استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين عملوا على اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك قال قال رضي الله عنه قال عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
1:40وليس ففيها صلى الله عليه وسلم وليس في مال وليس في مال حتى يزيد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثوري كنا نعرف فضل القدر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد
3:10هذا الحديث رواه ابو داود غيره عن سليمان به وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف. من وجوههم. فقد وقد روي بالابن والثقة بين وابي اسحاق. وروي بالمسجد الواسطة. واما قاتله
3:40فقد رواه عن ابي اسحاق الله تعالى على ان من وهم فيهم سليمان شيخ ابي داوود وانه قد اسقط الوافد بين جاهزين وبين وحصل وغيره اخوتي بين الجارين وبين ابي اسحاق
4:40والحال عن علي ابن ابي طالب. وقال عنه منهم وقد ذكر ابو اسحاق بنفسه الا اربعة الله اكبر وغيرهم. على انه لم يكتملوا الى اربعة احاديث وفيها ثلاثة وعبر البصرة وهذا الحديث
5:40من الائمة. وكذلك لكن وغيره. وهو وهو نعرفها. وهذا اول حديثنا وانه مسلم عليه رحمة الله تعالى في زكاة المال وترتب الكلام على ان عليها اي المقدار والخبر في الصحيح وانت
6:20هنا الدرهم من الفضة والدينار الى الذهب. قال الحق هو النظر في زكاة الناس ولابد منه عند عامة العلماء المستفاد النقدين ولا الثاني في هذه المسألة وقد ذهب بعض الفقراء المتأخرين الى عدد عدد الحول وعدم
7:40ومعاوية الوقت. النبي صلى الله عليه وكذلك ما عمل عنه الخلفاء الراشدين. ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب وايضا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الخبر ليقال يأتي فيه انه عمل الصحابة
8:10ومن قال قالوا اول ان يكن فيك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واوتي باداء عن عبد الله ابن عباس ومعاوية. وهم من الصحابة من فقراء الصحابة كذلك فيه ان فيه
8:50او وعليه عمل الصحابة رضوان الله تعالى قال لا عن النبي عليه الصلاة والسلام عمر ابن عباس وروي مغضوب عن ابي ذر وعثمان وغيره عليهم الله تبارك وتعالى وقد وافق ابن عباس ومعاوية
9:40وعدد وكذلك رسول الله وهذا ما قبل الفين واحد من الصحابة واكثرهم ما جاء ما جاء عن وقد قال اورد قال وهذا قول ضعيف متنافس. وهو قولا لا عبرة به
10:40وبناء عليه منها الرواتب وكذلك العباد والعطايا وكذلك ما يبدو الى ذمة الانسان من القوانين وغيرها قد اشتد هذه المواضيع يقول الله تعالى انه كان اذا اعظم جنده احدا من كل اهل خمسة وعشرين. وهذا لا حجة لها حجة به
11:10والاصل ان كان فيه زكاة حتى وكذلك تعالى ومخالف لعمل اصحابه تعالى على يأتي السلام عليه. فاذا لم يكن الانسان قد بلغ الاصابة ايقظتها على الانتظار. ثم بلغ النقاط فينتبه الحرب في بلوغ النفاق. وان كان قد بلغ نصابا
12:30ان يأتي عليه الحوض بشأنه لا زكاة وان بقي يوما واحدا من الحوض. عشرون للهجرة وبقي على هذا حتى الشهر الفاتحة في بابه فاطمة يرى فكيف يأتي الكلام عليه وقوله و
13:30الشرط الرابع الا يكون عليها الا يكون على او هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ والثاني اما ان يكون في همة الاسلام واما ان يكون المسألة الاولى وان يكون على الالتزام به
14:20ما بين يديه الاخوان على ان اكبر من الزكاة. وان الانسان اذا كان قد سافر فيه شروط عن ماذا ستوفر فيه وجب عليه اخراج النبي عليه الصلاة والسلام ام لا؟ ولم يبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه بكتابه ما بعده اما بعد
