استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الصدقة
0:40وعلى آله واصحابه الى يوم الدين اما بعد قول الله قال الصدقات على ما شرع الله عز وجل من وما لها ومن اخلاق السماء المذكورة بفضل الله عز وجل للفقراء والمساكين
1:20الى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكن الصدقة لغيره الا لخمسة لعاقل عليها ورجل اشترى ماله او في سبيل الله. رواه مسلم وقال عن سيدنا قرر التوحيد واذا اثبت في الحديث ثقة فاسدته كان عند الصواب وعبد الرزاق ان الرزاق الرزاق عندي ثقة
2:20الحديث ما هو؟ ابو هريرة عن اقرب يسار. به مسند. وخالفوا في ذلك واسماعيل ابن امية وسفيان ابن عيينة ورواه سفيان الله تعالى تصويب على وذهب الموت كما في كتابه خلافيات. وغيرهم
3:40تصحيح المسلمين الا ان اشبه بالصواب وكذلك المصرف عليه رحمة الله. وقد توفي الراشد على وصفه تابعه كما ذكر مسند المقدم عليه رحمة الله تعالى في كتابه في فوائده واجابة الدعوة من اوجب الناس في شيء وهذه قول رواية
4:30الوصل ويجعل الاهتمام فيها واحد. وهذا خطأ يدل على ان على انه يحرم ان يعطى الغنم من الزكاة. وانما اذن الله عز وجل الاصناف الثمانية الذين بنا صدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها والمؤلف في القلوب. هؤلاء
5:10ثم قال الله عز وجل والغالبين يأخذون ولذلك يقال ان الافضل من الفتاة على او اخذ التملك وهم الذين اتقوا الله عز وجل انما الصدقات للفقراء الفقراء والمساكين والحمد لله
6:00والمؤلفة القلوب. هؤلاء لهم حق الثمن والابتداء به على اي وقت اراه النوع الثاني الذين يأخذون هذه الدفاع ومحافظة ولهذا فرض الله عز وجل بقوله وفي الرقاب والغائبين وابن السبيل وفي سبيل الله. فرفع المولى لهم ان يأخذوا بما امر الله عز وجل
6:40ان يأخذوا بحسب الحاجة التي وصفها الله عز وجل فيها. فالغالب ينفع اليقين بغريقه وكذلك وفي سبيل الله وكذلك واما الاصنام الاولى والاربعة وعليهم ان وان هؤلاء فانهم يتبعون ولا
7:40وتفاهم في غير امه وكذا وكذا فانه على قول على قول العلماء ويجب عليه ان يرد المال هم الذين جعلوا الله وقد سبق العلماء على انه يحرم ان تصرف وانسان
8:30وقد النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل فقول ايضا او يستحق لماله البدائل. ولكن ما يكون الرجل يقف قال ويقولنا ذلك ممن تتبع له الفتاة. وعليه قال رجل غريب
9:10وبين ذلك بمعنى انه يملك خطا من الابل ولكن للزكاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الا في حق غيرهم. او لحق غيرهم. وكذلك من كان في سبيل الله والمؤلف خلوده فان هؤلاء
10:20وهذا خبر يدل على تحريم اخذ الصدقة لمن ليس من الله وان هذا من عظائم الذنوب ومن المحرمات البينات ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الاصنام الثمانية التي امرها الله عز وجل بصرف الصدقات لهم. ونتكلم عليهم
11:00بما ينتشر البعض له. اولهم الفقراء. فالفقراء يعلم الفقهاء الفقير بانهم الملكة فما دون وان بعضا من جهة مالك من وما يدفع للمتقين والمسكين. من الزكاة فقيل انه من قال من الفتاة ما نرسله الى الغنى والغنى
11:50وما يجب عليه وعلى اقل من وخرجوا بزيادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للفقير والفقير بخلاف بعض الاصنام كالمعايرة التي قلوبهم وغيرهم. الثالث المسكين او اكبر وبان الفقير
12:30من جهة ويطلق على كل تقرير وكذلك الآن. وتكون من باب الترابط. ومن باب المتداخلة الثاني هم الذين يأخذون ان بعض الفتاة مسلما وكذلك من انواع الزكاة سواء كانت من اهل البيت
13:50او او الرابع المؤلفة والمؤلفة قلوبهم قد اختلف العلماء في مقال هذا النص سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ما كان التاريخ باقيا؟ ام القرار وحد رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:30الانتقام قد يختلف العلماء في هذه المسألة على الله وهو مذهبه وكذلك والامام الشافعي في قول لهم الى ان النصر باقي وراء الجماعة من الائمة الى حتى حكم هؤلاء النصوص. والغريب اننا
