استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00وتسمى كذلك صدقة. لانه في عمل الله يدل على صدق ايمان الامر بربه. ولهذا الله جل وعلا في كتابه العظيم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم كن من اموالهم صدقة يزكيهم بها
0:30وقال عليه الصلاة والسلام في كما جاء في الطريق ايضا قال ما من يوم يصبح فيه الا وملكان من الجنان. يقول احدهما يقولان اللهم خلفا ولا شيء من ادعية الملائكة هي اقرب من الاجابة للخير
1:00والتكاتف من خلال العلماء هي حق ما في مقصود ايمان من ذي وقت والمراد بالحسنات هو المقدر شرعا او عماد المعلم الاوقات المعروفة وغير ذلك. في زمن على هذا المال. وهذا هو الاصل
2:10الى فيما يظن الى الارض فان وجوه الزكاة وعند خروجها عند خروج الزمن الزمن مطالبة والزكاة الاخرى مثل اركان الاسلام قد فرضها الله عز وجل عن في السنة وقد كان قبل ذلك الحق اللازم المادي
2:50في كل ما ولكنه ليس مقدرا في قلب المعروف. فقد انزل الله عز وجل لما فتح الله عز وجل على اوجد الله عز وجل على الناس ان يخرجوا من اقوامهم صدقة. ولكنها ليست بمقدرة
3:10وايا كان نوعه فما اتى الله عز وجل الا وجب عليهم ان يخرج وهذا على وجه العموم وهو في اول في اول الامر في اول ايام الصدقة. والزكاة من تركها
3:30فذهب عامة العلماء الى انه مرتكب في كثيرة من كبائر الذنوب. وعلى كفاءته وتواعده وكذلك وغيرها. من الوحي الصفايح يزداد وهو العمل بها انه وهو واستمعنا بعضنا واستدل بعض من قال ببعض الادلة
4:40سبحانه وتعالى وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان الانسان يوم القيامة ابي مبارك عن ابي هريرة رضوان الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
5:10ما هي الاحاديث؟ لم يؤدي حقها. الا بيئتها يوم القيامة يحمى يرمى علي في النار فيؤوى بها ذنبه ويمينه وظهره عليه الصلاة والسلام ثم ينظر الى واما بعد ان من قال بانه ليس مستقلا بهذا
5:50ثم بعد ذلك ثياب الحرام وان الحق تراب هنا هو الحق واما بعد فضل الزكاة فلا يأتي ومعلوما ان الحق هنا في قوله سواء كان او كان من جريمة الاذهان
6:20ان الله عز وجل يحاسب الانسان على ذلك. وان هذا فرض الفساد وليس له. وعلي الله ان العلماء عليهم رحمة الله تعالى الصدقة بالخير من ولد الزكاة. مذاهب الى انه لا يجب الايمان وجوبا الا الزكاة. ومع ذلك من العلماء
6:50قال انه من المال الامور عز وجل في هذا في هذا الخبر ان المراد من حق الهدى هو الصدقة الصالحة. وانا دقيق على اصله الله ان الصدقة واجبة من غير بيان ذي حد معين. ولائحة معينة من الناس
7:40ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في البخاري من حديث ابي هريرة قال ما من رجل الا جاءت يوم القيامة على غير ما كانت عليه تجوز احد عنده
8:10على قدر ما كانت اهله. ما لم يؤدي حقها ومن حقها ليس ليس من الزكاة وذلك بقي فيه بقي فيه حق في جريمة الاذكار رحمه الله تعالى قال ما حق هذه
8:40قال تعالى فاضرب اللحم واشد الحليب. وعلى هذا وعلى هذا يحسن قوله جل وعلا وفي اموال الحق مع الوتر للساتر والمعروف. وقد امر الله عز وجل والواجب ولهذا يقول الله عز وجل
9:20ينفق منه وبعد ذلك امر الله عز وجل الزكاة عليه ما اخذ النبي عليه الصلاة والسلام وفيها عز وجل هي دليل وكذلك ان هذا وهذا هو الحق ولكنه تارك الزكاة
10:20وذلك على ان المراد بهذه الاية على الارض واعظم امر الله كما جاء في الصحيحين لا اله الا الله محمد رسول الله واقامة الصلاة والايتام جميعا وبعدها وفردها في الصلاة. ومعلوم ان لا يجوز