15:10الاموال فاذا قيل ان اخذ والشرع يحتاج قال ان الذي يمنع من الزكاة يمنع الزكاة وان كان على ان اذا كان يغفل عن ما زاد عن الانتصار فلا اذا رجع اليه او اذا دفعه الى مكان بل استداد منه لا
16:10وذهب الى ان لا يمن لا ينبغي لاخراج لا يمنع منه قد تقدم المشاركة اليه والقول الثاني انه انه يمنع وهذا القول الذي ذهب اليه مرور سنة. وهذا قول عن عبد الله ابن الله وعن
17:00ورواية عن الامام احمد وهو القول ان الله بين بما ان يكون ظاهرا هو لا تبلغوا قال كان وعدم الملك الشاهد وكذلك في الزروع اظهر. واتى من البيت كاخراج وهذا القوم قال ورأيت
18:40وثبت في رواية عن بين الدروس والمنشأة والناس عكس هذا ورؤيا عن عبدالله انه وهذا هو ترك الصلاة. ان يحسم ما كان عليه ثم ينظر بما بقي عنده ثم يزكي سواء كان من الثمار او من
19:50المادي او الى من حديثه جابر ابن زيد عن ابن زيد ابن عمر وعلى اله قال من نفقة على اهله وعلى قدمه. ثم اذا وهو الفضل السراء. وذلك ان الانسان اذا كان يجب ان نبالغ. والغادر
20:50امر الله عز وجل لا تأتي به الشريعة. يقال انه من هذه الفتاة اذا كان قاربا اذا كان بالاسلام دين عند غيره لا الحالة الاولى ان يكون ذلك عند من
21:40فهذا على بلاده بطريقة الزكاة وان الصحابة وروي عن عبد الله ابن عمر وروي عن عمر بن عبدالعزيز ان ابو زكى اذا عن كل واما الحالة الثانية اربعة شك وظن فهذا لا يوجد فيه حتى
23:00لا يزكي حتى يكتب هذا الدين البيت الموجود يقول وانا وليس عليك شيء فإذارا ويأتي ويأتي قال فما زادك من كتابك الزيادة في كتاب الله الفقراء الحالة الاولى ان يكون هذا المال
24:30الذي قد وجب فيه زكاة فيقال في الماشية ويقول في ويقول ويقول الامر الثاني ان يكون الناس تطبيق الروافض او او فكيف تكون هذه اذا كان اصل قد وجب هذه الحروف او وجب فيه
25:30مستفاد اذا بلغ اصابة يبتدئ حوله يقول انه اكثر عشرة الاف حال عليها بلغت اطلاقا فبدأت ثم اخذ ليس لهذا المال الذي هو فهل يضاف اليه ان الصواب في هذا ان الله يضاف اليه وانما يحسب له
26:10وهذا قال وعلى الرغم من عمر عليه رضوان الله تعالى ان يكون كان يكون شخص بديع خاص. لكنه صلى عليه استفاد نقله وهكذا فما زال ذلك واشار الى الى ان ليس على ليس من استفادة من ذلك الناس. قال فلا ادري يقول
27:20عليه الصلاة والسلام انه علي ابن ابي طالب. وقال له من حديث عاصم مرفوعة ومن حديث والصواب انه موقوف وله فضل حكم الله المعاشرات عن ذلك رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ليس فيه
28:10صدقة رواه مسلم وفي لفظها كما ذكره و ابو الزبير حديث صحيح. واما بعدم فيقال وان في هذا الخبر من وجه آخر. الأمر الثاني ان يرب العلماء على انه روى خبرا
29:50ثم ذكر الواسطة في وجهها واما كتاب الملك هذا اتوا ليقال ان ان ابا الجغرير يللي لكنه لكنه لم يكن حديثا ويسمع غيره فتجد فيه. ولم يثبت هذا الا واحدة
30:20نتقدم بحكومة وان ما جاء في سنن النسائي و قال النبي عليه الصلاة والسلام من الولد صدقة. الولد هو الفطرة جمع جمع والاوقية هي اربعون اربعون فان نصاب الفتاة مائتين درهم
31:20تسع مئة وخمسة وسبعين وقول اي من خمسة عواصم صدقة وانما الزكاة وهذا هو في ذلك كما قال هو ما جاء به ولا الصدقة الذوق هي المجموعة من النوم وتكون من الثلاثة فيها الى العشرة
32:30اي خلفة ليس فيها ليس فيها فتاة وانما هو اكثر من ذلك بما تقدمت بكل خلق قال وان الامام خمسة اوسخ من التمر من التمر صدقة. والاوجه وقيل الوجه ستون ستون طاعة والطاعة قدره
33:20المعروف وما جاء في بعض قال اخراج الزكاة من هوية فاتفقوا في اخراج الزكاة. من السفر واتفقوا على التمر والزبيب والحصة في الخضروات والفواكه هل يخرج هل يؤخذ من الزكاة ام لا؟ على كلام العلماء قاصدا على ان
