شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 91 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00السلام عليكم. بسم الله الرحمن اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللفاضلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى. وعن رضي الله تعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم وبالناس بالخير. وكان ادنى في رمضان حين يلقاه جبريل. وكان جبريل وكان جبريل عليه السلام يلقاه بيننا ليلة في رمضان حتى
0:40يا الظالمون النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جسيل عليه السلام متفق عليه. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن تبع
1:00الى يوم الدين. اما بعد فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم الحبيب محمد ومسلم ابن زياد عن امريكا العتبة وفيه اهمية القيام مواسم الخير مكانا وزمانا كان يرفع كذلك فان الاماكن من جهة افضلية العمل وفي ايران
1:40ورحمة الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وكان اجود ما يكون في رمضان. وفيه اشارة الى الايمان الاحسان في شهر رمضان ليجعل اولى المساجد في رمضان فلا يؤذن ولا فان الصدقة فيه معظمة. وقد وجد في ذلك خاف فاثار بالتضعيف
2:20عند العلماء ان عملا في رمضان يعظم عن غيره. كذلك جملة من الاخبار وهي في صحيح عن سعيد عن سلمان الفارسي قال قبضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر يوم
2:50وقال احداث شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من الف شهر. شهر فيه تكتب السادة الشياطين. من تطوع به كان كمن هدى ومن ادى به فريضة كان فمن ادى سبعين فريضة فيما سواه وهذا خبر من كتابه
3:20وكذلك في كتابه الصحيح. اي ان ولكن جاءت الاخبار في فضله اذا فالتعظيم محل محل خلاف كذلك في المكان كحرم الله سبحانه وتعالى. فالتضحيف لا يثبت اما التغريب فذلك على خلاف
4:10و ما علم من اماكن قد جاءت المساجد بيوت الله وكذلك بيت المقدس ما خزن من الامام ورمضان وهناك ببعض الاعمال ان الفطرة عمل في زمن واحد. من ذلك اليمين
4:50النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العصر لينقطع فهذا التعظيم ذلك ان بعد صلاة العصر ولا كما هو معلوم. وفي حديث عن من قال تعالى الاوقات الباطلة فيتصدق ويزكي فيها رجل على غيره على غيره
5:40من الصدقات. ولذلك الناس في الخير قال تعالى صلة الارحام او غير ذلك. ولمناسبة الصفات او رجل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير الصدقة رواه البخاري
6:30وقوله عليه الصلاة والسلام العليا هي ولهذا حينما يريد ان يضع في يد غيره فانه تكون يده عالية والسنة ولهذا كانت اليد العليا وقيل بان المراد الا المراد بذلك سعاد الناس
7:30ما يجب عليه اطالة وهم وهذا الحديث زوجته واولاده. وهذا محل ارتباط عند واما ان يعودهم عند حاجتهم اليه. وهم اصحابهم كاخوانهم ان ينفق عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام
8:10اي ان الانسان ينبغي ان يسقط على من يعود. والا يوجه من يعود ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى اغنياء وقد روى ابو داوود اني اريد ان فقال وهل ارسلت لاهلك شيئا في هذا الشهر؟ قال لا. قال اذهب واخرج وابني عنده ما
9:00فان استغفر الله صلى الله عليه وسلم يقول في رواية ان يوجه من يقول وفي هذا تشبيه على ان يضيع الانسان من الله عز وجل عليه انفق عليهم الزوجة من
9:20وذرية ووالديه فانه في ذلك فانه محاسب. وهذا فيأتي اهمية الرعاية بين هذا فإن هذا من اخبر بها الذين عليه الصلاة والسلام وامر في ادائها. وكذلك ربما عظيم من ابواب من ابواب الشر. قال
10:00المراد للظالمين ما دام آدم ما دام آدم في هذا يفتقرون اليها فانه هذا لان يجب عليه ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام ان ينطق الانسان على ان يعود ثم على غيره
10:50فقال وكفاية ان يعود من ابنائه ووالديه. فان ارسل اليهم يكونوا من اهل الغنى وهذا فهذا هو طالبنا الذي يؤمن ما زاد على عن نفقة اهله وعن ابي ذر عن ابي هريرة رضي الله عنه قال يا رسول الله
