تكن من منابت من منابت الخضروات لم تكن من منابت الخضروات الا شيئا يسير الا شيئا يسيرا ربما لا يبلغ عند الافراد نصابه لا يبلغ عند الافراد نصابا. جمهور العلماء على عدم وجوب
23:56الزكاة في الخضروات وذهب الى هذا الائمة كما لك والشافعي والامام احمد رحمه الله وذهب طوائف من اهل الرأي وهو قول ابي الى ان في الخضروات زكاة الى انه في الخضروات زكاة. ويستدلون بعموم ما جاء في ما جاء في كلام الله
24:16وتعالى من وجوب الانفاق كذلك اخراج الزكاة بما كسب الانسان وكذلك مما اخرج الله عز وجل له من الارض فيدخل في هذه في هذا الباب احكام الخضروات. ويستدلون بان الادلة اذا وردت عامة فانه يدخل في ذلك يدخل في ذلك
24:36كجميع اجزائها فما كان داخلا في هذا الباب من من امور الاموال وكذلك ايضا ما يخرج من الارض فهو داخل في هذا في هذا الحكم لا يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بزكاة القول بزكاة الخضروات القول بزكاة الخضروات وان
24:56ما هو قول لبعض الفقهاء من التابعين ومن جاء ومن جاء بعدهم. من العلماء من يخصص بعض الخضروات وكذلك الفواكه بالزكاة دون دون غيرها. ويعلل ذلك قال ما امكن ادخار ما امكن ادخاره وجعله قوتا وجعله قوتا. قالوا وذلك مثلا كالعنب
25:25انه يمكن ان يدخر ان يحول كذلك ايضا من عنب الى الى زبيب. فهذا يمكن ان ينتفع ان ينتفع فيه وليس الانتفاع من ذلك كان محدد بزمن او باسابيع قطف ثماره ثم بعد ذلك يزول وآآ من العلماء من
25:45قال ان حكم الخضروات والفواكه واحد. وهل يتأثر الحكم في هذا؟ مع اتساع مع اتساع قدرة للناس وتمكنهم من الحفاظ على الخضروات ونحو ذلك سواء في البرادات وغير ذلك مما يحفظه الناس. نقول ان
26:05هذه الاشياء كلفة على الناس هذه الاشياء كلفة. فالمال الذي يحفظ بكلفة ويشق عليهم. لا يقال ان مجرد القدرة المادية على ان هذا من الامور التي توجب توجب الزكاة فتلك كلفة تزيد عن غيرها وانما لم يأت في النصوص زكاة الخضروات ذلك
26:25لان الخضروات والفواكه انما هي لزمن محدود فمنها ما ينبت واذا لم يستعمل اسبوعا او عشرة ايام او ربما دون ذلك ان هذا مما مما يفسد واخراج الزكاة في في مثل هذا ربما يضر ربما يضر بالانسان بخلاف المتقوم او ومما ايضا
26:45قوته الناس ويدخرونه كالتمر فان التمر يبقى سنين. وكذلك ايضا الحبوب ومن الحنطة والارز وغيرها مما مما ما يستطيع الناس ان يدخروه بلا بلا كلفة ولا مؤونة فيجب في ذلك فيجب في ذلك الزكاة. بخلاف الخضروات اذا لم
27:05يتناولها الانسان ولم يبعها فسدت عليه. اذا لم يتناولها ولم يبعها فسدت عليه. ففسادها وخسارتها او خسارة فيها اظهر من الخسارة فيما فيما يقتات ولهذا قالوا ان العلة في الشريعة في عدم زكاة الخضروات والفواكه في هذا ظاهرة رحمة بالناس
27:25ويسرد ويسرا عليهم حتى لا يشق. هل يقال بما يمكن ان يدخره الناس قوتا لهم انه يجب في الزكاة سواء استطاعوا ان يدخروه بلا كلفة عينا او حولوه الى غيره. من من الاطعمة وذلك
27:45مما يستطاع ان يجفف وذلك مثلا من العنب يحول الى زبيب او مثلا من الدبة يحفظ على صورة معينة او يجفف ثم يستطيع ان ينتفعوا منه بعد ذلك فهل يقال بوجوب الزكاة؟ يقال الاصل في هذا عدم الوجوب. عدم الوجوب في هذا ولو انفق
28:05تاني في لعموم قول الله سبحانه وتعالى واتوا حقه يوم حصاد لعموم ذلك والا فالحصاد انه من جهة الاصل لا يكون الا الا على الحبوب الحبوب والثمار. ثم ويظهر ايضا في هذا العموم في قول الله سبحانه وتعالى له فيها من كل الثمرات دخول في هذا سائر ما يثمر لدى الانسان على قول
28:34من قال بوجوب الزكاة في اه في الفواكه والخضروات وفي هذه الاية من التحذير من الكبر فانه يفسد على الانسان وانما اقترن الكبر هنا بسياق الانفاق ان الانسان اذا ازداد كبرا قل انفاقا قل انفاقا لماذا؟ لانه
