شرح أحاديث كتاب المحرر في الحديث/ 41 الشيخ عبدالعزيز الطريفي
لا يوجد مقطع قابل للتشغيل لهذا الدرس — التفريغ أدناه.
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والمرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اللهم اغفر لنا وتشركنا واهلنا يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال رحمنا الله تعالى واياه
0:30النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد واذا وقال كثير الغلط والوهم. وقال يا رسول الله ولم يحدث به عن عاصم حديث واحد ابي هريرة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى
1:30الى يوم الدين. اما بعد فحديث وائل ابن حجر عليه قد رواه محمد وابو داوود كذلك رواهم بينهم كلهم طريقتهم هارون عن الله رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث قد علمنا
2:00وهو القاضي عندما من الائمة. ويحيى اجمعين. وغيرهم روى السيد محمد وقد تفرد بهذا الحديث وقال عن عاصم ولم يكن في رواية الموتى الا في هذه الصلاة والسلام. وما لا الى تغريب موسى غير
2:50واحد من الكفار وكذلك الحاجة لكتاب من وهذا الحديث قد اعده من واحد من اهل العلم كالامام البخاري والترمذي ودار حكمي غير واحد فقد رآه ابن زينة وابن حبان وابن القيم ذكرهم الله تعالى في تهديد السنن
3:30السنة اولا بتخرج الشهيد القاضي في هذا الحديث. ثانيا لمخالفة للمرسل فقد رواه الامام احمد ولذلك فقال عليه رحمة الله وقال في سنن هذا حديث هذا حديث غريب لا نعرفه
4:20رحمة الله تعالى واعز الله تعالى ولا اعلم هذا المعنى ان احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان من قال رسول الله تعالى وقد روى بمعنى حديث واحد
5:00وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذه المسألة بناء على رأي في وكذلك من حديث ابي هريرة وقد جاء في صحيح مسلم عن حديث ضعيفا في هذا الباب من حديث
5:20الى حديث السعد ابن ابي وقاص وهو ضعيف ايضا حديث ابي هريرة رضوان الله تعالى وكل عام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسن هذا الحديث باعتراضه عمر وما بين تقويته
6:00وعن محمد ابن عبد الله ابن حنبل عن الاعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فلا يبرك فما يبرك البعير. والجمع يليه قبل ركبتيه. رواه احمد وابو داوود
6:30والترمذي يحمل احدكم فيبرك في صلاته فرض الجمل فقال ومحمد وقال ذلك عمر يضع يديه قبل ركبتيه وقد رواه ابن خزيمة بصحيحه مرفوعا هذا الحديث حديث ابو هريرة عن الله تعالى قد تفظلت في رواية محمد ابن عبد الله
7:10وقد رواه احمد وهذا الحديث قد وعين في تبرع محمد ابن عبدالله. وانه لم يكن بعين الجناد رغم كثرة الصحابي من الكفار. فدل على تضحية هذا الحديث. ولذلك ما لم نراجع
7:40فقال محمد ابن عبدالله وكذلك الله بتبرده من هذا الوجه. وماذا جماعة من العلماء اذا موافقة وكذلك رحمة الله تعالى على هذا الحديث كقوله قال وقوله قال بدل البخاري رحمة الله تعالى
9:00فإذا وصف غيره رحمة الله فإنه لا بنحو سبعين سنة قد قال الامام رحمه الله. لانه من المحسنين اما محمد ابن عبد الله ابن كما وغيرهم في هذا الحديث ولا يقبل منه ولا يقبل منه وهذا الحديث مال على الصحيح
9:40وقالوا هو مما بين صحة هذا الحديث وكذلك والعين وغيره من والطواف انه حديث معروف. وامام الله تعالى انه كان يضع اليه قبل ركبتيه فان هذا الحديث معلوم بظاهر ومنكر. ولا ننسى انه قد رواه اصحاب
10:30فقد رواه بخلاف ما اخرجه رواه النبي عليه الصلاة والسلام قال ان يضع يديه. اذا المعنى يختلف عن المال الذي ايها لا اله الا الله وفي طريق الاستطاعة انه امر بوضع اليدين والسجود عليها. وهذا معنى اخر. وبذلك