11:40اي الصدقة افضل؟ قال ابن الرقي وابتعد من تاعون. رواه احمد وهكذا والحاكم وقال على ولكن وفقه الله وفي هذا من تقدم على من يعول وكذلك فان افضل الصدقة هو المشقة
12:20التي فيها ويكون وحينئذ تكون صدقة افضل اذا تقدمت الصدقة اليه. وهذا من جهة الانفاق ومن جهة الانسان فكلما كان عند صاحبه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كانت الصدقة اولها
13:00لغة المؤمن. وهذا لا يعني ان الانسان اذا كان غنيا على رجل صغير انه ليس في اهل من فضل ولان اجر الصدقة عاتية لكن هذا يختلف باحسن حاجة الناس من كان فقيرا او كان خلاه يسير الى فلسطين
13:30بحسب شرح الناس. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام افضل صدقة قال ان تصدق وانت شخيط. وانت شقيقا صحيح. اي من الشرك صحيح والصحيح لان الفريق وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا
14:30فقال فاستقبلني على نفسك. فقال عندي آخر فقال تصدق به على زوجتك فقال رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم عن ابي هريرة والحديث وفيه عربية الانفاق وكداية الان والحرية. وهنا
15:20عناية والامر هنا لا يقبل وانما يقبل على عمله المبارك. وتقدم السلام على مسألة الحق الذي وعلى الزوجة هل هو صدقة ام لا؟ اصدق الصدقة. وهذا يدلون على نفسنا وهي النية في اخراج الله. اولا ذهب عامة العلماء
16:10ولم يخالف وعليه ان ما اخرجه الا ليس له ان يدري بعد ذلك انه رجال لان ربما من غير وانما استكبارا للاسلام فان الانسان يتصدق بكثير من من باب من باب العاصي والرحمة والشفقة و
17:10لكنه لا يستخرج قول هذا من صدقة وانه يؤجر عليها عليه الصلاة والسلام اي ان النفقة وليس واولاده الداخلية في كل ما يجرى على دولة واحدة. ولعل في فضله هناك واولاده ان شاء
17:50النفقة وقد اتفق على ان التوحيد على زوجه. واذا لم تكن هذه الشفاعة وجماع للقاضي وهذا محل عند وانما الغلاف حين نفقة الزوجة بنفقة الزوجة من مالها بغير اذن زوجها
18:30الا ان تنفق على وجهه وان كان او ما من او ما اولا اذا قلنا انه يجب على الزوجة وانال محله كبارا علم ان امل المرأة وجدت من غير نفقة الكون انهم احلوا محل اباحة
19:00ومناخه مناخ استهلاك الزوج. اي يجب عليه يجب على الفصل. اذا كان هذا خروجا وتقصيرا في حق زادت وجب عليها ان تستأذن زوجها وان استأذن زوجها فهل يكون ليس له حق وان تنازل عليه في حقه التي قد وصفت به. والاصل بقاء الله بقاء واحد
19:40من غير من غير تغريب وما او في غيره من غيره. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على اربعة اقوال ذهب الى ان المرء لا ولا حرج وليس لها ان تستأذن ولا
20:20جماهير الفقهاء من الشاذلية والحلفية والحنابلة وذهب الامام مالك الى ان ما كان من الثلث الميت الى ان المرأة ليس لها زوجها وان قالت الا منهم. الرابع اذا المرأة لا ان تنفق من مال زوجها
21:10قد استدل بما هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ان تنفق المرأة من الا بذكرها. وهذا الحديث رواه عن نبيه
21:40المعلم ايضا وقد وشد فقال الذي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة ان المنفق من ماله وجعل البيت ما بين والى من انت من باب الزوجية وهذه وهو وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
23:00رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأذن به الموت خوفا بحسب ذلك بحسب قدرته من المال ونحو ذلك اذا كان ذلك وفي عليه الصلاة والسلام ان الانسان ما بيمينه
23:50مما صلوا على من صدقوا على الاقربين ومن اليهود اعظم من خير. ثم التاب الى ذلك من الارحام. وآآ من كانت عن النار ويتأكد مراده كلما قضى المستثمر وبهذا جعل
24:30صدقة وهذا رضي الله عنه يقول امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافق ذلك ما لم يمضي فقلت اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قلت مثله قال وانا ابو بكر بكل ما عندك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
25:30قلت قلت لهم الله ورسوله فقلت لا اسامحك الى دين ابدا وابو داود وقال ولا وهذا الحديث على حاجة المشركين لله واذا احتاج المسلمون للماء وجب على اهل الغنى والدعوة ان ينفقوا