34:40كذلك والشافعي واحمد واحمد السلف عن عليه الصلاة والسلام عن ابراهيم عن الاسود ولا يحس فيه. وذهبه سلام عليكم او يحتاج والصواب وذلك انت فان بقيت على حالها اياما تبكي. ففي اخراج زكاة الناس
36:00وذلك ان الخضروات وفي الخضروات والفواكه لم تكن لم تكن من طاعات الكهف وانما من طعام الاغنياء واطفال السعة. حتى فتح الله عز وجل وكان الفقير الوطني الا بكمانته. والتي عليها عمل السلف من الصحابة
36:50واختلف العلماء من الارض فذهب الى ان ما يخرج من الارض لمن ذكر شرف في ان يكون مقيدا ومفتخرا وذهب الى الله الى هذا الى ان ما خرج من الارض انشرت ان يكون
37:40ان يكون في وعن كل بكتان خرج من الارض مطرودا سواء كان منتقا او صلى الله عليه وسلم قال رواه البخاري وفيما على قال تعالى وهذا الحديث قد اختلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم
39:00مطلوبا على عبد الله ابن عمر وصوم الموت جماعة من الكفار والدار حسني وعليهم وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه باحاديث في احاديث اخرى قال لمن سقط
39:50ما يخرج من الارض لا يخلو فمن سقي بغير ما سقي وهو ما لم يقع وانما يشرب الشجر بعروقه من الارض. كان في هذا الموضع فان الاشجار تكتفي بهما في باطن الارض. اي ان الشجر قد عثر على
40:50ما وجد فشرب منه وانما سقي بمعونة او ما سقي بالقبح اي بوضع الماء عليه وبالدوائم والنواصح النواب هي الابل يسمى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا الله منه ناظر
41:30فهي التي يثقل عليها الناس هي التي هي ويوضع عليها حبال الغنى فتدور على على الاراء فتخرج ماء وتسمى الى وكما جاء في وعدت اي بالمائة بغير معقولة من السماء او
42:30فانهم يختلفوا مقدار اخراج المكاتب عند حضراتكم وان ما سميت فان فيه فان فان العنصر ولكن وهي انه اذا اخرج الانسان التي قد خرجت من الارض. على ماذا؟ على هذا التقسيم. ثم انتهى
43:10لسنة او سنتان ينصرف حاجة الناس لهم بيوتهم. هل يقال انه وان اراد سواء كان على وجه مجرور او على وجه مغرور كان احتكر واحدة واما ذلك قد جمع بين هذا وهذا. اي
43:50قد سقي ببعض شيئا من شيء اما وفيها من كلفة العمال وكذلك ماذا يعطينا وهذا محل في بعض محل سفيان يا ابي مهدى عن ابي موسى ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه عنهما ان رسول الله صلى الله
45:00صلى الله عليه وسلم الا من هذه الاصناف الشعير والحصن. رواه الطبراني والحاكم وصححه. رواه الطبراني والحاكم وقد شكر ما له مسلم. هذا الحديث قد تفرد طلحة ابي يحيى عن ابي بكر ابن ابي موسى عن ابيه ومعاذ ابن جبل. وطلحة بن يحيى في كل مكان
45:40عليه رحمة الله تعالى فقال في رواية وهذا الحديث لا يصح وقد وجد ايضا والا بالانتظار كما يأتي السلام عليكم يا سعادة. لما يجب عليهم بما يجب فيه الزكاة العرب والشرق فيه وتقدم ان الصواب انه لا يجب في الخضروات
46:20وكذلك الطواف. وان النظر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك ايضا ان الارض وفي وما خرج من الارض عدد الزكاة الا من دل عليه الدليل. والاصل في اموال الناس حفظ وعدم دفعها على وجه
46:40وما و من غير ليقال ما كان في حكمها مما ويهدى ورد فيه الزكاة. وهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخراج الاربعين هذا يعمل على على الله انه ليس فيما دون خمسة اوجه
47:50وعملوا فيه عن رسول الله بل انه وهذا هو الاصوات جمهورية عن غير الله صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والباء والسيل العرش وفيها سقي منها رزق العجب