11:10الشيخ بعض الاركان كالصيام وكذلك الحج قوله جماهير العلماء ومن قال المكان قال من لم يفكر تارك الزكاة انه الله عز وجل فقال ادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله
12:20خمس صلوات في كل يوم وليلة فان صدقة في اموالهم البخاري العاشرة وذكر هذه الغيرة وانا اليمن وليس دين وثنية الا بمن وجد اليه وليس منهم هذا الذي عليه الصلاة والسلام اخبره انه يأتي من اهل الكتاب قال انك تأتي بآية الله فلا يتناولون عن الذنوب ايش؟ شهادة ان لا شهادة
13:40لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. لابي وهذا النبوي يا رسول الله الى ان توفقهم جل وعلا. ولا يدعك الموت الى رجب التوحيد ومما لم يدخلوا وانما وانما
14:30فبعد ذلك وهي شيء من ذلك وغيرها من هذا في هذا وكذلك هل علينا قال الدعوة ولا يمكن مساكن عليهم قرة واحدة لكي لا ينصرف عن العبادة والنفوس النفوس التي لم تتوصل
16:00العبادة في الله عز وجل وان كانت تشاء في بلاد التوحيد وبلاد الايمان امر ثم بعد ذلك يضرب ثلاث سنوات وهذا النفوس يصعب علينا ان توفق في حالة ولهذا لا يؤثر حتى
16:40وان كان وذلك وذلك المعلم في يوم ولده قال يستعيذ ان الله عليه من صدقة في حرامه وفي الله عز وجل قيل النبي وعلى هذا الزكاة صدقة في دليل على ان الحق المالكي هو في المذهب فماذا
18:10ولهذا يقال انه يجب وان تؤخذ الزكاة من ما او من مال مجنون لانه تتحقق فيما الا في بعض الاحيان ولكن لا يؤخذ من انبيائه ما يؤخذ من الاغنياء بما هو من جنس المال. فكان من السهل والخبرة وهذا
19:10انواع النقدين ولا النوع الثاني الى ويشترط فيها اي في اخر الزكاة منها ان تكون ذلك كذلك ان تكون معدة فما كان شيء من الانعام عني والعمل ونحو ذلك ليس فيها زكاة كذلك ما يرد الكبار من الابل وغيرها. فاذا نجحت
20:40ليس في هذا الجهل النهر الثالث القادم من الارض. وحقه ان يخرج عند ويأتي الكلام على ذكر الله النوع الرابع عروض التجارة ويأتي الكلام على هذا المسألة وثمة بعد ما ورد الدليل والادلة الدينية ضعيفة جاءت هكذا
21:40واما ما يقتضيه الانسان. وانما من الثياب والبيوت والاثاث او الصداع من بناتك او جيوب وغيرها. لا يجوز فيها الفتاة كذلك وغيرنا وفي قوله عليه الصلاة والسلام هنا خذ من قوله عليه الصلاة
22:30قال بعض عن البلد التي فيها هي البلد الاخر. ولهذا ونزل باخراج المكان من بلد من بلد الغربي الى بلد اخر من الدعم وهذا الفتاة والصدقة في زكاة المال العلماء الى ان الصدقة لا يجوز اخراجها من البلد. التي فيها بقية
23:40فان هذا من المناهج والمدافعة وسنة التقديم تقديم مالك من الاغنياء كفقراء فلو بدأ كل بلد الى خارج بلدهم ولو دفع المسافر اغنياء بلد في بلدهم بصفة الحاج كذلك بين نبينا
24:10وهي ان من المحبة بين الناس وقول فاذا كان الانسان دوره فقيرا وذكر اي الزكاة اذا كان بعيدا عنه في بلد اخر ونحو ذلك بين النيابة وكذلك ذكرا من حكمة الاندية
24:40وهي كذلك فان المقصد من ذلك ايضا او المقصد شرع الله عز وجل لاجله لك الزكاة هو مبناه صغير وهذا المصدر لا يجوز له فإن الإنسان وهذا هو ان من جهة الجواز فيجوز الدخل فيما هو من دون مسافة القصر عند جماهير
25:30وصوابه شيخ الاسلام ابن تيمية وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسمعها او وبعض العلماء ان هذه الصدقة ان الناس يؤخذ من الاغنياء حدد