15:30وهم يرون ان الصحافة وبالنفس نظر ولهذا قال لا وعليه واما بان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قد اذا فمزق الكتاب الذي فيه اعطاؤه. قالوا
16:20فقد اجمعوا على اهل ذلك ذلك الحكم اراد ان فقال قريبا رسول الله عن عمر ابن الخطاب. فنظره تعالى على امره على امر النبي على ان الكفر منسوب فانه يصبح
17:20وتم التقول الثالث الى ان المؤلفة لا يسمع لهم مطلقا الا كانوا من اهل البلاد. اما الكفار فعمرهم. وهذا قول لجماعة من الفقهاء وهو منهم الشافعية. وقد قال لمولانا رحمه الله تعالى
17:50والمؤلف اقول لكم على نوعين عند العلماء كفار مسلمون الكفار يؤاخذون من الزكاة تعريف بقلوبهم والمسلمون يلقون كلام. ليس الكفر. ولا كذلك الفطر في حالة الذات. وانما ان يكون الرجل سيدا طاعة وله اسماء الاسلام
18:30ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى جزاهة من المال وهم كفار لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وهو النبي عليه الصلاة والسلام ثم ثم دخل في الاسلام. وامر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا مجموعة من المؤمنين
19:00تعريفا لقلوبهم صلى الله عليه وسلم. كما في صحيح قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي من خشية ان يكب الله بها. يعني ان هذا دليل لقلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من المؤمنين وجماعة من الكفار
19:30منهم من كان كافرا ثم ذهب والمصلحة في نظام وتعظيم لشروة اهل الكتاب. ومن قال لله فلا محل نظر وان كان قد مات الى ذلك الامام ان هذا تعليمنا في قلوبهم. رجالا ونساء
20:20اذا كانت الجنة تعريفا لقلوبهم. من غير قول معين. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤذيني كما جاء في الصحيح وغيره الخاتم قال واللقاء والمراد باسمه الاقامة الذي لو كان له سيدا
21:00على ان يبدأ حتى فهذا هو الله من الزكاة ويذهب عند يلحق به الاصيل فان المولى قد يكون في ولاية وعلى ولاية مسلم حدث النبي صلى الله عليه وسلم على الذي يقول
21:50الثاني في هذه النية من لا يفتخر بمظهرها لمن وجب عليه النقاط واسقط الرباط من الدين فانه يكون كذلك. والفت جماعة من الفقهاء لا هو من الزكاة. الثالث هو رئيس هريرة الكافر فيدفع
22:40من الزكاة على الصحيح من الله جل وعلا. والافضل بذلك ان المقصود الخامس الغالب وغالبا والقرب حقا فمن ثبت عليه الحق لغيره يعطى من الزكاة. ويسمى ريمة بلغة العرب يسمى
23:50اما وهم لاصلاح او الايمان فانه يعطى وان كان ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اي قال وفي ذلك المسافر الذي قد انقطع به الزاد او او سلب منه او سلب فانه الزجاج وان كان عليه سندا
25:20ولا يرضى الا ما يفز حاجته الثالث الغافل وهو فينبغي ان كان وان كان من الاخرياء ولهذا العلماء قالوا ان من وجب الشر وذلك سواء كان من اهل البيت او كان عميل
26:20اذا كان مجاهدا في سبيله. واذا لم اذا كان او كان غافل او كان غازي او كان مسافرا وقول هنا وفي سبيل الله هل هو خاصة جميعا لا يشمل غيره
27:20ولا انوار انواع الى الناس مع ارتباط الحكماء على ان تأهيل الطرق وبناء المساجد ليس من مطالب الزكاة وعندما تنفيذ طلبة العلم. وتعليم الناس. وغير ذلك وثبت قول بعض الناس الى ان كل ما نفع الناس في دنياه وفي
28:20لقد روى عن انس ابن مالك والحسن البصري ثم قال فركب منك على الكسوف فصدقت الماضية وقول الله جل وعلا في الآياتين والصدقات للفقراء الى اخر الاية. هل يجب ان نرضى؟ من الزكاة اصحاب الاصنام في كل علم
29:10من زكاة الرجل في المسجد ام لا حرج ان يعطي كذبا واحدا على ذلك العلماء ولما قال الى انه يعطى وذاك الامام الشافعي بانه وعدم ذلك الله ولكن هذا يفسره