28:54علوا ورفعة والزكاة يخشى من ذلك ان تضعه وان تقلل من ماله فيحبس ولهذا يقترب الشح مع الكبر ولهذا يقترن الشح مع الكبر. واذا قل شح الانسان قل كبره في الغالب. قل
29:14كبره في في الغالب ثم الاية التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. في هذه الاية
29:37وجوب الانفاق وتقدم معنا لقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم وان المراد بالرزق وكذلك الطيبات جميع الاموال كما روى ابن جرير الطبري عن حجاج عن ابن جريج قال الارزاق هي الاموال وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره ان المراد بالارزاق وكذلك ايضا الطيبات
30:02يؤتاه الانسان من مال والمال في ذلك اما ان يكون من النقدين واما ان يكون ايضا من الماشية واما ان يكون ايضا من الزروع والثمار بجميع انواعها يستدل بعضهم بهذه الاية ايضا على وجوب على وجوب زكاة الخضروات وكذلك ايضا الفواكه
30:22ولانها من عموم ما يخرج من الارض. ويستدل بهذا ويستدل ايضا بعضهم بهذا على وجوب اخراج زكاة مما يخرج من الارض من المعادن من المعادن سواء كان ذلك مما يخرج تخرجه المعادن
30:42او المعامل من النفط والبترول والغاز وكذلك ايضا من آآ الذهب والمعادن سواء كان من الالومنيوم والنحاس غير ذلك مما يخرجه الناس من الارض سواء كان ذلك عن طريق المصانع او ما يوجد او ما يوجد قطعا في الارض فانه يجب فيه الزكاة
31:02ان الله عز وجل اخرجه للناس في الارض. زكاة النفط وكذلك ايضا الغاز وما في بحكمه من المعادن هذا من مواضع الخلاف. هذا من مواضع الخلاف. ومن قال بزكاته ايضا اختلف فيه على ماذا يخرجه
31:22فماذا يخرجه؟ هل يخرجه بالركاز ويجب فيه الخمس فيخرج عشرين بالمئة منه ام يخرجه ما يكون مما يخرج من الارض من الثمار فيأخذ في ذلك حكمها. ثم ايضا من جهة الحكم. هل ما كان
31:35مؤونة يختلف عما كان بمؤونة فاذا كان الانسان يخرج ذهبا وثنا ويفت حجرا ويحفر مثلا آآ حفرا ولا يخرج من ذلك الا شيئا كثيرا من الذهب وقد تكلف من جهده يجب عليه ان يخرج ما يخرجه الانسان مما يخرجه مثلا مما طفح على الارض من قطع المعادن او الذهب او نحو او نحو
31:55فهل الحكم في ذلك يتغير ام لا؟ اولا بالنسبة لتقرير هذه المسألة نقول ان ما يخرج من مما دل عليه الدليل نقول هي الحبوب والثمار والركاز مما يكون مما يكون فيها والركاز
32:15هو ما يوجد مما له قيمة سواء كان من الذهب او الفضة مما كان من بقايا الجاهلية مما كان من قال الجاهلية وكنوزهم ونقول انما يوجد بطن الارض من الاموال على حالين. الحالة الاولى ان يكون ذلك من بقايا
32:35من بقايا الجاهلية فهذا يسمى ركازا فهذا يسمى ركازا. الحالة الثانية ما يوجد في الارض من بقايا الاسلام من بقايا الاسلام لا من بقايا الجاهلية. في علم انه انه من عهد اسلامي كالذي يوجد مثلا مما من الدنانير او الذهب او غير ذلك. مما يوجد
32:55مما يختم عليه مثلا الدولة الاموية او العباسية او العثمانية او غيرها. فيوجد قطع او قلائد آآ او اقراط او غيرها من من الذهب فيوجد في بنايات او في بيوت قديمة او نحو ذلك. هذا هل هو ركاز ليس بنكاز؟ هذا هذا يأخذ احكام
33:15لقطة يأخذ احكام يأخذ احكام اللقطة وما يجب في ذلك يجب فيه التعريف. قد يقول قائل هذا له خمس مئة سنة فكيف يعرف ونحو نقول يعرف الانسان وجدت كذا في مظانه اذا وجده في بلد او اهل دار فربما كان له ورثة او وريث ولو وجده ولو واحدا يعطيه اياه
33:35اذا كان صاحب هذه الدار او صاحب هذه البستان فغلب على الظن انه انه له. واذا اذا لم يجد من ذلك احدا او شق عليه التعريف في ذلك لتحول الناس وانتقالهم من بلد الى الى بلد ونحو ذلك فنقول حينئذ انه يسقط عنه التعريف خاصة مع