26:30على اهل البلد وتردد الفقراء. اي بالفقراء المصريين كان من كل بلد من بلدان من بلدان حتى وان كان وان كان تحت ولاية اخرى الا بمصلحة الله اكبر ان نستخلف كتب له حين وجهه الى البحرين هذا الكتاب. وكان نقص الخاتمة ثلاثة اشهر
27:20بسم الله وهذا الكتاب كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى بصهر بهذا بهذا الكتاب. واصح الكتب المكتوبة. ثلاثة. اصحها كتاب الصدقة الثاني كتاب
28:10كتاب الله يقول ما احد رحمه الله ما في الصدقة كتابا نصحه بهذا وقال والعلماء فاطمة قد اتفقوا ان الكبار من بعض الاوصاف قال ولا اعلم خالد له يحدث في هذا وما جاء فيهم الاحكام
29:20هي محل محل وبعث به ابو بكر الصديق رضي الله تعالى بعد وفاة النبي الصلاة بعدما ظهر من المرتدين من العرب الذين بدأوا بعد وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبل وفاته والبحرين هي
30:00الاحزاب تسمى تسمى البحرين وقد يقال ان البحرين هي في وقتنا هذا الا قليلا من جهة الشمال وما كان لدينا البحرين النبي صلى الله عليه وسلم مما لما قيل له ان ان ملوك الانفاق لا يقبلون مكتوبا الا مقتولا
30:50فدخل النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم هذه الباكية الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء باسم الله الرحمن الرحيم. وان لم يكتف
31:30الحمد لله وقد رواه هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه فريضة قول الزكاة صدقة ومن جهة اما من جهة الاصلاح الشرعي فالصدقة الغير واجبة وان كان او من جهة النور واما ما كان واجب ذلك
32:30يسمى طلبة وتأخذ من اموالهم الصدقة. فهذا امر من الله سبحانه وتعالى يهديه عليه الصلاة والسلام ان يأخذ بجنات نورها المسلمين المسلمين او من الفقراء المساكين والسؤال الذين يهتمون بالمال
33:20يعطون من الفساد. وان كانوا اغنياء ولكن وقد ثبت عن بعض السلف كما ثبت عن الله تعالى ان ان لديه من كذا وكذا وكذا عليه الله تعالى الا ان امن بالله
34:20وبعضنا بالغيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت اعطيتك منها لا اله الا الله ايها الناس الى هل زيادة في القدر في نفسه؟ والنبي صلى الله وسلم حينما امر الاولياء
35:10وفي هذا ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان قد بحثه النبي عليه الصلاة والسلام فقد نجد ما يجب عليه. اما واما ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وضع انظمة محددة. فامر بإفطارها الذين يمتنون
35:50ومنظمة وان كان وان كان رسولا ان من وفي وقال وامر بالامر في ذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعدهم قالوا ودوروا فيما يأمرون بهما وطالبوا عن امره عليه الصلاة والسلام
36:40قال في كل خمس شهادة. واذا بلغ الصمت الزكاة فيها عشرين سواء كانت بطولة اولاده كان قرارا او كبارا الفتاة فيها الزكاة فيها واحد وتؤخذ الزكاة منها ولا يؤمر الانسان بان يشتري ما وجب عليه من الزكاة. وانما يحفظ من ما له من ما
37:30مما لديه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ابل وان كانت كلها وان كان خمسة دي بقى الى اربع من كل خلق من كل فرج شأن على وهذا طالب عليه الصلاة والسلام في قوله
38:50سنة كاملة ودقن ودخل في التاني. وانما سميت بنت مهر وذلك ان تكون قد ولدت وقد حبلت بغيره فاذا بلغت ستة وثلاثين الى خمسين آآ انما سمي وذلك ان ان في قلبه في سنه قدرا
39:40ان تكون امه قد ولدت بغير ما هو بادر فكانت ذات لبن لذلك ومن دخل دخل في الثالثة. فاذا بلغ ستا واربعين الى ستين هي عليه الصلاة والسلام اي انها يصح ان يضع ظهره