30:00عليه الصلاة والسلام. وهذا هو السلف عز وجل عليه الصلاة والسلام وحسن الطهارة وهنا مساكن تذكروا يا احبابنا دفعوا الانسان الزكاة يا اصحاب الرحمن لمن تحقق فيه لكنه بمعنى تحقق فيه. يقال
31:00على ان الزكاة لا تعطى لعمودي النجف الاباء وان هلموا او فهذا يجب عليه ان ينفق عليه ولا يجوز له ان يعطي الزكاة لابنه. لانه يجب عليه ان ينفق عليه
31:40لكن السنة العلماء اذا تحقق فيهم وصف الغرب للغاية. كان يقتل ابو ظالم فان الذي يرفع فاذا كان وهذا هو القول الصحيح واما ذكر فتاة للاخوة والاخوات وذوي الارحام من غير الاباء والهلو والابناء
32:20ولا حرج وكذلك يجوز للزوجة ان تعطي مثل زوجها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان عندي مالا اريد ان اتصدق به علي وعلى اهلك
33:00وهذا يدل على ان المرأة ان ان تخرج على زوجها وليس معنى الا اذا كانت المرأة ظاهرة. ويجوز ان ترفع من الزكاة. واذا كان سنة ثانية اذا كان على او يأتي ثاني شخص او للانسان
33:30وواجب عليه الزكاة في ماله هذا هو ان يسقط المال الذي جعلها ويعود الى الزكاة ام لا؟ نقول هذا لا الحال الحالة الاولى ان يكون المال الذي قد فيه الزكاة وجبت فيه خير. كالنافلة والسرور
34:00فهذا ليس لهم ان يسقط عنه لانه وجب عليه عينه ويخرجه قول الله واما اذا كانت الزكاة قد وصلت هذه الليلة. او وجبت عليه ماله. فنقول ان المقابر ان اسقاط الدين على غريبه بيان من احوال. اولها
34:40اذا كان يريد ان يدفع المال لغد كيف يسترده بالوفاء فهذه زكاة ثم يقوم به الغد او به الحج. فهذه الحيلة ولا تقل الصدقة افضل الزكاة بالاتفاق ولهذا النص ان يأخذ
35:30وهذا وهذا لا يجوز الا ان اتت اليه النيران كما جاء في الصحيح يا رسول الله اني قد اعطيت مسلم تصدقت بها عليه وان امنتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجب صدقة الدين ورجب
36:00وهذا لا حرج واما ما يتصدق به ويخرجه سواء الدنية بنية وهذا وهذا وعليه وهذا الحالة الثانية اذا اراد الانسان ان يسقط على شخص له او وجبت عليه الزكاة فان الله ان تسقط عن نفسه
37:20وبعضهم وبعضهم بين ان يكون البيت هل لا يجوز؟ ان ان ربنا يحبك فقال رواه الامام احمد به وهذا خطأ اجمال المصائب. وفيه دليل على حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على
38:40النبي عليه الصلاة والسلام ثم وهذا يدل على انه عليه الزكاة ان يتحرى فيها لكي تتحقق فيها الشرعية ولا يفقهون فيها اسقاط اللفظ الشرعي هذان قد وجب فيها. ولهذا رسول الله صلى الله عليه
39:10وسلم قد نظر فيهما واذان السفر ثم نزلت هل نزل قبر امة؟ ارجعه مرة اخرى وهذا يدل على شدة وفي طريق ايضا على قومة اخر الزكاة والصدقة للغنم. ان او في سبيل الله او المؤلف
39:50امر وفيها مثل البيضاء على ان من يملك قوة للتصدق والعمل ان لا تحل الفتاة ويجب وعلينا النعم. وهذا يقع الى من تحقق فيه وان كان جدا القضية او كان او كان اهل القطار او في سبيل الله وغير ذلك. فاذا
40:40والتكدر يختلف من ومن الناس من يستطيع ان يتكسب فظيعة كالهزارة وغيرها. ولا يحافظ على ذلك ومن يستطيع ان يتجدد بما هو رفع بها وهناك من اهل الوجاهة بشيء وهذا الذي هنيئا للفقراء فآمنوا الشرف واليهم والهدف ان
41:40لا تليق وهذا قد نص عليه جماهير وان الله سبحانه وتعالى قد امر قد امره العمل والتكشف الله في الارض مما يغري الانسان والنبي صلى الله عليه وسلم يعطي من جاءه ما يسد حاله وقد اختلف العلماء
42:30هي صاحب الوتر لو انت ما يزيد عن حاجته لهذا زوجته واولاده لما حاجته بنفسه حاجته لان اولاد لان اولاده هو مريض وهو من يتولى امره النبي صلى الله عليه وسلم قد شدد بان يضيع الانسان فقد جاء
43:30كفالة المريض من ان يضيع عمله. يملكه وفي رواية ان يضيع من يقوم فيه اي نعم الدعوة وزوجة ووالديك فإذا تحققت الرجل الوصف انه كان من الزكاة فالقول قولي قبل الحاجتين
44:00بقول قوله اذا كان الانسان يقول انه لا يصدني الرضا بن الخطاب او الصاع او الصاع من خلال لا يكفيني الا ولهذا صلى الله عليه وسلم قال ان شئت اعطيتهما لانه