11:20الله النظر وذلك انما مولى عبد العزيز اصحاب قوم اذا الله تعالى حديثا على ثلاث عندهم وصحح الله تعالى فقال ان النبي عليه الصلاة والسلام قال وخلاصة هذه الاقوال الله ان يقدم
13:00رحمه الله تعالى. رحمة الله كما ذكر ذلك في كتابه المؤمن ورواية عن ابن مالك الى ان الى ان المصلي مخير سواء اراد تقديم اليدين او ركبتيه وان كل ذلك سنة
13:30وكذلك وقد انه وكذلك بين يدي الله. هو ما ذهب اليه والصواب في هذا ان هناك صلى الله عليه وسلم ما جاء في هذا خير صلى الله عليه وسلم واما
14:40السنن ومنهم من قال قلبه وبمثابة اللغات الجوهري ابن حاتم كذلك فمنهم من قال انه لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال الرجلين وقال ان اوروبا وكذلك رحمة الله تعالى في كتابه
16:00صحيح عليه الصلاة والسلام كان اذا اراد ان يسجد بين يديه. قال والنبي هنا مما يدل على انه وضع وهذا لا يكون الا من يضع في مناطقنا هاتين الركوعين على الارض لا يكون الا لمن
17:00فيضع ركبتيه وعلى كل التنامر فالامر محتمل عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة واشار بيده على امره وفيديه وغربته وافراد القدمين. ولا يثبت السيئة والشعب. متفق عليه
17:30الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قال روى المسلم وحده. وقد جاء في الصحيح امرت وامرنا عليه وسلم كلها صحيح. قال الجمل واشار الى وذلك انها لو جعل السبب عضوا
18:20وحينما شرع لهم السلام الى هذا دليل على ان العرش ينطلق من الجبل وعندنا هذا سبق لها. ولذلك قال العلماء بوجوب السجود على الجبهة على فقد اختلفوا فيما عدا ذلك. في هذه المسألة ان العلماء قد اتفقوا على وجوب السجود
18:50على قوم العلماء الى انهم لا ينبغي السجود الا عن الجبهة. وقربة واختلفوا بما اش ذلك. وذهب الهلاك الى رحمه الله الشهود على الجبهة وان الامر ينتبه اليها ويستحب ان يتمثل في الارض. استدلوا بما جاء في ابي هريرة ثلاثة. ان النبي عليه الصلاة والسلام قال
19:50قالوا وهذا الرجل يعترض بهذا. ولكن هذا فيه ظاهر يقال ان الامر هنا والافضل بالامر موجود. وقد نص على الامر بقومه وفي لفظ قدر النبي صلى الله عليه وسلم والامر الذي يخص به النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك فيقال ان المأمور النبي صلى الله
20:20وسائر امته. ولم يظهر الله عليه ان الامر في الابواب السنة كلها وان من قال من عدد والنور الا في الجبهة وهو الذي ذهب اليه ابو خليفة عليه رحمة الله وعن
20:40وذهب الى هذا الامام الشافعي في احد قوله ففيه وعلى التذلل وهذا حديث ابن عبد الله ابن عباس افصح وقوله اللهم هذا غريب تقدم في حديث ابي خبير الشاعر قبلة
21:20وان هذا هو السنة واحدة من وقت الله فالواجب عليه ان تمس قدمه الأمر وهل من خرج العيد ام ينصفهما؟ قد جاء في حديث ابن عائشة رضي الله عن منطقة النبي عليه الصلاة والسلام
21:40في ليلة ايه؟ فرفعت يدها على قدمه. قالوا لان من لان قولها وكذلك الساحر وقد جهز في صحيحه عائشة قال عليه الصلاة والسلام كان اذا كبر وضع يديه في كونه مما يدل على ان حرك المصلحة الصلاة جاهزة والمراد بفتح الثروة هو
23:00على الجسد بعد الصلاة الاحرام. ويدخل في هذا كل فرد للثوب. وكذلك الشعب لان الانسان من شعره اما بالعقد ظفيرته او نقله اخر وكل هذا هو الاصل من التحريم. ولكن من يقال ان هذا
23:30وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قد اذن ببعض الحركة في الصلاة فيقال انه قد تعب ذلك على ان مثل هذا الفعل لا يكون بالتحريم. ومطالب التحرير بداية العرش الصوفيون فيها هل هي بلاد قوية ان يشترك في كل الاحكام ام لا