40:20وكلنا واذا بلغت واحدة ودخل عندما سمي البدع من حقوق افلام من سقوط اول من الثاني يختلف بحسب ما عند الله تعالى. وما كان من الضأن ما هو ستة عشر ودخل في شهر الثاني من السنة كاملة ودخل في السنة الثانية
41:30فاذا ذكرت فاذا كانت على عشرين ومن احبتي كل اربعين في كل خمس نقاط. وهذا لانه في كل قارن في كل وليس في كل حال ما زاد عن ما ذكر في بعض المشكلات
42:10وعشرين واما الوقت المراد الوقت هو ما كان دون ذلك فليس فيه زكاة الوقت هو ما كان بين فليس فيه زكاة. النبي عليه الصلاة والسلام اذا ليس جماليا وارجو ذلك الى وهذا
43:10والو اوقف التجارة ففيه ففي كل ديانة زكاة فما جاوز النفاق ومن لم يكن يا صدقة الا ان يشاء ربها. ليس فيها ليس فيها زكاة. الا ان شاء الله ان يدفع
44:00من الناس وفي صدقة رأى في فائدتها اذا تحاول في صدقة عن علم الزكاة وانا الحول وعلينا كما قلنا اما ان تظهر الاعلام. تظهر الاهداف ليس فيها ليس فيها لان فيها
44:50وان كانت قد وضعت للتجارة. كانت هناك التجارة ليس فيها فتاتين ولكن العلماء ادخلوا فيما من بهيمة الانعام مما يضعف قالوا وفيها خروج التجارة لا تكاد وعليه اذا قاموا التي يؤخذ منها التي وضعت في الظهر لكن
45:30على الناس والحديث كذلك وكيف وانما وعليه وفي صدقة فيها وهو ليس فيه شيء. والمياه ففي فاذا فاذا كانت الرجل فاذا كانت سائرة الرجل ناقصة من اربعين سنة فقال بعض العلماء على ان الوقت كما انه فيه ان يجب ان فيه زكاة كذلك في الغالب وقوله
47:10هناك فان كانت اربعين ان يقال ان يكون من الافضل وانما فان بلغت ثلاث ثلاثمئة وان بلغت ان فيها ليس فيها ليس فيها شعور ما زال على التدبر. فاذا كانت الظالمة الرجل ناقصة من اربعين شاب شاة واحدة
48:10على قال او كبارا سواء كانت ظعما او ما لم يكن وراءه تسمى تسمى ولا يجمع بين متفرق ولا يتفرق بين متجمع خشية الصدقة وعن متبرع لا يجمع غيره حسد قلم. لذلك ان بعضا يركب الى الدنيا
48:50والى الناس يكون عنده من المال في بلد وبلد اخر في كل بلد اربعين فان الزكاة تجب على كل واحدة منها على حدة اذا كانت المسألة الرياض اربعين وفي القضيب اربعين شاب وفي بلد النهضة اربعين شاب
49:20في كل واحدة كان. ما هو لو جمعها لاصلح فيها شأن واحد فلا يجمع بينكم ولا يفرق بين حتى قال يعني مصلحة وهذا وهذا مما هو شأنه في مسألة في مسألة الجمع بين المتسابقين
50:10فما كان للفريقين بينهما تركا بينهما في الثورية الخطى المؤدية على هي ان يقول الانسان شريك للانسان في امر وله وحق ان يكون من خالفها في ادب صحيح معلوم باوصاف. وهذا كما انه في
51:10الاموات مقدرة جهة معينة كذلك مختلطين فانهم فاذا كان قد اوتي بخلطة الاوصاف وسياق المناخ واخذت الى الليل فانهما لما ولا يكون ولهذا بينهما عليه الصلاة والسلام اوصى قال واياك
52:40المتوسط قد يكون بعض الشركاء باب جيد كله جيد. صفة فلان. فهل هناك في حديث وبالصدقة من الكبر فلا وكما انها لا تقبل في الاضحية كذلك ان تكون هي العوام
53:20انه وهذا هو عدم رؤيته بعينه. سواء كانت بحيث او عواطف اما ما يعلم انها لا ترى لكن هذا يظهر فيه يقول لان العورة وانما لا ترى ويعلم الله فلا تراه
54:00وانما تسمى بين امران وعواف ففيها اه المرء ولكن بسم الله ان شاء الله انه وهذا وهذا يغفل الى ولا يجوز للعاملين ان يأخذ من الزكاة منها الذهب قد سبق مقولة خاطئة على وجوه اخراج الزكاة منهم. اي انه
55:40وان كان لم يكن نقص صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان اخراج الزكاة من النهرين فالدليل سابق في كلام اما من كل شيء وان العلماء كيف وما هو