44:40لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين ان من كان يجب عليك ان تقبل ولا يأخذ قال صلى الله عليه وسلم. فقال ان تأتينا الصدقة فنأمرك نأمر لك بها. قال ثم
45:10فقال الغالب او ما في اصلاح بين قبيلتين او بين البلدين او بين رجلين وهذا رجل تحمل حمالة ان اخذوا زيادة انذاك وجب عليكم المؤمنين وهذه ايضا ما تقدم الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليها
46:20فقول للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفون ان هؤلاء الاصناف لهم كما شاء لكن غيرهم الاربعة يجب ان يأخذ بقدر حال فيه تلك من خصومها وهم عليه ان ولهذا يقول العلماء ان من اخذ المال
47:00او من تزود كتاب الله لا يحتاج اليه ولا او يأخذ صاحب الامانة ثم يضعفه ولا يستأذن في بيته وهذا لا يجوز الله صلى الله عليه وسلم جاء جعل له من تحقيق السؤال حتى يكتفي ثم بعد ذلك
47:40والله هذه والمصيبة التي تحل الانسان على ماله كان الزلازل والسيول او البرد ممتلكاته او دواب فهل وحتى يكفيه يكون طواف بدون عيش الا يقوم به حاله ويبدأ ويقوم على وما جعلها في ذلك
48:20حتى والرجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من غير حال جاء يوم القيامة فيما حتى على اذا كان العصر النفوس تتشوه حتى لو كان في غير حق ولهذا شدد بشار كله خطأ
49:50وجاءت من اصول كثيرة من المشتركين. وان كانت هجرة. لانه كنت مشوه في هذه المناخ ان هذه الشخص المعروف وان كانت حتى حتى يكون في الله قالا والله لو بعثنا هذين
50:50قال ايها الفضل في هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامرهما على هذه الصدقة قال فدينا فقال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحجرة فقلنا عيدا فقلنا عندها
51:50ثم قال ثم قال اخرج اخرج ما تسر ما تصبران ثم مما عليه الصلاة والسلام ماذا تريد؟ وبعض او كثيرا منهم ارسلوا ان يتجدد او ربما ذهب الى مثل الحادثة
52:30فالاولى في حق البالغ ان يستقطب وان ينظر في هذا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه يا رسول الله انت فنؤدي اليك ونصيبك ما يصيبنا. قال فتركك طويلا. قال وكانت بينكم تسمع الينا
53:20الا قال ثم قال ان الصدقة ان الصدقة لا تجوز اهل البيت و ولهذا منعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم قال ان الصدقة لا تنبغي لا ودخلت
54:00وكان وقال فقال ولم يصل لدينه وفي طريق آخر فأثرني وقال انا محمد والله لا اجيب حتى الشهيد وقال في الحكيم ثم قال لها ان هذه الصدقة انما هي اوثاق الناس. وانها لا تكل وانها لا تدري
55:10محمد وعلى آل محمد. رواه مسلم. بقوله عليه الصلاة والسلام ان هذه الصدقة تنصح القرآن فيه الزكاة للذنوب ان تصرف اول ما هو ولهذا يقول الله عز وجل وقد ذكر الله في تنفيذه
55:50حديث القضاء ابن شابة قال ان رجلا سأل ابا هريرة عن ايدخل فيكم وعد؟ قال اول من يدخل هو ثم ذهب اول يوم ثم انزل قول الشاعر عليه وعافاه ويريد فضل ابو بكر الصديق عليه الله تعالى
56:30ولا يعلم في قوله عليه الصلاة والسلام لا تقل لمحمد وال محمد. يعني انه واول من يقوم به لكن اراد ان يدل وهذا جبريل وذكر ما يعلم انهم يخرجون يخرجون من الملائكة. والصدقة
57:10محمد عليه الصلاة والسلام وهم بني عاش. هم ان ابي طالب وعن ابي لهب وعن عباس واهل الحارث وهؤلاء الذين لهم توحيد من بني هاشم لا تحل لهم صدقة ولا لموانين
57:40بعض العلماء عن الزكاة. واما الصدقة فمنهم قبلها. حكم الزكاة وذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعطى لمحمد ولا لآل محمد وقيل النبي صلى الله عليه وسلم قد اعطاهم به عن الزكاة. ورفع الامام اذا لم يلقوا
58:20هل يبارك ان الخمس افضل هو اقرار هو فيعطى واضحة واذا لم يتسمى ايها القاضي من الزكاة فلا عليه وفي هذا وهذا وهذا الذي عليه عليه بدليل العملاء جواز المال لدوائه