48:50وانما يكون ذلك بالدم والبحر والكفر. واما القتال والفقر والنصب. رسول الله صلى الله عليه وسلم كبير ومعاذ النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور قال عندنا كتاب معاذ ابن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انما اخذ الصدقة بالاخوة
50:00هذا خبر لم يدرك ولا يصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول القصة هو المعروف بالزيارة لكنه ما عظم حالته. وفي نفي الهداة الخضرة وعنف ولكن هذا الخبر لله
51:00الموت وكثر واما الخطأ فهو مكاتب الاسلام مما حساب الخطر تفقد السكر وكذلك الدرة. كلها تسمى تسمى قال رسول الله صلى الله عليه قال اذا قبضتم فخذوا وذرتم فان لم ابتدع الثلث فداه كفر. رواه احمد
52:00والحاكم وهو العدالة هذا الحديث وان كان عن سهل عن الوطن وهذا الحديث الرحمن الا ومتى لكن على هذا الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى وغيرهم. ومعنى الثمار وقال ذلك مشقة وانما يخرجون يخرجونه ويخرجون
54:00ومن بعد الناس وقد نهي عن رسول الله وفيه كلاما طبيعيا. الانضباط عليه الصلاة والسلام قال ما يأكلون الفقراء على الارض وهو الذي من الصحابة على ارى عدم وكله فلا حرج
55:20عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجونها ولا من صدقاتهم تنزلت ولا تجنن خبيثة ولا قوماني وهذا والحاكم وقال يا مرسل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه
56:10هذا حديث ترويه سفيان عن محمد وروايته عنهم وان كثر الدنيا عليه ما ترون ذلك الكثير. كذلك عن عن الدول عن وكذلك قد اختلف بهم في في عن النبي عليه الصلاة والسلام
56:50قولة او والمراد به هو هو ضعيف الثمرة. وقيل هو نوى من الدم لا ينتبه به. وينتفع بهم في غاية البهائم اي ما لك وحبيب الفرقة وعلى كل او على قال
58:10اي تخرج ابن مالك ابن مالك. مما تحبون جل وعلا الكبار ان الرجل او ما لا يستفاد لا يستفاد منه وانما يخرج وعن سليمان موسى قال قلت يا رسول الله
58:50قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله انني قلت يا رسول الله احك علي فحلها هذا هذا الحديث بالسيارة وغيرهم. ولا يصح في فساد صلى الله عليه وسلم وقال وكذلك
1:00:00وكذلك المنذر باختصاره السنن فلا يصح في زكاة شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في الزكاة في اخراج الزكاة على قولين ذهبت الملائكة الحنفية الى وجوه اخراج الزكاة
1:00:40قال وقد اخذ قال الله وروي في بسبب عن النبي عليه الصلاة ولا ايضا وهنا وهو هنا قول بعض العلماء هو امر جماعة من الخطا والشافعية الى انه ولم تلحق صحة هذا الخبر. فان في حماية النبي عليه الصلاة والسلام نهى
1:02:20الحاق هذه الحراك وللحق ولي الامر مما يحميه بما ان يأخذ منه قدر المسلمين. فانه يطلق على هدايته والا فلا من باب واخواننا انهم يقولون ان ما وجدوا الكثاب في اصله لا يكتب في مقابله وما
1:03:20وهذا لكن هل يجب فيه الزكاة ام لا اذا اذا ما هو بطء لشيء ليس فيه فداء. عليه اذا كانت بينة وظاهرها فانه لا يقول ما يجب ما تجب الزكاة في اصل
1:04:30وواجبة وانتفى في بعض احوال اذا كانت تضعف او تعلم ولا تأخذ ولا تأخذ من الله اعلم ان الاخراج الزكاة من الحسن او لا وان كان لا يكتمل القول به شيء اما ان
1:05:00في اخراجه ولهذا على من صحة النفس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا نذهب الانسان ان يدري من وجوه الجبهات على الاسد هو ان الافضل في اقوال الناس وان الاغلى اغلى شيء منها علامة الوجوب. ينتقل الى النبي
1:06:00والاختيار دائما وكما انه قال ايضا او الرسل ويقول ان السياقة هي من جهة صاحب المال الى الطواف والله اعلم وصلى وسلم وبارك على نبينا محمد في بعض اذا كان
1:07:20واذا كان عند من

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.