56:50فان لم تكن الا تدركها فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها. ومن ان نعود لا يغرد في مثل هذا الابد. فان زاد فان كان تدريب في كل آآ درهم. يخرج منه بقدره
57:20ان وعشرين درهما وقولنا لهم او عشرين درهما وحين تنتشر هذا هو اقوى دليل واقوى حجة لمن قال اخراج قيمة الزكاة. ولهذا هو من قيمة الزكاة وهما قال هنا عشرين درهما
58:20والاصل فيها انها انها من لكن لما باخلاص قيمة الزكاة. في بهيمة الالحان كذلك في مسألة زكاة الفطر وغيرها وقد اختلف دون ذلك عليهم رحمة الله فينا قيمة الزكاة ذهب جمهور الخلفاء
59:00الى عدم الزواج. وذهب ابو حنيفة اصحابه اخراجه اخراج الدين. يعني كل انسان. لا ولا فيختار حرج عليه ان يخرج من الناس او كان في بلده وبهيمة الناس يصعب علينا ويخرج الناس
1:00:00الى بلد اخر او رأى ان المصلحة اما ما استطاع ومن بلغ العلم والصدقة وليست عنده الحقة فانه الجدعة فانها تقبل بمهتدى في قوله عن ما يجب عليه ويعطيهم الصدر عشرين درهما
1:01:00او شهادتين ويعطي ما عاش ويعطي وهنا ان يظهر ان ثمة تحديث يتيمة او قيمة من اراد ان يخرج ان يخرج قيمة الواجب عليهم بها هنا قال ويعطي ما لها عشرين درهما او بعشرة عشرة
1:01:50نعم ويعطيه المصدق عشرين ولا يثبت عنده وعنده منه مقابر فانها تقبل منه منه مقام. ويعطينا عشرين درهما او شاتين ومن بلغ وليست عنده وعنده فانها تقبل منه. ويعطي للمصلين
1:02:30الذين يقبل منه وليس رواه البخاري. وعن مسئول من جبل اخواني النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة شفيعا او تبيعها. ومن كل اربعين
1:03:00وصلنا ومن كل حال في الحديث في حديث ابي بكر الصديق عليه الصلاة والسلام الفقر وذلك انجاز وكذلك اهل البحرين الذي يقول بخلاف اهل اليمن فانهم كانوا البقر ولهذا عليه الصلاة والسلام امر اهل الجبل ان يأخذ زكاة
1:03:40جفاف الفقر على على ما يأتي. ومن كل اربعين مسنا رواه احمد هذا الحديث رواه البكر الله تعالى اهم لسبيان وكذلك وهو قد اخذ هذا الحديث جماعة من الائمة الاسلامية
1:05:00يا ولاد مرسلا رواه ابن سفيان الدولي وتابعه عليه يعني كما قال ذلك يقول الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث
1:06:10الحاضر وقدهانه بعضه عليهم وكذلك ايضا و هذا الحديث بعثه غير واحد كان وحكى ان الناس وفي قولنا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يخرج من كل ثلاثين بقرة. وما دون ذلك لا تزيد فيه
1:07:50والبقر يطلق على ما كان من جنس ذكرا او انثى العلم سواء كان صابرا او صبيرا. ما دمنا ما دون ليس فيه زكاة وفي كل من او كبير عندما وجميع
1:08:50طريقة وهذا وفي قولهما جميعا انه لا فرق بين الكبار سواء كان وقد اتفق في رؤية على انه لا حرج من الجمع ذلك الازمات وان اختلفت وان اختلفت من جهة الدخولية
1:09:40القلوب وكذلك من جهة الانوار اولى او العجوز والعكس فان هذا جاذب الانتفاخ باتفاق العلماء. قال ومن كل امرئ مسلم يقول لي يا ابراهيم من البقرة وفي قول هنا ومن كل حال دينارا. او ادهما النبي عليه الصلاة والسلام
1:10:40امره ان يدعو قال ابوكم ان الله ان الله قد اشتغل عليهم من تصرف لقوله ماذا يفعل به؟ هذا جواب. قال اسير من كل حالة دينار في حال ان يأخذ من كل حال وهذه حالة هو الباب. يأخذ منه دينار
1:11:20وما في الرمان وغيره اليس او عهده الاوائل عندهم مما او طعام وغيرها علم الدينار مما يساوي هذه البلدة يؤخذ مما مما تساويه هذا الحديث وهذا الحديث قد تبرد في محمد في هذه الثلاثة وقد صرح بالتأكيد محمد اسحاق