24:00جمهور العلماء على عدم الالتزام والاعتبار وذلك الحنابلة خلافا من في كل في كل ذلك قال تقدم ان الله عز وجل قد قال وهذا نعم وانا عارف لا لا قال
25:40وعن عبدالله بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى عليه التبريز بين اليدين من السنة والمبالغة فيه الا اذا كان اذا اتى الانسان من حوله
26:10على ذلك يديها عن جسدها ابدا من السلف والصواب ان المرأة تقوم بالصلاة الا اذا كان فانه يشرع لها ترك السنة خشية الفتنة وتفريج اليدين وان يستقبل بباطنه بباطنه فان يستقبل
27:10فانه النبي عليه الصلاة والسلام وان يجعل رأسه بين كفيه او حذو منكبيه على ان ثبت وحديث وان بين يديه اي لا يجعله الله مستطختين امام على بطني. والا يجعلك اليه
27:50في الارض. وعن عن ابن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اهتديت خضعت وارفع نفسي. رواه مسلم في هذا اليوم عن الافتراء كثرت الثروة وقد جاء في ذلك بالنهي عن التشبه بالحيوان والصلاة في احواله
28:30الحالة الاولى الانفراد كافتراء الثورة. الحالة الثانية نظرة تركناها في الغراب. الحالة الثالثة اطعام الجنة. الحالة الرابعة الحالة الاشارة باليدين كأزمات الخير التي انقطعت فانها ترفع دينها قرابة مما يكون ممن ممن يفصلها
29:20واما مسألة هذا الحديث فقد جاء عليه الصلاة والسلام وهو ان يضع كفيه على الارض ومن الله تعالى في كتابه المحلى. وقد نص على هذا كما قال انه اذا اصطعد التحرير
30:10وعن وائل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع فخرج بين اصابعه واذا سجدا ثم اصابعه رواه ابن القيم والحاكم وقال على المؤمن ولن يضرهما. في اصابعهم قبلة. وانهم اذا كان وان
30:50وان هذا عدم استحباب لهذا اخذ بعض استقبال الحجة لجميع اطراف البدن في كل حال. وعلى هذا قال من قال المذهب اقبال صلى الله عليه وسلم في حديث لكنه قد ثبت عن خلاف من الله حديث محمد يحيى عبد الله ابن عمر قال تعالى
31:30انه كان يستقبل القلة. وليس في هذا وليس في هذا دليل على مشروعية الحجة وفي الركوع ان يفرق بينهما وان يقول مازن لذراعيه ان يجعله فتقدم معنا الاشارة الى هذه المسألة بين ان الصواب
32:20عليه الصلاة والسلام فهو ضعيف. وان السنة في هذا ان يمكن وان بسط يديه او سقطهما وان السنة الواردة في هذا هو ان راحتهما عند ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم
32:50وعن وعن خالد وعن وعن كامل ابن ابي العذاب عن حديث ابن ابي طالب عن بعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني
33:10وارزقني. وابن ماجة والحاكم وصححه. وهذا لفؤ ابي داوود وعند التلميذ وابنه عند الترمذي وابن ماجة واذكرني بدلا وعافني وقال ورواه بعضهم عن خمس وقد وثق امنا فقال النسائي ليس للقوم فقال ابن عبدي انه بدأت به وروى هذا الحديث
33:50اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني. هذا الحديث قد رواه ذكره وقد تفضل عن عبدالله ابن عباس وهو حديث ضعيف الله تعالى وكذا المسائل وكذا ابو حاتم وقاموا عليه رحمة الله من حديث حذيفة اليماني
34:40لكنه غير من زيادة. وقاموا بالصدق بين السجدتين. قد ذهب الحنابلة قال رحمة الله وذهبت امور الشافعي الى ان قول رب اغفر لي بين السجدتين على الاستقبال وذهب الله والصواب ان
35:30قد تقدم جمهور العلماء في الصلاة باعتبار الاحاديث الذين بلغوا من كتاب الصلاة ابوابا على الوجوب او يوم الوضوء او وجبت الصلاة التي فيها نعم لا في بعض الاحيان كالتعظيم الله عز وجل الله عز وجل بما ورد
36:40الركوع وكذلك يدعو بما شاء الله عليه وسلم بقوله قال وعمال يتم من حوادثه رضي الله عنه يعني وكيف وهذا وهذا معروف حج وعمرة مصلى يشترط ان يأتي ولو رفعت اولا ما يعتد به المسابقة سواء
39:10وان وصلى الله وسلم وبارك