59:40ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام وذلك انه لا يقبل هذا السيد ادم من الزكاة. لانه هو من ال محمد صلى الله عليه وسلم تزوجهما عليه الصلاة وهنا مثلا وهي اذا تزوج الانسان زوجته ثم اراد
1:00:10يعني المرأة وان تزوج لماذا؟ الذي يعطى طاعة ويقول او كذلك كذلك امير المؤمنين لما قال له العمال ان من الزكاة وعنده ما يكسبه ولهم من وخاصة قال الناس انه يجب ان يكون
1:01:20ان يكون واحد منهم لان هذا لا يؤثر يملك للطعام ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول فقال رسول الله رواه البخاري السبب وعثمان انهما يرانا يوما
1:02:30وبني عبد المطلب وذلك ان اولاده قاسم وعبد المطلب وعبدالله وعقب النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم في منزلة واحدة. ومن تأمر هذه الفرحة بل وعاش الذين قالوا شيء واحد قال الخطابي
1:03:40و فحينما حكى رسول الله شيء واحد وسفر بذلك انه اجتمع في الجاهلية والاسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم فحوصي وعدد رجال الطعام بينما بين
1:04:30بينما بلغ الشمس ولهذا استحقوا بالنصرة لا انه من اهل الدنيا. استحقوا استحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ما لا يكره من الزكاة لا تقوم من اهل البيت. فلا يسمعون من الزكاة لانهم ليسوا من اهل البيت. وانه
1:05:10و هذا الى قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم دون ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. هذا فيه دليل على مسألة ويعطى النبي
1:06:30وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم عن رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كما اعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت بابي بكر وامله النبي عليه الصلاة والسلام قاطع نفسه ان ينصر امره والا يخرج ويكون حالا
1:07:20اربع شهور عليه الصلاة والسلام. وفيه الافة من عدد التفاؤل. ولهذا اولا ربنا او حمل من اعضاء النبي عليه الصلاة والسلام دون عليه. فاراد ان يكون المساوي عليه الصلاة والسلام
1:07:40على ان من يأخذ من الزكاة للتملك. لا للاتباع لسداد انه وليس فاطمة وليس صاحب ولهذا كان الصحابة رحمهم الله تعالى وذلك لان المؤلف المصلحة العظمى المصلحة العظمى. ومدى او
1:08:30الرجل المؤمن الذي يخشى واما الانسان اذا اراد كيف يتشخص والعلماء قد اتبعوا على ان الكافر لا يعطى اذا كان اذا كان من الله لا اله الا الله من الزكاة وهذا محل النفاق وانما يعطى
1:09:10وهذا على النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة قال روى الامام احمد وموسى وقال حديث حسن صحيح. والحديث اسناده صحيح ابو رافق هو فانه تعالى وهذا يدل على ان المولى
1:10:40كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى الراحمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة فلا صبية وهذا ما ان المولى ويرى فيه كذلك من جهة من جهة القدم وهذا غاضب. ولهذا
1:11:10وهذا اقل من هذا البيت ولكن القدرة صدقة عن ابي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيقول له عمر اعطني يا رسول الله يا رسول الله مني؟ فقال
1:11:40قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من هذا المال وانت خير قلب مشرف قال رواه مسلم ان يأخذ ما لم هو اخوا احوج منه واخيرا على انه لا حرج
1:12:20وان كانت اليوم وان فانها اقرب لمن ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاءك اين لا وفي ايضا انه ينبغي للوالد ان يتفقد رأيه. وان يعلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يلتمس الفقراء والنصرانيين من غير سؤال. وهذا
1:13:30بواجبات ولي امر. ان ينظر الانسان والفقراء ويربط النجاة لهم المسألة لا النبي عليه الصلاة والسلام الامام مسلم الخير من من وجهات حتى غضب غضب قريش فقال النبي عليه الصلاة والسلام

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.