1:12:50هي وهذا قال ولا جلبة المراد بذلك الذي مهما كذبوا مالا من الناس ليأخذوا منهم الزكاة. امر العمال ان يأتوا الناس بما كان في اماكن في اماكنهم. لا ان يأخذوا منهم جانبا وينتظروا اهل المال ان يأتوا اليه
1:13:40وفي هذا حفظ لمقام اهل المال من المشقة والسعة وقيل ايضا بالحكمة الشاملة من احترامها من جهة من ان يتبع او يبادر. وانما يشترط. لجلب المال ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يا رجل اي لا يجوز
1:14:20ما لهم وكذلك لقوله صاحب صدقة وللايمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد صدق المسلمين على بياديهم. على نياتهم وهو وهو وقد تبنى عليه تبارك الرحمن عن عبد الرحمن ابن صهيب
1:15:30قوله هنا اوقات ومن هذه لا يحتاج الناس وانما ابراهيم عن لماذا؟ لكي لا وفي حال الطير حكايات على ثم ولا اي انك لا تفر من تتكبر الناس ولا تصب عليهم كي يأتوك. في هذا المكان فانه في مصلحة
1:17:20وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول قال صلى الله عليه وسلم رجال المسلم باهله ولا حر به صدقة متفق عليه ولمسلم صدقة الا صدقة في الجنة. ولابي داوود ليس في الخير والرفيق الزكاة. الا اذا كان الفطر في الرب الرحيم
1:17:50رواه البخاري ومسلم من حديثها بن مالك عن ابي هريرة وكذلك واما رواية ابي داوود فان عن رجل عن مسئول ابي هريرة. ولذلك قال وهذا محل اتفاق عند العلماء على الصيام واما الكافر
1:18:30في حقه منهم الزكاة. فليس في ماله الزكاة. ليس على المسلم ولا دليل على ان طبعا وهذا النبي عليه الصلاة والسلام مثل بشيء هنا من فرج مثل هذه وقد يكون
1:19:30وهجرته وغير ذلك كله مما هو فان اخذ منه الزكاة ليس هذا مما اعد مما اعد للنفع وان كان يؤخذ منها يؤخذ منها فانه ما كان وهذا آآ للنبي عليه الصلاة والسلام
1:20:20على كانت المرأة وان هذه المسألة قافلة من الصحابة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عز وجل رواه احمد والحاكم ولولا روايتها ولولا روايتها لا تقدموا الله فيه وفي قوله نظر فهذا الحديث صحيح وبرد ثقة بالله
1:22:30والله اعلم. هذا الحديث هو وابوه رحمه الله والحديث وقد تفرد في هذا المعنى العلماء في هذا. وذهب غير واحد من العلماء. الى ان كان كما هو ظاهر وكذلك المحبان
1:23:40وقد اتفق هذا الكتاب رحمه الله تعالى قد صح هذا الخبر لكنه لم يحزن وقد سئل عنه قال لا ادري ما ارضى قيل وقد نص على ولم يأمن بنعمة الله يعني مصادرة المال
1:24:30و يقولون والتحذير هذه المسألة لا تدخل في باب التأثير بالماء. الايقاع من قلب مال. جاءت الشرع على النوع الاول الاسلام الثالث وهذا هو فلم يتخذه بيتا ولا دارا وانما
1:25:30النوع الثالث اي تغيير ذلك الماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سقى التراويح ويدخل في رمى النوع الثالث التقليد او من وهذا الامر الثاني هو كمن وجد سواء بعد ما
1:27:10والتكفير فيجوز للواجب ان يؤثر بما تشاء. اذا في ذلك ويدخل في هذا المسمى او مخالفة وغيرها عليه الصلاة والسلام وذهب الصحابة على عمل العمل فيهما الشافعي كما قال وفي قوله ليس لاهل محمد ابن هذه ال محمد ويدخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام
1:29:20وان محمد وعاد البلاد هؤلاء هم الذين خلقوا من دينهم. وغيرهم من المخلفات. او لا يلتزمون صلى الله عليه وسلم يوم الصدقة يا الهي هي الصدقة

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.