33:55مع تباعد الازمنة ويكون له ذلك ذلك حق. فيكون ذلك حق. وهل يجب في لقطة بهذا ما يجب في الركاز؟ نقول اكان من امري من من الاموال من امور الجاهلية هو الذي يجب فيه الخمس. يجب فيه الخمس وذلك لقوله وفي الركاز الخمس. اما بالنسبة
34:15لما يجده الانسان من ذهب وتيقن انه من بعد زمن النبوة ومن بقايا اهل الاسلام فيكون حينئذ من اللقطاء. اذا كان في حوزته ما الذي يجب عليه لا يجب عليه شيء حتى يحول عليه الحول. حتى يحول عليه الحول فاذا
34:31حال عليه الحول فانه حينئذ يقوم باخراجه لانه من جملة ما له يخرج الزكاة التي اوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا من جهة ما يكون من اموال الناس اذا عرفنا انه مال لناس فنقسمه بين الجاهلية وكذلك ايضا الاسلام. فاذا علمنا علمنا انه من امر
34:51جاهلية فيخرج منه الخمس وهي عشرين بالمئة من ذلك المال يخرجه للمرة الاولى ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة العادية مما يجب في مال الانسان بحسبه ان كان من الذهب او كان او كان من الفضة. كان من الذهب او كان من الفضة. واما
35:11اذا كان الذي يخرج من الارض من غيرهما من المعادن من المعادن مما تخرجه المعامل او تخرجه اه مثلا حكومات او يخرجه الاشخاص اه مثلا من اراضيهم ونحو ذلك ما الذي يجب ما الذي يجب فيه؟ اه اولا
35:31نقول ان هذا لا بد من تقسيمه على قسمين. القسم الاول ما كان مشاعا. ما كان مشاعا مما يأخذه الناس من المعادن مما يكون في الارض مما يكون في الارض فلا مالك له وذلك كأن يوجد مثل جار
35:51او نفط سائح في الارض فيأخذ الناس منه يوقدون منهم مصابيح او يوقدون منه شيء او نحو ذلك فهذا لا يقال بوجوب بوجوب الزكاة فيه لانه لا يملكه احد لانه لا يملكه احد فهذا لا تجب فيه الزكاة. اما اذا كان مملوكا
36:10اما اذا كان مملوكا لاحد بعينه وهؤلاء الذين يملكون ذلك على حالين على حالين افراد وحكومات افراد وحكومات الافراد كأن يوجد مثلا في ارظ احد مثل اه نفط او يوجد مثلا فيها جار او غير ذلك فخرج
36:30يجب عليه ان يخرج زكاة ما خرج من ذلك الارض من تلك المعادن او وجد مثلا فيها حديد او المنيوم او غير ذلك كان نفعه عليه فكان نفعه عليه. كذلك ايضا الحالة الثانية في مسألة الدول الذين يخرجون المعادن من الارض. سواء كان ذلك من
36:50اه المعادن من اه من المعادن الاحفورية وغير الاحفورية مما يطلع على الارض وكان في باطنها فهل يجب فيها عليهم الزكاة ام لا نقول اختلف في هاتين الحالتين في هاتين الحالتين على قولين من العلماء من قال
37:10وجوب الزكاة بوجوب الزكاة وهذا يجري عليه مجرى قول الحنفية في هذا لانهم يوجبون ذلك ما خرج من عموما لظاهر هذه الاية فيخرج ذلك على قولهم. وذلك ايضا على عصرهم في القاعدة انهم يقولون بالقاعدة ان
37:30دلالة العموم تأتي على جميع اجزائه قطعا تأتي على جميع اجزائه قطعا بخلاف جمهور العلماء فانهم يقولون ان دليل العموم او دلالة العموم لا تأتي على جميع اجزائه بالقطع وانما تأتي عليه بالظن ولهذا جمهور العلماء لا يقولون بان العموم اذا اذا جاء في كلام الله عز وجل او في كلام رسول الله صلى
37:56الله عليه وسلم انه يأتي على جميع اجزاء العموم بالقطع في جميع الصور. فاذا قيل ما اخرج من الارض فيأتي بالقطع على المعادن والحبوب والثمار والخضروات فكأن النص جاء على جميع افرادها. يقول لا وانما هو ظن على جميع افرادها. ويقين على
38:16بعضها اذا اقترن بقرينة اخرى بقرينة بقرينة اخرى فلا يجعلون الدليل العام قطعي على جميع بخلاف الحنفية الذين يقولون انه انه في ذلك قطعي على جميع الاجزاء وعلى قول الحنفية وقاعدتهم في ذلك ان ما خرج من الارض