26:30والحاجات كثيرة ويحتاجون الى فدية الامام مالك عليه رحمة الله يجب على المسلمين عامة ان يتلوه ولو اما واما ان يكون عليه الصلاة والسلام حينما اتى في هذه الدنيا. وهذا وهذا يدل على انه قد يفرض على الانسان فيما من غير
27:20بحسب ورود الحاجة بحسب وجود الحاجة ولهذا اثابهم صاحب من السلف الى ان امتلك اذا نزل فيه فانه يتقاسم انه كان وثلاثمائة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصابت جملة الذنوب
27:50ثم قدم بينهم يقول بحسب حاجته. وهذا حكم النازلة يختلف عن عن غيره وهذا من الناس له لان حق مشروع محمد صلى الله عليه وسلم وهو من قال كفى لابراهيم ان يضيع من
29:00فنقول تعالى وما انكر عليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا من الذي يدعو للانسان ان ينفق ما عندك وانس رضي الله عن ما قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
29:30اذا نطقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها فقط. ولزوجها من حروب ما كتب وفي رواية من بيت زوجها متفق عليه حديقة رواه البخاري عائشة وفي هذا الخطأ بدليل
30:00وفيه ايضا انه يحضر اذا انفق من هذه او هذا دليل على ان الانسان يؤجر لو لو المؤمن او استأخر ذلك انه يقدر عليه ولو لم يعمل وهذا هذا يقول العلماء
31:00الاستغفار يقول العلماء ان الانسان اذا استغفر على وجهه ولم يستغفر ذنبه. فالثورة هنا تريد يقول العلماء التوبة هذا ترد على قلبك لو ان هناك وهي احب الى الله صلى الله عليه وسلم يقول
32:00الليلة اكثر من سبعين مرة. وقد امر الله سبحانه وتعالى على وجه الأمور. فيكون من آمر بالقرآن قال تعالى واتوب اليه لانه يأتي على كل شيء لو استغفر لاكبر عليهم استغفار. وهذا من اعظم من اعظم المكفرات. وهذا كذلك
32:30ان الانسان لو اطلق من ماله اما لو تأذن به انه يجرى عليه لو لم يعمل لو لم اما من كونها لا يطلب احد من العدل شيئا. وفي هذا انه ينبغي للسائل ان غير مفيد لغته
33:00لان الله سبحانه وتعالى فضله عظيم. وفي هذا ايضا انه يحفظ الانسان ان يكون الزوجة والاولاد من مال الزوج يجني عليه الجميع بخلاف لو انفق الله فإن فإن التوراة وهو وهم الصاحب المالح وفيها ايها
33:30تنظيم الاحسان والصلة وصلة الناس فانهم قد يرون من عورات النساء بيوتهم ولهذا اشار النبي عليه الصلاة والسلام نختلف الا ولهذا على رضي الله عنه فقال يا ايها الناس تصدقوا فمر عن النساء فقال يا معشر النساء
34:40فاني رأيت الناس واهل النار فظن ولم ذلك يا رسول الله؟ قال قال النبي عليه الصلاة والسلام العلماء الذي على عدم مجموعية المرأة وكذلك المال زوجها اذا كان يأذن به عمر ولهذا بسط
35:40قال مكتوب هو الله ولا شفاء لانهم وهذا هو القرآن على وكذلك كثرة الزكاة والتسخط مما مما يصيبها ثم انصرف تستأذن عليه فقيل يا رسول الله فقال والسلام قال نعم
37:50لها فقال كان من الله انك امرت النوم بالصدقة. وكان يحبني فاردت ان اتصدق به فتعمل من انه ولده احق من تصدقت به عليهم بقوله. قد اخذته فيه عملها بيدها او يكون سؤالا اخر اما ان يكون
38:20محمود مراد واما ان نقوم واما ان يكون قد اهدي اليها هنا كتاب. وهذا ولهذا قد عمل بعض امهات المؤمنين منهن علي رضي الله تعالى كما روى البخاري ومسلم من حديثه عائشة
38:50عليه الصلاة والسلام قال ان يذكره قالت عائشة بمعنى ان هذا المشروع وان تيسر ذلك للمراقبين لا حرج لا حرج فيه. وفيه ايضا انه لا اراد ان ان تعطي زوجها
39:30ايضا وكذلك قد اخذ منهن فقد اخذ من هديته المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة زوجتي وولدك احق احق من تصدقت به عليهم ما لك؟ الناس بزوجته ذكرا
40:20بخلاف رواه البخاري بدون اداء للقرار لانه لا سرقة قبل قبل ان يقضي او قبل ان يموت. نعم لا لا وانه مستحيل. ولذلك قال العلماء ويجب ان ولو كانت الدنيا كلها
41:30المصيبة اذا ما كان على بطن حادث قال حتى اللزوم انه منها صار قوام حرم وانما القضاء قد يكون كفايته قيام. والصواب مرفوع. صلى الله وسلم وبارك عليه