38:36ان ما خرج من الارض سواء كان من النفط او الغاز او كذلك ايضا من المعادن من الذهب والفضة وغير ذلك مما يخرجونه من الجبال او الاودية والحجارة وغير ذلك انه يجب فيه الزكاة. وما المقدار في هذا؟ على من قال بوجوب الزكاة؟ ما المقدار
38:56فهل تخرج على احكام الركاز؟ فهل تخرج على احكام الركاز؟ ام تخرج على احكام الثمار على احكام ثمار فكلها خارجة من الارض. اذا قلنا بهذا فثمة فرق وذلك ان الركاز ان الركاز يخرج منه عشرين بالمئة
39:15واما الثمار فدون ذلك. اما الثمار فدون دون ذلك وذلك ان الثمار اذا كان بمؤونة بمؤونة ففيها نصف العشر واذا كانت تسقى من السمع او من الانهار او مثلا الماء يأتي اليها كسواحل المناطق الساحلية من
39:35والانهار فتشرب او مما مما اه تمطر اه بها عليه المطر على مدار اه العام فانه لا يشق على الانسان في ذلك فيجب عليه ان يخرج ان يخرج العشر وذلك لحديث عبد الله ابن عمر في الصحيحين وغيرهما فهل يلحق بهذا ام لا؟ ام يلحق بالركاب
39:55ام يلحق بالركاز؟ من جهة القاعدة والنظر الاصل في هذا انه لا تجب فيه الزكاة لا تجب فيه الزكاة وعلى القول بوجوب الزكاة فتخريجها على الثمار اولى من تخريجها على الركاز. لماذا؟ لان الركاز لا مؤونة باستخراجه. وانما التقاطه
40:15فيلتقط اما من طريق او يلتقط مثلا بنفضه من الارض تحت غبار او في بناء او نحو ذلك وبحفرة يسيرة. لان الناس اذا اخفوا المال في الجاهلية او في لا يخفونه والمؤون لا يخفونه بعيدا وانما على سطح الارض ليخرجوه بخلاف المعادن ففيها من الكلفة
40:35باخراجها من فك الصخور وحفرها الى باطن الارض الى مسافات بعيدة حتى يخرجون يخرجون الذهب والمعاد يقال انهم يخرجوا يخرج الانسان اذا اخرج اذا اراد ان يخرج معدنا من المعادن من حجارة او نحو ذلك بهذه الكلفة انه يجب
40:55ان يخرج بعد ذلك عشرين بالمئة منها زكاة يأخذ في ذلك حكم الركاز هذا امر بعيد وان افتى به بعض المعاصرين. وان افتى به بعض المعاصرين. فالاظهر في هذا ان على قول من قال ولا نقول به على قول من قال بان فيها الزكاة يقال انها تأخذ حكم
41:17ثمار فما سهل اخراجه بلا كلفة. فما سهل اخراجه بلا كلفة. كان يوجد وهذا يتباين بحسب واضح من الاراضي آآ او مثلا بعض الجبال او نحو ذلك يكون مثلا فيها قطع المعادن ظاهرة والمؤونة باخراجها سهلة وميسورة
41:37فحينئذ يقال انها انه يخرج من ذلك العشر. ومنها ما يكون في ذلك خلفة ومشقة في هذا بالحفر وربما يهد جبل كامل ولا يخرج منه الا الا كيلو ذهب فنقول بهذا انه يأخذ حكم يأخذ حكم الثمار التي يسقيها الانسان بكلفة ومؤونة والارجح
42:06الريادة انه يقال بان هذه لا زكاة لا زكاة فيها يقال انها لا زكاة فيها. هذا يظهر قول عدم الزكاة اذا كان في المال العام اذا كان في المال العام
42:22واما اذا كان في مال الافراد كان يكون عند الانسان ارض وعنده بير نفط او مثلا في ارض يستخرج منها المعادن. وهذا محتمل في زماننا محتمل يكون لدى الانسان شيء شيء من ذلك. هذا في حال الفرد يختلف لانه مال مملوك. معروف المالك بخلاف المال العام
42:44المال العام الاصل فيه انه لا زكاة فيه لانه لعموم المسلمين لعموم المسلمين. فابل الصدقة والامور المدخرة للانفاق للناس. والخراج الذي يأتي من الارض هو للناس اصلا هو الناس اصلا ففي ذاته من جهة الاصل لا تجب فيه فيه زكاة لا تجب فيه الزكاة ولهذا على القول بالزكاة نفرق بين الامرين
43:09نفرق بين الامرين بينما كان مالا للمسلمين عاما. بينما كان مالا للمسلمين عاما وما كان المال في ذلك خاص لفرد اذا كان خاص لفرض فهو اقرب الى وجوب الزكاة. للقول بوجوب الزكاة بخلاف المال المال العام. ونسأل الله سبحانه وتعالى
43:29ان يوفقنا واياكم الى هداه ورضاه انه لذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم